٤٥. شرح زاد المستقنع (الدرس ٤٥) للشَّيخ أ.د. عبدالسلام الشويعر
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فقد كنا قد توقفنا عند
0:20باب الخيار والمقصود بهذا الباب اي باب الخيار في البيوع وما يلحق بها. وقولهم الخيار المراد به طلب الاختيار. طلب الاختيار او طلب خير الامرين. اما الامضاء او الفسخ وقد
0:40يكون الارش فان الخيار احيانا يكون اما بين الامضاء وبين الفسخ واما ان يكون الخيار بين ثلاثة امور اما الامضاء او فسخ او الارش. وسيأتي متى يعمل الفقهاء الامرين ومتى يعمل الفقهاء الثلاثة. ان شاء الله. يقول
1:00رحمه الله تعالى وهو اقسام اي ان الخيار اقسام وهي ثمانية سيعدها المصنف نأخذ بعضها في هذا الاسبوع ونتممه في الاسبوع قادم بمشيئة الله. قال الاول اي من اقسام الخيار خيار المجلس. وخيار المجلس ثابت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله
1:20عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وهذا يدلنا على موت الخيار لكل من المتبايعين ما دام في المجلس. لم يتفرقا منه. وسيأتي بعد قليل كيف
1:40يكون التفرق وحقيقته بمشيئة الله عز وجل. وخيار المجلس دليله واضح وجلي وهو ما ثبت من حديث ابن عمر كما سبق معنا في الصحيحين يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويثبت في البيع ويثبت في البيع اي ان خيار
2:00مجلس لا يثبت في كل عقد وانما يثبت في عقود دون اخرى. فاول هذه العقود واهمها عقد بيع وهو الذي جاء به النص البيعاني بالخيار. ما لم يتفرقا. ففي هذا الحديث نص على ان البيع او البيعان جميعا يثبت لهما الخيار
2:20طيب قال وصف الحو بمعناه قوله والصلح بمعناه بمعنى ان صلحا اذا كان بمعنى البيع فانه يثبت فيه الخيار. واما اذا كان الصلح بغير معنى البيع فلا يثبت فيه الخيار
2:40وذلك ان الصلح وهذه قاعدة مشهورة جدا عند الجميع. حتى بينها الشيخ موسى في باب الاقناع في باب الصلح. وذلك كأن الصلح ليس بابا مستقلا وليس عضعف وليس عقدا مستقلا وانما هو يؤول الى عقود اخرى
3:00فالصلح عن اقرار اذا كان عن عرض بعين فانه بيع. الصلح نوعان اقرار وعن كار نتكلم الان عن صلح الاقرار نعم اقر لك بان لك في ذمة سيارة عين فصالحتك عليها
3:20بنقد نقول هذا العقد عقد صلح لكن حقيقته بيع فانا بعتك السيارة التي في ذمتي بماذا بنقد فهو بيع هذا يدخل فيه خيار المجلس. بخلاف بخلاف الصلح الذي يكون بمعنى اخر مثل ابرة فان من يرى ان الابراء ليس عقدا يعني ليس بيعا هو
3:50وكذلك وانما هو اسقاط فلا يدخل فيه الخيام. مثل ماذا؟ رجل قال لك في ذمتي مئة الف اعطني خمسين ولم يعلقها على شرط قال الان وانما قال اعطني خمسين ابرأتك في الخمسين الاخرى صلح صلح قال لا اريد منك الا
4:10هذا ليست بيع هذا ابراء فلا يدخل فيه الخيار. ليس له حق ان يتراجع قبل الخروج من المجلس. اذا فكل صلح يدخل فيه خيار المجلس وانما الصلح الذي يكون بمعنى البيع او بمعنى ما يدخل فيه الخيار المجلس
4:30مثال ذلك الصرف. لو انا لك في ذمتي مئة الف ريال. فصالحتك على ان اعطيك كبدلا منها دراهم او دنانير هذه يعتبر صرف. ومن شرط الصرف اذا كان احد العوظين في
4:50ذمتي مؤخرا ان يكون بسعر اليوم. الصرف ايضا يدخل فيه خيار المجلس كما سيأتي. طيب. اذا قال يثبت في البيع والصلح بمعناه اي والصلح اذا كان يؤول الى البيع فانه يدخل فيه خيار المجلس. قال والاجارة اي ان عقد
5:10تجارتي مطلقا سواء كانت في الذمة او كانت حالة. لا ننظر الفرق بينهما بخلاف خيار الشرط فانه يفرق بين نوعي الاجابة فانه يدخل فيه خيار المجلس. اثنان تآجرا على عمل او استأجر احدهم من الاخر بيتا. فقبل ان يقوم من مجلسه
5:30قال فسخت الاجارة لك الحق. يجوز. لان لك الخيار في المجلس. لك الخيار في المجلس. قال والصرف والسلام الصرف هو نوع من انواع البيوع لكن يشترط له قيود. لان العوظين كلاهما آآ يعني لان العوظين كلاهما من
5:50الاموال الربوية من الاثمان التي يجري فيها الربا فلذلك يلزم التقابل فهو نوع في الحقيقة من البيوع ولكن له قيوده الصرف اثنان تصارفا يعني تروح محل محل صرافة فتقول لك اريد منك مثلا دينار كويتي
6:10فتعطيه احد عشر ريالا يقول لك باحدى عشر ريال. فتعطيه احدى عشر ريال لكي يعطيك دينار. قبل الخروج من محل قلت لا لا لا هونت رجع لي فلوسي فيروس ضحك. يجوز ذلك. اذا هذا تصارف فيجوز قبل الخروج من المحل. ان يكون كذلك. طبعا
6:30نأتي بعد قليل فيما لو نفي سنذكر بعض صورها المعاصرة. طيب. قال واستلم ايضا واستلم مثله وهو بيع موصوف في الذمة بثمنه معجلا وسيأتي ان شاء الله في محله يدخل فيه خيار المجلس. قال دون سائر العقود. ما عدا هذه العقود اللي ذكرها المصنف لا يدخل
6:50فيها خيار المجلس من ذلك قالوا كل عقود التبرعات اذا لزمت. لان عقد التبرع يجوز لصاحبه الرجوع فيه المتبرع ان يرجع فيه قبل القبض. فاذا اقبضه صاحبه لا يجوز الرجوع. وهبتك
7:10هذا الشيء شف وهبتك هذا الشيء الهبة هذا عقد وتبرع ما يجوز لي الرجوع فيه العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه اذا عقود التبرعات صدقة الهبة من حين يقبضها ما يسمى لزوم لزوم العقد لان الهبة تلزم القبض من حين
7:30يقبضها الموهوب له لا يجوز الرجوع ولو كنا في مجلس واحد. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان هناك عقود معاوضات محضة. وهذا ليس وانما هو تبرع وانما هو تبرع هذه الصورة من صور ايضا العقود التي لا تدخل فيها خيار المجلس
7:50قالوا الحوالة كذلك الرهن كذلك الكفالة والضمان كل هذه العقود فيها معنى التبرع فيها معنى التبرع فلذلك لا يقبل فيها او لا يدخل فيها خيار المجلس. ايضا كل العقود عقود المعاوظات غير المحضة. شف عقود المعاوظات غير المحضة مثل النكاح. وان كان فيه مهر. ومثل
8:20الخلع رجل خالع امرأته وقبل ان يقوم واعطته مبلغ لكي تخالعه. وقبل ان يتفرق قال رجعت عن خلعي اقول ليس لك ذلك ليس لك ذلك. اذا لا يقبل خيار او لا يثبت خيار المجلس الا في عقود المعاوضات
8:40الا في عقود المعوظات المحظة. الا في عقود المعوظات المحظة. طيب. ايظا مما ذكروه يعني من العقود التي لا يدخل فيها قالوا لو ان الشخص اذا تولى الشخص طرفي العقد
9:00كان هو الشاري وهو المتاع. احيانا قد ابيع من نفسي. اكون انا اريد ان ابيع سيارتي لك انت وكلتني ان اشتري لك سيارة فبعت لنفسي فتوليت طرفي العقد. او كنت وكيلا عن البائع ووكيلا عن الشاري. فمن تولى طرفي
9:20بالوكالة فيهما جميعا او بالاصالة عن نفسه في احدهما فقط فانه لا يكون له خيار المجلس. لا يكون له خيار المجلس طيب النقطة الاخيرة معنا في هذه المسألة ثم ننتهي منها وننتقل لما بعدها وهي هناك عقود فقط نريد
9:40تنشيط الذهن فيها ان هناك عقود اختلف اهي بيع ام ليست بيعا خلنا نقول هناك تصرفات خلنا نقول ان شئتم هناك تصرفات اختلف اهي بيع ام ليست ببيع؟ فمن رأى انها بيع
10:00فانه يقول يدخل فيها خيار مجلس. ومن رأى انها ليست ببيع فيقول لا يدخل فيها خيار المجلس من هذه؟ قالوا قسمة التراضي يعني عندما يكون الاثنان قد اشتركا في ملك عين
10:20وكان اشتراكهم في ملكهم في ملكها مشاعا. يعني انا وانت في ارض لي النصف ولك النصف. ما هو نصفي؟ وما هو نصفك؟ لا نعرفه. هل يسمى مشاع مشاع الملك جزاك الله خير. الملك فيه مشاع. لا يعرف اهو لي
10:40املك عفوا مشاع بيني لا اعرف جزئي من جزئك. فتقاسمنا فتقاسمنا الارظ لي النصف الشمالي ولك النصف جنوبي. تقاسمنا هذا الملك. هذا تسمى قسمة التراضي. هل قسمة التراضي بيع ام لا؟ وجهان عند الفقهاء
11:00عند المتأخرين ايضا فمن قال منهم ان قسمة التراضي بيع فانه يقول يدخل فيها خيار النبي ومن قال لا ليست وانما هي تمايز تمييز فيقول انه فيقول انه لا يدخل فيها الخيار. مثال اخر
11:20ايضا او عقد اخر فقط لكي نعرف ان ان الاحكام بعضها مبني على بعض. عندنا الاقالة. تعرفون الاقالة ما هي؟ ان رجلا يتعاقد مع الشخص عقد بيع او ايجارة ثم يقول اقلني فيقول اقلتك هذه الاقالة
11:40في تكييف الاقالة قولان عند اصحابه. فمنهم من يقول ان الاقالة بيع. ومنهم من يقول ان الاقالة ارجاع للامر فليست في البيع. فمن قال ان الاقالة بيع فيها خيار مجلس؟ نعم. انا وانت بعتك سيارتي. ثم قلت
12:00قلت لي اقلني او انا قلت لك اقلني البيعة احدنا يقول الاخ. فقلت لي انت اقلتك. اقلتني خلاص رجع لي سيارتي وخذ فلوسك شوف المجلس انت قلت والله لا لا لا هودت اليس هذا خيار؟ ماذا تقول له
12:20اله الحق ان يرجع في اقالته؟ اذا اعتبرت الاقالة بيع فله الحق وان قلت ليست ببيع الذي اعتمده المتأخرون وهو الصحيح دليلا ان الاقالة ليست ببيت. الاقالة ليست ببيت وانما هي ارجاع للامر الاول. مثل ما قلنا ان الرجعة في باب النكاح ليست عقدا. وانما هي ارجاع للامر الاول ولذلك نجيز
12:50رجعة الرجل لزوجته وهو محرم. وهي محرمة لانه ليس عقدا جديدا ليس نكاحا وانما هو ارجاع للامر الاول. طيب شيخ ولكل من المتبايعين يعني الباع والمشتري يثبت لهما خيار خيار المجلس خيار مجلس الاثنين مع
13:10وكذلك من في معنى المتبايعين كالمستأجر والأجير والمتعاقدين في عقد الصرف المسرف والمسلف والمسلف اليه. والمسلف والمسلف اليه. قال الخيار الخيار الذي يكون في خيار المجلس هو الاختيار بين امرين فقط. اما الامضاء واما الفسخ فقط
13:40اذا الخيار هنا ان يختار بين امرين اما ان يمضي العقد واما ان يفسخه. قال ما لم يتفرقا عرفا هذه مسألة من اهم مسائل خيار المجلس. وهو ان خيار المجلس يمتد من حين التاء
14:00التعاقد يمتد من حين التعاقد من حين يقول بعتك واشتريت. الى ان يتفرقا ما لم يتفرقا. فاذا تفرقا انتهت المدة. وهذا التفرق له شرطان. الشرط الاول ان يكون التفرق لا عن كره ما يكون باكراه. فلو اجبر احدهما على على الخروج من المجلس بالقوة. فنقول ان
14:30هذا التفرق ليس ليس معتبرا بل اذا اجتمع في اقرب مجلس يثبت فيه الخيار يثبت فيه الخيار يعني لو اخرج بالقوة ثم رجع اذا الخيار ما زال باقي لك لانك رجعت. وقبل ان انتقل الشرط الثاني
14:50في مسألة شبيهة بهذه وهي قضية احنا قلنا لا عن كره طيب اذا تفرقا عن حيلة احدهما احتال كانا جالسين في فتبايع فقام احدهما فخرج متعمدا لاسقاط لاسقاط الخيار هل يجوز ذلك ام لا
15:10المذهب ما يجوز. يقول لانه حيلة لاسقاط حق ولا يجوز ذلك. الا ان يكون له حاجة في الخروج. او عادة. طيب ما جاء ابن عمر رضي الله عنهما من انه رضي الله عنه كان اذا تبايع مع شخص خرج قال الامام احمد قال هذا من فهمه هو والا
15:30الاصل ابطال الحياء. واما ابن القيم فقد وجه فعل ابن عمر. بتوجيه اخر موجود في اعلام الموقعين. بابسط من ذلك. يعني ابسط مائة من ذلك طيب الشرط الثاني انه لابد ان يكون التفرق بالبدن لان من الناس من
15:50يقول ان حديث ابن عمر ما لم يتفرق بالقول ويكون التفرق بالقول بانهاء الايجاب والقبول نقول هذا غير صحيح. بل لابد ان يكون التفرق بالبدن وكيف يكون التفرق بالبدن؟ نقول يكون التفرق بالبدن بان يفترقا من
16:10هل او المجلس الذي اجتمعا فيه يخرج احدهما او يخرجا جميعا من المجلس؟ طيب فان كان في مكان ليس فيه مجلس وانما كان في صحراء كبيرة جدا. صحراء منفتحة. قالوا بان يجتمع امران. ان يستدبر يكون يعني احدهما لا ينظر للاخر
16:30وان يمشي خطوات. والمشهور عند المتأخرين عدم حدها بعدد الخطوات. وقال بعض المتأخرين ان اقل الخطوات ثلاث. اقل الجمع ثلاث فلابد ان يكون بينهم ان يمشي يتفرقا ولو بثلاث خطوات. طيب. اذا
16:50احدهما اذا كانوا في صحراء يمشي احدهما خطوات مستدبرا لصاحبه. طيب قالوا لو كانوا في بيت واحد لكن فيه غرف قالوا ان يخرج من غرفة الى غرفة. اذا خرج من غرفة الى غرفة فانه يكون قد تفرقا. في هذه الحالة. طيب لو كانوا في مكان
17:10بيت واحد لكن من غرفتين فوق بعض. قالوا ان يصعد احدهما اعلى عن الاخر. اذا المقصود التفرق بالابدان عرفا. وقد جرى العرف بان الصعود العلو تفرق او الانتقام من غرفة الى غرفة تفرق او نحو ذلك كما ذكرت في الصحراء فكله يقوم يقوم يقوم مقام التفرع
17:30غرفة طيب شبيك؟ بالتليفون بالنسبة لخيار المجلس بالهاتف نحن نعلم ان هذا الامر ليس قديما وتكلم الفقهاء قديما عن مسألة اذا تبايع الاسلام خلف جدار عن خلف جدار فنخرج على قواعدهم فيها. والذي عليه المشايخ في هذه المسألة والمجامع العلمية ان التبايع اذا كان بالهاتف
18:00فان الخيار ينقظي بانقظاء المكالمة. اذا انقطع الخط ولو بعد خمس دقائق. الخمس دقائق كله يثبت فيه الخيار فنقول هذا يعني مجلس حكمي ليس بالبدن الحقيقي. وهذا صدر فيه قرار من اكثر مجمع فقهي بان العبرة بالمكالمة الواحدة ولو طالت
18:20ما دام جعلت على الخط لك الحق ان تغير رأيك. سم يا شيخ اذا انقطع من احدهما عمدا خلصت فات خيار مجلس فاته خيار المجلس ما لك حق ان تتراجع الا ان يقيلك يصير اقالة. الان شو الفرق بين الاقالة وخيار المجلس؟ خيار المجلس تقول له خلاص انا رجعت حتى لو لم يرظى
18:50لك الحق. حتى لو لم يرظى لك الحق. طيب. الحالة الثانية الاقالة يصبح العقد لازم ليس لك الحق ان تتراجع في البيع الا اذا رضي. هذا الفرق بين الاقالة وبين الخيانة. طيب. نعم
19:10بيع المشتري يقولون ان ان الخيار في المجلس هنا منتفي. الخيار منتفي. منتفي. مثل الان بصورة الكلام لو اشير لها بعد قليل. فان نفايا. نفيا ان يكون هناك خيار مجلس. فالخيار بالنت من حين تضع امر للشراء بعت اشتريت يعني اللي باي لغة
19:30كانت خلاص معناها انه لا خيار انتهى الخيار ما في خيار وهزا نتكلم عنه الان في قليل في وان في طيب في حالات يعني يسقط خيار المجلس يعني ليس لازما بل قد يسقط احيانا. وذلك في حالتين في ثلاث حالات
19:50او اربع ثلاثة واربع مئة بهما. الحالة الاولى قال اذا نفياه. وصورة ان ينفيها؟ عند التبايع يقولان لا خيار بيننا. لا خيار بيننا. ورظي المتعاقدان بذلك. فيسقط لا خيار مجلس
20:10من امثلة ذلك ما ذكره الشيخ قبل قليل في قضية الان التبايع عن طريق النت مثلا. التبايع عن طريق النت نحن نعلم انك من حين تضع يعني امر البيع او الشراء ليس لك الحق الرجوع فيه
20:30مطلقا اذا كنت قد اتخذت الاجراءات من ادخال رقم البطاقة ونحو ذلك. الشراء عن طريق نظام سداد عن طريق الصراف هذا الاي تي ان ليس لك حق الرجوع خلاص من حين تضع تشتري شيئا ايا ما كان تذاكر او غيره عن طريقه خلاص اذا لا خيار. مما ينفى مما
20:50لا ينفى ما جرت به عادة الناس وعرفهم جرى عادة الناس وعرفهم انه اذا يعني ضربت الفاتورة مثلا يقول خلاص اذا لزم البيع الا ان يكون هناك عيب فترد به. يعني خيار المجلس ينتفي لك الحق قبل ان اضرب الفاتورة
21:10او قبل ان اضع امر الشراء عن طريق الشبكة. لكن اما وقد دخل في الجهاز فليس لك حق الرجوع. هذا يعتبر من الذي ينفى عرفا لكن مجرد ان احدهما يقول هذا شرطي والاخر لا يعلم بشرطه هذا ليس انتفاء لابد ان يكون اثنان قد عرفا او ان العرف جرى
21:30به عند عامة الناس. ولذلك بعض الناس قد يقول ما الذي اين يوجد اخيار الشرط في هذه السورة او تلك؟ نقول اذا جرى العرف بنفيه فانه انت فين؟ طيب نعم قال وان نفاياه سقط فلا يكون بينهما خيار مطلقا. قال او اسقطا يعني بعد ثبوته
21:50النفيكم قبله قبل قبل الثبوت ان حال التعاقد يقول لا خيار بيننا او ان يكون هناك عرف سابق وعندنا يعني قاعدة ان الشرط السابق كالموافق كأنه يكون في العقد. او اسقطه اي بعد العقد. وهما جالسان في المجلس قال خلاص لا خيار بيننا. قال لا خيار
22:10امضيت البيع وقد جاء ذلك في بعض روايات حديث ابن عمر فان امضاه فلا خير. فيقال لك الخير تمضيه تسقط خيارك؟ نعم خلاص خطى خيارك خيار المجلس. طيب اذا ينتهي خيار المجلس بامور الامر الاول بنفي
22:30اما قبل عقد او اثناءه الامر الثاني اسقاطه. الامر الثالث انه يسقط احدهما اذا مات احدهما فانه يسقط. هذا الرابع الثالث عفوا الرابع بانتهاء المدة وسيأتي لها المصنف بعد قليل. يقول الشيخ وان اسقطه احدهما
23:00يعني احدهما قال لا خيار لي. بقي خيار الاخر لانه لا تلازم بين هذين الخيارين. يقول واذا مضت مدته اي مدة الخيار بان تفرقا من المجلس عرفا لزم البيع وهو بانتهاء المدة
23:20وهذا واظح اذا يسقط الخيار في اربع حالات بنفيه وباسقاطه وبانتهاء المدة وبموت احدهما اذا حدث هذه الامور انتهى الخيار ويصبح العقد لازما. يصبح العقد لازما. والا فان لم ينتهي الخيار فان فان العقد جائز
23:40في حق من الخيار له. طيب. الثاني خيار الشرط. وخيار الشرط شبيه جدا بخيار المجلس. حتى ان بعض الفقهاء يسميهم يسميه الخيارين. يسميه الخيارين من شدة تشابههما في الاحكام. واما بعد ما بعدها فان له احكاما تخصه. قال الثاني طبعا هو خيار الشرط اصول
24:10ان يشترطاه في العقد مدة معلومة. يعني ان يشترط الخيار. فيقول احدهما للاخر لي الخيار لي الحق ان اختار. الامضاء او الفسخ. وهذا الاشتراط قال في العقد اذا لابد من الاشتراط اولا فان لم يوجد هناك شرط فلا خيار شرط. الامر الثاني ان يكون في العقد وفي ظرفية
24:40تدل على انه يكون في اثناء التعاقد في وقت التعاقد. والفقهاء يقولون الاصل ان الاشتراط ان خيار اشتراط الخيار انه يكون في اثناء التعاقد ويجوز بعده ويجوز قبله. ويجوز بعد
25:00ويجوز قبله. نبدأ بمتى يجوز بعده؟ نقول ان خيار الشرط يجوز ان يكون بعد التعاقد في وقت وقت الخيارين في مدة الخيارين. وهو في مدة في مدة خيار المسجد ما دام هناك ان لم تتفرقا من المجلس فلك الحق ان تشترط وهذا التقييد بان مدة
25:30في مدة خيار المجلس هو الذي قيد به المجد في المحرر وذكره بعض المتأخرين وبعضهم اطلق بعده الحق بعدما تعاقدنا ثم بعدها ونحن جالسين في مجلس ما خرجنا يا محمد لي الخيار شهر نقول الاسم نقول
25:50هذي طريقة المحرم. الطريقة الثانية يقول لا حتى لو اشترطه بعده بيوم او بيومين او بساعة او بساعتين ما دام قدرها الطرف الثاني بالشرط. فان الشرط المتراخي كالشرط الموافق. عند بعض اهل العلم وهي رواية مذهب اختيار الشيخ التقييمي. والمتأخرون
26:10لهم وجهان في هذه المسألة طيب الشرط السابق ما هو؟ نقول الشرط السابق الذي جرت العادة به جرت العادة به او جرى او جرى به اتفاق قبل العقد. حالة تواعد فنقول ايضا يكون ملزما. فانه يكون ملزما. طيب
26:30قال مدة معلومة. شف خيار الشرط اما ان يكون الى مدة واما ان يكون الى اجل فالى مدة ان يقول خمسة ايام ستة ايام عشرة ايام شهر شهرين والى اجل ان يقول الى ان يقدم فلان او الى مثلا الى الغد يحدد يوما معينا هذي فرق بين الاجل
27:00والمدة المدة بالزمن والاجل ان يقول الى الى والفرق بينهما يسير جدا في الاحكام في قضية دخول الحج المحدود ام لا قال مدة معلومة ولو طويلة. سبق معنا اكثر من مرة ان كلمة ولو
27:20لثلاثة اغراض منها الاشارة ليش؟ للخلاف وهذه في الحقيقة الخلاف خلاف قوي لكن خلاف عال وليس خلافا نازلا. فاشار بكلمة ولو بخلاف ابي حنيفة والشافعي. ومالك ايضا فاما ابو حنيفة والشافعي او الحنفية والشافعية فانهم يقولون لا يجوز ان يكون الخيار اكثر من ثلاثة ايام
27:50ما يجوز مطلقا. اقصى المدة في خيار الشرط ثلاثة ايام. واما مالك فانه يقول يجوز اذا كان هناك حاجة كأن يكون يريد ان يختار يعني ينظر لرأي شخص لكنه بعيد. والمذهب وهو الذي عليه الان عمل الناس. انه يجوز
28:10مطلقا ولو شهر شهرين ثلاثة ما لم يك الطول خارج عن العادة يعني مضر جدا او كان حيلة احيانا قد يكون قيله مثل ماذا حيلة؟ طبعا هذا خرج الدرس ربما يبلد يعني انا اقترض منك يا شيخ مئة الف ريال واقول
28:30لك بعتك متى تبغاني اسددها لك؟ بعد سنة. طيب؟ اقول بعتك سيارتي بكذا بعتك سيارتي بكذا. ولي الخيار فيها سنة خلها عندك. فانت تأخذ السيارة وتستخدمها مدة سنة فحينما ارد لك الدين اكون قد اقترضت منك واعطيتك السيارة تنتفع بها فيكون حيلة
29:00اي يجر نفع بسبب القرض وهذه حيلة باطلة. هذه حيلة باطلة وهذه من صور يسمونها بعض الناس بيع الوفاء. يسمونها بيع الحنفي اسمه نبيع الوفاء وهذه حيلة باطلة محرمة. ولا يجوزها الا فقهاء الحنفية. مو واظح بعلوة
29:20بيع الوفاء ابقترض منك الف ريال عشرة الاف ريال او خلاص عطني يا شيخ عشرة الاف ريال وخذ سيارتي ولي الخيار مدة سنة. تاخذ سيارتي بيع. ثم بعد ذلك بعد تمام السنة او قبل تمام
29:40انا اقول خلاص لا اريد البيع. خذ العشرة الاف واعطني سيارتي. في الحقيقة انا ما قصدي البيع وانما قصدي القرض حقيقتها قرض حقيقتها قرض ولكنك انت ايها المشتري استفدت من السيارة خلال مدة القرظ هذا يسمونه بيع الوفاء
30:00في هنا في ايه؟ يعني هو في حقيقته ارض جر نفعه. الحنفية لانهم لا يحملون المقاصد ويتستاهلون في باب الحيل. يجيزون بيع الوفاء لا لا لا الرهن منفصل الرهن لا يغلق مصاحب ما يجوز استخدام الرهن هل اسم الحنفية عند الحنفية الوفاء
30:20يعني ابيعك لحين انت فيني. يجيزه الحنفي نعم الى ثلاثة ايام الى ثلاثة ايام مثلا هم يرون الى ثلاثة ايام المدة ما يجوز صدقت كلام صحيح. جيد. طيب. وقد يجعلونه بصيغة اخرى الحنفية. قد يجعلون
30:50صيغة اخرى نوع اقالة بعتك الى حين سيجعلها اقالة. صدقت. كلام صحيح. طيب. اذا قوله ولو هنا اشارة للخلاف ابي حنيفة تو الشافعي ونوعا ما لخلاف مالك. طيب منصور اشتراط الخيار الموجودة الكثيرة جدا عندنا في
31:10العقارات في بيوع المرابحة. عندما تذهب لبنك طبعا هو اكثر من عقد لكن يهمنا منه اسطورة من العقود هذي تتركب فيه من عقد مرتب عندما تذهب لبنك او تذهب لشخص ليش؟ لكي يشتري لك بيتا. تريد بيت؟ وتشتريه
31:30اذهب للبنك او لغيره فتقول اشتري لي هذا البيت. وسأشتريه منك. هذا عقد ايش؟ مرابحة. ايش معنى مرابحة؟ يعني اشتريه بمئة الف وبعه علي بمئة اثنين وخمسين عرفتوا؟ سعر الشراء وعرضت الربح هذا عقد مرابحة للامر بالشراء الامر بالشراء لانه هو الذي امرني بالشراء
31:50بغض النظر عن حبله من حرمته هذه مسألة اخرى ما الذي يفعل البنك؟ يذهب لصاحب العقار ويقول اشتريت كالبيت بمائة الف ولكن بيني وبينك شرط مدة شهر قد ارجع فيه. هذا الشهر تأتي انت للبنك تقول امضيت العقد فيمضيه. هو مع المجتمع. اذا انت تراجعت
32:20ماذا يفعل؟ يرد البيت لصاحبه. هذا هو الموجود الان كل البنوك اذا اردت ان تشتري بيتا عن طريقهم كلهم يجعلون او اغلبهم يجعل خيار شرط فيه وهذي من اكثر الشروط الموجودة. طيب من صور خيار الشرط الموجود الان الكثيرة جدا في
32:40او خل نتكلم عنها بعد قليل في في الى اجل. طيب. نعم. قال وابتداؤه اي وابتداء خيار اذا كان لمدة اذا كان لمدة زين؟ وابتداؤه من العقد. يعني من حين يتكلم قال خمسة ايام. من حين يتكلمان
33:00يكون خمسة ايام من هذا الوقت. قال فاذا مضت مدته او قطعاه بطل. ينتهي الشرط باحد امور الامر الاول انتهاء المدة. انتهاء المدة. اثنين ينتهي ايضا قطعه. ينتهي بقطعه وسيأتي بعد قليل امران اخران. فنريد ان نستعجل
33:30نرجع لقطع المدة وآآ نظيها بعد قليل. قال ويثبت في البيع. ذكر ما هي العقود التي يثبت فيها خيار قال ويثبت في البيع والصلح بمعناه. والحقيقة ان هذا الظبط قوله والصلح
33:50بمعناه الاقرب ان نقول والصلح بمعناه. اي ويثبت في الصلح بمعناه اذا كان بمعنى البيع. ويثبت في الصلح الظغط عندنا هنا بالظم والاصوب بالفتح. بالكسر اسف اسف والاصوب ان تكون بالكسر والصلح بمعنى اي ويثبت بالصلح
34:10اذا كان بمعنى البين اذا كان بمعنى البيع. لان من الشراح من يقول وانا اقول هذا بعيد. ان معنى قوله والصلح بمعناه اي ان الصلح يأخذ حكم البيع. ولكن هذا يجعل المختصر يزيد كلمة لا فائدة منها. لو قال
34:30ويثبت في البيع والصلح وانتهينا. فلذلك انت ذهبت لمعنى بعيد وجعلت هذه الكلمة لا فائدة منها. فنحن نعمل هذه الكلمة لان اصلا هذا المراد هذا المراد طيب اذا ويثبت في البيع والصلح بمعناه اي اذا كان الصلح مثله. والاجارة في المدة او على مدة لا تلي العقد
34:50طيب. اه هنا تكلم عن قضية الاجارة. هناك ذكر اجارة في خيار الشرط خيار المجلس عفوا خيار المجلس ذكر الايجار مطلقة. وهنا ذكر الاجارة فيما لو كانت في الذمة او كانت على
35:10لا تلي العقد بمعنى بمعنى اخر اننا نقول اذا كانت الاجارة حالة يعني حالا ابتداؤها من حين التعاقد فانه لا يثبت فيها خيار شرط. لا يثبت فيها اخيار الشرط. لان الاجارة اما ان تكون حالة واما في الذمة. حالة يعني بدأت من الان. فنقول لا يجوز فيها خيار الشرط
35:40فيها خير شر قالوا لو انها كانت حاملة. ثم جعلنا فيها خيار الشرط فان جزءا من المنفعة. وهو الشهر الذي خيار الشرط فان جزءا من المنفعة استوفي استوفي من غير ثمن من غير ثمن
36:00وهذا ما يصح فلذلك لا يصح ذلك بل لابد ان تكون الاجارة في الذمة طيب يقول الشيخ او الاجارة في الذمة او على مدة لا تلل عقد. سيمر معنا ان الاجارة اما ان تكون اجارة اعيان او اجارة
36:20تجارة الاعيان ان تستأجر شيئا بعينه. استأجرت هذا الرجل استأجرت هذا البيت استأجرت هذا الرجل او استأجرت هذا البيت. ويكون على المدة فلا يكون الان وانما يكون فيما بعد. استئجار المنافع استأجر
36:40سكنى الدار او استأجرت انك تحمل هذا المتاع. استأجرت حمل المتاع. هذه هي النوع اول الاجارة في الذمة وهو استئجار المنافع في الذمة ليست الان. او على مدة لا تنعقد في اجارة الاعيان
37:00طبعا نوعي نوعي الايجارة ستأتي ان شاء الله قريبا نفهمها ولعلك تربطها في وقتها بما هنا طيب طيب قبل ان ننتقل لما بعدها من جملة هنا لو تلاحظ المصنف ذكر ذكر اشياء من العقود هناك يدخل فيها خيار
37:20لم يذكر هؤلاء مثل ماذا؟ مثل ماذا نعم هناك موجودة قدامك. الصرف. الصرف والسلام. هل يثبت في الصرف والسلم خيار الشرط وما وما عداهما من عقول هل يثبت فيها؟ هل يثبت فيها خيار الشرط ام لا
37:50ليش؟ احسنت. طبعا السلام يجب ان نخرجه اول شيء اما السلم فوجها واحدا لا يدخل فيه خيار الشرط. لو جعلت فيه خيار الشرط فمعناه سيكون حيلة للربا سيكون حيلة للربا. اسلمك اعطيك خمسين الف واعطني بعد سنتين تمر. وبين الخيار شهر
38:20بعد الشهر خذ مالك ما يصلح فيقول ما يصح وجها واحدا خيار الشرط ما يدخل في السلف لكن ما عدا من العقود فقد قال بعض الشراح المتأخرين ان عدم ذكر المصنف لها تحت من امرين اما انها تدخل من باب
38:40اما انها تدخل من باب الاولى او ان مفهوم المخالفة يدل على انها لا تدخل. والذي عليه المحققون من المتأخرين انها تدخل من باب الاولى. فانه ذكر العقود الكبيرة كالاجارة والبيع والصلح الذي يكون بمعنى البيع وكذلك
39:00ما عدا طيب يقول الشيخ وان شرطاه لاحدهما دون صاحبه صح. يصح ان يكون اشترط لاحد المتعاقدين ويصح ان يكون لهما معا. هذا يجوز. طيب. النوع الثاني من صور خيار الشرط قال والى الغد
39:20وهو ان يكون الشرط الى اجل الى الغد. الى الليل. يقول والى الغد يعني وان اشترط الخيار الى الغد او الى الليل او الى غرة شهر محرم. او الى شهر صفر وهكذا. قال يسقط باوله
39:40يعني بابتدائي الليل اذان المغرب. والى الغد بابتداء طلوع الفجر. وآآ الى محرم غروب شمس آآ اخر ليلة من ذي الحجة. وهكذا لان عندنا قاعدة لغوية وهي شرعية دائما نكررها تذكرون ذكرناها في الطهارة وذكرناها في غيره وهي ماذا يا شيخ؟ الشيوخ اليوم ان الى ان ما بعد
40:10اذا لا يدخل فيما قبلها. بمعنى اخر ان الحد لا يدخل في المحدود. وهذا هو مشهور المذهب الا في موضعين في المرفق وفي الكعب في فقط وقيل ان هنا الا بمعنى مع. طيب. واذا كنت هذه القاعدة ذكر يوسف ابن عبد الهادي في زينة العرائس قال ان هذه قاعدة تطبيقات
40:30كثيرة بالعشرات وخاصة في التصرفات في عقود الآدميين. طيب. اذا الغد لا يدخل ان الحد لا يدخل في المحدود الى ما بعد الى لا يدخل فيما قبلها. لا يدخل فيما قبلها. فيما قبلها لي الخيار
40:50الليل الليل يدخل في الخيار. طيب. قال ولمن له الخيار الفسخ ومع غيبة الاخر وسخطه. ولو مع غيبه الاخر وسخطه. يقول ان الخيار ما الذي يثبت؟ يثبت لصاحبه ان من ثبت له الحق اما ان يفتخ واما ان يمضي. فان اراد الفسخ فانه يفسخ. مباشرة
41:20ولو كان الاخر غير حاضر ولو كان الاخر غير حاضر. او كان ساخطا غير قابل. لان له حق الخيار فيثبت له حق حق بين الامضاء له الخيرة بين الامضاء وبين الفسق وهذه واضحة جدا. اذا خيار الشرط هو مخير بين ماذا
41:40بين امرين فقط مثل خيار المجلس. بين الامضاء وبين الستر وبين الفسخ يأتي بعد بعد ان هناك من خيارات ما هو مخير بين ثلاثة اشياء. طيب. قال والملك مدة الخيارين للمشتري. هذي مسألة
42:00يعني يجب ان ننتبه لها وهي مهمة. اننا نقول ان هذا المبيع الذي عقد عليه يكون للمشتري. يجوز له ان ينتفع به انتفاعا عفوا آآ ملكه له. لكن سيأتي بعد قليل قظية الانتفاع انه لا يجوز له الانتفاع به. لكي لا يكون
42:20لا ضرر لكن اذا مات ورث عنه. اذا مات ورث عنه. يزكيه على مشهور المذهب. ان المشتري يزكي يزكيه في مدة الخيار. نتاجه ونماؤه انا اخاف ان المصلى سيذكرها. نتاجه ونماؤه المتصل والمنفصل
42:40ايضا المتصل هو لا شك لانه يأخذ حكم اصله ان امضى العقد وان لم يمضي العقد فانه يكون تابعا لاصله. والمنفصل حتى وان لم فانه له. مثل لو ان ناقة فانتجت او ذرة حليبا ولبنا. فانه يكون نماء منفصل او ثمر اثمرت. فانه يكون
43:00المشتري يقول طبعا والملك مدة الخيارين اي خيار المجلس وخيار الشرط للمشتري. للمشتري طيب سبب هذا الملك هو العقد هذا اول شيء نقول ان سبب الملك هو العقد والعلة فيه انه الظامن. ومن ظمن شيئا اخذ ربحه. الخراج بالظمان. وقع
43:30سؤال خلاص وقعه خلاص العقد صحيح له حق التراجع له حق ان يتراجع له الحق ان يتراجع. ولذلك هذا يوجد كثيرا في كتاب العدل عندما يكون هناك تباين. ويحضر المتبايعين عند كاتب العدل
43:50ويمضيان العقد وعند حضور كاتب العدل يختصمان لاي سبب من الاسباب؟ فيقول احدهما لا اريد ان امضيه يقول كاتب العدل يفسخ العقد. لمن فسخ؟ لانه له حق الخيار وانفسخ. بخيارين باختياره. طيب الذنب؟ طيب
44:10نعم قال وله نماءه المنفصل. نماؤه المنفصل مثل الثمرة مثل اللبن. مثل الولاد الولد ونحو ذلك لان الخراج بالضمان وكسبه وكسبه اي وكسب الشيء لو كان غلاما يكتسب ونحو ذلك
44:30طبعا ولو فسخ العقد ولو فسخ العقد. ومن باب اولى لو امضي العقد. من باب اولى لو امضي العقد لو امضي العقد فانه يملك العين وانا ماءها المستصدر طيب انظر هذه المسألة يقول ويحرم ولا يصح تصرف احدهما في المبيع
44:50وعوضه المعين. فيها اي في خيار في خلال خيار الشرط. بغير اذن اخر بغير تجربة المبيع. في خلال خيار الشرط يقول لا يجوز له ان شرف فيه بان يستخدم الموضع البيت. ما يجوز له ان يسكن فيه. ولا يجوز له ان يركبه. الا
45:20استخدام المجرب لكي يجرب او يناسبه ام لا يناسبه؟ فلا يجوز له التصرف بحيث الانتفاع به لا يجوز له التصرف بمعنى الانتفاع به لان ربما اخذ منك البيت بالف اشتريه منك بالف. على ان لي الخيار مدة شهر
45:40ثم يبقى عندك الالف شهر ثم ترد لي الالف بعد شهر واقول ارجعت لك البيت وقد سكنته. فالفقهاء يقولون نظرا لمقاصد العقود يقولون فانه في الحقيقة يصبح قرب. يصبح قرب فليس لك الحق. فيكون شبيه بالقرض الذي جر نفعا. ومعلوم
46:00ان اوسع المذاهب في النظر لحقائق العقول مذهبا. المالكية والحنابلة. فهم يشددون في هذا الباب تشديد كبير جدا في نفي الحلل بخلاف الشافعية والحنفية فانهم يتساهلون تساهلا اكبر من غيره. طيب يقول ولا يصح تصرف احدهما يصح بمعنى انه
46:20لو سكن فانه سكناه يجب ان يكون بثمنها. بثمنها ويرجع عليه اذا فسخ العقد. اذا لا يصح اذا فسخ العقد اذا لم يفسخ العقد صح طيب سم وان تراضينا وان تراضينا لكن لك حق التجربة في
46:40تشوف البيت تذوق تنظر فيه تجلس فيه الدابة تركبها السيارة تدور فيها تجربها يومين ثلاثة لكن لا لا تستخدمها استخدامها الخاصة طويلة يقول له حقت طويلة نعم له امد الخير لكن يقول لا ينتفع موب ابد ابد لابد مدة يا شيخ محددة يقول انتفاعه بها
47:10ان امضى العقد صح. وان لم يمضه يرجع عليه بقيمة الانتفاع. لان الاصل قم انه خلال مدة الخيار له الحق ان يفتح مجانا ولو بعد شهرين بعد ثلاثة شهور. انا اشتريت منك البيت لمدة ستة اشهر زين يا شيخ؟ ثم في
47:30ستة اشهر فسخت العقد هل انا ملزم ان اعطيك قيمة ستة اشهر؟ لا لا بغير لم استخدم البيت ولذلك قالوا طيب استخدامي للبيت الان انا ستة اشهر اليس ظلما لك؟ استخدمت البيت استخدمت الدابة استخدمت الماكينة كنت
47:50الماكينة فاستخدامي لها اصبح بلا قيمة واذا قلنا يحرم ولا يصح اذا لم يمضي البيع لكن الانظار صح من باب الرجوع وعلى قبل وان لم يمضه يرجع عليه في قيمته كما سيأتي بعد قليل. طيب قال وعوضه المعين اي الثمن اذا كان
48:10معينا يعني انه مبيع معقود عليه. فيها خلال مدة الشرط بغير اذن الاخر غير اذنه لانهم قالوا ان اذن اذن له ورضي باستخدامه فانه نوع تبرع فرأوا انه نوع تبرع
48:30قلت لكم ان الحنابلة يتوسعون في جانب المقاصد يتوسعون في جانب المقاصد. لذلك قالوا يجوز باذنه بشرط ان لا يكون حيلة لم يأذن فانه يمنع مطلقا. قال بغير تجربة المبيع اي ان تجربة المبيع هي التي تجوز. اذا اصبح عندنا ثلاث صور اصبح عندنا ثلاث صور
48:50لمن اراد ان لمن اشترط شرط الخيار واراد ان يستخدم المبيت. الحالة الاولى ان يكون حيلة. فقد الفقهاء على انه لا يجوز وجها واحدا ولو اذن صاحب العين التي اشتريت. الحالة الثانية ان
49:10يكون الاستخدام لاجل التجربة فيجوز ولو من غير اثم. الحالة الثالثة ان لا يكون حيلة وان يكون اقدام غير التجربة. فالفقهاء الحنابلة نظروا للمقاصد قالوا لا توجد هناك حيلة ليس بينهم تحيل على الربا. فيجوز اذا كان باذنه
49:30فيجوز اذا كان باذنه يجوز له. قال اسكنه انا بعتك وبيع حقيقي ليس صوريا. لو كان صوريا حرام مطلقا كما النقابة وانما كان بيع حقيقي فيقولون يجوز في هذه الحالة. طيب. قال الا عتق المشتري. لو ان شخص اشترى عبدا ثم اعتقه
49:50فتصرفه صحيح لانه قال ولا يصح التصرف. تصرفه صحيح. لان الشرع متشوف للعتق. وينتهي الخيار بذلك. قال وتصرف المشتري فسخ لخياره. تصرف المشتري فسخ لخياره. لو ان خيار الشر لو ان خيار الشرط لصالح المشتري فقط مثل البنك الذي يشتريه يقول الخيار لي فقط انا. الخيار لي انا
50:20ثم تصرف في المبيع ببيعه. فقد انقضى الخيار. فقد انقضى الخيار. طيب. قال وتصرف المشتري فسخ لخياره. فينفذ فينفذ تصرف المشتري. بخلاف البائع فان تصرفه لا ينفذ قال ومن مات منهما بطله بطل خياره. بطل خياره. اذا نرجع لما يبطل به خيار الشر
50:50فنقول اولا يبطل خيار الشرط بمضي المدة ويبطل ثانيا بما اذا قطعاه قطعاه قطع مدة قنت نقطعها والامر الثالث اذا تصرف المشتري بطل خياره هو فقط. اذا يبطل ثالثا بالتصرف بنقل الملك ونحوه
51:10من المشتري فانه يبطل خياره فيه والامر الرابع يبطل بالموت. ويبطل بالموت. طيب آآ الخيار الثالث نأخذ الثالث والرابع كم؟ المذهب انه لا يورث لا يورث لا خيار الشرط ولا خيار المجلس. لا يرى هذا. طيب. لانه يرون انه يبطل الخيار. وهذا هو مشهور الملعب
51:40طيب يقول ان طبعا لا يورث لما قالوا انه ومن مات منه بطل خياره يقول لا يورث هذا الاصل الا في حالة واحدة الا في حالة واحدة اذا كان قد طالب صاحب الخيار به في حياته فانه يورث يعني تكلم لكنه لم يتردى
52:00انا لي الخيار فقبل ان اموت طلبت بفسخ العقد طلبت ولم يحصل التفاس لم يحصل التقابض بالتفاسق فنقول يثبت للورثة والا فلا الاصل على مشروع المذهب انه لا يسكت. يرون ان هذه من الحقوق التي تثبت للشخص نفسه مما لا يرى. وقد ذكر ابن رجب قاعدة
52:20ما هي الحقوق التي تورث؟ وما هي الحقوق التي لا تورث؟ طيب النوع الثالث من الخيارات خيار الغبن خيار الغبن وهذا الخيار والذي بعده يخالف الخيار اللي قبله من صورتين سنذكرهما بعد قليل. يقول خيار الغبن
52:40قال اذا غبن في المبيت ايش معنى غبنت بمعنى انه زيد له في ثمنه زيد في ثمنه غبنا اخرجوا عن العادة غبنا يخرج عن العادة. بزيادة النجش والمسترسل. طيب نبدأ اولا قوله اذا غبن في المبيع. فقوله غبن في المبيع يصبح لم الغبن يكون في السعر
53:10شف الغبن يكون في السعر. ويثبت لك لا المتعاقدين. فقد يكون الغبن برفع السعر فيكون ثابت لمن؟ للمشتري. وقد يكون الغبن بخفض السعر جدا. فيقول للبائع. اذا ليس دائما فقد يكون للمشتري وقد يكون للباع ولذلك قال اذا غبن في المبيع بغض النظر رفع عليه السعر او نزل طيب قوله غب لن يخرج به عن العادة
53:40من اصول عند الحنابلة بالذات انهم يقولون عندنا قاعدة كل شيء لم يضبطه الشرع نص او يضبطه لسان العرب بهذا على سبيل الترتيب النص الشرعي ثم لسان العرب ثانيا ولم يضبطه لسان العرب
54:00فاننا نرجعه للعرف نرجعه للعرف دائما نرجعه للعرف نأتي هنا للغبن هل جاء في الشرع ان الغبن له حد لم يأتي نعم بعض الفقهاء المالكية ووافقهم الشريف ابو علي ابن ابي موسى الهاشمي
54:20بالإرشاد قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير قالوا إذا يدخل في كل الجوانب المالية الثلث في الحقيقة هذا بعيد لان ثلث الوصية وهذا امر اخر ومناطها يختلف عن هذا. ولذلك الصحيح ان نقول هذا مرده للعرف. العرف
54:40زيدت السعر او نقص فيه نقصا خارجا عن العادة فانه يكون مبطلا مثبتا للغضب. طيب طيب اه انتهينا من ظبط معنى العادة. قال بزيادة الناجح والمسترسل. هذه الصورتان نقصها سأذكرها زيادة الناجح مر معنا قبل غير هذا الكتاب ان الناجش قد يكون له حالتان اما ان
55:10يزيد في السعر لمصلحة لمصلحة البائع. البائع يتفق مع بعض الناس يقول اذا جاء المزاد ارفعوا ارفعوا ويعطيهم على الخمسين اوصف استقاله فيرتفع بالسعر فيأتي من لا يحسن البيع فيشتريه بسعر غال وقد ارتفع السعر جدا فما يجوز
55:30ويصبح لهذا الرجل المشتري الخيار. وقد يكون بالعكس يتفق المشتري مع الناجحين. يقول لا تزيد لا تزيدون اذا جاء المزاد خمسة ستة سبعة تسعة وقف من يزود؟ ما في متفقون
55:50هؤلاء ناجحون يثبت فيه الخيار لمن؟ للبائع للبائع هنا هنا البائع اذا فقوله بالزيادة لانك قول الزيادة لان غالبا النجس يكون بالزيادة لكن احيانا وللاسف هذا كثر عندنا في وقتنا هذا اصبح النجش بالنقص وخاصة في سوق الخضار اصبح
56:10ما جاش بالنقص والفقهاء نصوا على اثنين يثبت به الغبن طيب قال وفي المسترسل والمسترسل هو الذي لا يحسن المماكسة. انتبه او انت قلت خلنا نبدأ بطريقته. نقول ان المسترسل هو الذي
56:30لا يعرف الثمن. وهو جاهل بالقيمة وهو الجاهل بالقيمة. هذا هذا القيد الاول. والقيد الثاني انتبه معي ولا يحسن المماكسة. اذا قيدان القيد الاول مهم ان يكون جاهلا بالثمن اهم من القيد الثاني. والقيد
56:50ان يكون لا يحسن الممارسة. لماذا قلت انها قيدان؟ لان المتأخرين من الفقهاء. بعظهم يقول ان المسترسل فقط الجاهل بالقيمة وان كان يحسن المماكسة. ومنهم من يقول لابد من الشرطين معا. ومشى بعضهم على هذا
57:10قال والاقرب الحقيقة ان مجرد الجهل بالقيمة ان مجرد الجهل بالقيمة يثبت ان الشخص مسترسل يعني قضية المماكسة بعض الناس يحسن ولكنه يكون جاهل تماما فيكون الغبن فاحشا فيكون الغبن فاحشا ولذلك الاقرب وهي قول عند المتأخرين ايضا قوي
57:30مشى عليه جماعة منهم صاحب التوضيح وغيره انه مجرد الجهة بالقيمة يكون مسترسل. الفقهاء يقولون سورة ثالثة وينتهي به قضية الغبن قالوا ان الغبن يثبت به يثبت في عند تلقي الركبان عند تلقي الركبان وهو في الحقيقة داخل في المسترسل
57:50انه لا يجهل قيمة المبيع في السوق. يجهل قيمة المبيع في السوق. ولكن الفقهاء يقولون انما هو يثبت الغبن في ثلاثة عقود. في ثلاثة اشخاص تلقي الركبان الذي لا يعرف قيمة السلعة في السوق والجاهل المسترسل الذي لا يحسن المواكسة والامر الثالث في بالنجش بزيادة او
58:10طيب قلنا اتفقنا قلنا في الساعات طيب المسألة ونختم بها ثم الباقي بين الاذان والاقامة قلنا في بيع خيار المجلس وفي البيع في خيار الشرط ما الذي يثبت لمن له حق الخيار
58:30شيئان اما الامضاء او الفسخ. في خيار الغبن ما الذي يثبت انا اجيب بسرعة في خيار الغبن مشهور المذهب شفت مشهور المذهب انه يثبت فيه ما ثبت في خيار المجلس والشرط
58:50فلا يثبت في الغبر الا احد امرين. اما الامضاء واما الفسخ فقط. فقط لا ارشح ما تقول ابغى اروح للغبن. وهناك قول قوي جدا عند المتأخرين. بل قال ابن رجب رحمه الله تعالى
59:10انه عليه كثير من العلماء. انه له الحق بين الخيار بين ثلاثة. بين الارض بين الرد وبين امساك بين الرد وبين الامساك اللي يقولونها قبل قليل وبين الارح بشرط رضا البائع
59:30لازم يرظى البائع للباع قد يقول لا ما ما اعطيك الفرق. فله الحق ان يرظى بالارظ. واظحة الثالثة طيب الحقيقة حينما قلنا شف حينما قلنا ان له الحق ان يرظى بالارش بشرط رظا
59:50بائع في الحقيقة لم نجعل له خيارا فيه. فكأن عقد صلح بالضبط كأنه صلح. فيكون عقدا جديدا فيكون عقدا جديدا خلاف العقود القادمة في التدليس فان له حق الارجح بدون اذني ورضى البائع. وضحت المسألة
1:00:10طيب. نقف هنا ولا الاذان؟ البائع؟ نعم نعم بحق. بحق يقول انا والله ما يخارجني هذا السعر انا مغمون صح السعر غالي علي لكن الباعي يقول انا داخل علي اصلا بسعر غالي
1:00:30يقول دخل علي بسعر غالي لا انا مغبون انا بغض النظر دخل عليك تجار غالي ما هو بذنبي يا شيخ السوق يباع برخيص نحن ننظر بسعر السوق اليوم دخل عليك
1:00:50برخيص لذلك نقول المذهب هو الصحيح انه مهما كان السعر مرتفعا مقارنة بالشراء يجوز ما دام هذا سعره بالسوق نسمع الاذان واجي بعد الاذان الله اكبر الله اكبر. الله اكبر
1:01:20الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حل
1:02:30الله اكبر الله اكبر لا اله الا نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى الرابع اي من انواع الخيار قال خيار التدليس والتدليس هو الاخفاء اخفاء الشيء وعدم اظهاره وهذا الذي يخفى ليس لازما ان يكون عيبا وقد لا يكون عيب ولذلك فصلوا بينه وبين خيار العين
1:03:35فقد يكون وصفا لازما ولذلك يقول التدليس هو باخفاء ما يزيد به او باخفاء ما ينقص به الثمن. لو اظهر لنقص به الثمن. فالتدليس يكون بما يزيد به الثمن. التدليس بما يزيد به الثمن وذلك
1:03:55اخفاء ما لو ظهر لنقص ثمن المبيع. اذا فهذا الذي يدلس ويخفى قد يكون عيبا وقد لا يكون عيبا. لكنه غير يعني غير غير رافع للسعر وانما منقص له. اه طبعا المصنف مثل بامثلة اه سنمر عليها ثم ربما
1:04:15ذكر في بعض الامثلة من عندنا الفقهاء قديما كانوا وهذي دائما نعرفها وهذي من الاشياء اللازمة في كتب الفقهاء وقد تكون عيبا باعتبار زماننا ترى الامثلة يذكرونها انما هي امثلة تتعلق بالعبد والامة. وهذا كانوا يمثلون به بكثرة مباشرتهم له من جهة ومن
1:04:35من جهة اخرى بظهوره ووضوحه للكل. فان العبد والامة مثلك ادمي يسلك. فالعيوب التي فيه ترى لكن لو لو عبر بشيء يختلف به الزمان. ففي القرن الاول كان عندهم بيوت غير بيوتنا. والعيوب الابواب غير العيوب والصفات الابواب. فينظرون
1:04:55شيء يكون ملازما لكل العصور. فجاءوا شيء بعيوب الادمي نفسه. فمثلوا بالعبد والامة. تمثلوا بالعبد والامة لانه ادمي مثله مثلك لا فرق بيننا وهذا هو سبب تمثيلهم بالادمي. من عيوب هذا الامر في زماننا ان هذه العيوب اصبحت لا اثر لها في في المبيعات. لا
1:05:15يوجد الان امام وذكرنا منذ القديم او عبيد منذ القديم انه قد الغي من قرار الامم المتحدة في الستينات من القرن الماضي بل قبل ذلك من حيث يعني اشرت لكم ان بعض اهل العلم مثل ابن الهيثمي يقول لا يوجد هناك رق شرعي. ولذلك يعني من اراد ان يطور الفقه يكون تطوير الفقه بامور منها
1:05:35تعديل الامثلة بالاتيان بامثلة يفهمها الناس اكثر من الامثلة الاولى مع ان امثلة الفقهاء ليست معيبة بل هي صحيحة لانه يتكلم عن شيء لا يمكن ان يتغير يتكلم فيك ايها الادمي يمثل بك انت. طيب. نذكر امثلة الشيخ ثم نذكر امثلة اخرى غيرها. قال كتسويب شعر الجارية
1:05:55عندما يشتري الشخص عامة ويكون شعرها ابيظ معناها انه ليس جميل فيختار الاسود هذي من جهة من جهة اخرى في الزمان الاول كانوا يعيبون الاشقر. يرون ان الاشقر ما هو بزين. ولذلك كانوا يسودون شعر الشقراء. المرأة اذا كانت
1:06:15يسودون شعرها فكانوا يرونه عيبا فالرجل وفي المرأة ان يكون اشقر. هكذا ذوق العرض. يرون استوت. ولذلك كانوا بدون شعر الجارية من باب الجمال فاذا بان خلاف ذلك في الحقيقة ان الاشقر او الابيض يكون عيبا فيه فينقص به الثمن
1:06:35نقول عيبا وانما صفة هي صفة فيه انا اقول عيب هي صفة فيه ليس عيبا لكنها تنقص الثمن فهو دلس بما يزيد به الثمن قال عيده يعني تجعيد الشعر مثلا اي يعود الشعر من ان يكون جعدا التجعيد الان ايه التجعيد الشعر هذا
1:06:55نعم قال وجمع ماء الرحى الرحى الذي يطحن به يجمع له النعل بحيث انه اذا خرج خرج مرة واحدة قويا ايضا التصريح تصرية تصرية آآ ثدي الابل والبقرة الانعام. قال وارساله عند
1:07:15بعرضها اي عند عرضها للبيع. فيكون الدفع قويا من الرحل طبعا ما في تزكيت قديما. فاذا كان الدافع ماء كثير جدا الذي يدفعها فانه يكون قوي جدا هذا كلامهم. من الامثلة المعاصرة خل نضرب مثالا في ان شئتم في في
1:07:35السيارات لان الاقمشة غالبا ظاهرة وبينة لكن في السيارات حينما يأتي الشخص سيكون لون السيارة اللون الاصلي للسيارة ليس لونا رعوبة في السوق. في الوان غير مرغوبة في السوق. فيأتي صاحب السيارة فيصبغها لونا اخر ابيض. حنا عندنا اغلب السيارات البيض هي المرغوبة
1:07:55فيصبغها بالابيض الابيض ليس لونا اصليا الاصل هو خلافه يسمونه اشد البلد فهذا الحقيقة تدليس تدليس لان الاصل خلافه. هذي من جهة. وهو ليس عيب. لو الانسان ليس عيب لكنه اقل في السعر. فيصبح الشخص له الخيار
1:08:15انها اثرت امور سنذكرها في محله ان شاء الله. طيب اه وهكذا الامثلة كثيرة جدا لعلنا يعني نستذكرها في الذهن امكن في نهاية الدرس. طيب خيار التدليس ما الذي يفرق الخيار الذي قبله؟ نقول ان خيار التدليس نسيت نذكركم بالوصف الثاني
1:08:35احنا قلنا ان خيار الغبن يخالف خيار المجلس بامرين الامر الاول قلنا ما هو؟ في قضية بما يختار ومشهور مذهب انه وهم فيه الامر الثاني انت بالاذان ما يخالف فيه خيار الغبن والتدليس والعيب خيار الغبن انتبه معي والتدليس
1:08:55والعيب يخالفون خيار المجلس والشرط بانها على التراخي. وليست على الفور يجوز لك يجوز لك ان تعلم بالعيب ولا تطالب بالفسخ الا بعد مدة يجوز لك الا في حالة واحدة اذا استعملته استعمال الراضي. الراضي به. والا ما عدا ذلك فانه
1:09:25على التراخي على التراخي طيب نعم الخامس قال خيار العيب طبعا والتدليس والعيب الخيار بين ثلاثة امور. قال خيار العيب. قال وهو ما ينقص قيمة المبيع. اذا لا بد ان يكون العيب لابد
1:09:45ان يكون العيب ينقص قيمة المبيع. لكن لو كان العيب لا ينقص قيمة المبيع لا يؤثر. لا يؤثر. لكن لابد ان يكون العيب ينقص قيمة المبين. طبعا عندنا شي نسيته في التدليس في خيار التدليس اننا نقول ان التدليس ولو كان من
1:10:05من غير قصد من البائع فانه يثبت به الخيار. ولو كان من غير قصد من البائع. مثل ان يقول الشخص انا اشتريت السيارة بيضا من قبل مو انا اللي صابغها. ليس انا من صابغ السيارة انا اشتريتها من واحد. نقول لا لكن ثبت بها التدليس
1:10:25قد يكون منك وقد يكون غيرك لكن فيها التدليس. اذا يثبت به الخيار. طيب. اذا قال الخامس خيار العيب وهو ما ينقص قيمة المبيت يعني ينقص به قيمة النادي. كمرضه اي كمرض البهيمة او كمرض العبد الذي يشترى. ونقص عضو
1:10:45يعني يكون مقطوع الالية مقطوع القرون مثلا مقطوع الاذن وهكذا ونقص عضو او سن في اسنانه. هذا يظهر طبعا في العبيد اكثر من البهائم. من حيث انه ينقص به السعر. قال او زيادتهما
1:11:05اي زيادة العضو او زيادة السن. قال وزنا رقيق وسرقته. اذا كان الرقيق يزني فانه عيب فيه فهذا اول شيء دليل على قلة امانته من جهة ومن جهة اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الشخص اذا وجد يعني
1:11:25رقيقا اه يزني اي اي يبيعه. مما يدل على انه عيب يبيعه ولو ولو بحبل. قال وسرقته اي لو كان الرقيق يسرق واباقه بان يكون الرقيق قد ابك وهرب. وبوله في الفراش اذا كان يبوس في الفراش هذا عيب
1:11:45لانه يفسد الفراش والمتاع. هذه عيوب ذكروها قديما لانها تتعلق بالارقة وذكرنا سبب ذكرهم لها. والحقيقة انت انسان تجد من العيوب والشيء الاكثر بكثير. فمن العيوب مثلا ان تأتي السيارة فيها بعض الاشياء فيها متعطلة مثلا. فيها اشياء متعطلة
1:12:05آآ ان تشتري الة معينة ويكون هذه من الداخل متآكلة مثلا تكون متآكلة من الداخل ليست ظاهرة لكنها عيب خفي تضاعف فنقول في هذه الحالات كلها يكون العيب والعيوب كثيرة جدا ففي كل شيء من المبيعات له عيوب ولكن الفقهاء ذكروا امثلة لغرض في اذهانهم
1:12:25يقول الحالة الأولى فإن علم المشتري العيب بعد يعني علم بالعيب بعد العقد كهو بارشه يعني انه مخير مخير بين ان يمسكه بارشه او بارشه بالفتح يمسكه بارشه قال والارش هو قسط ما بين قيمة الصحة والمبيع او رده واخذ الثمن. ومن باب اولى الخيار
1:12:55اراد ان يمسكه بلا عرش اذا هو مخير بين ثلاثة امور سنتكلم عنها بعد قليل ان يمسكه ويرضى به او ان يرده ويأخذ امنه او ان يأخذ الارش. سنتكلم عن الارش بعد قليل. طيب اه التخيير بين ثلاثة امور قلنا
1:13:15انه في التدليس وفي العيب. في التدليس وفي العيب. ما هو الارح؟ قال هو قف قسط ما بين قيمة الصحة والعيب ننظر كم قيمة هذه السلعة؟ سليمة كم قيمتها بالف وكم قيمها قيمتها معيبة؟ ثمان مئة. كم يأخذ؟ ما نقول كذا لا مو بصحيح
1:13:45نقول بكم اشتريتها؟ بكم اشتريتها؟ منه؟ قيمتها سليمة بالف والمعيبة بثمانمئة يعني الفرق بينهما كم؟ عشرين بالمئة. اليس كذلك؟ بكم اشتريتها؟ قال والله اشتريتها بتسع مئة اذا نخصم منها التسع مئة وعشرين بالمئة وهي مئة وثمانين. وهذا معنى قوله قسط ما بينهما. بالنسبة والتناسب. سم
1:14:15لا الغبن اليسير ذاك احيانا قد يكون قد يأتي الذي يقدر يقدره بخلاف ما تباعين به او نحن تراضينا بسعر قريب افتراضينا بسعر قليل. طيب. اذا قسط ما بين قيمة الصحة والمعايب. اه او رده
1:14:35او رد المعيب واخذ الثمن طيب قبل ان ننتقل لما بعدها بس فقط هنا مسألة آآ ذكروا احيانا ان الارش لا يصح في سورة واحدة. الارش لا يصح في سورة واحدة. قالوا فيما لو اشترى
1:14:55شخص فضة يعني لم او او او مسكوكة كنقد بفضة مصنوعة. وقد اتفقا وزنا. ذهبت انت واشتريت فضة بفضة بنفس الوزن لكن احدهما مصنوع والاخر مصكوك. ثم وجدت عيبا في المصنوع. وجدت عيب في الصناعة
1:15:25كسر فهنا نقول لا ارشلك. انت مخير بين الرد وبين الامضاء فقط. لانك لو اخذت القرح فانه يؤدي الى الربا. فانه يؤدي الى الربا. طيب. قال وان تلف المبيع او اعتق العبد اي المشتري اعتق العبد. تعين الارش ليس لك الا الارش. ما في رد لانه تلف العين
1:15:55قال طبعا يقول لكن لو باعه لو باعه المشتري اليس له شيء هذا معناه رضا رضا به. طبعا بعد علمه بالعين. نعم تصرف راضي به. نعم. قال وان اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره. في اشياء لا يعرف انها معيبة او ليست بمعيبة الا اذا كسرت. الا اذا كسرت
1:16:25ومثل لذلك قال كجوز الهند جوز الهند لا تعرف هل الذي بداخله فاسد؟ ام ليس بفاسد الا اذا كسرته؟ قال ومثله البيض البيض تشتري البيضة؟ لا تدري اهي ام صحيحة الا بكسرها؟ يقول وان اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز الهند
1:16:45ابيظ نعام فكسروا فكسره فوجده فاسدا فامسكه فله ارشه. طيب خل اتي بالصورة كاملة ثم نحلل كلام المصنف اسهل. يقولون ما قيمته فيما في جوفه او مأكوله فيه في جوفه ما كان مأكوله في جوفه. مثل جوز الهند والبيع
1:17:15فان له حالتان. الحالة الاولى ان يكون لمكسوره قيمة والحالة الثانية ان يكون مكسوره لا قيمة له. الحالة الاولى ان يكون لمكسوره قيمة. قالوا مثل جوز الهند جوز الهند اذا كسرته هذا الجوز يستفاد منه يجعل منه انية. عند من يعرفه يجعل منه ان يستخدم في يعني الغلاف الخارجي يستخدم
1:17:45اللحى حقه يؤخذ ويستفاد منه. فلمكسوره قيمة. بيض النعام يقولون بيض النعام يستفاد منه. لكن لا ادري ماذا ما اعرف والله يا شيخ لكن يقولون بيض النعام يستفاد من مكسوره كذا يقولون الاوائل يعرفونه انا لا ادري ليش حقيقة لكن يقول يكتب طيب النوع
1:18:05الثاني الذي لا يستفاد من مكسوره قالوا بيض الدجاج وبيض الحمام صغير لا يستفاد من مكسور هل يستفاد من مكسورة؟ ولا البهيمة الانعام؟ بهيمة الانعام. الجح يستفاد منها لبهيمة الانعام. فيستفاد منه بهيمة
1:18:25اذا من النوع الاول اذا عرفنا كل شي يستفاد منه اذا كسر او لا يستفاد منه اذا كسر. طيب. هذي الاشياء حكمها؟ نبدأ بالنوع الاول وهو ما يستفاد منه او له ما نقول ما يستفاد منه نقول ما له قيمة اذا فسر احسن ادق نقول ما له قيمة اذا كسب
1:18:45ما له قيمة اذا كسر هو مخير بين ثلاثة امور. ان الامساك او الرد او العرش. واما ما كان لا قيمة له بعد كسره تبيض الدجاج والحمام وغيره فنقول هو مخير بين امرين فقط. بين الامساك وبين الرد. لماذا لم يذكر الارش؟ الارش ما هو
1:19:15قسط ما بين الصحيح والمعيب. المعيب كم؟ صفر. صفر. اذا القسط هو كم؟ كامل المبلغ. اذا لا ارجع واضح المسألة. اذا تقول لا ترجعه البيض او تقول له البيض انكسر خربان. لك الحق فترجعه عليه ويجب
1:19:35وعليه رده طيب قال رجع بكل الثمن النوع الاول هو وقوله وان اشترى ما يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض عام هذا البيض النعام هذا له قيمة بعد كسبه
1:19:55زين؟ فكسره فوجده فاسدا لم يعرف انه فاسد الا بعد مثله الجح الان فهو مخير بين الامساك وبين الرد فان امسكه فله ارشه. وان رده رد ارش كسره. يعني ان كان كسره مؤثر. في قدر
1:20:15كم قيمة الجحة بعد كسرها؟ فيما لو كانت سالمة؟ يعني ايش معنى قيمة خل نضرب مثال بالجح مثلا الجح المعيبة بكم الجحة الجحة المعيبة. يقول بثلاثة ريال لكنها مكسورة بريالين. اذا ترد له هذا العرش
1:20:35تهم عيبة لا لا ارشها صحيحا. ليس واضحا. الان واحد ما عيبه فيه؟ ما عيبه فيه؟ اذا امسكه له ارش ارش ماذا؟ ما بين الصحيح والمعيب ارشم قيمة ما بين الصحيح والمعيد. طيب. وان رده فله الارش للبائع الارش. ارش ماذا
1:21:05ليس الصحيح والمعيب ارشوا الصحيح الفاسد. والمعيب الفاسد. ليس ارش صحيح الذي يا فسادتي الان البيضة بيضة النعام لو كانت غير مكسورة ولو كانت فاسدة قيمتها اغلى لانها قد يستخرج بابرة ويرسم عليها مثلا
1:21:25يرسم عليها. لكنها مكسورة قد تكون اقل قيمة لا تقدره معيبا. ستقدره فاسدا معيبا وصحيحا وتقدر القيمة بينهما. واظح يا شيخ زايد؟ قال وان كان كبيظ دجاج وهو ما لا قيمة له عند كسره رجع
1:21:45وبكل الثمن ترجع بكل الثمن. عندك طبق بيض انكسرت خمس خربانات تأخذ الخمس تقول ابدلها لي. شرعا واجبة عليه يجب عليه طيب انتهى الوقت عشان ننهي باقي النهاية الدرس اليوم كاملا طيب ننهي بين الاذان والاقامة
1:22:05ان شاء الله نبدأ من الاسبوع القادم الاخوان قالوا هذا الاسبوع لا نريد درسين بدءا من الاسبوع القادم سنأخذ المغرب وبعظا من العشاء بعظا من العشاء ان شئتم او مو مناسبة العشاء يناسبكم شيخ؟ تبون العشاء؟ والامر
1:22:25لكم. خل ننهي هذي السطور ثم نرجع. طيب. ننهي هذي الثلاث اسطر؟ نعم. يقول الشيخ وخيار عيب. متراه ايش معنى وخيار عيب متراخي؟ اي انه ليس لازما ان يكون عند العلم بالعيب. ليس لازما. بل يجوز له ان يؤخره يوم ويومين
1:22:45الانسان قد يكون مشغول اول يوم وثاني يوم وثالث يوم فهو متراخ الى حين يقابل البائع قال ما لم يوجد دليل الرضا طبعا ومثل العيب التدليس متراخي والغبن متراخي كل هذه العقود الخيارات الثلاثة على التراخي الغبن والتدليس
1:23:05والعيب كلها على التراخي ليست على الفورية ليست من حين العلم بالغبن ولا بالتدليس ولا بالعيب بل هو متراخي قال ما لم يوجد دليل الرضا مهال دار الرضا ان يتكلم يقول رضيت علمت به ورضيت. او يقول يقول استخلف الله. استخلف الله بذلك. او
1:23:25وان يبيعه كونه يبيع خاص رضا. قال ولا يفتقر الى حكم ما يحتاج الى حكم حاكم. ما السبب؟ قالوا الذي يحتاج الى حكم حاكم هو ما فيه خصومة. وهذه الامور الثلاثة لا خصومة فيها. لكن قد تكون الخصومة في شيئين. هل
1:23:45هذا غبن ام ليس بغبن؟ هل هذا تدليس ام ليس بتدبيس؟ هل هذا عيب ام ليس بعيب؟ والامر هل وجد العيب عندي ام عندك؟ اذا الاصل انه لا يحتاج الى حكم حاكم بل الشخص مجبر
1:24:05بحكم السوق فيأتي ناظر السوق ومن يقوم على السوق البلدية تجبره ما يحتاج الى محكمة طيب قال ولا رظا ولا رظا الغاب ولا المدلس ولا من وقع العيب منه ولا حضور صاحبه بل يجوز له ان يفسخ وان كان غائبا يقول ترى فسحت البيت. لو قلنا متى يشترط حكم الحاكم في حالتين
1:24:25الحالة الثانية اذا اختلفا قال وان اختلفا اختلفا عند من حدث العيب العيب عند من؟ هذا قال العيب عندك قال عيب عندي. قال انت حملت البضاعة خاطئة. ففسدت في بسبب الشمس الذي عندك. زين؟ قال فقول مشتر مع يمينه
1:24:45اذا لم يوجد دليل مطلقا فان العبرة بقول المشتري. لما قلنا بقول المشتري؟ قالوا لان الاصل دم القبر الاصل ان هذه السلعة عندك ايها البائع فنحن مستمسكون بالاصل ودائما القول من القول قوله؟ نقول ان القول يكون
1:25:05مع من كان مستمسكا بالاصل من كان مستمسكا بالاصل. طيب قال مع يمينه متى تثبت اليمين؟ تثبت اليمين اذا كان قد اشتركا في الاستحقاق. ولكن احدهما اقوى فمن كان اقوى هو الذي يكون له اليمين وهو الذي معه الاصل
1:25:25طيب قال وان لم يحتمل الا قول