٣٩. شرح زاد المستقنع (الدرس ٣٩) للشَّيخ أ.د. عبدالسلام الشويعر
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا
0:12الى يوم الدين ثم اما بعد ففي الدرس الماظي انهينا بحمد الله عز وجل كتاب المناسك ونبدأ اليوم بكتاب الجهاد. وهذا الكتاب هو الفاصل بين العبادات والمعاملات. وقبل ان نبدأ
0:32شرح كلام المصنف رحمه الله تعالى هناك مسائل لابد من التنبيه عليها ليظهر لنا بعض المسائل المتعلقة بها من الفاظ المصنف رحمه الله تعالى. اول مسألة معنا ان الفقهاء رحمهم الله تعالى بعضهم يجعل كتاب الجهاد بعد بعد المناسك او الحج. وقبل المعاملات
1:02وبعضهم كالخرقي يجعله في اخر ابواب الفقه والمعنى في تقديم كتاب الجهاد والحاقه بالعبادات انه فيه جزء كبير مما يتعلق بالعبادة والتوقيف ولذا ناسب ان يكون ملحقا بالعبادات. هو ملحق بالعبادات. وليس هو من اركان الدين. فقد
1:30في الصحيح ان اركان الاسلام خمسة. وجاء في المسند من حديث ابن عمر انه لما عد هذه الاركان الخمسة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل والجهاد؟ قال نعم الجهاد عظيم. ولكن هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم
1:51فجعلوا الفقهاء هذا الباب بين الحج وبين البيوع فائدته انه فيه شبه بالعبادات من جهة توقيف كثير من احكامه. والامر الثاني ان فيه جزءا من المعاملة مع الغير. مثل اهل الكتاب
2:11ومن في حكمهم كما سيأتي معنا فهو نوع معاملة فلذلك ناسب ان يكون فاصلا بين العبادات والمعاملات. هذه مسألة المسألة الثانية معنا ان الجهاد من افضل العبادات التي يتقرب بها العبد الى الله عز وجل ولذلك
2:31جاءت احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله. وقد افرد كثير من اهل العلم مصنفات منفردة في فضله كابن ابي عاصم وابي القاسم الطبري وقبلهم وقبلهم جميعا الامام عبد الله ابن المبارك الخرساني رحمه الله
2:51الله تعالى وكثيرون كأبي القاسم ابن عساكر وغيره وهذه الكتب كلها مفردة مسندة باسانيد مصنفيها الى من رواها ولكن هنا قاعدة مهمة في قضية فضائل الاعمال. فان القاعدة كما قرر الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله ان الحكم على عمل
3:11بكونه فاضلا لا يكون على سبيل الاطلاق وانما هو باعتبار اوقات وازمان مخصوصة صح ولذا تفريعا لهذا المبدأ فانه من المتقرر عند الجميع ان قراءة القرآن افضل الذكر وافضل ما
3:31نهجت به الالسن هو قراءة القرآن. ومع ذلك فان قراءة القرآن منهي عنها في الركوع وفي السجود. وانما العبد بتسبيح الله عز وجل والثناء عليه او في الدعاء او بالدعاء في السجود. اذا فعندما نقول ان الجهاد من افضل الاعمال
3:51هو كذلك الا او او بامرين عند وجود موجبه والامر الثاني الا في مواضع مستثناة يكون غيره ومن الاعمال في وقتها افضل ولا شك. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة وهي معنى ستؤثر معنا في مسألة الرباط بعد قليل
4:11ان هذا ان ان الجهاد ذكر اهل العلم انه على نوعين ان الجهاد ينقسم الى نوعين. النوع الاول الجهاد بالمعنى العام. وهو كل ما كان فيه نصرة للاسلام ودفع لغير وقوة اعدائه. وقد ثبت في مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
4:42جاهدوا الكفار بسنانكم وبالسنتكم. فدل ذلك على ان اللسان بالدعوة وبتعليم العلم الرد على اهل البدع وغيرها انها من الجهاد في سبيل الله. وهذا المعنى له اثره في الفقه. وقد سبق معنا في كتاب الزكاة ان مصرف في سبيل الله
5:02الحق به اهل العلم من كان لم يحج او يعتمر عمرة الاسلام وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان انه قال ان الحج والعمرة في سبيل الله ولذلك صرف الفقهاء له مصرف الزكاة كما سبق معنا في كتاب الزكاة
5:20المعنى الثاني من من الجهاد هو المخصوص بهذا الباب. وهو جهاد اليد بالمقاتلة وما في معناها ولنعلم ان الجهاد باليد بالمقاتلة وما في معناها ينقسم الى نوعين ايضا جهاد مقاتلة
5:39وجهاد رباط ولذلك اختلف اهل العلم في اي في اي النوعين افضل؟ اهو المقاتلة ام الرباط وقبل ان اتكلم بايجاز عن ايهما افضل لابد ان نعرف ان المقصود بالجهاد انما هو المقاتلة لا القتل
5:58فليس المقصود القتل وانما المقاتلة لاجل اعلاء كلمة الدين وفرق بين الكلمتين فان فرق بين الامرين واضح وهذا الذي جعل كثيرا من الناس يخطئ اخطاء كثيرة تتعلق بهذه المسألة وقد جاء عن كثير من اهل العلم انه فضل المرابطة على المقاتلة. ومن اولئك ابن عمر رضي الله عنه. فانه جاء عن
6:23باسناد صحيح ان لم اكن واهما عند ابن ابي عاصم انه قال ان الرباط افضل من المقاتلة. لان في الرباط حفظ للمهج واما في المقاتلة فانها فيها اتلاف لها. والمقصود الحفظ مقدم على الاتلاف كما ذكر ابن عمر او نحو مما قال رظي الله عنه
6:44المسألة الاخيرة قبل ان نبدأ بكلام المصنف رحمه الله تعالى ان الفقهاء لما ذكروا كتاب الجهاد انما ذكروا تبعاته وحواشيه ولم يتكلموا عن الجهاد الا شيئا يسيرا اتكلموا عن تبعاته من الغنيمة والسلب والتنفيذ وما في حكم ذلك والغال وما في حكم ذلك والامور
7:10الملحق به كأحكام الخراج واحكام اهل الذمة والاراضي الخرجية وغير ذلك من الامور التي لا تعلقا لها في ذات الجهاد وانما كان كلامهم عن الجهاد شيئا قليلا واذا نظرنا في كتاب الذي معنا ربما هو سطران او ثلاثة
7:31والسبب في ذلك ان هناك ابوابا من الفقه قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى انها مناطة بولي الامر ومن هذه الابواب باب التعازي فانت اذا نظرت باب التعزيز ستجده بابا صغيرا الا ان يتفرع تفريعات يعني ليست من ذات التعذيب
7:55والامر الثاني باب الجهاد فان الفقهاء متفقون انها مناطة بالمصلحة كاين امرين وهي مناطة بالحاكم ولذا فانهم يكتفون بتعليقه بامر ولي الامر ثم يكتفون بذلك في قضية كثير مما يتعلق بذاته
8:12ما عدا ذلك من التفصيلات هي التي يحشونه وسنتكلم عن هذه المسألة ان شاء الله في محلها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وهو فرض كفاية اي ان الجهاد جهاد المقاتلة
8:25فرض كفاية ومعنى قولنا انه فرض كفاية اي انه اذا جاءت الحالات التي يسقط فيها الوجوب وسنتكلم عن حالات الوجوب بعد قليل الثلاثة فانه يكون مندوبا وتطوعا في حق غيرهم. وسيأتي حالات الوجوب الثلاث بعد قليل بمشيئة الله عز وجل
8:47وهنا مسألة مهمة ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى فان قول الفقهاء انه فرض كفاية او ما في معنى ذلك ليس معناه انه يجب في كل حين وفي معنى ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض الى قيام الساعة
9:06ليس معناه انه يجب في كل لحظة وفي كل ساعة وفي كل يوم واسبوع ان يكون هناك جهاد مقاتلة والدليل على ذلك كما ذكر ابن رجب امران امر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
9:22فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يغزو الا ثلاث عشرة غزوة وما عدا ذلك فلم يكن غازيا وانما كان مقيما في بلدته المدينة صلوات الله وسلامه عليه والامر الثاني ما كان في اخر الزمان
9:37فان عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام. اذا نزل في اخر الزمان لا يكون هناك جهاد مقاتلة كما ثبت في النقد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيوضع السيف
9:51وليس معنى وقوع وضع السيف انه ينسخ حكمه. بل ان الحكم باق الى قيام الساعة وانما قد يمتنع منه لسبب او لاخر وهذه المسألة مسألة مهمة جدا. لان بعض الناس قد يقول ان الحكم او ان هذه الشعيرة قد تعطلت
10:11او ان هذه الشعيرة لا وجود لها نقول لا الحكم باق الى قيام الساعة الا قول اهل البدع الذين يقولون وهذه بدعة لم تحدث الا من نحو مائتي سنة او اقل الذين قالوا ان الجهاد قد نسخ ولا يشرع الجهاد وليس كذلك
10:28مثل طائفة القبيانية وما في حكمهم كالطائفة الاحمدية والبهائية. وهؤلاء اهل البدع بل ربما خرجوا من رفقة الاسلام بالكلية فالمقصود من ذلك ان الجهاد كحكم باقي وليس معنى ان بقاء حكمه يلزم وجوده في كل لحظة ولابد من ايجاده. لا. المقصود منه ان الحكم باق وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه
10:52وسلم سالم ووادع المشركين وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان في اخر الزمان يرفع السيف ولا يكون هناك قتال في عهد عيسى ابن مريم وهو افضل عهد بعد النبي صلى الله
11:05الله عليه وسلم يمر على المسلمين هو عهد عيسى ابن مريم اذ هو نبي من انبياء الله عز وجل اذا عرفنا معنى فرض الكفاية وان المراد من حيث الحكم لا اللحظات بعينها
11:19ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر الحالات التي يجب فيها المقاتلة. والحالات اربع ذكر ثلاثا وترك رابعة سأذكرها بعد انتهائها قال ويجب اي ويجب الجهاد على الاعيان على من توفر الشرط فيه بان كان ذكرا
11:40مسلما بالغا مكلفا لا عذر له اذا يجب ان يكون هو من اه وجه له الخطاب الشرعي يعني ممن لا عذر له وهو البالغ ممن لا عذر له وان يكون ذكرا مسلما مكلفا صحيحا في بدنه
11:58اه الحالة الاولى التي يجب فيها الجهاد قال يجب اذا حضره اي اذا حضر المرء الصف بان كان مصافا في في قتال الا يجوز التولي من الزحف وهذا من اعظم من اعظم الكبائر. وقد قال الله عز وجل ولا تولوهم الادبار
12:23ونهى الله عز وجل نهيا مؤكدا عن تورية المقاتلين او الكفار الادبار طيب اه قال ويجب اذا حضره هذه الحالة الاولى الحالة الثانية قال او حصر بلده عدوا اي حصر بلد المرء المسلم الذي
12:44ذكر بالشروط اللي ذكرناها قبل قليل حصره عدو بان اعتدى عليه وهذه باجماع اهل العلم لا خلاف فيها وهذا النوع من القتال هو الذي يسمى بجهاد الدفع ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم ان من قتل دون ماله او دون عرضه فانه يكون شهيدا
13:06وهذا من من حصره العدو هنا مسألة ذكرها بعض فقاء المذهب في قول المصنف هنا نخرجها معه وان كان الذي قالها قبل المصنف وهو ابن هبيرة في قوله او حصر عدوه او حصر بلده عدو
13:21ان هذا العدو الذي يشرع قتاله ويكون قتاله من الجهاد في سبيل الله على نوعين قد يكون العدو كافرا وقد يكون العدو مسلما قد يكون كافرا وقد يكون مسلما اذ يعجب المرء هل يكون قتال مسلم من الجهاد في سبيل الله؟ نقول نعم
13:43وقد جاء النص بذلك فانه قد ثبت عند ابن ابي عاصم باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بمقاتلة من خرج على المسلمين وقال طوبى لمن قتلهم او قتلوه؟ قال ابن هبيرة بعد ما ذكر هذا الحديث وهذا يدل على ان مقاتلة الخوارج
14:05اعظم اجرا من مقاتلة الكفار. نقل ذلك الوزير ابن هبيرة من كبار فقهاء الحنابلة من اصحاب الوجوه اذا فقوله او حصر بلده عدو يشمل العدو الكافر والعدو المسلم. وذكر الشيخ فقي الدين رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء
14:23المستقيم ان العدو المسلم الذي سمي خارجيا له اربعة صور له اربع صور قتاله يكون مشروعا ويكون داخلا من عموم الجهاد ويراجع في في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم الحالة الثالثة قال الشيخ او استنفره الامام
14:44آآ استنفره الامام اي امره بالنفير والمقاتلة وقد قال الله عز وجل ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم الى الارض ادل ذلك على وجوب القتال على من استنفر بعينه
15:03اذا استنفره الامام بعينه فانه يجب عليه المقاتلة الحالة الرابعة مما لم يذكره المصنف ما ثبت عن عطاء رضي الله عنه انه قال كان الجهاد والمقاتلة واجبة على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
15:21فلا يجوز لاحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخلف عنه قال واما انتم فلا الا ان تستنفروا ثم ذكر يعني صورة من صور وجوب الجهاد وهي الحالة الثالثة
15:34اذا والمصنف انما ذكر السورة الرابعة لعدم الفائدة منها فانما هي كان من الاحكام الخاصة باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم التفت بعد ذلك اه يقول الشيخ وتمام الرباط اربعون ليلة هذه هي المسألة التي اردت ان ابينها في اول الكلام ان الرباط من الجهاد في سبيل الله عز وجل
15:56جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما انه فضل الرباط على الجهاد اعني بالجهاد جهاد المقاتلة اعني به المقاتلة فقال المصنف وتمام الرباط اربعون ليلة المراد بالرباط هو لزوم الثغور
16:12للحماية لزوم الثغور للحماية بان يكون في طرف قد يدهن المسلمين منه عدو وبينا قبل قريب ان العدو امر شامل فاذا كان في ذلك الموضع فانه يكون مرابطا وقد الف جماعة من اهل العلم
16:31رسائل مسندة في فضل الرباط بخصوصه. في فضل الرباط بخصوصه قال وتمامه اربعون يوما اه لما خص مما خص بالاربعين يوم قالوا لما روى الطبراني من حديث ابي امامة الباهري رضي الله عنه
16:48ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من رابط اربعين يوما خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. كذا رواه الطبراني في المعجم الكبير وفي اظن رسالته في فضل الجهاد والمرابطة في سبيل الله عز
17:05وجاء آآ طيب قال واذا كان ابواه مسلمين لم يجاهد تطوعا الا باذنهما هذي يعني تفريع على قضية التفريق بين فرض الكفاية وفرض العين فانه اذا لم يكن الجهاد فرض عين في الحالات الثلاث السابقة
17:28فانه يكون فرض كفاية اذا وجد موجبه لابد من التقييد لهذا القيد ولكن ذكر المصنف رحمه الله تعالى مثالا من الاعذار التي سبق ان قيدتها لكم لما قلت ويجب اذا حضره اي ويجب على من لا عذر له. من هذه الاعذار ان يكون والداه حيين
17:47ولا يجوز لمن كان والداه حيين ان يخرجا في جهاد من دون اذنهما لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قد اكتتب في غزوة وقد ترك والديه يبكيان قال ارجع
18:04ففيهما فجاهد فدل ذلك على لزوم ابنهما قال واذا كان ابواه مسلمين يخرج من ذلك غير المسلمين وهم الكفار فانهم لا يعتبر ابنهم وانما مأمور بالاحسان بهم لم يجاهد تطوعا
18:19الا باذنهما الا برضاهما واذنهما والاذن معروف معناه آآ يقول الفقهاء ان هذا الحكم انما هو خاص بالابوين دون الجد والجدة فانهم وان كان لهم معنى الابوة لكن المتعلق بهم الاذن انما هو الاب نفسه لانه اكمل رأفة ورحمة من الجد هذا من جهة
18:43والامر الثاني لان الاب له حق اعظم من حق جده. ولذلك فانه على مشهور المذهب ان الوصي يقدم على الجد في الولاية ولاية النكاح نعم يقول الشيخ ويتفقد الامام جيشه عند المسير بدأ في ذكر
19:01ما يفعله الامام والجيش. وهذه من الحواشي التي لا تتعلق الجهاد نفسه وانما ببعض الاحكام المتعلقة به من باب الادب قال يتفقد جيشه عند المسير بان ينظر فيهم وينظر الاصلح
19:16وغير ذلك من الامور المبنية على السياسة الشرعية قال ويمنع المخذل والمرجف. المخذل هو الذي يمنع الناس من القتال ويخوفهم منه والمرجف هو الذي يخوفهم من عدوهم والمعنى فيه ما ربما يكون متقاربا
19:34يقول الشيخ وله ان ينفل في بدايته الربع اي فاقل بعد الخمس آآ الغنائم التي يغنمها لنأخذ قاعدة في هذه المسألة مهمة بدأ الشيخ بذكر احكام الغنيمة وما يتعلق بها من من التنفيذ والسلب
19:52وغير ذلك اذا غنم المسلمون غنيمة اذا غنم المسلمون غنيمة بعد الحرب في دار حرب لان الغنيمة نوعان ان كانت من حربي في دار حرب فانها تسمى غنيمة وان كانت في قتال مع غير حربي فانها لا تسمى غنيمة
20:16يعني ما يعني يجوز كسبها ولا ملكها. ما تملك الاموال الا من باب التعزير بالمال وهذه مسألة اخرى وانما تكون الغنيمة كما سنتكلم عنه بعد قليل ما اخذ من مال حربي فقط
20:31لان القتال قد يكون مع حربي وقد يكون مع غيره كما سبق وذكره الفقهاء رحمه الله تعالى وسيأتي ان شاء الله اشارة لهم اذا اه اذا قاتل المسلمون كفارا فان
20:44عقدهم معه عقد جعالة بمعنى انهم اذا غنموا استحقوا اربعة اخماس الغنيمة المقاتلون يستحقون اربعة اخماس غنيمة واما الخمس فانه يكون لله ولرسوله وللمصالح سنذكرها بعد قليل اذا حينما يكسبون غنيمة فانها تكون مقسومة بين الغانمين جميعا. تقسم بينهم
21:12وهذا العقد هو الحقيقة صورة من صور الجعالة فكأنهم يقولون اذا فزتم فلكم الغنيمة فقد يفوزون ويغلبون وقد لا يغلبون فهو صورة من صور الجعالة هذه الجعانة نص الله عز وجل على تقسيمها وجاءت السنة ببيانه كما سيأتي
21:32لكن جوز لولي الامر بخصوصه ان يغير بهذه الغنيمة فينتل بمعنى الغنيمة قلنا خمس سنأتي عن الحديث عنه اربعة اقسام اربعة اخماس تقسم بين المسلمين الغانمين جميعا يجوز له ان ينفل بان يعطي البعض
21:53الربع فاقل اي الربع من اربعة الاخماس فاقل اذا كان في البداية واذا كان في الرجعة حينما يرجعون من القفل فله ان ينفذ الثلث من هذه الاربعة اخمس فليس له الحق من باب السياسة
22:14الشرعية الا ان ينفذ الربع والثلث فقط الربع والثلث فقط وما عدا ذلك فانه يلزم قسمته بين المسلمين. فانه يلزم قسمته بين المسلمين وهذا مصداق لما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى ان اغلب احكام الجهاد اغلبها مبنية على النظر لولي الامر
22:35ومنها التنفيذ فان له الحق ان ينفذ بعض الغازين او غيرهم هذه الامور. طيب انظر هنا نحن قلنا ان العقد عقد جعالة وذكرنا لكن ان كان المقاتلون يأخذون اجرة ان كانوا يأخذون اجرة
22:52براتب وما في معناه فان العقد عقد اجارة فلا يستحقون من الغنيمة شيئا وانما تكون الغنيمة لبيت مال المسلمين كاملا لانهم انما يعني عقد معهم كان عقد اجارة لا عقد جعالة. لا عقد جعالة
23:11واضحة هذه المسألة ان تخطئ اذا يقول وله ان ينفل اي وللأمير او الإمام ان ينفل بمعنى انه يعطي بعض الناس هذا معنى المحفل يعني يعطيه فوق قسمه في ايته اي في بداية القتال الربع
23:25فاقل وليس له ان يزيد بعد الخمس. يعطي الربع بعد اخراج الخمسة يكون ربع اربعة الاخماد الغنيمة يخرج خمسها بقي اربعة اخماس فله ان ينفل الربع منها فأقل الذي هو في الحقيقة خمس
23:44لان ربع اربعة الاخماس خمس فيمثل هذا الامر فاقل. الخمس المجموع وهو ربع الباقي طيب قال بعد الخموس اي بعد اخراج الخمس وفي الرجعة الثلث بعده وفي الرابعة الثلث بعده اي الثلث فاقل
24:01ودليل ذلك ما ثبت عند الامام احمد والترمذي وابن ماجة من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع اذا بدأ والثلث اذا
24:15عند الرجعة صلوات الله وسلامه عليه يقول الشيخ ويلزم الجيش طاعته ان يلزم المقاتلين ان يطيعوا اميرهم وذلك انه قد ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية
24:33وجعل عليهم اميرا فقال من اطاعني فقد اطاع الله ومن اطاع الامير فقد اطاعني فدل ذلك على لزوم طاعة الامير الذي يكون يكون على الجيش. قال والصبر معه عند المقاتلة وعدم التخبيث
24:49وعدم الضعف قال ولا يجوز سم ينفل من شاء اما من المقاتلين بان يكون امره مثلا ان يكون حارسا او ان يقاتل شخصا او رأى لشخص شجاعة في بداية امره فينفذه الربع
25:11وعند الرجعة كان حارسا له فينفره الثلث او اراد ان ينفذ شخصا كان قد اتاه بخبر كان عطاه خبر في المقاتلة او اعطاه شيء مفيد افادهم في القتال فانه له مجزي على رأيه واجتهاده فله حق ان ينفل فيه هذا المبلغ. من رأى فيه مصلحة في القتال
25:33يقول الشيخ نعم اه نعم ولا يجوز الغزو الا باذنه طبعا الفقهاء يقولون ولا يجوز الغزو قالوا ولا احداث امر حتى ان بعض الفقهاء المتأخرين قال ولا ان يحتطب حتى ان يحتطب الا باذنه اي باذن الامام
25:53هذه المسألة من المسائل المهمة التي حكي عليها الاجماع حكى الاجماع بين اهل العلم على صورة منصور هذه المسألة ولنعلم كما ذكرت لكم في البداية ان الجهاد متعلق بالسياسة له تعلق بالنظر ولي الامر ولا شك
26:11ولكن الجهاد له ثلاث حالات الحالة الاولى او اربع حالات ان شئنا الحالة الاولى هنا في ثلاثة او اربعة ما ادري كم؟ الحالة الاولى ان يأمر به الامام وهذا هو الاستنفار
26:26فيجب طاعته والذهاب معه هذي الحالة الاولى فيجب طاعته في الامر تم النص عليه امر بالنفير فلم ينفر فانه اتى ترك واجبا عليه الحالة الثانية ان يمنع الامام من القتال. شف ان يمنع الامام من القتال. يقول لا تذهب ولا تقاتل
26:48وقد انعقد الاجماع على لزوم طاعته فيه ومن خالف فقد اثم وهذا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم في صلح الحديبية فانه منع من كان معه من المسلمين في المدينة
27:05من المقاتلة ولما اعترظ عمر رضي الله عنه فقال ان اعطي الدنية من امرنا ورأى انه ذا قوة راجع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ثم ندم وقال ما علمت اني فعلت ذنبا اعظم من هذا الذنب فما زال يعتق رقابا حتى مات رضي الله عنه تلك الكلمة
27:24وقد حكي الاجماع على هذه المسألة اللي هو انه اذا منع لا يجوز المقاتلة الحالة الثالثة الا يمنع الامام ولا يأذن الا يمنع ولا يأذن يسكت فهذه فيها روايتان في مذهب الامام احمد
27:40والمشهور في مذهب الامام احمد طبعا في روايتان وفيها خلاف ايضا عند الشافعية والمشهور في مذهب الامام احمد انه اذا سكت فانه لا يشرع القتال ودليلهم على هذه الصورة الثانية والثالثة
27:54طبعا استدلوا بالكتاب والسنة. اما الكتاب فقد استدل الامام احمد بقول الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا فذكر اسحاق ابن ابراهيم ابن هانئ في في مسائله المطبوعة انه سئل عن الرجل يغزو بلا امام قال لا يعجبني لا يعجبني وهذي
28:14لفظة محمولة عند الاصحاب على التحريم في هذا الموظع قال لان الله عز وجل قال ولا تنازعوا فتفشلوا واذا غزو بغير اذنه تنازعوا ففشلوا ولذلك اخذ منها الفقهاء الرواية ذكرت لكم متأخرين انه لا يشرع حتى وان لم يأذن ولو باذن ظني
28:34هذا واحد ايضا استدلوا باحاديث رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها قد تكون فيها معنى ان الجهاد امر موكل الى الامام. وجاء عن الحسن البصري في معنى ذلك وهي احاديث
28:45جمعت الباب لكن معناها ما جاء عن الحسن مرسلا وجاء وروي مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني قاتلوا مع كل بر وفاجر فقالوا اذا هو ملحق به وجاء عن الحسن
28:55انه قال الجهاد كذا نوكل الى الامام ونسيت لفظ الحديث طيب آآ اذا عرفنا الآن قوله ولا يجوز الغزو الا بإذنه وملحق بالغزو احداث امر حال الغزو قال الا ان يفاجئهم عدو يخافون كلبة يفاجئهم اي يخرج عليهم بغتة ويطلع فجأة
29:17ويخافون كلبه اي يخافون اذاه وشره فاذا كان مثل هذه الحالة سبحان فانهم يقاتلون فيكون من النوع الذي سبق ذكره قبل وهو من قتال الدفع مقاتلة الدفع نعم ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك في مسائل الغنيمة. فقال وتملك الغنيمة
29:37والمراد بالغنيمة ما اخذ من ما لي حربي. اذا الشرط الاول ما اخذ من مال حربي قهرا بقتال قهرا وليس صلحا وانما قهرا بقتال قالوا وما الحق به من ارض وما في حكمها
29:56قول الشيخ وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب هذه الجملة معناها ماذا انه اذا استولى المسلمون على غنيمة من كفار لان الغنيمة لا تكون الا من كفار فانها تملك
30:12ويترتب عليها سائر ما يتعلق بالملك من اعتاق ومن جواز وطئ بعد بعد استبراء ومن سائر التصرفات التي تجوز وبناء على ذلك فان من اخذ شيئا من الغنيمة قبل قصدها فانها فانه لا تقطع يده. والسبب
30:33قالوا لان اهله لان له حقا في هذه الغنيمة فيكون حكمه حكم الغالب فلا يقطع وان كانت هي كبيرة من كبائر الذنوب لان له فيها معنى الملك نعم يقول الشيخ
30:45وهي لمن شهد الوقعة من اهل القتال آآ طبعا قوله اه وهي اي يعني الغنيمة لمن شهد الوقعة من اهل القتال دون من عاداهم ممن لم يشهد ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم
31:05انما قسم الغنائم في بدر وغيرها من المواقع بين المقاتلين ولم يثبت انه قسم لاحد الا لعثمان رضي الله عنه وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه لما ذكر قصة تخلف عثمان مع مع بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي زوج عثمان
31:23قال فقسم له النبي او فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهم ولم يظرب لاحد غيرة فدل ذلك على انه لا يعطى تعطى الغنيمة وتقسم وهي اربعة الاخماس وهي اربعة اخماس
31:40ان لم يكن فيها تمثيل فلا تقسم الا لمن كان شاهد لمن شهد الواقعة دون من عدا وقوله من اهل القتال اي ممن يقاتل دون غيره ممن حضرها هكذا من غير قتال
31:54او حضرها من غير اذن امام فلو منع شخص وحضرها من غير اذن امام يقولون لا يعطى من الغنيمة لان حضوره من غير اذن وهكذا طيب يقول فيخرج الخمس. طبعا ايضا قوله وهي لمن
32:12لمن تشمل المسلم والكافر فلو ان كافرا حضر قتال قتالا باذن من ولي الامر فنص فقهاء الحنابلة انه يعطى مثل ما يعطى غيره من المقاتلين سواسية سواء كان راجلا او فارسا فسيأتي بعد قليل
32:31قال فيخرج الخمس اذا الغنيمة اول ما يبدأ بها يخرج الخمس قد قال الله عز وجل في سورة الانفال واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين
32:47نبدأ باول خمس الخمس الخمس يقسم الى خمسة اخماد الاول الخمس الاول لله ولرسوله ومعنى لله ولرسوله هذه الاضافة اضافة تشريف فهي تصرف مصرف الفي لمصالح المسلمين عامة. هذا الخمس خمس
33:04والخمس الثاني من الخمس الاول الذي هو لله ولرسوله الذي يخمس لله ورسوله ولليتامى اعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وذي القربى فيعطى لذي القربى وهم قرابة النبي صلى الله عليه واله وسلم وهم بنو هاشم
33:21وهم بنو هاشم آآ ثم الخمس الثالث يكون بعد القربى يكون للفقراء فيعطى الفقراء كما يعطى يعطون في الزكاة يعطون هنا ايضا والخمس الرابع من الخمس الكامل لكل المساكين والخمس السادس يكون لابن السبيل اليتامى والمساكين ثم يكون بعد الفقراء والمساكين ثم يعطى اليتامى
33:46ثم يعطى الخمس الخامس لابن السبيل طيب قال فيخرج الخمس ثم يقسم باقي الغنيمة. قلنا ان باقي الغنيمة هي اربعة اخماس ان كان فيها تمثيل ويخرج قبل القسم وان لم يكن فيها تمثيل فانها تقسم كاملة. قال ثم يقسم باقي الغنيمة بالراجل سهم. وللفارس
34:08ثلاثة الفقهاء لما ذكروا الراجحي هنا قالوا يشمل كما ذكر صاحب قال ولو كافرا اذا خرج باذني فانه يعطى سهم اذا خرج باذن طبعا قلنا كما سبق ما لم يكن المقاتلون اجراء اخذوا اجرة سواء كانوا مسلمين او غيرهم
34:28قال والفارسي ثلاثة اي ثلاثة اسهم فهم له وسهمان بفرسه وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اسهم للرجل للراجل سهما واعطى للفارس ثلاثة اسهم لفرسه سهم
34:50وله سهم وهذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول ويشارك الجيش فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم اه هذا هذي الجملة معناها ان الجيش الذي لم يحضر القتال ربما كان متأخرا
35:09في موضع بعيد او كان في حراسة لكنهم كلهم جيش واحد فبعضهم حضر قتالا وبعضهم لم يحضره فانهم يتشاركون في الغنيمة اذا ليست الغنيمة لمن حضر ذلك القتال نفسه وانما الغنيمة تكون لجميع المقاتلين. دليل ذلك ما ثبت عند اهل السنة من حيث عمرو بن شعيب
35:30لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون آآ يعني يرد متسربهم على قاعدهم ويرد يعني آآ يعني ذكر انه يرد الجيش ايضا على السرايا والعكس قال والغالي من الغنيمة يحرق رحله كله. المراد بالغال الذي يأخذ من الغنيمة شيئا
35:51قبل قسمتها وقوله يحرق رحله كله المراد بالتحريقه اي بالنار فيحرق رحله كله سواء كان فيه متاعا له او مالا وكل ما كان في ملكه فانه يحرق كله ومشهور المذهب ان هذا من باب الوجوب
36:16ان هذا من باب الوجوه وليس من باب التعزير نعم في رواية مذهب انها من باب التعسير فيكون النظر للامام في فعله وتركه ولكن المذهب انه من باب الوجوب يجب ان يحرق رحله
36:29الا ما فيه منفعة يعني او محترم قال الا السلاح لان السلاح ينتفع به المسلمون والمصحف لان فيه اهانة له وليس بمال ليحرم لان يده عليه يد اختصاص قال وما فيه روح كخيل وغنم وغيره فانه لا يحرم
36:48ومثله ايضا يترك له ما على بدنه فما كان عليه من ثوب فانه يترك لهم وكذلك قالوا ايضا ما نقل ملكه ما نقل منكه قبل انزال العقوبة فيه فإن الملك صح ولو كان بعد بعد ان غل فان ملكه نقل الملك صحيح فلا يحرض
37:09نعم يقول واذا غنموا ارضا بدأ الشيخ بالذكر في او بالحديث عن الارض المغمومة فقالوا واذا غنموا ارضا فتحوها بالسيف خير الامام بين قسمها ووقفها على المسلمين. هذه مسألة مسألة مهمة
37:25في اراض موجودة الى زماننا هذا. وساذكر بقاء هذه الاراضي بعد قليل اذا غنم المسلمون ارضا فتحوها بالسيف الاراضي التي يغنمها المسلمون او تكون في ارض للمسلمين ثلاثة انواع نوع
37:40يصالح اهلها عليها فتكون لهم فتكون لهم ونوع يسلمون يسلم اهلها فيكونون مسلمين فتبقى لهم ايضا لانها للمسلمين والنوع الثالث ان تفتح بالسيف ان تفتح بالسيف فاذا فتحت بالسيف وهو القوة خير الايمان بين اموره
38:03اما ان يقسمها يقسمها بين الغانمين فيجعل لكل جزء فيقول لك هذه ولك هذا واما ان يجعل الارض وقفا بين المسلمين وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم كلا الامرين حينما فتح الله له خيبر
38:19فقسما جزءا منها بين المسلمين وجعل من الجزء الاخر وقفا على المسلمين ارضا حراجية. وهذه التي تسمى بالارض الخارجية من الاراضي الخارجية اختلف في بعض الاراضي. اهي ارض خراجية ام لا
38:35فمن الاراضي التي باتفاق هي ارض خراجية سواد العراق سواد العراق فان سواد العراق ارض خرجية وقد كانت يجبى منها الخراج الى القرن الثاني ثم ضيع بعد ذلك حتى ذكر
38:53المقريزي بالخطط ان بعض الخلفاء بني العباس اراد ارجاع الخراج بعد ذلك فارجعه فترة ثم انقطع فكان فيه ضعف وكان فيه فساد في اخذه الامام احمد رحمه الله تعالى كان له بيت في بغداد. وبغداد من سواد العراق الخراجي
39:10كان له بيت فكان كل سنة يأخذ قيمة هذه البيت هو يجعله في بيت مال المسلمين فلما قيل له في ذلك قال ان هذه ارض خراجية فالواجب ان تكون غلتها
39:25لبيت مال المسلمين هي في ملكه ملكها اشتراها سنتكلم الان بعد قليل انها ممكن ان ينقل الاختصاص عليها ينقل الاختصاص لكن يبقى الاجرة لها. اذا هذا النوع الاول من الاراضي الخارجية سواء للعراق واحمد كان من ورعه انه يخرج للكهف
39:44من الاراضي التي قيل انها سواء انها ايضا يعني لا يجوز تملكها لانها فتحت عنوة وهو مشهور المذهب قالوا مكة فان مكة على مشهور مذهب الحنابلة لا يجوز التملك فيها
39:57لان الله عز وجل فتحها لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمسلمين عنوة ولذلك فانه على مشهور المذهب لا يجوز التملك فيها وانما هي ارض وقف على عامة المسلمين. الرواية الثانية انه يجوز موافقة لمذهب الشافعي
40:15المسألة الثالثة وهذي عند الحنفية فقط ورأيت فيها كتابا الف قبل مئة سنة ذكر بعض فقهاء الحنفية والحقيقة تحتاج الى ايضا يعني تأمل ونظر ولكن عند الرسالة ويحتاج قالوا ان
40:31ارض مصر ارض خرجية فذكروا ايضا انها خراجية وذكروا ان عمرو بن العاص جعلها كذلك ولكن الحقيقة لم اجدها مذكورة في كتب الفقهاء ولكنه عند الحنفية بالخصوص يعني انا اقول هكذا لاني رأيت رسالة طبعت قبل اكثر من مئة سنة ولعلي اتأكد من يعني ما هو مستندهم على هذه المسألة ان شاء الله في محله
40:52اذا عرفنا هذه الاراضي الخرجية يعني انها تكون ملك لعامة المسلمين تكون ملكا لعامة المسلمين. ولذلك فان الورع كماله بعدم التملك في سواد العراق ولا في مكة ولا شك ان هذا الورع ان لم يكن واجبا ايضا ان لم يكن واجبا طبعا الرواية الثانية في المذهب واختيار الشيخ فقي الدين ابن تيمية ان هذه الارض ان الارض الخارجية اذا
41:16دعت بعد ذلك جاز التملك فيها وهذا اختيار الشيخ تقي الدين وعليه العمل وعليه العمل كوادي العراق ليس ما يسمى بلاد العراق كاملة وان يعني السواد حقيقة لا استطيع ان احدها لك الان
41:31الا حدا دقيقا لعلي اراجع ضبطها واردح ان شاء الله. لكن بغداد منها قطعا واما الكوفة فليست منها. الكوفة هي البصرة الحالية تسمى الكوفة واما البصرة القديمة التي منها الحسن البصري فانها المدينة تسمى بالزبير هي البصرة
41:48لان يولد فيها قبر الزبير رضي الله عنه وهذه هي فيها البصرة القديمة اما البصرة الحالية فهي الكوفة والكوفة ليست سوادا فهمتي لا ليست ارضا حرجية طول حي جاءها عمر ابن الخطاب رضي الله عنه
42:09فقال لا نفتح الا صلح لما جاء في قصة مع ابي عبيدة اتيحت صلحا للشام ليست ارضا خارجية ولا اليمن والله انا عندي رسالة والان معي تذكرت المسألة لعلي ارجع للمسألة وابحثها وارد عليكم
42:25طيب آآ طيب اه نعم اه اللهم صلي على محمد وين وصلنا نعم قال خير بين قسمها ووقفها وقلت لكم ان الشيخ تقي الدين قال انه اذا وقفت جاز له بعد ذلك قسمها. جاز له قسمها بعد ذلك هذا اختياران
42:43قال ويضرب عليها خراجا مستمرا اي الى قيام الساعة يستمر يؤخذ ممن هي بيده اي من كانت يده على هذه الارض فانها تؤخذ وان لم يكن هو اول من اختص بها
42:59وهذا يدلنا على انه يجوز نقل الاختصاص في الاراضي الخرجية ايجوز تأجير الارض الخرجية ويجوز ايضا يجوز تأجيرها ويجوز نقل ملك الاختصاص ليس ملك الاعيان الاعيان ما تملك وانما يجوز له ان يبيع الارض الخراجية على غيره ليختص بها. فيجوز بيع الاختصاص والتأجير فقط
43:22يقول الشيخ المرجع في الخراج والجزية الى اجتهاد الامام. هذي المسألة اللي ذكرت لكم في بداية الباب ان اغلب مسائل الجهاد الاثار المترتبة عليه انما هي متعلقة بنظر الامام مثل التعازير
43:34فان التعازيب نظره عفوا واثباتا وتقديرا وغير ذلك من المسائل نظره الى الامام بخلاف الحدود وهذه مردها لمسألة مهمة ان ما كان من باب الوسائل فان نظره للامام وما كان من باب المقاصد
43:55فانه يلزم الامام فعله وهذه القاعدة ذكرها الشيخ تقي الدين ان ما كان من باب الوسائل فانما يمكن نظره الى الامام فالتعازير وسائل. الحدود مقاصد. لا يجوز لاحد ان ينفيه
44:09ما كان من المقاصد من الجهاد حفظ مثل السور الثلاث فانه يجب مطلقا ما زاد عن ذلك فهو نفل فيكون نظره لولي الامر. هذه القاعدة كما ذكرت لكم اول مرد التخريج لاصلها يكون يعني ذكر الشيخ تقييمي
44:24نعم قال والمرجع في الخراج والجزية الى اجتهاد الامام يعني في الخراج في تقدير الخراج كم يدفع وفي تقدير الجزية تم مقدارها الى اجتهاد الامام. قال ومن عجز عن عمارة ارضه اي الخرجية اجبر على اجارتها. يجب عليه ان يؤجرها بغيره
44:44لان المقصود نفع المسلمين او رفع يده عنها. وبذلك قضى عمر رضي الله عنه قال ويجري فيها الميراث لان الميراث يجري في سائر الحقوق سواء كانت اموالا او حقوقا مطلقة ومنها حقوق الاختصاص
44:59والاراضي الخارجية من باب الاختصاص ثم شرع المصنف الان رحمه الله تعالى بذكر احكام الفيل تكلم عن الغنيمة وتكلم عن غنيمة الارض وهي الارض المفتوحة التي غنمها المسلمون وفتحوها عنوة ثم انتقل الامر الثالث الى الحديث عن الحي
45:19والفيء هو كل مال يكتسبه المسلمون في الجهاد من غير الغنيمة ثم عدد انواع الفيض فقال وما اخذ من مال مشرك بغير قتال اذا كل ما اخذ من مال مشرك بغير قتال
45:35فانه يسمى شيئا. قال كجزية وهو الذي يدفع على الرؤوس نتكلم عنه بعد قليل وخراج وهو الذي يؤخذ عن الاراضي الجزية على الرؤوس على كل رأس يدفع يعني آآ دينارا مثلا
45:51والخراج على الاراضي وعسر المراد بالعشر او العشر وما يعشر مما يجلبه غير المسلمين الى بلاد المسلمين فيجوز تعشيره اي اخذ عسره وهذا مثل الذي يسمى الان بالجمارك التعشير مشغول باتفاق اهل العلم لغير المسلمين
46:19وهل يجوز تعشير تجار المسلمين قولان لاهل العلم والصحيح كما قرره الغزالي وقرر جماعة من اهل العلم ومنهم المرداوي ايضا انه يجوز حتى لتجار المسلمين فيها روايتان عن المذهب وهي الجمارك
46:33الجمارك هي التعشية نفسه لا شيء لا فرق بينهما قال وعسر وما تركوه فزعا من غير قتال خافوا فهربوا عنه وخمس خمس الغنيمة قلنا الخمس الغنيمة تخمس فان لله خمسه وللرسول
46:48هذا الخمس خمسه ما كان لله ورسوله فانه يصرف مصرف الفيل. اذا خمس الخمس خمس الخمس وخمس الغنيمة ففيئ ان يختم قسم الفيء يصرف في مصالح المسلمين العامة في طرق في ابنية
47:06بغير ذلك من الاشياء ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى ببيان احكام الذمة فقال باب عقد الذمة واحكامها. باب عقد الذمة اي كيف تعقد الذمة ولمن تعقد واحكامها؟ اي ما ما يترتب على عقد الذمة
47:21يقول الشيخ لا يعقد لغير المجوسي واهل الكتاب ومن تبعهم عقد الذمة انما يعقد للمجوس لليهود والنصارى والمجوس والصابئة لانه في معناهم ومن تبعهم اي ومن تبع هؤلاء فان هناك طوائف تنتسب لليهودية وان لم تكن يهودية مثل
47:43السامرية وهم طائفة الى الان موجودون في بلاد في فلسطين بالخصوص ولهم مكانهم المعروف الى الان فهذه طواف لسنا يهودا ولكننا نتبع موسى اه ابن عمران عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام
47:59ومن تبعهم اي ومن تبعهم من اموال ومواليا ونحو ذلك الدليل على ان المجوس يعني آآ تعقد لهم عقد الذمة ما ثبت عن النبي صلى الله ما ثبت من حديث آآ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
48:17اخذ الجزية من مجوس هجر وقد كان في شرقي الجزيرة العربية وهي هجر الاحساء كان فيها مجوس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ منهم الجزية وقال سنوا بهم سنة اهل الكتاب
48:32اه طبعا المجوس هم الذين يعبدون النار. قيل ان لهم يعني كتابا ولكنهم حرف وبدلوا دينهم فاصبحوا يعبدون النار قال واهل الكتابين المراد بهم اهل اليهود والنصارى ومن تبعهم اي في حكمهم
48:48ولا يعقدها الا امام ونائبه هناك عندنا عقد الذمة وعندنا عقد اخر اسمه عقد الامان وعندنا ثالث العهد العهد الذمة لا يعقدها الا امام المسلمين دون من عداه بخلاف الامان
49:10بخلاف الامان فان الامان لكل واحد من المسلمين ان يؤمن من شاء من شاء ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة يسعى بها ادناهم يعني اه ما دامه طبعا بالغا
49:25لما يعني امنته امرأة او رجل من صغار القوم او من كباره له حق التأمين لشخص ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرتي يا ام هانئ هذا الامان
49:36اما عقد الذمة والعهد فانهما لا يكونان الا من ولي الامر دون من عاداه قال ولا جزية على صبي اه مع ثبوت عقد الذمة يترتب عليها اخذ الجزية والجزية تقديرها قيل انها محددة وقيل وهو الصحيح المذهب انها مطلقة نظر ولي الامر يقدرها وهذا الذي اعتمده جماعة اهل العلم بدءا من
49:58بعده قال ولد الا بيد انه من من من اهل الذمة من تسقط عنه الجزية فقال ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها في قضاء عمر ابن الخطاب رضي الله عنه
50:13فانها تسقط عن هؤلاء ولا تؤخذ منهم قال ومن صار اهلا لها بان بلغ او عتق او كان له مال اخذت منه في اخر الحول وهذا يدلنا على ان الجزية تؤخذ
50:27لنهاية كل حول فهي حولية لا تؤخذ كل شهر وانما تؤخذ كل حول. والمراد بالحول الحول القمري طيب قال ومتى بذلوا الواجب عليهم من الجزية والخراج لزم قبوله اي قبول هذا المال
50:44وليس لولي الامر اذا عقد الذمة ان يتراجع عنها ما يجوز له ذلك ابدا. لانه عقد لازم العقود نوعان عقود لازمة وعقود جائزة يجوز الرجوع فيها عقد الذمة من العقود اللازمة وكذا عقد الامان والعهد
51:01قال وحرم قتالهم بما ثبت في صحيح البخاري من حديث المغيرة اه انه قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده او تعطوا الجدية. فدل على ان من من اعطى الجزية فانه يحرم قتاله
51:18قال ويمتهنون عند اخذها يعني كما يعني اخذ ذلك من قول الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون قال ويطال وقوفهم وتجر ايديهم يعني تؤخذ منهم بالقوة
51:32تؤخذ منه بالقوة زي اللي يعني يقولون ينترها نتر. تاخذها منه سحبا ما تأخذ منه بلطف هكذا يعني مفهوم من من الاية التي اه ذكرها الله التي يعني او استدل بالاية التي قالها الله عز وجل. هنا مسألة مهمة
51:47وهي قضية اهل الذمة الموجودون الان في بلاد المسلمين كثير فان كثيرا من بلاد المسلمين فيها يهود وفيها نصارى وفيها مجوس ايضا والمجوس هم الان يسمى بالزرق الابلة الذر زركش ها
52:05كده او الزردش ايه هم موجودون الان واغلبهم في ايران ورأيت يعني بعضا منهم لكن نقول نحن قلة وفي افغانستان رأيت واحدا منهم يقول نحن قلة هؤلاء اهم اهل ذمة؟ نقول نعم هم اهل ذمة
52:21هل يدفعون الجزية لا يدفعون الجزية ولنعلم ان بذلهم الجزية قد تعطل من قرون كثيرة ليس من سنين بل قرون كثيرة وقد ذكر ابن الجزري في تاريخه انه في سنة ست مئة وبضع يعني وعدد بعد ست مئة قريب ان بعظ الخلفاء اراد ان يرجع الجزية لما تعطلت
52:47ومفهوم هذا انها تعطلت قبله بسنين كثيرة فهي متعطلة من سنين كثيرة ومع ذلك لم يقل احد من اهل العلم انهم خرجوا عن كونه من اهل الذمة وهذا الذي تكلم عنه ابن القيم رحمه الله تعالى في احكام اهل الذمة فانه ذكر ان ولي الامر اذا اسقط
53:06الجزية عنهم طبعا لا شك انه ما يجوز اسقاطها بغير مصلحة لكن لو اسقطها لامر او لاخر بضعف او غيره فانه لا يأخذون عن حكم اهل الذمة لكن يجب حال القوة ان يكون عليهم الجزية. هذا كلام ابن القيم في احكام اهل الذمة
53:23نعمل كل شيء فصل بدأ في هذا الفصل بما يتعلق باحكام اهل الذمة. ذكرنا على العقد والان نبدأ بالاحكام قال ويلزم الامام اخذهم بحكم الاسلام في النفس والمال والعرض يعني ان الامام يأخذهم باحكام الاسلام
53:38بانفسهم واموالهم في بيعهم وشرائهم وفي عرضهم بان يعني لا يجوز استباحة عرظهم واقامة الحدود عليهم فيقام الحدود عليهم كل حد يقام على المسلمين يقام على اهل الذمة مثله قال فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله
53:58قد يكون بعض اهل الذمة يجيز شيئا رتب الشرع عليه عقوبة مثل النصارى يبيحون شرب الخمر فلو ان نصرانيا شرب خمرا لا نقيم عليه حد الخمر اللي هو حد اه شرب الخمر لانهم يرون حله
54:15ومثل المجوس الذين يرون نكاح المحارم فان المجوس يجيزون ان المرء يتزوج امه وبنته واخته فان المجوس اذا فعلوا ذلك فانه لا يقام عليهم حد الزنا ويقرون على دينهم الباطل ولا يعني ولا يمنعون منه لكن اذا اسلم احد منهم فيجب التفريق
54:33او تحاكموا الينا قال ويلزمهم اي ويلزم اهل الذمة التميز عن المسلمين ولهم ركوب غير الخيل غير الخيل من البغال ونحوها بغير سرج بايكاف يعني يضع خرقة ولا يضع سر
54:52ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم اه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما فتح الله عز وجل له الشام كتب شروطا بين المسلمين واهل الذمة وهذه الشروط تسمى بالشروط العمرية
55:13وكل ما ذكر هنا مبني على هذه الشروط وقد اطال ابن القيم رحمه الله تعالى في شرحها في احكام اهل الذمة والمبني وهي مبنية على وهذه الاحكام مبنية على هذه الشروط
55:25والخلان ابو بكر خلان من كبار الحنابلة له جزء طبع في تتبع اسانيد هذه الشروط العمرية بتتبع اساليبها وطبع هذا الجزء في تتبع اسانيد هذا هذا الكتاب الذي كتبه عمر رضي الله عنه وكل هذه الاشياء جاءت الشروط العمرية
55:44قال ولا بدائتهم بالسلام مسألة بدأتهم بالسلام هذه اشكل في الزاد في الزاد لان في بعض النسخ الخطبية وبدائتهم بالسلام اي ويجوز بدائتهم بالسلام وبعض النسخ ولا بذائتهم بالسلام والاوفق لمشهور المذهب عند المتأخرين
56:08ان تثبت اللام فان المتأخرين ينصون على انه يحرم بداءة اهل الكتاب بالسلام بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم انه قال لا تبدأوا اليهود والنصارى
56:24بالسلام لا تبدأوهم ولذلك قالوا ان هذا الحديث محمول على التحريم وعلى لفظة اخرى وهي الاثبات وبدأته بالسلام انه يعني تكون معطوفة على ولا هم ولهم بدائتهم بالاسلام وان كان طبعا هذه الرواية مرجوحة لكن يعني مال لها ابن القيم فان ابن القيم يرى جواز بضاعة
56:46غير المسلم بالسلام ذكر افداد المعاد لكن مشهور المذهب هو التحريم انه لا يجوز بدائتهم بالسلام لكن يبدأون بغيره كيف حالك وغير ذلك من الالفاظ لكن لا يبدأ بالسلام لان السلام في معناها التأميم
56:58يقول ويمنعون من احداث كنائس لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه من المنع عنه وجاء ايضا في شروط العمرية قال وبي عن وهي ما يتعبد به اليهود اه او وهي معابد اليهود. قال وبناء وبناء من هدم منها ولو ظلما
57:16اي ويمنعون من بناء من هدم ولو كان انهدامه ظلما بان بان قام بعض المسلمين بهدمه فانهم يمنعون منه. قال ومن تعلية بنيان على مسلم اي ويمنعون من تعلية بنيان على مسلم لان فيه علوا لهم. ولا مساواته له
57:36قال ومن اظهار خمر اي ويمنعون من اظهار خمر وخنزير وناقوس وجهر بكتابهم الا يضربون ناقوسا يسمع ولا يظهرون خمرا وخنزيرا وانما يقرون عليه ان كان في داخل بيوتهم كذلك لا يجهرون بكتابهم لا يقرأونه على مثل
57:53يقول وان تهود نصراني او عكسه اي تنصر يهودي لم يقر اي لم يقر على النيل الثاني ولم يقبل منه الا الاسلام او دينه يعني يجب عليه ان يرجع الى دينه الاول او ان يسلم
58:08وهذا بناء على عموم حديث من بدل دينه فاقتلوه حتى لو انتقل من دين الى دين من يهودية من الصناعية فانه يقتل ثم قال الشيخ فصلوا انه هذا اخر الكتاب او الكتاب كاملا قال وان ابى الذمي ذكر في هذا الفصل احكام نقض العهد
58:25ونقول الذمة عهد عقد الذمة فقال وان ابى الذمي بذل الجزية بان امتنع من بذلها وهذا مفهوم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون اي وان لم يعطوا الجزية فانهم لا يكونون
58:40يعني اه ذا ذمة او التزام حكم الاسلام رفض ان يحكم ينزل عليه حكم الاسلام او تعدى على مسلم بقتل بما ثبت في الصحيحين من حديث انس ان يهوديا رب رأس جارية فرض النبي صلى الله عليه وسلم رأسه
59:01او زنا اي اذا زنا بمسلمة وفي حكم الزنا اللواط ايضا نصوا عليه الفقهاء. قال او قطع طريق بان قام الذمي بقطع طريق او تجفيت. اللي هو التجسس او ايواء جاسوس
59:19لانه من مما لم يعني ان خالف ما عاقدناه عليه قال او ذكر الله ورسوله او كتابه بسوء الذمي اذا سب الله جل وعلا او رسوله صلى الله عليه وسلم
59:36او استنقص القرآن بسوء فانه ينتقض عهده ويلزم قتله وذلك لقول الله عز وجل وان نكثوا ايمانهم من بعد من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ايمان لهم
59:54والف الشيخ تقي الدين كتابا بثلاث مجلدات في تقرير هذا الامر الاصل. وهو ان الذمية اذا سب الله ورسوله او كتاب الله عز وجل فانه ينتقض عهده ولا تقبل توبته
1:00:08والكتاب اسمه الصارم المشلول لشاتم الرسول قال انتقض عهده دون نسائه واولاده اما نساؤه واولاده ما داموا لم يفعلوا شيئا من ذلك فانهم يبقون على العهد عهد الذمة قال وحل دمه وماله جاز قتله
1:00:26واما وقلت لكم ابن القيم يقول يجب قتله واما ماله فانه يؤخذ ويكون هيئا للمسلمين. لذلك نكون بحمد الله عز وجل انتهينا من كتاب الجهاد كاملا اليوم وان شاء الله الاسبوع القادم نبدأ بكتاب
1:00:42البيع اعاننا الله جميعا عليه