٤٩. شرح زاد المستقنع (الدرس ٤٩) للشَّيخ أ.د. عبدالسلام الشويعر
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد
0:17يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب السلم اه هذا الباب بدأ به الشيخ رحمه الله تعالى في تفصيل احكام بيع السلم وهذا النوع من البيوع وردت به السنة وقد اجمع العلماء على اباحته
0:36ولكن قبل ان نتكلم عن هذا البيع لابد ان مقدمة مقدمة مهمة او مقدمتين المقدمة الاولى ان الفقهاء يقولون ان هذا العقد من العقود المستثناة بانها خارجة عن القياس اذ الفقهاء يذكرون قواعد او نقول بعض الفقهاء يذكر قواعد
1:12ثم يقول ان هذه القواعد يستثنى منها بعض البيوع ومثال ذلك غير باب السلم ان الفقهاء يقولون انه لا يجوز بيع الدين الساقط بالدين الساقط وهذا ذكرناه في الدرس الماظي
1:28وبنوا على ذلك ان الحوالة مستثناة لورود النص بها ولذا ضيقوها فقالوا ان الحوالة لا تجوز الا اذا اتحدت دينان في الذمة واتحدا مقدارا وجنسا فلذلك هم الفقهاء رحمة الله عليهم
1:48يجعلون قضاء ولكن يستثنون من هذه القواعد البيوعات التي ورد بها النص وهناك من الفقهاء من يقول انه لا يوجد استثناء ولا يوجد ما يخالف القياس بل ان القاعدة الاولى لا بد ان تغير لتكون القاعدة كلية
2:10لكن هي مدرستان لاهل العلم السلم ما وجه كونه مستثنى من القياس مخالفا له اننا نقول ان الاصل الذي سبق معنا في اول باب البيع انه لا يجوز للشخص ان يبيع ما لا يملك
2:34ومن صور بيع ما لا يملك عندهم السلم فان الشخص يبيع شيئا في الذمة ما ملكه ويبيع نخلا او ثمر نخل لم يثمر بعد بقي سنة على اثماره يبيع في الشتاء
2:51ثمر النخل ولم يأتي بعد فهو باع ما لا يملك ولذلك يقولون ان عقد السلام مستثنى عقد الحوالة مستثنى. بعضهم يقول ان عقد الاجارة مستثنى والحقيقة ان القاعدة اذا كثرت استثناءاتها يدل على عدم
3:09دقتها وعدم صوابها فالاصل ان الشريعة قاعدتها منضبطة لا استثناء فيها بيد ان الفقهاء في مشهور المذهبي عند المتأخرين يرون ان القاعدة قاعدتهم مستثناة طيب اذا ما فائدة ان نعلم ان السلم مستثنى
3:29من اشتراط ان يبيع الشخص ما لا يملك فائدة ذلك اننا نعلم ان ما كان على خلاف القياس ومستثنى من القاعدة الكلية فان الفقهاء يضيقونه جدا يضيقون هذا المستثنى ولذلك سيمر معنا بعد قليل
3:50ان الفقهاء جعلوا شروطا كثيرة لصحة بيع السلم لا تكاد توجد الا في صور معدودة وما عدا ذلك من الصور منعوا منها كما سيمر معنا ما السبب في ان الفقهاء اذا
4:07شددوا في شروط السلام لانهم يرون ان استلم ماذا على خلاف القياس وما ورد على خلاف القياس فنبيحه ولكن نضيقه والاصل ان يكون باقيا على القاعدة طبعا من يرى من الفقهاء ان القاعدة
4:25غير كلامهم وانه لا يوجد في النص طيب بيع ما لا تملك ليس محرما وانما المحرم بيع ما ليس عندك تجده يتوسع الشروط اكثر من هذه التوسع ويبيح ما لا يبيحه الفقهاء
4:39المذهب وفي غيره من المذاهب كما سيأتي هذه مسألة المسألة الثانية لكي نفهم كيف ما معنى بيع السلام قبل ان نأتي بتعريفه نقول ان الشخص اذا باع شيئا فله حالات
4:56اما ان يكون الثمن والمثمن مقبوضين في مجلس التعاقد العقد عقد بيت العقد عقد بيع والحالة الثانية ان يكون الثمن هو المؤجل واما المثمن فانه مسلم المجلس ان يكون الثمن مؤجل
5:24والمثمن المشري هو الذي سلم في مجلس العقد فهذا عقد بيع فهذا عقد بيع ولكن بثمن مؤجل مثل ما تذهب لاي دكان وتشتري شي وتقول اعطيك النقد غدا هذا ثمنه فهذا عقد بيع بثمن مؤجل وهو يجوز باجماع اهل العلم
5:47هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة ان يكون الثمن والمثمن كلاهما مؤجل وكان المسند موصوفا فهذا الذي تكلمنا عنه في الدرس الماظي وقلنا انه من باب بيع الدين بالدين اذا كان المبيع موصوف
6:07وقلنا المثل بيع الدين بالدين اول صورة منه بيع الواجب بالواجب وقد اجمع العلماء على تحريمها قلنا وهو الذي يكون فيه رأس مال السلم دينا فلا يصح بالاجماع ابيعك خمسون
6:24او او صاعا من بر مقابل بعد سنة مقابل خمسين ريال سلمها لي بعد شهر هذا العقد باطل ما يجوز ان يكون الثمنان مؤجلان في عقد السلام او في البيع الموصوفات
6:42الصورة الرابعة عرفنا كلاهما حاضر كلاهما مؤجل الثمن مؤجل الصورة الرابعة ما هي اذا كانت المثمن مؤجلا اذا كان المثمن اي المشري كيف نفرق بين السمن والمثمن؟ هناك قواعد اسهل قاعدة
7:02ما اضيف اليه حرف الباء فانه الثمن اشتريت بي الف اذا بالف الالف هو الثمن وغيره هو المثمن طيب اذا كان المسمن مؤجلا اذا كان المثمن مؤجلا فان له حالتين
7:25الحالة الاولى ان يكون معينا والحالة الثانية ان يكون موصوفا يجب ان نعرف ما الفرق بين المعين وبين الموصوف المعين بعتك هذا المنديل ما في الدنيا الا هذا كرتون بعتك هذا الكأس
7:45لا يوجد في الدنيا الا واحد معين عين الموصوف بعتك مثل هذا الكأس او اقول لك بعتك اوصافا اذكر لك اوصافا دابهوا الكأس او تشابه المنجب هل اسمه بيع موصوف
8:01وهذا بيع ماذا معين اذا كان المثمن مؤجلا فاما ان يكون موصوفا واما ان يكون معين فان كان معينا فالبيع صحيح بشرط ان يكون في ملكه ان يكون في ملكه
8:20بعتك السيارة التي في ملكي بالتي في ملكي بعتها لك في هذه الحالة البيع صحيح لكن له شرط واحد وهو ان يكون في ملكك وهذا واضح اذا كان المثمن مؤجلا
8:36انتبه اذا كان المثمن مؤجلا وكان موصوفا بمعنى انه غير موجود فهذا هو عقد السلف اذا ما هو عقد السلام الثمن مؤجل وهو موصوف انتهينا تمام عفوا المثمن مؤجل ان يكون المثمن مؤجلا
8:58المسمن مؤجل وان يكون موصوفا معنى كلمة مؤجل انه ليس موجودا في مجلس التعاقد مقبوض ومعنى كونه موصوف اي انه ليس ليس ايش معين مهم جدا انا درسنا اليوم كله موصوفة معين
9:16يجب ان تفرق معي بين الموصوف والمعين بعتك طيارة كامري الفين وخمسة الفين وخمسة لون اخضر موصوف ولا معين موصوف طيب بعتك هذه السيارة رقم اللوحة الف الف واحد واحد واحد
9:35معين ما في دنيا الا وحده لو رقم الشاصي حقها ما في الدنيا الا واحدة وهكذا اذا يجب ان تفرق بين المعين والموصوف الموصوف يوجد اكثر من شيء مثله فتذكر له اوصافا معينة
9:49تأتي بعد قليل ان الفقهاء لم يبيحوا مشهور المذهب طبعا لم يبيحوا بيع السلام في كل موصوف وانما في موصوفات دون موصوفات اخرى وسنذكر الخلاف عند المتأخرين ايضا في هذه المسألة
10:01طيب اذا فهمت هاتين المقدمتين فانك ستعرف اشياء كثيرة تنحل بعد ذلك وهو ان عقد السلام على خلاف القياس عند المتأخرين. وبناء على ذلك فاننا نضيقه. ولذلك كل باب السلام هو شروط للتضييق
10:19شروط بتضيق باب السلف الامر الثاني ان المراد ببيع السلم هو بيع موصوف مؤجل يعني في الذمة بيع موصوف في الذمة فلا بد ان يكون في الجنة طيب يقول الشيخ باب السلام
10:38اه السلم سمي سلما قالوا لانه يسلم فيه الثمن يسلم فيه الثمن فانت الذي تسلم الثمن قبل التسليم المثمن. لابد ان تعطي النقد قبل ان تأخذ المسمن فهذا يسمى السلام ففيه تسليم
10:58قالوا وهذه هذا العقد جاء النص به فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم فليسلم معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم وفي بعض الروايات من اسلف فليسلف في
11:12قيل المعلومة ووزن المعلوم الى اجل المعلوم قوله اسلم ومرة اسلف بعض الشراح اللغويين يقول ان هذا العقد وهو بيع الموصوف في الذمة بلغة الحجازيين يسمى سلما وفي لغة العراقيين يسمى سلفا بالفاء
11:35وبعضهم يقول لا بل هو في لغتهما في لغة الحجازيين يسمى سلما وسلفا. لان النبي صلى الله عليه وسلم صح الحديث عنه باللفظين وان كان الاوائل يقولون ربما الراوي رواها بالمعنى وعلى العموم
11:50فان السلم هذا العقد يسمى عقد سلم ويسمى عقد سلف تلف لكن السلف يسمى ايضا قرف سلف من لسان العرب وفي لساننا الدارج ولذلك اعرض الفقهاء عن تسمية باب السلم بباب السلف
12:10لكي لا يلتبس بباب القرض الذي سيأتي بعده مباشرة لكي لا يظن ان ليظن شخص ان السلف هو السلم على كي لا يظن شخص ان السلف هو القرظ ولذلك ذهبوا للمسمى الثاني وهو السلم. طيب
12:28بدأ الشيخ بتعريفه فقال هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد الحقيقة ان هذا هذا تعريف وشروط معا ذكر في هذا القيد التعريف وذكر الشروط معا
12:46فنأخذها جملة جملة قال وهو عقد اذا هو معاقبة هو من المعاقدة والعقد في اصطلاح الفقهاء في الاصل يطلق غالبا على ما كان فيه اثنان وقد يطلق نادرا على ما كان فيه تصرف واحد كالصدقات
13:04ولكن استخدام الفقهاء في الغالب ان العقد ما كان فيه اثنان لابد ان يتقابل فيه اثنان قال وهو عقد على موصوف على موصوف قلنا قبل قليل ما الذي يقابل موصوف
13:20المعين وبناء على ذلك فان العقد على العين المعينة لا يسمى سلما ابدا قد تسبب شيئا اخر بيع صحيح وقد يكون بيع غير صحيح بيع صحيح اذا كان في ملك الشخص
13:37وبيع غير صحيح اذا باعه ما ليس في ملكه سواء كان البيع بثمن معجل او بثمن مؤخر هذا يسمى بيع هذا يسمى بيع الاعياد هذا يسمى بيع الاعياد لكن نحن نتكلم عن بيع الموصوفات
13:57طبعا كلمة الموصوفات هذه بعض الفقهاء عبر بعبارة اخرى فقال هو عقد على شيء ما قال على موصوف وانما قال على شيء موصوف قال لكي يشمل الاعيان الاشياء الموصوفة والمنافع الموصوفة
14:26يشمل الاعيان الموصوفة ليست الاعيان المعينة وانما الاعيان الموصوفة يعني المحسوسة الاشياء التي تحس والمنافع لان المعتمد عند الفقهاء انه يجوز السلم في المنافع استلم في المنافع يعني ان الشخص يدفع ثمنا
14:43في مقابل شيء سيعمله له شخص بعد شهر او شهرين او في مقابل منفعة عين سكن دار لكن ليست الان بادئة من حيث تم حين التعاقد بل فيما بعد وهكذا
14:59ان السلم في المنافع صحيح عند الفقهاء ولذلك نقول ان كلمة الموصوف يشمل الاعيان الموصوفة والمنافع الموصوفة قوله في الذمة مؤجل سيأتي ان شاء الله عز وجل في الشرط الثالث
15:18انه لا يصح عقد السلم الا وان يكون في الذمة فلا يصح ان يكون معجل فيبيع الموصوف حاله ويقبض الان ان هذا لا يصح مثال مثال البيع في الذمة والبيع الحال لكن
15:41لموصوفات قد لا تدخل معنا باب السلف حينما يأتي شخص باخر ويقول له بعتك يعني تذهب للاصلاح البقالة مثلا وتقول اريد ان اشتري منك الغرض الفلاني وهذا الغرض الفلاني ليس عنده
16:03ليس عندها لكنها عند جاره فيقول لك نعم اعطيك اياه بسعر كذا ثم يأخذ منك الثمن ويذهب لجاره ويشتري هذا الغرض ويأتي بك ويأتي به لك وباعك اول شيء ما لا يملك
16:23لكنه موصوف ولا معين موصوف وعندهم ان بيع الموصوفات يصح ولو كنت لا تملكه بشرط ان يكون ايش مؤجل وليس حال هنا البيع مؤجل ولا ولا حال حلو فعلى المذهب
16:41على المذهب ان البيع غير صحيح ما يسمى السلف لان من شرطهم ان يكون مؤجلا واذا قلت لكم انهم يضيقون هذا الباب جدا طبعا سيأتي بعد في محلها الدليل وغيرهم من الفقهاء وهي الرواية الثانية في المذهب يتساهل
16:59في قضية الشروق طيب قوله بثمن مؤجل نعم ابي في الذمة مؤجل بثمن مقبوض لابد باجماع اهل العلم هذه لا خلاف في هذا الشرط ان يكون ثمن السلم مقبوضا في مجلس التعاقد وسيأتي ان شاء الله
17:16قال الشيخ يصح بالفاظ البيع والسلم والسلف بشروط سبعة كونه يصح بالفاظ البيع قالوا لان السلم يسمى بيعا فهو نوع من البيوع ونحن قلنا ان البيوع اربعة اما ان يكون بثمن ومثمن حالين
17:36او بثمن ومثمر مؤجلين وهذا بيع الدين الواجب الواجب فلا يجوز باجماع واما ان يكون الثمن حالا والمثمن مؤجر وهو استلم واما ان يكون المثمن اه مؤجل حالا والثمن مؤخره البعن
17:55المؤجل فقط نعرف ان نوع من انواع البيوع ولذلك يصح بلفظ البيع ويصلح بلفظ السلام والسلف لانها وردت بها السنة قال بشروط سبعة هذه الشروط هي استيعاب الباب. الباب كله شروط استلم
18:09فهم ضيقوا في بعضه وفي بعضها مجمع عليه هذه الشروط السبعة مضافة للشروط العامة التي ذكرت في كتاب البيع. وقد ذكرت لكم ان كتاب البيع هو يسمونه ابو ابو العقود
18:24وكل الشروط التي تشترط فيه تتكرر في الابواب التي بعده قال احدها اي احد الشروط انضباط صفته اي انضباط صفة المسلم فيه فلا بد ان يكون المسلم فيه مما مما تنضبط صفته. يمكن ان ينضبط
18:48ومعنى ذلك ان الاشياء الموصوفات نوعان اشياء يمكن ان تنضبط لما اقول لك مثلا رز الرز معروف تأتي ما دام بجودة معينة في الغالب انه مضبوط الكيس هذا والكيس هذا سواء
19:07اقول لك بر اقول لك تمر اقول لك مثلا آآ يعني من من الموزونات مما يتعلق بالحديد طن حديد مثلا وهكذا طن حديد طن حديد سابك يعني الذي ينتج اليوم والذي ينتج بعد سنة مواصفاته واحدة
19:25هذا مغموض في المقابل هناك اشياء لا تنضبط لا تنضبط ابدا وسيمر معنا بعد قليل ان هناك عندهم اشياء لا تنضبط نناقشها في محلها طيب اذا المقصود ما تنضبط صفته
19:41لان غير المنضبط حينما تتعاقدان عليه لن يأتي بمثل ما اتفقتما عليه بل سيتغير انه غير منضبط لانه غير منضبط قال انضباط صفته بمكيل وموزون ومذروع قوله بحرف الباء هذا مشكل
20:06ولذلك بعضهم ابدل حرف الباء بالكاف بعض الفقهاء ابدل حرف الباء بالكافة يقول كمكيل وموزون ومجرور بانه للتشبيه وهذا الحقيقة اضبط انه يكون بالكاف اضبط وهذا اللي ما يمشي عليه جماعة من الفقهاء
20:27لماذا؟ لان الانضباط ليس من شرطه ان يكون مكيلا وموزونا ومزروعا فانه يجوز احيانا كما سيأتي بعد قليل ان يكون معدودا يجوز ان يكون معدود لكن عندنا قاعدة ان الذي ان كل المكيلات
20:44وكل الموزونات التي وزنت في اصلها فانها تكون منضبطة بينما المعدود اذا قيل او وزن فانه لا يكون مما تنضبط صورته ولذلك فالاقرب ان نقول انضباط صفته كمكين اي مكين جنسا
21:04جنسه مكين وموزون جنسا اصلا هو يوزن في الاصل الاول ومزروع ان يؤخذ بالذراع مثال المزروع يعني نأتي بالاشياء المنضبطة كيدا ووزنا وبرا بالمكين الرز اتي لك الان واقول له شف هذه عشرة الاف ريال
21:26اريد منك كذا باعتبار ان الكيس وحدتكين باعتبار ان الكيس وحدة كي اريد منك خمسين او الف كيس انا ما ادري كم سعر الكيس لنقول الف مئة كيس هذه اه الف ريال او نقول عشرة الاف ريال الكيس مئة ريال
21:44هذه مئة الف ريال واعطني السنة القادمة في اول شهر رمظان مئة كيس الكيس الكبير هذا نقول الرز مزبوط بالكي لانه من المكيلات الرز والبر وغيره الموزونات مثل الحديد تذهب لاحد تجار الحديث تقول شوف
22:11هذا مبلغ تعطيه مبلغ من الان معجل هذا المبلغ الشهر القادم اول الشهر توفر لي حديث من النوع الفلاني شركة سابقة هذا هم الان يعرفونا بالمواصفات بالاسم كذا كذا كذا
22:27هذا موزون يصل لك مزروع في القماش الثوب انه يباع بالذراع نتكلم فيما لو كان مختلط نوع القماش قال واما المعدود بدأ يتكلم عن المعدودات وقد ذكر المصنف قبل ان ننتقل للمعدود اذا سأذكر مسألة مهمة هنا
22:59او او نرجع له بعد المعدن. لا انتم ان نذكرها فيما بعد قال واما المعدود فالمعدود نوعان نوع يصح السلم فيه ونوع لا يصح السلم فيه بدأ بالنوع الثاني وهو النوع الذي لا يصح السلام فيه
23:19فقال المعدود المختلف فهذا لا يصح السلام فيه يعني الذي يختلف كل حبة تختلف عن الثاني كل حبة تختلف عن الثانية قال كالفواكه الفقهاء يقولون انه لا يصح السلم في الفواكه ما يصح انك تقول
23:38خذ هذا المبلغ مقابل انك تأتيني بكذا من البرتقال او التفاح ونحوها قالوا لان الفواكه بعض الحبة بعضها صغير بعضها كبير حتى الشجرة الواحدة ما احد يستطيع ان يضبط اجمل حبات
23:54قال والبقول وعرفنا معنى البخور قبل والجنود لان الجلد قد يكون مشقوق وقد يكون سليم والرؤوس يعني ما يصلح انك تسلم في رأس ذبيحة مثل اصحاب يعني اللي عندنا في
24:10دار الحلة ترون مثلا الرؤوس والمقادم فما يذهب لشخص ويقول خذ هذا المبلغ على انك توفر لي كل يوم عشرة رؤوس وما يصلح العقد سلم ما يصلح لان الرؤوس قد بعضها يكون صغير
24:27بعضها يكون كبير فليس منضبطا على كلامهم هم يعني على كلام المذهب قال والاواني المختلفة والاواني المختلفة الرؤوس معنى كونها مخيبة الرؤوس يعني ان حجمها يختلف ان حجمها يختلف قال والاوساط سارجع لها بعد قليل
24:50والاوساط يعني التي تكون دونك كالقماقم والاساطل الضيقة الرؤوس هذي كلها انواع انية كانت موجودة في الزمن الاول القمقم المعروف الصغير والاطفال جمع سطل وهكذا قال والجواهر ايضا لا يصح السلام فيها
25:08لانهم الجواهر يأخذونها انت حظك قد تكون الياقوتة كبيرة وقد تكون صغيرة ايضا كل هذا باعتبار الزمن الاول سأذكر لكم تعليقا بعد قليل قال والحوامل من الحيوان ما يصلح عندهم
25:23السلام في حيوان حامل. فما تقول خذ هذا المبلغ على انك تعطيني بعد ستة اشهر شاة حامل لان الحامل قد الحامل قد يوجد قد لا يوجد قد يكون حمله ذكر او انثى فهو ليس بمنضبط
25:39لذلك قالوا انه لا يصح واما الحيوان وحده فسيمر انه يستحي قال وكل مغشوش لا يصح السلم فيه المغشوش هو كل ما اختلط فيه شيئان يعني يخلط مثلا الان معا
25:57مثل الان موجود ولكن الزمان اختلف الذهب اول كان يباع صافي ويباع مغشوش بان يخلط معه غيره ذهب ثمنطعش الحقيقة اضيف اليه ستة يعني ستة من اربعة وعشرين ستة من اربعة وعشرين قيراط ليست من الذهب من مادة اخرى
26:20فقد يضاف للذهب غيره يخلط معه يخف معه فظة يخلط معه شيء اخر هذا يسمى مغشوش فكل ما خلط به غيره القاعدة عندهم انه لا يصح السلف فيه الا ما يستثنى بعد قليل
26:33قال وكل مغشوش ليس المقصود بالمغشوش انه لا يعلم بالغش الذي فيه فقد يكون عالما بالغش. الغش هنا معنى الخوض بين شيء اصلي وان يضاف له غيره ما السلف انه لا يصح
26:49قالوا لان المغشوش هذا يعني لا يضبط كم مقدار ما غش فيه او ما زيد فيه قال وما يجمع اخلاطا غير متميزة مثل ما يجمع اشياء تجمعها على بعض قال كالغالية
27:04الغالية ما هي؟ هي نوع من انواع الطيب بلغتنا يعني المشهورة عندنا يسمونه المخلط الطيب المخلط هذا المخلط هذا سبحان الله العظيم ما يمكن ان يضبط اصاحب الطيب نفسه او فصاحب الطيب نفسه
27:22احيانا قد يخلط خاصة فيكون رائحتها جيدة فيريد ان يخلطها مرة اخرى وقد يزيد احد الاطياب فتتغير رائحتها ما تكون دقيقة مئة بالمئة وهذا خاصة في الزمن الاول حينما كانت المقاييس تعتمد على النظر وعلى اليد وعلى مقاييسه سهلة
27:40فعندهم ان هذه الغالية وهو الطيب المخلط يخلط بغيره فانه لا يمكن ظبطه ولذلك لا يصح السلام فيه قال والمعاجين المعاجين هي الكريمات التي تعجن ايضا هذا باعتبار الزمان الاول
27:55يقول لا يمكن ان تضبط فقد يزاد مرة شيء ويزداد مرة غيره وهكذا من مكوناته قال فلا يصح السلف فيه كل هذه الاشياء على المذهب لا يصح السلام فيها والحقيقة انا كما ذكرت لكم في الابتداء
28:13ان الفقهاء شددوا في هذا الباب تشددوا جدا وضيقوا فيه تضييقا شديدا حتى انهم جعلوا ان الاصل المنع ولذلك فان بعض المتأخرين رجح ان المخلوعات وغيرها من الاشياء اذا امكن ضبطها
28:37فانه يصح السلام فيها هذا رجح جماعة متأخرين مثل صاحب التوضيح وغيره وهذا هو الصحيح ولا شك بل اننا نقول ان في هذا الزمان ان الصناعة ادق بكثير من المكينات والموزونات
28:54المصنع يخرج مثل هذا المنديل لا يزيد عليه بمل ويخرج مثل هذا الكأس لا ينقص عنه باقل من ملي فالدقة في المصنوعات الان اكثر بكثير من من من من ربما الماكينات والموزونات
29:10والمزروعات فنقول انما رجح الشويكي وغيره هو الذي لا شك فيه انه يصح السلف في هذه الاشياء المعدودة ما دام يمكن ربطها حيث انه يمكن ضبطها بالصفة ويمكن ضبطها بان
29:28يمكن ان تكون على هذه الصنعة وعلى هذه الهيئة فعلى ذلك فان المعاجين والاخلاط والمغشوشات ان امكن ضبطها فانها تجوز ومثلها سأل المصنوعات وهذا الحقيقة يعني كما ذكرت لكم يعني يرجعها جماعة
29:55ولا يسع الناس الا هو ما يسع الناس الا هو واما حكم بعض الفقهاء فانه هو مبني على ما كان في وقتهم طيب بدأ الشيخ بعد ذلك في ذكر المعدودات
30:10التي يصح السلم فيها نحن قلنا ان المعدودات نوعان معدودات لا يصح السلام فيها وهي التي ذكرها اولا وبدأ من هذه الجملة بذكر المعدودات التي يصح السلم فيها وغالب هذه المعدودات انما
30:28يعني اباحها العلماء بورود النصت بها قال الشيخ ويصح في الحيوان المراد بالحيوان يعني ان يؤخذ حيوان كامل فيصح ان تقول خذ هذه خمسة الاف ريال لاجل ان تعطيني اذا جاء
30:49واحد اضحية اليوم العاشر اللي هو يوم الاضحية ان ان تعطيني بها خمس ايام دائما اذا قدمت الثمن يرخص السعر يجوز ذلك خمس شيات مياه من النوع الفلاني نعيمي مثلا او النجدي
31:08او مثلا ان تقول له مثلا طبعا مما يجزئ يعطيه سنا يكون يعني مؤثر في السحر بيجوز ودليلهم على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم
31:22استلف من رجل بكرا بكرة دل على انه السلف النبي صلى الله عليه وسلم حيوانا قانون الجزئية هذي طيب انظر معي الحيوان واللحم متى يصح السلم فيه ومتى لا يصح
31:43له ربما اربعة او خمس حالات الحالة الاولى طبعا نتكلم عن المذهب اذا كان السلم في الحيوان فقط كاملا فانه يصح للنص في الحالة الثانية اذا كان السلم في حيوان مع حمله
32:06قلت لك اريدك ان تأتيني في شهر كذا بشاة حامل يقول ما يصح لانه ما تظمن الحمل ما ما الذي سيكون؟ وما الذي في بطنه فقد يكون حيا وقد يكون ميتا؟ فهذا الوصف
32:19يعني ملغي واذا التقى الوصف التقى عندهم العقد الحالة الثالثة السلم في لحم الحيوان فان كان السلم في لحم الحيوان بالكيل او بالوزن بالوزن بالوزن فهل يصح ام لا اذا اذا كان وزنا
32:50يصح لانه يصح بيع اللحم بالوزن ما دام هو يباع وزنا اذا يصح السلام فيه تروح للجزار فتقول له هذا القاعدة ليس مستثنى مثل الحيوان معدودات القاعدة تروح للجزار تقول هذا
33:07خمس مئة ريال كل يوم سيأتيك ابني واعطيه كيلو لحم طبعا كيف اللحم الان باربعين ريال يعني لمدة اسبوع عشرة ايام مثلا هذا السلف يجوز الذبيحة ما ذبحت الى الآن
33:20ولا تعرف ما هو بسوء انت اتفقت معه على نوع من اللحم يجوز فهي داخلة في اول الباب الصورة الرابعة ان تتفق انت وهو على سلم لحم قطع من مفصل معين
33:37يقول كل يوم ابغى رجل ما رأيكم لماذا نعم هم يقولون الرؤوس مستثناة واما جزء من اللحم فيجوز لانه بعض بعض الحيوان واما الرؤوس فانها بين الرأس هذا الرأس هذا الخامس
33:58كم لا لكن يقولون هو جزء من الحيوان فاذا جاز الحيوان كامل جاز بعضه فما جاز في الكل جاز في البعض يأخذ حكمه لكن الرأس يقولون هذا منفصل يعني ليس فيه اللحم
34:12الرأس ما في لحم مخ وفيه لسان يرون انه منفصل تماما لا يأخذ حكم الله فعندهم يجوز انك تسلم تقول له كل يوم اريد رجل او اريد رجل مع الفخذ
34:24او اريد قدر بس تعطيه وصف معين يفترق بها ولكن يقولون انه يجوز بالحيوان ويصح في اللحم والشحم متى يصح باللحم والشحم؟ اذا عين موضعا للقطع هنا. واما اذا كان يبيع بالوزن
34:42انه يكون من اول الباب هذي مسألة مهمة لماذا؟ ان نجمع النظائر في الباب الواحد هذي يعني مهم يا اخوان انك اذا قرأت بابا فقهيا ان تجمع المتناظرات في موضع واحد
34:56ان حل عليك اشكالات كثيرة جدا دائما لا تأخذها مسألة مسألة اجمع المتناظرات وحاول ان تربط بينها وتفهم كلامهم في هذه المسألة طيب نعم قال ويستحق الحيوان انتهينا منه؟ قال والثياب المنسوجة
35:13طبعا الثياب غير المنسوجة وهي التي تباع على يعني كطول يجوز بل المسؤول يعني من نوع واحد يجوز لانه من المزروعات هنا قال والثياب المنسوجة من نوعين مع انها تباع
35:27بالزرع مع انها تباع بالذرع لماذا ذكرها هنا استثناء من قوله لا يصح المغشوش والاخلاق ما يصح الاخلاق لكن هنا يقول ان الثياب المنسوجة من نوعين مثل لو انه قال قطن وكتان
35:44مثل عندنا الان حينما يخلط بين قطن يقول لك خمسين بالمئة نايلون وخمسين بالمئة قطن مثلا وعبدالزمن الاول لا يستطيع ان يضبط هذي الخمسين في هذا الوقت اصبح مضبوط على الرواية الثانية التي اعتمدها جماعة متأخرين
36:01هو الصحيح انه يصلح انه في هذا الزمان لا يحتاج ان نقول هذا الشيء لكن الاستثناء من نوعين قال لصعوبة او لحاجة الناس لذلك استثنوا هذه الصورة من المخلوقات قالوا لحاجة الناس لها
36:17طيب قال وما خلطه غير مقصود في اشياء مكونة من شيئين لكن الشيء الثاني غير مقصود فيه قال كالجبن الجبن مما تكون؟ هو في الحقيقة الجبن هو لبن وضعت فيه انفحة
36:34الانفحة هي الامعاء التي يعني تؤخذ وتقصر ثم توضع في اللبن هذه الأمعاء فيها بكتيريا اذا وضعت في اللبن جبا ونوع الانفحة مؤثرة في طعم الجبن قد في الحقيقة عندما تشتري الجبن هو في الحقيقة مكون من امرين
37:00من اللبن اضافة للانفحة لكن الانفحة غير مقصودة فيعفى عنها فيجوز ان تقول اسلمتك في جبن طيب قال وخل التمر ايضا خل التمر اذا حددت نوع التمر هو مختلط من امرين
37:18تجعل التمر ومعه ماء هذا هو الخلق طبعا بدرجة معينة حتى يصبح خلا ثم اذا تركته اكثر اصبح امرا فتضيف للتمر ماء لكن الماء غير مقصود المقصود هو ما ما خرج من التمر فخالط الماء
37:39قال هذا قليل الان من يعمل خل التمر الناس اصبحوا يشترونه جاهزا طيب و قال وخل التمر والسكنجبين هذا السكنجبين امر من انواع المأكولات يكون فيه خل لا اعرفه لا ادري ما هو امر معروف عند الاوائل
38:01ولذلك احنا لما نقول الفقه يحتاج الى تجديد من اشياء التجديد حذف الاشياء التي تغيرت مثل ده كنجبين هذا ما ندري وشو انا لا اعرفه لكن قد يعرفه غيري قال ونحوها
38:15الشرط الثاني قال ذكر الجنس والنوع بدأ يتكلم عن الشروط المتعلقة بالتعاقد. الشرط الاول متعلق بالمعقود فيه المعقود عليه وهو المسلم فيه الان بدا يتكلم عن وقت التعاقد ما الذي يكون؟ قال الشرط الثالث الثاني ذكر الجنس والنوع
38:36فلا بد من ذكر جنسي المسلم فيه ونوعه اي طن الذي يؤثر فيه ما تقول تمر تقول تمر من النوع الفلاني وهكذا وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا انتبه هذه الجملة فيها مسألتان
38:58اول شيء قوله كل وصف يختلف به الثمن اذا اذا كانت الصفة مؤثرة في الثمن فيجب ذكرها وان كانت الصفة ليست مؤثرة في الثمن الا يلزم ذكرها اذا منطوق هذه الجملة وجوب
39:14ذكر الاوصاف التي لها تأثير في الثمن هذا واحد مفهوم هذه الجملة انه لا يلزم ذكر جميع الاوصاف ولا يلزم ذكر الاوصاف التي لا يختلف بها الثمن قد يكون اللون احيانا لا اثر له
39:32قد يكون له اثر بناء على نوع المعقود عليه. طيب قوله ظاهرة اي يكون في ظاهر السلعة اما في باطنها فانه لا يلزم مثل ما تكلمنا قبل بيع ما لا يعلم فساده الا بكسره
39:50فهذا الذي في الداخل لا يلزم ذكره لان علمه عند الله عز وجل قال وحداثته وقدمه لابد ان يذكر هل المسلم فيه حديث ام قديم انه مؤثر في السر قال ولا يصح بدأ يذكر
40:06بعض الصيغ قال ولا يصح شرط الاردئ والاجود ما يصلح ان تقول اريد اجود ما في السوق او اردأ ما في السوق قالوا لان اردأ واجود صيغة يعني تفضيل افعل التفضيل
40:22وما من شيء الا ويوجد اجود منه وما هو اردأ منه هذه الصفة غير منضبطة اجود واردأ غير منضبطة بخلاف اللفظ قال؟ قال بل جيد ورديء يعني بل يصح ان يتعاقد فيقول اريد تمرة من النوع الجيد
40:41واريد من النوع الرديء لان الممكن معروف الجيد والرديء عرفي حرفي فيمكن ضبطه بالسوق فان تعاقد وقال اريد من النوع الجيد واريد من النوع الرديء او اريد من النوع الرديء
40:57فانه يعطيه اي ما يصدق عليه الاسم ولو كان من اقل الجيد يصح ويلزم او اعطاه من اقل الرديء فانه ايضا يلزم فاقل ما يصدق عليه الاسم انه جيد او رديء فانه يصح به العقد وتلزم به
41:18قال فان جاء بما شرط بدأ يتكلم عن مسألة ثانية وهي مسألة اذا جاءه بشيء بخلاف الصفة التي فعلها واستطرد في ذكر الاجل قال فان جاءه بما شرط بمثل الصفة من حيث الجنس والنوع والوصف
41:37او اجود من نوعه انتبه لكلمة اجود من نوعه لم يقل اجود من شرطه من جنسه لان الاجود من الجنس سنتكلم فيه بعد قليل الاجود من نوعه اتفقت انا واياك على نوع من الرز
41:57فأتيتني بالأفضل بنوع احسن منه او اجود منه قال لزمه اخذه خل نرجع لاخر الجملة لزمه اخذه لماذا يلزمه الاخذ لانه جاء بما اتفقا عليه او جاءه باجود منه ففيه مصلحة له
42:15قال ولو قبل محله اي ولو كان تسليمه لما اشترط عليه او الاجود سلمه اياه قبل المحل طبعا محله بالكسر يعني قبل حلوله قبل الحلول محلي بكسر الحق محلي يعني قبل حلول الاجل
42:40فانه يلزمه اخذه بالشرط الذي قاله قال ولا ضرر في قبضه ما يأتي في وقت ما عندي عمال ما بعد استأجرت المستودع قل ما ما استطيع اخذ ما بعد جاءني احد
42:53يعني المستودع على مستأجر بعد شهر اليس عندي مستودع فعلي ضرر الان الا يلزمني القبض متى يلزمك اذا لم يكن عليك طلب طيب هذه الجملة واضحة جدا من حيث الظاهر لكن لابد ان نعرف
43:06مفهوم هذه الجملة فان مفهومها مهم المفهوم الاول عند قول المصنف اذا جاء بما شرط او اجود منه من نوعه طيب لو جاء بما ليس باجود وانما جاء بما هو اردى
43:25الاجود يلزم قبوله او بما تشارط عليه الاردأ هل يلزم قبوله قالوا لا يلزم قبوله هو حر يريد ان يقبله؟ نعم خلاص راضي هو اسقط حقه وان لم يرضى فانه يجب عليه ان يعطيه ما اشترطا عليه
43:42طيب الجملة الثانية من في قوله او اجود منه من نوعه لو جاءه بشيء ليس من جنسه نوع من فصل بشيء مختلف من جنس مختلف تعاقد على رز لما جاء وقت الحلول
44:01قال شوف الرز بكم اعطيك بدل الاغلى من الرز مثلا اعطيك فلوس اغلى من الرز كيس الرز مئتين اجري ثلاث مئة اربع مئة ريال تعطيك اغلى فالمشهور مذهب انه لا يصح
44:20ما يستحي ولا يجوز حتى لو رضي ما يصح بانه من باب بيع الدين لمن هو عليه هذا كلامهم يرون انه داخلا من صور بيع الدين لمن هو عليه. طيب
44:32قال الشرط الثالث ذكر قدره لابد يذكر نوعه وجنسه هذا الشرط الثاني هنا يذكر قدره يعني الكمية قال وذكر قدره بكيل او وزن او ذرع يعلم هذي مسألة مهمة جدا في قضية
44:50انه عندنا مسألة المسألة الاولى المجمع عليها انه لابد ان يذكر مقدار المسلم فيه وهو المثمن لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم فليسلم في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. هذا مجمع عليه
45:09القيد الثاني هو المهم ركزوا معي فيه بقوله بكيل او وزن او زرع يعلم معنى يعلم اي يعلم عند الناس او معهود عندهم فليس لازما ان يكون الكيد بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ولا الوزن بالاوقية
45:27بل باي كيل ووزن الان اصبحوا الناس يتعاملون باوزان اخرى كيل مختلف الكيل مثل ان اصبح الخيشة بالصندوق تعبئة الصندوق قال كيف وحقيقة كيل لكن كيل معلوم الان اليس في اسواق
45:45اسواق عندهم الصندوق وزنه شكله واحد هيئته واحدة في التمر عندهم يعتمد يعني حج عفوا ليس وزن حجما واحدا للصندوق الذي يباع به التمر معتمد التمر مكتوب عليه تمور هذي من طريق البلدية
46:02هذا الصندوق يعتبر كيل معلوم وكيف؟ لانه صندوق مقدر به فانا اقول اريد كذا صندوق الذراع اي ذراع ذراع؟ الان اصبح متر او لا يعرفون المتر وانما بالاذرع. طيب قوله بكيل او وزن او زرع يعلم
46:21نستفيد منها جملتها الجملة الاولى ان هذا في غير المعدودات التي اباحها المعدات التي ابيحت مثل الحيوان ومثل الثياب المنسوجة طبعا لا نعم مثل الحيوان فقط الحيوان من المعدودات انما ذكر الحيوان فقط
46:45اذا بكيل او وزن او زرع او بعد في الحيوان الذي يصح السلم فيه لورود النص به طيب هذه مسألة المسألة الثانية هي التي اشار لها المصنف واكد عليها قال فان اسلم
47:02في المكيل وزنا او في الموزون كيلا لم يصح يقول انه لا يصح في المكيلات ان تسلم وزنا ولا في الموزونات ان تسلم كيلا ما يجوز ان تقول خذ هذا المبلغ واريد منك
47:28خمسين كيلو رز ما يجوز ما يجوز ان ان تزن بالكيلو قال لان هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيل مكيال اهل المدينة والوزن ميزان ميزان اهل مكة فلابد مما
47:43يكال ومما يوزن ان يكون قيل جنسه ووزن جنسه وجوبا مثل ما ذكرنا في باب الربا واضح المسألة طيب انظر هنا معي بيع الرز الرز في الاصل انه اكيد بيع الرز
48:05وزنا متى يجوز ومتى لا يجوز طبعا هو يجوز لكن متى لا يجوز؟ ذكرنا حالتين استلم هنا ما يجوز ان تسلم المكيلات وزنا واحد موضع الثاني اذا بعته بجلسة اذا لما يقول الفقهاء ولا يصح بيع المكيل الا كيلا
48:30والموزون الا وزنا هاتان السورتان ربما لها كارثة لكن في غيرها هم يجيزونه لانه اتفاق ورؤية واضح المسألة. طيب لا يجوز ان يبيع المكيل موزونا ليس ان يكيل بغط ان يكيل بغير مكيال مكة يجوز مطلقا
48:55ولا نزل ميزان اهل المدينة محد يتعامل بالصاع يا شيخ ما حد يتعامل في الصلاة الاوقية ما احد يتعامل بها نتعامل على كلام على كلام الفقهاء يجوز بنقال بكيل يعلم
49:13اي كيل ما يشترط ان يكون كيل المدينة ولا وزن مكة هم يقولون يلزم الوزن اذا كان يلزم يلزم التعامل الوزن والكي اذا كان جنسه ببعض الكيل والوزن بهاتين الصورتين
49:28فلنلتزم بها. ما نبيع الرز الا بالكي في هاتين السورتين في السلم وفي بيعه بجنسه ما يلزم ابدا ما يلزم ابدا ترك من سنين يا شيخ من سنين بل اجمع العلماء على تركه
49:46لا يعم الرطل الرطل لم يكن موجودا لا هم قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني الميزان ميزان مكة والكلينيك المدينة هم يقولون اما انه يكون اخبار اما ان يكون انشاء لحكم
50:02فالفقهاء عملوه على الانشاء لانه حكم بناء على ذلك يقولون لا يجوز بيع المكيلات الا كيلا والموزات الا وزنا فالاصل الحمل النصوص على الانشاء والامر والرسول صلى الله عليه وسلم ومن الغى هذا الشيء
50:14الرواية الثانية اختيار الشيخ تخي الدين يقول لا ان هذا حديث اخبار محض قال فما كان يكال بعهد النبي صلى الله عليه وسلم ان كيله افظل يكون فيه بركة وهذا مجرب
50:26ان الاشياء التي تكال اشترها كيلا تكون فيها بركة اذا اردت ان تشتري رز من محلات اللهب قل بعني بالصاع. يقول لك بعني بالصاع هو مقدره برأسه بالسعر الذي يريد
50:38فتجد ان فيها بركة قد ورد فيه حديث في البخاري ان كيل المكيلات فيه بركة البركة تكون اذا كلتا المكين نعم يقول الشيخ نعم اه بقي عندنا سورة اخيرة وينتهي هذا الشرط وهي قضية
50:58لو بيع المعدود وزنا هل يصح ام لا مثل الفواكه لو بعتها بالوزن هل يصلح السنة فيها؟ يقول لا ما يصح لان العبرة بالجنس بالاصل فلا يصح السلم في الفواكه ولو بيعت وزنا
51:12من باب اولى اذا كان المكيلات وجنسها يباح اذا بيعت وزنا لا يصح فمن باب اولى المعدودات اذا بيعت وزنا. طيب قال الرابع الشرط الرابع ذكر اجل معلوم له وقع في الثمن
51:24اذن هما امران لابد ان يكون ان ان الاجل معلوم لابد ان يكون معلوما والقيد الثاني ان يكون له وقع في الثمن يعني مؤثر في الثمن وينبغي على ذلك ثلاث صور
51:42هي مفهوم هذه الجملة ذكرها المصحف ذكرها المصنف لان المصنف قال الشرط الثالث ان يكون لابد ان يتفقا المتعاقدان يتفق المتعاقدان على ان يذكر اجل للتسليم وهذا الاجر لا بد ان يكون معلوم لهما جميعا
51:59وان يكون هذا ليس اي اجل. اجل حقيقي له اثر في الثمن لماذا قال له اثر في الثمن او وقع في الثمن لان لا يمكن ان يسلم شخص ويعجل الثمن الا وقد وضع فيه انقص
52:13انقص شوي فلابد ان يكون هذا انقاصه مؤثر في الاجر واستثنوا واشترطوا ان يكون له وقع في الثمن قالوا لان السلام مستثنى للحاجة تثني للحاجة فاذا كان الاجل قريب فلا حاجة
52:30اشتره بثمن معجل فلا حاجة فنبقى على الاصل انه لا يجوز للشخص ان يبيع ما لا يملك طيب ينبني على ذلك او او صور عدم توفر هذا الشرط ثلاث صور ذكرها المصنف
52:43قال اولا فلا يصح فلا يصح حالا مشهور المذهب ان السلم لا يصح حاله ما يصح ان تقول له اه خذ هذا المبلغ واريد منك خمسين كيس رز قلت طيب ثم يذهب ويأتي باكياس الرز ويعطيك ثم يصلح هذا العقد
53:04العقد باطل معنى كوني باطل يعني لا يلزم لكن اذا جاءه بالرزق وترى ضيافة وانشاء عقد جديد انتبه لهذه المسألة لان تصحيح العقد كررته اكثر من مرة بثلاثة اشياء بالتراضي
53:19فيما يقبل التراضي وهو العقود التي حرمت للغرض الامر الثاني بقلب العقد الى عقد اخر ان ينقل من صفة الى صفة اخرى طب لا هذا ما نقل به تقدر تنقلها هنا هنا ما قلبنا هنا قلنا ان بالتراضي
53:37لما جاء الوجود اصبح عقدا جديدا وبيع جديد القلب مثل القصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الامر الثالث الغاء بعض الشروط والغاء الشكلية للعقد سموه شيئا فنجعله شيئا اخر
53:53انظر للحقائق لا بالصور طيب اذا المذهب انه لا يستحق السلام شيخنا لبيك لا اذا احضرها على المذهب عقد باطل ما تعينت لي الحق اقول عطني فلوسي ما ابغاها لي الحق على المذهب ان اقول لا ما ابغاه
54:11حتى لو كان على صفته بان العقد الاول غير ليس لازما لكن من قال في السلام الحال وهو الشافعي عليه رحمة الله والرواية الثانية مذهب واختيار الشيخ تقي الدين انا بنقول بالسلام الحالي بالشرط الذي سيأتي الخامس
54:26فاننا نقول يكون لازم يجب انك تأخذ هذا الرز او هذا التمر لكن على القول الثاني ما يلزمك الا ان تتعاقد عقدا جديدا اذا الصورة الاولى استلم الحال فلا يصح
54:40الصورة الثانية قال ولا الى الجذاذ او الحصاد ما يصح ان يكون اجل الى الجداث ولا الى الحصاد السبب قالوا لانه اجل مجهول ما يعرف بالظبط متى قد يتأخر الجذاذ
54:54اسبوعا او اسبوعين وهكذا او لابد ان يكون اجل معلوم الى اجل معلوم محدد باليوم ولذلك نحن نعرف تأخر الى اسبوعين ثلاثة احيانا بعض الناس يتأخر الناس فرم التمر بعضهم من
55:09ثلاثة اسابيع بعضهم الى الان ما صرف قطعها وجدتها طيب اذا هذي الصورة الثانية وهي لا يصح السلام الى اجل مجهول. الصورة الثالثة قال ولا الى يوم ولا الى يوم
55:23وهذه السورة انهم يقولون لا يصح استلم الى الاجل القريب لا يصح السلام الى الاجل القريب بل لابد ان يكون هناك اجل طويل يؤثر في الثمن. يوم واحد تصبر قد تعاقد
55:39ببيع ولذلك يقول لا يصلح الاجر الا الاجل لا يصح السلام بالاجل القريب بل لابد ان يكون اجرا له وقع في الثمن ولذلك قال ولا الى يوم لانه قريب وقريب
55:51الا في شيء يأخذه منه كل يوم يوم يأخذون منه يكون مجزأ وسيأتي بعد قليل ان شاء الله مسألة السلم في الجنس الواحد الى اجلين او ثلاثة ثم قلنا يأتي شخص الخباز
56:04ويقول هذه عشر ريالات كل يوم سنأخذ منك خبزة وخبزتان خبزتين فيقول هذا يجوز انك تأخذه مرة بعد مرة السؤال هل يجوز السلام في الخبز ام لا لما المذهب احنا نتكلم
56:23ما يصح يوزع الخبز مو بيوزن بعد كيلا في باب الربا انهم يبيعونه كيبل رطب نسيتم ويكال عندهم والاخلاط التي فيه ليست مقصودة والاخلاط التي فيه ليست مقصودة فعندهم ان الخبز
56:43الخبز يباع كيلا انه يجوز حتى عند من احنا ما نبيعه الان الوضع الحالي وفي الحقيقة بالوزن عندنا بالوزن لان البلدية تلزم الخبازين بوزن معين للخبز بوزن معين انت تأخذ القطعة معناها كذا جرام
57:02فالريال فيه مثلا اربع خبزات او ثمان خبزات فانت في الحقيقة تأخذ بالوزن قاله النظر البعيد انه للوزن انه يوزن وزنا اذا على على المذهب بيع الخبز الان ما يصح
57:22لانه يبيع وزنه الان واضح لكن حقيقة هذا كتلة قبل قليل ان هذا القول فيه مشقة وكلف على الناس يقول كخبز ولحم. اللحم سواء كان مفصل او قطعة بعظمها او كان بالوزن كلاهما يجوز ونحوهما من الاشياء الاخرى
57:48قال الشرط الخامس ان يوجد غالبا في محله ان يوجد المسلم فيه ان يوجد المسلم فيه الشيء الذي عقد عليه وهو المثمن غالبا في محله يعني في محله بمحله كسر الحاء
58:06المعنى في وقت حلوله بوقت حلوله اي في وقت حلوله وهذا الشرط مهم جدا وهذا الحقيقة الشرط من اهم الشروط وان كان بعض الفقهاء في غير مذهب الامام احمد لا يعتبرونه
58:19لكن نقول هذا الشرط مهم جدا بانه حينما نقول ان ان لابد من الامن من الغرض نقول هذا هذا كذلك فمن اسلم مثلا في رطب والرطب؟ قال اريدك ان تسلمني الرطب في الشتاء
58:36في لا يوجد فيه رطب قبل وجود الثلاجات هذا كأنه اسلم فيما لا يمكن ان يكون موجود فهو في الحقيقة اعطى ماله لشيء سوف ينعقد يعلم فساد العقد لانه لا يوجد في الوقت
58:49ففيه قوة ضرر وفيه علم بفساد العقد فلذلك قال لابد ان يعلم ان يولد غالبا في محله اي في وقت حلوله وضربنا مثال في الفواكه التي توجد في الشتاء وفي الصيف
59:03ايضا هذا الحقيقة في الزمان الاول حينما لم تكث الثلاجات في وجود الثلاجات قد يعني يسلم في اشياء يعني منتجات صيفية في الشتاء ممكن او بسبب وسائل النقل ما في جنوب
59:17الارض ليس كشمالها نحن نعلم ان المنتجات الشتوية تكون في الشتاء تكون صيفية في الجنوب وهكذا طيب اه قال نعم اه ان يوجد غالبا اي مسلم فيه بمحله اي في وقت حلوله
59:35طيب ينبني على ذلك عكس هذه الصورة امراض ان ما لا يوجد في وقت الحلول فانه لا يصح السلف فيه. العقد باطل حتى قبل وصول الاجل لك الحق تقرأ ارجع للمالي
59:48اقباط هذا واحد الامر الثاني انه قوله يوجد طالبا يوجد غالبا نستفيد منها انه اذا كان وجوده نادرا قد يوجد وقد اذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التقليل من لطائف اللغويين انهم يقولون قد اذا دخلت على الفعل المواع تريد التقليل وقد
1:00:12تفيد التكبير يعني انه نادرا ما تفيد تكفير لكن قد تجيد التكذيب آآ مفهوم كلمة غالبا انه ان كان يوجد نادرا فلا يصح السلم لا يصح السلام طيب قال ان يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء
1:00:31هذي مسألة مهمة لا اله الا الله جزاك الله كل خير نفس قوله ان يوجد غالبا في محله يعني وقت الحلول هذا قال ومكان الوفاء اي لابد ان يغلب على الظن
1:00:57انه يكون موجودا في هذا المحل محل الوفاء فعلى سبيل المثال نظر مثاله في الزمن الاول في زماننا الان في الزمان الاول ربما بعض الفاكهة لا لا تفوتنا في المناطق الباردة
1:01:12او ان نقول بعض المنتجات ما نقول فاكهة فاكهة لا تصلح عندهم بعض الاشكال من شرطها ان تكون في مكان بارد البارد لا يمكن ان يوجد في هذا الموضع طبعا الان هذا الامر اختلف في زمان بسبب وسائل النقل لكن نقول في زماننا
1:01:29قد يتفقا ان يكون السلف في موضع معين التسليم وهو مكان الوفاء ويكون هذه السلعة ممنوعة فيه باشياء تمنع في بلد معين ممنوع دخول هذا الشيء الا يصح ان تسلم في شيء ممنوع؟ لانه وجوده في البلد نادر
1:01:50فلا يصح السلم فيه قال لا وقت العقد يعني ليه اشترط ان يكون المسلم فيه موجود وقت العقد؟ ولذلك هو بيع موصوف في الذمة فيجوز لسنتين او ثلاث لم يوجد بعد وهذا باجماع انه لا يشترط ان يكون موجود
1:02:03في وقت العقد قال فان تعذر اي فان تعذر وجوده كان يظن انه سيكون موجودا لكن لم يجده او تعذر بعضه تعذر يعني وجد اتفقا على يعني مئة طن حديد لم يجد الا خمسين
1:02:22طبعا تعذر بالكلية مثل ماذا؟ مثل اتفقا على زيتون قال ان سوف وسنة الزيتون والزيتون يباع بالكي فلما جاء موسم الزيتون ما انتجت البلدة كلها ما انتجت شجرا ما انتجت شيء البتة. والزيتون معلوم
1:02:37احيانا سنوات سنة كاملة لا ينتج فلم ينجز تلك السنة مثله يقال في التمر احيانا قد تأتي افة فلا ينتج التمر فنقول هذا معناه تعذر او تعذر بعضهم قال فله
1:02:51اي للمثل العاقد الذي دفع الثمن فله الصبر له الحق ان يصبر الى ان يوجد ولو بعد شهر او شهرين او ثلاثة ويبقى في ذمة الله ثاني ما الاسفل ليس له حق الفسخ؟ اذا رضي اذا رضي بالصبر
1:03:06قال او فسخ الكل معنى فسخ الكل اي الثمن والمثمن والمثمن الذي قبضه والذي لم يقتضه زين عفوا فصل كل يعني اذا تعذر كله او البعض يعني البعض الذي تعذر قبضه او تسليمه
1:03:29قال ويأخذ الثمن الموجود او عوضه هذي مسألة دقيقة واضح المسألة اللي قبل ان له فسخ الكل او البعض الكل اذا تعذر الكل فيفسخ فيه كله واذا تعذر البعض فله الحق ان يفسخ في البعض الذي المتعذر فقط
1:03:47هنا بس الجملة الاخيرة تحتاج الى فهم قليل. قال ويأخذ الثمن الموجود او عوضه في ماذا رجل اعطى اخر ثمنا فقبضه على ان يعطيه مثمنا مؤجلا موصوفا لما جاء وقت الاجل
1:04:07لم يستطع ايفاء ما وعده لن يجد شاة انا بجيب لك شتلات ما لقى الشات ما استطاع ان يوفر شاة من النوع الفلاني ما وجد او وجد بعضها فنقول لك الحق الفسخ
1:04:22او الصبر طيب ان فسخت فانك تأخذ الثمن هذا الثمن نحن قلنا قبل ان الثمن احيانا قد يكون نقد وقد يكون غير نقد بالامكان ان تقول اعطني خمس شياه بعد شهر سلما
1:04:42بمقابل طيارة اتأخذ السيارة او تأخذ الأرض التي جعلتها ثمنا ما في اشكال وان كان نقدا فقد ذكرنا في الدرس الماضي هل النقد يتعين بالتعيين ام لا مذهب يتعين بالتعين
1:05:04المذهب يتعين بالتعيين وبناء على ذلك فانه اذا كان نقد فانه يأخذ نفس النقد الذي ففاسخ فيها ولو كان نقد نقد او عين اما ما تلف من العين او تلف من النقد فيأخذ قيمته ان كان قيميا او مثله ان كان مثليا
1:05:24وهكذا. طيب قال السادس وهو الشرط السادس ان يقبض الثمن تاما من الشروط التي اجمع العلماء عليها انه لا بد في عقد السلام ان يستلم البائع الثمن في مجلس التعاقد
1:05:45ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم او من من اسلف فليسلف بكيد معلوم هل يسلف قال الشافعي رحمة الله عليه ولا يقال فليسلف الا اذا اسلفه في المجلس واسلمه المبلغ الان
1:06:03قال فليسرف يعني اعطي المال سلفا فيبقى في ذمتك. لابد ان يكون السلف ايش الحقيقة موجودة فليسلم سلمه المال الان سمي سلما لوجود التسليم. وسمي سلفا لانه سلمه المال وبقي في ذمته
1:06:19وبقي في ذمته بدنه او بقي بدله في ذمة الله المقصود ان ان لابد في قول النبي صلى الله عليه وسلم فليسلف دليل على لابد ان يكون الثمن مقبوض وهذا مجمع عليه
1:06:33قال ان يقبض الثمن تاما كامل الثمن طبعا سأترك جملة او ثلاث كلمات سأرجع لها بعد قليل. قال قبل التفرق اذا لا بد ان يكون القبض قبل التفرق وهذا مجمع عليه بين اهل العلم
1:06:54والمراد بالتفرق تفرق من المجلس. احنا قلنا المجلس قد يطول بان يمشي معا ان يطيل في المكث فيه وما هي معناه واضح هذه نعم لو لو لم يقبضه لاصبح دينا بدين وقد اجمع العلماء انه لا يجوز وهي السورة الاولى بيع الواجب الدين الواجب بالدين الواجب باجماع اهل العلم
1:07:11انظر في جملة ثانية زادها المصنف وهي قوله معلوما قدره ووصفه يعني هذا في الحقيقة هو في الحقيقة شرط زائد على القبض تستطيع ان تجعل الشرط السابع هو ليس شرط القبض هو شرط زائد
1:07:29وهو انه يقول لابد ان يكون الثمن معلوما بقدره معلوم القدر ومعلوم الوصف وينبني على ذلك انه اذا لم يكث ثمنه معلوما اما لو كان صبرة المذهب انه لا يصح
1:07:48لانه غير معلوم وهذه المسألة فيها خلاف بين فقهاء المذهب والذي رجحه الموفق ابن قدامة والشارح ابن ابي عمر وكثيرون ان اشتراط كونه معلوما ليس لازما ليس لازما لا يصح ان يكون الثمن صبرة قبضها رضي ما ما يشترط ان يعرف كم مقداره
1:08:11صبره ويقول يلا خذها يصح ولذلك فهذه في الحقيقة هذا شرط منفصل قال وان قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه. هذا مبني على المبدأ المشهور عند فقهائنا وهو مبدأ تفريق الصفقة
1:08:29فنقول انه اذا قبض قبض نصف الثمن ولم يقبض النصف الاخر انه يصح السلام في النصف الذي قبضه قبضه واما النصف الذي لم يقبضه فانه لا يصلح يبطل بعدم تسليمه
1:08:43ما نقول ان العقد يبطل في الجميع وانما يبطل بنسبته بالنسبة للتناسب قال وان اسلم في جنسين الى اجل او عكسه صح هذه الصورتان الصورة الاولى اذا اسلم في جنسين الى اجل
1:09:01يعني كان المسلم فيه جنس واحد الى اجل الى اجلين عفوا اذا اسلم وان اسلم في جنس الى اجلين مثاله شخص قال لاخر هذه الف على ان تعطيني خلهم الالف خلهم العشرة ريال
1:09:23هذه عشر ريالات على ان تعطيني كل يوم بريال خبز اربع خبزات التجوز فيه واضحة هذا استلم الثمن واحد والمثنى فيه واحد لكن الاجل متعدد يصح قال او عكسه بان كان المسلم فيه جنسين
1:09:46والاجل واحد والاجل واحد مثاله يعطيه الف ريال على ان يعطيه خبزا ولحما كل يوم او يوما واحدا اذا كان كل يوم منفصل او يوما واحدا بيوم محدد يعطيهم الى اجل واحد خلنا نقول اجل واحد لان ساذكر الصورة بعد قليل لصلاة اجرين
1:10:15الى اجل واحد قال وهذه الف اعطني خمسة ابطال لحم و كذا من الخبز فانهم يقولون يجوز هذه الجملة مفهومها ان ذلك اذا كان بثمن واحد او بثمنين فانه يجوز
1:10:35اذا كان الثمن من جنس واحد او من جنسين فانه يجوز ثمن الذي سلم سواء كان كان كله ذهبا او فضة والان قليل ان يكون ثمن جنسين الا اذا اعطيت النقد واعطيته عين. نعم
1:10:50فقلت هذا هو الثمن صح ممكن يتصور فانه يجوز ولو كان بالصورتين السابقتين لكن لو كان بجنسين الى اجلين انه لا يصح الا ان يبين لكل جنس ثمنه على سبيل التفصيل
1:11:12قال ان بين طبعا كل كل جنس وكل قال ان بين كل جنس وثمنه يعني بين آآ كل جزء ما هو يعني يكون تسليمه وثمنه كم مقدارهم من المبلغ الذي اعطاه اياه؟ فيقول للحم كذا والخبز كذا
1:11:35وقسط كل اجل يعني اجل اول بكذا والاجر الثاني بكذا وقد يكون الاقساط الاولى ارخص من الاخيرة وهكذا قال والسابع والاخير ان يسلم في الذمة يعني لابد ان يكون في الذمة
1:11:51ولا يصح اعيان قال فلا يصح في عين ويجب الوفاء في موضع العقد يعني لا يصح عندهم السلام في الاعيان بل لا بد ان يكون في الذمم وهل ذكرنا في
1:12:08اول التعريف لابد ان يكون الذمة في الموصوفات الا يصلح في عين معينة ومثال معين عندهم خلني اقول اعطيكم مثالا في معين موصوف معين موصوف لو قال مثلا اسلمت لك
1:12:28نخلي هذا البستان يقول ما يصلح او من زرع هذه البلدة الصغيرة القرية الصغيرة ليست المنطقة الكبيرة كالدولة رز الهندي غير الرز الباكستاني مثلا ينظر البلاد الكبيرة يصح لكن البلاد الصغيرة والبستان
1:12:50لا يصلح وصفه قالوا الاحتمال انه يتلى الا يصح فيه طيب قال ويجب الوفاء موضع العقد اين يجب التسليم؟ نقول له حالتان الحالة الاولى ان يسكت عن تحرير موضع اذا سكت عن تحديد الموضع لم يقول سلمني في المحل الفلاني
1:13:14فان التسليم يكون في الموضع الذي تعاقد عليه وهكذا كل عقد فيه تسليم قاعدة كل عقد فيه تسليم اذا سكت عن محل التسليم فان موضع التعاقد البيع المؤجل اذا سكت عنه فالتسليم يكون في موضع التعاقد. وما وغيره نقل
1:13:35وتكون مؤنته على المشتري عقد الكفالة الذي يسميه الاصحاب الضمان فان تسليم المال او الكفالة للبدن فان تسليم البدن يكون في موضع التعاقد ان سكت عن تحديد الموضع وهكذا قال ويصح شرطه في غيره يعني يصلح ان يتفق
1:13:54ان يكون التسليم في غير هذا المكان سواء كان بعيدا او قريبا اذا اتفقا على ذلك قال وان عقدا ببر او بحر شرطاه اي وجوبا اذا تعاقد في برية البر
1:14:08اسمح للتسليم ما احد يسلم هناك ما في منفعة لا للبايع ولا للمشتري او اتفقا وهم في اثناء البحر فلابد ان يحددا مكانا للعقد اذا تحديد مكان لتسليم المسلم فيه
1:14:23قد يكون على سبيل الوجوب وقد يكون على سبيل الجواز على سبيل الوجوب اذا كان في منطقة نائية كبر وبحر برية او بحر او في بحر والجواز اذا كان في غير ذلك
1:14:35المسألة الاخيرة وينتهي الدرس قال ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه هذه الكلمة مطلقة فتشمل انه لا يصح بيع المسلم فيه لمن هو عليه ولغيره سواء بيعه لمن هو عليه
1:14:55ولغيره سواء على المذهب ما يصح بيع المسلم فيه بعد الرواية الثانية فيها تفصيل في هذه المسألة لان بيعه لمن هو عليه بيع للدين بالدين ولكن سؤالي هنا من اي صور الدين بيع الدين بالدين
1:15:16الاربعة يدخلنها اهو بيع الواجب بالواجب ام بيع الواجب بالساقط ام بيع الساقط بالواجب ام بيع الساقط بالساقط الثمن ما هو الثمن بيع المسلم به عليه هو الثمن بي بي
1:15:34الثمن الجديد ما هو ثمن سيأتي ثمنه سيأتي اتفق عليه في مجلسه اليس كذلك؟ اذا الثمن واجبة والمثمن بالذمة سابق ساقط فهذا بيع للساقط بالواجب ويكن المذهب يتوسعون فيرون ان بيع الساقط في الواجب حرام مطلقا
1:16:01سواء على من هو عليه او على غيره بجنسه او بغير جنسه سواء واضحة المسألة وهذه من باب التكرار لها لكن نعرف اين موضع المسألة طيب قال ولا هبته اي ولا هبة المسلم فيه قبل قبضه
1:16:19لكنهم يقولون ان الهبة من عقود التبرعات فيتساهل فيها ما لا يتساهل في غيرها فيجوز هبة المسلم فيه قبل قبضه لمن هو عليه لانه نوع حقيقة اسقاط اسقاط فيجوز هبته لمن هو عليه فقط
1:16:39قال ولا الحوالة به ما يصلح ان تحيل به ولا عليه ايضا قالوا بان الحوالة كما قلنا قبل هو بيع الساقط بالساقط وبع الساقط بالساقط عندهم الاصل فيه انه لا يجوز وانما استثنوا الحوالة وقالوا انا على خلاف القياس
1:16:59فاشترطوا التماثل واشترطوا استقرار الملك قالوا ودين المسلم فيه غير مستقر فما دام غير مستقرة اذا قل نحاول نضيقها اذا فلا يصح فلا يصح الحوال به ولا عليه لانه لان المال غير مستقر
1:17:16ومعنى كوني غير مستقر انه بالامكان ان لا يثبت بدليل انه اذا لم يوجد المسلم فيه قد يحق له الفسخ اللي هو المشتهي ولذلك قال ولا الحوالة به ولا عليه
1:17:32لا بالمال ولا على من عليه الدين قال ولا اخذ عوظه الحقيقة هذي المسألة يعني حكمها واضح ان نصورها لكن فيها اشكال من حيث كونها في مختصر فقهي قال ما يجوز للشخص
1:17:46ان يأخذ عوضا عن المسلم فيه ما الفرق بين قوله ولا اخ بعوضه وبين قوله ولا بيع المسلم فيه هذا هو محل الاشكال فان هاتين الكلمة لو تأملت متقاربتان جدا
1:18:09اخذ عوضا عنه معناه انه ايش انه باعه ان ان الكلمتين متقاربتان ولكن بعض الفقهاء اراد ان يعني يوجه فقال ان البيع اشمل من اخذ العوظ فان اشمل البيع اشمل فيشمل اخذ العوظ وزيادة
1:18:32ان اخذ العوظ اضيق منه من جهتين الجهة الاولى ان اخذ العوظ هو من باب آآ بيعه لي صاحبه لمن له يعني لمن عليه المال لمن هو عليه للبيع لمن هو عليه
1:18:52هذا من جهة ومن جهة اخرى ان المعاوضة عليه بغير جلده فيكون قوله ولا اخذ ولا اخذ عوظه من باب التأكيد على الصورتين انه لا يجوز بيع هذا الدين لمن هو عليه
1:19:09ولا بغير جنسه من باب التأكيد على الرواية الثانية التي تبيح ذلك الرواية الثانية انه يجوز بيعه بمن هو عليه بشروط طيب قال طبعا ولا اخذ عوضه طبعا من باب المصالحة ايضا
1:19:27اخو العوض قد تكون صلح ونحن قلنا ان الصلح ليس عقلا منفصل وانما هو عائد لغيره من العقود فهو صورة طيبة قال ولا يصح الرهن والكفيل به ما يصح ان
1:19:37الشخص اذا عقد شخصا اخر على ان يأخذ عليه كفيل ولا وكيل والسبب في ذلك امران الامر الاول ان هذا وارد عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم كالعبادلة عبد الله ابن مسعود
1:19:53كعبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس وعلي رضي الله عنهم جميعا واما من حيث التعليم قالوا فلانه لا يجوز بدله فكيف استوفى والرهن والكثير انما هو ملزم بالبدل فكيف يأخذ عليه
1:20:11طهرا او كفيلا انه لا يجب تسليم نفس العين المتفق عليها او او الموصوف الذي اتفق عليه وانما الرهن فهو يباع ويشترى بثمنه او يعطى الدائن الثمن وهذا ما يصلح
1:20:27لكن يصح يقولون ان يأخذ كفيلا على الثمن لا على المسمن او رهن على الثمن لا على المثمن لذلك نكون بامر الله عز وجل انهينا كتاب السلف وبه ينتهي درس اليوم
1:20:40ان شاء الله عز وجل الاسبوع القادم لا درس يعني من اجل الحج بعد الحج بمشيئة الله عز وجل نبدأ بباب القرض نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد