١٤. شرح زاد المستقنع (الدرس ١٤) للشَّيخ د. عبدالسلام الشويعر
0:01بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد
0:12فكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند تمام الحديث عن صفة الصلاة والان يبدأ الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الفصل والذي يليه في تقسيم افعال الصلاة. فان صفة الصلاة لمن انهاها
0:32فردا للهيئة سيبدأ الان في ذكر هذه الافعال التي ذكرها ثم يصنفها الى خمسة اقسام فمن هذه الافعال التي تفعل في الصلاة ما يكون مكروها ومنه ما يكون مندوبا ومنه ما يكون ركنا
0:52ومنه ما يكون واجبا ومنه ما يكون مباحا. ثم سيذكر بعدها ما يترتب على ترك الواجب وهو سجود ثم يتبع ذلك النوع السادس من افعال الصلاة وهو ما يبطلها المحرم فيها وهو الذي يبطلها
1:12يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل ويكره في الصلاة التفاته قول الشيخ رحمه الله تعالى ويكره اي ويكره الالتفات بلا حاجة. اما لو كان لحاجة كما في صلاة الخائف فانه يلتفت في صلاته صلاة الفريضة
1:31فان هذا جائز والمراد بالالتفات الالتفات بالوجه ذات اليمين او ذات الشمال او الالتفات اليسير بالبدن ويقابل الالتفات الاستدارة بان يستدير ببدنه وجذعه عن القبلة التي توجه اليها. فمن استدار ببدنه
1:56او استدبر القبلة فانه يكون قد جاوز المكروه الى ما يبطل الصلاة وهو عدم وهو ترك الركنية وهو استقبال القبلة ولذلك يقول يكره في الصلاة التفاته والدليل على انه يكره في الصلاة الالتفات ما ثبت في الصحيح عن البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن
2:20الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فهو اختلاس ينقص الصلاة ولا يبطل ولا ينقص اجر الصلاة ولا يبطلها. في هذه الجملة قوله ويكره في الصلاة التفاته
2:38قد يعترض على المصنف بانه جاء بكلام لا فائدة منه اذ المراد بهذا الباب احكام الصلاة فزاد كلمة في الصلاة والواجب في المختصرات ان لا يذكر فيها شيء الا الا لغرض
2:58فزيادة مثل هذه الكلمات يكون غير مناسب لمثل هذه المختصرات. لكن قد يعتبر المصنف بانه انما اراد الاشارة لاول الباب انه متعلق بالصلاة. لان هذه الاحكام متعلقة بالصلاة التي سبق الحديث عنها. وهذا قد يعني يعتبر
3:18له به وعلى العموم كل كلام غير كلام الله عز وجل لا شك ان الدخل والنقص وارد عليه. يقول الشيخ ورفع بصره الى السماء نعم اي ويكره رفع بصره الى السماء. وهذا هو المذهب ان رفع البصر الى السماء في اثناء الصلاة مكروه وليس محرم
3:38ومن؟ والدليل على منه ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال لينتهين اقوام عن رفع ابصارهم الى السماء او لتخطفن اي تخطف ابصارهم. فدل ذلك على المن
3:58وهذا المن عندهم محمول على الكراهة وليس على التحريم وتوجيه حمله على الكراهة دون التحريم ان رفع البصر الى السماء داخل في مسمى الالتفات. ولذلك فانه يكون داخل في عموم الحديث الاول وهو انه اختلاس يختلسه المرء من صلاة العبد. لكن لا شك عندهم ان رفع البصر اشد
4:23كراهة من الالتفات ذات اليمين وذات الشمال. الالتفات ذات اليمين وذات الشمال. ومر عليه ببعض الفقهاء استدلال غريب بعض الشيء فانهم ذكروا في الاستدلال على ان رفع البصر الى السماء ليس محرما وانما هو مكروه بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه في صلاته فتحت له
4:43والجنة فنظر اليها قالوا والجنة انما تكون في علو وليست في دنو فكأنه نظر اليها مع رفع بصره صلى الله عليه وسلم وهذا الاستدلال فيه بعد بعض الشيء لكنه قد اورده بعض الفقهاء في استدلالهم. قول الشيخ ورفع بصره الى السماء يستثنى من ذلك سورة واحدة. نص عليه
5:03احمد ونقل فيها اثار عن بعض السلف رضوان الله عليهم. قالوا اذا كان المرء يصلي جماعة واراد ان يتجشأ التجشؤ معلوم وهو اخراج ريح تكون في المعدة. وهذه الرائحة ربما كان لها او هذه الريح لها رائحة قد تكون ممجوجة
5:25فاذا كان المرء في صلاة جماعة وعن يمينه وعن شماله مصلون فانه اذا تجشأ ربما اذاهم بجشعه في رفع رأسه الى السماء نص على ذلك الامام احمد ورويت فيه اثار عن بعض السلف وهذه الصورة الوحيدة المستثناة ولا يرفع البصر لا في دعاء في قنوت ولا في غيره
5:46يقول الشيخ ويكره اقعاؤه واقعاؤه اي ويكره اقعاؤه. والدليل على انه يكره الاقعاء ما ثبت عند الامام احمد من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقعاء كاقعاء الكلب. نهى عن اقعاء كاقعاء كلب
6:07وتذكرون سابقا عندما تكلمنا عن قضية اه اشتمال الصماء قلنا ان بعض الالفاظ يكون لها تعريف عند اهل اللغة وتعريف اخر عند الفقهاء ويكون المقدم عندها من التعريفين ما عرف به الفقهاء هذا اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم
6:29الايقاع عند اهل اللغة قالوا ان يفرش عفوا ان ينصب المصلي قدميه ينصبه من؟ على هذه الهيئة ثم يجلس على عقبيه او ان يجلس على الارض على باطن على فيجعل اليتيه على الارض. هاتان الصورتان وردتا عن
6:49من اهل اللغة وهما مجوزان وهما روايتان في المذهب. واما مشهور المذهب وهو الذي اعتمده فقهاء الحديث جميعا من المتقدمين قبل احمد ان المراد المنهي عنه ان يفرش قدميه يفرشهما فرشا يعني يجعلها منبسطة على الارض
7:08ثم يجلس على عقبيه ثم يجلس على عقبيه يعني يجعل رجله منفرشة ذات اليمين ورجل منفرشة ذات الشمال ثم يجلس على عقبينه هذه هي التي نص عليها الامام احمد واما التفسير الاول فهو تفسير اهل اللغة وهي رواية في المذهب وقال به جمع من اهل العلم رحمهم الله تعالى
7:30نعم آآ نعم ثم قال الشيخ وافتراشه وافتراشه والدليل على ان الافتراش ممنوع ما ثبت في الصحيحين ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في سجودكم. ولا يبسط احدكم يده كبسط الكلب. والمراد
7:53الافتراش هو ان يضع المرء يده مع ذراعه على الارض حال السجود يضع يده مع ذراعه على الارض وهذا يسمى الافتراش افتراش في اليد. اذا الاقعاء يكون لهيئة الجلوس وفي القدمين
8:09عند الجلوس بين السجدتين وعند الجلوس في اخر الصلاة. والافتراش يكون لليدين عند السجود الا وافتراشه ذراعيه ساجدا وذكرنا الحديث قبل قليل قال وعبسه اي ويكره عبثه في الصلاة. ما لم يكن طبعا كثيرا وسيأتي بعد قليل. والدليل على ان العبث في الصلاة ممنوع ما جاء
8:34عن حذيفة رضي الله عنه وبنحوه عن عمر موقوفا وروي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح انهم رأوا رجلا يكثر الحركة في صلاته فقالوا لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه. فدل على ان العبث في الصلاة مكروه
8:51اما اذا كان متواليا وكثيرا فسيأتي انه من مبطلات الصلاة وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث تدل على المنع من بعض الحركات في الصلاة فجاء عند ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مسح الحصى في الصلاة
9:08نهى عن مسح الحصى في الصلاة اي ان يمسح المرء المصلى امامه. وجاء عند ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرء ان يمسح جبهته من التراب الباقي فيها عند سجوده في اثناء صلاته
9:23فالنهي الذي جاء عند ابن ماجة انصح فهو مقيد في الصلاة كما جاء في الحديث مما يدل على ان المنع من المسح الجبهة ومن مسح الارض انما هو العبث والحركة من غير فائدة. قال وتخصره لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم للنهي عن التخصر. والمراد بالتخصر هو ان يضع المرء
9:43ويده على خاصرته هذا هو المعنى الذي فسر به الفقهاء التخصص. قال وتروحه اي ويكره تروحه والتروح يكون بالمروحة ونحوها. كأن يأخذ المرء شيئا فيهش به على وجهه من شدة الحر. هذا يسمى التروح بخلاف
10:04المراوحة فان المراوحة الفقهاء يقولون انها سنة. لما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال ان المراوحة احب الي. وذكر ان من كان منتصبا انه خالف السنة. فقالوا ان المراوح سنة ما لم تكن كثيرة. المراوحة
10:24تكون بين القدمين بان يعتمد على احدى قدميه في الصلاة الطويلة يعتمد على القدم اليمنى ويجعل القدم اليسرى ملث القدم بل رجل اليسرى كاملة مرتاحا بها ثم يجعل العكس فيعتمد على رجله اليمنى ويريح رجله اليسرى ولكن لا يكثر المراوحة لان كثرة المراوحة كما جاء عند البيهقي انها من فعل اليهود
10:45اذا فيجب على طالب العلم ان يفرق بين الترويح والمراوحة المراوحة المراوحة عندهم سنة وجائزة واما الترويح فلغير حاجة فانه يكون مكروها. قال وفرقعة اصابعه والمراد بفرقعة الاصابع طقطقتها وقد جاء عند عند اظن ابن ماجة من حديث الحارث الاعور عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قعقعة
11:15الاصابع اي تدقيقها وقرقعتها وفرقعتها وما في معنى هذه الكلمة. قال وتشكيكها اي وتشبيك الاصابع بما ثبت في المسند ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم في المسجد فلا يشبكن بين اصابعه
11:35والمراد في المسجد هنا اي في الصلاة. وليس المراد في المسجد البناء المحاط وقد سبق معنا ان كلمة المسجد وما على وزنها كالمقبرة والمصلى تطلق على امرين على المبنى المحاط وعلى الموضع الذي يصلى فيه او الفعل. فقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان احدكم في المسجد اي في في صلاته. ولان النبي صلى الله عليه وسلم كما
11:55في الصحيح من حديث ابي هريرة في حديث ذي اليدين لما انفتن من صلاته على هيئة المغضب شبك بين اصابعه فدل على ان المراد بالنهي عن التشبيه انما هو في الصلاة في الصلاة او قبل الصلاة. اذ المرء قبل الصلاة له حكم الصلاة فانه في صلاة ما انتظر الصلاة. قال وان يكون
12:15عاقلا لما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا لمن يدافعه الاخبثان فدل على ان الحاقل الذي يكون يخشى او محتاجا لوقوع يعني ذهاب
12:35لقضاء بول او او غائط ونحوه انه يكره صلاته والمراد بالحاقن الذي يكره صلاته تكره ان يكون حاقنا. الذي ابتدأ الصلاة حاقنا انظر. الفقهاء يقولون لا بد ان يكون قد
12:51بدأ الصلاة حاقدا. اما لو ورد عليه الحاجة في اثناء صلاته فان الكراهة هنا مرفوعة عنه. فان الكراهة هنا مرفوعة عنه قال او بحضرة طعام يشتهيه للحديث الذي سبق ذكره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام. ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم
13:11كما انه قال اذا قدم العشاء فابدأ اذا قدم العشاء فابدأوا به. والحديث رواه الشيخان من حديث انس. قال وتكرار الفاتحة اي ويكره تكرار الفاتحة. لان قراءة الفاتحة بالخصوص واجب
13:29والقاعدة عند اهل العلم ان الواجب لا يشرع تكراره. الواجبات لا يشرع تكرارها هذه قاعدة. وقد حكى عليها شيخ الاسلام ابن تيمية الاجماع ان ان الواجب لا يشرع تكراره. فلو ان امرأ مثلا على سبيل المثال فاتته صلاة الجماعة. فقال سوف اصلي
13:49للفريضة التي فاتتني صلاة العشاء بضعا وعشرين مرة نقول اخطأت واصبت ووقعت في البدعة. لان هذه من الواجبات والواجب لا يشرع تكرارها هذه القاعدة بل هي بدعة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عائشة انه قال من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد
14:09قال لا جمع طبعا غير سورة الفاتحة مفهوم هذه الجملة ماذا؟ ان تكرار غير سورة الفاتحة في الركعة الواحدة جائز. فيجوز للمرء ان يكرر سورة قل هو الله احد مرتين. او اكثر من ذلك غير سورة الفاتحة
14:26قال لا جمع سور في فرض كنفل. اي يجوز للمرء ان يجمع اكثر من سورة في ركعة واحدة كنفل اي الفريضة والنافلة سواء اما النفل في الحديث عليه الثابت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم افتتح
14:45بابن مسعود رضي الله عنه الصلاة فقرأ به البقرة ثم ال عمران او ثم النساء ثم ال عمران. فدل على ان النبي قال ابن مسعود حتى لقد هممت بامر السوء
14:55فدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باكثر من سورة في ركعة قالت كالنافلة. وقد روي عند ابن ابي شيبة ان ابن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله
15:05عليه وسلم يقرأ في المكتوبة بسورتين. وهذا الحديث انصح فانه يدل على الفريضة. والا فانه تقاس الفريضة على النافلة لحديث ابن مسعود السابق يقول الشيخ وله رد المال هنا قوله وله لابد ان يظاف لها كلمة يسن
15:24لابد ان يقال ويسن اذ هذه الجملة لابد ان تكون من المسنون وليست من المباح هذا التعبير يوهم انه يكون مباحا ولذلك لابد من تقييد هذه الجملة بالسنية وهذه من الحروف التي يعني تتبع الشيخ موسى رحمه الله تعالى في صياغتها فانهم قالوا يجب ان يقول ويسن له رد المال
15:44نعم فقول الشيخ يسن له رد المال بين يديه هذه الجملة المراد بها نذكره اولا ثم نذكر دليلها المراد بان يرد المرء من مر بين يديه اي من تصله يده اي من تصله يده ولذلك يقولون ان المرأة
16:03اذا كان قائما فانما يمد ذراعا. واذا كان راكعا فانه يمد ذراعا وجذعه بطول ذراعين. فالمار ان ما اقصى ما يمكن رده ما وصل الى ثلاثة اذرع وهو مقدار السترة بعد السترة عن رجله عن رجله المصلي. فمن مر في هذه
16:23الثلاث شرع رده بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال فلا يدعن احدا يمر بين يديه فلا يدعن احدا يمر بين يديه مما يدل على ان المرور بين يدي المصلي ممنوع وانه يشرع ويسن للمصلي
16:42بان يمنع هذا المرء الذي يمر بين يديه. اما من جاوز ما بين اليدين وهو مقدار ثلاثة اذرع فليس لك الحق ان تمنعه. لا باشارة ولا بيد ولا مقاتلة ونحو
16:52نحو ذلك قال وعد آي او وعد الاية المراد بعد الاي هو ان المرء اذا قرأ ايات يعدها يعدها عدا كما جاء من حديث ام سلمة رضي الله عنها وروي عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم عد قراءته
17:13تعدى ايات الفاتحة خمسا عدى ايات الفاتحة خمسا فقرأ اية اية عدها قالت وعقدها بيده والحديث فيه ضعف ولكن الفقهاء يقولون يجوز للمرء ان يعد الاي ويعد التسبيح فاذا اراد ان يسبح يعد في نفسه ما يقول واحد اثنين ثلاثة بالكلام وانما يعد ويجوز له قبض اصابعه
17:37او يشفي باصابعه سبحان الله سبحان الله سبحان الله او ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي واكثر ما تعد الاية تعد في سورة ماذا؟ قل يا ايها الكافرون. لان بعض الناس اذا قرأ هذه السورة
17:53لم يعرف منتهها فيكرر بعض اياتها حتى اذا عدها عدا عرف متى ينتهي بها وهذا حتى من الكبار قبل الصغار يقع في هذا العد ولذلك عد الاية جائز جائز وقد جاء من حديث ام سلمة نعم قال والفتح على امامه
18:13اي يجوز الفتح على امامة ليس واجبا وانما يجوز الفتح على الامام الا اذا كان في صلاة الا اذا كان الخطأ الامام في قراءة سورة الفاتحة فانه يجب الرد عليه لان هذه تتعلق بها صحة الصلاة
18:33والفتح على الامام يكون لاحد سببين. اما لارتجاج او لغلط الارتجاج ان لا يعرف ما هي الاية التي بعدها او لغلط ان ياتي باية بعيدة. وليس واجبا على المأموم ان يرد عليه. وانما يشرع
18:51والدليل على ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاته فارتج عليه صلى الله عليه وسلم فقال لابي يعني عمر بن الخطاب هلا ذكرتني؟ هلا ذكرتني
19:10فهذه اللفظ يدل على مشروعية الارتجاج عفوا الفتح على الامام اذا ارتج عليه. نعم. قال ولبس الثوب والعمامة. اي ويجوز للمرء في صلاته ان يلبس ثوبا طبعا زائدا عن الساتر على عورته او ان يعدل ثوبه او ان يلبس عمامة
19:32والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاته ثم التحف بازاره وهو في الصلاة ثم التحف يعني عدل ازاره عليه الصلاة والسلام وهو في صلاته وهو في صلاته فدل على ان يعني
19:52آآ لف العمامة اللف اليسير وتعديل الثوب التعديل اليسير وادخال اليد في كم العباءة كالبشت ونحوه انه ليس من المحرم وانما من المباح قال وقد حية وعقرب. والدليل على ذلك ما ثبت من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال امرنا النبي صلى الله عليه
20:12بقتل الاسودين الحية والعقرب. فدل ذلك على ان قتلهما مشروع في الصلاة بل هو سنة. لامر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بذلك. قال وقوم اي ويشرع قتل القمل لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه. انه رأى انه اتاه بعوض فضرب
20:32او في صلاته فدل ذلك على انه يشرع ولا يكون من العبث في الصلاة. ولان القمل قد يشبه صاحبه في الصلاة فقتله في الصلاة منه او جائز قال فان اطال الفعل
20:46سواء كان الفعل الذي سبق ذكره او غيره من الافعال عرفا والضابط ان اطالة الفعل عرفا بحيث ان الناظر للمصلي يقول انه ليس بمصلي. من غير ظرورة اي غير سبب
21:02داع كخوف او هرب كأن يكون شخص هارب من سبع ونحو ذلك هذه مثل الضرورة. قال ولا تفريق ان كان هات هذه الافعال متصلة يحرك عمامته او يحرك ثوبه وكانت يعني الفعل متصل بطلت ولو سهوا اي بطلت صلاته
21:22ولو سهوا ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان نسيء باعادة صلاته لانه يعني لم يك اه موافقا في افعاله وخاشعا فيها نعم قال ويباح قراءة اواخر السور واواسطها. والدليل على انه يباح قراءة
21:43اواخر السور واواسطها عموم قول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر منه. ولما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر كان يقرأ فيهما
21:59آآ قولوا امنا بالله. نعم قولوا امنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم واسماعيل اخر الايات. فهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ من اواسط
22:16السورة وسبق معنا ان السنة ان المرء يقرأ سورة كاملة ولا يقرأ من اواسطها وقد ذكرت لكم قاعدة سابقة سابقة مهمة يجب ان نربطها هنا ان ترك السنة ليس مكروها على الاطلاق
22:31ترك السنة ليس مكروها فقد يكون ترك السنة مباحا كما ان فعل او كما ان الانكفاف عن المكروه ليس سنة مطلقا فقد يكون الانكفاف عن المكروه عفوا نعم قد يكون او قد يكون فعل المكروه مباحا وليس وليس سنة وهذه قاعدة نص عليها كثير من الحنابلة اذ من الفقهاء
22:56ومن ينص على ان ترك السنة مكروه وان فعل وان وان ترك المكروه سنة وهذا ليس بلازم نعم يقول الشيخ واذا نابه شيء اي في صلاته يريد ان ينبه امامه او يريد ان ينبه حاضرا او نحو ذلك سبح رجل
23:17قال سبحان الله وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الاخرى يقولون السنة للمرأة اذا نابها شيء في صلاتها ان تصفق ويكون هيئة التصفيق ببطن الكف على ظهر اليسرى هكذا والسبب بان التصفيق لهذه الهيئة قالوا لان التصفيق بباطل اكف انما هو من صفة العبث واللهو فليس مناسبا في الصلاة ان يكون التصوير
23:43على هذه الهيئة بباطن الاكف معا ولكنه جائز ولكن السنة والافضل والاتم هو الذي نقل ان يكون التصفيق على باطن على ظاهر الكف اليسرى او العكس. يضرب تضرب المرأة على كفها اليسرى
23:59طبعا والدليل على ذلك حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم او من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التصفيق التسبيح للرجال والتصفيق للنساء
24:12الفقهاء يقولون رحمه الله تعالى هنا يقول السنة له اذا نابه ان يسبح والمرأة ان تصفق ويجوز للرجل ان يبدل بدل التسبيح تكبير فيقول الله اكبر لانها من جنس الصلاة
24:30ويجوز له ايضا ان يقرأ قرآنا فيفهم منه السامع شيئا معينا مثل ان يكون الامام لا يعلم اهو محل سجود ام قيام؟ فيقول وقوموا لله قانتين مثلا فيقول قوموا لله قانتين. يأتي بجزء من اية يقول هذا يجزئ لانه من من من جنس الصلاة وهو
24:56قراءة بخلاف انظر بخلاف لو صفق الرجل او سبحت المرأة يقولون من هي عنه المرأة ما تسبح في صلاتها نعم نعم قال ويبصق في الصلاة عن يساره او تحت قدميه
25:13ومفهوم هذه الجملة انه يكره امامه وعن يمينه. والدليل على ذلك ما ثبت في من حديث انس في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال اذا قام احدكم في صلاته فلا يبص قبل وجهه
25:28ولا عن يمينه وانما يبصق بين قدميه يقول الشيخ وفي وفي المسجد في ثوبه وفي المسجد في ثوبه لتتمة حديث انس السابق في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ طرف ردائه او طرف ثوبه فبصق فيه ثم
25:46قال او هكذا او هكذا فيكون البساط في طرف الثوب اما في الغترة او يكون في الرداء او في البشت ونحو ذلك لكي لا يؤذي المسجد البصاق بين القدمين وعن اليسار في المسجد قد يؤذيه ويكون فيه نجاسة والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها مسحها او
26:06جلس واحد. نعم. يقول الشيخ وتسن صلاته اي صلاة المصلي مطلقا. الى سترة قائمة. اي يسن صلاة المصلي اذا كان منفردا او الى الى سترة واما المأموم فلا سترة له
26:20عندهم المأموم لا يشرع له السترة لانه لم يثبت ان احدا من الصحابة رضوان الله عليهم اتخذ سترة ولانه جاء من حديث ابن عباس في لما كان راكبا على اتان فدخل مع الناس في صلاتهم وجعل الاتان يقطع بين الصفوف فدل على ان الامام
26:37نتحمل على المأمومين السترة. قال الى سترة قائمة والدليل على ذلك ما ثبت من حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احد
26:47ان يصلي الى سترة فليصلي الى سترة. وهذا الحديث محمول على الندب دون الوجوب. والدليل على ذلك ما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم في حجه صلى الى غير جدار. وجاء في بعض الروايات الى غير شيء. الى غير شيء. اي لم يصلي
27:08الى شيء وهذا الحديث تكون مفسرة الى حديث الى غير جدار. قال كاخرة الرحل كاخرة الرحل اي يكون هيئتها كاخرة الرحل. والدليل عليه ما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل
27:26في غزوة تبوك عن سترة المصلي قال كاخرة الرحل او كمؤخرة الرحم ومؤخرة الرحم لها طول وعرض ولذلك الفقهاء يقولون يستحب ان يكون سترة المصلي طولها ذراع ذراع فاقل. يستحب ان تكون ذراعا فاقل. لانها هي
27:46مؤخرة الرحم ويستحب ان تكون عريضة ويستحب ان تكون عريضة والدليل عليه ما جاء في حديث ابي هريرة النبي امر ان يصلى الى سترة وان لم يكن فالى عصا والعصا في الطول كالسترة
28:01ولكنه اقل منها من حيث الطول فدل على ان العرف يكون افضل نعم قال فان لم يجد اي فان لم يجد سترة فان لم يجد شاخصا فالى خط اي فيخط خطا فيصلي اليه. فيصلي اليه. والدليل على ذلك ما جاء من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عند الامام احمد وابي داود. وقوم
28:28واسناده الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يجد عصا فليخط خطا. والفقهاء يقولون السنة لمن اراد ان يخط خطا ان جعله على هيئة الهلال يجعله على هيئة الهلال. يعني ليس مستقيما امامه وانما على هيئة الهلال. وهذا هو الذي استدل به بعض المتأخرين
28:48لما جاءت الطوق اللي هي يعني المحاريب على ان المحراب ليس منهيا عنه اذ اذ الخط الذي يجعل على هيئة الهلال فمثله المحراب الذي يكون على هيئة الهلال هذا من باب يعني مقابلة ما نقل في هذا الباب. طيب
29:02نعم قال وتبطل اي تبطل الصلاة بمرور كلب اسود بهيم فقط. لما جاء من حديث ابي ذر رضي الله عنه انه قال يقطع الصلاة الكلب الاسود البهيم والمرأة و والحمار هذه ثلاثة اشياء
29:25قالوا واما الحمار فانهم منسوخ بحديث ابن عباس رضي الله عنه لما ارسل اتانا فمر بين الناس ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لرحله ورحله يشمل جميع ما يركب. يشمل جميع ما يركب ومما يركبه الادميون الحمر. فانها تركع
29:43فدل ذلك على انها يعني لا ليست قاطعة للصلاة. هذا الامر الاول اه اما المرأة فلما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها انها كانت تصلي في قبلة في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اراد ان يسجد نخزها عليه الصلاة والسلام
29:59ام بيده فرفعت رجلها رضوان الله عليه مما يدل على ان المرأة لا تقطع صلاتها هذا هو المذهب. نعم. يقول وله التعود عند اية عذاب او عند اية وعيد والمراد باية الوعيد اية العذاب التي فيها ذكر النار وجهنم وما يتعلق بها والتخويف من عذاب الله عز وجل
30:20قال والسؤال عند اية رحمة لما جاء من حديث حذيفة رضي الله عنه انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذا مر باية عذاب استعاذ. واذا مر باية رحمة سأل الله عز وجل من فضله. يقول الفقهاء وهذا احدى رواية في المذهب وهي التي
30:40بعدها الشيخ موسى ان سؤال الله عز وجل الفضل والاستعاذة به من عذاب جهنم يشمل الفرض والنافلة. ولذلك قال الشيخ ولو في فرض ولو في فرض وذكرت لكم في اول الكلام لما ذكرت معنى كلمة ولو انها تستخدم عند الفقهاء الحنابلة لثلاثة اشياء وليست مطلقا اشارة
31:04للخلاف القوي كما ظن بعض الناس واخذوه من كلام خليل ابن اسحاق المالكي وانما ولو تشار بها للخلاف القوي او يشار بها للحالة التي قد لا يظن دخولها في الصورة. واما في هذه المسألة فان فيها خلافا. كلمة ولو في فرض
31:24بين المتأخرين فان بينهم خلافا في مسألة هل يعني يعني يسأل الله عز وجل اه او يسأل الله عز وجل من فضله ويستعاذ من عذابه في الفريضة ام لا لكن المتأخرون يقولون اما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فانما تكون في النافلة دون الفريضة
31:41نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى واركانها اي واركان الصلاة القيام فالقيام ركن اه لان الله عز وجل يقول وقوموا لله وقوموا لله فامر الله عز وجل بالقيام قوموا فالقيام
31:57اي واقفين القنوت هو القيام والوقوف. وقوموا لله قانتين. نعم. قال والتحريم اي تكبيرة الاحرام. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله وعليه وسلم قال اذا قمت فكبر. ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند احمد وغيره انه صلى الله عليه واله وسلم قال تحريم
32:17التكبير وتحليلها التسليم. قال والفاتحة وسبق معنا دليله وهو حديث عبادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن. قال والركوع والاعتدال عنه. اي
32:34الركن الثالث هو او الرابع هو الركوع. وسبق معنا بيان هيئته. والحد الادنى في الركوع طبعا نسينا نقول ما هو الحد الادنى نعم الحد الادنى في القيام هو قيام الرجل على قدميه ولو معتمدا او مستندا هذا المذهب
32:54المذهب ان يقوم المرء على قدميه ولو معتمدا او مستندا واما ان لم يكن معتمدا او مستندا وانما كان بالكلية معتمدا على جدار بحيث لو رفع قدميه لم يسقط فانه لا يكون قائما. وبناء على ذلك فالذي يقوم معه عصا
33:14او يقوم ويكون ربما استند على جدال استنادا يسيرا ليس بالكلية فان قيامه صحيح. ولكن اكمل صور القيام ان يكون قائما على قدميه غير على عصا ولا مستند الى جدار
33:27هذا هو الحد الادنى فيه والاكمل وذكرنا بعد الحد الاكمل واما التحريمة فالحد الادنى فيها صفة واحدة وهو التكبير قول الله اكبر ولا يجزئ غيرها مكانها مطلقا بل لابد من الاتيان بهذه اللفظة الله اكبر
33:46والسنة فيها كما سبق الحج والفاتحة سبق الحديث عنها في صفة الصلاة وان فيها تشديدات احدى عشرة لا يجوز تركها قال والركوع والاعتدال والركوع اقل ما يسمى ركوعا في المذهب هو انحناء الظهر مع وصول الكفين
34:06الى الركبتين وان لم يقبض عليهما القبض سنة ولكن نتكلم عن الحد الادنى الذي يسمى ركنا هو انحناء الظهر اليسير وذكر الانحناء لان بعض الناس ربما تكون يداه طويلتين فربما وصلتا الى ركبتيه وهو قائم ولذلك ذكر الفقهاء الانحناء
34:25الانحناء هذا يسمى اقل ما يسمى ركوعا. قال والاعتدال عنه. والمراد بالاعتدال هنا امران. الرفع مع الاعتدال وهذا هو المذهب. المذهب ان الاعتدال يشمل اثنين. يشمل الرفع ويشمل القيام لان الحنفية لما قالوا ان الواجب انما هو الرفع فانهم يجيزون ان يرفع رأسه في السجود ثم ينزله وان لم يك معتدلا منه او جالسا بين السجدتين
34:53طبعا والدليل على ان الاعتدال ركن لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته ثم ارفع حتى تطمئن قائما. طيب قال والسجود على الاعضاء السبعة لحديث ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي انه قال امرنا
35:10ان نسجد على الاعظم السبعة وعدها وهذا هو الحد الادنى فان المرء لا يكون ساجدا الا اذا نزلت اعضاؤه السبعة على الارض وسبق الحديث عن الحد الادنى فيها في صفة الصلاة. قال والاعتدال منه اي الاعتدال من السجود لما جاء في حديث المسيء
35:30صلاته ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. قال والجلوس بين السجدتين والجلوس بين السجدتين ايضا ركن. فليس الرفع وحده واجبا بل الرفع والجلوس. وهنا مسألة انظر في الرفع من الركوع ذكرنا الاعتدال ولم يذكر الرفع
35:51بالرفع من الركوع ذكرنا الاعتدال ولم نذكر الرفع قلنا هو داخل فيه. بينما في السجود ذكرنا الرفع وذكرنا الجلوس الذي بعده اليس كذلك للمتأخرين والفقهاء المذهب طريقته منهم من يفرق بين الحالتين فيقول يجب ان نقول في الركوع ان الرفع غير الاعتدال فنقول هما ركنان منفصلان ومنهم من
36:16يقول انها واحدة في كل الصلوات الا في صلاة الخسوف. فان الكسوف الرفع غير الاعتدال لان الاعتدال واحد. الركن واحد. صلاة الكسوف فيها اكثر من الاعتدال واضح فيها اكثر من الاعتدال فالركن واحد وما زد ذلك من انواع الرفع فانه يكون منفصلا عنه. نعم. يقول والطمأنينة في الكل اي والطمأنينة
36:37في جميع الاركان والدليل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للمسيء صلاته في كل ركن قال حتى تطمئن قائما حتى تطمئن راكعا حتى تطمئن ساجدا ونحو ذلك والقاعدة عند الفقهاء وهو المذهب كما ذكر ذلك
36:53ابن مفلح رحمه الله تعالى وتبعه متأخرون قال ان اقل ما يسمى اطمئنانا هو السكون. السكون وعود كل عضو الى مكانه اما عود كل عضو لمكانة في الحديث ما لك بن حويضة رضي الله عنه حينما قال فعاد كل عضو الى مكانه والسكون اي اذا رجع كل عضو الى مكان حسب السنة فيه
37:14والمشروع ان يسكن ولو قليلا ولو لحظات. هذا هو الاطمئنان فان كان في الركن ذكر واجب ان كان فيه ذكر واجب فهذا الذكر زائد على الاطمئنان فيجب له اطمئنان في محله
37:30يجب له اطمئنان في محله. طيب يقول الشيخ والتشهد الاخير وجلسته. التشهد الاخير الذي يكون يعني في اخر الصلاة والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال اذا جلس احدكم فليقل التحيات لله. فدل على ان هذا التشهد يكون واجبا
37:50التشهد الاخير مقصود به قول التحيات لله الى اخره قال وجلسته اي والجلوس له فلابد من الجلوس له. لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكره للمسيء صلاته قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لحديث كعب ابن عجرة رضي الله عنه انهم قالوا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك
38:11فقال النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والسلام عليه والسلام يكون في التشهد الاول اللي هو التحيات فدل ذلك على انه للصلاة عليه نفس الحكم ان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نفس الحكم وهذه المفردات المذهب. وهذا من مفردات المذهب وهنا من النكت التي تقال يعني نخرج عن الدرس. قيل ان الشيخ محمد الوهاب كان
38:31اكره النبي صلى الله عليه وسلم قيل له لماذا قالوا لانك يا شيخ محمد تقول لا يجوز التبرك به فانت تبغض النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجوز تجيد الاستغاثة به
38:45قال انا اسألكم من اا اكثر تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول لا تصح الصلاة وهذا مفردات مذهب الحنابلة لا تصح صلاة امرئ قط الا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
39:01ام الذي يقول ان الصلاة سنة؟ طبعا مسألة خلافية وفي المقابل الذي يعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطرت اليهود يهود كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم؟ فعمل بقوله هناك ولم
39:17بالاطراء الزائد ام بالذي اطراه وشابه اليهود؟ ايهم اعظم اكثر تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم فتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحييكم الله. نعم
39:31قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو شرط محبة الله عز وجل لا شك. نعم. اه هنا مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اه
39:41الفقهاء الحنابلة يقولون ان اقل ما يسمى صلاة الصلاة لها صور متعددة اقل ما يسمى صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول الشخص اللهم صلي على محمد هذا الركن اللهم صلي على محمد ما زاد عن ذلك انما هو سنة لاختلاف الصيغ فيه فقد جاء من حديث كعب وقد جاء من حديث ابي موسى
40:04ام الحديث غيره من الصحابة فهذه هي اللفظ المتفق عليها بين بين الاحاديث التي وردتها دل على ان هي الركن. قال والترتيب الترتيب بين افعال لان نبينا صلى الله عليه وسلم ما ما فعل صلاة الا مرتبة في الركوع والسجود ومن قدم شيئا على شيء فانه لا يكون مصليا. اذ الصلاة نقلت
40:24معناها اللغوي الى معنى اصطلاحي والمعنى الاصطلاحي هذا لا بد فيه من هذه الهيئة. قال والتسليم اي والتسليم من الصلاة ركن. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة الا وسلم سلم مر بعد قليل على قضية التسليمتين. نعم. نعم والتسليمتان عموما كلاهما واجب. كلاهما ركن الاولى
40:45والثاني معنا نعم قال وواجباتها اي وواجبات الصلاة طبعا قبل ان نبدأ بالواجبات القاعدة عند الفقهاء فيما يكون ركنا هو كل ما كان جزءا من ماهية الشيء. جزءا من ماهيته. فكل شيء سماه الله عز وجل صلاة
41:08او عبر به عن الصلاة فانه ركن تم الله عز وجل القيام صلاة قنوتا وسمى الله عز وجل الركوع والسجود كذلك. وسمى الله عز وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة صلاة. في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين
41:30فكل ما سمي صلاة فهو ركن لانه جزء منها هذا واحد. المعيار الاول ما يسمى ركن. الامر الثاني ان ان كل ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته
41:40فانه يكون ركن في الجملة في الغالب ولذلك فالافعال اركان الا شيء واحد من الاقوال وهو ماذا الفاتحة. تكبيرة الاحرام لانها فيها النية ففي فعل القلب ففيها فعل القلب نعم فهي واجبة حتى لمن لا يستطيع الكلام
41:59طيب قال وواجباتها واجبات الصلاة هذه دون الاركان. سيتكلم بعد قليل الفرق بين الركن والواجب. قالوا وواجباتها التكبير غير التحريمة وهي تكبيرات الانتقال والدليل على ان تكبيرات الانتقال واجبة وان تكبيرات الانتقال واجبة وليست بركن ان النبي صلى الله عليه وسلم تركها مرة ولم تبطل صلاته. في حديث ذي اليدين
42:23لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ عفوا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الاول ترك التشهد الاول ومعه تكبيرة اليس كذلك
42:33فدل على ان ترك تكبيرة من تكبيرات الانتقال ترك لواجب يجبر بسجود السهو. نعم. قال والتسميع والتحميد. اي ان التسميع والتحميد واجب وليس بركن. والدليل على انه ليس بركن طبعا كونه واجب. قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا يعني آآ كبر فكبروا فدل على
42:53التكبير واجب واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فدل على ان التسميع والتحميد للمأموم واجب التحميد وحده للمأموم واما التسميع والتحميد فالإمام والمنفرد عموما والدليل على انه ليس بركن انه له حكم تكبيرة الانتقال. اذ له حكم تكبيرة الانتقال. فانه المقصود منها الانتقال فيأخذ حكمها. قال
43:16وتسبيحة الركوع والسجود والتسبيح هنا واجب وليس ركنا وليس ركنا الدليل على انه واجب ليس بركن ان آآ ان انها من الاقوال اولا هذا الامر الاول ولقوة الخلاف فيها قاعدة عندهم ذكر بعض الحنابل هذه القاعدة ان ما
43:39هي الخلاف فيه قوي. شف قوي الخلاف فيه. فانه يكون واجبا لا يكون فرضا. مراعاة للخلاف. نعم يقول وسؤال المغفرة اي بين السجدتين مرة مرة ويسن ثلاثا اي يسن التسبيح ثلاثا وفي السجود ثلاثا والسؤال المغفرة قياس
43:57عليه ثلاثا. قال والتشهد الاول وجلسته واجبة ايضا. والدليل على انها واجبة. ان النبي صلى الله عليه وسلم تركها وجبرها بسجود سهو قال وما عدا الشرائط التي سبق ذكرها والاركان والواجبات المذكورة فسنة. سنة ليس بواجب
44:17ثم ذكر الشيخ يعني فائدة معرفة الواجب من الركن قال فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فانها لا تسقط بحال لا تسقط قال او تعمد ترك ركن او واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي
44:35يقول ان من ترك شرط من شرائط الصلاة من ترك شرطا سواء كان عالما او جاهلا كما سبق معنا فانه تبطل صلاته بغير عذر زين بغير عذر المعذور تكلمنا عن قضية ان الشرائط لا تسقط الا لعذر
44:54قال او تعمد ترك ركن من تعمد ترك ركن او نسيه او نسيه فانه تبطل صلاته هنا كلمة ترك شرطا قصد بقوله ترك شرطا اي ما يسبق الصلاة والركن من اركان الصلاة. فانه يبطل مطلقا
45:18او تعمد ترك واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي. اذا يتبين لنا ان الشرط والركن من تركهما ناسيا او متعمدا بطلت صلاته واما الواجب فمن تركه متعمدا بطلت صلاته او ناسيا جبر بسجود سهو سنتكلم عنه في الدرس القادم. واما السنن فان تركها تعمدا او نسيانا لا يبطل الصلاة ولا
45:45ولا يشرع له سجود السهو كما سيأتي قال وما عدا ذلك سنن او سنن اقوال وافعال لا يشرع سجود تركه وان سجد فلا بأس. هذه الجملة نرجئها للدرس قادم لكي يكون الحديث او تكون مفتاحا للحديث عن سجود السهو. لذلك نكون انهينا يعني ما يتعلق بافعال الصلاة اسأل الله عز
46:08للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين