استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فكنا قد وقفنا في الباب او في الدرس الماظي على باب
0:20صلاة اهل الاعبار وبقي عندنا من الحديث الحديث عن مسألة الجمع يقول الشيخ رحمه الله تعالى يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاء في وقت احداهما في سفر قصر شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر احكام الجمع بين الصلاتين وآآ قبل
0:46ان نبدأ في الحديث عن احكام هذا الجمع لابد ان ننبه لامرين. الامر الاول لابد ان نعلم انه لا تلازم بين غصري وبين الجمع فقد يكون احيانا قصر بلا جمع وقد يكون احيانا جمع بلا قصر اذ كثير من الناس
1:06ان هذين الفعلين او التخفيفين والرخصتين ان بينهما تلازم فلا يتحقق الجمع الا بالقصر وليس كذلك المسألة الثانية وهي المهمة معنا فقها. ما معنى الجمع؟ ما معنى الجمع؟ او ما هي حقيقته؟ اذ معرفة
1:26الجمع يترتب عليها معرفة بعض احكامه. الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون ان الجمع وهذا هو المشهور المذهب ان الجمع هو جمع الصلاتين حتى تكون صلاة واحدة. من اهل العلم من يقول ان الجمع
1:46هو جمع الوقتين حتى يكون الوقتان وقتا واحدا. وهذا اختيار الشيخ تقييدي لك المذهب ان الجمع هو جمع بين الصلاتين لكي تكون الصلاتان كالصلاة الواحدة. وانبنى على هذا الحقيقة للجمع او هذه
2:06للجمع انه اشترطوا في الجمع النية. واشترطوا له الموالاة كما سيأتي معنا بعد قليل. يقول يجوز الجمع بين الظهرين اما كون الجمع يجوز فاننا نستدل عليه باحاديث كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث انس في الصحيحين
2:26انه جمع وحديث معاذ عند ابي داوود واحمد وغيره انه جمع في السفر وما روي من حديث حنة انه امرها لما كانت مستحاضة ان تجمع وما جاء في حديث ابن عباس في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع والاحاديث في ذلك كثيرة تبلغ معنى او او تفيد معنى قويا في النفس
2:46هذا ما يتعلق بدليل اصل الجمع. المسألة الثانية قول الشيخ رحمه الله تعالى يجوز نستفيد من هذه الكلمة انه ليس الافضل الجمع. ولذا الفقهاء يقولون ان الرخصة في القصر هي الافضل
3:03الرخصة في القصر هي الافضل فالافضل القصر في السفر. واما الجمع بين الصلاتين فان الافضل فيها ترك الجمع مطلقا لكل الحالات سواء كان لسفر او لمطر او لمرض او مشقة الا في موضعين فقط فان الافضل فيهما الجمع وهذا
3:24الموضعان في عرفة وفي مزدلفة. لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلهما وفعل الصحابة مثله صلوات الله وسلامه عليه المقصود ان الفقهاء يقولون ان الجمع من الرخص التي الافضل تركها على سبيل الاطلاق. ولنعلم ان الرخص في السفر على
3:44ثلاثة انواع رخص الافظل فعلها ورخص الافظل تركها ورخص يستوي فيها الامران الفعل والترك وبعض الفقهاء يتنازعون في بعض الرخص من اي الانواع الثلاث تدخل اما ما يتعلق في الجمع فان مشهور المذهب انها من النوع الثاني وهي الرخص التي الافضل تركها مطلقا الا في الموضعين اللي ذكرتهما
4:11قال يا شيخ يجوز الجمع بين الظهرين والمراد بالظهرين الظهر والعصر. فيكون الجمع بين الصلاتين اي بين صلاة الظهرين وبين العشائين وهما المغرب والعشاء وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما في غير ما حديث منها حديث معاذ وانس وغيرها رضي الله عن الجميع. قال في
4:31وقت احداهما فيكون الجمع في وقت احداهما. ولا يجوز التخريج عن وقتهما جميعا. ثم بدأ شيخ رحمه الله تعالى بذكر الاسباب التي يشرع عندها القصر. فقال الاول قال في سفر قصر عفوا يشرع عندها
4:51جمع يكره عندها الجمع فقال اولا في سفر قصر قول الشيخ رحمه الله تعالى في سفر قصر نستفيد انه لا يكون السفر سفر قصر الا بالمسافة التي ذكرها قبل وهي اربعة برود. وبينا ان الاربعة قرود تزيد عن الثمانين كيلا بيسير هذا واحد
5:11ان كل مانع ايضا نستفيد من قوله في سفر قصر ولم يقل في سفر فقط ان كل مانع يمنع من القصر في السفر فانه يمنع من كما لو كان السفر سفر معصية فانه لا يجوز الترخص فيه لا بقصر ولا بجمع ولا بافطار ولا بزيادة مسح ولا غير ذلك
5:31من الامور والدليل على انه يقصر في السفر حديث انس انه او حديث معاذ مثله النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ارتحل اذا ارتحل صلوات الله عليه وسلم قبل زيغ الشمس اخر صلاته واذا ارتحل بعد زيد الشمس جمع متقدما صلوات الله و
5:51سلامه عليه وذلك في تبوك. نعم. يقول ولمريض يلحقه بتركه مشقة. اما الدليل على ان المريض يجوز له ان يجمع فهو ما جاء من حديث حنة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ان قويتي ان تؤخري الظهر
6:11فتصليها مع العصر. وتؤخر المغرب فتصليها من العشاء فافعلي. هذا الدليل على ان المريض يجمع ولنعلم انه ليس كل مريض يجوز له الجمع بلا شك. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر
6:31عمران بن حصين ان يجمع بين الصلاتين وانما قال له صلي قائما فان لم تستطع فصلي جالسا او قاعدا. اذا ليس كل مرض يبيح الجمع وانما المرض الذي يبيح الجمع واحد من ثلاثة انواع من الامراض فقط
6:50النوع الاول قالوا المرض الذي تكون فيه مشقة خارجة عن المعتاد في اداء العبادتين اي الصلاتين تكون هناك في مشقة على الشخص ان يؤدي الصلاة اما لكونه يصاب باغماء اما اما بغير ذلك من الامور هذا السبب الاول الذي
7:10يبيح له الجمع. السبب الثاني قالوا اذا كان يشق عليه التحرز من النجاسة. مثل حمنا. حمنة لماذا النبي صلى الله عليه وسلم وهي مستحاضة ان تجمع بين الصلاتين لان النساء في الزمان الاول كان التطهر من النجاسة فيه مشقة
7:30ولذلك كانت حملة تصلي وتحتها الطشت طشت فتكون فيه الحمرة والصفرة من اثر الحيض رضوان الله عليها. فهنا حملة انما ابيح لها الجمع لمشقة النجاسة. فنقول ان المريض اذا كان يقول انا استطيع ان اصلي صلاة واحدة بثوب طاهر. ولا يمكنني ان اصلي
7:54صلاتين بثوب طاهر. ساصلي واحدة بثوب طاهر والثانية بثوب نجس. انا اقول هنا يجوز لك ان اما جمع تقديم او تأخير الأرفق بك. لأجل الصلاة في احدى الصلاتين بثوب طاهر اما لو كان يستطيع الطهارة في موضعين كما وجود الان وسائل التنظيف ومنع خروج الدم وغير ذلك فاننا
8:19يلزمك ان تصلي الصلاة في وقتها. انظر السبب الثالث وهل يحتاج الى تركيز للمريض؟ قالوا المريض الذي لا يستطيع ان يصلي الصلاتين معا بطهارة وضوء ولا تيمم ما يستطيع اما ان يصلي
8:39واحدة بطهارة وضوء او تيمم والثاني لا يصليها بدون طهارة وضوء وتيمم فهنا نقول له يجوز له الجمع. واما الذي يقول انني استطيع ان اصلي احدى الصلاتين بالوضوء. والثانية بالتيمم
8:58فنقول ان هذا الرجل لا يجوز له الجمع. لان هنا فيه بدل عن الوضوء. افهم هذه المسألة. هي دقيقة شوي. من الذي يجوز له الجمع من الذي لا يستطيع رفع الحدث؟ الذي لا يستطيع ان يرفع الحدثين معا او او ان يصلي الصلاتين معا برفع الحدث
9:18وضوء وتيمم وانما يستطيع في احدهما. فنقول له اجمع يجوز لك الجمع. يجوز. اما الذي لا يستطيع في الموضعين جميعا فلا يجمع. ما يستطيع ان يتوضأ كأن يكون في شلل رباعي. مثلا او لا يستطيع او في على غرفة او جالس على السرير ونعمل حركة نقص
9:38صلي كل صلاة في وقتها لانك ما لن تتوضأ ولن تتيم في الموضعين او يستطيع في احدهما وضوء وفي الثاني تيمم نقول لا تجمع. اذا الذي يجمع فيه للمريض ثلاث صور نص عليها الشيخ منصور البهوتي في
9:52شاف القناع وهو ذكر ست صور لجواز الجمع منها هذه الثلاثة المتعلقة بالمرض. نعم. يقول ولمريض يلحقه بتركه مشقة قوله يلحقه بترك مشقة هذه الصورة الاولى من صور الجمع للمرض. واما الصورة الثانية والثالثة فان الدليل عليهما واضح وذكرته في محله
10:12يقول الشيخ الصورة الثالثة او السقف الثالث من موجبات الجمع او مبيحات الجمع قال بين العشائين لمطر يبل الثياب اما كون المطر الذي يبل الثياب سبب لاباحة الجمع بين الصلاتين فالدليل على ذلك ما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة قال
10:39ايوب واظن ذلك او ما اظن ذلك الا بسبب المطر او كانت ليلة مطيرة. ايوب السخفيان راوي الحديث. فهذا غلبة ظن من ايوب ان السبب ان مكان المطر وقد ثبت ان ابا بكر وعمر وعثمان وكثير من الصحابة ممن ولي امارة
10:59هالامصار كابن مسعود وغيره جمعوا لاجل المطر. جمعوا لاجل مطر مما يدل على ان الجمع لاجل مطر سنة بل ان الشيخ تقي الدين ابن تيمية يقول ان الذي يمتنع يمتنع من الجمع لاجل المطر شف يمتنع لاجل مطر. لدرجة ان يصل
11:19الناس الى ان يصلوا في بيوتهم لعدم قدرتهم على الصلاة الثانية في المسجد فان هذه من البدع المحدثة ذكرها في الاختيارات. اذا مسألة الجمع في المطر اصل يعني منقول عن السلف نقلا مفيدا للعلم ولا شك في ذلك. اذا عرفنا الاصل فيه والدليل
11:39الفقهاء رحمهم الله تعالى كما سبق معنا ذكرت لكم انه قد جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ثلاث سنن في المطر اليس كذلك؟ قلنا جاءت عنه سنة انه تترك لها الجماعة وجاءت عنه سنة انه يصلى فيها على الراحلة وجاءت عنه سنة انه يجمع بين الصلاتين
11:59لاجلها. وهذه السنن الثلاث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم نأخذها بالترتيب. فاخفها فاخفها من حيث يعني ما الذي ترك؟ انما هو ترك الجماعة. انما هو ترك الجماعة. ولذلك يقول اهل العلم انه
12:19يتوسع فيها في الريح كما سبق معنا ما ذكرنا اعذار الريح الباردة ولو لم تكن شديدة. تذكرون الدرس الماظي؟ قلنا تكون الريح الباردة شديدة يجوز صرف الجماعة لها. طبعا كل بحسبه والمرء مدين بينه وبين ربه جل وعلا. ثم تكون ادنى منها
12:39جمع بين الصلاتين فلذلك تكون في المطر الذي يبل الثياب سنتكلم عنه بعد قليل وتكون في الريح الشديدة والوحل. واشد الجميع ان يصلي المرء على راحلته. قالوا وهذا انما يكون في الوحل الذي يمنع من النزول. فهو اشد الوحي. ليس وحما معتادا وانما
12:59لن يمنعوا من النزول. هذا هو المذهب بهذا الترتيب. اختار الشيخ دقيق الدين تقديم الثانية على الاولى. بالنقل الذي نقلت لكم قبل قليل. طيب يقول الشيخ وبين العشائين لمطر يبل الثياب. آآ هذه الجملة نستفيد منها مسألتين
13:19المسألة الاولى ان الجمع انما يكون للمطر الذي يبل الثياب دون ما كان دونه. لماذا قالوا لان الحديث الذي جاء عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع لغير مطر. ومفهوم حديث ابن عباس انه ان كان لمطر
13:39يجمع وهذا مفهوم صحيح لا شك فيه. فكل ما سمي مطرا طبعا المطر مظنة المشقة. فكل ما سمي مطرا فانه يجمع له. وما كان لا يبل الثياب كاملة فانه لا يسمى مطرا وانما يسمى طلا
13:59يسمى بلل لكن لا يسمى مطر لابد ان يكون المطر بالا للثياب. وما معنى كونه بالا للثياب؟ قالوا ان يبل مجموعها يعني كل الثوب كامل. يكون الثوب كامل. والغترة كاملة فيها الماء. وليس رشا يسيرا متفرقا على الثوب او
14:19تفرقا على الغترة او العمامة ونحو ذلك. اذا لا بد ان يكون شاملا الثوب كله. وهذا الذي يسمى بالا للثوب. اذا عرفنا ما ان يكون بالا للثوب معناه لابد ان يبول الثوب كاملا. لماذا؟ لان ما دونه يسمى طنا او لا يسمى مطرا. وقد فرق الله عز وجل بينهما في كتابه ان لم
14:39ومن لم يكن وابنا خطب اثنان. شسم سيارتك طال عمرك؟ في احد الاخوان معه يوكل لونه ذهبي انت اللي قام ذاك يوكن في احد من الشباب معه يوكن ربعنا ترى ما في ولا واحد منهم. هذا واحد من جماعتنا. طيب. كان احد من الشباب جزاه الله خير. طيب
15:09اه نعم اه اللهم صلي على محمد نعم قلنا اذا عرفنا ما هو دليل المطر ولماذا قلنا انه لابد ان يسمى مطر لورود النص به فالشارع هنا اناط بالمظنة وهو المطر الذي هو مظنة المشقة. طيب. المسألة الثانية ان الفقهاء
15:29يقولون ان الجمع بين الصلاتين لا يكون الا بين العشائين. فلا يجوز عندهم الجمع بين الظهر والعصر لاجل المطر. والسبب في ذلك امور. الامر الاول قالوا لان الوارد عن الصحابة رضوان الله عليهم انما هو
15:49جمع بين العشائين ولم يرد ان احدا من الصحابة جمع بين الظهرين لاجل مطر. هذا الامر الاول. الامر الثاني قالوا ولان المطر انما جمع له لاجل مظنة المشقة. واما في النهار شوفوا اما في النهار فان المشقة فيه منتفية
16:09فان الوقت بين الظهرين طويل. الوقت طويل. عكس المغرب والعشاء. الوقت قسيم لا يتجاوز ساعة ساعة وشيء قليل. هذا من جهة. من جهة ثانية ان في النهار فيه الضوء ظاهر وبين فتكون فيه المشقة اقل. ولذلك يقولون من جمع بين الظهرين في المطر فان صلاة
16:29فاته باطلة اي الثانية منهما فيجب عليه ان يعيد العشاء. يجب عليه ان يعيد العشاء. عفوا يعيد العصر. فيجب عليك ان بعيد العصر طيب يقول الشيخ ولوحل وريحي شديدة باردة. هنا الشيخ رحمه الله تعالى انما ذكر المطر من باب
16:49دلالة على ما في حكمه في حكم المطر الثلج والبرد بلا اشكال. لانه من باب القياس الاولوي. وذكر الفقهاء ايضا انه يجوز الجمع بين العشائين لاجل الوحل. ما الدليل على الوحل؟ حديث ابن عمر رضي الله عنه. نحن قلنا قبل قليل ترك الصلاة على
17:09الارض والايماء بها اماء اليس اشد من جمع الصلاتين؟ بلى اذا ما ثبت في الاشد يثبت هنا من باب اولى لا العكس ما ثبت سببا للرخصة في الاشد يثبت في الادنى للعكس واذا عرفنا فائدة الترتيب الثلاثي للرخص الثلاثة
17:29فلما جاز هناك الايماء للصلاة لاجل وحل فمن باب اولى يجوز لاجلها الجمع. قال وريح شديدة باردة. اذا هنا الريح الشديدة الباردة هي التي يجوز لها الجمع. واما الريح الباردة فقط فيجوز لها ماذا؟ ترك صلاة الجماعة على المذهب. وقول الشيخ تقييم عكسها
17:49يقول الشيخ ولو صلى في بيته او في مسجد طريقه تحت سباط اي يجوز الجمع من يصلي في بيته يصلي في بيته ولمن يصلي في مسجد طريقه تحت سباط يعني تحت مظلة تؤدي الى
18:09لان العبرة بعموم المسلمين لا باحادهم. قال والافضل فعل الارفق به من تقديم وتأخير. نحن قلنا قبل من حيث الجمع وعدم الجمع الافضل ترك الجمع. الافضل ترك الجمع لكن من حيث التقديم والتأخير فيقولون
18:29ان الافضل في التقديم والتأخير في غير عرفة طبعا ومزدلفة انما هو الارفق بالشخص. ما هو الارفق للمسافر؟ وما هو والارفق للمريض وما هو الارفق آآ من كان فيه مطر ومن كان فيه مطر هل ارفق لهم التقديم او التأخير يفعلونه فهو الافضل
18:49فان استوى التقديم والتأخير من حيث الارفق به قال الفقهاء الافضل التأخير تأخير الصلاة في وقت الثانية قال مراعاة للخلافة لان من الفقهاء من يقول انما يكون الجمع جمع تأخير فقط ولا يكون جمع تقديم. اه قبل ان ننتقل للمسألة التي بعدها
19:09وهي شروط الجمع هنا مسألة فيما يتعلق بالجمع في المطر. نحن قلنا قبل قليل ان الجمع في المطر هو احد السنن التي جاءت وجاءت النصوص والقيود فيه شديدة اليس كذلك؟ فانه لا يجوز الجمع الا بين العشائين
19:29ولا يجوز الجمع الا لمطر وما في حكمه كبرد وثلج او وحل لورود النص به لحديث ابن عمر او ريح باردة شديدة لابد ان تكون شديدة فلا بد ان تكون شديدة وفي ليلة مظلمة لماذا قلنا في ليلة مظلمة؟ لان لا يكون لدينا عشاءين
19:49فهنا لم يذكر المظلمة لانها لابد ان تكون الجمع بين العشاء. بعض الاخوان جزاهم الله خير يتساهلون في الجمع بين الصلاتين في المغرب والعشاء بالذات بل ان بعض المأمومين ينكر على بعض الأئمة ينكر على بعض الأئمة إذا لم يجمع وهذا غير صحيح
20:09بل انا قلت لكم قبل قليل ان ترك الجمع افضل بلا اشكال. ما يكون الجمع افضل في المطر الا في حالة واحدة اذا كان يؤدي الى ترك الصلاة كما نقل الشيخ ثقي الدين قبل قليل. اذا كان ترك الجمع يؤدي الى ترك الصلاة في المسجد والصلاة في البيوت فنقول نعم
20:29ان الجمع لاجل المطر افضل. ان جمع لاجل المطر افضل. وما عدا ذلك فان الترك افضل. وبناء على ذلك فاذا كان الامر مشتبها الامام المطر قليل ام كثير؟ هل هو مستمر ام ليس بمستمر كما سيأتي معنا في الشروط؟ فان
20:49في حقه تركه ترك الجمع. وان يصلي كل صلاة في وقتها. لان عمر رضي الله عنه قال من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد اتى بابا من ابواب الكبائر او كبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك الامام يحتاط بهذا الامر. وانما جعل الامام ماذا
21:09اليس كذلك؟ جعل ضامنا يضمن للناس صلاتهم. يضمن للناس صلاته فيكون ضامن. فكثير من الاشياء يتحملها الامام عنهم وهي في ذمته ولذلك يجب على الامام ان لا يتساهل في باب هذا الجمع نعم لا يغلق بالكلية كما نقلتك مع الشيخ تقي الدين انه قال ان هذا قد يؤدي الى
21:29تعطيني سنة ولكن في نفس الوقت لا يتساهل فيه التساهل الذي نراه الان من كثير من الائمة يعني نسأل الله عز وجل الجميع الهداية. يقول الشيخ فان جمع في الاولى بدأ الشيخ في ذكر شروط الجمع وبين ان شروط الجمع له حالتان الحالة الاولى ان يكون الجمع في وقت الاولى منهما وهو الظهر
21:49او المغرب. والحالة الثانية ان يكون الجمع في الثانية. وهو العصر او العشاء. ولكل واحدة من الحالتين شروط بدأ في الحالة الاولى وهو ان يكون الجمع في وقت الاولى. قال فلها ثلاثة شروط قال فان جمع في وقت الاولى فلها ثلاث شروط
22:09اذكرها يا شيخ. الشرط الاول قال اشترط نية الجمع عند احرامها. الشرط الاول لا بد من وجود النية عند تكبيرة الاحرام الاولى من الصلاتين. تكبيرة الاحرام الاولى فيكبر الشخص لصلاة الظهر او المغرب وهو ناو الجمع. ما الدليل على ذلك؟ اننا نقول ان المقصود
22:39من الجمع وحقيقة الجمع ما هي؟ قلتها لكم في البداية جمع الصلاتين حتى تكونا كالصلاة ما هي بصلاة واحدة لكن كالصلاة الواحدة صلاة واحدة والصلاة الواحدة يشترط لها النية من اولها ولذلك من قال بالقول الثاني فيقول لا تشرط النية في اولها
22:59فلابد من ان ينوي في اول الأولى وبناء على ذلك لو ان امرأ كبر فلما سلم من صلاته قيل له اجمع نحن مسافرون او فيه مطر شديد او غير ذلك من الاعذار نقول لا يصح جمعه ما يصح الجمع طيب هل يعيد المغرب او الظهر ما رأيكم
23:19مع التعليم سم يا شيخ لماذا لا؟ اولا لا يجوز اعادة فريضة باتفاق اهل العلم بل هي بدعة اذا وقعت صحيحة لم يختل شرط من شروطها لا يجوز اعادتها واحد لكن لو كررها لا تكون اعادة تكون سنة
23:39فهي ليست فريضة فالنية قد تحققت في الفعل الاول. اذا الشرط الاول قلنا لابد ان تكون النية موجودة عند احرام التكبير في الصلاة الاولى وعرفنا دين الله. الثاني قال ولا يفرق بينهما الا بقدر اقامة ووضوء خفيف
23:59الثاني انه لابد من الموالاة. لا بد من الموالاة بين الصلاتين. ما الدليل على ذلك؟ قلنا لان الجمع هو وجمع الصلاتين حتى تكونا كالصلاة الواحدة. والصلاة الواحدة لا يصح الفصل بينها فصلا خارجا عن العادة التي نذكر قيدها
24:19او بعد قليل قال فلا يفرق بينهما اي بين الصلاة المجموعتين الا بقدر اقامة. لان الاقامة مشروعة بين الصلاتين. فمن جمع بين صلاتين يقيم بينهما ولكن لا يعيد الاذان. ولذلك يشرع هذا الفاصل الا بقدر اقامة ووضوء خفيف. لانه
24:39قد ينتقض وضوء الشخص يتوضأ وضوءا خفيفا. يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى وكذلك يجوز فصل بذكر يسير. وبكلمة او كلمتين. كذا قيدوه بكلمة او كلمتين. والا يزيد عن كلمتين ومن شرط الذكر انت بعبارتي. ومن شرط الذكر الذي لا يقطع الموالاة بين الصلاتين المجموعتين. الا يزيد عن
25:09الاقامة. بشرط الا يزيد عن طول اقامة. قالوا يجب ان يكون الذكر اليسير مقيد بهذا القدر. واما الكلام فان قيدوه بكلمتين واما الذكر فيجب الا يزيد عن مقدار الاقامة فيستغفر المرء او يقول ما اشاء من الاذكار او قراءة القرآن. طيب
25:29يقول الشيخ ويبطل براتبة بينهما. اي ويبطل الجمع بين الصلاتين لا تبطل الصلاة الاولى الصحيحة حينما يبطل الجمع يبطل الجمع بين الصلاتين براتبة بينهما اي بفعل السنة الراتبة بين الصلاتين. لماذا؟ لانه فصل بين
25:49صلاتين بذكر طويل اطول من مقدار الاقامة بل بذكر مع فعل. وليس مشروعا في ذلك ووصل بين الصلاتين بشيء من جسدهما طيب نسترجع امرا ذكرته قبل. الذي يجمع بين المغرب والعشاء. سنة المغرب اين تذهب؟ الراتبة. تسقط
26:09تكون وقتها بعد العشاء تذكرونها ذكرنا قلنا ان السنة يكون وقتها الجمع يكون في الوقتين جمعا واحدا فيكون وقت السنة الراتبة في الاخير لهما جميعا. نعم يقول الشيخ وان يكون العذر موجودا هذا طبعا الشرط الثالث قال وان يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الاولى
26:29انظر هنا لنشرح هذه الكلمة اولا ثم نذكر دليلها ثم نذكر محلها بان هناك شيء يزيد عليها بشرط ما معنى هذه الجملة؟ يقول ان من شرط الجمع ان يكون العذر موجودا عند افتتاح الصلاة الاولى
26:49عند افتتاح الصلاة الثانية شف موجود عند افتتاح الصلاة الاولى وعند افتتاح الصلاة الثانية وان يكون موجودا عند السلام من الاولى يعني وقت افتتاح الاولى وانتهائها وافتتاح الثانية فقط. لماذا؟ لان
27:09ان افتتاح الاولى وجود العذر عند ماذا؟ سبب لصحة النية. نحن قلنا ان النية من شرط الجمع وجود فاذا لم يكن تكن النية لم يكن العذر موجودا عند افتتاح الاولى اذا النية غير صحيحة تنمو شيئا من وجود مع عدم وجود سببه. طيب
27:29وقلنا عند نهايتها لان عند انتهاء الصلاة الاولى يجب ان يكون العذر موجودا وقت السلام وقت السلام يجب ان يكون موجودا. اذ لو زال العذر عند السلام الاولى فانه لا يباح الجمع لا يباح
27:49انقطع طيب وعند افتتاح الثانية نعم التعليم نفس التعليم مع الكلام الاولى وضحت المسألة ما الذي يخرج عندنا؟ يخرج عندنا امرين. الامر الاول انه اذا انقطع العذر في اثناء الصلاة الاولى
28:09فنقول غير مؤثر. كيف ينقطع العذر؟ شخص كبر والمطر موجود ثم لما بدأ في القراءة انقطع المطر. فاطال في القراءة. فلما وقت السلام من الصلاة الاولى وهي المغرب والتكبير كان هناك مطر رجع في المطر. ماذا نقول؟ نقول؟ يصح الجمع هنا
28:39لان الانقطاع في اثناء الصلاة الاولى غير مؤثر. طيب الانقطاع الحالة الثانية شف الانقطاع بعد تكبيرة الثانية غير حتى عند السلام يعني لو كبر التكبير الثاني والمطر موجود ثم انقطع تماما انقطع تماما نقول صح جمعك لان العبرة بالافتتاح
28:59الانتهاء لا اثر له الا في الصلاة الاولى لانه يتعلق بها الصلاة الثانية. واما في الثانية فلا طيب هنا مسألة قبل ان نذكر الاستثناء من هذه الصورة. هنا مسألة مهمة احيانا تعرفون بعض المطر قد لا يكون قويا
29:19وانما يكون متقطعا يكون متقبل. نقول احيانا شوف اذا كان المطر قويا وانما توقف شيئا يسيرا الاصل المطر المطر قوي جدا وانما توقف فترة يسيرة تعرف انه سيتوقف دقيقة او دقيقتين فوافق
29:39توقفه السلام وافتتاح الثانية. وافق توقفه الاصل مطر مطر قوي جدا. وتعرف ان السماء ملبدة بالغيوم فنقول هنا العذر ما زال مستمرة ما زال مستمرا. لكن عندما يكون المطر خفيفا هنا نقول ينظر
29:59لوجود العذر من زواله. ويؤيد هذا الكلام ايضا ان المطر عندما يكون قويا فان الارض تكون موحلة. فيها مطر فيها فيها وحل وفيها مستنقعات للمياه فلذلك يكون معنى الجمع يجب ان نفرق بين المطر القليل والكثير في قضية وجوده عند الثانية وفي حالة الجو
30:19هذا القيد الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى يقولون انما هو مخصوص بالمطر واما الجمع لاجل الخوف. ولاجل المرظ فانه يشترط ان يكون العذر مستمرا الى السلام من الثانية. لابد ان يكون مستمرا الى السلام من الثانية. اذا
30:49العذر الخوف او المرض. لان لاننا قلنا قبل في صلاة المريض انه اذا قدر على القيام في اثناء والاركان وجب عليه القيام. هنا قدر على الفعل في اثناء الصلاة اذا التخفيف زال عنه فيجب عليه ان يصليها في وقتها. تعتبر مثل
31:09اقلبها نفسك. طيب يقول الشيخ وان جمع في وقت الثانية هذي الحالة الثانية اي اخر الجمع للعشاء او العصر. وان جمع في الوقت الثاني شرطان الشرط الاول نية الجمع في وقت الاولى ان لم يظق عن فعلها. طبعا الشرطان هذي هذان
31:29شرطات زيادة على الشروط الثلاثة السابقة الشروط الثلاثة السابقة موجودة وهي الموالاة والنية واستمرار العذر التكبير من الثانية هنا الشرطان زائدان لمن يؤخر الصلاة. الشرط الاول قال نية الجمع في الوقت الاولى ان لم يظق عن فعلها. يجب على
31:49شخص اذا اخر الصلاة في وقت الثانية ان ينوي في وقت الاولى التأخير بقصد الجمع يجب عليه ان ينوي الجمع لان تأخير الصلاة من غير بنية جمع فيها اسم. فلا يحل لامرئ ان يؤخر الصلاة عن وقتها الا ناويا الجمع مع نظيره
32:09ان لم ينوي الجمع فلا يصح فهو اثم. اذا لا بد من النية ليرتفع عنه الاثم. الشرط الثاني يقول الشيخ واستمرار العذر الى دخول وقت الثانية لابد ان يكون العذر من سفر او مرض او مطر او خوف ونحو ذلك لا بد ان يكون مستمرا الى دخول الثانية اذ لو
32:29قطع في اثناء الاولى فيجب عليه ان يؤدي الاولى في وقتها والثانية في وقتها والثانية في وقتها. شخص عنده مثلا مطر في وقت مطر مثلا قال سوف اؤخرها الى العشاء بعد اذان المغرب بنصف ساعة
32:49المطر تماما ويغلب على ظنه انه لن يعود المطر ليس التوقف اللي ذكرت لكم قبل قليل فهنا نقول يجب عليك ان تصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها. يقول الشيخ فصل بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر احكام صلاة الخوف
33:09والشيخ لم يطل في بعض الابواب. لان له ملحظا لم يبطل في باب الخوف. لم يطل في باب العتق. لم يطل في بعض الابواب لان له ملحظا ان هذه الابواب اظن ذلك انه يرى ان هذه الابواب الحاجة اليها قليلة
33:29ان الشيخ يرى في وقته ان حاجة الناس بهذه الابواب قليلة. ولكنه لم يلغي الباب بالكلية. اذا الاحكام باقية ولكنه اختصر احكامها الى اقل ما يمكن الاختصار فيه ولذلك اختصر في صلاة الخوف اختصارا شديدا جدا حتى انه لم يذكر صفتها من شدة اختصارها
33:49يقول الشيخ فصل وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ست صفات او سبع من حيث جابر ومن حديث غيره ان النبي صلى الله عليه وسلم من صلى فيها صلاة الخوف وصلاة الخوف صلاة خفت
34:09ففي هيئتها وفي عددها. فان لصلاة الخوف من الخصائص ما ليس لغيرها من الصلوات. فعلى سبيل المثال صلاة الخوف في بعض صفتها يجوز التوجه لغير القبلة. واما الصلاة العادية فانه يجب التوجه فيها
34:29القبلة مع انها صلاة فريضة. صلاة الخوف ايضا يجوز الايماء فيها ايماء على الراحلة. وفي غيرها لا يجوز الاصل صلاة الخوف يجوز ان ينفتل المأموم قبل امامه. وساذكر لكم الصفة بعد
34:49قريب ويجوز ان يتم قبل سلام امامه. وسيأتي لكم في حديث صالح بن خوات رضي الله عنه. كل هذه الامور وغيرها ايضا كثير من حيث التخفيف في العدد كما جاء. كل هذه وردت في صلاة الخوف ولم ترد في غيرها من الصلوات. مما يدل على ان صلاة الخوف يجب ان تكون عند موجبها
35:09دون ما عداها. ما هو موجب صلاة الخوف؟ قالوا موجب صلاة الخوف اما وهو اشدها المسايفة عندما يكون الصفتان متقابلان عندما يكون الصفان متقابلين في الحرب. وهذه هي اشد حالات الخوف. الامر الثاني
35:29قالوا عندما يكون الشخص طالبا او مطلوبا اما طالبا او طالبا او مطلوبا لعدو او هاربا من عدو او هاربا من حيوان احيانا. قد يكون هاربا منها حيوان. كان يكون اسد. فهنا يصلي صلاة الخوف على راحلته او على قدميه غير متوجه اليه
35:49القبلة. نعم. اه يقول شيخنا ان صلاة الخوف كلها جائزة وردت ست او سبع من من مما فيكثر فقهاء الحنابلة فيه بل هي طريقة فقهاء الحديث انهم يعملون النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها الحنابلة
36:09وقد يوجد عند غيرهم لكن اكثر المذاهب الحنابلة يعملون ما يسمى باختلاف التنوع فيقولون ان كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم ما على هيئات متعددة فانها تكون كلها جائزة. وصلاة الخوف من اظهرها فانها جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بست صفات او
36:29سبع ان صح السابع فكلها جائزة لكن الامام احمد كما جاء اظن في رواية الميموني قال اختار من ذلك حديث ما جاء في حديث سهل نبني اه بن خثمة وهو حديث صالح بن خوات في صحيحه في الصحيحين وهذه الصفة التي اختار الامام احمد بانها اصح الاحاديث التي وردت في الصلاة
36:49او صفتها ماذا؟ ان يقوم الامام فيصلي بهم ركعتين. فيقوم فاذا صلى ركعة بقي واقفا منتظرا حتى يقوم الذين خلفه فيصلوا الركعة الثانية وحدهم. بدون ائتمام معه فيكونون مؤتمين مع الامام في
37:09الركعة الاولى فقط دون الركعة الثانية. ثم يذهبون فيقابلون العدو ويأتوا الذين لم يصلوا فيصلوا مع النبي فيصلوا مع الامام وهو كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صالح بن خوات فيصلون معه للامام الركعة الثانية ولهؤلاء الذين جاءوا معه
37:29تعتبر لهم ماذا؟ الركعة الأولى فإذا سلم قضوا الركعة الثانية فأتموا الركعة الثانية هذا هو الذي اختار الإمام احمد لأنه اقرب لكتاب الله عز وجل ولانه اصح الاحاديث التي وردت. نعم. يقول الشيخ ويستحب ان يحمل
37:49في صلاته من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله. هل من الاشياء التي خصت بها صلاة الخوف؟ انه يجوز فيها الحركة. فيستحب فيها حمل السلاح ووضعه فلا يكره فيها كفف الحركة من حمل السلاح ووضعه لمن كان مصليا في حاله. بل انه يستحب له ان يحمل معه السلاح
38:09قال كسيف ونحوه. طبعا الشيخ اختصر جدا في باب صلاة الخوف وانا قلت لكم طريقتي في الشرع اننا لا نجاوز كلام الشيخ بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالباب الثالث او او بابا اخر بعد باب صلاة الاعذار وهو باب صلاة الجمعة. وسنذكر بعض
38:29احكام صلاة الجمعة والبقية لانها ما يمكنا اليوم والبقية من احكام سنجعله ان شاء الله في الدرس القادم ان مد الله في العمر. اه يقول الشيخ باب صلاة الجمعة صلاة الجمعة هذه صلاة مستقلة
38:49الفقهاء يقولون انها صلاة مستقلة. وليست من الصلوات الخمس. ليست هي الفجر ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء وانما هي غيرها صلاة مستقلة. لها احكامها بالظبط ولها احكامها. طيب هل هي
39:09عن الظهر نقول لا ليست بدلا عن الظهر. وانما الظهر بدن لها. انتبه لهذي العبارة وهذي مهمة جدا. ولها اثر فقهي. كبير الظهر بدل للجمعة وليست الجمعة بدلا للظهر. ويترتب على ذلك العديد من الاحكام. فمن عجز عن عن جمعة
39:29فمن عذر في صلاة الجمعة او عجز عنها او لم يستطع اداءها او او لم يؤدها في وقتها فانه يذهب لبدلها وهو الظهر ما الذي يترتب على انها؟ على ان الجمعة ليست هي الصلوات هذه وان الظهر ليست عفوا ان الجمعة صلاة ان ان الجمعة صلاة مستقلة
39:49وانها ليست بدلا عن ظهر العديد من المسائل. نذكر منها اولا ان صلاة الجمعة افضل من الظهر مطلقا. افضل من الظهر مطلقا. فهي افضل من الظهر. هذا واحد. الامر الثاني. ان من صلى الجمعة
40:09وعتاء بنية الظهر لم تصح صلاته. لو ان امرا كبر صلاة الجمعة وهو ينوي انها صلاة الظهر بان يكون مثلا لم يحضر الخطبة دخل المسجد انهم يصلون ويحسبها ظهر يظنها يوم خميس فكبر على انه يوم خميس مثلا
40:29وانها ظهر فنقول لا تصح صلاة الجمعة بل لابد ان ينوي انها جمعة. لابد ان ينوي انها جمعة. طبعا نية الجمعة اذا عرف انه يوم جمعة فمن يعرف انه يوم جمعة هذه نية النية النية سهلة امرها كما ذكرت لكم قبل وكررته. الامر الثالث مما يدل على انها يعني اه
40:49صلاة مستقلة ان الفقهاء نصوا صراحة على انه لا يجوز جمعها مع العصر. وهل ذكر في المنتهى وفي غيرها لما؟ قال لان العصر تجمع مع الظهر. ولا تجمع مع الجمعة. وقد جمع بعض طلبة العلم المعاصرين رسالة في
41:09اوجه الفرق بين الجمعة والظهر واوصلها الى اكثر من خمسة وعشرين وجها. وابن قدم لها الشيخ ابن عثيمين وهي مطبوعة رسالة صغيرة مطبوعة. طيب اذا عرفنا الان صلاة الجمعة ان الظهر بدل عنها وليست بدلا للظهر. يقول الشيخ تلزم اي صلاة الجمعة
41:29كل ذكر دون الاناث. حر دون المملوك القم. مكلف اي دون الصبي الذي دون البلوغ ودون المجنون. فاقد الاهلية. مسلم اي غير الكافر. لان الكافر محاسب على ترك الفروع لكن لا تصح منه. هذه الامور الثلاثة الدليل عليها ما ثبت عند
41:59ابي داوود وغيره من حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم زين في جماعة الا اربعة عبد مملوك اذا اخرجه
42:19الملوك القن. قال وامرأة وامرأة فلا يجب على المرأة وصبي ومريظ ومريظ. المريظ سيأتي عذره. ان من الاعذار سبق عفوا سبق عذره انما قلنا الاعذار التي تسقط فيها الجمعة والجماعة واعددنا المريض والخاسر. اذا عرفنا الدليل على
42:39لهؤلاء طيب يقول الشيخ مستوطن هذا هو الشرط الرابع مستوطن ببناء اما كون الجمعة من في هالإستيطان فباجماع اهل العلم. قالوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى قرى عرينة
42:59اذكره احمد وذكره الشافعي. ان يصلوا الجمعة فانما كتب لاهل القرى. هذا من جهة ومن جهة اخرى قالوا ولأن البوادي والأعراض الذين كانوا حول المدينة لم تك تجب عليهم صلاة الجمعة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها وانما كان
43:19يأمر اهل القرى فباجماع اهل العلم انما تجب الصلاة على المستوطن دون من عداها. من هو الذي ليس بمستوطن؟ ذكرناه في الدرس الماضي قلنا الدور ثلاثة احد يذكرني ان كنت نسيت غير الشيخ. سم يا شيخنا. مسافر ومقيم. اذا
43:39نفهم من قول الشيخ رحمه الله تعالى مستوطن انها لا تجب صلاة الجمعة على المسافر ولا على المقيم اما المسافر فلان النبي صلى الله عليه وسلم سافر سفرا كثيرا ولم يكن يصلي الجمعة. بل ان انه جاء في حديث ابن عباس لما غزل او او
43:59ارسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية وامر عليهم عبد الله بن رواحة. فغدوا في صبح يوم الجمعة فلما غدوا نظر النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فوجد عبد الله بن رواحة فقال له ما منعك؟ قال اردت ان اجمع معك يعني اصلي معك الجمعة. فقال ان الاجر
44:19الذي تحصل عليه اولئك القوم في غدوهم يعني فاتك منه الشيء الكثير او نحو ما قال صلوات الله وسلامه عليه والحديث عند اهل السنن. فالمقصود ان الحديث هذا يدلنا على انه ان المسافر لا يجب عليه صلاة الجمعة هذا واحد. المقيم كذلك بالاجماع لا يجب عليه. وعرفنا
44:39فمن هو المقيم؟ تذكرون باب استذكار العلم. الشيخ ماجد. سم يا شيخ. من مكث في بلد غير وطنه الذي استوطنه ماذا؟ اقل من حد الاقامة كم؟ لا يا شيخ اقل
44:59منذ اربعة ايام ايضا غلط. اربعة ايام فاقل. انتبه! اربعة ايام فاقل. عشرين فرضا فاقل لو قلت اقل من اربعة ايام ذهبت الى قول الحنفية. نقول للحديث الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عشرين فرضا مقيما في مكة عشرين. اذا ان دل على ان اربعة ايام فاقل
45:19يسمى مسافرا عفوا مقيما ومن مكث اكثر من اربعة ايام يعني عشرين فرضا فاكثر سمي مقيما من كان اقل يعني عشرين فرص فأقل سمي مسافرا واكثر من عشرين فرد واحد وعشرين فرض فأكثر فهو مقيم. إذا المقيم من هو؟ الذي مكث في بلد غير بلده
45:39اكثر من حد الاقامة. واحد وعشرين فرض فاكثر. يعني عادة مع الاقامة واحد وعشرين فرضا فاكثر. طيب. المقيم ايضا لا يجب عليه صلاة الجمعة لكن انتبه لهذه العبارة. يقولون تلزمه بغيره. تلزمه بغيره. اذا سمع
45:59النداء هذا الذي يمكث في بلد ولم يجب النداء هذا داخل في الوعيد الشديد. لكن ليست لازمة له بنفسه انما بغيره وانما بغيره لذلك ادارة الفقهاء تلزمه بغيره طيب آآ يقول الشيخ نعم مستوطن ببناء عندنا
46:19كلمة مستوطن ببناء مسائل خل نبدأ بكلمة مستوطن انا شرحت لكم معنى مستوطن المستوطن هو الذي يمكث بمكان واحدا الاصل بقاؤه صيفا وشتاء. ويكون هذا الاستيطان محل اقامته هو واهله او محل
46:39هو واهله لو خرج عنه يسمى مسافرا او منتقلا او مقيما لرزق او علم ونحو ذلك. فالمستوطن اين يكون واين يكون زوجك وولدك؟ المكان الذي تنوي الاقامة قد تنوي الاستيطان فيه صيفا وشتاء يسمى استيطان. طيب
46:59انتبه لهذه المسألة سأقرأ كلام الشيخ وساستخرج منها خمس طور ركزوا معي يقول الشيخ مستوطن ببناء اسمه واحد يعني البناء اسمه واحد ولو تفرق ليس بينه وبين موضعها اكثر من فرسخ
47:19هذه جملة فيها خمس مسائل فقهية او خمس صور فقهية جمعها الشيخ في جملة واحدة وهذه يعني فائدة التحرير كتب مختصرات قبل ان نأتي بتحرير هذه السور الخمس ان نستدل عليها بسرعة آآ قول الشيخ مستوطن ببناء
47:39ناخذه جملة جملة ثم ناخذ تحية السورة. قوله مستوطن ببناء عرفنا معنى مستوطن قبل قليل. المراد بالبناء اي الموضع الذي يبنى وبناء على كذلك فلو كان البناء من طين او من اسمنت او من قصب بيوت القصب فانه سمى بدعاء
47:59واما ان لم يكن بناءا كان يكون من خيام فانه لا يجب على اهل الخيام صلاة الجماعة. صلاة الجمعة عفوا. لا تجب عليهم صلاة الجمعة. اذا الذي يخرج من قوله مستوطن ببناء فقط الخيام. اما بناء القصب والمدر ونحوه فانهم معتبرون. قوله اسمه واحد اي
48:19ان هذه البيوت لها اسم واحد ولو تفرق. لا بد ان يكون يجمعها اسم واحد. ولو تفرق اي ولو تفرقت مواضعهم كان يقال هذا حي فلان في الزمان الاول. حي بني النجار وحي فلان وحي فلان. ولو تفرقت هذه فان الكل يجمعه اسم واحد
48:39وفي زماننا هذا اصبحت المدينة الواحدة لها احياء في الرياض الان تقريبا ستين حي او اكثر فهذي الاحياء وان تفرقت اسماؤها فالكل يسمى محلا واحدا. ايضا مما يسمى بمحل واحد القرية. القريتين متلاصقتين
48:59لو كان لها اسم واحد سأذكر لكم مثالا بعد قليل طيب قال ولو تفرقت سنذكره بعد قليل ليس بينه وبين موضعها اكثر من فرسخ الدليل على ان من كان بعيدا عن الامصار بمقدار فرسخ انه يجب عليه صلاة الجمعة ما ثبت ان انس رضي الله عنه حينما
49:19يكون في قصوره لربما جمع وربما لم يجمع. يعني ربما حضر الجمعة ولم وربما لم يحضر الجمعة. وكانت قصوره تبتعد تبعد عن المدينة بمقدار فرسخين فدل على ان ما زاد عن فرسخ لا يكون كذلك. قالوا ولانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
49:39من سمع النداء يوم الجمعة فليجب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان انه يجب او النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ليس كذلك كالحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء يوم الجمعة او او قال الجمعة والحديث عند ابي داوود الجمعة على من سمع النداء هذا نص الحديث الجمعة
49:59على من سمع النداء؟ قالوا والنداء المراد بما يكون عند المنارة عند دخول الخطيب. ومتوسط سماعه عند الناس عند هدئة الناس يكون بمقدار فرسخ. فيكون بمقدار ارسخ. طيب. اه طبعا قول الشيخ
50:19يفرسخ مثلكم غالبا اغلب المقدرات اغلب المقدرات تقريبية مثل ما قلنا في اربع برود تقريبية الفرصة هنا تقريبي الصاعان تقريبا لو نقص عن قليل او زاد فانه يكون له حكمه. طيب هذه الجملة نأخذ منها خمسة او
50:39الصور سأذكر لكم الصور الخمس ثم اذكروا لي الحكم من كلام الشيخ كما ذكرت لكم قبل قليل الصورة الاولى ان يكون اهل البلد مستوطنين ببناء اسمه واحد ان يكونوا مستوطنين
50:59ببناء اسمه واحد وبيوتهم متفقة وليست بمفترقة. واضحة الصورة وهذه واضحة جدا. انه تجب عليهم الجمعة لانهم بهذه الصورة ان يكون مستوطنا بلا مكانة واحدا اسمه واحد شف اسمه واحد ومتفقة بيوتهم يعني الاسم للجميع واحد طيب وهل
51:29عليهم الجمعة. الحالة الثانية ان يكونون مستوطنين بناء اسمه واحد. ولكن بيوتهم متفرقة متفرقة مثل ان يكون ناس هنا وناس هنا لكن الكل يسمون اهل القرية الفلانية اهل الفلاني وهكذا في الوادي العقيق وادي كذا. فيكونون كذلك. طيب. الحالة الثالثة
51:59طبعا هنا في او سيأتي الصورة. الحالة الثالثة ان يكونوا مستوطنين. ان يكونوا مستوطنين في بناء لكن له اكثر من اسم. له اكثر من اسم. كأن تكون هناك قريتان منفصل متجاورتان لكن ليست ملتصقة لكن منفصلة بعض الشيء. وبينهما فاصل ولو واد ونحوه. وليس الاسم له
52:29هما واحدة هذه القرية الفلانية وهذه القرية الفلانية. وهؤلاء عددهم اقل من اربعين وهؤلاء عددهم اقل من اربعين نقول ما تلزمهم صلاة الجماعة لان مجموعهم ليس اربعين. عصر الجمعة انا اليوم طيب
52:49الحالة الرابعة انظر ان يكون الشخص مستوطنا في مكان والمكان كان الذي هو فيه ليس فيه العدد الاربعين. ولكنه يبتعد عن البلدة فارتخا فاقل. فتجب عليه الجمعة لحديث انا ذكرت لكم قبل قليل ومفهوم حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال الجمعة على من سمع النداء. اذا من يكون قريبا من البلد بمقدار فرسه. الصورة الخامسة
53:19ان يكون مستوطنا في مكان بعيد عن البلد باكثر من فرصة. فلا تجب كان يكون ساكن في بيت تعرف القرى الان موجود الان قرى قد يكون الشخص بيته بعيد عن القرية وهذا موجود في بعض القرى واضح جدا في القرى عندنا في الجنوب واضح
53:39بعض القرى مجموع القرى تسمى قرية آل فلان. شف قرية آل فلان. ما دام هذه القرية القرى هذه متجمعة تسمى قرية آل فلان. الكل يجب عليهم الجمعة لانها قرية ال فلان وان كان يقال هذا بيت فلان او بنو فلان. بشرط الا يكون بينه وبين المكان الذي يجمعون عليه فرص هكذا
53:59اذا كان طبعا الصورة السادسة اذا كانوا مستوطنين لشيء لا ليس فيه بناء مثل الخيام ونحوها ولو قريبين فلا جمعة عليهم. طيب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا تجب على مسافر سفر قصر. الحقيقة ان الشيخ هنا
54:19يعني اه ذكر عكس صور الشروط اللي ذكرها قبل قليل. والاولى الا يذكرها وانما يختصر في ذكرها لكنه اكد عليها. يقول الشيخ ولا على مسافر سفر قصر اي الجمعة. وبناء على ذلك فالسفر الذي لا يقصر له فانه تجب فيه الجمعة مثل سفر المعصية
54:39ولا عبد ولا امرأة سبق معنا حديث طارق بن شهاب والحديث اسناده رجال وثيقات لولا ان طارق ابن شهاب يعني في كونه صحابي ام ليس بصحابي ولا امرأة اي ولا تجب الصلاة على امرأة. ومن حضرها منهم اجزأته ولم تنعقد به
54:59هذي مسألة مهمة يقول الفقهاء ان المسافر وفي حكمه المقيم والمرأة والعبد طبعا المسافر والمرأة والعبد ان هؤلاء الثلاثة اذا حضروا صلاة الجمعة صحت صلاتهم. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي معه عبيد ولم يأمرهم بالاعادة ان يصلوها
55:29والمريض سيأتي حكم بعد قليل انها تنعقد به وتصح له حكم المريض لكن يقولون لا تنعقد به ومعنى كونه لا تنعقد به امران. الامر الاول انه لا يصح ان يكون اماما. فلا يصح ان
55:49يكون المسافر اماما. لا يصح ان يكون مسافرا اماما. ولا المرأة ولا العبد في الجمعة. ولا يصلح ان يكون خطيبا دون الامام كما سيأتي معنا بعد قليل. الامر الثاني انه لا يكمل بهم عدد الاربعين على
56:09او المشهور في المذهب وسيذكره بعد قليل. وضحت المسألة؟ اذا ما معنى قوله لا ينعقد امران؟ لا يكون اماما ولا تنعقد فيه طيب على المذهب انظر هذه المسألة مهمة بعض الشباب يسافر لنزهة ثم يذهب الى مسجد
56:29فيقوم بهم متطوعا فيخطب بهم. على المذهب تصلح صلاته ما تصح صلاته طبعا اختيار القول الثاني اختيار الشيخ فقي الدين انها تصح صلاتهم فقط تنعقد بالمستأجر او تصلح من المسافر دون دون العبد والمرأة لكن على المذهب
56:49لا تفقد صلاته ولذلك من كان مسافرا الأولى له ان يمتنع من ان يكون اماما في الجمعة بالناس. يمتنع من ان يكون امام بالناس الجمعة. المذهب لا يصح. طيب انظر الصورة الثانية. الصورة الثانية عندما يكون مجموعة
57:09من الشباب مسافرين لنقل عددهم اربعين في باص فجاءت صلاة الجمعة فنزلوا في محطة وكلهم ما شاء الله من طلبة العلم يحفظون القرآن ويستطيعون فقال احدهم اريد ان اصلي بكم الجمعة احنا جالسين ساعة
57:29كان من خصم الجمعة او كانوا في نزهة في البر فقال نصلي بكم الجمعة. فما رأيكم؟ لو الجمعة ما تصح الصلاة لان كلهم مسافرون لا تنعقد بهم ولا تصح امام من احدهم
57:49ما تصح ولذلك بل انه حكي اذا كانوا كلهم مسافرين يعني اذا كان اذا كان كل الجميع مسافرين فانه لا تصح باجماع حكي اجماعا حكي اجماعا حتى على راشد تنعقد بغيره لكن لا تنعقد بنفسه فلذلك
58:09من الخطأ الذي يسافر ان يصلي الجمعة اذا كان كل الحاضرين مسافرين. ما يصلح هذا الشيء. ما يصح مؤلف ذهنه انه اجمال طيب بعض الشباب يذهبون المحطات التي في الطريق فيصلي فيها الجمعة محطات الطريق ما يصلى فيها الجمعة لماذا
58:29الاصل فيها انهم كلهم مسافرون الا ان يكون بجانبهم قرية فيصلون فيها. فلا يجوز الصلاة في محطات الطريق الجمعة. آآ السجون قديما في الزمن الاول عندما تكون خارج البلد لا يصح فيها صلاة الجمعة. لماذا؟ لانهم ليسوا كلهم بل بل كلهم ليسوا بمستوطنين
58:49المخيمات العسكرية عندما يكون بعض الناس يرابطون في مكان معين. لا تصح صلاة الجمعة منهم باطلة. فلو صلوا الجمعة يؤمرون باعادة الصلاة ولذلك الان نظرا لهذه المسائل دقيقة سيمر معنا بعد قليل مسألة عشان نفهمها قول جماهير اهل العلم وهو مشهور المذهب
59:09انه لا يشترط للجمعة ابن الامام. ولكن لما اصبح الناس الان كل يفتي من رأسه اخذ مشايخنا بالرأي الثاني في المذهب بعد قليل انه يشترط لاقامة الجمعة ابن الامام لان كثيرا من الناس يصلي من غير اذن امام فهي صلاته باطلة. كحال المحطات كحال هؤلاء الذين يرابطون كحال غيرهم من الناس صلاتهم
59:39بل حكي اجمع فيها. ولذلك من باب الاحتياط للناس اشترط الشرط ابن الامام سنتكلم عنه في محله ان شاء الله. ولذلك لابد الشخص ان يتنبه لصلاة الجمعة لانك اذا فاتتك تنتقل لبدنه وصلاة الظهر طيب نعم ذكرت امثلة فاطلنا فيها يقول الشيخ نعم
59:59اه قال ولم يصح ان يأم فيها بان لماذا؟ لانه لا تنعقد به. ويترتب عليه انه لا يصح ان يكون اماما. قال ومن سقطت عنه لعذر غير سفر مثل مرض او الخوف. مثل المريض والخائف وجبت عليه اذا حضرها وانعقدت
1:00:19يعني اذا حضر الصلاة مع الناس وجبت عليه. لانه كان خائفا فلما حضرها معناه انه زال خوفه. فيجب ان يصلي مع الناس. او كان مريضا فلما انه قادر على الحضور للمسجد فيجب ان يصلي اما واقفا او قاعدا. فتكون واجبة عليه فيسقط بدلها اذا حضر المسجد
1:00:39في ابتداء الصلاة الامر الثاني انها تنعقد به فيحسب من الاربعين ويصح امامته للناس فيها. طيب اذا احسن الصلاة. يقول الشيخ ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الامام لم تصح. من وجب عليه صلاة الجمعة بان كان ذكرا مستوطنا
1:00:59برا اه بالغا عاقلا فلا يجوز له ان يصلي الظهر قبل صلاة الامام اتكلم عن كلمة اهل الامام لان تغير الوضع الان في زماننا. ما الدليل على ذلك؟ قالوا لان صلاة الجمعة واجبة عليه. ولا يجوز له ان ينتقل لبدنها
1:01:19ما بدلوها الظهر ما يجوز له ان ينتقل للبدن مع قدرته على الاصل المبدع. ما يجوز الانتقال عليه مع القدرة. فلا يصح لامرئ ان يصلي قبل القدرة على صلاة الجمعة اي قبل صلاة الامام. فان صلى الامام وفاتته الصلاة جاز له ان يصليها ظهرا بلا
1:01:39وهذا بلا شك فيه منه تجب عليه لكن انتبه هنا لقول الشيخ اذا ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة اي ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الامام. في الزمان الاول وكثير من الفقهاء يرى هذا الرأي ان القرى لا تصح
1:01:59فيها الا جمعة واحدة. جمعة واحدة. وبناء على ذلك فقول الشيخ قبل صلاة الامام البلد اصلا ما فيه الا واحدة فقبل صلاة الامام ما معناها؟ يعني قبل ان ينتهي يسلم الامام ما في الامام واحد لذلك ذكر اماما واحدا في زماننا
1:02:19هذا يجب ان نقول قبل القدرة على الصلاة مع امام نجعلها نكرة. يعني اصبحت الان مساجد كثيرة جدا في مصر الواحد وبعض المساجد يبكر وبعض المساجد يتأخر فما نقول للشخص اذا فاتتك في مسجدك القريب يجوز لك ان تصلي الظهر نقول لا
1:02:39يحرم عليك ان تصلي الظهر الا اذا غلب على ظنك ان كل الذين بجانبك انهم خرجوا من الصلاة لا تسمع احدا يصلي يجب عليك ان تسعد اه ولو ان تبتعد قليلا ولو ان تذهب فيجب عليك ان تسعى لصلاة الجمعة. اذا هذا يعتمد يعني عبارة الشيخ بناء على انه في الزمن الاول
1:02:59وانما كانت هناك جمعة. طيب. اه يقول الشيخ وتصح اي الظهر ممن لا تجب عليه اي عليه الجمعة وهو المعذور كمرض او سفر او امرأة ونحو ذلك. فيجوز له ان يصليها ظهرا قبل ان يصلي الامام. لا شك. قال والافضل حتى يصلي الامام
1:03:19اي للمعذور لانه ربما زال عذره او عذره قبل صلاة الامام. يقول ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة اي جمعة السفر في يومها بعد الزوال. الفقهاء يقولون ان الشخص لا يجوز له ان
1:03:39كافر يوم الجمعة بعد الزوال. لان الزوال وقت استقرار الوجوب. فتكون الجمعة قد استقرت في ذمته ولا يجوز له الانتقال لبدنها بعد الوجوب. واما قبل الزوال فيجوز الخروج لماذا يجوز له الخروج؟ قالوا لحديث ابن عباس ذكرت لكم قبل قليل في قصة عبد الله بن رواحة لما غدوا الغدو في اول النهار
1:04:09يجوز لهم الخروج في اول النهار هذا واحد. الامر الثاني لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لا تحبس الجمعة من السفر وهذا محمول على ما كان قبل الزوال. محمول على ما كان قبل الزوال. ولكن الفقهاء يقولون
1:04:29السفر يوم الجمعة بعد الزوال محرم. وبعد دخول الوقت وقبل الزوال مكروه. وقبل دخول الوقت يعني بعد صلاة الفجر جائز. وحملوا حديث عبد الله بن رواحة على في اول النهار
1:04:49يعني قبل دخول الوقت قبل ارتفاع قيد ربح. طيب هنا مسألة اخيرة قبل ان ننتقل للفصل الذي بعده ونختم بالباب. قول الشيخ ولا يجوز لمن تلزمه السفر في بعد الزواج قول الفقهاء انه يحرم السفر بعد الزوال لمن وجبت عليه الجمعة استثنى الفقهاء من ذلك صورة واحدة قالوا
1:05:09لمن يفعلها في طريقه. من فعلها في طريقه بحيث انه يعلم ان في طريقه مسجدا. تصح فيه صلاة الجمعة فعلها في الطريق صح له ان يؤخرها. مثل شخص يريد ان يخرج من الرياض وهو في طرف الرياض. آآ ويريد ان يصلي الجمعة في مزاحمه يعرف ان مسجد المزاحمين
1:05:29يتأخر ما بين الرياض والمزاحمين بس ساعة نص ساعة فيمكنه ان يدرك الجمعة وهناك نقول يجوز له اذا خرج بعد الزوال في هذه الحالة فقط طيب اخر اه فصل ثم نختم به يقول الشيخ فصل يشترط لصحتها اي لصحة الجمعة شروط ليس منها اذن الامام قول الشيخ ليس منها ابن
1:05:49الامام هذا من باب الاشارة للخلاف. فان في رواية اخرى في مذهب الامام احمد وهو الذي الان عليه العمل. عندنا في المشايخ ان من الجمعة ابن امام وقد جاءت هذه الرواية عن الامام احمد لما سئل عن يعني في مسألة فقال يعيد الجمعة. المذهب انه لا يشترط ابن الامام لصلاة الجمعة
1:06:09كل من كانوا مستوطنين ذكورا وقول جمهور فانه يصح ان يجمعوا او يجمعوا في اي مكان يصلوا فيه لانه لا يشترط الجمعة ان تكون في مسجد ايضا يجوز ان يصلوا في بيت يجوز ان يصلوا في بر كما سيمر معنا بعد قليل. او بل مرت معنا قبل مفروض ان تكلمنا عنها لا ستأتي. نعم
1:06:29المسألة الثانية الدليل على انه لا يشترط ابن الامام انه قد ثبت في البخاري ان علي رضي الله عنه جمع بالمسلمين حينما حصر عثمان. فعثمان حينما كان في السجن محصورا في بيته رضي الله عنه
1:06:49منع من الصلاة فعلي رضي الله عنه جمع بالمسلمين صلى بهم فاقره عثمان رضي الله عنه على فعله لما علم به فدل ذلك على انه لا يشترط اذن الامام في صلاة الجمعة. قال احدها اي الشرط الاول الوقت. فيشترط لصلاة الجمعة والوقت ولا شك. كل الصلوات
1:07:09الوقت ولكن وقت الجمعة له وقتان وقت جواز ووقت لزوم وافضلية. وقت جواز ووقت افضلية ولزوم. اما وقت الجواز فانه يبدأ كما قال الشيخ قال اوله اي وقت الجواز اوله اول وقت صلاة العيد اي بعد ارتفاع الشمس طلوع الشمس
1:07:39ارتفاعها بقيد رمح بمقدار رمح. هذا اول وقت صلاة الجمعة. يجوز صلاتها من بعد الاشراق بربع ساعة. تصلي الجمعة بعد قليل قال واخره اخر وقت صلاة الظهر واخره اخر صلاة الظهر هذا وقت الجواز يجوز لك ان تصلي
1:07:59في هذا الوقت كله وهذا يدلنا على ان الظهر غير الجمعة اليس كذلك؟ فان وقت الجمعة اطول بكثير من وقت الظهر ما الدليل على ذلك؟ يقول ابن رجب رحمه الله تعالى صح عن النبي صلى الله عليه وسلم اربعة احاديث اربعة احاديث
1:08:19بحث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الظهر قبل الزوال. انه صلى الجمعة قبل الزوال. زين تنبهني الشيخ سليمان انه صلى الجمعة قبل الزوال. اذا اربعة احاديث للنبي صلى الله عليه وسلم ليس حديثا اربعة احاديث. وجاء عند الدارقطني من حديث عبد الله
1:08:39عبد الله رضي الله عنه او ورحمه رضي الله عنه ورحمه انه ذكر ان ابا بكر وعمر وعثمان كلهم كان انه شهد معهم الجمعة فكانوا يصلون الجمعة قبل الزوال. ولم ينكر احد
1:08:59شفت ثلاثة من الخلفاء وثبت ايضا ان ابن مسعود وابا هريرة ونحو من سبعة من الصحابة غير هؤلاء كلهم كان يجمع اي يصلي الجمعة قبل الزوال. فدل ذلك على ان اجماع الصحابة منعقد. شف اجماع
1:09:19هذا منعقد على انه يجوز صلاة الجمعة قبل الزوال. طيب لما نقول انه يجوز قبل الزوال انه صلى يعودون من صلاة الجمعة ولم تزل الشمس يطلع من الصلاة ما زالت الشمس. اذا ثبت ذلك فان اقرب حد حدت له هو وقت صلاة
1:09:39العيد هو اقرب حد وهو من حين ترتفع الشمس قيد رمح كل هذا الوقت ما فيه ما في فاصل الا ذاك الوقت فنحده باقرب حد فنقول هو ذلك الوقت اذا هذا وقت
1:09:49الوقت الثاني وهذا مهم جدا ان نعرفه وقت اللزوم. وانا في نفس الوقت وقت الافضلية فان وقت الافضلية ووقت اللزوم من حين زوال الشمس. اي حينما يقوم قائم الظهيرة وهو وقت الظهر. ما الدليل
1:10:09على انه وقت الافضلية سبب ان الامر الاول ان اكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصليها بعد الزوال اكثر الفعل نعم صلاها في اربعة احاديث قبل الزوال لكن اكثر فعلا يصليها بعد الزوال صلوات الله وسلامه عليه. فدل على انها الافضل والامر الثاني
1:10:29مراعاة للخلاف. فان مذهب الائمة الثلاثة ابي حنيفة ومالك والشافعي رحمة الله على الجميع. ان وقت الجمعة وقت الأفضلية وقت الجمعة وقت جوازها هو وقت الظهر تماما لا فرق. وانما هذه المفردات مذهب احمد
1:10:49انهم جعلوا لها وقت جواز زائد ولكن حديث النصوص صريحة على مذهب احمد لا شك فيها واضحة المسألة هذا وقت افضلية وجواز في وقتنا هذا. واسباب التعليق اليسير. في وقتنا هذا نقول
1:11:09يلزم الشخص ان يصلي احيانا يلزم الشخص من باب الوجوب ان يصلي بعد دخول الوقت. لماذا؟ لاسباب. السبب الاول ان اغلب الذين في البيوت من النساء كبارات كبيرات السن يصلون مع دخول الامام فقد يخطئن فمن باب المصلحة
1:11:29الى الصلاة هذا واحد الامر الثاني ان الناس في هذا الزمن اختلف حالهم عن الزمان الاول اصبح الناس يعني شعوب في كل بلاد الدنيا ليس الان شعب واحد في منطق كل بلاد الدنيا اصبحوا شعوبا مختلطة. فانت وانت تصلي بالناس من الذين خلفك من يرى ان صلاتك
1:11:49يعني لا تصح وان كان يصح انك تصلي يصلي معك من باب العذر في المسائل الخلافية. فمراعاة لحال اولئك الذين يرون ان صلاتك على هذه الهيئة اخر صلاة بعد كده لاجل حال هؤلاء السبب الثاني. السبب الثالث اننا قلنا ان الافضل ان يكون بعد الزواج
1:12:09فانه اكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الرابع انه جاء تعميم من وزارة الشؤون الإسلامية انه يمنع ان لي احد قبل الزوال جاية تعميم فلذلك من كان منكم خطيبا يلزمه الامتثال لهذا التعميم ويمنع ان يدخل القبر لكن من حيث الجواز
1:12:29الصلاة صحيحة لا شك فيها. وروج اربعة احاديث عن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه كلها صحيحة كما قال ابن رجب. وثبوته عن الخلفاء الراشدين وسبعة من الصحابة غيرهم لا شك في الصحة. طيب اه طيب يقول فان خرج وقتها اي وقت
1:12:49جمعة ويكون الخروج قطعا لا شكا. يجب ان نقول والخروج يكون قطعا لا شكا. قبل التحريمة. صلوا ظهرا والا نقول ان من اه دخل مع يعني في اخر الصلاة من من ادركوا ان
1:13:09ناس اذا ادركوا ركعة كاملة من الجمعة قبل خروج وقتها فباتفاق اهل العلم فباتفاق اهل العلم انه ماذا؟ يكون ادرك نعم. اذا ادركوا ركعة. الحالة الثانية اذا لم يدركوا الا تكبيرة الاحرام فقط. يعني ما بقي على خروج وقت الظهر
1:13:29الا بمقدار تكبيرة الاحرام اقل من ركعة. فان المتأخرين من الحنابلة هم روايتان. لهم روايتان. والمعتمد عند متأخرين انه من ادرك تكبيرة الاحرام هم جمع شوف مجموع الناس ادركوا تكبيرة الاحرام قبل خروج الوقت يصح
1:13:49للجمعة تكون صلاتهم جمعة ما يصلونها ظهرا اربعا الى انهى الخطيب خطبته وما بقي على الوقت الا خمس دقائق ويخرج الوقت فنقول صلوها ماذا؟ جمعة لان يمكنك ان تصلي تكبر تكبيرة الاحرام. الحالة الثالثة ان لا يكبروا تكبيرة الاحرام
1:14:09الا بعد خروج الوقت فهنا نقول تعتبر قضاء والجمعة لا تقضى هذه قاعدة الجمعة لا تقضى فتعتبر تصلى ظهرا فينتقل للبدن قضاء ظهرا قضاء جمعة وانما قضاء الظهر بدل فتصلى اربعا هذه المسألة متى
1:14:29في الحقيقة قد تستغربها لكن لا تتصور ان بعض الدول التي يكون فيها الوقت ضيق جدا بحيث ان يكون وقت صلاة الظهر والجمعة قصير جدا عندهم لا يتجاوز يعني ربع ساعة في الساعة كيف انهم محتاجون لهذه المسألة؟ يحتاجون جدا ولذلك القول بان
1:14:49خطبة تكون قبل الزوال لهم وان وقت يكون الى نهايته يحتاجونه ويعملون به كثيرا طيب يقول الشيخ آآ الثاني اي الشرط الثاني حضوره اربعين من اهل وجوبها. اما الاربعون آآ فانهم يعدون
1:15:09يشترط فيها امران انهم يكونوا من اهل الوجوب فلا يعد منهم النساء ولا المسافرون ولا يعد منهم العبيد وانما الاحرار فقط الامر الثاني ان الاربعون هؤلاء يعد منهم الامام فما نقول اربع غير الامام بل اربعون معهم الامام
1:15:29الدليل على الاربعين قالوا ما ثبت من حديث عبدالرحمن ابن كعب ابن مالك رضي الله عنه انه كان قائدا لابيه قال كانت اول جمعة جمع بها صليت بهم صلى بهم اسعد بن ذرار رضي الله عنه وكانوا
1:15:49وكانوا اربعين قالوا وهذا اقل عدد ذكر فيه فيه انهم صلوا الجمعة والمقصود من الجمعة والا لو كان كل من استمع ثلاثة او اربعة صح لهم ان ان يصلوا لاباح النبي صلى الله عليه وسلم لاهل القصور
1:16:09ان يصلوا في قصورهم القصور يعني القصور القصور البيوت التي تكون في المزارع مثل ما سميت قصور المقبلة بجانبنا احنا. القصور يعني مزارع فيها بيوت لاذن النبي صلى الله عليه وسلم باهل القصور ان يصلوا في قصورهم. وهم ثلاثة اربعة وما زادوا. ولكن لابد ان يكون هناك عدد
1:16:29ولذلك الفقهاء قالوا ان اقل ما ورد انه صلوا الجمعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اربعون فلذلك يشترط الاربعون كما في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. قال
1:16:39قرية هنا بدأ في ذكر لما ذكر المستوطنين في اول الباب ذكر صفة الذين تجب عليهم الصلاة وهنا ذكر الموضع الذي تجب فيه الصلاة. فقال بقرية اي يشملهم اسم واحد. يشملهم اسم واحد
1:16:59او يكون في مكانين يشملهم اسم واحد مثل ما ذكرت لكم قديما في بعض القرى. فبعض القرى يكون هناك قريتان لهما اثنان لكن لمجموع القريتين اسم واحد مثل في قرية اسمها القرائن مثلا القرائن هناك قرية اسمها القرائن هما قريتان بجانب بعضيهما هذه لها اسم
1:17:19هذا الوقف مثلا اسمها وهذي اسمها غسلة لكن القرائن هذه تسمى جميعا القرائن وكانوا يصلون الجمعة بينهما في الوسط مثل ما اذكر ايضا في قرى الجنوب عندنا في المملكة. هنا قرى متقاربة لكن لها اسم مجموع قرية بني فلان وهكذا. طيب. اه قال بقرية
1:17:39المستوطنين نعم تكلمنا عن طفل السلطان قبل قالوا وتصح فيما قاربه البنيان من الصحراء هذي مسألة مهمة جدا جدا نستفيد منها مسألتين بسرعة عشان الوقت المسألة الاولى قول الشيخ وتصح فيما قاربه البنيان من الصحراء مسألتان المسألة الاولى ان
1:17:59المسجد ليس شرطا في الجمعة. لماذا؟ لانه قال تصح فيما قاربه من البنيان من الصحراء تصح في الصحراء الصلاة؟ فليس من شرطها المسجد. هذا واحد. ولان اسعد بن زرار رضي الله عنه صلى بهم
1:18:19في مكان يعني مكان يعني مكان يسمى يعني رحبة بني بياضة او نحو ذلك من اسمه رظي الله عنه وكان مكانا فسيحا الامر الثاني ان ما كان مقاربا البلد ملحق باهل البلد فيسمى مستوطنا. نعم
1:18:39يقول الشيخ فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوها ظهرا. اي ان نقص عددهم قبل السلام من الصلاة فانهم يصلونها ظهرا لان العدد شرط والاصل في الشروط انه يجب استصحابه في اثناء العبادة كلها. قال ومن ادرك مع الامام منها
1:18:59اتمها جمعة. وان ادرك اقل من ذلك اتمها ظهرا. يقول الشيخ ان من دخل مع الامام في معه وادرك ركعة والركعة تدرك بالركوع. فانه يصليها جمعة يعني ركعتين. وان لم يحضر الخطبة والركعة الاولى
1:19:19بدعة ذلك مفهوم ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه انه صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من صلاة الجمعة ركعة فقد ادرك الصلاة هذا لفظ ابن ماجة في الصحيحين من ادرك ركعة من الصلاة. فمفهوم هذا الحديث ان من ادرك اقل من ركعة
1:19:39لا يكون مدركا للجمعة. وايد هذا المفهوم فعل عدد من الصحابة كابي هريرة وابن عمر وابن مسعود. فانهم ذكروا رضي الله عنهم ان من لم يدرك مع الامام الا ركعة فانه يصلي معها ركعة اخرى. ومن لم يدرك مع الامام ولا ركعة وانما دخل في التشهد
1:19:59فانه يصليها اربعا والاصل في ذلك انما هو قضاء الصحابة. والا في الحديث فانه ضعيف. وقول قضاء الصحابة يعني والأصل في هذه المسألة. هنا مسألة بالسقيقة قد تشكل على بعض الإخوان يقول وان ادرك اقل من ذلك اتمها ظهرا. ان كان نوى الظهر
1:20:19ما معنى هذه الجملة؟ ان كان ناوي الظهر؟ هذه مسألة دقيقة قد تشكل على بعض الذين يقرأون من كلام الشيخ. يعني يقول الشيخ ليس معناه لابد ان تكون ناويا لصلاة الظهر بل حتى لو نويت انها جمعة يعني دخلت مع الامام وهو في السجود تظنه قبل نويت الجمعة؟ ولكن
1:20:39يبين لك انك لم تدرك ولا ركعة معه فانك تصليها ظهر. لانك انت قلت من الاعلى الادنى. لا هو قصده نواها ظهرا اي كانت لها احكام الظهر بحيث انه يكون قد صلاها في وقتها. فلو ان الامام صلاها قبل وقت الظهر يعني قبل الزوال
1:20:59وادرك المأموم معه ولا ركعة وانما التشهد فانها ما تصلح دخوله. بل يجب عليه ان يصلي الظهر في وقتها هذا المقصود يقول الشيخ ويشترط تقدم خطبتين آآ اما تشترط تقدم الخطبتين فلان ما ما صلوات الله وسلامه عليه ما صلى
1:21:19الا وسبقها بخطبتين هذا من جهة. ومن جهة اخرى قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله والذكر يتجه للخطبة فدل على ان الخطبة واجبة. قالوا ولان الخطبتين نائبتان عن الركعتين. ليس
1:21:39ركعتي الظهر وانما الركعتين. ولذلك جاء عن عمر ابن عمر رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها انهما قالا قصرت الصلاة. يعني يقول صلاة الجمعة لاجل الخطبة. ليس ان الركعتين هذه نائبة عن ركعتي الظهر لا. الجمعة في الاصل اربع
1:21:59كما هو في مفهوم كلام ابن عمر وعائشة. قصرت ركعتين لاجل خطبة. لاجل الخطبة ليس من باب النيابة. طيب. قال اه وقوله تشترط خطبتين نفهم منها مسألة مهمة ان من خطب بخطبة واحدة لم تصح صلاته لابد من خطبتين لا بد
1:22:19الخطبتين وكيف يكون تكون خطبتين؟ اما ان يكون بفصل بينهما والفصل بينهما انما هو سنة بالجلوس ولكن الذي يجب في الخطبتين وهذا مهم يجب ان يأتي في كل واحدة من الخطبة
1:22:39بشروط الخطبة. يجب لكي تميز بين الخطبتين من الجلوس سنة. والسكوت سنة ليس واجب. الفصل بين الخطبتين سنة كما سيمر معنا الذي يجب يجب ان يأتي في الخطبتين بشرط الخطبة. ما هو شرط الخطبة؟ الحنبلة والصلاة على النبي
1:22:59صلى الله عليه واله وسلم وقراءة اية. والوصية بتقوى الله. يجب في كل واحدة من خطبة ان يحندم وان يصلي يعني النبي صلى الله عليه وسلم وان يقرأ اية سنتكلم عنها بعد قليل طيب يقول من شرط صحتهما اي الخطبتين معا
1:23:19فهذه هذه الشروط يجب ان تتوفر في كل واحدة من خطبتين وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الاخوان. قال حمد الله واما حمد الله فلا شك في انها شرط للنبي صلى الله عليه وسلم قال كل امر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو ابتر. وقد جاء في حديث ابن مسعود ان صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبته بان
1:23:39لله نحمده ونستعينه. قال والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفقهاء يقولون ان الصلاة شرط. ودليل على ان الصلاة شرط تعليل لا نقص. تعليم. قالوا لان كل ذكر واجب لله
1:23:59فيجب معه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كالاذى. الاذان يجب ذكر الله فيجب فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة تجب فيها الصلاة يعني افعال تجب فيها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام المذهب. يقول الشيخ فقيدي من هنا فائدة فقط يقول الاقرب ان نقول ان الواجب
1:24:19الشهادتان بدل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ان نقول الشهادة ولكن لو قلنا ان الصلاة في اخر الصلاة في اخر الخطبة متأكد ومستحب يكون اولى
1:24:39يكونوا اولى هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية. ما معنى ان يكون في اخر الصلاة؟ قال لان الدعاء يستحب ان يكون معه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون الصلاة في اخر الخطبة اولى هذا كلام الشيخ ثقيل طيب يقول وقراءة اية لانه جاء من حديث جابر ابن
1:24:59وراح في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خطب بهم قرأ ايات. قرأ ايات من القرآن. فيجب قراءة اية. والله عز وجل فاسعوا الى ذكر الله
1:25:09واول واحرى واكبر ما يسمى ذكرا هو اية. وانا اقول حقيقة ان تستعجب غاية العجب تستعجب غاية العجب. من خطيب يخطب ولا يذكر اية. بل ان خطبته باطلة واما انا فلا اشك ان الخطيب الذي يخطب بلا ذكر اية ان الخطبة باطلة ما تجوز الفقهاء نصوا هنا وانا مقتنع تماما
1:25:39اقتنع بذلك فيجب على المرء ان يتقي الله عز وجل. والخطب التي نقلت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هي ايات فقط. نقلت خطبة لابي موسى الاشعري رضي الله عنه ما ذكر فيها الا ايات. فقط ايات
1:25:59وحيث ان هشام بتحقق بنت الحارثي وفي مسلم انها قالت ما حفظت سورة القاف الا من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها على المنبر للاسف اصبح كلامنا اكثر من كلام الله عز وجل في خطبنا. ولذلك يجب على الخطيب ان يتقي الله عز وجل ويكون اقل
1:26:19ان يذكر اية طبعا ومن شرط الاية عندهم انه لابد ان تكون اية كامل معناها فلا يصلح عندهم ان تقول مدهان المكان ما يصح ولا يصح ان تقول في خطبتك مثلا آآ ثم نظر ما يصح لانها اية ليست تامة في المعنى لابد
1:26:39لابد ان تكون اية تامة المعنى او مجموع ايات تامة المعنى. فليس المقصود اية. ولذلك هنا انبهكم لمسألة كان بعض المشايخ وان خرجنا قليلا اعذروني اخر درس خربها اه كان بعض المشايخ يلتزموا شوف عبارتي يلتزم الفاظا في خطبته للتأكيد على شروط الخطبة
1:26:59فعلى سبيل المثال يذكر في كل خطبة من خطبه خطبة الحاجة كما في حديث ابن مسعود وهي سنة لا شك فيها فان الحاجة فيها حمد وصلاة وتشهد وذكر وهي اية وامر بتقوى الله عز وجل. فمن قرأ خطبة الحاجة
1:27:19على المنبر فقد اتى باركان خطبة الجمعة كاملة. هذا واحد. بعض الناس يلتزم في الخطبة الثانية ايات. مثل ما روي ان عمر ابن عبد العزيز وجاءت قبله كان يقرأ في كل خطبة جمعة ان الله يأمر بالعدل والاحسان
1:27:39وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون في سورة العنكبوت. هي اية لان بعظ الناس اعتاد على الانشاء فلا يذكر اية ونحن قلنا يجب ان تذكر في الخطبة الاولى اية وتذكر في الخطبة الثانية اية تامة المعنى. وهذا الالتزام بعضه سنة كما ذكرت لكم في فضل الحاجة وبعضه اجتهاد
1:27:59من بعض الفقهاء كعمر وعبدالعزيز وغيره من الفقهاء رضوان الله عليهم. فالمقصود يجب ان نتأكد على لزوم ذكر اية في الخطبة. نعم. يقول الشيخ والوصية بتقوى الله عز وجل واعظم ما تكون به الوصية كتاب الله عز وجل. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الايات التقوى الثالثة
1:28:19جاء في خطبة الحاجة الفقها يقولون انتبه هذه المسألة من باب النكتة ولا يلزم التزام الوصية ما معنى هذه الكلمة بعض الناس يسمع كلمة الوصية بتقوى الله فيقول في الخطبة اوصيكم بتقوى الله ما يلزم اي ما يلزم ان تقول
1:28:39اوصيكم ايه ما يلزم وانما الامر بالتقوى فتقول اتقوا الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اي اية فيها امر اقوى طيب يقول نعم وحضور العدد المشروط وتكلمنا عنه. ولا يشترط لها. طبعا ايضا مما يشترط الخطبة العدد المشهور
1:28:59العدد لابد ان يكون عدد وجود الاربعين مما يشترط ايضا الخطبة الوقت. فلا يجوز الخطبة قبل الوقت. يجب ان تكون خطبة في وقتها ونحن كنا ان الوقت وقتنا ليس كذلك وقت جواز وقت افضلية. فافضل وقت للخطبة متى يكون؟ بعد الزوال ايظا
1:29:19الافضل ان لا تخطب الا بعد الزوال. بعض الاخوان يقول اجعل خطبة قبل الزوال نقول افضل ان تكون بعد. لان الوقت وقت افضلية وقت الجواز. طيب ايضا من خطأ من شروطها قبل ان نذكر انه يشترط ان تكون ممن تصح امامته. فلا تصح الخطبة
1:29:39ممن لا تصح امامته مثل من؟ مثل العبد والقن والمسافر. الصبي هل تصح امامته؟ المذهب المذهب يا شيخ. ما تصلح صلاتك بالفريضة. المذهب تذكرون؟ حديث ابن عباس. لا تصح المذهب اذا لا يصلح الصبي ان يخطب
1:29:59طيب ايضا يشترطون العربية لمن كان قادرا عليها وغير ذلك. يقول الشيخ ولا يشترط لهما الطهارة. لا يشترط لخطبة الجمعة ان يكون المرء على طهارة لا من صغرى ولا من كبرى. ولو كان جنبا يجوز له ان يخطب. ولو طهارة حسية
1:30:19كنجاسة فلا يشترط لها الطهارة ما الدليل على ذلك؟ قالوا لانها ليست صلاة وانما تشترط الطهارة للصلاة هي ليست صلاة هي ليست صلاة هل يشترط لها الطهارة؟ طيب الجنب هل يجوز له ان يخطب في المسجد؟ ليش؟ المذهب يا شيخ
1:30:39طيب ممتاز احسنت. انا لك امر وانت لك امر اخر. نبدأ بالامر الاول اما دخول الجنب للمسجد فعلى المذهب يجوز وهو الصحيح ايضا الحديث انه اذا توضأ جاز له المكثر انتهينا منه الجنب
1:30:59والحائض يجوز لهم المكسب اذا توضأ. اما قراءة اية فيقول الفقهاء ان الجنب لو خطب وقرأ اية صحت خط واثم. يقول تصح من الخطبة ولو قرأ اية. لان الحكم المتعلق بهم. فهي صحيحة لكن ادم انه قرأ
1:31:19وهو جند. طيب طبعا نصى عليه الشيخ منصور في شرحه. نعم. يقول الشيخ ولا اي ولا يشترط ان يتولاهما من الا الصلاة فيجوز ان يتولى الخطبتين شخص يصلي بهم شخص اخر يجوز هذا الشيء من غير كراهة من غير كراهة يعني من غير عذر يجوز ذلك
1:31:39لان الخطبة عبادة مستقلة عن الصلاة فيجوز فصلها. يقول الشيخ من سننها اي من سنن الخطب من سننهما اي من سنن الخطبتين ان يخطب على منبر او موضع عادي. السنة ان يكون على منبر او موضع عالي. الدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر بصنع بصنع المنبر. وفعله صلوات الله وسلامه عليه
1:31:59هنا مسألة فقط بسيطة اين السنة ان يكون المنبر؟ السنة قالوا ان يكون على يميني مستقبل نعم ان يكون هناك في يمين المسجد. اذا خطب على المنبر ان يكون هناك. لان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان منبره في يميني
1:32:19مستقبله اليمين. هذا ان خطب على المنبر. يقول الفقهاء وان خطب على قدميه من غير منبر. فالسنة ان يكون عن شمالهم. كما جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم وهذا طبعا باب الاستحباب انما هو استحباب ماذا؟ اثري يعني يكون في الاثر. يقول الشيخ ويسلم على المأمومين
1:32:39اذا اقبل عليهم اي اذا دخل عليهم واقبل عليهم بوجهه ليس اذا دخل المسجد. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح ما ثبت عند ابن ماجة من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما
1:32:49ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صعد المنبر سلم. وصعوده صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه كان درجه من جهة المأمومين. وكان درجه ثلاث درجات قال ثم يجلس الى فراغ الاذان ايجلس السنة الجلوس؟ الجلوس هنا سنة كما ذكرت لكم قبل قليل. وآآ الدليل عليه ما ثبت
1:33:09عند ابي داوود انه كان يفعل ذلك. قال ويجلس بين الخطبتين ايضا الجلوس بين الخطبتين سنة. الدليل على حديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلسة او يفصل بينهما بجلوس والجلوس هذا سنة ليس
1:33:29فبواجب انه منفصل عن الخطبة. الفقهاء يقولون ان هذه الجلسة لا يشرع اطالتها. وانما يكون مقدارها دار قراءة قل هو الله احد. وقد جاء في بعض الاثار تقديرها بهذا التقدير. لكن نسيت عن من الصحابة رضوان عليه. قال ويخطب قائما اي السنة ان يكون قائما على
1:33:49ويجوز ان يكون جالسا. والدليل على ان انه يسن ان يكون قائما. ما ذكرت لكم من حديث ابن عمر في الصحيحين انه كان يخطب صلوات الله وسلامه عليه قائما قال ويعتمد على سيف او قوس او عصا. هذه المسألة يستحبها اهل العلم ان ان الخطيب
1:34:09يعتمد على سيف او قوس او عصا. لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في اكثر من حديث انه كان يخطب عليها قالوا واختلافها السيف والقوس والعصب باختلاف حاله. فانه كان في حال مثلا حربه وما في حكمه يعتمد على القوس
1:34:29والعصا واما في حال السنة فكان يخطب معتمدا على عفوا يعتمد على السيف والقوس ويعتمد في حال سلمه على العصا. وهل في احاديث متعددة وتكرار فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على انها سنة وليست من الافعال الجبلية المعتادة وانما هي سنة لانه يفعلها
1:34:49والفقهاء يقولون يستحب ان يكون مسك العصا باليسار بيده اليسار وان تكون يده اليمنى يعتني اذ بها على المنبر يعتمد بها على المنبر او يحمل بها صحيفة ان كان يقرأ من صحيفة والفقهاء يقولون يستحب او يجوز ان يقرأ من صحيحه
1:35:09طيب قال نعم ويعتمد على قوس نعم او عصا ذكرناه آآ ان لم يكن الشخص معه عصا احنا قلنا اليمين تكون على المنبر واليسار على العصا. من ان لم يكن معه عصا ماذا يفعل؟ يقول الفقهاء هو مخير بين امرين
1:35:29اما ان يرسل يديه او ان يقبض يديه معه يعمل هكذا يقبض يقبض يديه يقبض باليد اليمنى ليس كاهل في الصلاة ان يقتل او يقبل عليه الصلاة والسلام امر واسع. يقظ هو مخير. فليس هناك يعني مانع من هذه او تلك. قال ويقصد تلك
1:35:49وجهه النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبته قصدا ومعنى قصدا اي انه يتجه لوجه جهة واحدة صلوات الله وسلامه عليه ولذلك نستفيد من هذا الحكم خطبة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يخطب قصدا امرين وهما داخلان في قول الشيخ ويقصد تلقاء وجهه ان السنة
1:36:09الا يكسر التلفت يمينا وشمالا. وانما يكون متجها جهة واحدة. فكثرة التلفت مذموم في الخطيب مذموم في الخطيب ولا شك. وانما السنة ان المأمومين هم الذين ينظرون الى الخطيب. هم الذين ينظرون اليه. هذا واحد. الامر
1:36:29الثاني ان السنة الا ينحرف بوجهه لبعض المصلين وانما ينظر امامه. فلا يقول ينظر ذات فقط كل خطبة اذا لا ينظر يمينا ولا شمالا وانما ينظر امامه ولا يتلفت يجمع بين هذه الطرق وانما السنة ان يكون امامه
1:36:49لذلك ننتبه للمسألة ان بعض الاخوة من الذين يعني يعني استفادوا من من قضايا الالقاء وما يتعلق بها يقولون ان من وسائل جذب الجمهور ان تلتفت لهم. نقول هذا نعم لكن بغير خطبة. الخطبة ما تصلح لانها سنة. يقول من السنة تحريك اليدين
1:37:09نقول نعم في غير الخطبة فان السنة في الخطبة لا تحرك يديك. وانما تكون قابضا ذكرت لكم عن ابن مفلح قبل قليل كيف تكون اليمنى واليسرى اذا ليس الاشارة ولذلك يقول شيخ الاسلام ان العصا لا يظرب بها على المنبر لم تجعل للضرب وانما تجعل من باب السنة الاعتماد عليها هي الاعتماد
1:37:29ما ليس الضرب بها. ولذلك هناك سنن يجب الانسان ان ان يحرص على السنة. واعظم هدي واتم هدي واكمل سمت سمت المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. قال ويقصر الخطبة لما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طول صلاة المرء وقصر خطبته خطبته
1:37:49سنة فقهه انتصر الخطبة دليل الفقه وهي السنة. قال ويدعو للمسلمين. الدعاء للمسلمين يوم الجمعة وفي الخطبة سنة. لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبة العيد ويشهدن دعوة المسلمين. ويشهدن دعوة المسلمين
1:38:09وقد ثبت من الآثار الشيء الكثير ان الصحابة رضوان الله عليهم اذا خطبوا كانوا يدعون ومن اكثر الدعاء الذي ورد عنهم من اكثر الدعاء الذي ورد ثبت عن ابي بكر وعن غيره انه كان يقول في اخر خطبته
1:38:29اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ليس هذا دعاء هو دعاء وبهذه الصيغة وارد عن عن الصحابة رضوان الله عليه فهذا دعاء وقد ثبت في الخطب التي الدعاء بعموم المسلمين وخواصهم. فقد جاء ان ابا موسى الاشعري رضي الله عنه كان يدعو في خطبة الجمعة
1:38:49لخلفاء المسلمين لخلفاء المسلمين بهذا النصر. لذلك يقول النووي رحمه الله تعالى والدعاء لائمة المسلمين مشروع باتفاق المسلمين مشروع. هو سنة باتفاق المسلمين. ولذلك يقول العلماء ان الدعاء لعموم المسلمين في خطبة سنة
1:39:09وذكر النووي ايضا لولي الامر لان فيه مصلحة. لولي امر. قضية التسمية يكون يجوز. يجوز التسمية اشخاص لكن افضل عدم التسبيح انك ما تسمي احدا. ولذلك الذي جاء عن عمر بن عبد العزيز وعطاء رضي الله عنهما من كراهة الدعاء انما هو فيه تسمية
1:39:29زيد وعمرو من ولاة المسلمين يكره تسميته مع المنبر وانما تذكرهم باوصافهم يذكرون باوصافهم. وهنا مسألة فقط عائدة مر علي قريبا اقرأ في رح المعاني للالوسي تكلم عن قضية الدعاء قال وقد يقال في بعض الدعاء ان الجهر به افضل
1:39:49مثل الدعاء لولي الامر ان يكون الجهر به افضل. قال لي يعني ذكر اشياء منها هذا الامر فيكون الجار فيه في هذا المقام افضل. وذكر كلام الالوسي مر علي قريبا
1:39:59نختم درسنا اليوم بهذه الجملة وهي الدعاء ولعلنا نختم درسنا اليوم وهذا الفصل كاملا بالدعاء اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يمن علينا بالهدى والتقى وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. واسأله جل وعلا ان يصلح قلوبنا وان يهدينا لما فيه خير الدنيا والاخرة
1:40:19اخرة واسأله جل وعلا ان يصلح لنا في ذرياتنا وان يغفر لوالدينا وان يجزيهما اعظم الجزاء واتمه واكمله واحسنه واسأله جل وعلا ان يرفع الضر والشدة عن اخواننا المستضعفين في بلاد الشام
1:40:39وان يكفينا وان يكفيهم شر اعدائهم. وان يجعل الدائرة لهم عليهم لاخواننا على عدوهم ان يعجل بنصرهم انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.