استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

كتاب النكاح | 03 باب المحرَّمات في النكاح | تقريب (شرح منهج السالكين للشيخ صالح العصيمي)

0:00قال رحمه الله تعالى باب المحرمات في النكاح وهي قسمان محرمات الى الابد ومحرمات الى امد. فالمحرمات الى الابد سبع النسب وهن الامهات وان علوهن والبنات وان نزل ولو من بنات البنت والاخوات مطلقا وبناتهن وبنات الاخوة
0:20والخالات له او لاحد اصوله. وسبع من الرضاع نظير المذكورات واربع من الصهر وهن امهات الزوجات وان علوا وان نزل اذا كان قد دخل بهن وزوجات الاباء وان علون وزوجات الابناء وان نزلن من من نسب او رظى
0:40والاصل في هذا قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم الى اخرها. وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من من الولادة او من النسب متفق عليه. واما المحرمات الى الى امد فمنها قوله صلى الله عليه وسلم لا
1:00بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه. مع قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين. ولا يجوز للحر ان ان يجمع اكثر من اربع ولا للعبد ان يجمع اكثر من زوجتين. واما ملك اليمين فله ان يطأ ما شاء. واذا اسلم
1:20وتحته اختان اختار اداهما او عند اختارا احداهما او عنده اكثر من اربع اختار اربعة. وفارق الباقي المحسنة هاديك الباقي ولا البواقي؟ البواقي. وفارق البواقي وتحرم المحرمة حتى تحل من احرامها
1:40والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب اجله. والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب. وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره وتنقضي عدتها. ويجوز الجمع بين الاختين بالملك ولكن اذا وطئ احداهما لم تحل له الاخرى
2:00حتى يحرم الموضوع باخراج عن ملكه او تزويج لها بعد الاستبراء. والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام وهو خمس رضعات فاكثر فيصير به الطفل واولاده اولادا للمرضعات وصاحب اللبن. وينتشر التحريم من جهة مرضعة وصاحب اللبن
2:20انتشار النسب تقدم ان المصنف رحمه الله في الباب السابق ذكر ان الشروط المعدودة فيه لا يتم النكاح مع وجودها الا بانتفاء الموانع المذكورة في الباب التالي المترجم بقوله باب المحرمات في النكاح. وهذا الباب ترجمه بعض فقهاء الحنابلة
2:54بقولهم باب موانع النكاح. ترجمه بعض الحنابلة بقولهم باب موانع النكاح يقع مقابلة للشروط. وبذلك تمام الحكم كما تقدم. فانه اذا اجتمعت الشروط وفقدت موانع تم الحكم بصحة عقد النكاح او غيره. فالمذكور في هذه الترجمة
3:24هو من جملة الموانع المانعة من النكاح. ويرجع هذا المنع الى التحريم في النكاح. بان تكون امرأة محرمة على رجل. وجماع المحرمات في النكاح هو المذكور في قول المصنف وهي قسمان محرمات الى الابد ومحرمات
3:54كن الى امد انتهى كلامه. فالمحرمات في النكاح من النساء قسمان. فالقسم الاول محرمات الى الابد. اي نسوة يحرمن على الرجل تأبيدا. اي نسوة قمنا على الرجل تأبيدا فلا تحل احداهن له باي حال. فلا تحل احداهن له باي حال
4:24والقسم الثاني محرمات الى امد. وهن نسوة تحرم احداهن على الرجل مدة ثم تحل له. فيكون موجب تحريم فيها مانع قام بها. وموجب حلها هو ايش؟ انتفاء ذلك المانع وموجب حلها هو انتفاء ذلك المانع. وابتدأ المصنف بذكر
5:04القسم الاول وهن النسوة المحرمات الى الابد فقال فالمحرمات الى الابد سبع من النسب وهن الامهات وان علوا والبنات وان نزل الى وزوجات الابناء وان نزل من نسب او رضاع. فجعل
5:34المعدودات في المحرمات الى الابد ثلاثة انواع. فجعل المعدودات من المحرمات الى الابد ثلاثة انواع. فالنوع الاول محرم ومات من النسب. محرمات من النسب. وهن سبع. والنوع الثاني محرم من الرضاعة. محرمات من الرضاع. وهن سبع ايضا. والنوع
6:14الثالث محرمات من الصهر. محرمات من الصهر وهن اربع وهن اربع وبقي نوع رابع وبقي نوع رابع لم يذكره المصنف. وهو من تحرم بسبب اللعان. من احرم بسبب اللعان وهي الملاعنة فتحرم على زوجها وهي الملاعنة
6:54فتحرم على زوجها تأبي الذي لعنها تأبيدا. وهي الملاعنة فتحرم على زوجها الذي لعنها تأبيدا. وكأن المصنف ترك عدها باعتبار عاصي التأبيد بحال الاستمرار. وكأن المصنف ترك عدها باعتبار قصاص حال التأبيد على الاستمرار. فهي لم تحرم عليه ابتدال اذ كانت زوجة له. فهي
7:34لم تحرم عليه ابتداء اذ كانت زوجة له. لكن لما لعنها صار اللعان محرما نكاحا تأبيدا صار محرما نكاحها تأبيدا. وحينئذ يمكن جعل الرماتي الى الابد قسمان. وحينئذ يمكن جعل المحرمات الى الابد قسم
8:04فالقسم الاول من تحرم ابتداء وانتهاء من تحرم ابتداء وانتهاء وفيه الاقسام الثلاثة. وفيه الاقسام الثلاثة. او الانواع الثلاثة والقسم الثاني من تحرم انتهاء الابتداء. من تحرم انتهاء لا ابتداء وهي
8:34اعانه فابتداء نكاحه بها كان صحيحا ووطؤه لها ونكاحه جائز لكن لما لعنها حرم في هذه الحال التي انتهى اليها هو واياها من نكاحها مرة ثانية وعد المصنف النوع الاول من المحرمات الى الادب
9:04الى الابد مما يرجع الى النسب سبعا. فقال وهن الامهات وان علوه اي وان كانت جدة او جدة جدة والبنات وان نزل. ولو من بنات الابل والاخوات مطلقا وبناتهن وبنات الاخوة والعمات والخالات
9:34الصلاة له او لاحد اصوله. وذكرهن في نور البصائر والالباب بعبارة اجمل فقال الفروع وان نزلن والاصول وان علون وفروع الاب والام وان نزل الفروع وان نزل والاصول وان علون وفروع الاب والام وان
10:04وفروع الاجداد والجدات لصلبهم فقط. وفروع الاجداد والجدات بصلبهم فقط انتهى كلامه. ثم بكى ضابطا جامعا في نور البصائر والالباب فقال فالقرابات كلهن حرام. فالقرابات كلهن حرام. الا بنات العم
10:34وبنات العمات وبنات الاخوال وبنات الخالات. فالقرابات كلهن حرام الا بنات العم. وبنات العمات وبنات الاخوات وبنات الخالات. انتهى كلامهم. ثم ذكر النوع الثاني وهن المحرمات اذا الابد من الرضاع. فقال وسبع من الرضاع
11:14نظير المذكورات اي المتقدم ذكرهن في النسب. واستثني من ذلك عند الحنابلة اثنتان. واستثني من ذلك عند الحنابلة اثنتان احداهما ام اخته او اخيه من الرضاعة. ام اخته او اخيه من
11:44الرضاع والاخرى اخت ابنه من الرضع. اخت ابن من الرضاع فلا تحرمان على الرجل. والمحرمات من الرضاع يكن من جهتين والمحرمات من الرضاع يكن من جهتين. احداهما جهة المرأة في المرضعة جهة المرأة المرضعة
12:22والاخرى جهة صاحب اللبن. جهة صاحب اللبن. وهو زوجها وهو زوجها. فينتشر التحريم من هاتين الجهتين. فينتشر التحريم من الجهتين فمثلا ابنة المرظعة التي لم ترضع مع ذلك الرجل تكون محرمة على الرجل. من جهة المرظعة
13:02وابنة صاحب اللبن وهو زوج المرضعة تحرم على الرجل الرابع من المرأة ولو كانت ابنة له من امرأة اخرى. ولو كانت ابنة له من امرأة اخرى ما النوع الثالث من المحرمات الى الابد فهن المحرمات من الصهر. والصهر عند
13:34العرب هم اهل بيت المرأة. هم اهل بيت المرأة. فيحرو من اربع الاول الامهات امهات الزوجات وان علو. امهات الزوجات وان علون. ولو لم يدخل بالزوجة. ولو لم يدخل بالزوجة
14:04فاذا عقد عليها حرمت امها والثاني بناتهن وان نزل. اذا كان دخل بهم بناتهن وان نزل اذا كان قد دخل بهن اي اذا دخل بامهاتهما اي اذا دخل بامهاتهن فلا بد من الدخول. ولا يحرم مجرد العقد
14:34والثالث زوجات الاباء وان علو زوجات الاباء وان علون وان لم يدخل بهن والرابع زوجات الابناء. وان لم يدخل بهن ايضا وان نزلنا ثم قال المصنف من نسب او رضاع من نسب او رضاع
15:04وهذا القيد متعلق بالاربع جميعا. هذا القيد متعلق بالاربع جميعا. اي سواء كانت تلك القرابة من جهة النسب او من جهة الرضاع. ثم ذكر الحجة في ذلك من ادلة الشريعة فقال
15:24والاصل في هذا قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم الى اخرها وقوله صلى الله عليه وسلم يحو من الرضاع ما يحرم من الولادة او قال من النسب متفق عليه انتهى كلامه. فاصل هذا الباب مما تقدم من المحرمات اية وحديث. فالاية
15:54اية المحرمات من النساء في سورة النساء حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم الى تمام الاية. واما الحديث فحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين يحرم من الرضاع ما من الولادة او قال من النسب. فتارة الرؤية الحديث بلفظ يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة
16:24وتارة الرؤيا الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والولادة والنسب متحدان في اصل المعنى فان النسب يثبت بالولادة بان يولد مولود وينسب الى احد ثم ذكر المصنف القسم الثاني وهي وهن المحرمات الى امد
16:54القسم نوعان وهذا القسم نوعان النوع الاول من تحرم الامتناع جمعها مع غيره من تحرم لامتناع جمعها مع غيرها. والنوع الثاني من تحرم لمانع يزول التحريم بزواله. من تحرم لمانع يزول التحريم بزوال
17:24ليه؟ فالتحريم الى امد تارة يرجع الى النوع الاول وتارة يرجع الى النوع الثاني وابتدأ المصنف ذكرا المحرمات الى امد بذكر ما يرجع الى النوع الاول وهن النسوة اللاتي تحرم احداهن لامتناع جمعها مع
17:54غيرها فذكر اربعا فقال واما المحرمات الى امد فمنها قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها عليه مع قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين ولا يجوز للحر ان يجمع اكثر من اربع ولا للعبد ان يجمع
18:24مع اكثر من زوجتين انتهى كلامه. فالاولى المرأة فالاولى عمة المرأة فلا تجمع اليه. والثانية خالة المرأة لا تجمعوا اليه. والثالثة اخت المرأة. فلا تجمع اليها والرابعة خامسة في حق حر وثالثة في حق عبده
19:06خامسة في حق حر وثالثة في حق عبد. فهؤلاء الاربع حرمن الامتناع جمعهن مع غيرهن. فاذا نكح الرجل امرأة فلا يجوز له ان ينكح عمتها ولا خالتها ولا اختها. فاذا طلق المرأة وانقضت
19:36عدتها جاز له ان ينكح عمتها او خالتها او اختها ومنه ايضا الخامسة في حق من تزوج اربعا اذا كان حرا. او الثالثة في حق من تزوج اثنتين اذا كان عبدا فلا يجوز ان يجمع الى الاربع الخامسة اذا كان حرا
20:06ولا يجوز ان يجمع مع الثنتين ثالثة اذا كان مملوكا. ثم استطرد في بيان ما يتعلق نكاح الرجل زيادة على ما تقدم فقالوا واما ملك اليمين فله ان يطأ ما شاء. اي ان الرجل له ان ينكح من الاباء
20:36المماليك من الاماء المملوكات ما شاء فقد اباحه الله سبحانه وتعالى فقد اباحهن الله وتعالى له بلا عدد. ثم قال ذاكرا حكما اخر يتعلق بما تقدم واذا اسلم الكافر وتحته اختان اختار احداهما او عنده اكثر من اربع اختارا اربعا وفار
21:06والبواقي فاذا اتفقا ان كافرا اسلم وله زوجتان هما اختان فانه يختار احداهما فتبقى في ذمته ويطلق الاخرى. وكذا لو كان متزوجا اكثر من اربع. كمن كان متزوجا خمسا او ستا او عشرا في حال كفره ثم اسلم
21:36فانه يختار اربعا ويفارق البواقي. واذا اسلم الكافر ولم تسلم امرأته فان كانت كتابية اي يهودية او نصرانية جاز له ابقاؤها لجواز نكاحها. وان كانت غير ذلك فلا يجوز له ابقاؤها
22:06حرمة نكاح الكافرة ما لم تكن كتابية. قال المصنف في نور البصائر والالباب ولا يحل للمسلم نكاح الكافرة الا اليهودية والنصرانية. ثم قال ولا للكافر المسلمة على كل حال. اي لا يجوز لمن كان كافرا ان يتزوج
22:36مسلمة ولو كان يهوديا او نصرانيا. ثم ذكر اربعا من النسوة اللائي يرجعن الى النوع الثاني. وهن من يحرم لقيام مانع فاذا زال المانع جاز نكاحهن فقال وتحرم المحرمة حتى تحل من احرامها والمعتدة
23:06من الغيظ حتى يبلغ الكتاب اجله. والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب. وتحكم مطلقته حتى تنكح زوجا طيره وتنقضي عدتها. انتهى كلامه. فمما يحرم على الرجل لمانع قام به هؤلاء الاربع
23:26فالاولى المرأة المحرمة. وهي المتلبسة باحرامها في عمرة او حج فتحرم. ولا يجوز نكاحها حتى تحل من احرامها. والثانية المعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب اجله. اي المتربصة بعدة وفاة او طلاق حتى تنقضي عدتها. والثالثة الزانية. على
23:56وغيره حتى تتوب الى الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز نكاحها مع بقائها على والرابعة المطلقة طلاقا بائنا حتى تنكح زوجا اخر ويطأها ثم تنقضي عدتها فيتزوجها. قال المصنف في نور البصائر والالباب عند هذا
24:26الموضع حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح غير نكاح التحليل فانه حرام لا يفيد الحل ويقعها الزوج الثاني. انتهى كلامه. فمن طلق امرأة امرأته طلاقا بائدا فلا يجوز له ان ينكحها بعد غيره
24:56الا بثلاثة شروط فلا يجوز له ان ينكحها بعد غيره الا بثلاثة شروط. اولها ان يكون نكاحها نكاحا صحيحا. ان يكون نكاحها نكاحا صحيحا. فلو تزوجنا احد ليحللها لم تحل. فلو تزوجها احد ليحللها لم تحل ويسمى هذا
25:26نكاح التحليل ويسمى هذا نكاح التحليل. وهو ان يتزوج المرأة وهو ان يتزوج الرجل المرأة ليحلها لزوجها السابق. ان يتزوج الرجل المرأة ليحلها لزوجها السابق والثاني ان يطأها زوجها الاخر في النكاح الصحيح. ان يطأها
25:56زوجها الاخر في النكاح الصحيح. فلو عقد عليها ثم فارقها دون وطئ لن تحل لزوجها فلو طلقها بعد عقد دون وطئ فلا تحل لزوجها السابق والثالث ان تنقضي عدتها. ان تنقضي عدتها فلا يجوز له ان ينكحها في مدة
26:26من زوجها الذي طلقها. ثم قال المصنف مبينا حكم الجمع بين الاختين بالملك بعد بيان عدم جوازه في الوطء من الحرة قال ويجوز جمع بين الاختين بالملك. ولكن اذا وطأ احداهما لم تحل له الاخرى حتى يحرم
26:56الموطوءة باخراج عن ملكه او تزويج لها بعد الاستبراء انتهى كلامه. والمذكور هنا متعلق بالجمع بين الاختين من الاناء المملوكة بانه يجوز له الجمع بينهم بالملك. ولكنه اذا وطأ احداهما لم تحل له
27:26الاخرى فتحرم عليه. الاحد امرين. الاول اخراج الموطوءة من ملكه. اخراج الموطوءة من ملكه بان يعتقها او يبيعها لحاجة او يهبها بان يطلقها بان يعتقها او يبيعها حاجة او يهبها. والاخر ان يزوجها بعد
28:06استبراء رحمه ان يزوجها بعد استبراء رحمها. اي طلب براءة رحمها من الحمل. اي طلب براءة من الحمل بان لا يتبين حمده. بان لا يتبين بان يتبين عدم حمده. بان يتبين عدم
28:26حملها ويسمى هذا استبراء فيزوجها حينئذ فتحل له اختها. ثم ذكر المصنف احكاما تتعلق بالرضاع لمناسبة ذكره فيما به وعادة الفقهاء افراد الرضاعة بكتاب يترجمونه بقولهم كتاب الرضاع لكن لما
28:56فكان هذا الكتاب موضوعا للمبتدئين اقتصر المصنف على جملة من احكام الرضاع وجعلها في هذا الباب من ابواب النكاح لمناسبة المحل. فبين الرضاعة الذي يحرم فقال والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام وهو خمس رضعات فاكثر. فالرضاع يكون
29:26بشرطين. فالرضا فالرضاع يكون محرما بشرطين. احدهما ان يكون في الحولين ان يكون في الحولين الاولين قبل الفطام ان يكون في الحولين الاولين قبل الفطام. والاخر ان تكون وضعاته خمسة ان تكون رضعاته خمسا فاكثر. فاذا
30:06تم له خمس رضعات فانه يكون رضاعا محرما ضاعوا بفتح الرأي وكسره. والرضاع بفتح الراء وكسرها. وهو شرعا مص من دون الحولين لبنا ثاب من حمل. مص من من دون الحولين
30:36لبنا ثاب عن حمل فهو يجمع ثلاثة امور وهو يجمع ثلاثة امور الاول انه مص لبن انه مص لبن. ويقوم مقامه الشرب ونحوه ويقوم مقامه الشرب ونحوه. فلو مصه من ثدي سمي رضاعا. ولو جعل لبن المرأة في اناء ثم شربه ثم
31:22رضاعا والثاني ان يكون في حق ابن سنتين فاقل ان يكون في حق ابن سنتين فاقل. والثالث ان يكون اللبن منجمعا عن حمله ان يكون اللبن منجمعا عن حمل وهذا معنى قولهم ثاب عن حمل اي نتج عن حمل
31:52امرأة فالمرأة اذا حملت ثم وضعت فانه ينتج في لديها الحمل ويتوب اليها يعني يرجع لانها قبل ذلك ينقطع اللبن من ثدييها وذكر المصنف في المختارات الجلية ان الرضعة لا تسمى رضعة بمجرد
32:22التقام الثدي او انتقاله الى غيره. ان الرضعة لا تسمى رضعة بمجرد انتقام الثدي. او انتقاله الى غيره. بل لا بد من رضعة كاملة. بل لا بد من رضعة كاملة
32:42ثم بين المصنف ما يترتب على الرضاع من حكم فقال فيصير به الطفل واولاده اولادا للمرضعة وصاحب اللبن. ان يكونوا الطفل المرتظع امرأة ولدا للمرأة وزوجها. وكذا اولاده. فتكون المرأة
33:12امه من الرضاعة ويكون الرجل ابوه من الرضاع. ثم بين ما يكون به انتشار المحرمية بالرضاع فقال وينتشر التحريم من جهة وصاحب اللبن كانتشار النسب. انتهى كلامه. اي يثبت التحريم
33:42ضاع من الجهتين المتقدم ذكرهما وهما جهة مرضعة وجهة صاحب اللبن يعني زوجة فكل من تعلق بالمرضعة او لزوجها ثبت للمرتظع قرابته كفرابة النسب. فمثلا لو ان صغيرا وضع من امرأة فانه يكون ابنها من الرضاع وابنا لزوجها
34:22يكون وارد تلك المرأة جدا له بالرضع. فيكون والد تلك المرأة يدا له بالرضا ويكون والد زوجها وهو صاحب اللبن جدا له بالرضاع. ويكون ابن الرجل صاحب اللبن من امرأة اخرى غير المرضعة اخا له
34:52من الرضاعة. قال المصنف في هذا الموضع في نور البصائر والالباب اما من جهة اقارب الراضع فلا يدخل في التحريم الا ذريته فقط. اما من جهة اقارب راضع فلا يدخل في التحريم الا ذريته فقط انتهى كلامه. يعني انه بالنسبة المرتظع فلا
35:22علقوا التحريم الا به هو وبذريته. اما قرابته الاخرون فلا ينتشر التحريم فيهم فهذا المرتظع المتقدم ذكره لو ان له اخا من امه وابيه فانه بالنسبة المرضعة وزوجها لا يكون قريبا منهما باعتبار
35:52الرضاعة فلو قدر ان لهما ابنة هي اخت اخيه من الرضاع فان الاخ يجوز له ان يتزوج تلك البنت لانها اجنبية عنه. فالتحريم باعتبار المرتظع يتعلق به وبذريته دون بقية قرابته

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.