استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الطهارة والاستجمار/السبت(19-8-2023م)فتاوى علي الهواء مباشرة

0:00القضية الاولى في حديثنا عن طهارة المرضى الاصل انه يجب على المريض ما يجب على الصحيح. من الطهارة والصلاة الا ما عجز عنه من ذلك فانه ينتقل الى بديله. وذلك على التفصيل التالي
0:22يجب على المريض ما يجب على الصحيح من الطهارة بالماء من الحدثين الاصغر والاكبر. فيتوضأ من الاصغر من الاكبر هذا هو الاصل ولابد قبل الوضوء من الاستنجاء بالماء او الاستجمار بالحجارة
0:44او ما يقوم مقامها كاوراق التواليت ونحوه في حق من بال او اتى الغائط ويجعل استجماره وترا وهو مخير بين الاستنجاء بين الاستنجاء بالماء او الاستشمار بالاحجار وان اراد الاقتصار على احدهما. فالماء افضل. لانه ابلغ في التنظيف فهو يطهر المحل
1:12ويزيل العين والاذى استجمار يكون باليد اليسرى فلا يستجمل باليمنى الا من علة اذا شق على المريض ان يتوضأ او ان يتيمم بنفسه وضأه غيره او يممه غيره واجزأه ذلك
1:34طب هل الاستجمار يجزئ بالنسبة للنساء كما يجزئ بالنسبة للرجال في استجمار المرأة تفصيل اما في الغاية فيجزئها الاستجمار بلا نزاع اما الاستجمار بالبول فهو موضع نظر بين الفقهاء. المالكية لا لا يجيزون للمرأة الاستجمام
1:58طار في البول بكرا كانت او ثيبا وحجتهم ان البول يجاوز المخرج غالبا ينتشر لا يقتصر على المخرج فقط بل ينتشر في ظاهر المهبل. الشافعية يفرقون بين البتل والثيب. فيكفي
2:18بالنسبة للبكر آآ ما يزيل عين النجاسة يعني يجزئ الاستجمار من البول عندهم بالنسبة للبكر اما الثيب يقولون ان تحققت من نزول البول الى ظاهر المهبل وهذا هو الغالب كما يقولون لم يكفي
2:41الاستجمار والا كفى. الحنابلة يرون البكر عندهم كالرجل لان عذرتها تمنع انتشار البول ولديهم في الثيب قولان بكفايته وعدم كفايته. والظاهر ان المرأة في باب الاستجمار كالرجل بكرا كانت او ثيبا. لانه لا يعرف مستند شرعي صحيح دقيق في التفريق بينهما
3:12فالنساء شقائق الرجال اي مثيلاتهن في الاحكام. في شرع لهن الاستجمار بالحجارة كما يشرع للرجال لكن ان اتبعنا ذلك بالاستنجاء بالماء فذلك اكمل وذلك افضل فانه يندب دعوة مكلف الى العمل بالاحوط خروجا من الخلاف
3:36وهذا هو اختيار اللجنة الدائمة للافتاء ببلاد الحرمين. فقد جاء في فتوى لها بالاحجار او ما يقوم مقامه من غير العظام والارواث قائم مقام الاستنجاء بالماء في تطهير القبل والدبر والرجال والنساء في ذلك سواء
4:03والواجب ثلاثة احجار منقيات لكل واحد من الدبر والقبل. فان لم تكفي وجبت الزيادة حتى طول النقاء والافضل القطع على وتر. فاذا القى باربعة شنع ان يستجمر بخامس. وان القى بست
4:23شرع ان يستجمر بسابع لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر طب هذا عن الاستنجاء والوضوء

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.