هل تقطع الصلاة عند سماع جرس الإنذار؟/الإثنين(20-3-2023م)فتاوى علي الهواء مباشرة
0:00السؤال الاول في هذه الحلقة جاء باللغة الانجليزية يقول السائل اه واشد امام عند مصلين ديورنج ده صلاة ماذا يفعل الامام والمصلون ازا جرس الانزار اشتغل اثناء الصلاة وجرى في الانزار منزل بخطر
0:32والناس في اثناء صلواتهم فماذا يفعلون يكملون صلاتهم ايا كانت نتائج هذا الانذار ام يقطعون صلاتهم ويتبعون قواعد السلامة ثم يستأنفون قضاء صلاتهم بعد ذلك الجواب عن هذا الاصل يا رعاك الله
0:54انه لا ينبغي للمصلي ان يقطع صلاته اذا دخل فيها الا لضرورة كحفظ نفس معصومة من تلف او ضرر سواء هنا كانت معصومة بايمان او بامان مسلمة كانت او معاهدة
1:12او يقطعها لاحراز مال يخاف عليه من الضياع لحريق. حريق اشتعل في مكان وهو بجوار هذا المكان. وتعين قطعه للصلاة لاطفاء هذا الحريق فيرخص له في ذلك وقد يكون قطعها واجبا في بعض الحالات
1:33كما لو تعين ذلك لاغاثة ملهوف او انقاذ غريق او اطفاء حريق او انقاذ اعمى او طفل يوشك ان يقع في نار او بئر فتقطع الصلاة لذلك فرضا كانت الصلاة او نفلا
1:53لان ما يفوت من مصلحة الصلاة يمكن تداركه بالقضاء اما ما يصيب هؤلاء من تلف فلا يمكن تداركهم في قواعد الاحكام للعز بن عبدالسلام يقول قاعدة في الموازنة بين المصالح والمفاسد
2:13وقال المثال الثامن تقديم انقاذ الغرقى المعصومين على اداء الصلاة لان لان انقاذ الغرق المعصومين عند الله افضل من اداء الصلاة والجمع بين بين المصلحتين ممكن بان ينقذ الغريق ثم يقضي الصلاة
2:34ومعلوم ان ما فاته من مصلحة اداء الصلاة لا يقارب انقاذ نفس مسلمة من الهلاك ويستوي في هذا الانفس التي عصمت بالاسلام او بالمسالمة والامان. فان النفوس تعصم بالايمان او بالامان
2:56بالايمان والاسلام تعصم نفوس المؤمنين المسلمين. وبالامان والمسالمة تعصم نفوس المعاهدين في كشاف القناع القناع يقول ويجب لد الكافر معصوم بذمة او هدنة او امان عن بئر. ووجدته هيقع في بئر هو غير مسلم؟ اه لكنه
3:21له ذمة له سنة له عقد امان كحية تقصده كرد مسلم عن ذلك لا فرق بين ان يحال بين المسلم وبين الهلكة او ان يحال بين المعاهد وبين الحركة لانهما في
3:38في اصل العصمة سواء بجامع العصمة ثم قال ويجب انقاذ غريق ونحوه كحريق فيقطع الصلاة لذلك فرضا كانت الصلاة او نفلا. وظاهره ولو ضاق وقتها لانه يمكن تداركها بالقضاء بخلاف الغريق ونحوه
4:00فان ابى قطعها لانقاذ الغريق اثم واثما عند الله عز وجل وان كان في الصلاة في ذاتها صحيحة وعلى هذا بناء على على ما تقدم فان المشروع في مثل ما ذكر قطع الصلاة
4:16واتباع قواعد السلامة الى ان ينجلي الامر ثم تعاد الصلاة الا اذا كان في اخر صلاته بمسألة مرحلة التشهد يعني فليتزوج فيها يخفف يعني وليسلم ما دام امكنه ان يجمع بين المصلحتين
4:36والله تعالى اعلى واعلم متابعة للسؤال انذار الحريق. ماذا لو كان الانذار انذار تدريب كما هو الحال في مصلى المستشفى والقانون بمثل هذا ان يجتمع العمال كل شخص مولود في المبنى في مكان معين مباشرة عند سماع الانزار
4:56ازا الزمته يعني القوانين فلا فلا داعي يعني سؤالي هنا تسألني فيما هو ممكن اما اذا كانت القوانين تلزمه الزما بان يذهب. وتحدي القانون يفصله يبهدلوها. فهذا له حكم المضطر