استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. ثم اما بعد فنكمل بمشيئة الله عز
0:18ما ابتدأه الشيخ رحمه الله تعالى من الحديث عن شروط الصلاة فقال الشيخ ومنها اي ومن شروط الصلاة وهذا هو الشرط الخامس من شروط الصلاة التي اذا انتفى شيء منها لغير عذر فان الصلاة
0:32فغير صحيحة وهذا ما سبق معنى بيانه ان الفقهاء ما الذي يفرقون به بين الشرط والواجب قال ومنها اي الشرط الخامس استقبال القبلة. والدليل على ان استقبال القبلة شرط في الصلاة. ان الله عز وجل
0:51امر به فقال جل وعلا فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فدل ذلك على ان هذا المأمور به شرط له ولا يصح لامرئ ان يتوجه لغير القبلة الا لعذر كما سيأتي
1:07ولذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى فلا تصح بدونه اي بدون استقبال القبلة الا لعاجز والدليل على ان العاجز يسقط عنه التوجه الى القبلة. هو قول الله عز وجل فاينما تولوا فثم وجه الله
1:26وهذه الاية ليست منسوخة وانما هي محكمة وهي باقية للعاجز دون القادر. والدليل على ذلك ما جاء من حديث عبد الله ابن عامر ابن ربيعة عن ابيه انهم كانوا في سفر وكان في ليلة مظلمة فصلوا فكل توجه بحسب ما ظن فانزل الله
1:49عز وجل هذه الاية وهذا يدل على ان هذه الاية محكمة وليست بمنسوخة بالامر بالتوجه الى القبلة والقاعدة عموما ان كل شرط عجز عنه صاحبه فانه يجوز له افإنه تصح العبادة بدونه. ومثل العاجز او
2:09صور العاجز المريض الذي لا يستطيع حراكا والمقيد الاسير الذي لا يستطيع ان يتوجه بنفسه الى القبلة. ومن صورها في هذا الزمان حينما يكون المرء في طائرة ويعلم انه سيخرج عليه الوقت ولا يستطيع ان يقوم من مقعده متوجها الى القبلة. يقول الشيخ الا لعاجز
2:32وهو المستثني الاول ومتنفل راكب سائر في سفر. المتنفل اذا كان راكبا حال سفره فانه يجوز له ان يتوجه في صلاة النافلة الى غير القبلة. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
2:52ما في اكثر من حديث كحديث عبد الله ابن عمر وابي هريرة وغيرهم رضي الله عن الجميع ان النبي صلى الله عليه وسلم تنفل على راحلته وكانت نافلة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الاحاديث في الصحيح كانت الوتر مما يدل على ان النافلة سواء كانت
3:12مطلقة او مقيدة فانها تجوز في السفر على الراحلة ولو كان غير متوجه الى قبلة. وقول الشيخ ومتنفل يخرج الفريضة. فانه قد انعقد الاجماع على ان الفرائض لا يجوز صلاتها لغير القبلة ولو كان المرء مسافرا الا لعذر كصلاة الخائف
3:36سواء كان طالبا او مطلوبا وسيمر معنا ان شاء الله في محله وقوله راكب هنا الراكب لا مفهوم له على الاطلاق اذ المسافر سواء كان راكبا او كان ماشيا فانه يجوز له ان يتنفل الى غير القبلة
3:59وانما ذكر الراكب هنا ابتداء ذكر الراكب اولا. لان الراكب له احكام تخصه دون دون الماشي ولذلك ذكر احكام الراكب المتنفل الذي يركب على دابة او على سيارة او على طائرة او في سفينة ونحو ذلك. ثم سيذكر بعدها احكام الماشية
4:19قال سائل في سفر فقوله سائر يخرج صورتين الصورة الاولى من دخل بلدا يريد المقام فيها وانتم تعلمون ان من دخل بلدا ويريد المقام فيها دون حد الاقامة وهو اربعة ايام
4:41فما دون فانه يترخص برخص السفر. فهذا يسمى في حكم المسافر لكنه ليس بسائر لكنه ليس بسائر فهذا يأخذ جميع رخص المسافر الا التنفل لا يجوز له ان يتنفل على راحلة
4:57اذا قوله سائر يخرج امرين الامر الاول من دخل بلدا يريد الاقامة فيها دون حد الاقامة التي تتم فيه الصلاة الامر الثاني ان المسافر اذا كان واقفا ان المسافر اذا كان واقف
5:13كأن يكون واقفا في محطة محطة على الطريق او واقفا ليتناول طعاما له واراد ان يتنفل فلا يجوز له ان يتنفل الى غير القبلة وانما الرخصة لمن كان سائرا دون من كان واقفا. والدليل على ذلك ان الاصل الوجوب وما ورد من استثناء
5:36فيجب ان يورد في محله ولا يتجاوز به عما عداه. والقاعدة عند الفقهاء دائما في الاستدلال ان كل ما جاء على خلاف الاصل كل شيء يأتي على خلاف الاصل فيجب ان يضيق. والا يخرج به
5:54او يتوسع فيه ويقاس عليه قوله في سفر هذا يدل على ان المتنفل في الحاضرة يجب عليه ان يتوجه الى القبلة وهذا هو المذهب ولا شك وهناك رواية ثانية في المذهب انه يجوز في الحاضر وهي
6:10رواية ضعيفة وقوله في سفر لابد ان يقيد هذا السفر بان يكون مباحا. اذ الفقهاء لا يجوزون الترخص في السفر المحرم. جميع الرخص لا يترخص فيها في السفر المحرم لان القاعدة كما سبق معنا ان السبب المحرم لا يتوصل به الى امر مشروع كل سبب
6:34محرم ملغي وهنا السفر لما كان محرما لا يترخص له برخص السفر ومنها الصلاة على النافلة وقول الشيخ رحمه الله تعالى في سفر ايضا نستفيد منها فائدة اخرى وهو انه لا فرق بين السفر الطويل والسفر القصير
6:53انما يستثنى من ذلك ما يسمى بالتعاسيف وهو ان يكون المرء خرج من بلده يريد نزهة فلا يقصد سفرا بعينه وانما يريد ان قال اما بحثا عن دابة له قد ضاعت او يريد ان يتنزه فينظر الكلأ لم يقصد سفرا فان هذا الرجل ليترخص بهذه الرخصة
7:13يقول الشيخ ويلزمه افتتاح الصلاة اليها. اي ويلزم الراكب هنا الحديث عن الراكب. ويلزم الراكب السائر في سفره عندما يصلي صلاة النافلة ان يفتتح الصلاة اليها اذ التوجه للقبلة المراد باستقبال القبلة هو التوجه بالبدن اليها
7:39ويكون التوجه بالبدن اما حال الافتتاح واما في حال القراءة واما في حال الركوع والسجود او الجلوس. هذه خمسة هيئات للمصلي يكون توجهه فيها الى القبلة يقول الشيخ ان المرء اذا كان مسافرا راكبا
8:02فانه يلزمه في تكبيرة الاحرام ان يتوجه الى القبلة اذا لم يشق عليه اذا كان في في السيارة ليس بقائد السيارة طبعا وكان والقبلة خلف ظهره او عن يمينه او عن شماله. يقول الفقهاء تكبيرة الاحرام
8:27تستقبل بها القبلة ثم تكبر وما عدا ذلك ما دمت راكبا فانك تتوجه الى غير القبلة الا ان يشق عليك ان يكون هو الذي يقود السيارة. وتوجهه للقبلة المقصود بالتوجه للقبلة كما سيمر معنا بعد قليل انما هو بالجذع بالبدن وليس بالوجه
8:47وبناء على ذلك فان فيه مشقة عليه او راكب الطائرة فيها مشقة عليه وهنا نقول يسقط التوجه للقبلة عند افتتاح الصلاة ما عدا ذلك من القراءة والركوع والسجود والجلوس فانه يجوز له ولو كان قادرا ان يتوجه الى غير القبلة
9:11هذا كلام فقهاء المذهب في من؟ في الراكب النوع الثاني الماشي اذا وقوله وماش معطوف على قوله ومتنفل راكب وماشي راكب وماشيا فيجوز للمرء ان يصلي النافلة ما دام مسافرا وهو ماشي لكن الماشي
9:36له احكام تخصه زيادة على الراكب. وهي التي فصلها الشيخ فقال ويلزمه الافتتاح. والركوع والسجود متوجها اليها اي الى القبلة اذا الفرق بين تنفل المسافر الماشي وتنفل المسافر الراكب بالركوع والسجود الماشي لعدم المشقة الكبيرة عليه يلزمه ان يتوجه فيها الى القبلة. فيكون ركوعه وسجوده جهة القبلة
10:06له الا ان يكون هناك مشقة عليه فتسقط واما الماء الراكب فيجوز له مطلقا واضح ان الفرق هذه المسألة لان بعض الاخوان عندما يقرأ هذه المسألة في الزاد قد تشكل عليه واضحة؟ جيد
10:21يقول الشيخ رحمه الله تعالى وفرض من قرب من القبلة اصابة عينها بدأ الشيخ يبين رحمه الله تعالى بعد ذكره من استثني فلم يلزمه التوجه للقبلة بدأ يذكر كيف يكون التوجه للقبلة
10:38فقال ان التوجه للقبلة له حالتان اما ان يكون المرء قريبا من القبلة ولم يعبر بان يكون رائا لها لماذا؟ لان القريب القبلة قد يكون مبصرا لها بعينه وقد يخبر باخبار الثقة كأن يكون كفيفا. او ان يحول بينه وبينها جدار
11:03بداخل المسجد الحرام هناك جدر تمنعك من رؤية الكعبة فمن كان قريبا من الكعبة بعض الفقهاء يحده بالمسجد وما حوله فيلزم المرء ان يتجه الى القبلة ببدنه ولذلك يقول اصابة عينها اي عين الكعبة
11:25اي عين الكعبة ببدنه ويتوجه اليها ببدنه وعلى ذلك فيقولون من باب الدقة في ذلك ويجب ان يكون البدن كله جهة القبلة جهة في الكعبة كل البدن لا بعظه فيكون كل البدن متجها الى القبلة
11:45وقبل ان ننتقل ننتقل للصورة الثانية هنا مسألة في قضية استقبال القبلة يجب ان نعلم ان المراد باستقبال القبلة استقبالها بالبدن لا بالوجه اذ الوجه لا يلزم ان يكون متجها للقبلة. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما سئل عن الالتفات في الصلاة قال انه اختلاف
12:07يختلسه الشيطان من صلاة احدكم فدل على ان الالتفات ذات اليمين وذات الشمال ينقص الاجر ولا يبطل الفعل ولا يبطل الصلاة بالكلية وانما الذي يجب التوجه للقبلة بالبدن بالجذع بالصدر والبطن وما دونه
12:25نعم قال ومن بعد اي عن الكعبة جهتها اي فتكون قبلته جهة الجهة وليس العين ولذلك يقول ابن رجب رحمه الله تعالى اجمع اهل العلم اجمعوا اجمع اهل العلم على انه لا يجب عين الكعبة
12:47لا يجب مساندة عين الكعبة الا لمن كان راعيا لها وقريبا منها فقد تأتي بجهاز دقيق ويتجه الى عين الكعبة وخاصة هذه الاجهزة الالكترونية الدقيقة. ثم تنحرف عنه يمينا وشمالا يجوز لك ذلك. يجوز. وهو باجماع اهل العلم
13:08انه لا يجد. وقد نص عليه الائمة قبل ابن رجب عليه رحمة الله والمراد بالجهة والمراد بالجهة احد الجهات الاربع والدليل على ذلك ما ثبت عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة اي الجنوب. والجهات اربع كما
13:30اعلم شمال وشرق وغرب وجنوب فلو كانت القبلة جنوبا فما دام الرجل يصدق على انه متجه الى الجنوب فانه يسمى متجه الى جهتها لكن لو انحرف عن الجنوب فأصبحت جهته جنوب جنوب غربي او اصبحت جهته جنوبا شرقيا
13:56فبهذه الحالة نقول قد خالفت الجهة اذا يقول الفقهاء وهو المذهب وهو الصحيح دليلا يجوز للمرء ان ينحرف يسيرا ينحرف يسيرا فالانحراف اليسير يجوز لمن كان متجها للجهة وليس متجها لعين الكعبة
14:17نعم قال فان اخبره ثقة بيقين او وجد محاريب اسلامية عمل بها هذه مسألة في قضية كيف يمكن ان يستدل او للقبلة والكلام في الاستدلال للقبلة يكون بامور اعلاها برؤية المرء للكعبة
14:39ويقول الفقهاء وينوب عن رؤية الكعبة رؤية ما كان مجاورا لها فمن كان في مكة في الزمان الاول فان رؤيته للبيت المسجد كأنه متجه الى الكعبة وان لم يراعين الكعبة. فهنا رؤيته يعرف الجهة بعينه
15:02ومن كان قريبا من مكة فان رؤيته طبعا في الزمان الاول الان مكة كبيرة جدا. لا تقاس بالزمن الاول في الزمان الاول فان رؤيته لجهة مكة وبيوت مكة هي بمثابة الاتجاه للقبلة فكأنه هو الذي رأى
15:18اذا برؤية المرء اما للكعبة او للمسجد الحرام او لمكة حينما كانت مكة صغيرة لا تجاوز ما دونها ما دون الكعبة بالبيوت القريبة وكل مكة القديمة دخلت الان في المسجد الحرام الذي بني الان
15:34هذي الدرجة الاولى الدرجة الثانية اخبار الثقة بالمرء ان يخبره ثقة بجهة القبلة كان يخبر بجهة القبلة او بنفس الدرجة عندهم العلامات التي يضعها المسلمون مثل المحاريب اذا المحاريب لها فائدتان في المساجد
16:02انها تكون علامة على معرفة القبلة لمن كان خارج المسجد وفي داخله ايضا فمن دخل المسجد عرف ان القبلة من هذه الجهة ولو كان المسجد لا محراب له من دخل المسجد لا يعرف
16:15اين القبلة؟ لو لم تأتي هذه السجاجيد هذه الفائدة والفائدة الثانية ان المحاليب مفيدة في في الزمان الاول ايضا في قضية الصوت. فان من كان في داخل الطاقي او في داخل المحراب اذا
16:28كلم سمع صوته بخلاف من لم يكن امامه بمثل هذه المحاريب فلها فائدة ومصلحة. ولذلك شرعت او نص كثير من اهل العلم على مشروعيتها. وما نقل في كلام مسجد ليس هذا محل ذكره
16:40طيب او وجد محاريب اسلامية قصد بالمحاريب الاسلامية اخراج المحاريب غير الاسلامية اذ النصارى في بعض كنائسهم يوجد لهم بمثل هذه المحارب مثل هذه الطاقة تسمى طاقا مثل المحراب لكن ان عرف انها مساجد المسلمين فيجب عليه ان يعمل بها
17:02ولذلك يقول فان اخبره ثقة بيقين او وجد محاريب اسلامية عمل بها. هذه هي العلامة الثانية العلامة الثالثة لمعرفة القبلة هو ما ذكره الشيخ فقال ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما
17:22سأذكر اولا من مراد بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما ثم اذكر شرح كلام الشيخ ابتداء وان هذا هو الدرجة الثالثة وقد يكون اضعفها الاستدلال بالقطب القطب يقول اهل العلم هو اما ان يكون نجما في السماء وهو الذي يسمى بالقطب الشمالي
17:42فاذا رآه المرء في السماء وهو معروف يعرفه من يخرج الى البر يعلم ان هذا النجم يتجه جهة الشمال وربما مال يسيرا وهنا تكون جهة الشمال ونحن الان في في الرياض القبلة عندنا تقريبا جهة الغرب
17:58فاذا كان القطب من جهة الشمال فاني اصلي يساره يساره اجعل وجهي جهة القطب ثم انظر ليساري فتكون هي قبلتي هذا هو اذا كان يعتبرنا القطب نجما وان اعتبر القطب نقطة. نقطة
18:16يعني جهة يتجه اليها يمكن معرفتها عن طريق البوصلة وغيرها من الالات القديمة والحديثة فانها كذلك اذا قطب يحمل يحتمي الامرين اما ان يكون نجما واما ان يكون نقطة المراد بالشمس والقمر كيف يستدل بها؟ الشمس عند طلوعها تخرج من المشرق
18:39وعند غروبها تغرب من المغرب. فيعرف المرء مخرجها من المشرق والمغرب واما منازل الشمس والقمر فانهم يقولون ان الشمس والقمر تختلف منازلها في الصيف عن الشتاء فالسنبلة مثلا منزل من منازل القمر وهي موجودة في التقاويم التي نعرفها
18:59موجودة منازل القمر منازل الشمس والقمر فمن عرف هذه المنازل علم متى تكون الشمس متجهة للشمال ومتى تكون متجهة الى الجنوب وهي مسائل يعرفها من يكون غالبا في السفر هذه هي المرحلة الثالثة من مراحل
19:18او او الدليل الثالث من ادلة معرفة القبلة. وهو الاستدلال عليه بالنجوم. والاستدلال عليها بالشمس ويضق بالقمر والدليل على هذا الامر الثالث هو قول الله عز وجل وبالنجم هم يهتدون فدل على انهم يهتدون بها للجهات والقبلة ونحوها
19:39هذه الجهة الثالثة انتبه معي او الطريق الثالث من طرق معرفة القبلة ذكر الشيخ رحمه الله تعالى انه يستدل عليها في السفر فقط فقط في السفر لماذا لان عمل الناس في مكة ورؤيتهم مقدمة على النجم. لاحتمال الخطأ خطأ الناس
20:00فيه هذا من جهة ومن جهة ثانية ان ما كان عليه عمل الناس في بلد من توجههم لجهة معينة واخبارهم بهذه الجهة مقدم ولذلك لما قيل للامام احمد وكان في بغداد ان القبلة جهة نجم الجدي
20:21قال ليس كذلك وانما هو ما بين المغرب والجنوب لان اهل بغداد قبلتهم ما بين المغرب والجنوب اي جنوب غربي. فقال كل هذا يكون قبلة ولا نأخذ الدقة المتناهية في جهة بعينها فنقول يجب ان تتجه جهة الجدي او تتجه جهة النجم الفلاني او النجم الفلاني. نعم
20:48يقول الشيخ وان اجتهد مجتهدان اي اجتهد مجتهدا في معرفة القبلة بالعلامات الثالثة الاخيرة فاختلفا جهة لم يتبع احدهما الاخر لان احدهما الاجتهاد ليس اولى من الاجتهاد الثاني ولو كان احدهما اعلم بمنازل القمر من الثاني ما دام الثاني يرى في نفسه اهلية لذلك فلا يلزمه ان يتبع اجتهاد الثاني فيصلي
21:18وان خالف اجتهاده اجتهاد الثاني فيصلي وان خالف اجتهاده الشهادة الثاني قال ويتبع المقلد اوثقهما عنده المراد بالمقلد اما ان يكون اعمى لا يستطيع ان ينظر فيجتهد او ان يكون المقلد رجلا جاهلا بمنازل القمر
21:39اهل لا يعرف منازل القمر فيجوز له ان يقلب من شاء منهما ولكن يختار الاوثق وهنا قاعدة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى قررها ابن قدامة وغيره انه عند للمقلد سواء هنا او في الاحكام الشرعية
21:56اذا اختلف عنده المجتهدون فان فرظه الواجب عليه النظر بين بين المجتهدين. فينظر اوثق المجتهدين الى نفسه فيأخذ بقوله سواء في منازل القمر ومعرفة القبلة او بالاحكام الشرعية او حتى في الاحكام الشرعية. فالقاعدة في المذهب انه ينظر اوثق المجتهدين ويأخذ برأيه
22:24يقول الشيخ ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى ان وجد من يقلده يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى ان من لم يجتهد من لم يجتهد مطلقا ولم يقلد احدا مع امكان ان يجد شخصا يقلده
22:49فانه يعيد صلاته وان اتجه الى جهة صحيحة ولذلك صور نبدأ بالسورة الاولى ثم الثانية الصورة الاولى من كان في ثلاث في بر وكان بامكانه ان يجتهد او بامكانه ان يسأل الرجل ان يعرف القبلة
23:14ولم يسأله او لم يجتهد مع قدرته على الاجتهاد فنقول وان اصبت القبلة صواب يجب عليك ان تعيد لانهم يرون ان يروون في حديث ان من والحديث فيه مقال ان من قال برأيه فقد اخطأ وان اصاب
23:36وهذا في الاحكام الشرعية وفي مثلها الاجتهاد في شروط الاحكام الشرعية ومنها الاجتهاد في القبلة ومن صور هذه المسألة مسألة مهمة على المذهب طبعا ان من اجتهد في داخل البلدان
23:54فاخطأ فانه يجب عليه ان يعيد صلاته معي اعيد المسألة تراها هي مسألة متشابهة من اجتهد في داخل بلد فاخطأ انا في داخل الرياظ هنا بحثت عن القبلة فصليت هذه الجهة شمالا او جنوبا فاخطأت
24:20فالمذهب انه يجب عليه ان يعيد ما السبب حنا قلنا علامات القبلة ثلاثة الاول ليس موجودا في داخل الامصار بقي عندنا علامتان العلامة الاولى الاقوى وهي ماذا لا لا اخبار الثقة التقليد التقليد اخبار الثقة او رؤية المحاريب
24:44والعلامة الثالثة اضعف منها وهي ماذا الاجتهاد بالمنازل القمر والشمس والنجوم كالقطب وغيره لمن كان في سفر فمن كان في حظر لا عبرة بالاجتهاد بل لابد من التقليد واجتهاده هذا ملغي لوجود العلامة التي اقوى منه وهي
25:08المحاريب فكل من اجتهد في مدينة من الامصار هذا المذهب طبعا فكل من اجتهد في مصر من الامصار فاخطأ فان صلاته باطلة ويجب عليه اعادتها نعم ولذلك يقول الشيخ ومن صلى بغير اجتهاد
25:25في موضع الاجتهاد وهو السفر ولا تقليد سواء في سفر او في حضر قضى ان وجد من يقلده وممن يقلده من المحاريب وما في حكمها طيب يقولون اما من لم يجد
25:44من من يقلده لم يمكنه الاجتهاد لكونه اعمى او لا يعرف جاهل لا يعرف كيفية الاجتهاد. فانه يصلي يتحرى يظن تحريا فيصلي كيفما شاء ولا يعيد وهذا مفهوم هذه الجملة. وهنا مسألة في قضية المفهوم اه الفقهاء لمن فقهاء الحنابلة لما تكلموا عن منطوق كتب المتأخرين ومفهومها
26:07تكلمت عنها هذي ما تكلمت لكم عنه. الفقهاء لما اوغلوا في العناية بالمختصرات. وهذا عيب حقيقة بدأوا ينظرون للمنطوق وللمفهوم فيقولون المنطوق والمفهوم فاخذوا الكلام المنطوق فجعلوه مذهبا وجعلوا مفهوم المختصرات مذهبا
26:30ولذلك بنى بعض المتأخرين عندما يتعارض مفهوم احد الكتابين المعتمدين عند المتأخرين وهي منتهى الايرادات والاقناع فايهما يقدم يقولون ان المفهوم يقدم مفهوم المنتهى على مفهوم الاقناع لان المنتهى كان محترزا في الفاظه وهو ابن النجار الفتوحي
26:52بخلاف صاحب الاقناع ربما لا يكون محترفا بخلاف لو خالف مفهوم المنتهى منصوص الاقناع. فيقدم المنصوص. وهذا كلام في الحقيقة لمن اوغل في المختصرات ولذلك قال بعض الفقهاء وهو ابن قاسم مطلوب الحنفي قال يجب ان تعرف ان المذهب يجب ان لا يؤخذ من مختصرات
27:13اذ تصحيح المختصرات تصحيح التزامي. وليس تصحيحا نصيا المختصرات انما جعلت لكي تمر على الفقه بسرعة ولم يجعلني بالتفصيل. خرجت هنا فقط لكي نعرف ان ان المفهوم اللي ذكرته لكم قبل قليل مفهوم صحيح اعتمده الفقهاء وهو ان
27:29فمن لم يجد اجتهادا ولا تقليدا فانه يتحرى ولا يعيد يقول الشيخ ويجتهد العارف بادلة القبلة لكل صلاة. لانها عبادة تتكرر فيشرع تكرار الاجتهاد لها قال ويصلي اي العارف بالادلة المجتهد
27:53يصلي بالاجتهاد الثاني اذا تغير فالشخص اذا كان مجتهدا في القبلة وهو في البر يجتهد طبعا قلنا في السفر فصلى مرة فاذا به يصلي جهة الشمال فتغير اجتهاده في صلاة العصر
28:14فرأى اني القبلة جهة الشرق مثلا نقول يجب عليك في الصلاة الثانية ان تصلي جهة الشرق ولا تعيد الصلاة الاولى لانك بنيتها على اجتهاد والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حكم الحاكم فاخطأ او اجتهد اجتهد فاخطأ فله اجر
28:30ولم يقل انه قد اخطأ ويجب علي او ان ان عبادته غير صحيحة فاسدة ويجب اعادتها وذلك يقول ويصلي بالثاني اي ويصلي بالاجتهاد الثاني اذا تغير. يجب ان تقيده بهذا التقييد ولا يقضي ما صلى بالاول
28:50ثم يقول الشيخ ومنها اي ومن شروط الصلاة وهو الشرط الاخير النية والنية هذه امرها مهم جدا ولا شك والنبي صلى الله عليه وسلم اكد عليها تأكيدا شديدا ففي الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات
29:09يقولون هذه الكلمة حاصرة فدل على انه لا يقبل عمل ولا يصح عمل في الجملة الا ان تكون فيه نية. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما وان هذه اذا دخلت عليها ماء الكافة تكف عملها وتزيدها معنى فتفيد الحصر اذ من الفاظ الحصر دخول ماء
29:32ان فتكون انما الاعمال بالنيات اذا فلا بد للاعمال لصحتها وقبولها واجزائها والاثابة عليها ان تكون فيها النية وامر النية امر يسير وسهل. ولذلك لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم التأكيد عليه الا في هذا الحديث. واشارة اليه في احاديث اخر قليلة
29:55والفقهاء رحمهم الله تعالى عنوا به لاهميته وربما كان لحديث بعضهم فيه تشديد على بعض الناس فكان بعض الناس يشدد في امر النية وليس الامر كذلك ولذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيمية لما تكلم عن فعل بعض الناس قال ان المرء
30:15اذا افتتح صلاته ثم اراد ان يقطعها بحجة ان لا نية له بحجة ان لا نية له فانه حرام باتفاق العلماء لان النية وجدت افتتاح الصلاة هي نيتها ولذلك هناك مصطلحات تتعلق بالنية مثل
30:35استصحابها وغيره سنتكلم عنها بعد قليل. فالدقة في هذه الامور عندما يظن المرء ان لزوم هذه الامور هو الواجب هو من الخطأ والنية على الصحيح من المذهب المتقرر محلها القلب ولا شك
30:49ولذلك يقول الشيخ فيجب ان ينوي ويكون محلها القلب وقد اتفق اهل العلم كما قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية على بدعية باجماع اهل العلم بالاجماع لا خلاف اجمعوا على بدعية الجهر بالنية
31:05الجهر وهو الكلام بصوت عال واما التلفظ بالنية بحيث يسمع المرء نفسه فقد ذكر بعض المتأخرين ان هذا مشروع من فقهاء الحنابلة اثنين او يعني بعض المتأخرين جدا بعد التسع مئة
31:22واخذوا ذلك كما قال الشيخ تقييدين من متأخر الشافعية والصحيح الذي لا ريب فيه ان التلفظ بالنية منهي عنه كذلك منهي عنه هناك امر ثالث ايضا احنا ذكرنا امرين منهي عنهما بدعة بالاتفاق وهو الجهر والتلفظ بالنية ايضا منهي عنه على الصحيح وهو قول جماهير اهل العلم
31:45بقي امر ثالث يجب ان نعلم انه منهي عنه على قواعد المذهب. والادلة انه تدل عليه وهو نية النية والمراد بنية النية ان يكلم المرء نفسه وهذا مصطلح ذكره القاضي عياض ان يكلم المرء نفسه فيقول في نفسه من غير تلفظ ولا جهر نويت الان ان اصلي
32:08ولا شك ان نية النية ليست بمشروعة. وقواعد المذهب تقتضي انها ليست كذلك وقد نص القاضي عياض من المالكية على انه بدعة اذا ثلاثة امور ليست من النية التلفظ بها والجهر ونية النية. وهو المكث يسيرا باعتقاد النية
32:28يقول الشيخ فيجب ان ينوي اي المصلي عين صلاة معينة الصلوات نوعان صلاة معينة وصلاة مطلقة المطلقة رجل قام فصلى ركعتين لله عز وجل واما المعينة فهي اما ان تكون فريضة من الفرائض الخمس
32:51او من النوافل المقيدة كالكسوف والعيدين والسنن الرواتب وغير ذلك هاي تسمى سننا مقيدة طيب هذه المقيدة يجب هي تسمى معينة. هذه المعينة يجب على المرء ان ينويها. ينوي عين الصلاة
33:15فاذا صلى يكون صلاته للظهر واذا صلى العصر يكون ناويا انها العصر وهكذا يقول الشيخ ولا يشترط في الفرض والاداء والقضاء والنفل والاعادة نيتهن اي لا يشترط للمرء ان ينوي ان صلاته هذه
33:37فريضة بل ينوي انها الظهر او العصر فقط يكفي فلا يقول انها فريضة كذلك لا يلزم انه ينوي انه يصلي هذه الصلاة اداء ما دام في وقت الحاضرة كذلك لا يلزمه ان ينوي ان يصليها قضاء بعد انقضاء وقتها في الصلاة المقضية
33:59فلو نوى المرء انه سيصلي الظهر يظنها اداء فاذا بها صارت قضاء نقول صلاتك صحيحة رجل قام بعد انتهاء وقت الظهر فقام ليصلي ظن ان هذا هو وقت الظهر. ففي نفسه
34:19ان هذه الصلاة صلاة اداء لانها في الوقت فلما انتصف في صلاته تبين له ان بعدا في هالوقت نقول صحيحة لانه لا يلزم نية الفرض ولا الاداء ولا القضاء ولا الاعادة ولا الاعادة
34:32والاعادة فيصح له ان ينويها يعني يصليها بنية الاداء وهكذا يقول الشيخ وينوي وينوي مع التحريمة هذه المسألة تسمى مسألة مقارنة النية باول العمل مقارنة النية باول العمل وبعض الفقهاء لما ظن
35:03ان مقارنة النية لاول العمل واجبة وقع في الوسواس ولذلك ينقل عن بعض الفقهاء الشافعية وهو رجل من اعلامهم ولا شك بل هو من اعلام المسلمين في الفقه ولا غضاضة في المرء ان يكون مصابا بوسواس. هؤلاء اعلام
35:23هذا مرض ابتلاه الله عز وجل كما يبتلي فلانا بمرض واخر بعاهة اخرى هذا العالم هو ابو اسحاق للسراييني كان يتوضأ من نهر في بغداد ربما دجلة او الفرات ذكر في طبقات الشافعية هذا الخبر
35:37وهو يتوضأ كان يغسل وجهه مرة ومرتين وثلاثا واربعا وعشرا واكثر من ذلك فمر به رجل لا يعرف فقال يا شيخ انما يكفيك ثلاث لأن غسل الوجه لا يغسل الا ثلاث مرات
35:53فقال ابو اسحاق لو صحت لي واحدة لكفتني ما زدت عليها لانه رحمه الله تعالى كان يظن ان مصاحبة النية لاول العمل شرط وهذا ليس كذلك وانما هو مستحب فيجوز له كما قال وله تقديمها عليها بزمن يسير
36:11فخروج الرجل من بيته الى المسجد هذه نية الصلاة وذهابهم من غرفته الى دورة المياه هذه هي نية الوضوء او هذه دلالة على نية الوضوء فدل ذلك على ان تقدم النية بالزمن اليسير لا يضر
36:25اذا الفقهاء لما قالوا انه يستحب ان تصاحب النية او العمل هذا من باب الاستحباب. من باب الاستحباب. لان عندما يستحضر المرء النية في اول عمله يتبع السنة في وفي الاقوال والاذكار وفي غير ذلك مما يتعلق بها
36:43قال وله تقديمها اي النية عليها اي على الصلاة وكذا سائر العبادات بزمن يسير. في الوقت هنا في الوقت قال اي بعد دخول الوقت هل تقييد منهم؟ لانه قبل دخول الوقت ربما يطول
36:58الزمن بكثير نعم. قال فان قطعها في اثناء الصلاة او تردد بطلت هذه المسألة تتعلق بالنية اريد ان افصلها قبل ان اشرح كلام الشيخ عندنا في مسألة النية مسألتان لما يكون شخص قد نوى
37:20تعلق النية بالعمل فيها مسألتان مهمتان انتبه لهما المسألة الاولى استدامة النية فاستدامة النية شرط شرط في صحة العبادة والمسألة الثانية استصحاب النية واستصحاب النية سنة وليس وليس واجبا استدامة النية يقابل استدامة النية ان يوجد ما يقطعها. ان ينوي المرء خلافها
37:53ان يترك هذه هذا الفعل هذا ما يقابل استدامة النية واما الاستصحاب فيقابلها وهي مستحبة ان يسهو فينسى انه كان في نية ولذلك المرء قد يكون هو يتوضأ مثلا او يكون في صلاته يسهو
38:13فدل ذلك على ان استصحاب النية ليس واجبا وانما هو مستحب الذي يجب هو ماذا؟ استدامة النية استدامة النية ويجب ان نفرق بين الثنتين. المذهب وهو الصحيح دلالة ايضا دليل ان الاستصحاب سنة وليس بواجب. بدليل ان المرء يسهو في صلاته. ولا تبطل صلاته
38:32وانما تجبر بسجود في بعض المواضع دون بعض بس نتكلم عن السجود في محله. قد يسهو المرء في صلاته ولا يشرع له سجود السهو بالكلية كما سيمر معنا في محله ان شاء الله. طيب
38:46ولذلك قال فانقطعها اي قطع ماذا؟ الاستدامة ام الاستصحاب الاستدامة فانقطع اي قطع الاستدامة في اثناء الصلاة او تردد او تردد في قطعها لان القاعدة عند الفقهاء ان المتردد كمن لا نية له. شفت هذا اللي قلت لك اياه المتردد كمن لا نية له. هذه تطبيقها في الصلاة
39:13وفي الصوم وفي الزكاة وفي الحج وفي حتى في المعاملات المالية هذه قاعدة مهمة ان التردد في النية كمن لا نية له او كلامية قال بطلت اي بطلة الصلاة. لانه قد انقطع خرج منها بالنية. طيب
39:32قال وانقلب منفرد فارضه نفلا معنى هذه الجملة ان المرء اذا كان يصلي وحده منفردا وكان يصلي فريضة فقلبها نهلا قال اريد ان اقلبها الى نافلة مثلا كان يصلي وحده
39:51الفجر ثم رأى الناس قد اقام المسجدون انه لا يصلي الجماعة فاقام الجماعة فقلبها نفلا قال اصليها بسرعة ثم ادخل معهم هل تم قلبها نفل طبعا والمذهب خذ قاعدة المذهب ان من دخل في النافلة لا يقطعها
40:12لان الله عز وجل يقول ولا تبطلوا اعمالكم. والرواية الثانية مخرجة ذكرها الشيخ منصور البهوتي انه يخرج قطعها فيجوز قطعها لاجل ادراك الفريضة او او اول الفريضة لكن من اصول المذهب انها لا تقطع. طيب
40:28هذه السورة. صورة ثانية رجل آآ صلى نافلة ثم قال صلى فريضة ثم قال اريد ان اصلي نافلة لاني اعلم تذكر ان هناك رفقة سيأتون مثلا او قال اريد ان اؤجلها الى اخر الليل وهكذا اسبابها كثيرة
40:46فمنقلب صلاته من فريضة الى نافلة دونها تصح الصلاة صحت صلاته لكن بشرط يقولون ان يكون في وقت متسع في وقت متسع يعني وقت الفريضة الوقت الصلاة يتسع لاداء الفريضة بعدها. اذ لو كان الوقت ضيقا لا يكفي الا للفريضة
41:09يجب عليه ان يؤدي الفريضة لكي لا يأثم طيب هنا مسألة نزل على ما ذكره المصنف وهي متعلقة بها نحن قلنا يصح اليس كذلك؟ يصح الصلاة نافلة هذا حكم الوضع
41:22الحكم التكليفي هل هو جائز ام مكروه؟ يقولون يجوز للغرظ الصحيح كادراك جماعة اما لغير غرض هكذا فقط اراد ان يقطع الصلاة فانه يصح لكن مع الكراهة لكنه مع الكراهة. يقول الشيخ وان انتقل بنيته من فرض الى فرض بطلا
41:49اذا كان المرء يصلي صلاة معينة لنقل العصر ثم تذكر في اثنائه انه لم يصلي الظهر فقال اريد ان اقلد هذه الصلاة الى نية الظهر طلبها من فرض الى فرض
42:08او قلبها من اداء يعني قضاء الى صلاة اداء حاضرة وهكذا كانت عليه صلاة قديمة تذكرها او كان عليه الصلاة حاضرة فتذكر صلاة قديمة يريد ان يقضيها وهكذا يقول تبطل الصلاتين معا
42:25لماذا؟ لان الصلاة الاولى قطعها قطعه بدأ فيها ثم قطعا ثم طلعت الصلاة الاولى والصلاة الثانية التي انتقل اليها لم يبتدئها من اولها والفريضة يجب ان تبتدأ من اولها بالنية
42:42وعلى ذلك يقولون انما انقلب فريضة الى فريضة اخرى بطلت الفريضتين وانقلبت الى نافلة ان استمر في فعله تنقلب نافلة تنقلب نافلة طيب انا اسألكم سؤالا ربما اكثرت عليكم من التقاسيم
43:01لو ان امرأ نام عن صلاة الظهر لا تتعلق بالدرس الماظي نام عن صلاة الظهر ثم دخل مع الامام وهو يصلي العصر ولم يتذكر انه لم يصلي الظهر الا بعد السلام
43:21ماذا يفعل الدرس الماظي او لقبل المسجد يصلي الظهر ثم يعيد العصر يسقط الترتيب هنا بالنسيان احسنت يا شيخ. يسقط الترتيب لان النسيان قلنا لابد ان يكون نسيان الى نهاية الصلاة
43:41طيب انظر الصورة الثانية رجل صلى العصر باخر الصلاة ولم يبقى الا اخر ركعة او التشهد تذكر انه لم يصلي الظهر ماذا يفعل المذهب استمر طيب لو جعلها عصرا لو جعلها لو جعلها العصر فقال ساصلي الظهر بعدها يصح
44:07لا يصح لماذا لاجل الترتيب فيجب عليه ان يعيد العصر. طيب لو جعلها الظهر لانها بطلة الفريظتين احسنت لو جعلها نافلة ان استمر طبعا انقطعت صلاته بطل عمله احسنت طيب انظر هذه الصورة الثالثة
44:26رجل افتتح قال الله اكبر اول ما قال الله اكبر تذكر انه لم يصلي الظهر ما قرأ الفاتحة الى الان ما رأيكم يريد ان يجعلها الظهر تذكر انهم صلى الظهر قال ساقلبها ظهرا
44:48ما بدأ ما ما قرأ ولا ركن ما بدأ نعم يقول حتى لو بدأ بتكبيرة الاحرام. طيب ما الحل يقول الله اكبر ثانيا ينوي لان نية القطع نية النقل من فريضة الفريضة قطعتها بطلت الصلاتين ويقول الله اكبر
45:11ويعيد تكبيرة الاحرام شف يعيد تكبيرة الاحرام فيصليها ظهرا وظحت المسألة طيب نعم يقول الشيخ وتجب نية الامامة والائتمان وهذه المسألة يعني دقيقة وهي ان الفقهاء من فقهاء المذهب يقولون
45:30يجب لكي تصح الصلاة الجماعة ويصح الائتمام ان ينوي الامام ان يكون اماما ويجب ان ينوي المأموم الاهتمام بالامام من تاني وعندهم ان الامام يجوز له ان ينوي هذه النية في اثناء صلاته. ولا يلزم ارتدائها من اول الصلاة
46:00بخلاف المأموم فانه يجب عليه ان يبتدأ نية الائتمان من اول صلاته وهي الجملة الثانية اعيدها مرة اخرى هذه مسألة مهمة وهو ان الفقهاء يقولون ان صلاة الجماعة لا تصح
46:18الا ان ينوي الامام ان يكون اماما وان ينوي المأموم ان يكون مأموما. لماذا لان عندهم ان الصلاة هنا متعلقة بالجماعة والمأموم هذا اذا فسد ائتمامه بامامه بطلت صلاته عندهم
46:39لانه سيترك الفاتحة وسيترك قول سمع الله لمن حمده ويتحمل عنه الامام السهو. ويتحمل عنه اشياء اخرى غير ذلك فهنا اسقطنا عن المأموم افعالا من افعال الصلاة ولاجل ذلك قلنا يجب ان يكون المأموم ناويا للصلاة من اولها
47:02ويجب ان يكون الامام ناويا للامامة من حين يدخل معه المأموم هذه واظحة طيب اذا هذه المسألة الاولى وهي قضية تجب نية الامامة والائتمان والسبب ان المأموم يسقط عنه بعض الافعال فاذا لم يكن ناويا هو ولا امامه لهذا الفعل فان صلاته غير صحيحة اسقطها من غير سبب
47:26طيب انظر المسألة الثانية ذكرتها قبل قليل. يقول الشيخ وان والمنفرد الائتمان لم تصح اذا نوى المنفرد الائتمان بان بدأ الصلاة منفردا احرم في اول صلاته منفرد ثم نوى الدخول مع الامام فيقول ما يصح
47:51بل يجب عليه بل يجب عليه ان يبتدأ النية من اول صلاته بل يجب عليه ان يبتدأ النية من اول صلاته لان الصلاة لان الائتمان متعلق بالصلاة كلها فيجب ان تكون النية من اولها هذا المذهب
48:13قال كنية امامه فرضا الامام عندهم مذهب انما يلزم ان ينوي الامامة في صلاة الفريضة فقط من اولها واما النافلة فانه لا يلزم ان ينويها من اولها لان ابن عباس
48:35لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل قام عن جنبه اليسار فاخذ برأسه ثم جعله عن يمينه فهنا النبي صلى الله عليه واله وسلم لم ينوي الامامة من اولها
48:49وانما في اسمائها وفقهاء المذهب يقولون ان هذا خاص بالنافلة دون الفريضة. اما الفريضة فيجب ان يكون من اول الصلاة ينوي الامامة من اول الصلاة ماشين معي طيب بناء على ذلك سأذكر لكم صورا
49:08وقولوا لي على المذهب هل هي تصح الإهتمام ام لا لو ان امرأ ظل وحده كبر قال الله اكبر ثم بعد ذلك وجد امامه يصلون جماعة وينتبه انهم جماعة فدخل معهم مباشرة استمر ودخل معهم قال الله اكبر فقط
49:33يقولون ما يصلح يجب عليه ان يقطع صلاته او يسمى نافلة ثم يدخل مع هؤلاء في الفريضة يجب ان ينوي هو الائتمان من اول الصلاة هذه صورة سورة ثانية عندما يكون الامام قد كبر منفردا
49:54كبر منفردا لم ينوي ثم جاءه بجانبه شخص فنوى في اثنائها فان كان الامام يصلي النافلة يصلي ركعتين وانت دخلت معه ولو فريضة ما دام الافعال متفقة وسنتكلم عنها في محلها ان شاء الله. فيقولون تصح الصلاة لان الامام هنا نافلة في حقه
50:19ولكن لو كان يصلي فريضة ودخلت معه فالمذهب انه لا يصح بل لا بد ان ينوي من اول الصلاة هذا المذهب اظنها واضحة مسألة وهم اخذوا باب الاحتياط تم لا اذا بطلت عندهم قاعدة اذا اذا اذا بطل الامام بطل في صلاة المأموم لكن المنفرد بالامام ما دام ناوي الانفراد فيستمر الامام على نيته صحيح الامام
50:50لكن اذا بطل الامامة بطل الائتمان وهي اخرج من الان طيب آآ هذه المسألة وهي قوله كنية امامه فرضا اذا اعيد شرح هذه الجملة وما هي المستثنيات منها؟ قوله كنية امامه فرضا اي ان الامام
51:12اذا نوى الامامة في اثناء صلاته الفريضة لم يصح لم يصح الاهتمام به لم يصح ولا يستثنى من ذلك الا موضعين او لا يستثنى من ذلك الا موضعان. الموضع الاول النافلة
51:30فانه يجوز ان ينوي الامام فيها الامامة في اثنائها لحديث ابن عباس الواضح الموضع الثاني عندهم ما يجوز فيه الاستخلاف ما يجوز فيه الاستخلاف وسنتكلم عن استخلاف في محله ما الذي لا يجوز؟ وما الذي لا يجوز في المذهب بعد قليل
51:48يقول الشيخ وان انفرد مؤتم بلا عذر بطلت اي بطلت صلاته من دخل مع الامام في اول صلاته بنية الائتمان ثم نوى الانفصال لكون الامام قد اطال فيقولون انه تبطل صلاته والدليل على ذلك
52:10ان ابن مسعود رضي الله عنه لما اطال عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال هممت بامر سوء قال هممت ان اجلس فوجهه بعض الفقهاء انه هم بالانفصال ويصلي وحده
52:25فيكون هذا مبطنا لفعله ولانه جاء في حديث معاذ رضي الله عنه لما صلى بالناس فاطال بهم ان رجلا قطع صلاته ولم ينفصل وحده لو كان مشروعا له ان يصلي وحده لصلى وحده
52:41يعني انفصل فصلى منفردا ثم اعاد صلاته ابتداء. فدل على ان المأموم اذا صلى مع امام ثم انفصل في تتذمة الصلاة فجعلها منفردا تبطل الصلاة الا لعذر وهي الاعذار التي تبيح ترك الجماعة
52:57ومن هذه الاعذار الكثيرة جدا منها لو انقطع الصوت والفقهاء يقولون لو انقطع الصوت فلم يسمع جاز له ان يصلوا فرادى مثل هذا المسجد كبير الدور الثاني او الدور الارضي ان كان هناك ارضي قبل
53:12لما يكون الصوت موجودا فيسمع الناس الصوت فيأتمون بالصوت فاذا انقطع الصوت يقول الفقهاء يصلي كل واحد منفرد هذه من الصور المستثناة في وجود العذر من انقطاع الصوت سقطت الجماعة هذا يجوز ترك الجماعة لفوات الصوت. نعم
53:31يقول الشيخ وتبطل صلاة مأموم بصلاتي ببطلان صلاة امامه لا عكس فاذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم هذه قاعدة وهو الملح مطلقا قال فلا استخلاف هنا مسألة مهمة في قضية الاستخلاف اذا عرفنا
53:52متى يجوز الاستخلاف؟ عرفنا متى يستثنى ما الذي يستثنى؟ وما الذي لا يستثنى المراد بالاستخلاف هو ان ينيب الامام شخصا اخر عنه يتم الصلاة مثل ما فعل عمر لما قتل لما طعن رضي الله عنه استخلف عبد الرحمن بن عوف فصلى بالناس
54:13هذا يسمى استخلافا الاستخلاف يجوز في اربع حالات الحالة الاولى قالوا يجوز اذا وجد المرض اذا وجد مرض يمنعه او وجد خوف خوف الامام فينفصل فيصلي وحده ويخلف وينيب شخصا اخر عنه. او وجد عجز
54:38عن اداء القراءة القراءة الركن اللي هي قراءة الفاتحة اصبح رجل يعجز الامام جاءه امر يمنعه من القراءة فيستخلف من ينوب عن هاي ثلاثة اشياء انظروا الرابع الرابع ويجوز اذا احدث
54:55وكان الاستخلاف عقب احداثه مباشرة انظر هذا الصور لانه سيأتي بعد قليل عكسها الصورة اذا احدث الامام يصلي وهو في قراءته احدث فمباشرة من حين احدث يرجع ويستخلف رجلا بعده يجوز
55:13هذه الصور على خلاف القاعدة الاصل لان المأموم المستخلف كان ايش كان ناويا للائتمام ثم نوى الامامة فهذه صورة الاستثناء فيها والامر الثاني ان الايمان بطلت صلاته فانفصل وخاصة في الرابعة
55:35ومع ذلك لم تفصل صلاة المأمومين فهي مستثناة طيب انظروا السور الخامسة وهي ليست مما لا يجوز فيه الاستخلاف على المذهب لو ان امرأ افتتح الصلاة غير متوضئ فتحت صلاتها غير متوظئ
55:55او على المذهب على ثوبه نجاسة فالمذهب انه سواء كان عالما او جاهلا او ناسيا بطلت صلاته وصلاة المأمومين خلفه انت بهذا المذهب في مسألة فيها خلاف اذا يجب ان نفرق في الاستخلاف في من احدث امرين. المذهب ان من احدث ثم استخلف مباشرة صح الاستخلاف
56:25اما من كان غير متوضئ او على ثوبه نجاسة وانا ذكرت الراجح بعد الدرس على ثوبه نجاسة فانه لا تصلح صلاته فهو ابتدأ الصلاة باطلة فلا يصح الاستخلاف لماذا؟ لانه ابتدأ الصلاة باطلة فبطلت صلاة الايمان فتبطل صلاة المأمومين. هذي مسألة دقيقة في الاستخلاف. ربما يعني تخفى على كثير من الاخوان
56:51يقول الشيخ وان احرم امام الحي بمن احرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح صورة هذا فانه من كان نائبا عن الامام الحي فجاء الامام الحي فتقدم فرجع الامام مأموما يصح مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
57:12حينما صلى كان مريظا عليه الصلاة والسلام فتقدم ابو بكر الصديق رظي الله عنه فصلى بالناس فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم تقدم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيصلي ابو بكر بصلاته ويصلي الناس بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم
57:26فلو تقدم امام الحي يقدم وهو اولى ولا شك نبدأ في خمس دقائق فقط بذكر جملتين او ثلاث في قضية صفة صلاة الصلاة لانها ان شاء الله منهيها في الدرس القادم لانها اسهل من الشوط الذي معنا
57:40يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب صفة الصلاة الفقهاء يذكرون في صفة الصلاة الاركان والواجبات والسنن ثم بعد انهائهم لصفة الصلاة يذكرون بعدها الاركان والواجبات ليفهم ان ما عدا ذلك مما ذكر في صفة الصلاة
57:59انه انما هو سنة وليس بواجب يقول الشيخ رحمه الله تعالى يسن القيام عند قد من اقامتها اي اذا قال الامام قد قامت الصلاة فيستحب للمرء ان يقوم وقد روي في ذلك حديث لكنه ضعيف. وانما جاء عن علي رضي الله عنه
58:19وعليه العمل فقد ذكر محمد بن ابراهيم بن المنذر عليه رحمة الله ان اهل الحرمين على ذلك انهم يقومون عندما يقول الامام قد قامت الصلاة. وقد روي ذلك عن علي وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم. وفعل الصحابة
58:36حجة في مثل هذا الموضع يقول الفقهاء مذهب ان هذا ليس على اطلاقه. انك دائما تقوم عند كلمة قد من قد قامت الصلاة فان هناك موضعا واحدا يستثنى وهو اذا لم يكن الامام موجودا
58:54فاذا لم يكن الامام موجودا بمعنى انه تأخر فان الناس لا يقومون الا عند رؤيتهم له. ونص على ذلك المرداوي وقال انه المذهب وهو الذي دل عليه الدليل ولا شك. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تقوموا
59:09اتروني وانما يقام عند قد من قوله قد قامت الصلاة اذا كان الامام موجودا. اذا كان الامام موجودا طيب يقول وتسوية الصف اي ويستحب تسوية الصف وقد تواترت او جاءت احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في استحبابه منها حديث انس في الصحيحين وغيره وحديث النعمان وغير النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصف عليه الصلاة والسلام
59:32والمذهب بل هو مذهب من مذهاب الاربعة جميعا ان تسوية الصف وسد الخلة فيه سنة وليس واجبا ويقول الله اكبر قول الله اكبر لا شك انه ركن من اركان الصلاة وهذا يدل على انه يذكر في الصفة ما ليس من السنن
59:49فقول قول الله اكبر واجب من واجباتها وانما السنة الجهر به. الجهر به سنة قال رافعا يديه مضمومة الاصابع ممدودة رفع اليدين بهذه الهيئة في تكبيرة الاحرام وتكبيرة الانتقال التي ستأتي سنة
1:00:10والدليل عليه انها سنة بهذه الهيئة ما جاء من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مادا يديه ماد اي مادا اصابعه والمد يكون بالضم ولا يكون بالنشر
1:00:26وما روي من الحديث انه كان ينشر اصابعه اي يفرقها فانه ضعيف والسنة اي ان يكون مادا لها مضمومة اي ملتصقة الاصابع بعضها لبعض لحديث ابي هريرة الذي ذكرته قال حذو منكبيه
1:00:42اي السنة ان يكون التكبير حذو المنكبين لحديث ابن عمر في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح صلاته مد يديه او رفع يديه حذو منكبيه. المنكبان هذا
1:00:55فحدوهما يكون بهذه الهيئة وليس معنى ذلك انه لا يجوز الا هذه الصورة وهذي من عيوب المختصرات فان المختصرات تذكر صورة من الصور المستحبة وانما قد وردت سورة اخرى ونص عليها الفقهاء ايضا المذهب
1:01:10وردت في السنة ونستطيع ان يفقه منها هي متفقة دليلا ومذهبا. سورة اخرى وهي الثابتة من حديث مالك بن حويرث في الصحيح. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا
1:01:20كبر رفع يديه حذو اذنيه حذو اذنيه فيصبح لنا صفتان في التكبير اما حذو الاذنين واما حذو المنكبين وليس المراد مس الاذنين وانما تكون التكبير حدو الاذنين هكذا او حذو المنكبين هكذا
1:01:38ومن الفقهاء من يقول وهي طريقة ايضا في المذهب في في اعمال قواعد المذهب ان الافعال اذا اختلفت اما ان تحمل على اختلاف التنوع موضعين كما ذكرت لكم ويمكن التلفيق بين الافعال
1:01:56الافعال يمكن التلفيق بينها بين الاقوال لا يجوز التنسيق بينها ما نقول ان الصلاة الابراهيمية جاءت باكثر من حديث نجمعها بسورة واحدة لا وانما يجوز التلفيق بين الافعال كيف؟ نقول ان ابن عمر
1:02:10رأى اسفل اليدين حذو المنكبين ومالك بن حويرس ووائل بن حجر رأي اليدين او نظر باعتبار اعلى اليدين وهو حذو الاذنين ويحتمل هذا ويحتمل هذا ولكن يجوز العلو والوسط والدنو كل هذا جائز. نعم
1:02:28قال ويسمع الامام من خلفه اي ويسمعهم في التكبير كقرائته كقراءة التشبيه هنا للدلالة على ان القراءة اسماعها والجهر بها سنة ايضا. كقراءته في اولى غير الظهرين فان السنة فيه من جهر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
1:02:50قال وغيره نفسه يسمع نفسه وقد انعقد الاجماع كما حكى ذلك ابو الخطاب الكلوزاني والنووي في رسالة له الف في اخر حياته والشيخ تقي الدين بعدهم انه لا تصح قراءة
1:03:08ولا تكبير الا بحرف وصوت لابد للمرء ان يتكلم به من لوازم التكلم من لوازم التكلم تحريك اللسان والشفتين وليس هو هذه مسألة مشهورة في في كتب العقائد لان لها اثر فقهي وعقائدي
1:03:29ولكن الحرف الصوت السنة ان يسمع نفسه ولا يرفع صوته وبناء على ذلك فمن كبر من غير ان يحرك لسانه ولا شفتيه او يظهر حرفا وصوتا الا شك باجماع كما حكى غير واحد من الائمة ان صلاته غير صحيحة اذا كان في الذكر الواجب كالتكبير وقراءة الفاتحة
1:03:49نعم يقول ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته اه الكوع هو المفصل او احد العظمين الناتئين في المفصل الذي يفصل بين الكف وبين الذراع هذا هو القبض الكوع هكذا وهذا يسمى رصدا كوع وخسوع كلاهما يسمى رسخا. فالقبض له يكون هكذا
1:04:14اذ بعظ يعني الطلبة يقرأ الكتاب من غير فهم لمعناه فيظن ان الكوع هو المرفق فتجده يقبض على مرفقه ليس كذلك وقد الف يعني ذكرت لكم قبل ان المرتضى الزبيدي الف رسالة سماها القول المسموع في الفرق بين الكوع والكرسوع
1:04:31فالقبض عليه يكون بهذه الهيئة الهيئة والدليل على ان القبض مشروع ما ورد من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه ومن حديث غيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يمناه على يسراه
1:04:44وفي رواية يقبض عليها فدل على ان القبض هو المشروع قال ويجعلها تحت صرته جعل اليدين تحت السرة جاء من حديث علي رضي الله عنه رواه الامام احمد من فعل علي رضي الله عنه
1:05:02وهذا الاثر ظعفه ابن عبد البر في التمهيد ظعف ان تجعل حديث اثر علي ولكن لنعلم انه كما قال الشيخ تقي الدين لم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ان اليدين توضع على الصدر لم يصح حديث
1:05:18بجميع طرقها انها توضع على الصدر ضعيفة لا يصح يقول شيخ الاسلام ابن تيمية فالصيرورة بقول الصحابي اولى بل انه نقل عن علي وغيره ولذلك نقول تجعل تحت السرة في قول علي او فوق السرة او عليها يسير لكن تكون تحت الصدر
1:05:37كما قر الشيخ تقيدي في شرح العمدة تكون تحت الصدر لعدم ورود حديث مطلقا انها توضع على الصدر وضعف حديث وائل في زيادة انها توضع على الصدر قال ثم انظروا مسجده ونقف عند هذه الجملة ينظر مسجده اي الى موضع سجوده
1:05:53والدليل على ذلك ان محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى ذكر ان الصحابة رضوان الله عليهم ان الله عز وجل لما انزل قوله سبحانه وتعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم
1:06:12خشيعون لم تعدو نظروا اه الصحابة رضوان الله عليهم الى موضع سجودهم وهذا الفعل وقول ابن محمد ابن سليم وقد ادرك يعني يعني من رأى اولئك الصحابة رضوان الله عليهم محمول على كثرته وشهرته وهو امر متفق عليه
1:06:33هنا بالسقف اخر نقطة وينتهي الدرس تماما في قضية النظر لموضع السجود. الفقهاء يقولون ان النظر في الصلاة له اربع حالات الحالة الاولى السنة ان يكون لموضع السجود الا عند التشهد فان السنة ان يتبع بصره
1:06:54ابهامه الذي يشير به السبابة ان يتبع بها السبابة عفوا الامر الثاني ان يكون النظر مباحا فيجوز للمرء ان ينظر في قبل وجهه ينظر في صلاته قبل وجهه امامه والدليل على ذلك مغضوب عليه البخاري في باب
1:07:15اين يكون نظر المصلي او نحوه مما بوب؟ وذكر فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نظر في وجهه قبل وجهه عليه الصلاة والسلام فتح له من الجنة والنار
1:07:25الامر الثالث النظر المكروه وهو ان ينظر ذات اليمين وذات الشمال لغير حاجة والدليل عليه ما سبق ذكره ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الالتفات في الصلاة قال هو اختلاس يختلس اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة احدكم
1:07:42والامر الرابع المحرم ان ينظر الى السماء. لذلك نكون قد انهينا هذا الباب ان شاء الله غدا نبدأ بمشيئة الله عز وجل او الدرس القادم نبدأ منهي كتاب صفة الصلاة كاملة باذن الواحد الاحد. اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد
1:08:01هذا حديث يقول

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.