كتاب الصلاة | 02 باب صفة الصلاة| تقريب شرح منهج السالكين للشيخ صالح العصيمي
0:00رحمه الله تعالى باب سنة الصلاة. يستحب ان يأتي اليها بسكينة ووقار. فاذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه. ويقول هذا الذكر
0:20الا انه يقول وافتح لي ابواب فضلك كما ورد في ذلك الحديث. فاذا قام الى الصلاة قال الله اكبر ويرفع يديه الى حل منك او الى شحمة اذنيه في اربعة مواضع عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الاول
0:40كما صحت بذلك الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويضع يده اليمنى على اليسرى تحت سرته او فوقها. او على صدره ويقول قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك او غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم
1:00ثم يتعود ويبسمل ويقرأ الفاتحة ويقرأ معها في الركعتين الاوليين من الرباعية والثلاثية سورة تكون في الفجر من وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من اوساطه يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا الا الجمعة والعيد
1:20الخسوف والاستسقاء فانه يجهر ثم يكبر للركوع ويضع يديه على ركبتيه ويجعل رأسه حيال ظهره ويقول وسبحان ربي العظيم ويكرره وان قال مع ذلك في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن ثم
1:40يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده ان كان اماما او منفردا ويقول ايضا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الى السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. ثم يسجد على اعضائه السبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد
2:00على سبعة اعظم على الجبهة واشار بيده الى انفه والكفين والركبتين واطراف القدمين. متفق عليه ويقول سبحان ربي الاعلى ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش. وجميع جلسات الصلاة افتراش الا بالتشهد التشهد الاخير
2:20فانه يتورث بان يجلس على الارض ويخرج ويخرج رجله اليسرى من الجانب الايمن. ويقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني ثم يسجد الثانية كالاولى ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه ويصلي الركعة الثانية كالاولى
2:40ثم يجلس للتشهد الاول وصفته والتهيئة لله والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم يقوم لبقية صلاته ويقتصر في الذي
3:00في بعد التشهد على الفاتحة ثم يتشهد ثم يتشهد التشهد الاخير وهو المذكور. ويقول ايضا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم
3:20فانك حميد مجيد. اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتح من فتنة المحيا والممات. ومن فتنة من فتنة المسيح الدجال ويدعو بما احد ثم يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. والاركان القولية من المذكورات تكبيرة الاحرام
3:40عقد المصنف رحمه الله الترجمة الاولى من كتاب الصلاة قائلا باب صفة الصلاة وتقدم ان صفة الشيء هي حليته التي يتبين بها ويتميز عن غيره فصفة الصلاة هي حليتها. التي تتبين بها
4:10وتتميز عن غيره حليتها التي تتبين بها وتتميز عن غيرها. فهي الهيئة المتخذة للصلاة. فهي الهيئة المتخذة للصلاة والجاري في كلام الفقهاء ان هذا الباب ثلاثة اقسام. والجاري في كلام الفقهاء
4:40اي ان هذا الباب ثلاثة اقسام. الاول مقدمات ممهدة مقدمات ممهدة وهو ما يذكر بعد الفراغ من وهو ما يذكر قبل الدخول في الصلاة وهو ما يذكر قبل الدخول في الصلاة. كاحكام
5:10مشي اليها ودخول المسجد. والثاني تتمات خاتمات تتمات خاتمات. وهو ما يذكر بعد الفراغ منه وهو ما يذكر بعد الفراغ منها. كاذكارها والسنن الرواتب. كاذكار والسنن الرواتب. والقسم الثالث اصلها
5:50والقسم الثالث اصلها. وهو ما يكون من الاقوال والافعال في الصلاة وهو ما يكون من الاقوال والافعال من الصلاة وقد سار المصنف بسيرهم. فابتدأ بالقسم الاول المشتمل على المقدمات الممهدات. فذكر
6:30ثلاثة مسائل. المسألة الاولى في قوله يستحب ان يأتي اليها بسكينة ووقار. اي يستحب لمن اراد الصلاة ان يمشي اليها متصفا بهذه الحال المذكورة. السكينة والوقار والسكينة هي التأني في الحركات. التأني في الحركات
7:10بالا يكون عجلا بان لا يكون عجلا مكثرا منها والوقار هو حسن الهيئة. والوقار هو حسن الهيئة بغض البصر ونحوه. حسن الهيئة بغض البصر ونحوه. فاذا رآه احد وجد منه غضا في
7:50البصر وامساكا عما ليس من شأنه واشباه هذا مما يكسبه حسن هيئته. والمسألة الثانية في قوله فاذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب
8:20رحمتك فيستحب لمن دخل المسجد ان يأتي بهذا الذكر المؤلف من هذه الجمل الاربع التسمية والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. والدعاء بالمغفرة وسؤال فتح ابواب الرحمة. ومعنى قولهم فاذا دخل المسجد اي
9:00اراد دخوله معنى قولهم فاذا دخل المسجد اي اراد دخوله والمسألة الثالثة في قوله ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد. والمسألة في قوله ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد فمن اراد دخول المسجد فيقدم رجله اليمنى
9:40ثم استطرد المصنف بعد تلك المسائل الثلاث قال واليسرى للخروج منه. ويقول هذا الذكر الا انه يقول وافتح لي ابواب فضلك كما ما ورد في ذلك الحديث. وهذا الاستطراد من مسالك البيان عند الفقهاء
10:10وهو البيان بالمقابل. وهو البيان بالمقابل. فالمذكور في كلامه ومن نوع ايش؟ التتمات الخادمة هو من نوع التتمات الخاتمات فهو متعلق بما يكون بعد الفراغ من الصلاة. وقدمه على وجه
10:40البيان بالمقابل. فانه لما انذكر ما يقال عند دخول المسجد وما يدخل به من قدم ناسب ان يذكر مقابله مع كون محله مختلفا والفقهاء رحمهم الله لهم طرائق في البيان. منها هذا الذي ذكرته هنا
11:10انهم يبينون بالمقابل فيذكرون حكما في غير موضعه لاجل المقابلة. وتارة يبينون بالالحاق وتارة يبينون بالالحاق. كقولهم في باب صلاة العيدين ووقتها كضحى. ووقتها كضحى. فالبيان هنا على الالحاق اي انها تلحق من جهة الوقت بصلاة الضحى فيكون وقت صلاة العيدين ووقت صلاة
11:50الضحى وصناعة الفقه الصناعة شريفة القدر. تكتنفها علوم كثيرة. ويأخذ وبابه مسالك مختلفة. فلهم علوم متنوعة. لم ينهض ناهض الى جمعها كما نهض وناهضون الى جمع علوم الحديث. فان علوم الحديث صنف فيها كثيرا وبينت. واما علوم الفقهاء
12:20فلا اعلم احدا قام على ضم بعضها الى بعض. والعارف بذلك علما بان الفقه لا يقتصر على مجرد كتب الفروع المتداولة بل من ابواب العلم ابواب تعد من ابواب الفقه. فالحنابلة مثلا من
12:50من علوم الفقهاء عندهم وابواب الفقه التي صنفوا فيها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والسياسة الشرعية والطب والاداب باهية فلا تتم صناعة الفقه الا باستيفاء هذه العلوم والحرص على هذه الابواب. وصار عامة
13:20المشتغلين بالفقه من المتأخرين يقتصرون على دراسة الفروع فقط. فقل ان تجد درسا يعنى فيه بعلم اخر من علوم الفقه. كالسياسة الشرعية ومن كتبها عند الحنابلة ايش؟ احكام الاحكام السلطانية لابي يعلى الفراء
13:50وهو من اقدمها ومن ابواب الفقه واحكامه عندهم مثلا الاداب من اشهر كتبها مصنفات ابن مفلح الاداب الكبرى والوسطى ومن اشهر متونها منظومتا ابن عبد القوي الصغرى والكبرى. والمقصود من هذه الالماعة المختصرة المناسبة للمقام الاشارة الى تحري الاحاطة بعلوم
14:30الفقهاء والحرص على دراسة كتبها ومتونها حتى يعرف المتفقه وجوه الفهم المذكورة فيها فانهم ربما ذكروا منها شيئا في الفروع مختصرا. فيحتاج المتفقه الى في تلك التصانيف. فالمدرسة الفقهية المتكاملة هي المدرسة التي تنهض بالعناية بعلوم الفقه
15:00كلها لا تلك التي تقتصر على واحد منها مما ينشأ منه خلل في فهم الفقه خاصة وفي فهم الدين عامة ويتجلى هذا ظاهرا في ابواب السياسة الشرعية والامن بالمعروف والنهي عن المنكر والاداب والطب اذ الاحاطة بمسائلها الفقهية المذكورة عند الحنابلة او غيرهم
15:30ضعيفة عند المتأخرين. فضعفوا فيها تأصيلا وضعفوا فيها تنزيلا فصار من الاقوال ما لا ينسب الى الفقه والدين. لا بالنقل عمن تقدم ولا بالتخريج على اصولهم او التي يذكرونها. وقد ذكر المصنف رحمه الله الحجة فيما ذكره من المسائل الثلاث
16:00وما بينها على وجه المقابلة بقوله كما ورد في ذلك الحديث. ووقع في نسخة البسام زيادة عزله بقوله الذي رواه احمد وابن ماجة. اي بهذا التمام. فاللفظ اللفظ التام المشتمل على الجمل الاربع هو عندهما. واما بعضه فعند ابي داوود الترمذي
16:30وليس في هذا الحديث ذكر تقديم اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروج فهي مستفادة من دليل اخر والحديث مروي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمحفوظ في هذا الباب ما في صحيح مسلم من حديث ابي
17:00حميد او ابي اسيد الساعدي رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك. واذا خرج فليقل اللهم اني اسألك من فضلك
17:20ثم ذكر المصنف صفة الصلاة وهي مركبة من تسع وعشرين حالا وهي مركبة من تسع وعشرين حالا. فالحال الاولى في قوله فاذا قام الى الصلاة قال الله اكبر. اي اذا اراد الصلاة فقام
17:50اليها وقيامه اليها يكون بالقيام فيها. وقيامه اليها يكون قيام فيها فالقيام المذكور هنا نوعان. احدهما قيام الى الصلاة والاخر قيام في الصلاة احدهما قيام الى الصلاة والاخر قيام في الصلاة. والفرق بينهما ان القيام
18:20الى الصلاة هو ارادة فعلها. هو ارادة فعلها. والقيام في الصلاة هو الانتصاب فيها على القدر امين هو الانتصاب فيها على القدمين. ناصبا صلبه ناصبا صلبه اي ظهره اي ظهره. والاول منهما هو المذكور في اية الوضوء. والاول
18:50منهما هو المذكور في اية الوضوء وهي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة الاية اي اذا اردتم القيام اليها والمتعلق بصفتها هو القيام فيها. والمتعلق بصفتها هو القيام فيها. بان ينصب قدميه
19:10واقفا على واقفا ناصبا صلبه. ثم يقول الله اكبر ثم يقولا الله اكبر وتسمى هذه التكبيرة تكبيرة الاحرام لانه اذا كبر حرم عليه ما كان حلالا قبل الصلاة. حرم عليه ما كان حلالا قبل الصلاة مما منع منه
19:40الاكل والشرب ونحوه. فتكبيرة الاحرام هي قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة. فتكبير الاحرام هي قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة. والحالة الثانية في قوله ويرفع يديه الى حدو منكبيه او الى شحمة اذنيه في اربعة مواضع عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع
20:10وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الاول كما صحت بذلك الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قام المصلي في صلاته مكبرا تكبيرة الاحرام قام فانه يسن له ان يرفع يديه. ومنتهى هدى الرفع
20:40ومنتهى هذا الرفع جهتان احدهما حذو منكبيه احدهما حذو منكبيه اي مقابلهما اي مقابلهما. والمنكب هو العاتق والمنكب هو العاتق اي اعلى جسد الانسان مما يتصل بكتفه والاخرى حذو شحمة اذنيه. حذو شحمة اذنيه وهو ما تدلى منها
21:20وهو ما تدلى منها ويكون رقيقا غير غليظ في العادة ويكون رقيقا غير غليظ في العادة اذ لا عظم اذ لا عظم فيه. ويكبر حينئذ ويكبر حينئذ فالتكبير مع الرفع فالتكبير مع الرفع. فاذا حطهما
21:50فلا ذكر معه فاذا حطاهما فلا ذكر معه اي ان المصلي اذا اراد ان يكبر يقول الله اكبر ثم يحط يديه يرسلهما خافظا بعد فراغه من التكبير. بعد فراغه من التكبير. فيقول الله اكبر
22:10ثم يخفضهما ثم يخفضهما. وذكر المصنف في هذه المسألة المواضع الاربعة التي يسن فيها رفع اليدين على الصفة المذكورة. وانها ترفع عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الاول. اي اذا
22:40صار قائما اي اذا صار قائما على الصفة المذكورة انفا للقيام. والحال الثالثة في قوله يضع يده اليمنى على اليسرى تحت سرته او فوقها او على صدره وصفة الوضع ان يقبض ركوع يسراه بيمينه. وصفة الوضع ان يقبض
23:10يسراه بيمينه. والكوع ايش؟ هو العظم الذي يلي الابهام. والعظم الذي يليه الابهام فيقبض كوع يسراه بيمينه. فيقبض كوع يسراه يمينه فاذا صارت اليدان ما قبوضتين فانه يخير في محل وضعهما. بان يضعهما تحت صرته او
23:50فوق سرته او على صدره. والحال الرابعة هي المذكورة في قوله ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك او غيره او غيره من استفتاحات الوالدة عن النبي صلى الله عليه
24:10عليه وسلم اي يستحب للمصلي ان يستفتح والاستفتاح للصلاة الدعاء المذكور او ما كان بمعنى. والاستفتاح للصلاة الدعاء بالذكر المذكور او ما كان في معناه مما جاء عن النبي صلى الله
24:30عليه وسلم. والحال الخامسة المذكورة في قوله ثم يتعوذ. بان يقول اعوذ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذا تعود بغيرها جاز. كان يقول اعوذ بالله السميع العليم من من الشيطان الرجيم. والحالة الثالثة في قوله ويبسبل. اي بان يقول ايش؟ بسم
25:00الله الرحمن الرحيم اي بان يقول بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا يسمى بسملة. واما التسمية عند فهي قول بسم الله فقط. والحال السابعة في قوله هي مذكورة في قوله ويقرأ الفاتحة اي السورة المعروفة مرتبة متوالية مرتلة مرتبة
25:30متوالية مرتلة. يقرأها وفق ترتيب اياتها في المصحف. ويتابعها بان لا يكون الفصل بين اياته. ويرتل قراءته. والحال الثامن المذكورة في قوله ويقرأ معها في الركعتين من الرباعية والثلاثية سورة تكون في الفجر من طوال
26:00مفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من اوساطه. فيستحب للمصلي ان يقرأ بعد الفاتحة سورة ثانية في الركعتين الاوليين من صلاة رباعية وهما الظهر والعصر وهما وهي الظهر والعصر والعشاء
26:30او ثلاثية وهي المغرب. ويقرأ كذلك بالسورة في في ركعتي الفجر. فتشرع قراءة السورة في ركعتي الفجر وفي الاوليين من ثلاثية ورباعية والسنة ان تكون هذه السورة في الفجر من طوال المفصل. وفي المغرب من قصاره
27:10وفي الباقي من اوساطه. والمفصل اسم للحزب الاخير من القرآن. والمفصل اسم للحزب الاخير من القرآن وهو ثلاثة اقسام وثلاثة اقسام الاول طوال المفصل ومبتدؤه سورة قاف الاول طوال المفصل ومبتدأه سورة قاف والثاني اوساط المفصل
27:40ومبدأه سورة النبأ. مبدأه سورة النبأ. والثالث قصار المفصل ومبدأه سورة الضحى ومبدأه سورة الضحى. فتكون القراءة وفق ذلك وينشأ من ذلك طول الصلاة وقصرها وتوسطها وينشأ من ذلك طول الصلاة
28:10وقصرها وتوسطها. ففي الفجر تطول الصلاة وفي المغرب تخفف. وفي الباقي يتوسط فيها. واشار المصنف الى هذا في نور البصائر والالباب فقال يطيل في صلاة الفجر ويخفف في صلاة المغرب. يطيل في صلاة الفجر ويخفف في صلاة المغرب ويتوسق في
28:40ويتوفق في بقيتها. ثم ذكر المصنف صفة القراءة من الجهل والاسراء فقال يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا. الا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فانه يجهر. فقاعدة القراءة فيما يجهر به ويسر انه يجهر في القراءة
29:10ليلا في فرض كمغرب وعشاء وفجر او نفل كوتر وتراويح ويسر بها في صلاة النهار كالظهر والعصر. واستثني من ذلك اربع صلوات ولو كانت اربع صلوات تكون نهارا اربع صلاة صلوات تكون نهارا
29:40وهي الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء. هؤلاء الصلوات يجهر بهن مع انهن في النهار وقد يقع الكسوف في ليل كصلاة لقمر. فهو باق على اصل صلاة الليل من انه يجهر بها. والفرق بين الجهر والاسرار ان الجهر ارادة اسماع المصلي
30:10غيرهم ولو لم يسمعوا ارادة اسماع المصلي غيره ولو لم يسمع. واما الاصرار فهو ارادة المصلي عدم اسماع غيره ولو سنة. فهو ارادة المصلي عدم اسماع غيره ولو سمع. والحال التاسع في قوله ثم يكبر للركوع. اي يقول الله اكبر
30:40وهذه اول تكبيرات الانتقال. وهذه اول تكبيرات الانتقال كل تكبير في الصلاة فهو تكبير انتقال الا تكبيرة الاحرام وكل تكبير في الصلاة فهو تكبير الا تكبير تكبيرة الاحرام. والحال العاشرة هي المذكورة في قوله ويضع يديه على ركبتيه
31:10فاذا ركع جعل يديه على ركبتيه درجتي الاصابع على ركبتيه مفرجتي يعني موسعتي الاصابع. والحال الحادية عشرة في قوله ويجعل رأسه حيال ظهره اي عند ركوعه فيحاذي رأسه بظهره فيحاذي
31:40بظهره فيكونان على حد سواء. فلا يصوب رأسه ولا يرفعه. فلا يصوب رأسه محافظا له ولا يرفعه بل يكون مساويا ظهره. والحالة الثانية عشرة المذكورة بقوله ويقول سبحان ربي العظيم ويكرر
32:00اذ الواجب مرة واحدة اذ الواجب قولها مرة واحدة. وما زاد سنة فما دام راكعا فانه يكرر التسبيح. والحالة الثانية عشرة هي المذكورة في قوله وان قال مع ذلك في ركوعه وسجوده سبحانك وثم قال في تتمة هذه الحال قال وان قال مع
32:30في حال ركوعه والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن. اي مما يستحب الزيادة على الذكر الواجب بما للحديث الوارد في ذلك. والحالة الثالثة عشرة المذكورة في قوله ثم يرفع رأسه. اي
32:50من ركوعه معتدلا اه منه رافعا منه قبل اعتداله. والحال الرابعة عشرة هي المذكورة في قوله قائلا سمع الله لمن حمده ان كان اماما او منفردا. فيقول عند رفع حال كونه اماما سمع الله لمن حمده. فهي كلمة تقال عند الرفع. اي
33:20لرفعه ويختص هذا بالامام والمنفرد. اما المأموم فلا يقول ذلك عند ارتفاعه بل يقول ربنا ولك الحمد. بل يقولوا ربنا ولك الحمد والحال الخامسة عشرة هي المذكورة في قوله ويقول ايضا ويقول ايضا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا
33:50طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. فما فمما يستحب من قول عند الاعتدال قول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الى اخر ما ذكر. وهذا القول عند الحنابلة مختص بالامام
34:20والمنفرد وهذا القول عند الحنابلة مختص بالامام والمنفرد اما المأموم فلا يستحب له قوله اما فلا يستحب له قوله وهذا هو الفرق بين ما وقع في نسخة المصلي في نسخة في نسخة المصلي انه قال ويقول ايضا فيكون القول متعلقا بالامام او
34:50وهذا هو الموافق للمذهب. واما في نسخة تلميذه البسام فوقع فيها ويقول الكل وهنا يكون ذكر المأموم مخالفا المذهب. والحال السادسة عشرة هي المذكورة في قوله ثم على اعضائه السبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم الجبهة واشار
35:20وبيده الى انفه والكفين والركبتين واطراف القدمين متفق عليه. فالسجود في الصلاة يتحقق الكون على هذه الاعضاء السبعة ولو غير متمكن بان يكون على الارض جزء منها فاقل السجود بان يكون بعض العضو على الارض. وكماله ان تتمكن هذه الاعضاء السبعة
35:50من الارض. والحال السابعة عشرة هي المذكورة في قوله ويقول سبحان ربي الاعلى. اي في سجوده. والحالة الثامنة عشرة هي المذكورة في قوله ثم يكبر اي معتدلا من سجوده. والحالة التاسعة عشرة هي المذكورة في في قوله ويجلس على
36:20اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش. ومعنى قولهم ينصب اليمنى ان يعتمدوا باصابعها على الارض. اي يعتمدوا باصابعها على الارض والاكمل ان يتوجه بتلك الاصابع الى القبلة. والاكمل ان يتوجه بتلك الاصابع الى
36:50القبلة ان امكن فان عجز جعل تلك الاصابع ملامسة الارض ويفترش اليسرى جالسا عليها. فتسمى هذه الجلسة لاجل ذلك وتسمى هذه ليس لاجل ذلك افتراشا. ثم ذكر قاعدة كلية ثم ذكر ضابطا كليا في
37:20سادس الصلاة فقال وجميع جلسات الصلاة فراش الا في التشهد الاخير فانه يتورك بان يجلس على الارض ويخرج رجله اليسرى من الجانب الايمن. فكل جلسة في الصلاة افتراش الا في التشهد الاخير
37:40فانه يتورك. وصفة التورك ان يجلس على الارض. ان يفضي وركه اليسرى على الارض ان يفضي بوجهه اليسرى على الارض. وتبقى اليمنى منصوبة ويخرج رجله اليسرى من الجانب الايمن. ويخرج رجله اليسرى من الجانب الايمن اي
38:10تحت رجله اليمنى اي تحت رجله اليمنى. وان شاء ارسل رجله اليمنى بدون نصب وان شاء ارسل يجي هدومنا الى تلك الجهة دون نصب فكلاهما مما يدخل في صفة التورا
38:30التورك كما ذكر في التشهد الاخير. واحسن في نور البصائر والالباب اذ قال الا في التشهد الاخير في الصلاة التي فيها تشهدا. الا في التشهد في الصلاة التي فيها تشهدان. فانه يمكن ان يكون تشهدا اخيرا. في غير
39:00رباعية ولا ثلاثية وهو في صلاة الفجر. وهنا يفترش ولا يتوضأ وهنا يفترش اي بالفجر ولا يتورك فالتورك مخصوص بالتشهد الاخير في الصلاة التي فيها تدان والحال العشرون المذكورة في قوله ويقول ربي اغفر لي وارحمني واهدني واهدني
39:30ارزقني واجبرني وعافني. فمن المستحب للمصلي في الجلوس بين السجدتين ان يقول هذا الذكر داعيا لله سبحانه وتعالى به والحال الحادية والحال الحادية والعشرون المذكورة في قوله ثم يسجد نيتك الاولى ان يسجد السجدة الثانية بعد الجلوس بين السجدتين كسجدته الاولى. والحالة الثانية والعشرون
40:00هي المذكورة في قوله ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه فلا يعتمد على يديه. فيقول الله اكبر ويقوم معتمدا على صدور القدمين. والحال الثالثة والعشرون المذكورة في قوله ويصلي الركعة الثانية كالاولى
40:30ويصلي الركعة الثانية كالاولى ان يأتي بالركعة الثانية من الصلاة كالركعة الاولى منها. وقيد المصنف هذا الاطلاق في نور البصائر والالباب. فقال الا ان انه لا يكبر فيها للاحرام ولا يستفتح ولا يستحي. الا انه لا يكبر فيها للاحرام
41:00ولا يستفتح ولا يستعيذ. وعبارة الحنابلة عند هذا الموضع ويصلي الثانية كالاولى ويصلي الثانية كالاولى. الا في تجديد نية الا في تجديد نية. وتعود ان كان السعادة في الاولى. وتعود ان كان
41:30السعادة في الاولى. وتعوذ ان كان استعاذ في الاولى واستفتاحه واستفتاح وتكبيرة احرام واستفتاح وتكبيرة احرام. فالاصل ان انية كالاولى الا في هؤلاء الارظ. الا في هؤلاء الاربع. فاولها تجديد النية
42:00وثانيها تكبيرة الاحرام وثالثها تعود ان كان استعاذة الاولى والرابع الاستفتاح والحال الرابعة والعشرون في قوله ثم يجلس التشهد الاول الى اخره. وسنتركه في التشهد الاول الى الدرس القادم ان شاء الله. نخلي معليش سلطان. فنكمل ان شاء الله
42:30بقيته في اه الدرس المقبل باذن الله تعالى وهذا اخر الشرح على هذه الجملة من الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى ثم يجلس للتشهد الاول وصفته والتحيات
42:50لله والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم يقوم لبقية صلاته ويقتصر في الذي بعد التشهد على الفاتحة. ثم
43:10ثم يتجاهد التشهد الاخير وهو المذكور. ويقول ايضا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اعوذ بالله من عذاب
43:30انه من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ويدعو بما احب ثم يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله والاركان القولية من المذكورات تكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة على غير مأموم والتشهد
43:50الاخير والسلام وباقي افعالها اركان فعلية الا التشهد الاول. فانه من واجبات الصلاة كالتكبيرات غير تكبيرة الاحرام وقولي سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الاعلى مرة في السجود وربي اغفر لي بين السجدتين مرة مرة وما زاد
44:10مسنود وقوله سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد. وربنا ولك الحمد للكل. فهذه الواجبات تسقط في السهو ويجبر سجوده والاركان والاركان لا تسقط سهم ولا جهلا ولا عمدا. والباقي سنن اقوال وافعال مكمل للصلاة. ومن اركانها
44:31الطمأنينة في جميع اركانها وعن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبلوا القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى
44:51وان ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها متفق عليه قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي متفق عليه. فاذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم انت
45:11سلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاثا وثلاثين. ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له. الى اخر تمام المئة. والرواتب
45:31مؤكدة التابعة للمكتوبات عشر. وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه سلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعة
45:51قبل صلاة الصبح متفق عليه حفظك الله تقدم ان المصنف رحمه الله لما نعت صفة الصلاة جعلها مرتبة في تسع وعشرين الحالة مضى منها ما مضى وبقي منها المذكور في هذه الجملة. فالحال الرابعة والعشرون
46:21هي المذكورة في قوله ثم يجلس للتشهد الاول. وسمي تشهدا بذكر الشهادتين فيه. وسمي اول لانه يتبعه غيره وهو التشهد الاخير الذي يكون في صلاة ثلاثية او رباعية. ثم ذكر
46:51صفته فقال وصفته التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثبت هذا في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وكما
47:21قدم قول المصنف بانه اذا استفتح باي شيء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز فانه يقال في مثله هنا. اذا تشهد المصلي باي تشهد ورد عن النبي صلى الله
47:41عليه وسلم جاز والحال الخامسة والعشرون هي المذكورة في قوله ثم يقوم لبقية صلاته. ويقتصر في الذي بعد التشهد على الفاتحة. اي يتم ما بقي عليه من من الصلاة اذا كانت ثلاثية وهي المغرب او رباعية وهي الظهر والعصر والعشاء. فيقوم
48:11ويقتصر في القراءة على الفاتحة. فيقرأ في ثالثة ورابعة فاتحة الكتاب فقط ولا يقرأ سورة والحال الثالثة والعشرون هي المذكورة في قوله ثم يتشهد التشهد الاخير وهو المذكور. ويقول ايضا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما
48:41ما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. وسمي تشهدا لما تقدم في نظيره. من اشتماله على الشهادة
49:01لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وسمي اخيرا لانه يأتي بعد بتعقد اول سبق بعد الركعتين الاوليين في ثلاثية ورباعية. والركن من على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله والدعاء لهم وله بالبركة هو قول اللهم
49:31صل على محمد فاذا تشهد المصلي في التشهد الاخير بما تقدم في التشهد الاول ثم قال اللهم صل على محمد فقد اتى بالركن منه. فما بعده من الصلاة على اله
49:51دعاء بالبركة عليه وعلى اله هو من السنن. والحال السابعة والعشرون هي المذكورة في قوله اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب النار ومن من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا دعاء ثان بعد الذي
50:21تقدم والفرق بينه وبين ما تقدم ان التشهد الاخير ومنه الصلاة على النبي صلى الله الله عليه وسلم ركن. اما التعوذات الاربع فهي سنة مستحبة. فيستعيذ العبد وفي صلاته من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. ومن فتنة المسيح الدجال
50:51وعذاب جهنم هو ما يكون في النار لاهلها. وعذاب القبر هو ما يكون في القبر. قبل انتقال المعذبين الى جزائهم. اما بمغفرة ذنوبهم والعفو عنهم. والاكتفاء بما تقدم من عذابهم في القبر وجعلهم في الجنة واما بان يكون مصيرهم هو عذاب جهنم خالدين
51:21فيها واما فتنة المحيا والممات فاسم يعم كل فتنة تعرض للعبد في حياته ومماته. واما فتنة المسيح الدجال فهي الفتنة العظيمة التي تكون في اخر الزمان بخروج كذاب كبير سمي الدجال بشدة كذبه وعظمه. فان الدجل هو الكذب
51:51المعظم وسمي مسيحا لاجل حال عينه اليمنى فانها عوراء كأنها عنبة طافية وهو يمسح الارض ايضا فاما ان يكون مسمى باعتبار مسح عينه اي نورها وضوئها. واما واما باعتبار انه يمسح الارض اي يطوف عليها
52:21جميعا الا مكة والمدينة صحت بذلك الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المصنف رحمه الله ما ذكره في مجموع الفوائد ان دوام استعاذتي من المسيح الدجال مع تأخر خروجه وتتابع قرون كثيرة في الامة وهو لم يخرج
52:51في ضمنها الاستعاذة من كل دجال دونه. فالمستعيذون من فتنة المسيح الدجال اعيذون بالله من شره ومن شر كل كذاب دونه. فيندرج في قول احدنا اعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال استعاذته من تلك الفتنة ان ادركها. ومن كل فتنة دونها لاهل الدجل
53:21واما الحال الثامنة والعشرون فهي المذكورة في قوله ويدعو ويدعو الله طه بما احب ان يدعو ربه سبحانه وتعالى بما احب من الدعاء واكمله ان يدعو بما ورد واكمله ان يدعو بما ورد مما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم
53:51وقع في كلام المصنف هنا في نور البصائر والالباب قوله ويدعو بما احب من خير الدنيا والاخرة. ويدعو بما احب من خير الدنيا والاخرة. فقوله من خير الدنيا والاخرة تفسير لقوله بما احب اي لاي شيء احبه من خير الدنيا والاخرة
54:21والحال التاسعة والعشرون هي المذكورة في قوله ثم يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله وهذا وهذه الحال مركبة من قول وفعل. فاما القول وهو السلام عليكم ورحمة الله. فيسلم بها مرتبا معرفا وجوبا
54:54فلا يجردها من اداة التعريف بقوله سلام عليكم. ولا يقدم بعض ما تأخر على ما تقدم وجوبا في ذلك كله. واما الفعل فهو التفاته عن يمينه وعن يساره. عند تسليمه. والفرق بينهما ان القول
55:24مذكورة ركن من اركان الصلاة. واما الفعل فهو سنة. والفرق بينهما ان القول المذكور هو ركن من اركان الصلاة. واما الفعل فهو سنة. فلو ان مصليا ختم صلاته تسليم بلا التفات. كان يقول وهو مستقبل القبلة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله
55:54فان صلاته تصح. فان صلاته تصح وانما ترك سنة. فان التفت يمينا ويسارا بلا قول فصلاته باطلة. فصلاته باطلة باطلة ولم يخرج منها فلو قدر انه ان نوى قطعها بالقيام بعد التفاته فصلاته
56:24لا تصح. ثم ذكر المصنف رحمه الله في خاتمة هذا الباب اركان كان الصلاة وواجباتها لان صفة الصلاة لا تقتصر على الاقوال والافعال. بل لابد ان ان يضم اليها الاركان والواجبات وما يتعلق بالصلاة من احوال. وعلى
57:04جرى صنيع الفقهاء. فنعت صفة الصلاة لا يتوقف على حكاية الاقوال والافعال فقط فهو ذكر ناقص لها. والذكر الكامل لصفة الصلاة ان يتبع ذكر الاقوال والافعال ببيان الاركان والواجبات وما يحتاج اليه من احكام الاحوال فيها. فبها
57:34تتم صفة الصلاة فقها وحكما. وبين رحمه الله عند ذكره الاركان ان الاركان نوعان قولية وفعلية. فقال والاركان القولية من تكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة على غير مأموم والتشهد الاخير والسلام انتهى كلامه. فهؤلاء الاربع هن عند المصنف الاركان
58:14قولية مما تقدم في صفة الصلاة. فاما الركن الاول منها وهو تكبيرة الاحرام فهو قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة. واما الركن الثاني منها وهو قراءة الفاتحة على غير مأموم اي قراءة سورة الفاتحة
58:44وهي واجبة على امام ومنفرد دون مأموم. وذكر في المختارات الجلية ان اصح الاقوال عنده في حكم قراءة المأموم انه متى سمع قراءة امامه لم يقرأ. فان لم يسمعها وجبت عليه. انه
59:14سمع قراءة امامه لم يقرأ فان لم يسمعها قرأ. لا فرق في ذلك عند بين سرية او جهرية. لا فرق في ذلك عنده بين سرية او جهرية. والركن الثالث منها هو التشهد الاخير وتقدم بيان معناه قريبا. ومنه
59:44على النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبه صرح المصنف بنور البصائر والالبان وبه ان صرح المصنف في نور البصائر والالباب. والركن الرابع
1:00:04منها وهو السلام. اي قول السلام عليكم ورحمة الله. مرتين عند ختم الصلاة. وصرح المصنف بارادة التثنية فيهما في نور البصائر والالباب. فانه لما ذكر اركان الصلاة قال والتسليمتان. وهذه
1:00:34وهاتان طريقتان مسلوكتان عند فقهاء الحنابلة فمنهم من يعبر عن هذا الركن مجملا بقوله السلام. ومنهم من يعبر عنه مبينا بقوله التسليمتان والبيان اولى من الاجمال للمبتدئين. وهو الذي جرى عليه المصنف كما تقدم
1:01:04في نور البصائر والالباب. واما اركانها الفعلية فذكرها في قوله وباقي افعالها اركان فعلية. اي ان جميع ما تقدم في صفة الصلاة من الافعال هو ركن وبها تتم اركان الصلاة اربعة
1:01:34عشر وهذه الاركان الفعلية عشرة. الاول قيام في مع القدرة قيام في فرض مع القدرة. والثاني الركوع تاني الركوع. والثالث الرفع منه. والثالث الرفع منه والرابع الاعتدال عنه. الاعتدال عنه
1:02:12والخامس السجود. والخامس السجود. والسادس الرفع منه والسادس الرفع منه والسابع الجلوس بين السجدتين. والسابع الجلوس بين السجدتين والثامن الجلوس للتشهد الاخير وللتسليمتين. الجلوس للتشهد الاخير وللتسليمتين. والتاسع الطمأنينة. والتاسع الطمأنينة
1:02:59والعاشر ايش؟ الترتيب والعاشر الترتيب. وبما سبق كملت عدة اركان الصلاة اربعة عشر اربعة عشر ركنا ثم استثنى المصنف من هذه الاقوال والافعال المتقدمة في صفة الصلاة ما استثناه في قوله الا
1:03:39التشهد الاول فانه من واجبات الصلاة. كالتكبيرات غير كالتكبيرات غير كالتكبيرات غير تكبيرة الاحرام. وقول سبحان ربي العظيم في الركوع. وسبحان ربي الاعلى مرة في السجود وربي اغفر لي بين السجدتين مرة مرة. وما زاد فهو مسنون وقولي سمع
1:04:09الله لمن حمده للامام والمنفرد وربنا لك الحمد للكل. انتهى كلامه فهؤلاء المعدودات في قوله كنا واجبات الصلاة. وعدتها فالاول التشهد الاول. الذي تقدمت صفة لله الى تمام الشهادتين. والثاني الجلوس له. الجلوس له. فان
1:04:49هدى يؤدى حال كون المصلي جالسا. فقول المصنف التشهد الاول بل فانه من واجبات الصلاة يندرج فيه شيئان. احدهما التشهد لفظه المتقدم والجلوس له. التشهد بلفظه المتقدم والجلوس ولا والثاني التكبيرات والثالث والثالث التكبيرات
1:05:29سوى تكبيرة الاحرام وتسمى تكبيرات الانتقال وتسمى تكبيرات الانتقال والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين والسادس قول سمع الله
1:05:59الله لمن حمده للامام والمنفرد والثامن قول ربنا لك الحمد للكل. وذكر المصنف عند ايراده الواجب الخامس وهو قول سبحان ربي الاعلى انه يكون مرة واحدة. وهذا حكمه وحكم نظيره مما يقال في الركوع. وبين
1:06:29سجدتين فان كل واحد من الاذكار المأمور بها فيها تكون مرة واحدة واجبا فالواجب منها المرة الواحدة وما زاد فهو سنة. ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم فيقول في سجوده سبحان ربي الاعلى ويقول بين السجدتين ربي اغفر لي مرة واحدة ايضا
1:06:59وذكر ايضا عند ايراده الذكر الذي يقال بين السجدتين ان زاد فهو مسنون. وهذه العبارة كما تفيد ان الزيادة في العدد مسنونة كما تقدم فانها تفيد ان الزيادة بالذكر الوارد مسنونة ايضا
1:07:29فاذا قال المصلي بين السجدتين ربي اغفر لي وارحمني واهدني وعافني ارزقني واسترني واجرني واجبرني. كان اتيا بايش؟ بواجب وسنة. كان اتيا بواجب وسنة. فقوله ربي اغفر لي هذا واجب الذكر بين السجدتين. وما بعده من سؤال الرحمة والرزق
1:07:59والعفو وغيرها هو سنة. ومثله يقال فيما يزاد من العدد والذكر في السجود والركوع. فما زاد على الواجب عددا او ذكرا فانه سنة وهو مذهب الحنابلة. وقوله رحمه الله في
1:08:29الركن السابع قول سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد اعلام باختصاص هذا الواجب بالامام والمنفرد. واما المأموم فعند رفعه من لا يقول سمع الله لمن حمده. وقوله في الواجب الثامن وربنا لك
1:08:59الحمد للكل اي للامام والمأموم والمنفرد يقولها الامام والمنفرد اين؟ نعم ها؟ اذا اعتدل اذا اعتدل واما المأموم فيقولها عند ايش؟ عند رفعه من ركوع فيقولها عند رفعه من ركوعه عند رفعه
1:09:39من ركوعه ثم ذكر رحمه الله الفرق بين الواجبات والاركان. فقال فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجوده. والاركان لا تسقط سهوا ولا ولا عمدا. فالفرق بين الواجبات والاركان ان الواجبات تسقط بالسهو. لا عمدا فاذا سقطت
1:10:19سهوا فانه يجبرها بسجود السهو. ويأتي في بابه. وان اسقط عمدا بطلت صلاته. واما الاركان فانها لا تسقط على كل حال وهو الذي يعبر عنه بعض الفقهاء بقولهم والاركان لا تسقط مطلقا. والاركان لا
1:10:49اسقطوا مطلقا وتفسير الاطلاق في قول المصنف هنا سهوا ولا جهلا ولا عمدا. اي لا يسقط الركن باي في حال سواء كان من اسقطه ساهيا او جاهلا او عامدا ثم بين المصنف حكم ما بقي مما تقدم
1:11:19ليس ركنا ولا واجبا. فقد تقدم مما تقدم مثلا دعاء الاستفتاح والبسملة والاستعاذة الى اخر ما ذكره في الصلاة. وليس شيء منها معدودا ركنا او واجبا. فحكمه هو المذكور في قوله والباقي سنن
1:11:49والباقي سنن اقوال وافعال مكمل للصلاة. والتذكير في قوله على تقدير فعلها. فمعنى كلامه والباقي سنن اقوال وافعال مكمل فعلها للصلاة. اي اذا جاء بها الانسان صارت صلاته اكمل وزاد المصنف في نور البصائر والالباب عند هذا الموضع قوله لا تبطل الصلاة
1:12:29بتركه ولو عمدا لا تبطل الصلاة بتركه ولو عمدا ولكنها تكون ناقصة بحسب ما ترك من مسنوناتها ولكنها تكون ناقصة باعتبار ما ترك من مسنوناتها. انتهى كلام وافاد ان ترك السنة لا تبطل الصلاة به. ولكنها تنقص
1:12:59عن حال الكمال ولكنها تنقص عن حال الكمال. ثم ذكر رحمه الله ركنا من الاركان ملحقا بما تقدم افرده لامرين افرده لامرين احدهما تعلقه بغير من الاركان تعلقه بغيره من الاركان. والاخر
1:13:39عظم اثر وجوده في تعظيم الصلاة. عظم اثر وجوده في عظيم الصلاة فعلا وجزاء. فعلا وجزاء. فقال رحمه الله عند ذكره ومن الاركان الطمأنينة في جميع اركانها. فقوله في جميع اركانها اشارة الى تعلقه ببقية الاركان
1:14:09فالقائم في صلاته ينبغي ان يكون مطمئنا. والرافع فيها ينبغي ان يكون مطمئنة والساجد فيها ينبغي ان يكون مطمئنا الى غير ذلك من الاركان حال تعلق طمأنينة بها. وكذلك من اطمئن في صلاته عظم قدرها. في
1:14:39نفعه في صلاح قلبه وعظم جزاؤها عند ربه. وعند ابي داوود وغيره باسناد حسن من حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لينصرف من
1:14:59صلاته ولم يكتب له الا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. ومن اعظم ما يكتب به ذلك من الاجر والجزاء حضور القلب فيها بالطمأنينة فان حضور القلب يحمل على تحصيل معنى الطمأنينة
1:15:29فان الطمأنينة في الصلاة هي استقرار بقدر الاتيان بالواجب في الركن. استقرار بقدر الاتيان بالواجب في الركن. فاذا استقر البدن بقدر الاتيان بالواجب في الركن حصل معنى الطمأنينة. فمثلا الواجب في الركوع هو قول سبحان
1:15:59ربي العظيم. فاذا ركع مستقرا مدة قدر ذلك الواجب صار مطمئنا والاتيان بالواجب شيء اخر. فالواجب قدر زائد عن ركن الطمأنينة وبه يتميز ادراك الركوع مع الامام ولو سبح بعده. فمن دخل
1:16:34انا مع امامه واستقر مطمئنا بقدر الاتيان بالواجب من الذكر في الركوع ثم رفع ناموا وقال الراكع سبحان ربي العظيم بعد رفع الامام فانه يكون مدركا تعال لانه تحقق ركوعه بالاستقرار مطمئنا في الركوع مع تأخر الاتيان بالواجب
1:17:07فيه ثم ذكر المصنف دليلين يدلان على صحة التقرير المتقدم. احدهما دليل مفصل. والاخر دليل مجمل فاما الدليل المفصل فهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا
1:17:37الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر الى تمام الحديث المتفق عليه عند البخاري فالحديث المذكور فيه تفصيل صفة الصلاة والحديث المذكور فيه تفصيل صفة الصلاة فان النبي صلى الله عليه وسلم نعتها نعتا جامعا
1:18:07مكانها واما الدليل المجمل فحديث صلوا كما رأيتموني اصلي متفق عليه من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا امرا مجملا ان نصلي كما رآه من رآه من اصحابه رظي الله عنهم
1:18:37هو يصلي ونقلوا الينا صفة صلاته. فالرؤية المذكورة هنا نوعان والرؤية المذكورة هنا نوعان احدهما رؤية بصرية رؤية بصرية لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكانت رؤيته له بعين وكانت رؤيته له بعين
1:19:13والاخر رؤية علمية. رؤية علمية. وهي رؤية من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهي رؤية من علم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وان لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعينه. وان لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم
1:19:43بعينه اذ فعل رأى في كلام العرب يجيء لبصر العين ومعرفة القلب الفعل رأى في كلام العرب يجيء لبصر العين ومعرفة القلب. فقوله صلى الله عليه سلم صلوا كما رأيتموني اصلي اي كما ابصرتموني اصلي لمن وقع له
1:20:13اي كما رأيتموني اصلي اي كما ابصرتموني اصلي لمن وقع له ذلك وكما علمتموه لمن لم يره صلى الله عليه وسلم. وكما علمتموه لمن لم يره صلى الله عليه وسلم
1:20:41وعزا المصنف الحديث المذكور الى المتفق عليه. وهو كذلك. فان الحديث عند البخاري ومسلم باعتبار اصله. واما اللفظ فهو للبخاري. واما اللفظ فهو للبخاري. وكمال العبارة المؤدية عن مثل هذا ان يقال متفق عليه واللفظ
1:21:11البخاري متفق عليه واللفظ للبخاري. فاللفظ المذكور مفقود في صحيح مسلم لكن مسلما لما ذكر اصل الحديث اتبعه باسانيد اجمل الفاظها بنحو قوله مثله ونحوه ومنها الاسناد الذي روى به البخاري هذا الحديث
1:21:41فيصح ان يقال في مثله متفق عليه. في مقام الاجمال. واذا اريد التفصيل قيل متفق عليه واللفظ للبخاري. ثم اتبع المصنف رحمه الله ما تقدم عندما من صفة الصلاة بما تقدم ذكره قبل مما يجري في نوع ايش
1:22:11ها يا محمد؟ المتممات الخواتيم المتممات. الخواتيم المتممات. وقد تقدم في مبتدأ باب صفة الصلاة ان المذكور في هذا الباب عند المصنف وغيره هو ثلاثة ايش؟ ثلاثة واقسام قسم يكون فاتحة يبتدأ بها وقسم يكون خاتمة ينتهى بها وقسم يكون بينهما
1:22:41يشتمل على ذكر صفة الصلاة. وهذه التتمات المختوم بها نوعان احدهما تتمات قولية والاخر تتمات فعلية. فاما النوع الاول وهو التتمات قولية فهي المذكورة في قول المصنف فاذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم انت السلام
1:23:21الى قوله تمام المئة وفيه ذكر اربعة اذكار تسن بعد صلاة المكتوبة فتختص بها. فلا تقال بعد نفل مقيد او مطلق. فالذكر الاول هو المذكور في قوله استغفر ثلاثا والاستغفار هو ايش
1:24:06طلب المغفرة كيف طلب المغفرة ها نعم المغفرة ايش قول استغفر الله ايش مع نطاق المغفرة الذنب يوزن طيب من الخارج الله اكبر طعن الله المغفرة. طيب نعم صادق والعبد استغفر الله
1:25:24قال له لا نبي طيب معنى قال استغفر ثلاثا ما معنى الاستغفار؟ نعم ايش طلبوا؟ طيب الاستغفار هو طلب المغفرة بقول او فعل. وطلب المغفرة وسؤال المغفرة هو سؤال المغفرة لان السؤال هو الوارد في خطاب الشرع هو سؤال المغفرة بقول او
1:25:59فعل فاصل الاستغفار هو السؤال بان يسأل العبد ربه مغفرة ذنبه. وهذا السؤال يكون تارة بقول ويكون تارة بفعل فمن القول مثلا استغفر الله او اللهم اغفر لي او غفرانك
1:26:33فهذه الالفاظ الثلاثة كلها من الاستغفار بالقول. ومن الاستغفار بالفعل الاعمال المأمور بها شرعا الموجبة للمغفرة. الاعمال المأمور بها شرعا الموجبة للمغفرة. مثل ايش عمل يجب المغفرة يا عبد الله
1:27:03احسنت وايه ده احسن كالحج كالوضوء والصلوات الخمس والحج فهذا ايضا من سؤال الله المغفرة فعل فالعبد يستغفر ربه تارة بقوله ويستغفره تارة لفعله يستغفره تارة بقوله ويستغفره تارة بفعله
1:27:42الاصل الاستغفار كما تقدم هو سؤال المغفرة. ويكون هذا بقول او فعل دلت على ذلك الادلة الشرعية والمراد منه في هذا المقام هو القول والمراد منه في هذا المقام هو القول بان يسأل العبد ربه المغفرة بقوله. والمذهب
1:28:15ان القول المأمور به هنا هو استغفر الله. ومذهب الحنابلة ان القول المأمور به هنا هو قول استغفر الله. والذكر الثاني هو المذكور في قوله وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. ويقع
1:28:45او في لسان العامة قولهم تباركت وتعاليت. يا ذا الجلال والاكرام وكلمة تعليك مما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله هنا يا ذا الجلال والاكرام وقع في رواية عند مسلم اسقاط حرف النداء. فان شاء قال تباركت
1:29:15ذا الجلال والاكرام او قال تباركت يا ذا الجلال والاكرام. والذكر التالت هو المذكور في قوله لا اله الا الله وحده لا شريك له الى تمامه. جاء هذا في صحيح مسلم. مع
1:29:35الحوقلة قبل الهيللة الثانية بان يقول لا حول ولا قوة الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه الى تمام هذا الذكر. والذكر الرابع هو المذكور في قوله سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاثا وثلاثين. ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك
1:30:05الى اخره تمام المئة. وقوله الى اخره احالة الى المعروف في هذه الصيغة من التهليل مما تقدم نظيره في الذكر الثالث. فيقول عند ختم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
1:30:35التي تكون بعد الصلاة لها خمس صيغ. التسبيحات التي تكون بعد الصلاة لها طمس صيغ الصيغة الاولى ان يقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر عشر مرات من كل جملة عشر مرات من كل جملة. والصيغة الثانية ان يقول سبحان الله
1:31:09الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر خمسا وعشرين من كل جملة. خمسا وعشرين منه كل جملة والصيغة الثالثة ان يقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاث وثلاثين ثلاثا وثلاثين. والصيغة الرابعة ان يقول سبحان الله
1:31:39والحمد لله والله اكبر ثلاثا وثلاثين. ثم يقول تمام المئة الله اكبر والصيغة الخامسة ان يقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاثا وثلاثين ويقول تمام المئة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو
1:32:09وعلى كل شيء قدير. فهؤلاء الخمس صحت بها الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. واذا المصلي بشيء منها كان اتيا بالسنة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم واما النوع الثاني من الخواتم المتممات وهو الافعال
1:32:39فهو المذكور في قوله والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات عشر. الى قوله متفق عليه. فالمذكور في هذه الجملة من كلامه يسمى الرواتب تسمى السنن الرواتب. سميت سننا لانهن من فعلهم صلى الله عليه وسلم لانهن من فعله صلى الله عليه وسلم وسميت رواه
1:33:19اتباع الاعتياد الاتيان بها في مواضيع. وسميت رواتب لاعتياد الاتيان بها في مواضعها فهي مرتبة وفق ذلك. فهي مرتبة وفق ذلك وجعلها المصنف تابعة للمكتوبات بتعلقها بها. وجعلها المصنف متابعة المكتوبات تابعة لتعلقها بها. ولو تقدمت عليه. ولو تقدمت عليه. فالسنة الراتبة
1:33:59قبل صلاة تابعة لها لتعلقها بها. فان الصلوات الخمس فرض وهؤلاء من النوافل والنافلة تتبع الفرض تتبع الفوضى ولو تقدمت عليه. ولو تقدمت عليه وهؤلاء السنن الرواتب هن عشر والاصل في ذلك
1:34:39حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين اذ قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ثم نعتهن. ومن اعلى السنن المعظمة ما صرح فيه الصحابي بقوله حفظت للقطع بتأكده في
1:35:09ذلك وهذا واقع في جملة من الاحاديث. منها من القوي حديث شداد ابن اوس رضي الله عنه في صحيح مسلم انه قال اثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب
1:35:29احسانا على كل شيء الحديث. رواه مسلم. ومن الفعلي الوارد في هذا الحديث. في قول ابن عمر حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات. وقد يذكر المحفوظ مجملا كقول ابي هريرة
1:35:49رضي الله عنه في الصحيح حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين فما احدهما فبثثته واما الاخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. فمن ابواب العلم التي ينبغي الاعتناء بها الاحاديث التي صرح
1:36:09فيها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحفظها. اعتناء بها لتأكد ضبطهم لها وانها من السنة الثابتة الدائمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ذلك في السنن الرواتب المذكورة هنا عشرا وهو مذهب الحنابلة
1:36:39وهي خمسة انواع. الاول الركعتان قبل الظهر ثاني الركعتان بعد الظهر. والثالث الركعتان بعد المغرب والرابع الركعتان بعد العشاء. والخامس الركعتان قبل صلاة الفجر الركعتان قبل صلاة الفجر. وهذه الانواع الخمسة
1:37:24مقسومة ثلاثة اقسام. وهذه الانواع الخمسة مقسومة ثلاثة اقسام فالقسم الاول ما يكون قبلا فقط. ما يكون قبلا فقط. وهو الركعتان قبل صلاة الفجر والقسم الثاني ما يكون بعد الصلاة فقط ما يكون بعد الصلاة
1:37:56فقط وهو الركعتان بعد صلاة المغرب والركعتان بعد العشاء. والقسم الثالث ما يكون قبل الصلاة وبعدها. ما يكون قبل وبعدها وهو الركعتان قبل صلاة الظهر وبعد وبعده وهو الركعتان قبل صلاة الظهر وبعدها
1:38:33وكل نوع من هذه الانواع مشتمل على ركعتين. فلا يكون ركعة ولا يكون اكثر من ذلك في مذهب الحنابل فلا يكون ركعة ولا يكون اكثر من ذلك في مذهب الحنابلة
1:38:56اذا تبين هذا اكتبوا في اخر كلامكم في الصلاة اذا تبين هذا فان المصنف خالف مشهور في مسألتين مما ذكره في هذا الباب. فان المصنف اذا تبين هذا فان المصنف خالف
1:39:16المذهب في مسألتين مما ذكره في هذا الباب. المسألة الاولى اختياره رفع اليدين اذا قام الى التشهد الاول اختياره رفع اليدين اذا قام الى التشهد اذا قام من التشهد الاول الى التالي. اذا قام من التشهد الاول الى الثالثة. فجعله سنة
1:39:46واما المذهب فلا يسن. واما المذهب فلا يسن. فهو مواضع رفع اليدين في المذهب ثلاث. ومواضع رفع المذهب ثلاثة لا اربعة كما عده المصنف لا اربعة كما عده المصنف. والمسألة الثانية تخييره
1:40:08في موضع في محل وضع اليدين. تخييره في موضع في محل وضع اليدين حال القيام حال القيام عند القراءة في الصلاة والمذهب انه يضعهما تحت سرته. والمذهب انه يضعهما تحت