كتاب البيوع |01 شروط البيع (الجزء الأول) | تقريب (شرح منهج السالكين) للشيخ صالح العصيمي
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى كتاب البيوع الاصل فيه الحل قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا فجميع الاعيان منها عقار
0:16فجميع الاعيان من عقار وحيوان واثاث وغيرها يجوز ايقاع العقود عليها اذا تمت شروط البيع. فمن اعظم شروط لقوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. الا ان يكون فيه غرر وجهالة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرق
0:36رواه مسلم فيدخل فيه بيع الآبق والشارد وان يقول بعتك احدى السلعتين او بمقدار ما تبلغ الحصاد من الارض ونحوه او ما تحمل امته او شجرته او ما في بطن الحامل. وسواء كان الغرر في الثمن او المثمن. وان يكون العاقل مالكا للشيء او له
0:56وعليه ولاية وهو بالغ عاقل رشيد. ومن شروط البيع ايضا الا يكون فيه ربا. عن عبادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ان تقدر هذه انه قال قال نعم
1:12عن عبادة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير تعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء. فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان
1:32يدا بيده فمن زاد او استزاد فقد اربى رواه مسلم. فلا يباع مكين بمكين من جنسه الا بهذين الشرطين. ولا جنسه الا كذلك وان بيع مكين بمكيل من غير جنسه او موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل
1:52وان بيع مكيل بموزون او عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق. والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. لا يباع وكيل بمكين من جنسه فلا يباع مكيل بمكين من جنسه الا بهذين الشرطين. ولا موزون بجنسه الا كذلك. وان بيع مكيل بمكيل من
2:14غير جنسه او موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق. وان بيع مكين بموزونه او عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق. والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. بالتفاضل. كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم
2:34بيع مزابنة وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل متفق عليه. ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة اوسق محتاجين الرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها. رواه مسلم. ومن الشروط الا يقع العقد على محرم شرعا اما لعينه
2:54كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والاصنام متفق عليه. واما واما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنتج. متفق عليه ومن ذلك
3:14صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذوي الرحم في الرقيق. ومن ذلك اذا كان المشتري يعلم ان منه يعلم منه انه يفعل المعصية بما استمر له منه بضم الياء
3:28احسن الله اليك. ومن ذلك اذا كان المشتري يعلم منه انه يفعل المعصية بما اشتراه. كاشتراء الجوز والبيض للقمار او السلاح الفتنة وعلى قطاع الطريق. ونهى ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلبة فقال لا تلقوا الجلب فمن تلقي
3:48فاشترى منه فاذ فمن تلقي فاشتري منه فاذا اتى سيده السوق فهو فهو بالخيار رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا رواه مسلم. ومثل الربا الصريح التحي ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة
4:08بان يبيع سلعة بمائة الى اجل ثم يشتريها من مشتريها باقل منها نقدا او بالعكس. ومثل الربا الصريح. احسن الله اليكم. ومثل الربا التحيل عليه بالعينة. بان يبيع سلعة بمائة الى اجل ثم يشتريها من مشتريها باقل منها نقدا او بالعكس
4:28او بالتحيل او بالتحيل على قلب الدين او التحيل على الربا بالقاضي بان يقرضه مئة ويشترط الانتفاع بشيء من ما له او اعطائه عن ذلك عوضا او اعطاءه واعطائه عن ذلك عوضا او اعطاءه. يعني هو يشترط اعطاؤه. مفعول به
4:50او اعطاءه عن ذلك عوضا. فكل قرض جر نفعا فهو ربا. ومن ومن التحيل بيع كلي فضة معه غيره بفضة او مد عجوة ودرهم بدرهم. وسئل صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرقاب فقال اينقص اذا جف؟ قالوا نعم. فنهى
5:12عن ذلك رواه الخمسة ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. رواه مسلم. واما بيع ما ما شاء الله عليك بالكيل المسمى. لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر
5:30رواه مسلم هكذا من تسقط المصنف ها رواه مسلم واما بيع ما في الذمة فان كان على من هو عليه جاز. وذلك بشرط قرض عوضه قبل التفرغ لقوله صلى الله عليه وسلم
5:46لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا بينكما شيء. رواه الخمسة. وان كان على غيره لا يصح لانه من الغرض لما فرغ المصنف رحمه الله من ربع العبادات اتباعه بربع المعاملات
6:06فقد تقدم ان الفقه اربعة ارباع. وقد فرغنا بحمد الله من العبادات المشتمل على الاركان العملية الاربعة. الصلاة والصوم والزكاة والحج. وجرى عمل المصنفين في الفقه على اتباع ربع العبادات
6:36بربع المعاملات. وابتدؤوه بالبيوع. لانها اكثرها في الخلق شيوعا وابتدؤوه بالبيوع لانها اكثرها في الخلق شيوعا بينهم وقوعا. واشهرها بينهم وقوعا. فالجاري في المعاملات بين الخلق هو البيوع. والترجمة بها تأتي في كلام الفقهاء تارة مفردة. فيقولون
7:26وتأتي تارة اخرى مجموعة. فيقولون البيوع فالافراد باعتبار العقد. فالافراد باعتبار العقد الاتي ذكر معناه. فانه يسمى بيعا والجمع باعتبار تعدد انواعه. والجمع باعتبار الدودي انواعه. واختار المصنف الترجمة بالجمع. واختار
8:15المصنف الترجمة بالجمع لبيان ان المذكور هنا من الاحكام يتعلق بانواع مختلفة من البيوع. ببيان ان المذكور هنا من الاحكام يتعلق بانواع مختلفة من البيوع. يرحمك الله والبيع شرعا والبيع شرعا ومبادلة مال ومبادلة مالك
8:52ان او منفعة مباحة. او منفعة مباحة. باحد لماذا؟ باحدهما على التأبيد على التأبيد. غير ربا وقول غير ربا وقرب. ومبادلة مال او منفعة مباحة باحدهما على التأبيد غير ربا وقرظ. فهو يجمع خمسة امور. اولها
9:37كونه واقعا مبادلة. كونه واقعا مبادلة. اي ببذل شيء شيء اي ببذل شيء واخذ شيء عوضا له. عوضا له وثانيها ان تلك المبادلة ان تلك المبادلة تتعلق بمال او منفعة مباحة. ان تلك
10:18المبادلة تتعلق بمال او منفعة مباحة والمال تارة يكون عينا وتارة يكون ثابتا في الذمة. والمال يكون وتارة عينا ويكون تارة ثابتا في الذمة. ومعنى قولهم عينا اي معينا مبينا. اي معينا مبينا
11:03يرحمك الله كبيع هذا الكتاب بذاك الكتاب كبيع هذا الكتاب بذاك الكتاب ومعنى قولهم ثابتا في الذمة اي مذكورا بالوصف اي مذكورا بالوصف واقعا دينا فيها واقعا دينا فيها وهذا معنى ما يذكره بعض الفقهاء عند ذكر ما
11:46فيه المبادلة بعين او دين او منفعة مباحة. بعين او دين او منفعة مباحة. فيقصدون بالعين المال المعين فيقصدون بالدين المال الثابت في الذمة. المال الثابت في الذمة وهذه المتعلقات الثلاثة تجعل صور البيع تسعة وهذه المتعلقات الثلاثة تجعل
12:28صور البيع تسعة. بتعليق كل واحد منها بنفسه وبالاخرين. بتعليق لكل واحد منهما بنفسه وبالاخرين. بان يقال مثلا بيع عين عين بان يقال مثلا بيع عين بعين وبيع عين بدين وبيع عين بدين. وبيع عين بمنفعة مباحة
13:04بيع عين بمنفعة مباحة. فهذه ثلاثة اقسام تتعلق بالاول. ويقال مثل ذلك كاف الدين والمنفعة المباحة. ويقال مثل ذلك في الدين والمنفعة المباحة وثالثها ان هذه المبادلة للمال او للمنفعة المباحة ان هذه المبادلة للمال او المنفعة المباحة
13:42تكون باحدهما. تكون باحدهما على ما سبق بيانه ورابعها ان تلك المبادلة تقع تأبيدا. تقع تأبيدا اي الى غير اجل اي الى غير اجل فتخرج الاجارة والاعارة. فتخرج الاجارة والاعارة. فانهما ينتهيان الى اجل
14:19معلوم انهما ينتهيان الى اجل معلوم وخامسها كون تلك المبادلة غير ربا ولا قرب. كون تلك المبادلة غير ربا ولا قرض. فالربا محرم. والقرض القصد الاعظم منه الارفاق فالربا محرم والقرض القصد الاكبر منه الارفاق. وان
14:54فيه المبادلة. وان وجدت فيه المبادلة فجماع هذه الامور الخمسة هو حقيقة البيع. فجماع هذه الامور الخمسة هو حقيقة بيع واركان البيع ثلاثة فالاول العاقد. فالاول العاقد. وهما من البائع والمشتري
15:32البائع والمشتري او اكتبوا احسن عشان تتسع وله طرفان هما البائع والمشتري وله طرفان هما بائعوا المشتري والثاني المعقود عليه. والثاني المعقود عليه وله طرفان وله طرفان هما هما الثمن والمثمن هما الثمن والمثمن
16:16اي المبيع اي الشيء المبيع. وما جعل قيمة لهم اي الشيء المبيع وما جعل قيمة لا هو والثالث المعقود به. المعقود به هو صيغة العقد وهو صيغة العقد. ولها طرفان هما
16:53يعني ايش وهما القبول والايجاب. بقول او فعل وهما القبول والايجاب بقول او وفعل وقرر المصنف في صدر كلامه قاعدة جامعة في احكام البيع قال والاصل الاصل فيه الحل. قال تعالى واحل الله البيع وحرم الربا
17:32ثم بينها لقوله فجميع الاعيان من عقار وحيوان واثاث وغيرها يجوز ايقاع العقود عليها اذا تمت شروط البيع. اي ان القاعدة المستمرة المعمولة بها في البيع كونه حلالا اي ان القاعدة المستمرة
18:02بها في البيع كونه حلالا. وان جميع الاعيان من عقائد كارض او نخل او من حيوان كابل او غنم او من اثاث قروش ومتاكئ فانه يجوز ايقاع العقود عليها اذا تمت شروط البيع الا ان يكون
18:43المبيع حراما الا ان يكون المبيع حراما. فيحرم بيعه كخمر او ميتة او اصنام والعقار فتح العين او كسرها ها والعقار بفتح العين وكسره لحن وكسره لحن وهو الملك الثابت الذي لا يمكن نقله
19:28وهو الملك الثابت الذي لا يمكن نقله. كارض او نخل كما تقدم كارض او نقل كما تقدم. فما ثبت حله جاز بيعه كان محرما حرم بيعه ويلاحظ في بيع الحلال استيفاء شروط البيع. ويلاحظ في الحلال استيفاء شروط
20:04البيع فيصح بيع الحلال اذا تمت شروط البيع الموضوعة في الشرع فالنظر في احكام البيع له جهتان. فالنظر في احكام البيع له جهتان. احداه هما حكم المبيع احداهما حكم المبيع. فالحلال يحل بيعه
20:34حرام يحرم بيعه. فالحلال يحل بيعه والحرام يحرم بيعه. فيحل يبايع الغنم ويحرم بيع الخمر. فيحل بيع الغنم ويحرم بيع الخمر. والاخت اخرى استيفاء شروط البيع الشرعية. استيفاء شروط البيع الشرعية. فاذا استوفاها
21:04العقد صح ونفذ البيع. فاذا فاذا استوفاها صح العقل فاذا استوفاها العقل صح ونفذ البيع اي امضي. فمثلا من اراد بيع الحرامي رد بيعه بالنظر الى حكم ايش؟ المبيع لكونه حرام
21:37ومن اراد بيع الحلال جاز بيعه. ويتوقف نفوذ العقد وصحته على استيفاء شروط البيع الشرعية. وذكر المصنف ستة من شروط البيع. فالشرط الاول الرضا. والشرط الثاني السلامة من ضرر والجهالة
22:11والشرط الثالث تمام الملك. تمام الملك والشرط الرابع كون العاقد بالغا عاقلا رشيدا. كون العاقد بالغا عاقلا رشيدا. والشرط الخامس السلامة من الربا. السلامة من الربا والشرط السادس الا يقع العقد على محرم شرعا. الا يقع
22:49العقد على محرم شرعا. واقتصر عليها اعتناء بها لجلالة رتبتها واقتصر عليها اعتناء بها لجلالة ركبتها. فهي كما قال من اعظم الشروط فهي كما قال من اعظم الشروط انتهى كلامه. واعظميتها عنده
23:19التي حملته على اختيار هذه الالفاظ شدة الحاجة اليها واعظميتها عنده التي حملتها حملته على هذه على اختيار هذه الالفاظ شدة الحاجة اليها فان من احوج ما يحتاج اليه المبتدأ في الفقه فيما يشترط
23:49لصحة البيع ومعرفة هذه الستة المذكورة. وقد عد مصنف شروط البيع بعبارة مجملة تقريبا للمبتدئ عليه. وتحقيق هذا المقام عند الحنابلة ان شروط البيع سبعة. وتحقيق هذا المقام عند الحنابلة ان شروط البيع سبعة. الاول ان يكون المتعاقد
24:29اني جائزي التصرف. ان يكون المتعاقدان جائزي التصرف. بان يكون كل واحد منهما بان يكون كل واحد منهما حرا مكلفا رشيدا. بان يكون كل واحد منهما حرا مكلفا رشيدا. والثاني
24:59التراضي من المتعاقدين. التراضي من المتعاقدين واختار الفقهاء الخبر عن التراضي بقولهم من عوض ايش بين عوض بين لان الاصل فيما يجري بين طرفين ان يخبر عن بقولنا بين واخبر عنه في لسان الفقهاء بقولهم من
25:45لماذا وطيب بين اتباعا للوارد في القرآن في قوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض من ووقع هذا للخبر عن تحقق صفة الرضا فيهما واخبر بهذا بالتحقق بوقوع صفة الرضا فيهما فهي
26:37منهما فهي متمكنة منهما. والعقد واقع عن طيب نفسه. والوقع والعقد واقع عن طيب نفس بين البائع والمشتري. والثالث ان يكون العقل قدو من مالك او مأذون له يقوم مقامه. ان يكون العقد من مالك
27:07او مأذون له يقوم مقامه. كولي او وصي او غيرهما والرابع ان يكون المعقود عليه مما يباح الانكفاع به مطلقا اه ان يكون المعقود عليه مما يباح الانتفاع به مطلقا. وهذا
27:37انا قول الفقهاء مباح النفع من غير حاجته. وهذا معنى قول الفقهاء مباح النفع من غير حاجة. والخامس ان يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه ان يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه. وتقدم ان المعقود عليه يتناول
28:07ايش؟ الثمن والمثمن. وتقدم ان المعقود عليه يتناول الثمن اي المبيع وقيمته. والسادس ان يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين ان يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين. برؤية او وصف برؤية او وصف. والسابع ان يكون الثمن معلوما عند
28:47ان يكون الثمن معلوما عند المتعاقدين. برؤية او وصف ايضا. برؤية او وصف ايضا. وهذه الشروط السبعة يمكن جعلها ستة يمكن جعلها ستة. كيف يعني ان يجعل بان يجعل الشرطان بان يجعل الشرطان السادس والسابع شرطا واحد
29:33بان يجعل الشرطان السادس والسابع شرطا واحدا. ويعبر عنه بالمعروف عليه ويعبر عنه بالمعقود عليه. وهو المبيع وثمنه كما تقدم. وهو المبيع ثمنه كما تقدم. وجرى الحنابلة على الفصل بينهما. لماذا
30:03مم لاختصاص كل واحد منهما باحكامه. وجرى عمل الحنابلة على الفصل بينهما باختصاص كل لواحد منهما باحكام. فابتغاء ايضاح تلك الاحكام هذا الشرط شرطين اعدوا هذا الشرط شرطين. والشرط الاول عند المصنف
30:36هو الشرط الثاني من السبعة التي ذكرناها. والشرط الاول عند المصنف هو الشرط والثاني من السبعة التي ذكرناها. والشرط الثاني عنده هو الشرط الخامس منها والشرط الثاني عنده هو الشرط الخامس منها. والشرط
31:06الثالث عنده هو الشرط الثالث منها. هو الشرط الثالث منها والشرط الرابع عنده هو الشرط الاول الشرط الرابع عنده والشرط الاول منها والشرط الخامس عنده هو الشرط الرابع منها. هو الشرط الرابع
31:45منها. والشرط السادس عنده هو الشرط الرابع منها ايضا هو الشرط الرابع منها ايضا. وتسمى هذه الشروط المذكورة شروط العقد. وتسمى هذه الشروط المذكورة شروط العقد تمييزا لها عن الشروط التي في العقد. تمييزا لها عن الشروط
32:30التي في العقد. فان الشروط المتعلقة بالعقود نوعان. فان الشروط المتعلقة بالعقد نوعان احدهما شرط العقد. شرط العقد. ومنه هذه الشروط سبعة المعدودة لعقد البيع. ومنه هذه الشروط السبعة المعدودة لعقد البيع. والاخر
33:04وش قلنا حنا شروط ولا شرط في الاول؟ شرط العقد والاخر شروط في العقد. والاخر في العقد وحقيقتها الزام احد المتعاقدين الاخر وحقيقتها الزام احد المتعاقدين الاخر بسبب العقد ما له فيه منفعة
33:34بسبب العقد ما له فيه منفعة والمذكور هنا في كلام المصنف هو من النوع الاول. والمذكور هنا في كلام المصنف ومن النوع الاول وعدتها كما سبق ستة. وعدتها كما سبق ستة. فالشرط الاول
34:01مذكور في قوله الرضا. لقوله تعالى الا ان تكون تجارة على فراغ منكم اي الرضا من المتعاقدين. اي الرضا من المتعاقدين. وحقيقته ايش؟ ايش حقيقة الرضا الموافقة عن اختياره وحقيقته الموافقة عن اختيار. وعبر جمهور الفقهاء
34:37عن هذا الشرط بقولهم التراضي من المتعاقدين. وعبر جمهور الفقهاء عن هذا الشر بقولهم التراضي من المتعاقدين وهما تعبيران متقاربان وهما تعبيران متقاربان. فالرضا باعتبار الفعل الواقع فالرضا باعتبار الفعل الواقع. المستقر في النفوس
35:16المستقر في النفوس. والتراضي باعتبار ايش؟ كونه بين بين اثنين والتراضي باعتبار كونه بين اثنين هما المتعاقدان شرط الثاني مذكور في قوله الا ان يكون فيه غرر وجهالة لان النبي صلى الله عليه وسلم
35:46ما نهى عن بيع الغرض رواه مسلم. انتهى كلامه. فيطلب في البيع ان يكون سالما من من الغرر والجهل في طلب في البيع ان يكون سالما من الغرر والجهالة. والغرر هو
36:06الخطر الذي لا يدرى ايكون ام لا؟ والغرظ هو الخطر اي المغامرة. اي المغامرة الذي لا يدرى ايكون ام لا فهو على غير عهدة ولا ثقة فهو على غير عهدة
36:26ولا ثقة وحقيقته كل بيع كان المقصود منه مجهولا او غير مقبول. دور عليه وحقيقته كل بيع كان المقصود منه مجهولا او غير ما قدور عليه. وعبر عن ذلك بعض الفقهاء بقولهم مستور العاقبة
36:56وعبر عن ذلك بعض الفقهاء بقولهم مستور العاقبة اي خفي المآل. اي خفي ثم قال والجهالة هي عدم العلم. والجهالة هي عدم العلم والعطف بين الغرر والجهالة من عطف الخاص على العام. والعطف بين الغرر والجهالة
37:27من عطف الخاص على العام. لان الجهالة غرض. لان الجهالة ضرر قال الازهري في تهذيب اللغة ويدخل في الغرر البيوع المجهولة. ويدخل في الغرر البيوع المجهولة. التي لا يعلم المتعاقدان بكنهها
38:05التي لا يعلم المتعاقدان بكنهها. حتى تكون معلومة حتى تكون معلومة انتهى كلامه وسلك بعض الفقهاء مسلكا اخر. في بيان الصلة بين الغرظ والجهالة. وسلك بعظ مسلكا اخر. في بيان الصلة بين الغرظ والجهالة. والمذكور هنا هو
38:41الموافق لمذهب الحنابل. والمذكور هنا هو الموافق لمذهب الحنابلة فالجهالة من الغرر. فالجهالة من الغرر. وربما استعملوا الجهالة في موضع الغرر كله وربما استعملوا الجهالة في موضع غرض كله باعتبار خفاء المآل. باعتبار
39:14خفاء المآل وستر العاقبة. وسرد المصنف انواعا من البيوع المشتملة على الغرر والجهالة فقال فيدخل فيه بيع الابق والشارد. وان يقول بعتك احدى السلعتين او بمقدار ما تبلغ الحصاة من الارض ونحوه. او ما تحمل امته او شجرته او ما في بطن
39:44انتهى كلامه. وهذه سبعة بيوع منهي عنها. فالبيع الاول بيع الابق. بيع الابق. وهو ايش وهو وهو المملوك الهارب من سيده. وهو المملوك الهارب من سيده اذا ابق العبد من مالكه حرم بيعه. حرم بيعه
40:28لانه تجهل القدرة عليه. لانه تجهل القدرة عليه. في تسليمه والبيع الثاني بيع الشارد بيع الشارد. وهو الذي فر من مالكه وهو الحيوان الذي فر من مالك. وهو الحيوان الذي فر من مالكه كبعير
41:02ندا عن صاحبه فلم يقدر عليه. كبعير ند عن صاحبه فلم يقدر عليه. فلا يجوز بيعه فلا يجوز بيعه. والبيع الثالث ان يقول بعتك احدى سلعتين. ان يقول بعتك احدى
41:26سلعتين. والسلعة ايش ها محمد ايش عين ايش هي الشيء المبيع ويسمى بضاعة هي الشيء المبيع ويسمى بضاعة ومحل المحرم من بيع السلع اذا كانت مختلفة اذا كانت مختلفة فان كانت متفقة فان كانت متفقة
42:10جاز بيعها فان كانت متفقة جاز بيعها كأن يبيعه ارزا معروفا ذا كيد معروف. كأن يبيعه ارزا معروفا كيد معروف ويخيره احد اكياسه. ويخيره احد اكياسه. فيصح البيع حينئذ فيصح البيع حينئذ. والبيع الرابع ان يقول بعتك بمقدار
42:54ما تبلغ الحصاة من الارض ونحوه. والبيع الرابع ان يقول بعتك ما بعتك بمقدار ما تبلغ الحصاة من ونحوه ويسمى بيع الحصى ويسمى بيع الحصى. كأن يبيعه من الارض ارض منتهى ما تصل اليه حصاته عند رميه. كأن يبيعه من الارض منتهى ما تصل اليه
43:24عند رميها وهو المثال المذكور في كلام المصنف. ومثله ايضا ان اولى بعتك الثوب الذي تقع عليه حصاتك. ان يقول بعتك الثوب الذي تقع عليه حصاتك بان يأخذ حصاة ويرميها على ثياب مختلفة بان يأخذ حصاة
43:54ويرميها على ثياب مختلفة. فما وقع فما وقعت عليه الحصاة كان فيه البيع فيحرم ايضا. والبيع الخامس بيع ما تحمل امته. بيع ما تحمل امته اي من الولد المملوك له. اي من الولد المملوك له. بان تكون الامة
44:24عاملا فيبيعه ولده. بان تكون الامة حاملا فيبيع فيبيعه ولدها والبيع السادس بيع ما تحمل شجرته بيع ما تحمل شجرته اي من الثمر اي من التمر فيبيعها فيبيعه ثمرها. والبيع السابع بيع ما في البطن
44:54بيع ما في بطني الحامل. بيع ما في بطن الحامل. اي ايش يعني اي ما في بطون الحيوانات اي ما في بطون الحيوانات. كأن يبيعه ولد الناقة في بطنها كي يبيعه ولد الناقة في بطنها. فكل هذه الانواع
45:31محرمة وكل هذه الانواع محرمة لما فيها من الغرر والجهالة. لما من الغرض والجهالة والغرر في هذه الانواع يتعلق بطرفين. والغرر في هذه الانواع يتعلق بطرفين احدهما الثمن احدهما الثمن
46:01وهو العوظ المبذول من المشتري عن تراض. وهو العوض المبذول من عن تراض والاخر المثمن والاخر المثمن اما مبيعا ويسمى مبيعا. وهو المطلوب مبادلته من مال او منفعة وهو المطلوب مبادلته من مال او منفعة مباحة
46:41وهذان هما طرفا ايش؟ المعقود عليه كما تقدم وهذان هما طرف المعقود عليه كما تقدم. وضابطهما عند الفقهاء وضابطهما عند الفقهاء ان الثمن ما دخلت عليه الباء ان الثمن ما دخلت عليه الباء. والمثمن هو المثمن مقابله
47:21المثمن مقابله فقولنا بعتك هذه السيارة بعتك هذه السيارة بعشرة الاف كهذه السيارة بعشرة الاف الثمن فيها هو العشرة الاف لدخول الباء لدخول الباء عليها عثمان هو السيارة لوقوعها مقابل الثمن لوقوعها مقابل الثمن
48:01وهذا هو المذكور في قول المصنف وسواء كان الغرر في الثمن او المثل. وهذا هو المذكور في قول المصنف سواء كان الغضب في الثمن او المثمن. فاذا تعلق الغرر بقيمة المبيع او
48:21عينه حرم البيت. فاذا تعلق الغرظ بقيمة المبيع او عينه حرم البيع. والشرط الثالث مذكور في قوله ان يكون العاقد مالكا للشيء ان يكون عاقد مالكا للشيء والعاقد هنا يشمل ايش
48:56يشمل البائع والمشتري. يشمل البائع والمسلم. فيملك البائع ايش المثمن ويملك المشتري الثمن. فيملك البائع المثمن. ويملك المشتري الثمن وملك الشيء ايش يعني وضع اليد عليه وملك الشيء هو او ملك الشيء هو وضع اليد عليه وصحة التصرف
49:43هو وضع اليد عليه وصحة التصرف فيه. فالملك هنا فالملك هنا هو تمكين العبد. تمكين العبد من الانتفاع بمال او منفعة مباحة تمكين العبد من الانتفاع بمال او منفعة مباحة
50:13وضعا لليد وضعا لليد عليه وتصرفا فيه. وضعا لليد عليه وتصرفا فيه فاذا باع احد ما لا يملك لم يصح بيعه. وكان بيعا محرما وكذا لو كان عدم الملك الثمن بان لا يقدر على تسليمه
50:49والشرط الرابع مذكور في قوله وهو بالغ عاقل رشيد. وهو بالغ عاقل رشيد وهو وصف جائز التصرف. وهو وصف جائز التصرف المذكور عند عد شروط البيع السبع. المذكور عند عد شروط البيع
51:23السبعة فجائز التصرف كما ذكره المصنف هو بثلاثة اوصاف الموصوف بثلاثة اوصاف اولها البلوغ اولها البلوغ وثانيها ايش؟ العقل. وثانيها العقل وثالثها الرشد وثالثها الرشد. وهو ايش حسن التصرف في المال وحقيقته الصلاح في الله. وهو حسن التصرف في المال. وحقيقته
52:17الصلاح في المال. بان يكون حسن التصرف فيه. غير واضع له في غير موضعه بان يكون حسن التصرف فيه بان يكون واضعا له في موضعه. فان وضعه في غير موضعه فهذه علامة
52:44فان وضعه في غير موضعه فهذه علامة السفه. فمن شرط البيع ان يكون العاقد عاقلا بالغا عاقلا رشيدا. فلا يصح البيع من صبي مجنون وسفيه. فلا يصح البيع من صبي ومجنون وسفيه
53:19وله عند الحنابلة وصف رابع ايضا. وله عند الحنابلة وصف رابع ايضا. وهو وهو الحرية وهو الحرية فلا يصح بيع المملوك بغير اذن سيد. فلا يصح بيع المملوك بغير اذن سيد
53:53ايه؟ وترك المصنف اعده لعدم حاجة المبتدأ له. وترك المصنف عده لعدم حاجة المبتدئ له. فان هذا الكتاب موضوع الصغار فهو فان هذا الكتاب موظوع للصغار المبتدئين في الفقه فيقتصر على
54:23ما ينفعهم ويحتاجون اليه فيقتصر على ما ينفعهم ويحتاجون اليه. طيب لو قال انسان هذا الكتاب موضوع للصغار كما قلت فلماذا نحضر دافعوا عن انفسكم. نعم طيب يرفع الكتاب فقط
55:01التثبت في العلم طيب نعم نعم والجواب ان ما يذكره اهل العلم عن متن ما بانه موظوع الصغار يكون لامرين موضوع للصغار يكون لامرين. احدهما للحاجة اليه عند الابتداء. للحاجة اليه عند الابتداء. فالمبتدئ في العلم وان
56:17كان كبيرا هو مفتقر اليه المبتدأ في العلم وان كان كبيرا هو مفتقر اليه. والاخر ترغيبا فيه وحثا عليه ترغيبا فيه وحثا عليه. فان ما يجعل صغار هو اهم العلم. فانما يجعل للصغار هو اهم العلم
56:51ما له على امات المسائل. اشتماله على امات المسائل. التي تدوم الحاجة اليها تدوم الحاجة اليها. ولو كان مع كبر السن والعلم. ولو كان مع كبر السن والعلم. ومن عرف متون العلم رأى الاشادة بهذا في غير
57:21متن من متونهم وربما سمي الواحد منها بما يدل على ذلك. وربما سمي الواحد منها ما يدل على ذلك. ومنه المتن المشهور في علم التجويد. المسمى تحفة الاطفال ومنه المتن المشهور في علم التجويد المسمى تحفة الاطفال. فاذا
57:51ذكر ان هذا البتن للصغار كان عند العقلاء حاملا على لزومه ولو كبرت السن ومتن العلم. لان ما اشتمل عليه هو تشتد الحاجة اليها. وان صادف وقوع ذلك في صغر السن كان
58:21مناسبا للمبتدئ في الفقه والشرط الرابع الخامس مذكور في قوله الا يكون فيه ربا. والشرط الخامس مذكور في قوله الا يكون فيه ربا. فيطلب في البيع سلامته من الربا فيطلب في البيع سلامته من الربا. والربا شرعا زيادة في اشياء معلوم
58:56والربا شرعا زيادة في اشياء معلومة. وهو نوعان وهو نوعان فالنوع الاول ربا الفضل فالنوع الاول ربا الفضل وهو الزيادة في احد العوضين. وهو الزيادة في احد العوضين والاصناف التي يجري فيها نوعان ايضا. والاصناف التي يجري فيها نوعان ايضا
59:36احدهما اصناف منصوصة. اصناف منصوصة. وهي وهي ستة الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح وهي الذهب والفضة والبر والشعير والملح والاخر فاذا بيع احدهما فاذا بيع احدهما بجنسه حرم التفاضل بينهم
1:00:28فاذا بيع احدهما بجنسه حرم التفاضل بينهم. والاخر اعيان مقيسة. اعيان او اللاعب اول سناب السناب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا اختلفت الاصناف. التعبير بالاصناف احسن من الاعيان او الاشياء
1:00:48او نحويها والثاني اصناف او الاخر والاخر اصناف مقيسة. وهي المشاركة للاصناف الستة في علة التحريم. وهي المشاركة للاصناف الستة في علة التحريم. وسيأتي بيان وسيأتي بيانها. والنوع الثاني والنوع الثاني ربا النسيئة. والنوع الثاني
1:01:20ربا نسيئة وهو نوعان ايضا. وهو نوعان ايضا احدهما قلب الدين انا المعسر قلب الدين على المعسر. بالا يجد وفاء عند حلول الاجل بالا يجد وفاء عند حلول الاجل فيزاد في الثمن مقابل الزيادة في الاجل
1:01:57فيزاد في التمن مقابل الزيادة في الاجل. كان يبيع احد احدا تيارة بعشرة الاف كأن يبيع احد احدا سيارة بعشرة الاف. عند تمام الحول عند تمام الحول. فلما بلغ الاجل لم يجد سدادا. فلما بلغ الاجل لم يجد
1:02:29سدادا. فيؤخره سنة ثانية. ويزيده في السعر فيؤخره سنة ثانية ويزيده في السعر. بان تكون بعشرين الفا. بان تكون بعشرين الفا. والاخر والاخر بيع صنفين. اتفقا في علة ربا الفضل
1:02:59بيع صنفين اتفقا في علة ربا الفضل. مع تأخير قبضهما او تأخير قبض احدهم. مع تأخير قبضهما او تأخير قبض احدهما والربا حرام. والربا حرام. والاصل فيه من القرآن اية البقرة
1:03:33التي صدر بها المصنف هذا الباب وهي قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا ومن السنة حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه عند مسلم الذي ذكره المصنف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر
1:04:03والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء دواء فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم. اذا كان يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى. وفي الحديث المذكور تسمية الاصناف الستة التي يجري
1:04:33فيها الربا وفي الحديث المذكور تسمية الاصناف الستة التي يجري فيها الربا. وهي كما تقدم الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. وعلة تحريم هذه الاشياء وعلة تحريم الربا في هذه الاشياء نوعان. نوعان احدهما علة
1:05:09الذهب والفضة علة الذهب والفضة. وهي الوزن. وهي الوزن والاخر علة الاربعة الباقية. علة الاربعة الباقية. وهي الكيل وهي الكيل هذا هو مذهب الحنابلة في علة تحريم الربا في هذه
1:05:48الاصناف الستة فلا يباع مكيل او موزون بجنسه الا بشرطين. فلا يباع مكيل او موزون جنسه الا بشرطين. احدهما ان يكون مثلا بمثل. احدهما ان يكون مثلا مثل وهذا هو التساوي. وهذا هو التساوي
1:06:23التقابض قبل التفرق. التقابض قبل التفرق. وهو ان هنا مقبوضا حالا في مجلس البيع. وهو ان يكون حالا مقبوضا في مجلس البيع وهذا القبض يكون تارة حقيقيا وهذا القبض يكون تارة حقيقيا وهو
1:07:00مشهور في معاملات الخلق في البيع وهو المشهور في معاملات الخلق في البيع وتارة يكون حكميا وتارة يكون حكميا. اذا تحقق وجوده قطعا. اذا تحقق وجوده قطعا. كبطاقات البنوك باقات البنوك
1:07:34فوصول الثمن بها مقطوع عند سحبها. فوصول الثمن بها مقطوع عند سحب بها بان يقتطع من رصيد صاحبها. بان يقتطع من رصيد صاحبها. وهذان الشرطان هما المرادان في قول المصنف فلا يباع مكيل
1:08:04بمكين من جنسه الا بهذين الشرطين. ولا موزون بجنسه الا انتهى كلامه. فمثال الاول بيع تمر بتمر. المثال الاول بيع تمر بتمر ومثال الثاني بيع ذهب بذهب. ومثال الثاني بيع ذهب بذهب
1:08:34وهذان المثالان يشترط فيهما ايش؟ الشرط. وهذان المثالان يشترط فيهما الشرطان ثم قال وان بيع مكيل بمكيل من غير جنسه او موزون اوزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق. انتهى كلامه
1:09:05فمثال الاول بيع تمر ببر. فمثال الاول بيع تمر بر ومثال الثاني بيع ذهب بفضة. بيع ذهب فضة اولان مكيلان والاخيران موزونان والاخيران موزونان كل من غير جنس الاخر وكل من غير جنس الاخر. ويشترط حينئذ القبض
1:09:45قبل التبرع ويشترط حينئذ القبض قبل التفرق. فاذا اختلفت الاصناف فاذا اختلف الاصناف مع الاشتراك في الكيل او الوزن جاز البيع بشرط قبل التفرغ جاز البيع بشرط القبض قبل التفرق. فان كان
1:10:15بيع متعلقا ببيع مكيل بموزون. فان كان البيع متعلقا ببيع مكين بموزون. او بيع موزون بمكيل. فلا يشترط له القبض قبل التفرغ. فلا يشترط له القبض قبل التفرق. فان كان البيع متعلقا ببيع مكيل بموزون. او بيع موزون
1:10:45مكيل فلا يشترط فيه او لا يشترط له القبض قبل التفرق. وهذا هو ما ذكره المصنف في قوله وان بيع مكيل بموزون. او عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق. فمثال الاول بيع تمر
1:11:15بحديد المثال الاول بيع تمر بحديد. ومثال الثاني بيع حديد بتمر الثاني بيع حديد بتمر. فاحدهما مكيل وهو التمر والاخر موزون وهو الحديد. فيجوز البيع ولو تأخر القبض. فيجوز البيع
1:11:45ولو تأخر القبض فبيع المكيل والموزون له حالان فبيع المكيل والموزون له حالان احداهما بيع مكين بموزون او عكسي. بيع بموزون او عكسه. فيجوز دون شرط تماثل ولا تقابل قبل تفرق
1:12:15يجوز بدون فيجوز دون شرط تماثل ولا تقابل قبل تفرقه. والاخرى ان يكون بيع احدهما بمثله. ان يكون بيع احدهما بمثله. فيبيع مكينا بمكين او موزونا بموزون فيبيع مكيلا بمكيلا او موزونا بموزون. وله صورتان
1:12:45وله صورتان. فالصورة الاولى بيع مكين بمكين او موزون بموزون من جنسه بيع مكيل بمكين او موزون بموزون من جنسه. فيجوز بشرطين فيجوز بشرطين التماثل والقبض قبل التبرع. التماثل والقبض قبل
1:13:15تفرق والصورة الثانية بيع مكيل بمكين او موزون بموزون من غير جنس بيع مكيل بمكين او موزون بموزون من غير جنسه فيجوز بشرط واحد فيجوز بشرط واحد وهو القبض قبل التفرق. وهو القبض قبل التفرق. ثم
1:13:45ذكر المصنف تنبيها على ما يوجب التحريم. فقال والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. انتهى كلامه. اي اذا جهل كون المبيعين متماثلين اي متساويين حرم البيع. اي اذا جهل كون المبيعين متماثلين اي متساويين
1:14:15البيع لان الجهل بتساويهما كالعلم بتفاضلهما. لان الجهل بتساويهما لان الجهل بتساويهما العلم بتفاضلهما. فالعلم بتفاضلهما اي زيادة احدهما على الاخر يوجب التحريم. فالعلم بتفاضلهما اي زيادة احد اي زيادة احدهم
1:14:45على الاخر يوجب التحريم وكذلك الجهل به. وكذلك الجهل به. لان من شرطه وهو التساوي لان من شرطه التماثل وهو التساوي. وذكر دليله في قوله كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس
1:15:15النخل متفق عليه. اي بيع تمر مجذوذ قد خرف واخذ اي بيع امر مجذوذ قد خرف واخذ بتمر باق في رؤوس النهر. بتمر باق في رؤوس النخل لم يجد ولم يخرب. لم يجد ولم يخرف. فيحرم
1:15:45البيع حين اذ فيحرم البيع حينئذ. لماذا نعم احسنت للجهل بالتماثل بينهم. للجهل بالتماثل بينهما فقوله التمر غير قوله بالتمر. فقوله في الحديث التمر غير قوله بالتمر. فالتمر الاولى تتعلق ايش
1:16:29نعم يعني معناهم ها فالتمر الاولى تتعلق التمر في رؤوس النخل مما لم يجد ولم يقرأ والتمر في الثانية تتعلق بالتمر المجذوب الذي خرف وقد الذي خلف وقد وقد جف. ويستثنى من التحريم بيع العرايا. ويستثنى من
1:17:07تحريم بيع العرايا كما قال المصنف ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة اوسق للمحتاج الى الرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها. رواه مسلم. والرخصة شرعا ايش ما ثبت على خلاف الاصل
1:17:48ما ذهبش على خلاف الاصل ايش لمعارض واضح طيب والتخصيص والعموم ما يكون لمعارض والرخصة شرعا هي الحكم الشرعي الثابت تسهيلا. الحكم الشرعي الثابت تسهيلا. على خلاف الدليل الشرعي على خلاف الدليل الشرعي لعذر لعذر الحكم الشرعي
1:18:27الثابت تسهيلا على خلاف الدليل الشرعي لعذر فمثلا المذكور هنا كون العرايا رخصة. فمثلا المذكور هنا كون عرايا رخصة فيكون المراد جعل حكم شرعي ثابت له. فيكون المراد جعل حكم شرعي
1:19:03ثابت له يراد منه ايش؟ التسهيل يراد منه التسهيل. تيسيرا على الخلق وتوسعة لهم. تيسيرا على الخلق وتوسعة لهم وذلك الحكم واقع على خلاف الدليل الشرعي. وذلك الحكم واقع على
1:19:31الدليل الشرعي وهو ما تقدم من تحريم بيع التمر بالتمر. وهو ما تقدم من تحريم بيع التمر بالتمر. والحامل على ذلك وجود عذر. والحامل على ذلك وجود عود لين وهو هنا الاحتياج الى الرطب وعدم وجود
1:20:01بالثمن عند المشتري وهو هنا الاحتياج الى الرطب وعدم وجود ثمن عند المشتري وبيع العرايا هو بيع الرطب على النخل وبيع العرايا وبيع الرطب على النخل خرصا بمثله اذا جا. خرصا بمثله اذا جف
1:20:31كي لا بيع الرطب على النخل خرصا بمثله اذا جف كيلا وصورته ان يباع رطب في رأس نخلة ان يباع رطب في رأس نخلته بعد تقديره كيلا. بعد تقديره كيلا. كأن يكون
1:21:08قدره خمسون صاعا كأن يكون قدره خمسون صاعا. بتمر جاف يكال له بتمر جاف يكال له. فيدفع ثمن الرطب تمرا يساوي كيل ذلك الرطب على وجه الخرس والمراد بالخرص هنا ايش
1:21:48التقدير تخميدا التقدير تخمينا. بان يحزر ان قدره كذا وكذا. بان يحزر بتقديم الزاي على الراء قدر فاذا قدره اربعين صاعا برؤوس النخل فانه يباع باربعين صاعا من التمر الذي الذي جف. فاستثني بيع العرايا من التحريم
1:22:27وجعل جائزا تسهيلا على الخلق. باربعة شروط باربعة شروط اول ان يكون فيما دون خمسة اوسط ان يكون فيما دون او سقم. والوصف كم صاع تون صاع والوصف يكون ستون صاعا. فيبلغ مقداره كم صاع
1:23:06ايش ثلاث مئة صاع فيبلغ مقداره ثلاث مئة ثلاث مئة صاع هذا المقدار اين تقدم معنا هو نصاب الحبوب والثمار. هو نصاب الحبوب والثمار في الزكاة. بان تبلغ وخمسة اوسق وهي ثلاثمئة صاع. والثاني ان يشتريها. بخرصها
1:23:44من التمر كيلا لا وزة ان يشتريها بخرصها من التمر كيلا لا وزنا فيستعمل فيها الكيل للوزن. ويستعمل فيها الكيل لا الوزن. والثالث التقابض في المجلس. والثالث التقابض في المجلس
1:24:13فيقبض التمر الجاف بكيله. فيقبض التمر الجاف بكيده. ويقبض الرطب كيف ايش معنى التقنية نعم. ويقبض التمر ويقبض الرطب بالتخلية. بينه وبين النخل ويقبض الرطب بالتخلية بينه وبين النخل. بان يمكن البائع المشتري من فعل
1:24:59ما يشاء بان يمكن البائع المشتري بفعل ما شاء فيه. والرابع ان يحتاج المشتري الى الرطب ولا ثمن عنده يشتري به. ان يحتاج الرطب ان يحتاج اشتري الى الرطب ولا ولا ثمن له عنده. اي لا نقد عنده من ذهب او فضة
1:25:29يشتريه به فاذا وجد عنده نقد لم يجز لم يجز له ان يشتري الرطب في رؤوس النخل بخرصها كي لا. والشرط السادس مذكور في في قوله ان لا يقع العقد على محرم شرعا. والشرط السادس
1:25:59الخامس ولا السادس والشرط السادس نعم الرابع الخامس السادس. الشرط السادس مذكور في قوله ان لا يعقد الا يقع العقد على محرم شرعا اي على محكوم بحرمته بدليل شرعي. اي على محكوم بحرمته
1:26:25بدليل شرعي وهو نوعان ذكرهما المصنف وهو نوعان ذكرهما المصنف فالنوع الاول ما يحرم لعينه. ما يحرم لعينه ومنه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والاصنام. متفق عليه
1:26:55فبيع المذكورات حرام لتحريم عين المبيه. فبيع المذكورات حرام تحريم عين المبيع اي ذاته. اي ذاته. فكل واحد منها حرام العين. وكل واحد منها حرام العين والنوع الثاني ما يحرم لوصفه ما يحرم لوصفه اي علة
1:27:25توجب حرمته اي علة توجب حرمته. وذكر مما يحرم لذلك سبعة انواع من البيوت وذكر مما يحرم لذلك سبعة انواع من البيوع. فالبيع الاول بيع المسلم وشراؤه على بيع اخيه وشرائه. بيع المسلم وشراؤه على بيع اخيه
1:27:55يراعي بان يبيع احد من المسلمين غيره فيأتي مسلم اخر فيقول للمشتري انا ابيعك مثل له بسعر اقل. فيقول انا ابيعك مثله بسعر اقل. وكذا لو كان شراء على شرائه. بان يشتريه بثمن بان يشتريه بثمن
1:28:35فيقول اخر للبائع انا اشتريه منك باكثر. فيقول اخر للبائع انا اشتريه من انك باكثر فكلاهما محرم والبيع الثاني بيع النج. بيع النج. وهو بسكون الجيم. وهو كون الجيم وهو ان يزيد
1:29:09ارجو ان تنتبهوا بوضع الجوالات على الصامت. وهو ان يزيد في ثمن السلعة. من لا يريد شراءها تغريرا لغيره للاغراء بها. ان يزيد في ثمن السلعة. من لا يريد شراءها
1:29:29تغريرا لغيره. اغراء اغراء بها. اي لترغيب الناس فيها. اي ترغيب الناس فيها. بان يتساوم اناس سلعة فيحظر فيحضر من لا يريد الشراء ويزيد في الثمن. ليغره غيره ويغريه باشتراع تلك السلعة بالثمن الذي يذكره. في نادي المنادي
1:30:11مثلا بان قيمتها خمسة عشر. فيقول مزايدا في ثمنها بعشرين وهو لا يريد الشراء وانما يريد رفع ثمنها ليغري غيره بشرائها تغريرا به واصل النجش في كلام العرب هو ايش
1:30:39اصل نجد في كلام العرب هو المكر والخداع واصل النجس في كلام العرب هو المكر والخداع فمثله ما وجد فيه هذا المعنى. فمثله ما وجد فيه هذا المعنى من البيوع
1:31:05وبين المصنف علة تحريم هذين النوعين وبين المصنف علة تحريم هذين النوعين بقوله واما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم. كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنج متفق عليه. فالنوعان المذكوران
1:31:35حرم لما ينتج عنهما من التقاطع بين المسلمين ونشوب الخصومة سوى الخلاف فيهم. والبيع الثالث بيع الرحم من الرقيق. بيع ذي الرحم من الرقيق. اي الاقارب اي اقاربه وذكره بقوله ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذوي الرحم
1:32:15من الرقيب انتهى كلامه. بان يبيع مملوكة احد ويبيع ولدها لاخر. بان يبيع جارية مملوكة لرجل ويبيع ولده لاخر. فنهي عنه للعلة المتقدمة من القطيعة. فنهي عنه للعلة المتقدمة من القطيعة
1:32:45والبيع الرابع بيع الجوز والبيض للقمار بيع الجوز والبيض للقمار. فان المتقامرين يستعملون الجوز تارة والبيضاء تارة اخرى في القمار بين المتقامرين يستعملون الجوز تارة والبيض تارة للقمار فهي من الادوات التي تستعمل في هذا
1:33:25من الادوات التي تستعمل في هذا والبيع الخامس بيع السلاح للفتنة. وعلى قطاع الطريق. بيع السلاح فتنة وعلى قطاع الطريق. اي بيع السلاح عند اتقاد الفتنة عند وقوع الفتنة اي بيع السلاح عند وقوع الفتنة واعتقادها بين المسلمين
1:34:01او بيعه على قطاع الطريق الذين يعرضون المسافرين ونحوهم فيسلبونهم اموالهم. وبين علة تحريمهما بقوله ومن ذلك اذا كان يعلم منه انه يفعل معصية بما اشتراه. كاشتراء الجوز والبيض قمار او السلاح الفتنة وعلى قطاع الطريق. والبيع السادس
1:34:41تلقي الجلد تلقي الجلب وذكره بقوله ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب فقال لا تلقوا الجلبة. فمن تلقي فاشتري منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار رواه مسلم. وتلقي الجلب هو التعرض للركبان
1:35:11وتعرض للركبان الواردين على البلد. الواردين عن البلد بسلع يبيعونه. بسلع يبيعونها. كلبن او اقط من باب او لبن او سمن من باد. فنهي عن تلقيه فنهي عن تلقيه. لما في البيع المذكور من التغريب
1:35:52ايري بي البائع لما في البيع المذكور من التغرير بالبائع. والاضرار اهل البلد والاضرار باهل البلد. بان يشتريه بغير قيمته. بان يشتريه غير قيمته. ويتصرف في بيعه في البلد كما يتشاء. كما يشاء. ويتصرف في
1:36:22ببيعه في البلد كما يشاء. ومعنى قوله في الحديث فاذا اتى سيده السوء اي اذا اتى ما لك ذلك المبيع. اي اذا اتى ما لك ذلك المبيع وهو الراكب الوافد على البلد
1:36:49فاذا اتى السوق فهو بالخيار ان شاء امضى بيعه وان شاء فسخه انشاء ضبيعه وان شاء فسخه. لاجل لاجل الغبن لاجل الغبن كما سيأتي في باب الخيار ان شاء الله
1:37:09لاجل الغبن كما سيأتي في باب الخيار ان شاء الله. والبيع السابع الغش وذكره بقوله وقال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا رواه مسلم. فبيع الغش حرام. والغش وايش
1:37:39ايش الغش ان يظهر الشيء على خلاف حقيقته تدريس هو اخفاء شيء بالسلعة هو اخفاء شيء في السلعة. ينقص بها ينقص به ثمنها ينقص به ثمنها. او ترد به. ينقص بها به ثمنها او ترد
1:38:45به فاصل الغش هو التغطية. فاصل الغش هو تغطية فيخفي صاحب السلعة عيبا فيها لو علم المشتري لنقص في ثمنها او رد تلك السلعة. طيب الاخ اللي هنا رفع يده قال ايش
1:39:22الاخ اللي هنا نعم اظهار الشيء على غير حقيقته. وقال الاخر لهناك قال تدليس في فرق بين الغش والتدليس ولا ما في فرق مم ما هو الفرق ما هو المعنى الزائد
1:40:16والفرق بين الغش والتدليس ان التدليس غش وزيادة. ان التدليس غش وزيادة فانه يشتمل على اخفاء العين. فانه يشتمل على اخفاء العين. الذي هو الغش الذي هو الغث الغش. مع تحسين السلعة. على وجه يوه
1:40:55ان لا عيب فيه مع تحسين السلعة على وجه يوهم اللاعب. فيها يوهم اللاعب فيها. ومن هنا اختار الفقهاء اسم خيار التدليس. عوض الغش ومن هنا اختار الفقهاء اسم خيار التدليس لا خيار
1:41:25الغش لان صاحبه اخفى العيب واوهم ان هذه السلعة لا عيب فيها مزينا شراءها. فالغش مثلا ان يكون اناء مثقوبا ان يكون اناء مثقوبا. ثم لا يبين هذا الثقب بذكره للمشتري ويبيعه الاناء. والتدليس هنا ان
1:42:05تعمد الى سد الثقب بما لا يدوم. كلاصق او علك او نحو ذلك ففعله الثاني يسمى تدريسا فهو غش وزيادة. والغش كيفما كان. وذكر في البيع لكثرة وقوعه فيه. والغش محرم كيف
1:42:35ما كان وذكر في البيع لكثرة وقوعه فيه. هذي قاعدة ان الغش محرم كيفما كان صح ولا مو بصحيح؟ طيب يجوز الغش في مادة الانجليزي ولا ما يجوز فالجواب يجوز
1:42:57لا يجوز للجواب لا يجوز الغش لان هذا هو الاصل الشرعي تحريم الغش مطلقا. وهذا اخر البيان على هذه الكتاب ونستكمل بقيته في الدرس القادم