دليل الطالب (17) / تكملة باب إزالة النجاسة - إبراهيم رفيق
0:00غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم. احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين
0:35واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين حياكم الله احبائي الى مجلس جديد نعقده
0:52بشرح كتاب دليل الطالب دليل المطالب مع الامام مرعي ابن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى عليه المحاضرة السابقة احبائي شرعنا في باب ازالة النجاسة وعرفنا ان النجاسة تنقسم الى نوعين نجاسة عينية
1:09ونجاسة حكمية وعرفنا ان المقصود بباب ازالة النجاسة النجاسة الحكمية والنجاسة الحكمية هي كل محل طاهر طرأت عليه نجاسة كل محل طاهر طرأت عليه نجاسة فنجست فكيف نقوم بازالة هذه النجاسة عنه واعادته الى طهوريته
1:36جميل؟ واما النجاسة العينية فعرفنا ان الاصل فيها انها لا تطهر الاعيان التي حكم الشارع عليها بانها نجسة. هذه لا تطهر واستثنينا الخمر فانها تطهر اذا انقلبت خلا بنفسها او بنقل من غير قصد تخليل كما سنشير اليوم باذن الله
1:58اذن هذا هو التقسيم الثنائي وعرفنا ان حديثنا ابتداء عن النجاسة الحكمية كيف نزيلها؟ وعرفنا ما هي النجاسة الحكمية وعرفنا ضابطا مهما وهي ان النجاسة الحكمية تحتاج الى وسط مائع
2:13فان النجاسة العينية اذا سقطت على محل طاهر فحتى ينجس هذا المحل الطاهر نحتاج الى وسط مائع. هذه انتبهوا اليها بعد هذا التأصيل انتقلنا بعد ذلك لنبين ان النجاسات العينية عند الحنابلة ثلاثة انواع
2:33طبعا النجاسات العينية لماذا الطبيب يا شيخ تتكلم عن النجاسة العينية ونحن نريد ان نتكلم عن النجاسة الحكومية؟ نحن نريد ان نقسم النجاسة العينية الى ثلاثة انواع حتى نعرف ان هذه النجاسات العينية اذا وقعت على محل طاهر فتنجس بها كيف يكون تطهيره؟ تطهيرا
2:54الاماكن الطاهرة في الاصل المتنجسة بسبب وقوع شيء عليها من النجاسات العينية يختلف باختلاف النجاسة الواقعة عليه. اعيد العبارة بطريقة اسهل اذا كان عندي محل طاهر وقعت عليه نجاسة عينية
3:15تطهير هذا المحل ها تطهير هذا المحل واعادته الى طهوريته محكوم بنوع النجاسة التي سقطت عليه. كما بينا في المحاضرة السابقة ولذلك نحتاج الى ان نعرف انواع النجاسة المغلظة والمخففة والمتوسطة لنعرف كيف نطهر المحل الذي وقعت عليه
3:38اي نجاسة من هذه النجاسات. فبناء على ذلك قسمنا النجاسات العينية الى نجاسة مغلظة ومخففة ومتوسطة فالنجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب والخنزير. وما تولد منهما او من احدهما. وعرفنا ما المقصود بذلك
3:55النجاسة المخففة هي بول وقيء الغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام بشهوة ما زال صغيرا لا يطلب الطعام. وما سوى من النجاسات العينية فهي من النجاسات المتوسطة. واليوم باذن الله سنأتي الى فصل عقده الشيخ مرعي لبيان ما هي النجاسات المتوسطة
4:15بالتفصيل جيد آآ المهم اذا كان عندنا نجاسة مغلظة ومخففة ومتوسطة. هذه اقسام النجاسات العينية جميل آآ الان سانتقل للخطوة التي تليها وهي ان صورها نعود الى النجاسة الحكمية بعد ان عرفنا انواع النجاسة العينية الثلاث نعود الى النجاسة
4:37حكمية فنقول آآ طريقة تطهير النجاسة الحكمية يعني ازالة النجاسة عن المحل الطاهر الذي وقعت عليه لها اربع صور عند الحنابلة. الصورة الاولى ان يكون هذا المحل الطاهر الذي سقطت عليه نجاسة
4:57ان يكون عبارة عن مسطحات مسطحات مكشوفة كالاراضي كالاحواض كالطرقات كالجدران اه السقوف فهذه المسطحات المكشوفة يقولون اذا وقعت عليها نجاسة اي نجاسة مغلظة او مخففة او متوسطة اي نجاسة وقعت على المسطحات المكشوفة فانه يكفي لتطهيرها مكاثرتها بالماء. يعني ادارة الماء عليها
5:28على هذه المسطحات بحيث يزول جرم النجاسة ورائحتها ولونها. ويعفى عن بقاء اللون او الرائحة بسبب العجز وهذا فهمنا صورته في المحاضرة السابقة اذا هذه السورة الاولى من صور ازالة النجاسة الحكمية. تقول الصورة الاولى اذا كنا نتكلم عن مسطحات مكشوفة كاراضي او طرقات
5:54او جدران ففي هذه الحالة متى وقعت نجاسة على هذه المسطحات المكشوفة؟ بغض النظر مغلظة او مخففة او متوسطة فطريقة التطهير واحدة مكاثرة هذه المسطحات بالماء يعني ادارة الماء عليها حتى تزول
6:13الاوصاف الثلاث جرم هذه النجاسة ورائحتها ولونها ويعفى عن اللون والرائحة اذا عجز الانسان عن ازالتهما مع كثرة ادارة الماء فلا يوجد عدد معين من الغسلات. الضابط اهمية ازالة اوصاف النجاسة الثلاث
6:32طيب بالنسبة للنوع الان الصورة الثانية. الصورة الثانية آآ النجاسة المغلظة اذا سقطت على غير الاسطح المكشوفة. نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما او من احدهما اذا سقطت على غير الاسطح المكشوفة كان سقطت على ثوب او بدن او سجاد او طعام او ما شابه ذلك. ففي هذه الحالة
6:58النجاسة المغلظة او تطهير الارض حتى اكون دقيق في العبارة. تطهير المكان تطهير المكان الثوب او البدن. تطهير المكان الذي سقطت عليه النجاسة المغلظة لانه النجاسة المغلظة لا يمكن تطهيرها بنفسها لانها نجاسة عينية. نحن نريد ان نطهر المكان
7:19اللي هو قد يكون سجادة او ثوب او بدن. الذي سقطت عليه النجاسة المغلدة. فتطهير هذا المكان يكون بغسله سبع مرات احداهن هن بالتراب احداهن بالتراب او ما يقوم مقام التراب من المنظفات. كالصابون ونحوه. المنظفات المعاصرة
7:39تقوم مقام التراب. وصورة هذا انه في غسلة من الغسلات السبع انت مخير. والاولى ان تكون الاولى. اه يقولون يخلط الغسلة الاولى او الثانية او الثالثة اختر ايها شئت يخلط الماء بالتراب او بالمنظف ثم بعد ذلك يدير هذه الغسلة
7:59ثم يتبع بالست غسلات يعني في حال مثلا انها كانت الغسلة الاولى واراد ان يضع تراب او ما شابه ذلك فانه يضع التراب ويخلطه بالماء في داخل الوعاء او الثوب آآ او البدن او السجاد ثم آآ يعمم المكان المتنجس. ثم بعد هذه الغسلة يتبعها
8:19عابسة غسلات. يمكن ان تكون الغسلة التي فيها التراب الثاني او الثالث. ممكن تكون الثامنة. السابعة عفوا. يمكن تكون السابعة. ما عندنا مشكلة المهم احداهن بتراب او ما يقوم مقام التراب من المنظفات. جميل ممتاز
8:35اه هذا فيما يتعلق بالنجاسة المغلظة. نذهب الى النجاسة المتوسطة. ولا المخففة خلونا نذهب الى المخففة. اذا عرفنا الصورة الاولى سورة المسطحات. وفي المسطحات المكشوفة لا نهتم بنوع النجاسة العينية التي سقطت عليها. الصورة الثانية اذا كانت نجاسة مغلظة سقطت على غير مسطحات
8:55كثوب او بدن او سجاد او طعام فهذه عرفنا طريقة تطهيرها سبع مرات احداهن بتراب او ما يقوم مقام التراب. الصورة الثالثة اه صورة النجاسة المخففة عرفنا بول وقيء الصبي الذي لم يأكل الطعام بشهوة اذا وقع على ايضا غير المسطحات
9:17كل كلامنا الان عن غير المسطحات كثوب او بدن او سجاد. فان طريقة التطهير هنا مخففة يكفي قال العلماء ان ينضح الماء على هذه المنطقة التي اصابها بول الصبي او قيء الصبي
9:32ونكتفي بذلك في التطهير وانتهى الامر. يكفي ان ينضح الماء. يعني يعم المنطقة التي عليها البول او القيء الذي خرج من الصبي بالماء وانتهى الامر من دون حاجة لا الى عصر ولا الى حد ولا الى فرق. هنا كانت نجاسة مخففة
9:49تمام. طبعا اذا كان القيء له جرم ينبغي ان يزال. بالنسبة للقيء الصبي اذا كان له جرم اي الاجرام تزال. لكن عموما لا نحتاج الى عصر وحت وقرن بس بالنسبة للنجاسة المتوسطة وهي سائر النجاسات سوى النجاسة المغلظة او المخففة
10:05آآ فهذه تطهيرها عند الحنابلة آآ له صورة خاصة وعدد خاص يخالفون فيه الجمهور. فيقول الحنابلة النجاسات المتوسطة اذا وقعت على غير المسطحات كان كانت على ثوب او بدر او سجاد. يحتاج في تطهيرها الى سبع غسلات لكن من دون تراب. وهذه السبع غسلات
10:25ينبغي ان يصحبها اولا حت بعود وقرص بالاظفار هذا هو القرص تفرك الثوب آآ والشيء الذي يمكن فركه باظفارك واصابعك. يحتاج الى حد وقرص ان كانت النجاسة عالقة ثانيا يحتاج الى عصر ان كان الشيء مما يتشرب النجاسة كالثياب. ان كان لا يتشرب كالبدن فهذا لا يحتاج الى عصر
10:52يحتاج الى عصر ان كان مما يتشرب النجاسة. اذا سبع غسلات مصحوبة بحق وقارص ومصحوبة مصحوبة ايضا بعصر مع كل غسلة ان كان الشيء مما يعصر فهذه طريقة الحنابلة في النجاسة المتوسطة. وهذه الصورة الرابعة. اذا عرفنا كيف نطهر المسطحات؟ كيف نطهر الاماكن التي سقطت
11:16عليها نجاسة مغلظة كيف نطهر الاماكن التي سقطت عليها نجاسة مخففة؟ وكيف نطهر الاماكن التي سقطت عليها نجاسة متوسطة؟ طبعا سنأتي ونتعرف على ان البول والغائط الذي يخرج من بدن الانسان هو من النجاسات المتوسطة. وبالتالي ظاهر المذهب ان الاستنجاء بالماء
11:36كرت سابقا واعيدها الاستنجاء بالماء من البول او الغائط الذي يخرج يكون سبع مرات عند الحنابلة. يكون سبع مرات عند الحنابلة طبعا هناك رواية اخرى في المذهب تقول يكفي ان يدير الماء على قبله او دبره حتى يزول
11:56اثر النجاسة ولونها ورائحتها. يعني هناك رواية في المذهب تجعل الخارج من السبيلين الاستنجاء منه مثله مثل المسطحات فقط وضع ادارة الماء حتى يتيقن من زوال اوصاف النداسة. جرما ولونا ورائحة
12:14لكن المعتمد في المذهب ليس هذا. المعتمد في المذهب ان الاستنجاء سبع غسلات. سبع غسلات. وفصلت في المحاضرة السابقة هذه الغسلات السبع قلت لكم الغسلات الست الاولى لما تنفصل عن المحل يحكمون عليها بانها نجسة. فانت غسلت المحل كالثوب او البدن من
12:34نجاسة ثم هذا الماء الذي غسلت به الغسلة الاولى تساقط يحكم بنجاسته ثم الثاني تساقط يحكم بنجاسته. والثالث والرابع والخامس والسادس. السابع بتوقف تنظر في الماء المنفصل اذا انفصل من دون ان يكون فيه تغير
12:51فهذا يحكمون عليه بانه طاهر يحكمون علي بانه طاهر ليس نجس ولكنه ليس طهور. يحكمون عليه بانه طاهر. اذا انفصل الماء في الغسلة السابعة وفيه تغيرات فهذا يحكم عليه هي ايضا بانه نجس ومعناه انك تحتاج الى غسلة اخرى اضافية. فتأتي الى الثامنة فتراها كيف انفصلت ان انفصلت غير متغيرة فهو طاهر
13:14انفصلت وقد تغيرت فهذا يدل على ان المحل ما زال نجس. ولا كيف يتغير؟ فتغسل تاسع وهكذا حتى تأتي الى غسلة ينفصل الماء فيها غير متغير. الاوصاف فتكون هي الطاهرة
13:29جميل فهذه احكام ينبغي ان تكون معلومة لديكم تمام يا ارحم الراحمين اليوم احبابي طبعا نحن قرأنا اه شيئا من باب ازالة النجاسة في المحاضرة السابقة يعني قرأنا السور الاربع لازالة النجاسة الحكمية
13:50اليوم اه نكمل يعني حتى لا يطول المجلس انا لخصت لكم الافكار التي وردت في المحاضرة السابقة اليوم نكمل واظن اننا وصلنا عند ولا تطهر الارض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار. وتطهر الخمرة باناءها ان انقلبت خلا بنفسها
14:10الان اراد ان يبين اه قاعدة عند الحنابلة وهو ان تطهير النجاسات لا بد فيه اما من ماء واما من ماء مخلوط بتراب ونحوه هذا التطهير عند الحنابلة تطهير النجاسات لا تطهر عندنا الا باستعمال الماء
14:30او باستعمال ماء وتراب وما يقوم مقام التراب من الصابون اذا كانت نجاسة مغلظة. غير ذلك لا تطهر النجاسات هذا هو الاصل ولذلك قال ولا تطهر الارض بالشمس والريح والجفاف. اراد ان يبين اذا هنا ان الارض او المسطحات بشكل عام لو سقطت عليها نجاسة. فجاءت
14:54امس فنشفت هذه النجاسة او جاءت ريح فازالت هذه النجاسة معها او جفت هذه النجاسة وحدها يعني جاء رجل فبال على ارض ثم مع الوقت جف هذا البول. هل جفاف النجاسة او ذهابها مع الريح او بالشمس؟ هل يعتبر هذا مطهر؟ عند الحنابل
15:14لا يعتبر مطهرا. حتى يا شيخ لو مثلا هاي الارض او السطح لم ارى عليه لا جرما للنجاسة ولا لونا ولا ريحا. يقولون نعم. حتى لو لم ترى لا جرما ولا ريحا ولا اثرا. يحكم بان المحل نجس. فيجب عليك ان تطهره. الان اذا كانت مسطحات عرفناه فقط
15:34بالماء وانتهى الامر. اذا كانت غير المسطحات على التفصيل الذي ذكرناه. لكن القاعدة المهمة التي ينبغي ان تعلم ان الارض وسائر الارض ولا غير الارض الثوب البدن السجاد هذه عموما فذكر الارض ليس خاصا بها. لا يطهر اي محل متنجس. هيك اكتب لا يطهر اي
15:55محل متنجس اذا ازالت الشمس او الريح او الجفاف النجاسة لابد من الماء. واذا كانت نجاسة مغلظة لابد في غسلة من الغسلات من تراب او نحوه يخلط مع الماء. غير هذا ما بينفع ممتاز
16:13ولا تطهر الارض بالشمس والريح والجفاف. ثم قال ولا النجاسة بالنار. يعني احبائي لو انني اتيت بنجاسة فحرقتها بالنار فتحولت هذه النجاسة الى رماد ودخان هل هذا الرماد والدخان يحكم عليه بالنجاسة؟ ولا نقول لأ خلص بما انه هذه النجاسة تم حرقها بالنار. بالتالي هذا الرماد الذي
16:39اليه هذه النجاسة آآ او هذا الدخان لا يعتبر نجسا باختصار هل الاستحالة هذا بسموه مفهوم الاستحالة وركزوا على هذا المفهوم. هل تحول النجاسة من هيئتها بسبب احراقها بالنار. تحولها الى رماد او دخان
16:57يجعلها تصبح طاهرة في الحقيقة عند الحنابلة يقولون الاستحالة ها يعني تغير النجاسة من صورة وحالة الى صورة وحالة اخرى لا يؤدي الى تطهيرها. فلو عندي نجاسة واحرقتها النار فاستحالت يعني تحولت الى رماد ودخان فهذا الرماد والدخان نجس
17:24واذا تذكر الماء المسخن على نجاسة تذكر كيف الحنابلة حكموا على انه ماء طهور مكروه لانه سخن بنجاسة وذكرنا حينئذ ان دخان النجاسة ورماد المتصاعد آآ يحكم عليه بانه نجس فيخشى من وصوله الى الماء الطهور فحكموا كراهية هذا الماء. واذا تيقن من وصوله وكان هذا الماء
17:48قليلا فوصول الدخان او الرماد الى ماء طهور قليل يجعله مباشرة يصبح نجس بمجرد الملاقاة. وهذا ينبني على ماذا؟ ينبني على ان النجاسة اذا اشعلت فيها النار فاستحالت الى رماد او دخان فان الرماد والدخان ايضا يبقى نجس
18:08النجاسة بتحولها من صورة الى صورة لا تصبح طاهرة فلتبقى نجاستها قائمة. لذلك قالوا ولا النجاسة بالنار فرماد النجاسة ودخان النجاسة يحكم عليه بانه نجس ولا يطهروا بالاستحالة وكذلك يقولون لو ان كلبا سقط في مملحة فخرج ملحة. تخيل هذا لو ان كلبا سقط في مملحة فخرج ملحا
18:37هذا الملح هل يحكم عليه بانه طاهر؟ قالوا لا نجس. طب لماذا ملح هو؟ فقولوا اصله كان كلب فالشيء بتحوله الشيء النجس. اذا تحول من صفة ومن هيئة الى صفة اخرى بسبب عوامل دخلت عليه لا يحكم
18:55بانه اصبح طاهرا لا لا. الاستحالة يعني تحول الشيء من صورة الى صورة يبقي الشيء نجس. ولو تغيرت كل اوصافه ممتاز والكلام هنا لاحظوا انه يعني اساسا يتكلم عن النجاسة العينية. كيف انها لا تطهر بالاستحالة. وسنستثني شيء واحد يطهر بالاستحالة وهو
19:16خمر لذلك انظروا ماذا قال؟ يعني لما قال ولا النجاسة بالنار عرفنا ان النجاسة العينية اذا تحولت من شكل الى شكل اخر او النجاسة الحكمية فرضا كذلك لها نفس القضية اذا تحولت من شكل الى شكل اخر من خلال الاستحالة بنار او باي
19:37عوامل اخرى تبقى يحكم بنجاستها. واستثنى شيئا واحدا وهو الخمر. فلذلك قال وتطهر الخمرة باناءها اذا انقلبت خلا بنفسها. يعني الخمر هو الشيء الوحيد الذي يستثنى من قاعدة الاستحالة. فالخمر عند الحنابلة نجسة
19:57تمام اذا خمر احبائي اه تحولت بنفسها وهي في الاناء بعد يومين ثلاث اتينا عليها اذا هي تتحول بنفسها لتصبح طاهرة اي لتصبح خلا اه اذا تحولت الخمرة بنفسها لتصبح خلا اه فان الخل حينئذ هاي الصورة الجديدة يحكم عليها بانها طاهرة
20:21وهذا خلاف القاعدة ان احنا القاعدة ان النجاسة اذا تغيرت صورتها وشكلها من شكل الى شكل اخر لا تطهر بالاستحالة. تقول الا الخمر. فانها اذا تحولت بنفسها وقيد بنفسها سنعرف انه قيد مهم. اذا تحولت بنفس
20:38اي من دون صنع صانع. اذا تحولت بنفسها من خمر الى خل فان الخل يعتبر طاهر ولا نقول حينئذ ان اصل هذا الخل خمر وبالتالي هذا الخل نجس لا يحكم بانه طاهر
20:53طيب آآ يقول الحنابلة هناك سورة اخرى لم يذكرها في قضية الخمر. قال وتطهر الخمرة باناءها اذا انقلبت خلا بنفسها اولا لماذا قال باناءها؟ ليبين ان الان هذا وعاء احبائي ركزوا معي. هذا وعاء لو فرضنا ان هذا الوعاء فيه خمر
21:12ممتاز؟ فالان الخبر نجسة والوعاء نفسه نجس لان هناك وسط مائع وهو نفس الخمر المائعة ملامسة لهذا الوعاء. فالوعاء نجس واضح اذا تحولت الخمرة بنفسها الى خل بسبب ظروف وعوامل
21:28فان الخمر الذي اصبح خلان ها لنقول هذا الخل قاهر صحيح اصله خمر لكن بتحوله الى خلب نفسه اصبح طاهر. والوعاء ها والوعاء اصبح طاهرا ايضا مرافقة مع الخل بما انه الخمر وانها نجس اذا تحولت الخمر الى خل فيصبح الخل واناءه طاهر
21:52فقوله وتطهر الخمرة باناءها يعني هي واناءها يطهران ان انقلبت خلا. لكنه قيد بنفسه بها. وهناك صورة اخرى قال الحنابلة او اذا نقلها شخص من مكان الى مكان من دون قصد التخليل. فهناك
22:12صورتان في الحقيقة. الشيخ مرعي ذكر واحدة وانا اضيف الثانية. الخمر اذا انقلبت بنفسها اي من دون تدخل بشري يعني كان الوعاء الذي فيه الخمر هنا متروك. وشخص نسيه. بعد يومين ثلاث رجعنا وجدنا اصبح خل. فان هذا الوعاء وهذا الخل طاهر. هاي الصورة الاولى
22:31الصورة الثانية لو ان شخص مسك هذا الوعاء هذا الوعاء فيه خمر مسك هذا الوعاء ونقله من جهة الى جهة اخرى ولم يكن في قصده وفي نيته ان يخلله بهذا النقل
22:46ولم يكن في قصده وفي نيته ان يخلله بهذا النقل. في هاي الحالة صاحبنا لما نقله سبحان الله كأنه الحرارة كانت هنا اعلى او عوامل جوية جاءت عليه فاصبح خلى
23:00الان النقل ساعد في ذلك. لكن النقل لم يقصد منه صاحبه ان يصيرها خلا. هو نقلها ربما ليغير المكان. اراد ان ان يفرغ خزانة من خزانات البيت. المهم نقلها من هنا الى هنا. فهذا النقل ساعد على التقليل من دون قصد
23:17فكذلك ايضا يعتبر الخل الناتج طاهر لكن اذا نقل شخص الخمر من مكان الى مكان اخر بقصد التخليل يعني اراد ان ينقلها بقصد الى ظروف تساعد على لا تخللها فان الخمر حتى لو انقلبت خلا تبقى نجسة
23:37ونحكم على هذا الخلق بانه نجس. طب لماذا؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن تخليل الخمر. وجاءه رجل فسأله ان له وانهم ورثوا خمرا فهل يعني يحول الخمر الى خل النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح بذلك
23:54لم يسمح بذلك. فعرف الفقهاء بناء على هذا ان الانسان اذا تعمد وقصد ان يحول الخمر الى خل انه ايش؟ انه مو اثم. الانسان اذا تعمد قال ليش انا اكب الخمر؟ خليني احوله لخل اذا تعمد ان يحول الخمر الى خل فانه اثم وتبقى
24:14او يبقى هذا الخل بعد تحوله عن الخمر يبقى هذا الخل نجس جيد اما اذا الخمر تحول بنفسه من دون تدخل انساني او شخص نقله من مكان الى اخر من دون قصد التخليل وهذا بينه وبين
24:32الله فتحول الى خل اه حينئذ فقط يكون الخل طاهرا. فاذا تقول هناك ثلاث صور للخمرة في استحالتها الى خلل الصورة الاولى ان تستحيل بنفسها. يعني هي خمرة وبقيت في نفس المكان ما حدا لعب فيها. وتحولت بنفسها الى خل
24:51فالخل طاهر. الصورة الثانية. خمرة كانت في مكان. فجاء شخص فنقلها من دون قصد تخليلها. نقلها من مكان الى مكان فسبحان الله مع هذا النقل تخللت ونقول الخل طاهر. الصورة الثالثة شخص كان عنده خمر
25:09فهو نقل هذا الخمر من مكان الى مكان بقصد التخليل. فحينئذ نقول هذا الخل نجس. فاذا هناك ثلاث صور لتخليد الخمر سورتان يصبح فيها الخل طاهرا الخمر طاهرا. اذا تحول الى خل وصورة واحدة يبقى فيها الخمر اذا تحول الى خل نجس
25:31جيد اذا احفظوا هذه القاعدة تحول النجاسة العينية او الحكمية من صورة الى صورة اخرى لا يجعلها تتطهر فالاستحالة لا تطهر واستثنوا الخمر بالقيود التي ذكرناها وتطهر الخمر باناءها اذا انقلبت خلا بنفسها او هيزيدوها
25:55نقلت من مكان الى اخر من دون قصد التخليل فتخللت جيد. الان بعد ان انتهى من بيان طريقة تطهير النجاسة الحكمية وختم لنا بقضية اه الامور التي لا تطهر من
26:10النجاسة الشمس والتجفيف والريح والنار والاستحالة. هذه الخمس اكتبوها عندكم لا تطهر من النجاسات الا ما استثنيناه وهي آآ الخمر اذا تحولت خلا بنفسها او بنقل من دون قصد التخليد. ثم قال وان خفي موضع النجاسة
26:34اه غسل حتى يتيقن غسلها. شخص احبائي هو متيقن ان هناك نجاسة على ثوبه هذه صورة المسألة شخص متيقن ان هناك نجاسة على ثوبه لكنه نسي اين وقع تلي من الخلف
26:52ولا من الامام؟ فما حله هذا عند الحنابلة يقولون اذا انت متيقن انه هذا المكان عليه نجاسة ولكنك انت غير متأكد من مكانها بالضبط عليك ان تغسل من هذا المكان ما تتيقن زوال النجاسة معه. يعني مثلا انا متأكد ان النجاسة على المنطقة السفلية من الثوب. لكن
27:15نسيت هل هي من المنطقة الصفرية الامامية ولا المنطقة السفلية الخلفية؟ علي ان اغسل كل المنطقة السفلية من الخلفي ومن الامام حتى اتيقن اني ازلت النجاسة تمام طب اذا كانت النجاسة انا متيقن انها في المنطقة العلوية
27:32لكنني نسيت من الخلف ولا من الامام فعلي ان اغسل المنطقة العلوية كاملة من الخلف ومن الامام حتى اتيقن زوال النجاسة ولا يكفي والله على غلبة الظن انه والله اظن انا ها هنا خلص اكتفي بهذا لأ ما بنفع عند الحنابلة. يقول وان خفي موضع النجاسة
27:52عليه ان يغسل من الثوب او البدن او السجاد او الارض مساحة يتيقن من خلالها انه مائة بالمائة قد مر على نجاسة وانتهى منها. انتقل بعد ذلك آآ رحمة الله تعالى عليه الى فصل جديد
28:10وهو فصل في بيان النجاسات العينية هذا الفصل عقده لبيان النجاسات العينية اصل الباب يتكلم عن ماذا؟ عن كيفية تطهير النجاسة الحكمية. لان النجاسة الحكمية كيف تحدث بنجاسة عينية سقطت على نجاسة على مكان طاهر
28:34نجاسة عينية سقطت على مكان طاهر او نجاسة عينية سقطت على مكان فنجسته فهذا المكان المتنجس او الشيء تنجس او الماء المتنجس سقط على شيء طاهر فنجسه فيمكن اذا الاشياء الطاهرة ان تتنجس بنجاسات عينية مباشرة ويمكن الاشياء الطاهرة ان تتنجس باشياء
28:59هذه الاشياء المتنجسة نجست بنجاسة عينية. فهذه هي الصور او الاحتمالات الموجودة لدينا. ممتاز فاراد ان يبين ما هي هذه الاشياء العينية التي عينها الشارع؟ وحكم عليها بانها نجسة بحيث اذا سقطت على مكان مع وجود
29:18وسط رطب فانها تنجسه. بدأ بتعدادها بدأ بتعداده. وهو الان يعدها ويستثني ويأتي ببعض الاحكام ثم يكمل ففي الحقيقة الباب يحتاج الى اعادة ترتيب. فانا ساعد معكم هذه النجاسات العينية وندرس الاستثناءات. وفي ختام ودراستنا لهذا الفصل ساعيد ترتيبها بشكل على صورة نقاط. فالان
29:42الدراسة المفصلة للنص ثم بعد ذلك ان شاء الله في الختام نرتب الكلام الذي وقع في هذا الفصل على صورة نقاط اول شيء اول نجاسة عيني اكتب فوقها واحد المسكر المائع. اي شيء يسكر يعني يذهب العقل
29:59ويكون مائعا يعني سائلا فان هذا الشيء يحكم عليه بانه نجس اي شيء يسكر يذهب العقل وهو مائع ليس جامد فانه يحكم عليه بانه نجس لكن شيخ الاسلام ابن تيمية وبعض الحنابلة الحقوا بالمسك المائع في النجاسة الحشيشة. لذلك قال الشيخ مرعي وكذا الحشيشة
30:24الحشيشة معروفة لديكم احبائي ومنها انواع تذهب العقل شيخ الاسلام ابن تيمية وهو من كبار الحنابلة واصحاب الوجوه في المذهب وتبعه طائفة اه من متأخري المذهب ايضا حكموا على الحشيشة مع انها جامدة وليست مائعة. حكموا عليها بانها نجسة. لكن المرداوي وهو
30:45وامام المتأخرين والمنقحين في تصحيح الفروع لم يوافق على هذا وقال الحشيشة هي حرام ولكنها ليست نجسة لانها ليست مائعة. الشرط ان يكون مائعا حتى نحكم بنجاسته. فاذا قول الشيخ مرعي وكذا الحشيش
31:04نقول هذا رأيي شيخ الاسلام ابن تيمية وتبعه عليه بعض الحنابلة ويظهر ان الشيخ مريم من تبعه على ذلك لكن الشيخ المرداوي وهو امام المتأخرين في كتاب تصحيح الفروع لم يوافق على هذا ورجح عدم نجاستها. جيد
31:23فاذا نقول اولا المسكر المائع اي شيء مسكر يذهب العقل ويكون مائعا فانه يذهب فانه يحكم بنجاسته. واما الحشيش ففيها خلاف ثانيا وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلق مما فوق الهر خلقة فهو نجس ايضا
31:47نقول الشيء الثاني من الاعياد النجسة الحيوانات الحية. الان بتكلم عن الحيوانات التي على قيد الحياة كل حيوان على قيد الحياة لا يؤكل لحمه وكان حجمه فوق حجم الهرة في الخلقة
32:06سواء كان بهيمة تسير على الارض او طير يطير في السماء فانه نجس. وهذا التفصيل في الحيوانات آآ درسته لكم سابقا الحيوانات الحية التي لا تؤكل زائد حجمها فوق حجم الهرة في الخلقة
32:24سواء كانت بهائم تسير على الارض او طيور تطير في السماء كالنسر والصقر. ما دام انها حجمها فوق حجم الهير في الخلقة فيحكم عليها بانها ايش؟ نجسة. فاذا الحيوانات الحية
32:39التي حجمها فوق حجم الهرة في الخلقة ولا تؤكل ها قيدان فانها يحكم عليها بانها نجسة. فبالتالي جسمها نجس. فاذا كان على جسمها عرق فوضعت يدك عليه هذا العرق سينجسك. اذا اخذت من ريقها فهذا الريق سينجسك. ممتاز
33:04جميل اذا وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس. بالتالي آآ الحيوانات الطاهرة حال الحياة ها بناء على هذا الحيوانات الطاهرة حال الحياة هي اما حيوانات طاهرة. حال الحياة مأكولة اللحم هذه صورة
33:24او حيوانات طاهرة حال الحياة غير مأكولة اللحم لكن حجمها بحجم الهر فاقل ولذلك الحيوان الطاهر حال الحياة منه ما هو مأكول اللحم ومنه ما لا يؤكل لحمه. كما فصلنا سابقا فانتبهوا على هذا حتى تعرفوا ما هي الحيوان
33:41قناة النجسة حال الحياة وكيف يتنجس بعرقها وريقها. ممتاز؟ طيب فقالوا وما دونها في الخلقة لاحظوا لما قال وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس وما دونها يعني ما كان كالهر فما دون ذلك في الخلقة مثل الحية مثل الفأر
34:05فهذا اخواني حجمه دون حجم الهرة فيأخذ حكم الطاهر حال الحياة. الان اذا مات هذه قضية اخرى احنا نتكلم عنها حال الحياة وما دونها في الخلقة كالحية والفأر قد يكون طاهرا ثم قال والمسك غير المائع
34:22فكان هذا استدراك اه او الحاق لاول شيء. قال والمشكل غير المائع فطاهر. اذا وما دونها في الخلقة كالحية والفأر. والمسكر غير المائع فطاهر وفي الحقيقة كان بامكانه ان يرتب افضل. يعني خلص المسكر غير الماعي الاصل ذكرها عند المسكر وانتهى الامر. يعني المسكر المائع نجس وغير المائع طاهر. ثم
34:44يقول وما لا يؤكل لحمه من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس. وما دون ذلك فطاهر هكذا افضل حتى لا يسبب تشويش للطالب طيب بالتالي البنج اخواني البنج وبعض الادوية الحبوب التي تؤكل ويزال بها العقل. هذه اخواني ليست نجسة
35:05وان كانت مسكرة اي مذهبة للعقل لماذا؟ لانها جامدة وليست مائعة. فالمشكل المائع هو النجس بالتحديد. اذا عرفنا اولا المسكر المائع هذي اول نجاسة عينية تانيا اه ما لا يؤكل لحمه وكان حجمه فوق حجم الهرة. هذه ثاني نجاسة عينية. ثالثا الميتات. فقال وكل ميتة نجسة. اذا رقم ثلاثة
35:27الميتات وقد فصلت لكم سابقا صوري الميتة بناء على صور الحيوانات فعرفنا ان الحيوان غير مأكول اللحم وحجمه فوق حجم الهرة فهذا اذا مات حتف انفه او ذبح ذبحا في كلا الحالتين هو ميتة
35:47اثنين الحيوان الطاهر حال الحياة لكنه غير مأكول اللحم كالهر وما شابه ذلك فهذا اذا ايضا مات حتف او ذبح اذا مات هو نجس في كل الاحوال. مثله مثل اه الصورة الاولى
36:05الحالة الثالثة الحيوان الطاهر حال الحياة. المأكول اللحم كالغنم والبقر والخيل. فهذه اذا ذبحت وذكي الذكاة الشرعية فليست ميتة اذا ماتت حتف انفها او ذكي ذكاء غير شرعية فهي ميتة
36:21فهذا التصنيف او هذا التقسيم به تظهر لكم ما هي الميتة؟ متى حكمنا على الحيوان بانه ميتة فانه يكون نجس وكل ميتة نجسة لكنه استثنى استثنى قال غير ميتة الادمي الادمي هو حيوان بمعنى فيه حياة
36:40واللي يزيد من باب الشتيمة. فالادمي ميتته طاهرة. اثنين مما يستثنى السمك لان الله سبحانه وتعالى احل لنا ميتة البحر السمك ثالثا الجراد احلت لنا ميتتان ودمان. فاما الميتتان فالجراد والحوت. جاء النص باستثناء ميتة السمك وميتة الجراد
37:01اذن السمك ايضا والجراد وميتة الادمي. رابعا وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفسائي والبقي والقمل والبراغيث فكل الحشرات ما لا نفس له سائلة هي كل الحشرات التي ليس لها دماء من انفسها
37:22يعني هي نفسها كمخلوق لا يحتوي على الدماء. وانما اذا اخذ دما فيمكن ان يمتصه من غيره اما من نفسه لا يوجد له دم فهذا يسمى ما لا نفس له سائلة. وكلمة النفس هنا معناها الدم فان الدم من اسمائه النفس
37:39فقوله وما لا نفس له سائلا اكتبوا يعني ما لا دم له سائل من نفسه اي منه هو. انه بعض الحشرات اخواني ليس لها دماء من نفسها. لكنها مثلا البعوض تأتي على الانسان فتمتص من دمه. فممكن ان اقتل بعوضة اجد دم احمر. هذا الدم الاحمر ليس دمها. هذا دم امتصته من الكائنات الحية
37:59والا هي فليس لها دم احمر من نفسها. فباختصار كل الحشرات الدواب الصغيرة ومثل كالعقرب والبق والقمر والبراغيث. هذه الحشرات الصغيرة التي لا يوجد لها دماء في نفسها وانما لو قتلته يخرج منها احيانا سائل ابيض ولا سائل اخضر وما شابه ذلك فهذه الحشرات لو ماتت حتفاء انفها او كيفما قتلت فان ميتتها
38:27طاهرة لصعوبة او مشقة التحرز عنها اذا نقول كل ميتة نجسة وعرفنا ضابط الميتة واستثنينا ثلاثة اشياء ميتة الادمي وميتة السمك وميتة الجراد وميتة ما لا نفس له سائل الحشرات الصغيرة البهائم الصغيرة التي لا نفس لها سائلة. يعني
38:52لا يوجد لها دم سائل في نفسها اما اذا اخذ الدم من غيرها امتصاصا فهذا لا يؤثر. جيد فاذا تقول الميتات نجسة وتستثني هذه الاربعة انتبهوا عليها جيد. اه هكذا انتهينا من اه النجاسة العينية الثالثة. كل ميتة نجسة سوى ما استثني وهو اربعة اشياء. انتقل الان
39:15الى النجاسة الرابعة بعد ان عرفنا آآ نجاسة المسكر المائع وعرفنا نجاسة الحيوان الحي الذي لا يؤكل لحمه وحجمه فوق حجم الهر وعرفنا ان كل ميتة نجسة العين ايضا ننتقل الان الى النجاسة الرابعة لكن
39:34النجاسة الرابعة والخامسة في الحقيقة يعني قاعدتهم واحدة ذكرها مع بعضها البعض فنبدأ بالنجاسة الرابعة والنجاسة الرابعة نحن سنستنبط نجاستها استنباطا من النص ولم يصرح بذلك. انظروا ماذا قال. قال وما اكل لحمه
39:53زائد ولم يكن اكثر علفه النجاسة طيب قال فبوله وروثه وقيءه ومذيه ووديه ومنيه ولبنه طاهر كل حيوان مأكول اللحم زائد ليس اكثر علفه من النجاسات يعني طعامه ليس اكثر من النجاسات فهذه الاشياء السبعة منه طاهرة
40:17البول والروث والقيء المراجعة والمذي المذي هو سائل رقيق ويكون قليلا يخرج عقب الشهوة الذي سائل رقيق لا يكون لزجا. لا سائل رقيق شفاف يخرج عقب الشهوة على شكل نقاط وليس بدفق
40:39الوادي اه لا سائل كثيف في الحقيقة. يشبه المني لكنه يخرج عقب البول ولا يخرج ايضا بكثافة الودي ليس كالمذي لا الودي اه يخرج عقب البول يخرج بعد البول احيانا وليس دائما. ويكون اه كثيفا
41:02اه كثافته تشبه كثافة المني. واما المني فهو معروف لديكم فهذا يعني بيان بمعنى المذي والودي الماضي يخرج عقب الشهوة والودي آآ يخرج طبعا عقب الشهوة لما اقول الذي يخرج عقب الشهوة يعني عقب ان تفتر الشهوة تكون عفوا
41:19آآ اما لمس او قبل او غمز او فكر او نظر فثارت شهوته ثم خمدت. لما تخمد الشهوة يخرج هذا المذي كما قلنا سائل رقيق على شكل نقاط وليس بدفق. واما الواديع عرفنا انه يخرج عقب البول وان كان كثيفا يشبه المنية في كثافة
41:39واما المني فهو الذي يخرج في العدد متدفقا عند الجماع او اه يعني شهوة لم يحكمها الانسان ولم يسيطر عليها فيتدفق المني منه او احتلام من نوم يعني صوره واماكنه معروفة
41:55اذا ومنيه ولبنه طاهر. اذا احبائي الحيوان المأكول اللحم الذي اكثر علفه لاحظ الضابط اكثر علفه ليس من النجاة فهذه الاشياء السبعة منه طاهرة طيب ماذا نستنتج من ذلك؟ بمفهوم المخالفة ان الحيوان المأكول اللحم
42:14الذي اكثر علف من النجاسة فهذه الاشياء السبعة منه نجسة لاحظوا بمفهوم المخالفة اخذنا اه الخامس الرابع من النجاسات العينية تقول الرابع من النجاسات العينية يسمونه الجلالة حيوان مأكول اللحم مثل بقرة او غنم
42:36هذا الحيوان اكثر علف نجاسات فنقول ما يخرج منه من هذه المخرجات السبع يحكم بنجاسته طيب هل يمكن اعادته الى الى ان يصبح طاهرا؟ نقول نعم اذا قمت بحبس هذه الجلالة هذه البقرة وهذه الغنم او هذه الابل اذا حبستها ثلاثة ايام
42:57واطعمتها طعاما طاهرا فقط في ثلاثة خلال ثلاثة ايام فان افرازاتها من البول والروض والقيء والمذي والودي والمني واللبن يعود طاهرا افرازاتها او مخرجاتها السبعة هذه تعود طاهرة. فاذا الجلالة
43:14تقول مخرجاتها نجسة طيب لو واحد سألك ما هي الجلالة؟ بتقول له حيوان مأكول اللحم اكثر علف نجاسة هذه هي الجلالة تبولها وروثها وقيؤها ومذيها ووذيها ومنيها ولبنها نجس اذا اردت ان اعيدها طاهرة عليك ان تحبسها ثلاثة ايام
43:35وفي كل يوم تطعمها طعام طاهر فقط بعد ذلك تعود الى حالتها الطبيعية والى ان تكون مخرجاتها السبع طاهرة. فبالتالي اللي عندك غنم وهذا الغنم ليس اكثر علف نجاسة اموره جيدة فبوله وروث الغنم او البقر او الابل وقيءها واذا استطعت ان تحصل مذيها
43:56او وديها او منيها او لبنها فهو طاهر ايظا. اذا اصبح جلالة لا فان هذه المخرجات السبع يحكم بنجاسته ممتاز هذا اذا الرابع الجلالة مخرجاتها نجسة. من اين اخذت هذا يا شيخ؟ استنبطته من النص استنباطا وهو لم يصرح به صراحة
44:19طيب الخامس الخامس من النجاسات العينية قال ما لا يؤكل لحمه فنجس يعني ما لا يؤكل لحمه. فالمخرجات السبع اللي ذكرناها قبل قليل هذه نجسة كل حيوان غير مأكول اللحم سواء كان طاهر حال الحياة كان كالهر او دونه في الخلقة او كان نجس حال الحياة فالافرازات السبعة
44:43منه بوله روثه قيؤه مذيه منيه وديه لبنه الافرازات او الاخراجات او المخرجات السبعة منه نجسة فلذلك قال وما لا يؤكل اي ما لا يؤكل لحمه فتكون مخرجاته السبعة نجسة
45:01واستثنى الادمي الادمي دائما يصنف من غير مأكول اللحم عند الفقهاء الادمي كان لابد من استثنائه فقال الا الادمي فمنيه ولبنه طاهر الان الادمي عنده الافرازات السبعة عنده بول وروث وقيء ومذي ووذي ومني ولبن مثله مثل اي حيوان جيد
45:23آآ فالادمي بوله وروثه وقيءه ومزيه ووديه هاي الخمسة نجسة منه مثله مثل غير مأكول اللحم. واستثنينا شيئين. استثنينا الماني واللبن فمني الادمي ولبن الادم ان كان انثى طاهر. فلذلك قال الا مني الادمي
45:48الا مني الادمي ولبنه فطاهر لاحظوا انه ما لا يؤكل يدخل فيه الادمي. فلما قال وما لا يؤكل نجس بيفهم منه انه الادمي ضمن هذه الحكم العام. فكل مفرزاته واخراجاته نجسة. فاستثنى حتى لا تعمم. فقال الا مني الادمي
46:07ولا بنو فطاهر. واما سائر الافرازات الاخرى للادميين فهي النجسة مثل مثل ما لا يؤكل لحمه هكذا نكون اخذناه ووصلنا الى الخامس. من النجاسات العينية المخرجات السبع مما لا يؤكل لحمه. جيد
46:25طيب آآ السادس نذهب الان الى السادس. من النجاسات العينية ايضا اخواني قال القيح والدم والصديد القيح والدم والصديد نجس فاي دم اي قيح اي صديد في جروح بكون فانه ايظا نجس ويستثنى اخواني اشياء لم يذكرها ان اذكرها لكم سريعا تستثنى في الدم اربعة اشياء لا يعقب بنجاستها اولا
46:54الدم الذي يكون على في عروق وعلى لحم الحيوان المأكول الحيوان المأكول اللحم اذا ذبحته اذا ذبحته جيد فان الدماء التي تكون على لحمه وفي عروقه يحكم عليها بانها طاهرة
47:15لانه قال القيح والدم والصديد وما فرق بين اي حيوان ولا حيوان الاصل ان القيح والدم الصديد من كل الحيوانات نجس نقوم نستثني الدم الذي يكون في عروق وعلى لحم الحيوان المأكول بهذا القيد
47:31الدم الذي يكون في عروق ولا لحم الحيوان المأكول. اذا ذبحته فان هذا الدم يكون طاهرا ولا يحكم بنجاسته تانيا دم السمك لو ان السمك وجدت فيه دماء فان دم السمك ايضا طاهر. كطهارة ميتته. ثالثا دم الشهيد عليه
47:53يعني الشخص استشهد في سبيل الله فدماؤه وهي عليه قبل ان تنتقل عنه طاهرة اذا نقلت دمعا وازيل عنه وسقط عن الارض لا يصبح نجس. مثله مثل غيره من الدماء. لذلك قال دم الشهيد ما دام عليه. فان انتقل عنه
48:09اصبح نجسا اخيرا يقولون ما لا نفس له سائلة. الحشرات التي لا نفس لها سائلة. يعني لا دماء لها من نفسها. فلو انك قتلت شيئا منها فاخرجت دما او قيحا او صديدا فان آآ هذه الافرازات منها تكون طاهرة
48:29فاذا الدم الذي في العروق وفي وعلى اللحم للحيوان المأكول. ثانيا دم السمك. ثالثا دم الشهيد عليه. رابعا دم ما لا له سائلة اذا سحب دم من غيره فقتلته فخرج هذا الدم فانه يعتبر
48:47قاهرا استثناءا اذا الاصل في القيح والدم والصديد انها نجسة واستثنينا هذه الصور الاربع. لكن احبائي في القيح والدم والصديت مع الحكم بنجاسته فانه يعفى عنه في صورة محددة عند الحنابلة. الان عرفنا القيح والدم والصديد نجس. وعرفنا استثناءات اربعة للدم لا يكون فيها نجسا. يكون طاهرا. اخلصنا
49:12نعود الى الحالة الاصلية من القيح والدم والصديد نجس لكن هناك صورة مع النجاسة يعفى عنها صورة مع النجاسة يعفى عنها يعني قيح او دم او صديد محكوم عليه بانه نجس لكن يعفى عن هذه النجاسة بحيث لا يلزمك ان تزيلها وتكون
49:30صحيحة مع وجودها. ما هي هذه النجاسة التي يعفى عنها وتصح الصلاة مع وجودها؟ ضابطها قال. لكن يعفى في عن يسير منه اي من الدم او القيح والصديد لم ينقض
49:48اذا كان من حيوان طاهر في الحياء ولو من دم حائض ولو من دم حائض الان اخواني في الحقيقة بدي اياكم تركزوا معاي حتى تفهموا ما هي سورة المسألة. سورة المسألة احبائي
50:04احنا عرفنا ان القيح والدم والصليد الاصلي فيه نجس لكن يوفى في هذه الصورة الواحدة وهي سورة دم يسير والمراد باليسير وضابط اليسير هنا هو ضابط اليسير الذي ذكرناه في نواقض الوضوء
50:21اه كل انسان بحسبه. كل انسان بحسبه هو الذي يقدر اليسير من الكثير. فما يقدره فلان هند مثلا يسير قد لا يقدره زيد انه يسير. فهنا يعاد الى كل انسان بحسبه. مثله مثل نواقض الوضوء
50:37طيب اذا خرج من الانسان دم يسير وكان هذا الدم اليسير لا ينقض الوضوء هذا القيد الثاني دم يسير لا ينقض الوضوء. الان دم يسير فهمنا. ايش يعني لا ينقض الوضوء
50:57الان اخواني احنا عرفنا سابقا ان الدم الكثير اذا خرج من آآ الانسان من غير القبل او الدبر فانه ينقض الوضوء. لانه اي خارج نجس من غير السبيلين ولم يكن بولا او غائطا
51:19خرج بكثرة فانه ينقض الوضوء. راجعوا الناقض الثاني من نواقض الوضوء. ممتاز؟ فالدم الكثير هذا لا يعفى عنه الدم الكثير لا يعفى عنه خلصنا منه الدم اليسير الاصل فيه انه لا ينقض الوضوء اذا خرج من بقية البدن. لكن متى الدم اليسير ينقض الوضوء في صورة واحدة اذا خرج من
51:43احد السبيلين وهو الناقد الاول. انه عرفنا انه اي شيء يخرج من السبيلين طاهرا او نجسا قليلا او كثيرا ينقض الوضوء فالحنابلة اذا عندهم الدم اليسير ينقض الوضوء في صورة واحدة. اذا خرج الدم اليسير
52:02من القبل او الدبر من احد السبيلين فبالتالي الدم اليسير اذا خرج من القبل او من الدبر فبالتالي نقضنا الوضوء هذا ايضا لا يعفى عنه عند الحنابلة فلابد اذا لاحظوا هذه المسألة قيودها كثيرة وبدها تركيز
52:19لابد يكون دم يسير فاذا كان دم كثير لا يعفى عنه طيب وهذا الدم اليسير شرطه انه ما بنقض الوضوء. فاذا كان دم يسير بنقض الوضوء ايضا هذا لا يعفى عنه. فلو واحد سارق طب متى الدمج يا سيدي ينقض الوضوء
52:34وتقولوا اذا كان خارج من القبل او من الدبر. بالتالي اذا دم يسير خرج من قبل او من دبر هذا لا يعفى عنه. فلابد اذا دم يسير ها لا يخرج من القبل او من الدبر. هذا فائدة قوله لم ينقض
52:51عن يسير منه لم ينقض تقول عن يسير منه القيد الاول ان يكون الدم يسيرا. وقوله لم ينقض ليبين انه هذا اليسير لم يخرج من احد السبيلين لم يخرج من احد السبيلين. لان اليسير الذي يخرج من القبر او الدبر لا يعفى عنه
53:11فاذا دم يسير لم يخرج من احد السبيلين فلذلك هو لا ينقض الوضوء دم يسير لم يخرج من احد السبيلين طبعا سنستثني في قضية عهد السبيلين شيء لكن بعد قليل
53:25جيد وكان هذا الدم اليسير الذي لم يخرج من احد السبيلين خرج من الانف خرج من يد خرج من اي عضو غير السبيلين كان هذا دليل يا سيدي خرج من غير السبيلين آآ سقط على غير مائع ومطعوم. طبعا هو لم ينص على هذا
53:44طيب هو لم ينص على هذا لكن البعض فهمه من قوله لكن يعفى في الصلاة جيد لكن الاصل كان ينبغي ان ينص عليه حتى تكون المسائل واضحة. اكتبوا انتم اذا كان دم يسير خرج من غير السبيلين ولم يسقط في مائع ولا في مطعومنا. هذا الدم اليسير الذي من غير السبيلين سقط في ماء كماء او عصير
54:06او شاي او سقط على مطعوم كرز او مثلا فواكه او خضروات لا يعفى عنه. لابد يكون سقط مثلا على بدن او سقط على لا ثوب او على سجادة صلاة. تمام
54:20اذا دم يسير اه خرج من غير السبيلين. فلذلك هو لا ينقض وكان في غير مائع ومطعون لانه اذا كان في مائع ومطعون لا يعفى عنه رابعا القيد الرابع وكان مصدر هذا الدم اليسير من غير السبيلين حيوان طاهر حال الحياة بغض النظر مأكول اللحم او غير مأكول اللحم
54:46فيدخل هنا الحيوانات المأكولة وغير المأكولة بشرط ان تكون طاهرة حال الحياة وكان هذا الدم مصدره حيوان طاهر حال الحياة فانه يعفى عنه بهذه القيود. دم يسير من غير السبيلين
55:05وقع على غير مائع ومطعوم وكان مصدره حيوانا طاهرا حال الحياة فيعفى عنه في هذا المحل الذي وقع فيه فيه ثوبا او بقعة مثلا او بدنا المهم لا يكون مائع ولا مطعوم. جيد
55:24لكن من سورة الدم اليسير او الذي خرج من احد السبيلين. احنا قلنا اذا كان الدم اليسير خرج من احد السبيلين لا يعفى عنه لكن يستثني الحنابل دم يسير خرج من احد السبيلين ويعفى عنه ايضا الحاقا بهذه المسألة قالوا وهو دم الحيض
55:46والاستحاضة وهذه مفيدة للمرأة تفهم انه اذا خرج دم حيض او نفاس او استحاضة منها يسيرا ها ركزوا يسيرا وسقط على غير مائع ومطعوم كأن كان في ثيابه فان هذا اليسير يعفى عنه
56:05وتصح الصلاة بوجودها وتصح الصلاة بوجوده لانها نجاسة معفو عنها فاذا نستثني من الدم اليسير الذي خرج من السبيلين ها نستثني منه ايش؟ دم الحيض والنفاس والاستحاضة. فانه يلحق بما هو معفو عنه. لذلك قال ولو من دم حائض
56:26من دمي حائض. وكنت اتمنى ان الشيخ يعني بين هذه القيود بالترتيب ولذلك انا سعيت ان ارتبها لكم فتقول هكذا. القيح والدم والصديد متى يعفى عنه؟ نقول هناك قيود. يعفى عنه بقيود. القيد الاول ان
56:43يسيرا ثانيا خرج من غير السبيلين الا اذا كان دم حيض او نفاس او استحاضة ولا يشترط له هذا القيد ان يكون من غير السبيلين. لأ. الحيض والنفس والاستحالة تخرج من السبيلين. ومع ذلك داخلة معنا. غير دم الحيض او النفاسة والاستحاضة
57:03الذي خرج من احد السبيلين قال ما يعفى عنه لا يعفى عنه. اذا دم يسير. خرج من غير السبيلين. فتقول اما ما خرج من السبيلين فلا يعفى عنه الا اذا كان حيض او نفاس او استحاضة
57:20جيد يسير خرج من غير السبيلين وسقط على غير مائع ومطعوم وكان مصدره حيوان طاهر حال الحياة. بهذه القيود يعفى عنه اذا اختل قيد من هذه القيود عاد الدم او القيح او الصديد للحالة الاصلية وهي حالة النجاسة. ممتاز
57:44رتبوا الافكار كما ذكرتها لكم ثم ترجموها على كلامه هنا وان لم يكن وبسط المسألة بهذه الصورة هو قال لكن يعفى في الصلاة واراد ان يقول في الصلاة يعني حتى يستثني المائع والمطعوم يعني في غير مائع ومطعوم. عن يسير منه
58:02لم ينقض اذا كان من حيوان طاهر في الحياة فانا ترجمت لكم هذه القيود بهذه الصورة الواضحة. قال ولو كان من دمي حائضا. قال ولو من دمي حائض. واضيفوا او نفساء او استعاضة
58:17ولو من دم حائض او نفساء او استحاضة. ثم قال ويضم يسير متفرق بثوب لا اكثر يعني لو كان هناك عدة نقاط من الدماء على الثوب متفرقة اه الان نقول هذه النقاط المتفرقة على الثوب الواحد
58:35اذا جمعناها ها بدنا نفرض انه جمعناها. هل ستكون كثيرة؟ اذا كانت نقاط متفرقة لو جمعت لاصبحت كثيرة لا يعفى عنها لكن اذا كانت النقاط المتفرقة في الثوب الواحد لو جمعت تبقى يسيرة فحينئذ يعفى عنها مع استيفاء كامل الشروط
58:55اما اذا كانت نقاط في اكثر من ثوب قال ويضم يسير متفرق بثوب. لا اكثر يعني عندي ثوبان هذا الثوب عليه نقاط وهذا الثوب عليه نقاط انا ما بصير اجمع نقاط هذا الثوب مع نقاط هذا الثوب. لأ خلص كل ثوب بحسبه
59:11كل ثوب بحسبه. فهذا الثوب تمام هذا الثوب هل يعفى عن قليل النجاسة فيه؟ بتقول بجمع النقاط اللي في الثوب فقط فاذا كانت يسيرة لو جمعت يعفى عنها. لو كانت لو جمعت بتطلع كثيرة لا يعفى عنها. والثوب الاخر له حكمه الخاص. فلذلك قال ويضم يسير او
59:33طير متفرق بثوب لا اكثر يعني الدم او القيع او الصديد المتفرق في ثوب بتجمعه يعني كانك تجمعه يعني تقدر تقديرا. اني لو جمعته هل يخرج كثيرا ولا يخرج يسيرا؟ وبناء على ذلك بتحكم عليه. لانه مثلا ممكن شخص ينزل من
59:49انف ودم فتنزل نقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا. الان بنقول له هذه النقاط لو جمعتها كم تطلع؟ بقول والله يا شيخ تطلع مثلا بهذا الحجم تقريبا. ونقول له هذا انت بتعتبره يسير ولا
1:00:01قال والله انا بحسب نفسي بشوفه يسير. بنقول له خلص اذا يعفى عنه. شخص اخر قال لا والله انا بحاسب نفسي اراه كثيرا. بقول لك اذا هذا لا يعفى عنه في حقك
1:00:11الكثير والكثير بحسب كل انسان بحسبه. طيب ثم قالوا يضم يسير متفرق بثوب لا اكثر. ثم قال وطين شارع ظنت نجاسته وعرق وريق من طاهر اي من طاهر حاد الحياة طاهر. ماذا يريد ان يقول هنا؟ قضية طين الشارع. اخواني قديما خاصة في الزمن
1:00:33من القديم كانت الشوارع ليست اسفلت كما هي الحال في زمننا. كانت الشوارع رمل وطين وفيها وحل وهذا الوحل او الرملة والطين ربما يأتي شخص في قارعة الطريق يبول فيه او بهيمة مثلا لا يؤكل لحمها وما شابه ذلك
1:00:52المهم فيقول الحنابلة طين الشارع الطين او الرمل او التراب اذا كان في الشارع هذه الشوارع الرملية اذا ظنت نجاسته ها اذا ظنت نجاسته ولم تتيقن الاصل انه طاهر الشوارع
1:01:11وما فيها من رمل او طين او ما شابه ذلك. اذا ظنت نجاسته. والله يا شيخ في احتمال كبير انه نجس. لانه شفت والله رجل جالس وشفته مثلا مثلا ازال سرواله يقول هل رأيته بال؟ قال له والله ما رأيته
1:01:27لكن اظن ظنا نقول ما دام الامر عندك ما زال تحت دائرة الظن فان هذا الطين طين الشارع المظنون نجاسته لا نحكم بالظن فيه بل ننتظر حتى نتيقن مئة بالمئة انه نجس
1:01:41فلذلك قال وطينوا الشارع اذا ظنت نجاسته هذا طاهر جيد طب لماذا ذكر هاي المسألة لان هناك مسألة اخرى اذن تتعلق بها في الحقيقة احبائي يعني هي بحد ذاتها مرادا لكن هناك مسألة اخرى تتعلق بها وهو ان طين الشارع اذا تيقنت نجاسته
1:01:59لو كان عندي طين شارع وانا متيقن بعيني يا شيخ شفت رجل بال على هذا الطين جيد. الان هذا الاصل فيه ان يصبح نجس لكن يقول الحنابلة طين الشارع اذا تيقنت نجاسته
1:02:16يعفى عن يسيره ايضا. فمن النجاسات المعفو عنها وهذا فصل مستقل كان ينبغي ان يصنعه. النجاسات المعفو عنها يذكر يسير الدم هاي المسألة التي ذكرناها قبل قليل ويذكر هذه المسألة التي اذكرها الان
1:02:30طين الشارع اذا تيقنت نجاسة انه مية بالمية انا شفت نجاسة وقعت عليه ايضا يعفى عن يسيره اذا وصل الى الثوب لكن اذا كان كثيرا يعني اذا كان ما وصل الى الثوب منه كثيرا لا يعفى عنه. فلابد فيه ايضا من ضابط اليسير كما انه الدم اشترطنا فيه ان يكون يسيرا
1:02:51اطيل الشارع اذا تيقنت نجاسته وكان يسيرا يعفى عنه. اما اذا ظنت نجاسته ولم تتيقن فهو على الاصل يبقى طاهر فطير الشارع ظنت نجاسته هذا طاهر. قال ايضا وعرق وريق من طاهر حال الحياة. اي العرق والريق من الحيوانات الطاهرة
1:03:11طحال الحياة هذا طاهر وهذا سبق بيانه لما قسمنا الحيوانات مش قلنا الحيوانات غير مأكولة اللحم. فوق الهرة خلقة هي نجسة وريقها وعرقها نجس. اما الحيوانات الطاهرة حال الحياة سواء كانت مأكولة ولا غير مأكولة وهي حية هي طاهرة. بالتالي اذا كانت طاهرة ايش معنى طاهرة؟ يعني عرقها سيكون طاهر ورقها سيكون طاهر. فهذا
1:03:37تفريع على ما سبق ثم قال ولو اكل هرا ونحوه او طفل نجاسة ثم شرب من ماء لم يضر هنا نص على شيء قد يتوهم انه نجس لكنه في الحقيقة ليس نجس. فقال
1:03:54لو اكل هر ونحوه قالوا كنمس وفأر وقنفذ ودجاجة وبهيمة. لو اكل اه نجاسة لو اكل نجاسة او طفل لو انه طفلك الصغير اكل نجاسة فلو ان هرا ونحوه او طفل صغير من اطفاله اكل نجاسة
1:04:17ثم قال شرب من ماء مسك الماء وشرب منه قال بسم الله وشرب من الماء تمام الحمد لله فآآ هل يضر هذا المائع يعني هر انا رأيته اكل نجاسة امامي
1:04:35او طفلي الصغير رأيت اكل نجاسة امامي ثم شرب من هذا المائع فهل هذا المائع يصبح نجسا لانه ها لانه باشر فم الطفل الذي اكل نجاسة او باشر فما الهرة التي اكلت نجاسة
1:04:52يقول الحنابلة ايضا هذا لا يضر لا يصبح نجسا لمشقة الاحتراز من ذلك. فضلا اننا لا ندري هل بقيت النجاسة على الشفاء ولم تبقى في الشفاء لكن الاصل في تعذيبهم كما قال لمشقة التحرز منه. هكذا يقول ابن عوض
1:05:09فلو ان طفلا ها اكل نجاسة او هرة انت رأيت بعينك تأكل نجاسة ثم اتت هذه الهرة فشربت من ماء عين سواء كان ماء ولا لبن ان تواضعه على الارض او ما شابه ذلك فان هذا لا يضر هذا المائع ولا
1:05:26ايضر هذا اللبن او الماء فليبقى على الاصل محكوم بطهارته لمشقة الاحتراز من ذلك اذا ولو اكل هر ونحوه او طفل نجاسة ثم شرب من ماء او من ماء او ما شابه ذلك قال اه فيبقى على حاله لا يضر. ثم شرب من ماء لم يضر
1:05:50ثم قال المسألة الاخيرة في هذا الباب ولا يكره سؤر حيوان طاهر. ثم عرف السؤر فقال وهو فضلة طعامه وشرابه به المسألة الاخيرة التي ختم بها مسألة السؤر والسؤر هو بقية الطعام والشراب
1:06:07لو ان انسان اخواني اكل آآ طعاما او شرب شرابا وابقى شيئا من هذا الطعام والشراب في الاناء لم يأكلوا كاملا. هذه البقية بقي في الطعام والشراب وراءه تسمى سؤر
1:06:21تسمى ايش؟ تسمى سؤر. ممتاز فيقولون اذا كان الذي اكل الطعام وابقى شيئا منه او شرب الشراب وابقى شيئا منه. حيوان طاهر حال الحياة مأكول اللحم ولا غير مأكول اللحم؟
1:06:37فسؤره طاهر فسؤره بقية طعامه وشرابه طاهرة مفهوم المخالفة اه مفهوم المخالفة انه سؤر الحيوان غير الطاهر حال الحياة. الحيوانات مأكولة اللحم اللي حجمها فوق حجم الهرة. الحيوانات غير الطاهرة
1:06:57الحياة صغرها يعني بقية طعامها وشرابها نجسة. فبالتالي لو اجا اسد فشرب من هذا الماء وابقى شيئا منه الماء المتبقي نجس. وكذلك لو جاء حمار اهلي او جاء نمر. لكن لو جاءت هرة فشربت من هذا الاناء وابقت شيئا
1:07:16او ما ابقته الهرة طاهر. ايش الفرق بنقول هذا طاهر حال الحياة؟ وذاك ليس طاهرا حال الحياة. فقال ولا ذكره سؤر حيوان طاهر اي حال الحياة وهو فضلة طعامه وشرابه. طبعا يستثني الحنابلة سؤر الفأر قالوا يكره
1:07:35مش نجس بكره قالوا ان سؤر الفأر ينسي وهذا يحتاج في الحقيقة الى اثبات تانيا قال سؤر الدجاجة غير المنضبطة. الدجاجة غير المنضبطة اللي يعني الله وكيلكم صاحبها مش ضابها في دارها
1:07:50بتجدها في الشوارع وتجدونها عند الاوساخ وعند القمامات. فالدجاجة غير المنضبطة آآ التي لا يحبسها صاحبها في مرعى خاص لها. هذه ايضا سؤرها مكروه لانه لا يعلم ماذا تأكل وما سوى ذلك فالاصل انه
1:08:09يعني الحالة الاصلية غير مكروهة. قال ولا يكره سؤر حيوان طاهر. طبعا سؤل الفأر وسؤر الدجاجة غير المنضبطة هو طاهر لكنه مكروه فقط يعني مكروه انك تأكل وراهم هو طاهر لكنه مكروه. واما سؤر الحيوانات غير الطاهرة حال الحياة
1:08:29وهي الحيوانات كما قلنا غير مأكولة اللحم وحجمها فوق حجم الهرة فهذه ثؤرها نجس وبالتالي هنا وقفنا ايضا على عين اخر نجسة. يعني كم رقمها هذه؟ يعني لو قلنا كانت ستة القيح والدم والصديد
1:08:50فهذه تخرج رقم سبعة تقريبا. هذه تكون رقم سبعة سؤر غير الطاهر حال الحياة. وهو ما تبقى او فضلة طعامه وشرابه هذه نجسة جميل واما سؤر الطاهر حال الحياة فهذا ليس بنجس ولا يكره تناول شؤرهم هذا الحيوان الطاهر حال
1:09:12الحياة صغرهم ليس بنجس ولا يكره تناول سؤرهم الا اذا كان سؤر فرة فيكره. وسؤال دجاجة غير منضبطة فيكره طيب اه هكذا نكون انهينا الباب. لكنني وعدتكم ان ارتب الافكار التي ذكرها في النجاسة العينية. وارتب النجاسات المعفو عنها
1:09:33حتى تحكم عند طالب العلم. فاقول اخواني النجاسات العينية التي طبعا ساقتصر على ما ذكره. النجاسات العينية التي ذكرها الشيخ مرعي في هذا الباب سبعة سريعا اولا المسكر المائع كل مسكر مائع. اثنين
1:09:49الحيوانات غير مأكولة اللحم وحجمها اكبر من حجم الهرة حال الحياة فانها نجسة ريقها وعرقها ثالثا الميتة بصورها التي ذكرناها نجسة الا ميتة الادمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة
1:10:12اربعة البول والغائط والقيء والمني والمذي والوذي واللبن المخرجات السبعة اذا كانت ها من غير مأكول اللحم اذا كانت من غير مأكول اللحم. واستثنينا ميم واستثنينا الادمي فان لبنه وآآ منيه طاهر كحالة استثنائية
1:10:38خمسة من النجاسات العينية الدم والقيح والصديد واستثنينا في الدم اربعة اشياء دم الشهيد وهو عليه ودم السمك والدم الذي يكون في عروق الدم الذي يكون في عروقه على لحم المأكول. ورابعا دم ما لا نفس له سائلة
1:10:59اذا المسكر للمائع حيوانات غير مأكولة اللحم وحجمها اكبر من حجم الهرة وهي حية الميتة الا ما استثني المخرجات السبعة لغير اكل اللحم واستثنينا ما يتعلق بالادمي مني واللبن. خمسة الدم والقيح والصديد. ستة الان
1:11:17ست الجلالة وعرفنا الجلالة حيوان مأكول اللحم اكثر علفه نجاسة هذا ضابطها. حيوان مأكول اللحم اكثر علفه نجاسة فالمخرجات السبعة منه تكون نجسة. البول والغائط والقيء والمذي والمني والوادي واللبن
1:11:37حتى تحبسه ثلاثة ايام لا يطعم فيها الا طاهرا فتعود هذه المخرجات السبعة لتكون طاهرة. فالجلالة قبل حبسها افرازاتها نجسة سابعا واخيرا النجاسات العينية سؤر اي فضلة الطعام والشراب من الحيوان غير الطاهر حال الحياة
1:12:00فهذه السبعة هي النجاسات العينية ممتاز التي اذا سقطت على محل طاهر نجست جيد. بالنسبة هذا يعني من باب ايضا الضبط. وانا احب ان اعلم الطلاب كيف يعني يقومون بضبط المسائل المتفرقة المشتتة. وهذا يساعدهم
1:12:20هذا الفهم. بالنسبة للحشرات التي لا نفس لها سائلة. او الدواب التي لا نفس لها سائلة. فهمنا انه ما لا نفس اي ما لا دم له سائل من نفسه حتى ولو امتصه من غيره لا يلتفت الى ذلك. المهم انه هو نفسه لا لا يمتلك دم. ما لا نفس له سائلة. اكتبوا يعني مسائله في باب
1:12:41النجاسات ميتته طاهرة ميتته طاهرة لذلك استثنيناه من الميتات ودمه طاهر لذلك استثنيناه دمه من الدماء لانا عرفنا انه لا يملك دما من نفسه وانما اذا وجدنا فيها ايدام فانما يكون من غيره
1:12:58فدمه طاهر الدم الذي نجده فيه عند القتل طاهر وميتته طاهرة. وايضا يقولون بوله وغائطه اذا استطعت ان تظفر ببول او غائط بهذه الحشرات فانه يكون طاهرا ايضا. فبالتالي هذا يمكن تعتبره استثناء اخر من
1:13:16السبعة لغير مأكول اللحم. يعني غير مأكول اللحم استثنينا فيه الادمي. فقلنا لبن الادمي ومني طاهر. وتضيف اليه استثناء اخر ممكن فهو بول غائط ما لا نفس له سائلة. فما لا نفس له سائلة هيك تضع له باب خاص. تقول ميتته طاهرة
1:13:34ودمه طاهر وبوله وغائطه طاهر. والدليل على كل هذا قوله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء. فدل هذا قال العلماء على ان هذه الميتات ليست نجسة
1:13:54وكل افرازاتها ليست نجسة. لانها لو كانت نجسة لما امر صلى الله عليه وسلم باعادة الذبابة الى الماء مرة اخرى. صحيح جيد. النجاسات المعفو عنها الان اذا عددت النجاسات العينية
1:14:11ذكرت احكام ما لا نفس له سائلة في ثلاث نقاط بقي النجاسات المعفو عنها ذكر اه الشيخ مرعي اه نجاسة واحدة يعفى عنها. وانا ساذكر نجاستين. النجاسة الاولى التي يعفى عنها ذكرناها. يعفى عن
1:14:27سيري الدم يسيل الدم الذي لا يكون من السبيلين يسيل الدم الذي لا يكون من احد السبيلين واستثنينا طبعا الحيض والنفاس والاستحاضة. هذه دائما مستثناة. فايضا يعفى عنها يسيل الدم الذي لا يكون من السبيلين وسقط على غير مائع ومطعوم وكان من حيوان طاهر حال الحياة. فبهذه القيود
1:14:55يعفى عن يسير الدم والقيح والصديد ايضا مثله جميل؟ جميل. اه الشيء الثاني الذي يعفى عنه. اذا هذه النجاسة الاولى التي يعفى عنها ثانيا ذكرت لكم قبل قليل يعفى عن يسيري ايضا طين الشارع المتيقن نجاسته
1:15:15يعفى عن يسير طين الشارع المتيقن نجاسته. طين الشارع وهذا كما قلنا في بعض البلدان التي يكون شوارعها وطرقاتها ما زالت رملية اذا تيقنت من نجاسته فيعفى عن يسير منه وصل الى ثوبك قال
1:15:31لمشقة التحرز منه اخيرا وهذه ساختم بها ذكرتها سابقا في باب الاستنجاء واعيدها الان لكنني انبه على شيء ثالثا من النجاسات المعفو عنها آآ اثر الاستجمار في محله ذكرنا سابقا احبائي ان الانسان لو استجمر
1:15:53فان الاستجمار في الحقيقة في الحقيقة لا يزيل النجاسة تماما وانما يخففها تخفيفا مقبولا شرعا اذا استجمر الانسان في قبله او في دبره فان الاستجمار لا يزيل النجاسة مائة بالمائة لكنه
1:16:07يوصل الى حد مقبول اذا توفرت الشروط. الشروط في الالة وشروط في عملية استعمال الالة ثلاث مرات كل مرة المحل الى ما ذكرناه سابقا من الضوابط عرفنا اذا ان الاستجمار لا يزيل النجاسة مائة بالمائة. وانه لابد وان يبقى اثر يسير لهذه النجاسة في المحل. على الدبر او على الدبر
1:16:30فهذا الاثر اليسير من النجاسة البولية او الغائطية. يعني البول او الغائط هذا الاثر اليسير اذا تبقى بعد الاستجمار الصحيح فانه يعفى عنه جيد لكن انا سابقا احبائي في باب الاستنجاء والاستجمار قلت لكم اذا استجمر الانسان من دون ان يستعمل الماء استجمارا صحيحا
1:16:55فان اه ما يبقى من النجاسة في المحل معفو عنه. هذا صحيح وذكرت لكم ان هذا الانسان الذي استجمر لو سار وتحرك فتعرق فهذه النجاسة المتبقية المعفو عنها التي كانت على دبره او على قبله نزلت مع العرق على ثوبه وبدنه قلت لكم انها معفو عنها تبعا
1:17:22لكن هذا القول بان النجاسة التي بقيت بعد الاستجمار مع العرق اذا سالت على الثياب وعلى البدن معفو عنها هذا قول في المذهب واختاره ابن تيمية وابن القيم وطائفة من الحنابلة ونصره ايضا طوائف من الفقهاء. ويدل عليه رواية للامام احمد انه سئل عمن
1:17:45عن التعرق في السراويل فقال لا بأس به لكن المعتمد في المذهب الان سابين لكم المعتمد في المذهب الذي عليه الفتوى عند المتأخرين انه اثر الاستجمار يعني النجاسة المتبقية بعد الاستجمار انما يعفى عنها اذا بقيت في محلها في الدبر او في القبل
1:18:08اما اذا نزلت مع العرق الى الثوب او البدن فلا يعفى عنها. هذا المفتى به عند المتأخرين انه اثر الاستجمار يعني النجاسة التي تبقى على القبلة او على الدبر بعد الاستثمار الصحيح انما يعفى عنها اذا بقيت في
1:18:26لها اما اذا نزلت مع العرق على الثوب او على البدن فلا يعفى عنها وتصبح نجاسة غير معفو عنها. هذا هو الذي يعتمد في فتوى المذهب. لكن ما ذكرته لكم
1:18:41سابقا وقول نصره ابو العباس ابن تيمية وابن القيم وطائفة من الحنابلة في مصنفاتهم حتى ممن قبل ابن تيمية نصره طائفة من الحنابل في مصنفاتهم وذهب اليه طائفة من العلماء المحققين في مختلف المذاهب. وهذا القول في الحقيقة له حظ كبير من النظر. لانه ييسر على الناس ويرفع الحرج عنهم. ولذلك
1:19:03ان الشيخ المرداوي في الانصاف ذكر ان الافتاء للناس باوجه المذهب وباقوال المذهب وان لم تكن هي المعتمدة في النهاية جائز وهذا شيء اعتمده احبائي اذا كانت بعض الاقوال انزالها على المجتمعات يكون فيه مشقة
1:19:21فتجد في المذهب روايات اخرى واوجه للاصحاب ترفع المشقة والحرج عن الناس وتسهل عليهم امور دينهم ويعضدها كبار الائمة بالدليل يعني ليس اختيارها لمجرد انها الاسهل او الاخف يعضضها الدليل وروايات نقلت عن الائمة الاسبقين وما ينصرها اصحاب علماء المذهب
1:19:44ويخرجونها على اصول المذهب بالادلة. فافتاء الناس بها في الحقيقة نوعا من آآ ما يسمى الذكاء الفقهي او نوع من التيسير وملاحظة حاجة المجتمعات حتى لا يكون الانسان جامدا جمودا مذموما. ويعتبر ان خلص قضية المعتمد في المذهب لا
1:20:04تخطيها وتخطيها اشكال عظيم. لأ نعم الاصل الالتزام معتمد المذهب. لكن متى كان هناك مشقة شديدة او حرج شديد في بعض الاقوال. وكان هناك مساحة في المذهب في اقوال ووجوه اخرى ترفع الحرج. فانا مع الفتية بها. خاصة انها تكون منصورة من
1:20:23ائمة وعلماء ثقات استدلوا عليها ومسألة مثل هذه كما قلت لكم نصوص عن الامام احمد ازرتها ونصوص للقرافي ولغيره من علماء الذهب الاخرى تنصرها. فبالتالي هي رواية او وجه خلينا نقول وجه قوي جدا
1:20:39وجه قوي جدا يجوز الافتاء به. لكن للامانة العلمية انا اقول لكم ان المعتمد في المذهب انه اثر الاستجمار انما يعفى عليه اذا بقي في محله. متى تجاوز المحل ونزل على الثوب او على البدن مع العرق لا يعفى
1:20:56بعد وهذا هو المعتمد لكن ذاك الوجه الذي ذكرته سابقا فيه سعة. اذا النجاسات المعفو عنها ثلاثة يعفى عن يسير دم نجس في غير مائع ومطعوم ومثله طبعا كيف الصديد. ينفى عن يسير دم او قيع او صديد
1:21:13خرج من غير السبيلين في غير مائع ومطعون اذا كان من الحيوان الطاهر حال الحياء وآآ دم الحيض والنفاس والاستحاضة يلحق بهذه المعفو عنها بالضوابط. ثانيا طين شارع متيقن نجاسته يوافى عن يسيره ايضا. ثالثا ما يبقى بعد الاستجمار
1:21:33صحيح اذا بقي في محله في القبل او الدبر ولم ينزل الى الثوب او الى سائل البدن. فيعفى عنه في محله كما هي عبارة الاقناع والمنتهى اذا تجاوز المحل ونزل الى الثياب مع العرق فلا يعفى عنه في معتمد المذهب. وهناك وجه اخر انه حتى لو نزل فانه يعفى عنه. وكما قلت
1:21:56هذا الوجه قوي جدا وفيه تيسير مرفوع للحرج عن المكلفين. وان شاء الله في المحاضرة القادمة نشرع في باب الحيض وهو الباب الاخير من ابواب الطهارة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم