استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم
0:30احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبائي الى مجلس جديد نعقده في شرح كتاب دليل الطالب لنيل
0:54الامام مرعي ابن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى عليه واذكر احبائي قبل ان اشرع في محاضرة اليوم ان الدراسة الفقهية المذهبية كما ترون هي دراسة دقيقة احبائي بعض الطلبة يظن
1:11ان هذه الدراسة وهذه الفكرة كررتها لكنني اعيدها حتى اشحذ الهمم. وحتى لا يتسرب الفتور الى طالب العلم. ونحن ما زلنا في بداية في الطريق في الكتاب الاول وهو كتاب الطهارة. لاحظتم احبائي كيف ان الفقهاء يبنون مسائل الفقه
1:31على قيود وشروط وضوابط فعندما تحدثنا عن نواقض الوضوء لم تكن الامور مطلقة هكذا بل كل ناقض كان له ضوابطه مثلا عندما تكلمنا عن موجبات الغسل كل شيء كان له ضوابطه عن انواع المياه عن الانية عن الوضوء عن الغسل عن صفة الغسل كل شيء بضوابط
1:51قواعد بقيود بشروط هي التي تكون البنيان الفقهي لمذهب الحنابلة. وقل ذلك في مذهب الشافعية وقل ذلك في مذهب المالكية وقل ذلك في مذهب الحنفية. ولان طبيعة الدراسة الفقهية تحتاج الى طول نفس. نرى كثير من الطلبة اليوم يعدلون الى
2:11الفتات يحاولون ان يبحثوا عن شيء مختصر او عن كتاب مختصر او عن بحث معاصر يظنون انه سيبنيهم فقهيا ويوصلهم هم الى الحقيقة وهذا ما اضاعنا والله يا احبائي. في هذا الوقت الامة محتاجة الى نفض الغبار والى اعادة طلبة العلم
2:31الى وعيهم الحقيقي في اهمية الدراسة الفقهية طويلة النفس التي تقوم على الاعادة والتكرار والمذاكرة والنظر في كلام الاوائل والتحليل والتلخيص والضبط والمراجعة. هكذا نبني الفقيه هكذا يكون الانسان يستطيع ان يأتي بفتوى ترضي الله سبحانه وتعالى وليست فتوى مستعجلة نابعة من الجهل او العجلة
2:58او عدم اطالة النظر فلذلك اقول لاخواني عليكم ان تعقلوا ما نحن ماضون فيه هذا الطريق طريق طلب العلم ليس بالسنة ولا بالسنتين طريق هو اسميها دائما للاخوة رحلة العمر
3:16تحتاج منا الى نفس طويل الى همة الى عزيمة. نعم كل شخص منا تأتيه لحظة فتور لحظة انقطاع. شيء من مشاغل الحياة الدنيا لكن علينا ان نعود لانها امانة الدين. التي حملها السابقون ووصلت الينا. استأمنونا على هذا الفقه وعلى هذا العلم لنوصله
3:36نحن الى الاجيال اللاحقة. فاذا انتم يا طلبة العلم ابتعدتم عن هذا النهج وعن هذا المسلك ورضيتم بالحياة الدنيا وزينتها من يأخذ هذا العلم بالله عليكم من هو المسئول عن ايصال هذه العلوم وهذه المعارف الى الاجيال اللاحقة؟ اذا نحن ادرنا ظهورنا وعدنا الى لهونا وعبيثنا
3:58اذا اخواني استحضروا عظمة الله سبحانه وتعالى وانتم تدرسون وانتم اه تحاولون ان تطبقوا ما دونه وهذا ايضا مما يعين على الاستمتاع بالدرس الفقهي. ان يشعر الانسان انه يأخذ معلومة فيطبقها في حياته المعاصرة. نحن لا نأخذ هذه المعلومات
4:18لتبقى حبيسة الكتب والعقول والافكار. فلنأخذها لنطبقها في واقعنا. فاذا تعلمنا احكام المياه ننظر في حياتنا في انواع المياه. اذا اذا تعرفنا احكام الان لننظر اذا تعرفنا على صفة الوضوء نطبق اذا تعرفنا على صفة الغسل نطبق. هكذا اخواني يكون الدرس الفقهي ممتع ومثمر
4:38ونجمع بين العلم والعمل والعمل هو ثمرة العلم والمقصود النهائي منه حتى لا اطيل في المحاضرة السابقة احبائي تكلمنا عن باب الغسل او عن بقية باب الغسل واتممناه واليوم نشرع في المقصد الثالث من مقاصد كتاب الطهارة. الا وهو التيمم. وفي الحقيقة انا كنت اتمنى لو ان الشيخ مرعي
5:04في وغيره من الحنابلة اخروا باب التيمم الى ما بعد باب ازالة النجاسة. لان التيمم كما سيأتي معنا عند الحنابلة بالتحديد يكون عن الحدث ويكون عن النجاسة على البدن التيمم كما سيأتي معنا ان شاء الله يكون عن الحدث الاصغر. والحدث الاكبر ويكون عن النجاسة ايضا بشرط ان تكون نجاسة على البدن ليست على ثوب ولا
5:29بقعة. فالاصل اذا ان يذكر باب ازالة النجاسة ثم بعد ذلك يذكر التيمم يذكر التيمم كباب بديل عن الحدث وعن النجس عن البدن لكن في النهاية هذه صنعة تصنيفية لا تؤثر ان شاء الله في بيان الاحكام
5:46اه التيمم اذا احبائي هو المقصد الثالث من مقاصد كتاب الطهارة. مقاصد كتاب الطهارة الوضوء الغسل التيمم وازالة النجاسة هذه هي مقاصد كتاب الطهارة. واليوم نحن في المقصد الثالث وهو التيمم. فالتيمم لغة واصطلاحا. دعونا نبدأ بالتيمم لغة
6:09واصطلاحا او قل فقها. نقول فقها البعض يقول اصطلاحا. والبعض يقول اه فقها وشرعا. والمسألة ان شاء الله قريبة وان كان هناك فرق تحقيق حقيقة بين ان تقول تعريف شرعا والتعريف اصطلاحا لكن لن اطيل الان في بيان هذه الفروق. المهم التيمم لغة ما هو
6:28التيمم لغة احبائي معناه القصد تقول يممت وجهي تجاه مكة اي انني قصدت مكة لازورها واعتمر او احج او ما شابه ذلك. يممت نحوك اي قصدتك تمام؟ فالتيمم اذا مأخوذ من القصد. مأخوذ من القصد. فاذا قصدت شيئا فانت يممته. ممتاز
6:53ومنه قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون اي لا تتقصد الخبيث من كسبك ومن رزقك لتنفقه على الفقراء والمساكين وما شابه ذلك بل عليك ان تخرج الطيب الطاهر النقي
7:11اذا هذا التيمم لغة اما التيمم فقها وشرعا واذا اردت ان تقول اصطلاحا فمعناه احبائي وهذا الذي اريد ان تركزوا فيه الان استعماله تراب طهور مباح ما قلنا ماء لانه التيمم هو طهارة بديلة عن الماء
7:32استعمال تراب طهور مباح لمسح الوجه واليدين الى الكفين بصفة مخصوصة وانتهى استعمال تراب طهور مباح لمسح الوجه واليدين الى الكوعين على صفة مخصوصة او على وجه مخصوص فإذا واضح من هذا التعريف ان التيمم
8:03عبارة عن طهارة تتعلق بالتراب وليس بالماء استعمال تراب واشترطنا في هذا التراب وسيأتي معنا شروط التراب ان يكون طهورا مباحا ممتاز وفي ماذا سيستعمل في مسح الوجه واليدين الى الكوعين
8:23على وجه مخصوص نبينه ان شاء الله في صفة التيمم. فهذه هي حقيقة التيمم شرعا احبائي والقاعدة العامة قبل ان اشرع في ما ذكره الشيخ مرعي ان نقول التيمم هو بدل هكذا تقول. التيمم طهارة بدنية
8:42بدل عن الوضوء الذي هو لرفع الحدث الاصغر وعن الغسل الذي هو لرفع الحدث الاكبر. وعن النجاسة على البدن وعن النجاسة على البدن. يعني اذا كان على بدنك نجاسة اذا كان على بدنك نجاسة ولم تجد ماء لتزيلها
9:03فان التيمم يجزئ اذا اردت ان تصلي او ان تفعل عبادة اخرى ان التيمم يجزئ عن النجاسة على البدن. فاذا تقول التيمم طهارة بدنية عن الوضوء وعن الغسل وعن نجاستي على البدن
9:20ويتيمم لفرد او لمسنون فانت تتيمم آآ لامر مفروض وتتيمم ايضا لامر مسنون وماذا يقصد بذلك؟ بينا في المحاضرة السابقة ولربما كانت هي اخر جملة في باب الغسل اذا تعود اليها ايش قال؟ قال
9:39تيمموا للكل لحاجة ولما يسن له الوضوء. يعني اذا كان الغسل واجبا بسبب حدث اكبر ولم تجد ماء فانك تتيمم. وكذلك اذا كان الغسل مستحبا ما في جنابة لكنك اه تريد ان تغتسل
9:57للجمعة تغتسل للعيدين الاقصى للستة عشر فانك تتيمم ايضا عن هذا الغسل المستحب وكذلك الوضوء هناك وضوء آآ عن حدث وهناك وضوء مستحب مثل تجديد الوضوء. وهذا وضوء مستحب او وضوء الغضبان اذا كان الغضبان
10:14ما في حدث اكبر الغضبان اذا لم يقم به حدث اكبر كان متطهرا وغضب ثم آآ قلنا له يسن لك بما انك غضبت ان تتوضأ. فقال يا شيخ انا لم اجد ماء. نقول له خلاص تيمم بدل الوضوء. وكذلك من تكلم في حرام
10:31عند الحنابلة فحتى لو كان متطهرا نحن عرفنا انه يسن له الوضوء. فاذا لم يجد ماء تيمم. فالتيمم اذا كما قلنا هو بديل عن الوضوء وعن الغسل وعن النجاسة عن البدن سواء ها
10:48كان لطهارة واجبة او لطهارة مستحبة الطهارة الواجبة يعني اذا كان هناك حدث اصغر فعلا وتريد ان ترفعه او حدث اكبر تريده ان ترفعه او نجاسة حكمي نجاسة على بدنك تريد ان ترفعها او ان تزيلها حكما
11:08وهذه الصورة الاولى. واما الطهارة المستحبة كما قلنا الاغسال المستحبة. والوضوء المستحب في حال فقد الماء. فالتيمم اذا طهارة شاملا. طهارة شاملة. والشيء الوحيد الذي لا يجزئ عنه التيمم ها. والشيء الوحيد الذي لا يجزئ فيه التيمم ما هو
11:28واحبائي لاحظوا النجاسة اذا كانت على غير البدن. اذا كانت في بقعة او كانت في ثوب. النجاسة اذا كانت على غير البدن. اذا كانت في بقعة وكانت في ثوب قضية اخرى اريد ان ابينها قبل ان انتقل الى كلام الشيخ مرعي وهي احبائي ان التيمم عند الحنابلة لا يعتبر رخصة بالمعنى الاصولي. وان
11:55كما يعتبر عزيمة والسبب في ذلك يعود الى الى الفرق بين الرخصة والعزيمة عند الحنابلة. وقد ذكرت ذلك سابقا. بينت لكم ان الرخصة الرخصة هي ان تعدل باختيارك انت عن الحالة الاصلية
12:13الى الحالة التخفيفية مع قدرتك على فعل الحالة الاصلية بتكون عندنا بعض الامور لها حالة اصلية ولها حالة تخفيفية فانت باختيارك ها لست مجبرا انت باختيارك تعدل عن الحالة الاصلية الى الحالة التخفيفية مثل المس على الخفي
12:35فانك تستطيع ان تمسح الخف وان تغسل الاقدام. لكنك اردت باختيارك ان تفعل هذه الرخصة من الشارع. فتمسح على الخفين. مثلا الصيام في السفر. لو ان شخص صام في السفر هذا فعل الحالة الاصلية. طب لو افطر؟ اه نقول الفطر في السفر رخصة. لماذا؟ لانني استطيع ان
12:55اصوم في السفر لكن انا باختياري عدلت من الحالة الاصلية الى الحالة التخفيفية. فالرخص لابد فيها عند الحنابلة من امكان فعل الحالة الاصلية وانت باختيارك تعدل الى الحالة التخفيفية واما
13:12التيمم فلا ينطبق عليه هذا الضابط. لانك لا تستطيع ان تتيمم الا اذا كنت عاجزا عن استعمال الماء. اليس كذلك؟ سواء حسي او عاجز حكمي كما سنبينه فالتيمم اذا احبابي
13:28لاحظوا لا يمكن ان تفعله الا اذا عجزته عن استعمال الماء تماما. فاذا كان بامكانك استعمال الماء لا يصلح التيمم. واذا كان يصلح لك التيمم اذا انت غير قادر على الحالة الاصلية وهي استعمال الماء
13:44فلذلك اعتبرناه عزيمة. اعتبرناه عزيمة. وان كان هو في المفهوم بيسموه المفهوم الكلي. ها. في المفهوم الكلي وفي النظرة الكلية للشريعة ان التجمم نوع تخفيف من الشارع لكنه من الناحية الفقهية الاصولية لا يعتبر رخصة لاننا لا نستطيع ان نفعله الا عند عجزنا
14:04عن فعل الاصل وبالتالي لا ينطبق عليه ضابط الرخصة ممتاز بعد ذلك اذا الان نشرح في كلام الشيخ مرعي. الشيخ مرعي رحمة الله عليه اول شيء بدأ فيه في التيمم احبابي قضية شروط التيمم
14:22يعني كيف ان الوضوء له شروط والغسل له شروط. عرفنا الوضوء له شروط ثمانية. والغسل له شروط سبعة. الان في التيمم نفس الشيء هناك شروط له هناك واجب. هناك آآ
14:35آآ فرض وهناك سنن مثله مثل الوضوء ومثله مثل الغسل. له شروط وواجب وفرض وسنن. بدأ هو بالشروط مباشرة قبل اي شيء اخر فقال يصح بشروط ثمانية يا ترى هذه الشروط الثمانية هي نفسها شروط الماء او عفوا شروط الوضوء
14:57هل الشروط الثمانية لصحة الغسل هي نفس شروط وضوء الثمانية ولا في اختلاف؟ في الحقيقة هناك شروط مشتركة كه بين الوضوء وبين التيمم وهناك شروط زائدة للتيمم هناك شروط زائدة للتيمم. وعندما تأملت كلام الشيخ مرعي في الحقيقة هنا وجدت ان قوله يصح بشروط ثمانية يمكن ان يعد
15:24ونقول بل يصح بشروط آآ عشرة لماذا؟ لان شروط الوضوء الثمانية في الحقيقة احبائي ها شروط الوضوء الثمانية تتحقق ايضا في التيمم. يعني هي شروط للتيمم ويزيد التيمم بشرطين شروط الوضوء الثمانية
15:47تتحقق في التيمم ويزيد التيمم بشرطين طيب اذا هو لماذا قال ثمانية؟ في الحقيقة اختصر آآ شرطين من شروط الوضوء لم يذكرهما هنا ودعونا نتأمل ونعرف ما هي هذه الشروط التي اختصرها ونذكرها نحن حتى يكتمل عقد هذا الباب. قال يصح بشروط ثمانية اولا النية
16:11ثانيا الاسلام ثالثا العقل رابعا التمييز. خامسا الاستنجاء او الاستجمار. طبعا هذا اذا كان التيمم عن ايش؟ عن وضوء. لانه ممكن التيمم يكون عن حدث اكبر فاتهمه عن حدث اكبر ما في استنجاء واستجمار. او يكون تيمم على النجاسة. فقوله واستنجاءه بالاستجمار اذا كان التيمم عن حدث اصغر. فان عرفنا ان
16:35وضوء لا يصح قبل الاستنجاء او بالاستجمار فمن باب اولى ان يكون بدله وهو التيمم لا يصح قبل الاستنجاء او بالاستجمار اذا كان هناك بول او غائط فهذا شرط متعلق اذا كان هناك بول او غائط. اذا النية
16:49الاسلام العقل التمييز الاستنجاء او الاستجمار. هذه كم شرط هذه خمسة ممتاز هذه خمسة ثم قال السادس والسابع. لاحظوا لماذا نص على السادس والسابع والثامن سينص فقط السادس والسابع والثامن. واما
17:11الخمسة الاولى النية والاسلام والعقل والتمييز لم والاستنجاء لم ينص عليها. لانه ذكرها سابقا في باب الوضوء فكأنه بده يقول لك هاي اصبحت معروفة لديك انه النية والاسلام والعقل والتمييز والاستنجاء او الاستجمار اذا كان التيمم عن حدث اصغر ادي شروط معروفة لديك مسبقا. وسيذكر السادس
17:31وهي دخول وقت الصلاة والسابع وهي تعذر استعمال الماء والثامن وهي استعمال التراب. الان استعمال التراب الطهور المباح اللي هو الشرط الثامن وامشوا معاي عليه فقط يعني حتى انبه على هذه القضية. الشرط الثامن الذي سيذكر ان يتيمم بتراب طهور مباح هو بدل عن الشرط المذكور في باب الوضوء
17:51ان يتوضأ بماء طهور مباح هذا بدن ذاك ممتاز ان يتيمم بتراب طهور مباح بتقولوا هو بدل قوله في باب الوضوء وكذلك في باب الغسل ان يتوضأ وان يغتسل بماء طهور مباح. ممتاز؟ طيب
18:07نلاحظ ان هناك شرطين من شروط الوضوء لم يذكرهما في التيمم لم يذكرهما في التيمم لانه نحن الان عرفنا النية الاسلام العقل التمييز الاستنجاء هاي خمسة وعرفنا استعمال التراب الطهور المباح هذي بدل
18:23استعمال الماء الطهور المباح. والسابع والثامن هي اه دخول وقت الصلاة. وتعذر استعمال الماء وسنشرحها بالتفصيل ان شاء الله قضية دخول وقت الصلاة وتعدل استعمال الماء. لكن نلاحظ كما قلت لكم ان هناك شرطين ذكرا في الوضوء ولم يتطرق اليهما في التيمم. مع انه في
18:43الاصل ان تذكر في التيمم ايضا. ما هي؟ هذي تحتاج لطالب ضبط شروط الوضوء اولا انقطاع ما يوجبه. هذا كان اول شرط من شروط الوضوء فعرفنا انه لا يصح وضوء ولا غسل ايضا نفس القضية في الغسل حتى ينقطع ناقض الوضوء او ينقطع موجب الغسل فاذا كان حاضرا
19:04مستمرا ما زال لا يصح الوضوء حتى ينتهي. فقلنا مثلا اذا شخص كان يتبول لا يصح ان يتوضأ وهو اثناء البول. لابد من البول ثم بعد ذلك يتوضأ وقل ذلك مثلا في الغسل لو ان شخص يمني
19:20فلا يصح غسله اثناء املائه لابد ان يخلص من الاملاء ثم بعد ذلك يغتسل. فكذلك في الحقيقة التيمم يشترط في هذا الشرط. فلا يصح شخصي ان يتيمم وهو يبول اذا كان هو الان يبول او يتغوط
19:36هل يصح له ان يتيمم في اثناء بوله؟ لا. فلا بد من انقطاع ما يوجبه لابد من انقطاع ما يوجبه اي ما يوجب التيمم في حال فقدان الماء فهذا الاصل ان يذكر
19:50تمام؟ هذا الاستدراك الاول الشرط الثاني اللي ذكره في الوضوء وما ذكره هنا هي قضية آآ ازالة ما يمنع وصول الماء ازالة ما يمنع وصول الماء وهذه في الحقيقة ايضا لابد من اشتراطها في التيمم ايضا. فلابد من ان تزيل عن وجهك
20:08وعن كفيك ما يمنع وصول التراب هكذا نقول لابد ان يزيل عن وجهه وعن كفيه ما يمنع وصول التراب. فاذا كان على وجهه قناع او امور اه او المرأة كان على وجهها ادوات
20:23حين تمنع وصول التراب لا يصح. كذلك لو كان على يدك كفوف او كانت اليد مغطاة بشيء تعبث فيه او نحوه او كان هناك خواتم اه تمنع وصول التراب وغبار التراب الى الايادي. لا يصح لا بد من ان تسمح بوصول التراب الى كل الكف
20:40فازالة ما يمنع وصول التراب ايضا هذا شرط لابد ان يذكر فهدان الشرطان ذكرهما في الوضوء ولم يذكرهما في التيمم. ولابد ان يذكرا في التيمم ليكتمل عقد الباب فنقول شروط التيمم هي ذاتها شروط
20:54الوضوء الثماني اذا كان التيمم عن وضوء طبعا اذا كان التيمم عن غسل بدنا نسقط قضية الاستنجاء او الاستجمار. وكذلك اذا كان عنا زاجة على بدن بدنا نسقط قضية الاستنجاء والاستجمار. فقضية الاستجابة والاستجمار انما تأتي اذا كان التيمم مقابل للوضوء. اذا شروط التيمم هي شروط
21:16الوضوء الثماني دعونا نقول وسنزيد عليها شرطين ما هما اولا اشتراط دخول وقت الصلاة. فقال السادس دخول وقت الصلاة ولاحظ الصلاة اطلق فيها حتى تعم الفرض او النفل فانت قد تصلي فرضا او تصلي نفل. وفي كلا الحالتين لابد من اشتراط دخول وقت الصلاة. وسيبين اكثر فقال
21:43فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها لا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي وقت نهي ممتاز فقوله فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها هذا يا اخواني اساسا يقصد به الصلوات المفروضات الخمس. اساسا يقصد به الصلوات المفروضات الخمس. فلا يصح
22:14ان تتيمم للظهر حتى يدخل وقت الظهر. يعني شخص الان صحي قبل الظهر بساعة فلم يجد ماء وقال خلاص اتيمم ولما يدخل وقت الظهر اصلي بهذا التيمم يقول له ما بنفع
22:28اذا دخل وقت الظهر حينئذ يجوز لك ان تتيمم اذا كنت فاقدا للماء حسا او حكما فشرط صحة التيمم ان يدخل وقت الصلاة المفروضة. كذلك وقت صلاة العصر شخص اذا اراد ان يتيمم قبل العصر
22:48نقول له ما بنفع. لا بد من ان يدخل وقت صلاة العصر بعد ذلك يباح لك التيمم اذا استكملت كل الشروط الاخرى وقل ذلك في سائر الصلوات المفروضات فلا يصح التيمم لفاقد الماء حسا او شرعا حتى يدخل وقت الصلاة المفروضة
23:08ممتاز وكذلك اذا كانت الصلاة التي تتيمم لها ليست مفروضة. بل كانت صلاة نفل قال شخص انا ما بدي اتيمم لصلاة مفروضة. انا الان بدي اتيمم لنفل شخص مثلا صلى الظهر وكان واجدا للماء بعد ان صلى الظهر احدث
23:25راح يبحث عن الماء مرة ثانية ما وجد قال يا مشايخ طب انا بدي اصلي السنة وهي صلتنا في منقول له اه جميل بدك تصلي السنة سواء كانوا سنة سنة ظهر او سنة مطلقة بنقول له والله بعد الظهر هذا الوقت ليس من اوقات النهي
23:42بالتالي تستطيع ان تتيمم وتصلي السنة ما عندنا مشكلة لكن اذا كان بعد العصر اه بنقول بعد صلاة العصر وقت نهي عند الحنابلة فمن صلى العصر مثلا بوضوء ثم احدث بعد العصر
23:57فاراد قال بدي والله يا جماعة الخير اريد ان اصلي نفل بعد العصر نقول له ما بنفع تتيمم لنفل الان لانه الان ها هذا الوقت وقت نهي هذا الوقت وقت نهي فلا يصح ان تتيمم للنفل فيه
24:15ولذلك قال ولا لنافلة وقت نهي. اي لا يصح التيمم للنافلة في وقت النهي فمن تيمم في وقت نهي ها باختصار من قلة وتيممك غير صحيح باطل من تيمم في وقت نهي واوقات النهي ستأتي معنا ان شاء الله في كتاب الصلاة
24:36بعد طلوع الفجر حتى ترتفع الشمس قضى الرمح آآ وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس كما قال صلى الله عليه وسلم آآ من بعد صلاة العصر الى مغيب بالكلية وانا اختصرتها هي خمسة بالتفصيل وثلاثة بهذا الاجمال
24:56ففي هذه الاوقات الثلاث اللي هي اوقات النهي المنهي فيها عن الصلاة لا يصح التيمم ابدا. فلابد تنتظر خروج وقت النهي حتى يصح تيممك اه. ممتاز اذا السادس دخول وقت الصلاة. ولاحظوا كيف اطلق
25:14فاذا كانت الصلاة التي تريد ان تتيمم لها صلاة فرض ونقول لك صلاة الفرض لا يصح التيمم لها حتى يدخل وقت هذا الفرض واذا كنت بدك تتيمم لصلاة نفل بدك تصلي نفل بنقول لك ممتاز انظر لهذا الوقت. هل هذا الوقت وقت نهي؟ اذا كان الوقت نهي ونقول له ايضا لا يصح التيمم فيه
25:33بتنتظر حتى يخرج وقت النهي لانه وقت النهي لا تصح فيه صلاة النفل وعند الحنابلة سيأتي سواء كان نفل اه مطلق او نفل له سبب كالكسوف او بالاستسقاء. النفل المطلق او الذي له سبب لا يصح مطلقا في وقت النهي. فاذا
25:52فتيممت في وقت نهي لنفل وركزوا. اذا تيممت في وقت نهي لنفل بنقول لك تيممك غير صحيح فلاحظوا تكلمت عن الصلوات المفروضات انه يتيمم لها اذا دخل وقتها الشرعي. وتكلمنا عن النفل سواء كان نفل مطلق او نفل مقيد بالكسوف او الاستسقاء
26:14يسموها الصلوات ذوات الاسباب هذه ايضا قلنا لا يصح ان يتيمم لها في اوقات النهي فينتظر خروج وقت النهي حتى يصح التيمم لها ممتاز. لكن هناك انواع اخرى من الصلوات لم يتطرق لها في الحقيقة وانما كان كلامه اجماليا. مثل مثلا التيمم لقضاء فريضة
26:36يعني انا شخص علي قضاء فريضة وكنت ناسيها وسبحان الله تذكرتها مثلا بعد العصر او بعد الفجر او في اي وقت من الاوقات اه بنقول من اراد ان يتيمم لصلاة فائتة فانه يتيمم مباشرة عند ذكرها. انت تذكرت الان انه
26:57وعليك صلاة واردت ان تقضيها وسنعرف ان شاء الله انه القضاء يصح في اي وقت من الاوقات. القضاء للمفروضات يصح في اي وقت من الاوقات وما في انه والله وقت نهي او ليس وقت نهي. متى تذكرت صلاة مفروضة تقضيها؟ فيقول الحنابلة من اراد ان يتيمم لقضاء
27:17فريضة فان وقت التيمم حينما يتذكرها. هذا بالنسبة لقضاء الفريضة. ومن اراد ان يتيمم آآ لكسوف قالوا فانه يتيمم متى؟ اذا كان التيمم للكسوف بالتحديد قالوا يتيمم عند وجود الكسوف. اما مثلا في الاخبار قال
27:36الشمس ستنكسف الساعة الثانية عشر ظهرا فشخص صحي قبل الكسوف بساعتين ولم يجد ماء. قال خلاص بتيمم واستعد لصلاة الكسوف لما بتكسف الشمس بنقول ما بنفع. تيممك باطل. لابد آآ يدخل وقت الكسوف حتى يصح تيممك
27:55بشرط اها بشرط ايش هو انه اذا اردت ان تتيمم لصلاة الكسوف بعد دخول وقت الكسوف انه ما يكون الوقت وقت نهي لانه صلاة الكسوف هي داخلة ضمن صلوات النافلة
28:10لكنها تسمى صلاة نافلة ذات سبب لان الحنابل يقسمون وغيرهم يقسمون النوافل نوافل مطلقة ليس لها اسباب ونوافل لها اسباب محددة كالكسوف والاستسقاء ودخول المسجد وما شابه ذلك. والحنابلة يطلقون ان النفل سواء له سبب او ليس له سبب
28:29لا يصح في وقت النهي. بالتالي لا يصح التيمم له في وقت النهي. ممتاز. اذا التيمم للكسوف يكون عند بشرط الا يكون الوقت وقت نهي. وكذلك التيمم للاستسقاء يكون متى؟ اذا اه انت اردت ان تصلي صلاة استسقاء مع الناس
28:49ولم تجد ماء متى يحق لي ان اتيمم؟ بقولوا عند حصول الاجتماع. يعني لما الناس تجتمع لصلاة الاستسقاء حينئذ يصح ان تتيمم له نسبة يا احبائي ايضا لصلاة الجنازة ولاحظوا اني بحاول اعطيكم كل انواع الصلوات. بالنسبة لصلاة الجنازة قالوا انما يتيمم لها اذا غسل الميت وليس قبل التغسيل
29:12يتيمم لها ايذاء غسل الميت. بالتالي الان بدي اعصر لكم الافكار الشرط السادس ها دخول وقت الصلاة هكذا قال ثم ترتب فتقول ان كانت صلاة مفروضة فلا بد من ان يدخل وقت الصلاة المفروضة
29:30وان كانت صلاة مقضية عن مفروضة فلابد ان يتيمم عند التذكر لها واذا كانت صلاة كسوف فانني اتيمم عند دخول الكسوف بشرط الا يكون الوقت وقت نهي. اذا كانت صلاة استسقاء فاني اتى
29:46عند اه اجتماع الناس لصلاة الاستسقاء بشرط ايضا الا يكون الوقت وقت نهي. اذا كانت صلاة جنازة فاني اتيمم بعد تغسيل الميت وليس قبل ذلك. واذا كانت صلاة نفل مطلق نفل مطلق
30:02فان الشرط العام ان يتيمم في غير وقت النهي. واما اذا دخل وقت النهي فلا يصح التيمم للنفل المطلق لانه لا يصح. النفل المطلقة هو المقيد كذلك انه لا يصح كما قلنا في اوقات النهي
30:18فهذه قضية اشتراط دخول الوقت لاحظوا كيف ان الوضوء او الغسل ما كان هناك وقت محدد لصحته. خلص بقى حدث اصغر. اتوضأ بنية صحيحة وبصورة صحيحة انتهى الامر. في اي وقت. وكذلك الغسل. التيمم لا امره بيختلف. لا بد
30:36من دخول الوقت لانها طهارة بديلة. صح هي عزيمة لكنها طهارة بديلة تفعل بظروف وقيود وشروط محددة وليست طهارة اصيلة ممتاز الان نذهب الى الشرط السابع الشرط السابع احبائي كان
30:57هو تعذر استعمال الماء. تعذر استعمال الماء وهذا التعذر اما ان يكون تعذر حسي يعني فعلا الماء ليس موجودا او تعذر حكمي. يعني الماء موجود لكن هناك مانع يمنع من وصولي اليه. او وصوله الي
31:21من وصولي اليه او وصوله هو اليه. ممتاز فقوله تعذر استعمال الماء بتقول هذا ينقسم اما تعذر حسي ان الماء غير موجود فعلا او تعذر حكمي بكون الماء موجود لكن لا انا استطيع الوصول اليه او هو لا يستطيع ان يصل اليه
31:40طيب دعونا نبدأ بالصورة الاولى تعذر استعمال الماء قال اما لعدمه اي الفقد الحسي له. سابدأ ابين احكام هذه السورة التي لم يشر اليها الشيخ مرعي لكنني ساتكلم عنها سريعا حتى تتجلى اكثر واكثر
31:56اذا الصورة الاولى من تعذر استعمال الماء ان يتعذر استعمال الماء لفقده حسا. ان الماء فعليا مش موجود فنقول من عدم الماء حسا يعني فعلا كان الماء مفقود يلزمه ان يطلبه وان يبحث عنه
32:18عند دخول وقت الصلاة. لانه اذا دخل وقت الصلاة عرفنا في الشرط السابق يشرع له التيمم اذا دخل وقت الصلاة يشرع له التيمم. فيقولون من فقد الماء حسا حسا انه مش واجد ماء يلزمه ايش احبائي؟ هاي اكتبوها. يلزمه ان يطلب ان يبحث اولا عن الماء
32:41ولكن عملية البحث وطلب الماء ايضا يشترط فيها ان تكون بعد دخول الوقت. دخول وقت الصلاة ممتاز اذا من عدم الماء حسا يقود الحنابلة يلزمه ان يذهب يطلب هذا الماء
32:58ويبحث عنه بشرط دخول وقت الصلاة الا ها في استثناء الان لاحظوا. قالوا الا اذا تيقن ان الماء ليس موجودا. اذا وصلت درجة اليقين مئة بالمئة انه ما في ماء
33:15حينئذ قالوا لا يلزمه ان يطلب الماء ويبحث عنه ويتيمم مباشرة هذه القاعدة الاولى اذا من فقد الماء حسا يلزمه ان يبدأ بعملية البحث عن الماء وطلبه بعد دخول وقت الصلاة
33:33الا اذا كان متيقنا مئة بالمئة ان الماء ليس موجودا اذا كان متيقن مئة بالمئة يعني اذا كان يظن ان الماء ليس موجود لكنه مش متيقن يلزم البحث لابد يصل لدرجة يقين مئة بالمئة ان الماء ليس موجود. حينئذ بنقول له خلاص لا يلزمك البحث لانه اصبح في الاعادة عبثا. جيد
33:56فخلونا في الحالة الاصلية انه فاقد الماء حسان يلزمه بعد دخول الوقت ان يبدأ عملية البحث وطلب الماء. طيب كيف يبحث يقول الحنابلة عليه ان يبحث الماء ان يبحث عن الماء في ثلاثة مواطن
34:12اولا ان يبحث في رحله يعني ينظر في سيارته اه اذا كان راكب جمل او دابة ينظر في الدابة في الزاد الذي وضعه او اذا كان هناك قربة عواضعها على الدابة يفتش
34:28في اغراضه باختصار الشخصية يفتش في رحله اي في اغراضه الشخصية من سيارة او دابة او ما شابه ذلك. هذه الحالة الاولى او المكان الاول ان يبحث في رحله اثنين
34:42قال ان يبحث فيما قرب منه ايش ضابط ان يبحث فيما قرب منه؟ قالوا بان ينظر امامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله. تنظر امامك وبتنظر خلفك وبتنظر عن يمينك وتنظر عن شمالك. فان وجدت اثرا للماء عليك ان تتبعه كما سيأتي معنا
35:06ممتاز اذا ان ينظر بما قرب منه بان ينظر امامه ووراءه عن يمينه وعن شماله. طبعا استثنى الحنابلة حاله وهذا من فقههم قالوا الا اذا كان سائر في سفر وفي طريقه
35:17فلا يلزمه ان يعود ادراجه لينظر خلفه. قالوا بل ينظر امامه فقط. من كان في طريقه يكتفي يعني في مسير في سفر. يكتفي ان ينظر امامه. واما ان يعود ادراجه الى الخلف لا يلزمه
35:32طيب اذا الموطن الثاني ان ينظر فيما قرب منه بان يفتش امامه ووراءه. تمشي الى هيك خطوات امامك منطقة الامامك الحوج الامامك خلفك تنظر خلفك فتفتش في المنطقة اللي خلفك مباشرة. تنظر في المنطقة التي على يمينك خلص منطقة على يمينك الان الان فتش فيها. المنطقة التي على شمالك الان الان فتش فيها
35:53اذا كنت سائرا في سفر وفي طريق خلاص قالوا ما يلزم ان يعود بل يفتش امامه فقط. هذا كاستثناء. الموطن الثالث الذي تفتش فيه اذا فتشت في رحلك وفتشت فيما قرب منك المنطقة اللي عيمينك وشمالك وامامك وخلفك قالوا يفتش عند رفيقه. فيذهب الى رفيقه خاصة مراد بالرفيق هنا رفيق السفر
36:13فيذهب الى رفيقه فيسأله عن موارد الماء يعني هل تعرف مكان للماء او يسأله اذا كان معه ماء يعني اما تسأله يعني انت مش قايل لها لا اقول اما ان تسألوا عليك ان تسأله. عليك ان تسأله هذه الاسئلة
36:31الامر ليس على التخيير بل تسأله هذه الاسئلة هل تعرف عين ماء؟ قال لا. طب هل معك ماء قال لا خلص انت فعلت اللي عليك ممتاز اذا قال لك بعرف عين ماء اه حينئذ بدك تمسكه تقول له دلني عليها. او اذا كان معه ماء بتقول له هل تستطيع ان تعطيني
36:49وسنعرف ان شاء الله انه لا يلزمه ان يعطيك للوضوء. لا يلزمه ان يعطيك. وسيذكر الان متى يلزم الانسان ان يبذل المال لغيره؟ ان يبذل المال غيره. لكن المهم اذا اعطاك وذلك الماء جزاها الله خير
37:03فيقول الحنابل اذا هذه ثلاثة مواطن يبحث فيها عن الماء في رحله وعن قربه اي عن يمينه وشماله عن يمينه وشماله ومن امامه ومن خلفه ثالثا يبحث مع رفقته فيسألهم هل يعرفون عين ماء؟ او هل معهم ماء؟ ممتاز
37:24الان متى علم ان هناك ماء قريب عرفا وانا ببحث وانا بسأل وانا بفتش اجا واحد اخبرني ان هناك عين ماء ترى قريبة منك تستطيع ان تذهب اليها اذا يعني تم الدلالة على ماء قريب عرفا فالقرب هنا عرفي
37:48وليس محدد بمسافة شرعية لعدم وجود تحديد شرعي. اذا علم ها اذا علم ان الماء آآ قريب عرفا يقول الحنابلة يلزمه ان يقصده. مفهوم المخالفة انه اذا دل على ماء لكنه بعيد في العرف لا يستطيع ان يصل الى
38:06ليه؟ قالوا لا يلزم ان يقصده والله دللت على ما بعد خمسين ستين كيلو وكنت ماشي على اقدامي والله دي مسافة فاذا كان الماء بعيد عرفا لا يلزمه ان يقصده. اذا كان قريب عرفا لزمه ان يقصده
38:22الا لاحظوا اذا كان الماء قريبا في العرف. اذا علم الانسان ان هناك ماء قريب عرفا. المسافة قريبة يلزمه ان يقصده الا في احوال محددة. قالوا الا اذا كان يخشى من فوات رفقة
38:41اذا كان يخشى من فوات رفقة او يخشى من فوت عدو او اذا يخشى ضياع ما له او اذا كان يخشى من لص ونحوه. او اذا كان يخشى فوات ها فوات
38:57وقت الصلاة ولو كان الوقت المختار. لكن اخواني سيأتي معنا ان شاء الله آآ في قضية فوات وقت الصلاة انه هذه لها حالة خاصة انها تتعلق بالحاضر وليس بالمسافر فنقول من علم ما قريب عرفا يلزمه ان يقصده الا اذا خاف فوت رفقه يعني اذا كان مسافر
39:22وخاف فوت رفقته سأل رفقة ماشي بالسيارة ماشية اذا بده يذهب لهذا الماء القريب عرفا الرفقة راح تمشي وتروح وتتركه. لأ الشارع بقول لك خلك مع رفقتك والسفر مع الجماعة خير
39:37اذا علمت ان هناك ماء قريب عرفا لكن الرفقة لن تنتظر وستسير خلاص اترك هذا الماء وسر مع الرفقة. كذلك اذا كان هناك عدو انت تطلبه واذا بدك تذهب تصل الى هذا الماء القريب عرفا العدو سيذهب. لا حصول اه هذه المصلحة وهي اخذ العدو والظفر به
39:57مقدمة على مصلحة اه استعمال هذا الماء القريب عرفا. كذلك اذا كان يخشى فوات مال يعني قال انا بدي احط سيارتي هون وامشي اه مثلا الى منطقة ما فيها طريق
40:10بدي انا مضطر امشي على اقدامي حتى اصل الى الماء. القريب عرفا. لكني والله يا شيخ اخشى على سيارتي. هاي المنطقة مش امنة وممكن سيارتي تسرق. او دابتي تسرق وامتعتي
40:20بنقول له حينئذ اذا خفت من ضياع المال لا يلزمك ان تذهب الى الماء القريب عرفا. وكذلك اذا خاف من لص ونحوه وكما قلت لكم نضيف اذا خاف فوت وقت الصلاة ولو الوقت المختار لمن كان حاضرا. هذه الحالة الاخيرة للحاضر. اما المسافر سيأتي
40:40معنا سيأتي معنا احكامه وانه اذا علم الماء قريب عرفا في سفره فانه يذهب اليه ويقصده حتى ولو خاف فوات الوقت حتى ولو خاف فوات الوقت فانه يذهب اليه ويقصده. اما الحاضر
40:59فانه لا يذهب الى هذا الماء ويقصده اذا آآ خاف فوات وقت الصلاة ولو الوقت المختار اذا لا احد يقول هذه الاحكام لم يتطرق لها الشيخ مرعي. لكنها مهمة احبائي لتكتمل الصورة
41:13اذا من فقد الماء حسا بنقول اول شيء ما بروح بتيمم لأ. يلزمه ان يبحث ويطلب الماء بعد دخول وقت الصلاة الا اذا تيقن انه ما في ماء ممتاز هسا بدي امشي على الحالة الاصلية انه هو مش متيقن انه ما في ماء فيلزمه ان يبحث عن الماء بعد دخول الوقت. طب اين يبحث؟ قلنا هناك ثلاثة مواطن
41:33يبحث في رحله ويبحث في اه فيما يحوم حوله يعني في المنطقة التي بقربه امامه خلفه يمين شمال ثالثا يبحث عند رفقته. فيسألهم عن موارد الماء اذا كانوا هم من اهل المعرفة بذلك. او يطلب منهم ماء ان وجد معهم فضل ماء
41:53ممتاز. فاذا دل اذا اصدقاؤه دلوه على ما قريب عرفا هل يلزمه ان يذهب اليه؟ قال الحنابلة الاصل نعم اذا دل على ماء من قريب عرفا يلزمه ان يقصده الا بعد الاستثناء. اذا خاف عند قصده لهذا الماء
42:10من آآ فوات رفقته او ضياع ماله او من لص ونحوه او من فوت العدو او خاف الحاضر فوات وقت الصلاة ممتاز هذا اذا هو الشرط السابع تعدل استعمال الماء بحالته الاولى وهو فقد الماء
42:33حسا دعونا نذهب الى سورة الثاني وهي فقد الماء حكما وهو لم ينص على هذه القضية بهذا اللفظ لكنها مفهومة من قوله او لخوفه باستعماله الضرر يعني اذا كان الماء موجود احبائي. لكن خفت اذا استعملته من ضرر
42:50وهذا الضرر اما ان يكون عليك انت او على ادمي محترم او على بهيمة محترمة. اكتبوا هذا الكلام. اذا خاف باستعماله الضرر اما على نفسه واما على ادمي محترم واما على بهيمة محترمة
43:08الان اذا خاف على نفسه افهمنا. يعني مثلا في ماء قريب ويستطيع ان يذهب الى الماء موجود. لكن هناك عدو جالس بينه وبين الماء اذا بده يوصل الماء لعدوى هذا سيؤذيه. نقول له خلاص انت صحيح في ماء لكنك عاجز شرعا وحكما عن استعماله. شخص محبوس مثلا في سجن
43:28ويطلب من الشرطي الماء اذا سيطلب منه الماء الشرطي سيؤذيه ولا يستطيع ان يصل الى الماء في الخارج. نقول له خلاص اذا الشرطي بيجيب لك الماء اطلب اذا كان سيعرضك للضرر
43:43اذا طلبت منه هذا الماء لا لا تطلبه واذهب الى التيمم فانت فاقد للماء حكما ممتاز اذن اه ذكرنا اه صورة الضرر على النفس طيب الضرر على ادمي محترم. من هو الادمي المحترم؟ يعني في ادمي محترم يا شيخ. وفي ادمي غير محترم؟ نعم. هناك ادمي غير محترم. المراد بالاحترام احترام الدم
44:05الادمي غير محترم الدم عند الحنابلة هو الزاني المحصن الزاني الذي ثبت زناه قطعا ويقينا وكان محصنا. ليه غير محترم يعني غير محترم الدم لان الانسان الزاني المحصن يجب ان يرجم
44:24لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. ثيب زاني. كما قال صلى الله عليه وسلم. فالزاني المحصن يجب ان يرجم فاذا كان هناك شخص زاني محصن بقولوا هذا ادمي غير محترم. هذا ادمي غير محترم. ممتاز؟ اه فلا عبرة بالخوف عليه
44:42فلا عبرة بالخوف عليه. لكن في الحقيقة هنا ساعطيكم فائدة احبائي. نصاحب الغاية من الحنابلة زاد قيدا في قضية الزاني المحصن قال اذا لم يتب توبة نصوحا. وهذا القيد جيد
44:57لانه هناك زاني محصن نعم لم يطبق عليه حد الرجم لكنه حسنت توبته واظهر الصلاح والبكاء والخشية من الله سبحانه وتعالى. فالاصل وفينا ان نستره وان نعينه على العودة الى الله سبحانه وتعالى. وان نعينه على نفسه وعلى شيطانه ولا نبقى نيأس هذا الانسان ونقول
45:20والله انت زاني محصن معناتا لابد تقتل صح لم يطبق عليك الحكم الان لكن اه ابشر سنطبق عليك. لا الانسان يكون عاقل اذا هذا الزاني المحصن. قال يا صاحب الغاية تاب توبة نصوحا
45:34خلص من رجعه الى ادم محترم ما دام انه لم يقم عليه الحد لسبب من الاسباب جيد فهذا القيد الذي زاده صاحب الغاية قيد لطيف قال اذا لم يتب توبة نصوحا نعم يكون الزاني المحصن يعني غير محترم. يعني كتير من الاسف اليوم اناس يمارسون الزنا وهم محصنون
45:56ويباهون بذلك ويجاهرون به. هؤلاء في الفقه نفوس غير محترمة الدم غير محترمة الدم. هذا توصيفهم الفقيه تانيا المثال الثاني عن الادمي غير المحترم او الصورة الثانية له المرتد. المرتد كما ايضا جاء في الحديث المفارق لدينه المفارق التارك لدينه المفارق للجماعة
46:18ليس محترم الدم. ثالثا الحربي ال حربي فالحرب يا اخواني يعني الكافر الحربي. لان هناك كافر معاهد او صاحب ذمة او مستأمن. وهناك كافر حربي يعني العلاقة بيني وبينه الحرب
46:35وهي الاصل في العلاقة بين الاسلام والكفر. الاصل العلاقة هي الحرب واحوال الذمة والاستئمان والعهد هي الحالة الطارئة فاذا كانت علاقتك مع الكافر علاقة حربي حربية بينك وبينكم بينك وبينه حروب فهذا الكافر ها هذا الكافر ايضا يسمى
46:54ادمي غير محترم. فالادمي غير المحترم الزاني المحصن باختصار. ونزيد القيد اذا لم يتب توبة نصوحة. ثانيا المرتد ثالثا طب يا شيخ آآ من قتل نفسا آآ عمدا الم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه آآ مما يبيح الدم؟ لانه قال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم الا بعدها ثلاث
47:18الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين مفارق للجماعة. طب هاي النفس بالنفس. يعني من قتل غيره. من قتل غيره عمدا وكان المقتول معصوم. فهذا القاتل اصبح مهدر الدم. لكن بقول الحنابلة هذا القاتل يمكن ان يعفو عنه اولياء المقطع
47:39يمكن صح والاصل انه اهدر دمه الا ان يعفى عنه او يعفو عنه اولياء المقتول. فالظاهر والله اعلم لذلك لم يذكروه هنا فالظاهر والله اعلم اقول لذلك لم يذكروه هنا وانما يذكرون في الادمي غير المحترم الزاني المحصن والمرتد و
48:01الحربي ممتاز اه اذا اذا خاف على نفسه فهمناها. اذا خاف على ادمي محترم معناها اذا انت خفت من استعمال الماء على ادم محترم انه يتضرر انه يعطش انه يموت عطش
48:22لا تستعمل الماء وتيمم واعط هذا الماء لهذا الادمي المحترم. يعني شخص مع صديقه وصديق الحمد لله ادمي محترم له زاني محصن وله مرتد وله حربي وهم في السفر معاي انا قربة من الماء
48:39انا معدها للوضوء وصديقي هذا الادمي المحترم بده يموت عطش والله اتوضأ واخلي صديقي يموت عطش لا ليس هكذا الاسلام احبائي هنا تلزم ان تعطي الماء لصديقك النفس المحترمة حتى لا تموت عطشا. وانت روح اتيمم وتجد في ذلك سعة
49:01اما اذا كان رفيقك في السفر ادمي غير محترم. كان معك زاني محصن او كان معك مرتد او حربي فحينئذ وكان معك يقول مثلا قربة من الماء وهذا الرفيق الادمي غير المحترم عطش
49:19هل تعطيه الماء قالوا لا لا يعطيه الماء. لانه هذا ادمي غير محترم. يعني الاصل ان هذا الشخص يهدر دمه فلا يعطيه الماء فلا يعطيه الماء لانه مهدور الدم الاسلام حكم على انه مهدور الدم. طبعا بعض الناس يقول لا يا شيخ طب ما يعني خليه يعطيه بالنهاية بضله انسان اخي الكريم هذا دين. هذا دين الاسلام هو الذي يحدث
49:42لنا النفيس المحترمة التي تستحق ان نساعدها وان نبقي على حياتها والنفوس غير المحترمة التي يجب ان تهدر. فالزان المحصن الذي لم يتب وانا هنا احرص على قيد صاحب الغاية. الذي لم يتب والمرتد والحربي هذا لو تلفت نفسه فهذا هو المقصود شرعا. ما دامه
50:02في هذه المخالفات الكبرى العظيمة. فاذا من خاف على ادمي محترم يتيمم اما اذا خاف باستعماله الماء على ادمي غير محترم فلا عبرة بهذا الخوف ما بتيمم. ثالثا اذا خاف قالوا على بهيمة محترمة
50:20البهائم نفس الشيء لها هذا التصنيف. هناك بهائم محترمة وهناك بهائم غير محترمة. البهائم المحترمة احبائي اه هي الاصل. الاصل يعني في البهائم انها محترمة الا قالوا الخنزير والكلب الاسود البهيم والكلب العقور. هذه الثلاثة الخنزير
50:40والكلب الاسود البهيم والكلب العقور هذه تسمى بهائم غير محترمة تمام؟ بهائم غير محترمة فلا عبرة بها. من خاف على غير هؤلاء من البهائم فانه آآ يعطيهم الماء يعني شخص وجد في مسيره جملا سيموت عطشا
51:02ومعه قربة بده يتوضأ منها. نقول له هذه القربة بتعطيها للجمل لانه حيوان محترم وانت بتتيمم لكن ان وجد في طريقه خنزير او وجد كلب عاقور او كلب اسود بهيم بنقول لا اذا معك قربة ماء وهذه الحيوانات الثلاث ستموت عطشا لا تعطيها لماذا؟ لاننا مطلوبون
51:23باعدامها لاننا مطلوبون باعدامها وهي حيوانات مؤذية ومهدرة الدم. فبالتالي لا نحافظ على حياتها لا نحافظ او لسنا حريصين خلينا نقول على حياتها. جميل اذا آآ الحالة الاولى اما ان تفقد الماء لعدم وجوده حسا او
51:45الحالة الصورة الثانية ان يكون الماء موجود لكنك تخشى من استعماله الضرر اما ضرر على نفسك ممتاز ومثلنا مثلا بخوف عدو مثلا من صور الضرر على النفس هذي لم اذكرها مثل المرض يعني شخص مريض
52:02قالت له الطبيب لا تضع ماء على جسدك الان حتى لو وجد امامه تنك ماء وهو عاجز عن استعماله بسبب المرض يأخذ حكم اه الفاقد للماء حقيقة يأخذ حكمه في اباحة التيمم له. فالمرض كما قلنا او وجود عدو يمنعك الوصول للماء هذا خوف الضرر
52:21على نفسك او اذا خاف الضرر على ادمي محترم وعرفنا يعني كان معك ماء وكان معك ادمي محترم سيموت عطشا فانك تعطي المال للادمي وتتيمم او كان معك بهيمة محترمة اه ستموت عطشا فانك تعطي الماء للبهيمة المحترمة وانت تتيمم. هذا هو خوف
52:41اذا خاف اه باستعماله للماء الضرر بهذا التفصيل لذلك قال ويجب بذله للعطشان من ادمي اكتبوا محترم او بهيمة اكتبوا محترمة ويجب بذله للعطشان ليبين لك ان الضرر اما ان يكون ضرر عليك
53:01او ضرر على ادم محترم او بهيمة محترمة. فهو حرص على ان يبين الضرر على الادمي المحترم او البهيمة المحترمة بقوله ويجب بذل وبذل للعطشان وجوبا. يعني اذا شفت ادمي محترم او بهيمة محترمة. وما اعطيتها ماء وهي ستموت عطشا انت اثم امام الله
53:22انت اثم امام الله وقتلت نفس محترمة سواء كانت بهيمة او كانت انسان فيجب بذل الماء للعطشان من ادمي او بهيمة وتتيمم للصلاة او لرفع الحالة وما شابه ذلك ولا حرج
53:40ممتاز الان بعد ان بين آآ هذا التفصيل الاساس انه تعد الاستعمال الماء له صورتان اما فقد حقيقي واما فقد حكمي سيبين بعض المسائل التي تتعلق بهذه اه القضية قبل ان ينتقل ليبين الشرط الثامن من شروط التيمم وهو
54:03اهل التراب الطهور المباح. فمن هذه المسائل التي ذكرها قال يوم ذهب من الوقت قال ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم. هذه المسألة ما هي؟ اكتبوا مسألة ميم
54:23اختصارا اكتبوا ميم شخص وجد ماء لكن هذا الماء لا يكفي لكل الطهارة مثلا هو بيبيع عدد اصغر بده يتوضا كمية الماء المعاء تكفي لغسل وجهه ولغسل يديه لكنها لا تسعفه لمسح رأسه ولا لغسل رجليه
54:42بنقول له خلص بما انه كمية الماء ما بتكفي مباشرة اذهب الى التيمم لا احذر الحنابلة يقولون من وجد ماء لا يكفي لطهارته سواء طهارة وضوء او طهارة غسل بنقول لا. استعمل الماء
55:00بقدر المستطاع ثم بعد ذلك تتيمم عن الباقي. يعني الماء اللي معك بكفي للوجه واليدين. استعمله للوجه واليدين. وما بقي بعد ذلك من الاعضاء لم تتوضأ له بالماء تيمم عنه. ما في عندنا مشكلة. اذا ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته كاملة استعمله
55:20او يعني يستعمل هذا القدر من الماء الذي معه فيما يكفي وجوبا ها وجوبا ثم بعد ذلك لما يخلص المية المعاق هون بنقوم انه انت الان فاقد للماء حقيقة ابتدها بتتيمم. اما معك كمية ماء وانت بتستطيع تستعملها وما في ضرر
55:40نروح مباشرة للتيمم ما بنفع بما انك تستطيع استعمالها استعملها بالقدر المستطاع وجهك في يديك والباقي مثلا اذا كان الرأس والاقدام تتيمم عنه وقل ذلك في الغسل ايضا. ممتاز. ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم. ممتاز. انتقل الان احبائي
56:03اي لمسألة اخرى ايضا تتعلق بهذا الشرط وهو تعدل استعمال الماء. انتقل الى مسألة اه لها عدة صور سأذكرها وابين حكمها الجملي. وقد اشرت اليها قبل قليل لما تكلمت ان ان من علم ان الماء قريب منه عرفا يلزمه ان يقصده
56:25هي قريبة من هذه المسألة وتتعلق بها وجه تعلق لكن لها عدة صور يقول الشيخ مرعي دعونا نقرأ المسألة ثم عودوا الى تأصيلها. وان وصل المسافر كلمة المسافر ضعوا تحتها خط لانها قيد في المسألة. المسافر تخرج
56:40المقيم. وان وصل المسافر الى الماء وقد ضاق الوقت او علم ان النوبة لا تصل اليه الا بعد خروجه عدل الى التيمم وغيره لا يعني وغير المسافر لا يعدل الى التيمم ولو فاته الوقت. الان
56:56خلينا نسمي هاي المسألة ها نسمي هاي المسألة اه التيمم لخوف صوت الفريضة. خلينا نسميها هيك التيمم لخوف فوت الفريضة يقول الحنابلة اذا شخص كان مسافرا. سابدأ بالصورة اللي ذكرها الشيخ مرعي
57:24اذا الشخص كان مسافرا ووصل الى الماء كان مسافر ولم يجد الماء ليصلي. بحث بحث عن الماء فوصل اليه لكن عند ضيق الوقت. ايش يعني عند ضيق الوقت؟ يعني وصل الى الماء في اخر وقت الصلاة بحيث اذا اراد ان
57:44يستعمل الماء اه ده راد يستعمل الماء سيخرج وقت الصلاة واما اذا تيمم بسرعة وصلى سيدرك الصلاة. فماذا يفعل هذا المسافر هل يتيمم ويصلي ليدرك الصلاة في الوقت ام لا يستعمل الماء حتى ولو خرج وقت الصلاة. بقول الحنابلة بالنسبة للمسافر اذا وصل الى الماء وقد
58:10ضاق الوقت فانه ها يتيمم ويصلي فانه يتيمم ويصلي. ممتاز؟ ممتاز الصورة الثانية للمسافر مسافر وصل الى الماء قبل ان يضيق الوقت لا الوقت فيه سعة لكنه وجد دورا على هذا الماء
58:31وجد اناس صافة. كل واحد ينتظر دوره وعلم ان النوبة وهذا معنى النوبة يعني دوره في استعمال الماء لن يصل اليه الا بعد فوات الوقت يعني انا وصلت الى الماء الحمد لله الوقت فيه ساعة لسا. لو الان الان الان توضيت بلحق. لكن ايش المشكلة اللي واجهتني في هاي الحالة؟ انه في دور طويل
58:53فانا وقفت انتظر دوري واعلم اني اذا بدي انتظر دوري سيذهب وقت الصلاة هنا يقول الحنابلة المسافر في هذه الحالة يتيمم ويصلي الصورة الثالثة ولم يذكرها الشيخ مرعي وانتم اضيفوها. مسافر دل على ماء قريب عرفاه وهي اللي ذكرتها قبل قليل. مسافر
59:13دل على ماء قريب عرفا لكنه خاف بقصده فوت الوقت لاحظوا خاف يعني انا مسافر في طريقي وجاء شخص فقال لي هناك ماء قريب عرفا تستطيع ان تصل اليه. انت فاقد للماء لكن هناك ماء قريب عرف تستطيع ان تصل اليه
59:31الان انا مسافر وتم الدلالة على ماء قريب عرفا. الاصل انه يلزمني اذهب اليه بناء على ما قعدناه سابقا. قالوا الا اذا خاف هذا المسافر بقصده للماء القريب عرفا ضياع الوقت فانه ايضا يتيمم ويصلي
59:48فهذه الصور الثلاث تتعلق بالمسافر هل يصح التيمم هيك لشخص وجد الماء لكنه خاف فوت الفريضة. تطرح سؤاله بتجاوب عنه هل يصح التيمم لشخص وجد الماء لكنه حين وجد الماء
1:00:08خاف فوت الفريضة بتقول اذا كان هذا الشخص مسافر فله ثلاث سور. الصورة الاولى مسافر فعلا وصل الى الماء وقد ضاق الوقت فاما ان يتيمم ويصلي او يتوضأ ويخرج الوقت من قلة يمم المصلي. مسافر وصل الى الماء
1:00:28والوقت فيه سعة لكن النوبة لن تصل اليه الا عند آآ خروج وقت الصلاة. فبنقول له تيمم مصلي. ثالثا مسافر دل على ماء قريب منه عرفا. لكنه خاف بقصده لهذا الماء فوات الوقت
1:00:45انقولو تيمم وصلي. ممتاز؟ اما اذا كانت هذه الاحوال الثلاث لحاضر يعني انسان في مدينته في مدينته مش مسافر فقد الماء بحث وبحث فوصل الى الماء وقد ضاق الوقت. هل بنعطيه حكم المسافر؟ بنقول له تيمه مصلي؟ لا الامر مختلف تماما هنا. نقول
1:01:08هذا الحاضر استعمل الماء ولو خرج الوقت. ويقول الحنابلة يعني ما سبب التفريق بين الحاضر والمسافر؟ ان فقد الماء في امر نادر جدا جدا امر نادر جدا جدا انه الحذر الناس موجودة البيوت موجودة. اصدقائك موجود لن تخلو. اما المسافر احتمالية فقده للماء او عجزه عن الوصول
1:01:31او تأخره واردة. فوسعوا للمسافر ما لم يوسعوا للحاضر فقالوا الحاضر اذا وصل الى الماء وقد ضاق الوقت بستعمل الماء انظر ايش قال الشيخ مرعي ولو فاته الوقت يعني بتتوضا حتى ولو سيخرج الوقت
1:01:47او وصل الحاضر الى ماء وعليه دور. وعلم ان النوبة لن تصله الا بعد الدور. عفوا الا بعد خروج وقت الصلاة بنقول له انتظر الدور وتوضا بالماء حتى ولو خرج وقت الصلاة. وكذلك بالنسبة للحاضر اذا دل على ماء قريب عرف
1:02:07فانه يلزمه ان يقصده ولو خاف فوات وقت الصلاة. فاذا المسألة تبعتنا هل يصح التيمم آآ لمن وصل الى الماء وقد خاف ضياع الصلاة او ذهاب وقت الفريضة بتقول هناك فرق بين المسافر وبين الحاضر. فالمسافر له صور ثلاث
1:02:32يقول له فيها الحنابلة تيمم مصلي ولا تستعمل الماء الذي وصلت اليه او دللت اليه. واما الحاضر ففي الصور الثلاث بقولوا للحنابلة تتوضأ ولو خرج يعني عليك ان تستعمل الماء لزوما ولو خرج وقت الصلاة
1:02:49ممتاز جيد اذا عرفنا ما معنى قوله وان وصل المسافر الى الماء وقد ضاق الوقت السورة الاولى او علم ان النوبة يعني دوره لاستعمال الماء لا لا يصل اليه الا بعد خروجه. قال والان والصورة الثالثة طبعا هو لم يذكرها انا ذكرتها لكم. اذا دل هذا المسافر على ماء قريب عرفا وخاف
1:03:11خروج الوقت ايضا اذا ذهب اليه في هذه الصور الثلاث عدل الى التيمم. وغيره غير المسافر ما بعدل. غيره هو الحاضر الذي هو مقيم. قالوا هذا لا يعدل ولو فاته الوقت عليه ان يستعمل الماء
1:03:27ثم قال مسألة اخرى ومن في الوقت اراق الماء او مر به وامكنه الوضوء ويعلم انه لا يجد غيره حرم ثم ان تيمم وصلى لم يعد. هاي المسألة سهلة احبائي
1:03:43يعني الان شخص دخل عليه وقت الظهر لاحظوا ومن في الوقت هاي في الوقت يضعوا تحتها ثلاثة خطوط شخص الان هو في داخل الوقت ليخرج الشخص الذي هو لسا لم يدخل عليه الوقت
1:04:00شخص دخل عليه وقت الظهر مثال وكان معه قربة ماء فالقى هذا الماء واداره او ما كان معه خربة ماء لكنه مر على جدول ماء وماء عذب او مر بماء وامكنه ان يستعمل هذا الماء في الوضوء
1:04:22وهو يعلم انه اذا القى قربة الماء او اذا تجاوز هذا الجدول من الماء ولم يتوضأ منه انه لن يجد ماء اخر فما الحكم في هذه الحالة؟ من قول الذي فعلته حرام. ادارتك للماء بعد دخول الوقت. وانت تعلم انك لن تجد ماء اخر حرام
1:04:43ومرور تجاوزك هذا النهر من دون ان تتوضأ منه بعد دخول الوقت وانت تعلم انك لن تجد ماء اخر حرام اما اذا كان القاء للماء او تجاوزه للجدول او من نهر قبل دخول الوقت يعني لسا ما دخل عليه وقت الظهر
1:05:00وكان عنده ماء اداره والقاه. او مر على جدول ماء ومشي عنه اذا كان قبل الوقت بنقول له فعلك مش حرام طبعا صح الاصل يتوضأ ويريح نعم هذا الصح. لكن الحنابلة الان بدك تتكلم بدقة قبل دخول الوقت
1:05:16اذا القيت الماء ولو علمت انك لن تجد غيره. او قبل دخول الوقت آآ مررت على الجدول وتجاوزت ولم تتوضأ منه ولو علمت انك لم تجد غيره ما دام انه الوقت ما دخل بعد
1:05:28ما وصلت للحرمة. اذا دخل الوقت وفعلت هذه الافعال وانت تعلم انك لن تجد الماء عليك تحريم او وقعت في التحريم طيب مقاد في التحريم اذا هو اثم. طب ايش يعمل الان
1:05:43بنقول له خلص بدك تتيمم. يعني انت اثم لكن تتيمم وتصلي بالتيمم ولا اعادة عليه. فهو من حيث الحرمة وقع في الحرام. لكن الحل الان حتى نساعده حتى يلحق الصلاة نقول له خلص يعني انت سامحك الله ادرت الماء ووقعت في الحرام لكن بما انه الان ما في ماء ما في حل الا انك تتيمم وتصلي
1:06:03لا يعيد خلاص ما في داعي للاعادة فصلاته صحيحة من حيث الحكم الوضعي وان كان اثما بما فعل ممتاز. اه مسألة اخرى. لاحظوا كل هذه مسائل وكل مسألة ضعوا عندها ميم. وان وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة
1:06:21ماء يعني انسان يحدث هذا اول اشي وفي ثوبه وبدنه نجاسة ايضا فعليه فبه حدث وعليه خبث وان وجد محدث ووضعها دون معترضة ببدنه وثوبه نجاسة. ايش وجد؟ وجد هذا المحدث الذي ببدنه وثوبه نجاسة وجد ماء لا
1:06:49في ما بكفي لكل هذه الامور يرفع به الحدث ويزيل النجاسة عن ثوبه وعن بدنه. ايش بعمل في هاي الحالة؟ يعني في ماء عندنا. بس هذا اللي وجدناه ما بكفي لازالة النجاسة عن الثوب والبدن ولرفع الحدث. قال وجب عليه ان يغسل
1:07:10بهذا الماء ثوبه وجب غسل ثوبه هذا اول اشي بتبلش فيه ثم ان فضل شيء اذا زاد اشي غسلت الثوب وازلت النجاسة. اذا زاد اشي على غسل الثوب غسل بدنه
1:07:27اذا زاد الشيء عن غسل البدن توضأ به او اغتسل به كان حدث اكبر. ثم ان فضل شيء تطهر اكتب تطهر لحدثه الاصغر او الاكبر والا يعني واذا لم يبق شيء طيب
1:07:40بتيمم الان هو اراد ان يبين لك هذا الترتيب. ليه الان اخواني قلنا ان التيمم عند الحنابلة يجزئ عن ماذا؟ يجزئ عن الوضوء وعن الغسل وعن اه ازالة نجاسة على
1:07:55البدن فقط واما النجاسة التي على الثوب او النجاسة التي على البقعة هذه لا يجزي عنها تيمم لان الثوب والبقعة منفصلة عنك ممتاز ما بنفع تتيمم معك بقعة او تتيمم عن ثوبك لانه منفصل عنك. جميل
1:08:13فبقول الحنابلة بما انه التيمم لا يجزي عن نجاسة بالثوب ولازم استعمال الماء فيه ممتاز واما النجاسة التي على البدن والتي عن والحدث الاصغر او الاكبر يجزي عنه التيمم لانه عرفنا التيمم يجزي عن الحدث الاصغر او الاكبر وعن نجاسة على البدن
1:08:36ولكنه لا يزيع عن نجاسة ثوب او بقعة. فاذا شخص اجتمع فيه حدث اصغر او اكبر ونجاسة ثوب ونجاسة بدن ووجد كمية من الماء. بنقول ايش الامر من هذه الامور الثلاث
1:08:50ما بينفع فيه تيمم ولابد فيه الماء. اه بنقول النجاسة التي على الثوب. لا يجزئ عنها التيمم. بنقول اذا بها نبدأ بما انه ما بكفس اذا ما بكفي انتهينا. لكن المشكلة اذا الماء ما بكفي. فتستعمل هذا الماء اولا في غسل نجاسة الثوب
1:09:10فاذا استعملته في غسل نجاسة الثوب وانتهى هذا الماء ما بقي شيء نجاسة البدن والحدث الاصغر او الاكبر تذهب تتيمم عنه. وحلينا المشكلة الان طب لأ زاد شيء من هذا الماء. يعني بعد ان ازلت النجاسة عن الثوب والله بقيت كمية من هذا الماء
1:09:30هذه الكمية التي بقيت بعد ازالة النجاسة عن الثوب. اما ان استعملها في رفع حدث اصغر او اكبر او استعملها في ازالة نجاسة على بدن في اي اي الامرين؟ وقود الحنابلة بتستعملها في ازالة النجاسة عن البدن
1:09:47ممتاز استعملها في ازالة النجاسة على البدن فهو المقدم على رفع الحدث بالماء. ليش قدمنا قالوا لان اه التيمم عن النجاسة على البدن هذا من مفردات الحنابلة ويخالفهم فيه اكثر اهل العلم
1:10:04فبالتالي هو ليس متفق عليه فالاصل اذا وجدنا ماء انه نستعمل فيه الماء واما الحدث الاصغر او الاكبر فالتيمم عن متفق عليه بين العلماء فاذا وجدت ماء اما ان استعمل في نجاسة على بدن واما ان استعمل في حدث يعني رفع حدث اصغر او اكبر بنقول لك استعملوا في رفع النجاسة على البدن. لانه التيمم عن
1:10:29النجاسة عن البدن شيء فرض به الحنابلة ولهم ادلتهم لكن خالفهم الجمهور فيه بالتالي بدنا نحاول قدر الامكان انه ما نضطر لهاي الصورة. صورة التيمم عن النجاسة عن البدن. واما التيمم عن الحدث الاصغر والاكبر
1:10:46هذا الحمد لله متفق عليه بين العلماء ما في حدا بخادم فيه. من عالم معتبر. فاذا وقعنا في حالة اما ان نختار التيمم عن النجاسة على البدن او الحدث من
1:10:56قل اذهب استعمل الماء في النجاسة على البدن لانه التيمم عنه مختلف فيه وهو مفردات الحنابلة وخل التيمم للمسألة التي اتفق على صحة في التيمم لها وهي الحدث الاصغر والاكبر. فلا يحدث التفكير المنطقي حقيقة في هذه المسألة
1:11:13لذلك قال وان وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ما ان لا يكفي وجب غسل ثوبه ثم ان فضل شيء غسل بدنه ثم ان فضل شيء والا تيمم ممتاز ثم لما اتى وذكر هذه القاعدة
1:11:30اتى بالتأصيل العام وان كان هذا الاصل هذا التأصيل العام يذكر قبل يذكر قبل هذا المثال ها لما اتى بهذا المثال وان وجد محدث ببدن وثوبه نجاسة اتى بتقعيد بعد ذلك هذا التقعيد ينبني عليه هذا المثال. فلذلك قلت لكم الاصل ان يذكر التقعيد الذي سنذكره الان ثم يذكر المثال تبعا له
1:11:51لكنه عكس رحمة الله عليه فذكر المثال او التفريع على هذا التقعيد ثم ذكر التقعيد. ما هو التقعيد؟ قال ويصح التيمم لكل حدث يعني حدث اصغر او اكبر وللنجاسة على البدن
1:12:06ممتاز بعد تخفيفها ما امكن. اه الان موضوع اه التيمم عن النجاسة عن البدن لاحظوا اننا اتينا اليه فقضية يصح التيمم عن الحدث كما قلت لكم هذه متفق عليها بين اهل العلم ان الحدث الاصغر والاكبر يتيمم عنه. لكن الحنابلة يزيدون قضية التيمم عن النجاسة
1:12:26بشرط ان تكون هذه النجاسة على البدن هذا القيد الاول. هناك قيد اخر في هاي المسألة الان سنذكره. قال بعد تخفيفها ما امكن وجوبا. يعني اذا كان هناك نجاسة على البدن وما عندك ماء
1:12:41يصح التيمم صح بس بدنا اياك تخففها ما امكن. يعني اذا كانت نجاسة كبيرة وقعت في يدك بدك تزيلها ما وجدت ماء ما بتدهب مباشرة بتتيمم لأ نقول لك انتظر
1:12:56اولا خفف هذه النجاسة. جيب لك حجر جيب لك منديل قطعة قماش خفف خفف هذه النجاسة ما امكن. وهذا التخفيف واجب ثم بعد ذلك بتذهب بتتيمم لذلك قال وللنجاسة عن البدن بعد تخفيفها ما امكن. ممتاز. وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ماء
1:13:19امكن. فاذا هذه قاعدة عامة ان التيمم هو بديل عن الحدث الاصغر والحدث الاكبر. وعن النجاسة على البدن بشرط تخفيفها هذه النجاسة ما امكن قبل استعمال التراب. طيب فان تيمم قبل تخفيفها لم يصح. يعني اذا تيممت على النجاسة على البدن وانت لم تخفف هذه النجاسة بعد وتقلل منها. لم يصح تيمم
1:13:44وراغي وعليك ان تعيده مرة اخرى بعد ان تخفف لاحظوا كل هذه التفاصيل كلها تندرج تحت هذا الشرط. الشرط السابع تعذر استعمال الماء اما لعدمه حسا واما بتعدوا لاستعماله لضرر يعود على نفسه او على ادمي محترم او بهيمة محترمة. انتقل بعد ذلك اعداء الشيخ مرعي للشرط الثامن
1:14:08من شروط التيمم ووعدها ثمانية وانا مددتها لكم الى عشرة لاني قلت لكم شروط التيمم هي شروط الوضوء مع اضافة شرطين. ما هو الشرط الثامن؟ الشرط الثامن يقول فيه ان يكون اي التيمم بتراب
1:14:24طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. ذكر خمسة قيود جميل القيد الاول الكلام طبعا هنا في هذا الشرط عن الة التيمم ما هي الة التيمم؟ قال ان يكون بتراب بالتالي الحنابلة يخصون التيمم بالتراب فاذا تيممت
1:14:45بغير التراب مما على وجه الارض كاوراق شجر او رمل اه او خشب او ما شابه ذلك لا يصح لابد ان يكون التجمم بتراب. الان التراب كان على ارض كان على شجرة. كان التراب على منضدة. كان التراب على كتاب
1:15:04ما بهم. المهم ان يكون في تراب اما تيمم على رمل او شجر او اوراق او ما شابه ذلك فلا يصح وليس كل ما على وجه الارض يصح التيمم به. لأ الحنابلة يخصون الامر بالتراب بالتحديد. ان يكون بتراب. ثم القيد الثاني ليس اي تراب
1:15:24تراب قهور. الحنابلة احبائي وخذوا هذه المعلومة يقسمون التراب تقسيمهم للماء. كما ان الماء قسمناه الى طهور وطاهر ونجيب كذلك التراب يقسمونه الى تراب طهور وتراب طاهر وتراب نجس. نفس التقسيم الثلاثي
1:15:43والتراب الطاهر امثلته مقاربة لامثلة الماء الطاهر فيقولون كل تراب استعمل ها كل تراب استعمل في طهارة عن حدث او عن ازالة نجاسة عن بدن فان هذا التراب المستعمل وايش يعني
1:16:03تراب مستعمل نفسه مثل الماء المستعمل. التراب المتناثر عن الاعضاء يعني لو انك مسحت وجهك ومسحت كفيك وتناثرت ذرات تراب فجمعتها في وعاء هذا هو التراب المستعمل. تراب استعملته في تيمم سابق
1:16:19هذا التيمم كان لرفع عن حدث ما بدي اقول لرفع حدث لانه سيأتي معنا للتيمم لا يرفع الحدث. المهم اذا كانت التيمم عن حدث اصغر او اكبر عوقا ازالة نجاسة فان هذا التراب المستعمل
1:16:35اه لا يكون طاهرا وليس طهورا. يسمى ترابا طاهرا وليس طهورا. مثل مثل الماء الطاهر الذي ليس بطهور كذلك من سور التراب الطاهر من سور التراب الطاهر يقولون لو ان ترابا
1:16:51طهورا اختلط معه شيء طاهر كرمل يعني عندنا تراب احنا عرفنا ان التراب هو الذي يجزئ التيمم به فعندي هنا تراب القي في هذا التراب رمل. الان الرمل هذا شيء طاهر ورد على التراب الطهور. اختلط به
1:17:09فتغير التراب به تغيرا كثيرا بحيث يقول الحنابلة لو كان مكان التراب ماء والقينا هذا الرمل الطاهر في هذا الماء لغير الماء تغيرا كثيرا. فبالتالي التراب الموجود فعليا في هذا الوعاء
1:17:28اذا دخل عليه هذا الرمل الطاهر فتغير به تغيرا كثيرا بحيث لو كان هناك ماء سيتغير تغيرا كثيرا يعتبر هذا التراب الان اصبح طاهرا وليس طهورا وهذه القصة هي نفس قصة الماء الطائلة وعندنا ماء طهور
1:17:45دخل عليه شيء طاهر. اتذكروا هذا. ماء طهور. دخل عليه شيء طاهر. فغير احد اوصافه تغيرا كثيرا. ايش صار الماء؟ تحول من طهور الى طاهر. كذلك التراب يقولون تراب طهور
1:17:58ورد عليه شيء طاهر من اه رمل اوراق شجر بالدكية فاختلطت بالتراب ها ولاحظوا لابد ان تختلط بالتراب وتمازج الذرات الذرات تختلط بالتراب وماذا تذررت الذرات؟ بنقول اذا كان تغير التراب تغيرا كثيرا اتحول التراب الموجود هنا من طهور الى طاهر. طب كيف يا شيخ بدنا نعرف
1:18:23انه هذا تغير كثير او قليل بنقول ممتاز بدك تعرف احكي لو كان مكان التراب هذا ماء والقينا في هذا الرمل هل سيتغير الماء تغيرا كثيرا؟ بنقول اه والله لو كان
1:18:34في كمية هذا التراب ماء والقينا الرمل في هذا الماء سيتغير الماء تغيرا كثيرا. نقول لها خلص اذا التراب الموجود هذا تغير تغيرا كثيرا. فتوازن يعني كانك تجعل التراب الموجود كمية من الماء تضاهيه. فاذا كان الماء سيتغير بهذا الرمل الساقط فان التراب تغيرا كثيرا. فان هذا
1:18:58يعتبر طاهرا وليس طهورا. فاذا لاحظوا تشابه الامثلة اذا هذا مثال التراب الطاهر. اما التراب النجس هو التراب الذي سقطت نجاسة عليه وخالطته. فهذا اصبح ترابا نجسا ايضا لا يصح استعماله. فعندنا
1:19:14طبعا التراب النجس اه ما في عنا قلة فوق الكليتين. هذا التفصيل لا يوجد في التراب هذا يوجد في الماء. اما يقولون التراب النجس تراب اختلط بنجاسة فغيرت هاي المنطقة المتغيرة من التراب
1:19:29بالنجاسة ما بصير انك تستعملها. واما المنطقة الغير متغيرة اللي ما وصلت اليها النجاسة عفوا آآ من التراب هذا يصح استعماله. فالنجاسة لا تسري في الماء كما آآ لا تسري عفوا في التراب
1:19:44كما تسري في الماء. يعني لماذا دون القلتين بمجرد وقوع النجاسة في ينجس كاملا حتى ولو لم يتغير اه واما كما كان قلتين فصاعدا يشترط التغير. اه بنقول لان الماء القليل بطبيعته تسري فيه النجاسة. واما التراب فلانه
1:20:01عنصر جامد فان التغير او التنجيس يتعلق بمنطقة التغير فقط. التنجيس يتعلق بمنطقة التغير فقط. بغض النظر قليل او كثير وما في قضية التفريق بين القلتين وما دون قلتين هذا فقط تنبيه سريع. اذا التراب هيك بتقول ينقسم الى طهور وطاهر ونجس. عرفنا امثلة التراب الطاهر التراب
1:20:25يستعمل في تيمم سابق والتراب الذي اختلط بشيء طاهر فتغير تغيرا كثيرا وعرفنا التراب النجس بتقول لابد التراب الذي تتيمم به يكون تراب طهور. لا طاهر ولا نجس. اذا احبائي هذا هو الشرط الثاني ان
1:20:40بتراب طهور. الشرط الثالث ان يكون مباحا. فاذا كان التراب الطهور محرم لحقنا او لحق الادمي. فلا يصح استعماله في التيمم مثل مثل الماء المحرم. الم نذكر سابقا ان الماء الطهور المحرم لا يصح استعماله في رفع الحدث
1:20:56لا يصح استعماله في رفع الحدث اه وان كان يزيل الخبث. فكذلك التيمم لا يصح ان يكون بتراب طهور محرم. التراب الطهور المحرم الرب لا يصح في التيمم كما ان الماء الطهور المحرم لا يصح في رفع الحدث
1:21:13طيب فبتقول لي طب يا شيخ آآ لكن الماء الطهور المحرم يستطيع ان يزيل الخبث فاذا التراب الطهور المحرم يصح في النجاسة عن البدن لان التيمم هنا هو بدل عن نجاسة وليس بدلا عن حدث
1:21:30بنقول لا في التيمم عمم الحنابلة فسواء كان التجمع عن حدث او عن نجس ها عن حدث او عن ندس فان التيمم لا يصح بتراب طهور محرم. لماذا؟ لانه اخواني ازالة النجاسة
1:21:48باختصار لا تحتاج الى نية فلو ان ماء طهور محرم وقع على نجاسة فازالها فانه يزيلها. حتى ولو لم تكن هناك نية وقصد لازالة النجاسة اما التيمم عن النجاسة اه فالتيمم يحتاج الى نية وقصد. فهو بالتالي
1:22:07من باب بيسموه من باب العبادات او من باب الاوامر وليس من باب التروق. فبما ان التيمم يحتاج لنية حتى ولو كان على نجاسة او عن نجاسة على بدن بالتالي هو اه مطلقا يحتاج الى تراب طهور مباح اه لان
1:22:27مأمورات لا تفعل بماذا بالمحرمات ان يكون اذا بتراب طهور مباح. الشرط الرابع غير محترق فاذا كان التراب الطهور المباح محترق شو يعني محترق يعني اذا التراب دخل في صنعة من الصنعات فتحول مثلا الى جبس ولا تحول مثلا بدناش نقول جبس مثلا اه الى
1:22:52هم يمثلون الفقهاء الى هذا تحول الى خزف آآ ادخلناه في صناعة اسمنتية باختصار تراب طبخ وتعرض للنار. الان يقول ان التراب اصلا اذا طبق وتعرض للنار فتحول الى مادة اخرى لم يعد اسمه ترابا. فلا يصح التيمم به. فلا تأتي الى مادة
1:23:11محولة عن التراب فتيمم عليها وتقول والله اتيمم عليها لان اصلها تراب. نقول الان اصلها ليس تراب هذه عرضت للنار واحرقت حتى وصلت الى هذه الصورة فاصلها ليس فاصلها هاء صحيح تراب لكنها الان لم تعد تسمى ترابا
1:23:28فبالتالي لا يصح اه التيمم بالتراب الذي احترق وطبخ فتحول الى شيء اخر. اخيرا لابد القيد الخائط بتراب طهور مباح غير محترق. الخامس له غبار يعلق باليد. فاذا كان التراب الطهور المباغي غير
1:23:46ليس له غبار ويمثلون لذلك مثلا بالطين يعني تراب اختلط بشيء من الماء فاصبح مثل الطين الان لو كبست على الطين هكذا لا يخرج غبارا انتهى الغبار فاذا فقدت الغبار من التراب ايضا لا يصح التيمم به فلابد ان يكون له غبار يعلق باليد لانه انت اصلا فعليا في التيمم
1:24:09متفائلين بتمسح بالغبار. لانه انت بتضرب ضربة وترفع ثم تنفث لتبعد الذرات ويبقى الغبار. الغبار هو الذي ستمسح به في التيمم. فلابد اذا من وجود الغبار. اذا الشرط الثامن في التيمم
1:24:22ان يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. قال فان لم يجد ذلك طيب انا جيت اتيمم اول شي ما وجدت الماء قالوا لي اذهب فتيمم ذهبت ابحث عن الة التيمم وهو التراب الطهور المباح غير المحترق الذي له غبار ما وجدت. قالوا فان لم يجد ذلك فالحل ماذا
1:24:47لا هو وجدنا ليتوضأ ولا وجد ترابا ليتيمم. ما الحل قالوا صلى الفرض فقط على حسب حاله. وتسمى هذه الصلاة فاقد الطهورين ولا تفاقدي الطهورين من فقد الماء والتراب هذا يسمى فاقد الطهورين لانه عندنا الة التطهير اما ماء واما تراب
1:25:09فاذا فقدت الماء والتراب فقدت الطهورين. فهذا ماذا يفعل؟ قالوا صلى الفرض فقط على حسب حاله. ممكن شخص يكون في سجن. ومنع من الماء وما عنده تراب بنقول له ما تصلي؟ لا يصلي على حسب حاله التي هو عليها صلاة فاقد الطهورين
1:25:28ممتاز جيد. اه لكن يقولون ان هنا قيد اذا كان آآ هذا الانسان ها اذا كان هذا الانسان عليه نجاسة على بدنه هاي حالة استثنائية اذا كان هناك نجاسة على بدنه
1:25:46ولم يجد ماء ولم يجد ترابا. بقولوا له الحنابلة عليك ان تخفف هذه النجاسة قدر الامكان قبل ان تشرع في صلاة فاقد الطهورين قبل ان تشرع في صلاة فاقد الطهورين عليك ان ايش تعمل؟ عليك ان تخفف النجاسة قدر الامكان. هذه النجاسة التي على بدنك ولا
1:26:06انه خلص ما في ماء. اذا ولا تراب. اذا مباشرة بصلي مع وجود النجاسة على البدن. لأ. كما انه التيمم عن النجاسة على البدن يشترط له ان هذه النجاسة ما امكن. كذلك من كان فاقد الطهورين وعليه نجاسة على بدنه. قالوا يخففها ما امكن قبل ان يشرع في الصلاة
1:26:25ولكنهم اه اختصوا صلاة فاقد الطهورين بخاصية. ايش قالوا؟ قالوا ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ واضيف استحبابا الا الجنب فلا يزيد في القراءة على القدر المجزئ وجوبا ممتاز ايش يعني؟ لان يقول الحنابلة من صلى صلاة فاقد الطهورين هاي صلاة استثنائية
1:26:54فيستحب لك استحبابا ان تقتصر على القدر المجزئ في الصلاة. يعني ما توخذ راحتك باختصار فتقرأ او فتقرأ وتفعل الاشياء الواجبة والاركان. ولا تزيد بفعل السنن فتقرأ الفاتحة ولا تقرأ سورة بعدها ولا يأتي بالاستفتاح ولا بالتعوذ ولا بالبسملة لانها البسملة عند الحنابلة ليست من الفاتحة. واذا ركعت تقرأ
1:27:22سبحان الله او تقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة لان هي الواجبة والزيادة ليست واجبة. واذا سجدت سبحان ربي الاعلى مرة واحدة. واذا جلست بين الجلستين ربي اغفر لي. فتأتي فقط بالفروض والواجبات ولا تزيد السنن. لانه هاي صلاة استثنائية بنقول لك خلص بما انه احنا استثنيناها استثناء
1:27:42تقتصر فيها على القدر المجزئ من الفروض والواجبات ولا تفعل السنن استحبابا. يعني اذا فعل السنن ما بنقول له والله صلاتك باطلة او غير صحيحة لكن اه خالفت المستحب الا قالوا الجنب
1:28:00يعني ايش عن الجنب؟ يعني ما بدي اقول الجنب شخص بي حدث اكبر. انه القضية لا تتعلق بالجنب فقط. شخص قام به موجب من موجبات الحدث الاكبر سواء كانت امرأة من حيض او نفاس او ذكر من جماع او ما شابه ذلك. المهم شخص قام به حدث اكبر
1:28:16ولم يجد ماء ولم يجد تراب فاراد ان يصلي صلاة فاقد الطهورين بحق له بحق له لكن بنقول له بما انك اه بك حدث اكبر الحدث الاكبر يحرم قراءة القرآن. يحرم قراءة القرآن. الم نقل ذلك
1:28:35فبالتالي لما بدك تصلي يا صاحب الحدث الاكبر تقتصر على قراءة الفاتحة فقط. بالنسبة للفاتحة تقتصر على قراءة الفاتحة فقط ويحرم عليك ان تزيد ويحرم عليك ان تزيد. لانه هذا هو المجزئ عندنا. احنا
1:28:54يجزئ في الصلاة ان تقرأ الفاتحة من القرآن صح الصورة التي بعد الفاتحة قراءتها سنة ليست واجبة فيكفينا ان تقرأ الفاتحة بالتالي اذا كنت محدث حدث اكبر وصليت صلاة فاقد الطهورين يلزمك لزوما ان تقتصر على الفاتحة ويحرم ان تزيد عليها
1:29:17يحرم حرمة. لماذا؟ لانه قراءتك للقرآن اصلا محرمة. واحنا استثنينا هذه الحالة حفاظا على حرمة الصلاة فقط. يا صاحب الحدث الاكبر فلا تتجاوز ولا تقرأ اية من القرآن بعد الفاتحة. اما من كانت قضيته ليست حدث اكبر
1:29:35حدث اصغر او نجاسة على بدن فانه في هذه الحالة يقول له الحنابلة آآ صلي واقتصر على المجزئ استحبابا. اقتصر المجزئ استحبابا في جميع الصلاة. فلو ان هذا الرجل به حدث
1:29:51اصغر او نجاسة على بدن. قرأ سورة بعد الفاتحة ما عندنا مشكلة معه. نقول له خالفت المستحب لكن ما عندنا مشكلة معه. لماذا؟ لانه الحدث اصغر مسموح عليه يقرأ قرآن
1:30:04واللي علينا جالسة على مسموح له يقرأ قرآن اصلا. فلو زاد بعد الفاتحة سورة بنقول له خالفت المستحب ولم تقتصر عدد مجزئ لكن لم تفعل حراما. لكن الحدث الاكبر لان الحدث الاكبر
1:30:16يشترط آآ او يحرم قراءة القرآن به. يحرم قراءة القرآن به فيشترط له نعم ان يقرأ الفاتحة ولا يزيد عليها فاذا فعل حراما ممتاز ثم بعد ذلك انتقل الى فصل في واجب التيمم
1:30:37وفروض التيمم اقتصر على واجب التيمم وفي المحاضرة القادمة ان شاء الله نكمل باب التيمم. واجب التيمم احبائي واحد. احنا الان انتهينا من شروط التيمم. عدها النا ثمانية وانا قلت لكم تستطيعون ايصالها لعشر بالطريقة التي بينتها. الان بدنا نتكلم عن الواجب. واجب التيمم هو نفسه واجب الغسل هو نفسه واجب الوضوء. التسمية
1:31:02بسم الله في البداية واجبة في التيمم مثلا الوضوء والغسل وبما انها واجبة وليست فرض اه فهذا معناه انها تسقط سهوا وجهلا. هذا ماذا يدل؟ يدل على انها تسقط سهوا وجهلا
1:31:18نفس القضية ما فيها فرق ثم بعد ذلك سينتقل للفروط. واظن ان كلامي في الفروض سيطول خاصة اني ساستدرك على الشيخ مرعي بعض الامور التي فلا اطيل عليكم اكثر من ذلك ان شاء الله في المحاضرة القادمة نكمل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.