استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

كتاب البيوع | 11 باب الجعالة والإجارة| تقريب (شرح منهج السالكين)

0:00قال رحمه الله تعالى باب الجهالة والاجارة وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا في الجعالة ومعلوم في الاجارة او على منفعة في الذمة فمن فعل ما جعل عليه فيه ما استحق العوظ والا فلا. الا اذا تعذر العمل في
0:20فانه يتقسط العوظ. وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل اعطى بي ثم غدر. ورجل ورجل باع حرا فاكل ثمنه. ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه
0:40ولم يعطه اجره. رواه مسلم. والجعالة اوسع من الاجارة لانها تجوز على اعمال القرب. ولان العمل فيها يكون معلوما او مجهولا ولانها عقد جائز بخلاف الاجارة. وتجوز اجارة العين المؤجرة على من يقوم مقامه الا
1:00غررا منه. النبي اكثر الا باكثر ظررا منه ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط. وفي الحديث اعطوا اجره قبل ان يجف عرقه. رواه ابن ماجة. هذه هي الترجمة التاسعة وهذه هي الترجمة التاسعة من كتاب
1:20البيوع وهي قوله باب الجعالة والاجارة. جامعا بين بابين من ابواب البيوع احدهما باب الجعانة والاخر باب الاجارة. الترجمة المذكورة فيها لفظان فاللفظ الاول الجعالة. وهي شرعا جعل شيء معلوم. جعل شيء
1:50ان معلوم لمن يعمل عملا معلوما او مجهولا. جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا معلوما او مجهولا. فهو يجمع ثلاثة امور. اولها ان فيه جعلا ان فيه جعلا اي ارصاد ان فيه جعلا اي
2:20وتعيين وثانيها ان ذلك المرصد المعد شيء معلوم ان ذلك المرصد المعد شيء معلوم اي مبين معروف. وثالثها انه ارصد لمن يعمل عملا انه ارصد واعد لمن يعمل عملا معلوما
2:53او مجهولا معلوما او مجهولا. فقد يكون العمل المجاعل عليه معلوما فقد يكون العمل المجاعل عليه معلوما وقد يكون مجهولا وقد يكون مجهولا. فاذا كان العمل هو رد ضالته من موضع كذا وكذا. رد
3:23ضالته من موضع كذا وكذا. كان العمل معلوما. واذا كان رد ضالته دون بيان الموضع الذي ترد منه كان مجهولا لا يعلم. واللفظ الثاني الاجارة واللفظ الثاني الاجارة. وهي شرعا عقد على عمل معلوم
3:54او منفعة مباحة معلومة. عقد على عمل معلوم او منفعة مباحة معلومة. من معينة او موصوفة بالذمة. من عين معينة او موصوفة في الذمة مدة معينة مدة معينة بعوض معلوم بعوض معلومة
4:24فهو يجمع فهو يجمع اربعة امور. اولها انه عقد. وتقدم قدم بيان معناه وثانيها ان ذلك العقد على عمل معلوم او على منفعة مباحة معلوم. ان ذلك العقد على عمل معلوم او على منفعة مباحة
4:54معلومة وتلك المنفعة المباحة المعلومة نوعان. وتلك المنفعة المباحة المعلومة نوعان. احدهما ما يكون من عين معينة ما يكون من عين معينة. اي مبينة اي مبينة. والاخر ما يكون من عين موصوفة في الذمة. ما يكون من عين موصوفة في الذمة
5:34فمن الاول ان يقول اجرني على بعيرك فلان. اجرني على بعيرك فلان. فالعين هنا معينة معلومة. ومن الثاني اجرني على بعير صفته كذا وكذا. اجرني على بعير صفته كذا وكذا. فيكون موصوفا في الذمة. وثالثها
6:10ان ذلك العقد يكون مدة معينة. ان ذلك العقد يكون مدة معينة اي مبينة مقدرة. اي مبينة مقدرة. واستثني عند الحنابلة من ذلك صورتان واستثني عند الحنابلة من ذلك صورتان. احداهما ان يصالحه على اجراء
6:40ما ايه؟ ان يصالحه على اجراء مائه اي في ارضه اذا اختصم. اي في ارضه اذا اختصم والاخرى ما فتح عنوة ولم يقسم. ما فتح عنوة من البلاد والارض اي بلاد الكفار وارضهم ولم يقسم
7:07فهاتان الصورتان ليس لهما مدة معينة. ليست لهما مدة ليست لهما مدة معينة. ورابعها انه يكون بعوض معلوم. انه يكون بعوض معلوم اي يبذل له شيء معلوم في مقابل ذلك العمل المعلوم او
7:37المنفعة المباحة المعلومة. وابتدأ المصنف هذا الباب ببيان ثقة الجعالة والاجارة. فقال وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما. او مجهولا في لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا في في الجعالة. ومعلوما في الاجارة او على منفعة فيه
8:07الذمة انتهى كلامه. وهذان الحدان هما نظير ما تقدم من تلك الحدود واقعة على وجه التقريب. تسهيلا للفهم. ويتضح بهما الفرق وبين الجعالة والاجارة مما بينه المصنف في موضع مستقبل من كلامه يأتي ان شاء الله
8:37ثم بين المصنف ما يترتب على الجعالة والاجارة فقال فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض والا فلا انتهى كلامه. اي من فعل ما جعل عليه من عمل في الجعالة او الاجارة فانه يستحق العوض اي ما رتب على
9:07وقوعهما مما يدفع اليه. والا فلا. اي وان لم يفعل ما جعل عليه فيهما فانه لا يستحق ذلك. فمثلا من استأجر اجيرا ليبني له جدارا وجعل له على الايجار على العمل في هذا الجدار اجرة
9:37يومه مئة ريال ثم لما جاء اخر النهار وجده لم يعمل شيئا في الجدار فانه لا يستحق شيئا وكذلك لو انه جعل جعلا لمن يرد عليه ضالته فلم يردها عليه من اراد المجاعلة على ذلك فانه لا يستحق شيئا ولو
10:07ان بدل ما بذل في طلب رد مفقوده. ثم قال المصنف تثنيا مما تقدم الا اذا تعذر العمل في الاجارة فانه يتقسط العوظ. اي اذا لم يمكن اتمام العمل في الاجارة فانه يتقسط يتقسط العوظ اي يجعل اقصادا. اي يجعل
10:37صادا اي اجزاء اي اجزاء مقسمة كمن استأجر اجيرا على بناء جدار من الموضع الفلاني الى الموضع الفلاني كانت الاجارة بينهما ان البتر من البناء يكون عليه عشرة ريالات. ومجموع ما
11:14يبنى مئة متر فتكون الاجارة كم؟ الف وتكون الاجارة الف ريال احضر له حجارة فبنى بتلك الحجارة خمسين مترا. ثم طلب صاحب الارض الحجارة نفسها فوجدها نفذت من البلد. فاوقف
11:44بناء الى الخمسين فان الاجير يستحق نصف الايجار فان الاجير يستحق نصف فجعل له على الاجارة. فيتقصد العوظ لاجل تعذر العمل في اتمام الاجارة. ثم ذكر نصنف دليلا من الادلة المتعلقة بالباب وهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه
12:14عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثة انا خصمهم. الحديث وعزاه المصنف الى مسلم والحديث عند البخاري وحده دون مسلم. والحديث عند البخاري وحده دون مسلم. نص عليه جماعة منهم ابن الجوزي هو ابن حجر في فتح الباري
12:44والعين في عمدة القارئ. ووهم المصنف وغيره بعزو هذا الحديث الى مسلم. وهو متابع في ذلك ابن حجر. فانه عزاه في بلوغ المرام الى مسلم. فانه عزاه لبلوغ المرام الى مسلم وتقدم الانباه الى اصل مثل هذا بان المتأخرين الذين يجعلون
13:14لهم اصولا في العلم يقع لهم من الوهم ما وقع في تلك الاصول. فبلوغ المرامي كتاب يعد اصلا من اصول العلم في هذه البلاد فيتابعه من يتابعه في اوهامه التي وقع فيها في عزو الاحاديث. وفي الحديث
13:34المذكور وجوب توفية الاجير حقا وجوب توفية الاجير حقه. اذا استوفى عمله. اذا استوفى عمله. لقوله ورجل استأجر اجيرا فاستوفى فمنه ولم يعطه اجره. اي استوفى منه العمل ولم يدفع له الاجرة. والحديث المذكور مشتمل على
14:04وعيدي الشديد لمن فعل ذلك مشتمل على الوعيد الشديد لمن فعل ذلك. لقوله فيه ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة. اي يكون الله سبحانه وتعالى نائبا عنهم في استخلاص حقوقهم. اي
14:24يقول الله سبحانه وتعالى نائبا عنهم في استخلاص حقوقهم ممنعوهم حقهم الذي لهم. مما ممن منعوهم حقهم الذي لهم. ثم ذكر المصنف الفرق بين الجعالة والايجارة. فقال والجعالة اوسع من الاجارة لانها تجوز على اعمال القرب. ولان العمل فيها يكون معلوما
14:54او مجهولا ولانها عقد جائز بخلاف الاجارة. انتهى كلامه. وبهذه الجملة ثلاثة فروق بين انهما فالفرق الاول ان الجعالة تجوز على اعمال القرب ان الجعالة تجوز على اعمال القرب بخلاف الاجارة بخلاف الاجارة. فلا تجوز فيه. فلا تجوز
15:24فيها واعمال القرب هي الاعمال الصالحة التي يتقرب بها الى الله هي الاعمال الصالحة التي يتقرب بها الى الله. قال المصنف في نور البصائر والالباب كالحج والامامة ونحوها. كالحج والامامة ونحوها. وثانيها ان العمل في الجعالة يكون معلوما او
15:54ان العمل في الجعالة يكون معلوما او مجهولا. واما في الاجارة فلا بد ان يكون معلوم واما في الاجارة فلا بد ان يكون معلوما. وثالثها ان ان الجعالة جائز ان الجعالة عقد جائز. اي لكل من المتعاقدين فاسقه
16:24لكل من المتعاقدين فاسقوا بخلاف الاجارة. فانها عقد لازم. فانها عقد لازم فلا يصح فسخه الا بتراضي الطرفين. فلا يصح فسخه الا بتراضي الطرفين ان ثم قال المصنف وتجوز اجارة العين مؤجرة على من يقوم مقامه
16:54الا باكثر ضررا منه. انتهى كلامه. اي من استأجر عينا. ثم اراد ان يؤجرها غيره ليقوم مقامه فيها فانه يجوز الا اذا كان الا اذا كانت اجارتها باكثر ضررا منه
17:24الا اذا كانت اجارتها باكثر ظررا منه. كمن استأجر دابة للركوب. كمن استأجر ترى دابة للركوب. ثم اجرها غيره ليحمل عليها البضائع الثقيلة. ثم اجرها غيره يحملها البضائع الثقيلة فانه لا يجوز
17:54لان الضرر هنا في حمل البضائع اكثر من ما يكون من الركوع. لان الضرر هنا في حمل البضائع اكثر مما يكون من الركوب فيمنع منه. فلو اجره تلك الدابة على اركاب غيره جاز ذلك
18:14فلو اجره تلك الدابة على اركاب غيره جاز ذلك. لانه هو العمل الذي استأجر به تلك الدابة اصلا لانه هو العمل الذي استأجر به تلك الدابة اصلا. ثم قال المصنف ولا ضمان فيهما بدون
18:34من تعد ولا تفريط اي لا ضمان في الجعالة والاجارة. اذا كان بدون تعد ولا تفريط وتقدم معناهما. فان كان مشتملا على التعدي او التفريط فانه يضمن فيه وختم المصنف بقوله وفي الحديث اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف
19:04وفيه وجوب توفية الاجير اجره الذي جعل له على عمل. وفيه وجوب توفية الاجير اجره الذي جعل له. ومعنى قوله قبل ان يجف عرقه اي قبل ان يتأخر عن وقت قبضه اجرته قبل ان يتأخر عن وقت
19:34قبضه اجرته. فالعرق اشارة للعمل. والجفاف اشارة الى فراغه منه وتأخر اعطائه فيبادر باعطاء اجرته بعد فراغه من عمله. نعم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.