البث المباشر للمجلس (السادس) من شرح (العمدة في الأحكام)
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
0:20صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس السادس. في شرح الكتاب الاول من المستوى الرابع من برنامج اصول العلم في سنته الثامنة احدى واربعين
0:50مئة والف وهو كتاب العمدة في الاحكام. للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد بن علي المقدسي رحمه الله المتوفى سنة ستمائة. وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله باب الجنابة نعم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد
1:20رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الاحكام باب الجنابة. هذا هو الباب الخامس من ابواب كتاب الطهارة السبعة التي ذكرها المصنف رحمه الله والجنابة المني والجنابة المني. لانه اذا خرج جانب محله المستقر فيه. لانه اذا
1:56خرج جانب محله المستقرا. فيه من البدن. فباعه بانفصاله عن البدن. فباعده بانفصاله عن البدن. اي خروجه من مخرجه المعروف. اي خروجه من مخرجه المعروف. ثم جعل اسما الحال التي تعتلي الانسان اذا خرج منه منيه. ثم جعل
2:36لك اسما ثم جعلت اسما للحال التي تعتري الانسان اذا خرج منه منيه ولو حكما. ولو حكما فهو على فهو جنب وعلى جناب فهو جنب وعلى جنابة. والجنابة شرعا وصف
3:06قائم بالبدن. وصف قائم بالبدن. ناشئ من خروج المني ناشئ من خروج المني بلذة. او انتقاله او انتقاده. او التقاء الختانين. او التقاء الختانين ان فهو يجمع امرين. فهو يجمع
3:46امرين احدهما انه وصف قائم بالبدن. انه وصف قائم بالبدن فهو معنوي غير حسي. فهو معنوي غير حسي. والاخر اخر انه ناشئ عند الحنابلة من واحد من ثلاثة اسباب. انه
4:16ناشئ عند الحنابلة من واحد من ثلاثة اسباب. الاول خروج المني من مخرجه بلذة خروج المني من مخرجه بلذة الا في حق نائب ونحوه. الا في حق نائم ونحوه. كما
4:46يأتي بيانه كما سيأتي بيانهم. فلا تشترط لذته فلا تشترط لذته هم والثاني انتقال المني ولو لم يخرج. انتقال المني ولو لم يخرج بان يحس المرء بحركته بان يحس المرء
5:16في بدنه من غير خروجه. بان يحس المرء بحركته في بدنه من غير خروج ويحس الرجل بانتقاله اقوى في ظهره. ويحس الرجل بانتقاله اقوى في ظهره وتحس المرأة بانتقاله اقوى في ترائب صدرها. وتحس المرأة بانتقاله اقوى
5:50في ترائب صدرها فالانتقال وجود حركة دون خروج مني. فالانتقال وجود حركة له في البدن دون خروج مني. والثالث التقاء الختانين ثالث التقاء الختانين وهما قبل الرجل والمرأة وهما قبل الرجل والمرأة
6:24بلا انزال بلا انزال فلا يتدفق ايوب من مخرجه فلا يتدفق المني من مخرجه. وهذا هو مراد الفقهاء بقولهم وهذا هو مراد الفقهاء بقولهم تغيب حشفة اصلية متصلة تغييب حسافة اصلية متصلة بلا حائل
7:04في فرج اصلي بلا حائل في فرج اصلي. وسيأتي بيان هذه الجملة عند ذكر الحكم المتعلق بحديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا اذا جلس بين شعبها الاربع الحديث. ووجود المني في السبب الاول حقيقي. ووجود
7:34السبب الاول حقيقي. لانه يبرز ويخرج بائنا من الفرج لانه يخرج ويبرز بائنا من الفرج اي منفصلا عنه ظاهرا منه اي منفصلا عن ظاهرا منه. اما في الثاني والثالث فهو حكمي. اما في الثاني والثالث فهو حكمي. اذ لا وجود للمني
8:13اذا اذ لا وجود للمني بارزا من البدن شطارة يحس بحركته كما في الثاني. كما في السبب الثاني. فتارة حركته كما في السبب الثاني. وتارة يؤتى من الافعال ما يؤدي اليه
8:43لكنه لا يخرج وتارة يؤتى من الافعال بما يؤدي اليه لكنه لا يخرج كما في السبب ذلك وهذا معنى قولنا المتقدم اذا خرج منه منيه ولو حكما. وهذا معنى قولنا المتقدم اذا خرج منه منيه ولو
9:13حكما اي ولو جعل ذلك حكما دون وجود حقيقة الخروج. اي لو جعل ذلك حكما دون وجود حقيقة الخروج. والترجمة باب الجنابة نادرة عند فقهاء الحنابلة. وغيرهم. والترجمة باب الجنابة نادرة عند فقهاء الحنابلة وغيرهم. وقد ترجم
9:53بها المصنف ايضا في عمدة الاحكام الكبرى. وقد ترجم بها المصنف ايضا في عمدة الاحكام الكبرى وهو مسبوق بالترجمة بها وهو مسبوق بالترجمة بها متعلقة بحكم من الاحكام. متعلقة بحكم من الاحكام. ففيما
10:23سائل الامام احمد برواية ابنه عبد الله ففي مسائل الامام احمد برواية ابنه عبد الله باب الجنابة تصيب الثوب. باب الجنابة تصيب الثوب. ثم ثم ترجم فقهاء الحنابلة بقولهم باب الغسل من الجنابة
10:53ثم ترجم الحنابلة بقولهم باب الغسل من الجنابة. وقع هذا في كلام جماعة منه وقع هذا في كلام جماعة منهم كالخرقي في مختصره انخراطي في مختصره وابي محمد ابن قدامة في عمدة الفقه. وابي
11:23محمد ابن قدامة في عمدة الفقه والكافي. والكافي لان الغسل هو الحكم الشرعي الاعلى المرتب على الجنابة. لان الغسل هو الحكم الشرعي الاعلى المرتب على الجنابة متعلقا بكتاب بكتاب الطهارة. متعلقا بكتاب الطهارة
11:53ثم استقرت الترجمة عند الحنابلة بقولهم باب الغسل. ثم استقرت ترجمة عند الحنابلة بقولهم باب الغسل. ويذكرون فيه موجبات الغسل وانواعه ويذكرون فيه موجبات الغسل وانواعه وسائر احكامه. وسائر احكامه وهذا هو المراد من الترجمة. وهذا هو المراد من الترجمة هنا. وهذا
12:33هو المراد من الترجمة هنا قال السفاريني في كشف اللثام باب الجنابة اي احكامها من موجباتها والغسل منها ومتعلقات ذلك. قال السفاريني في كشف وكشف الايتام باب الجنابة اي احكامها
13:04من موجباتها والغسل منها ومتعلقات ذلك انتهى كلامه واجبات الغسل المذكورة وموجبات الغسل المذكورة في احاديث الباب نوعان. وموجبات المذكورة في احاديث الباب نوعان. احدهما خروج المني من مخرجه خروج المني من مخرجه. والاخر ايلاج الحسنة في الفرج. والاخر
13:44علاج الحشفة في الفرج. وسيأتي بيانه وما مضى من القول فيه بيان اصل نافع في ادراك معاني العلوم عامة ومعاني الفقه خاصة فان العلم على اختلاف انواعه ينشأ شيئا فشيئا
14:17من قليل وينتهي الى كثير وتتغير في هذا مسالك اهله في وجوه ترتيبه وبيانه فتطور العلوم زيادة على ادراك مبتدأها يجعل الاخرة اذا للعلم ذا ملكة ثاقبة في فهمه. ومن جملة ذلك وهو
14:54مبين له ما اتفق هنا من تطور الترجمة المدلول بها على هذا المعنى انها وقعت في تصانيف فقهاء الحنابلة على ثلاثة انحاء. اولها باب الجنابة وثانيها باب الغسل من الجنابة. وثالثها باب الغسل
15:24فابتدأ تقرير المطلوب في هذه الجملة من مسائل العلم بالترجمة بباب الجنابة لانه اكثر موجبات الغسل وقوعا واكثرها واكثرها شيوعا ثم ترجم بما يجب على العبد اذا اجنب. فقيل باب
15:57من الجنابة. ولما تزايدت الفروع المذكورة تحت هذا الباب صارت دائرة واوسع من قصرها على الغسل من الجنابة. فان موجبات الغسل انواع كثيرة فذوبوا بعد بقولهم باب الغسل. لتكون الترجمة الثالثة اتم واكمل
16:28وهذا ظاهر في من تتبع تطور الفقه عند الحنابلة او غيرهم. وهذا التطور تارة يجيء في التراجم وتارة يجيء في المسائل من جهتين احداهما من جهة الفروع المذكورة في الباب
16:55من جهة الفروع المذكورة في الباب. في ذكر فيه شيء ثم يزاد بعده شيء ثم يزاد بعد شيء اخر حتى يستتم الباب. والجهة الاخرى من جهة الالفاظ المعبر بها عن فروع الباب ومسائله
17:20من جهة الالفاظ المعبر بها عن فروع الباب ومسائله. ولا يتم فهم الفقه بل العلم كله الا باعتبار هذا الاصل وهو تطور هذا الفن بعد معرفة نشأته وانا اضرب لك مثلا اخر يبين لك شرف هذا المقام وشدة الحاجة اليه من
17:52اراد ان يكون ادراكه العلم وافيا. فعلم النحو كان مبتدأه بما اتفق من قصة علي رضي الله عنه مع ابي الاسود عمرو بن ظالم الدؤلي. بان سأله عن اشياء ثم امره علي بان ينحو هذا النحو. وجمع السيوطي الاثار
18:22الواردة في مبدأ النحو في جزء تقدم اقرأه وشرحه في احدى سنوات برنامج الدرس الواحد فابتدأ تصنيف النحو على الوجه الذي جعله او الاسود فقيد شيئا من مسائله. ثم زاد عليه من بعده الى ان
18:52تم النحو بصورته التامة. وفي اثناء بناء النحو كانت كانت تراجمها تتغير وتتطور. ومن المشهور عند النوحاء قولهم ان اول من ترجم بقوله باب نائب الفاعل هو من ابو عبد الله ابن ما لك صاحب الالفية. وكان هذا الباب يسمى عند غيره قبله
19:31باب المفعول الذي لم يسمى فاعل. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. فمعرفة مبتدأ النحوي اولا ثم معرفة تطوره واكتماله وما جاء في اثناء ذلك من تجدد تراجمه ومسائله المذكورة في ابوابه
20:01المعبر بها عن تلك المسائل يجعل ادراكك العلم ادراكا صحيحا ولا تقع في الغلط. فان من جهل تطور العلوم وقع في الغلط على اهلها ومن وجوه الغلط ما يقع عند جماعة من المعاصرين. اذا وجدوا
20:31لمن يعتنون بكتابه نشرا بما يسمى تحقيقا يقول عن حديث لابي هريرة وتابعه ايضا انس بن مالك وابو سعيد الخدري فروياه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل لفظه او قريبا منه. فانهم يبادرون الى التعقيب على المصنف. بقولهم
21:01ان المذكور هنا ايش؟ شاهد وليس متابعة بما تقرر من المتابعة والشاهد عند المتأخرين. ومن عرف تطور الالفاظ عند المحدثين وجد ان القدماء يطلقون تارة المتابعة على الشاهد. وتجد في البخاري خاصة بغير موضع من صحيحه
21:31ان يذكر حديث صحابي ثم يقول وتابعه ابو هريرة او تابعه فلان. فالمتابعة هنا بمعنى الشاهد. فمن جهد طور العلم وتجدد ارتسام صورته واكتمال مسائله والالفاظ المعبر بها عن ذلك وقع على وقع في الغلط على اهله. ومن وعد ذلك وعيا تاما صارت هذه العلوم ملكة راسخة
22:01في نفسه فامكنه ان يتصرف فيها مدا وردا. وصار ايسر للناس معرفة حقائق هذه العلوم ولم تضطرب عندهم تلك الحقائق. واما الجاهلون هذا فانهم يروجون هنا دعوة الاضطراب بين كذا وكذا. حتى تولد من هذا دعوى الاضطراب في باب الاعتقاد فتجد
22:31من الناس من يقول مثلا ان اهل السنة مختلفون في تقسيم التوحيد. فمنهم من يقسمه قسمين هما توحيد المعرفة والاثبات وتوحيد الارادة والقصد والطلب وان منهم من يجعله ثلاثة اقسام
22:51هي توحيد الربوبية والالوهية والاسماء والصفات. ويزعم ان ذلك اختلافا بينهم وهذا غلط عليهم. اذ الامر ليس اختلافا الا من جهة الالفاظ. فهؤلاء اناطوا القسمة الثنائية باعتبار واولئك اناطوا القسمة الثلاثية باعتبار اخر فصحت القسمتان. فاولئك
23:20قسموه باعتبار ما يجب لله وهؤلاء قسموه باعتبار ما يجب على العبد. فمن وعى هذا لم يقع في في المسألة. وقل مثل هذا في كثير من المسائل التي نشأ الغلط والخبط فيها بسبب قصور
23:40وعي بحقائق العلوم واكتمال الفنون. والواقع هنا في كلام المصنف وما بين بعده ان نموذج على تطور الترجمة الفقهية المتعلقة بهذا المقصد في كتاب الطهارة انها كانت اولا عند الحنابلة باب الجنابة
24:00ثم صارت باب الغسل من الجنابة ثم استقرت باب الغسل. نعم احسن الله اليكم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة
24:17هو جنب قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال كنت اعد اعد عن ابي ابو هريرة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة
24:37وهو جنب. قال فانخنست. فانخنست. دون ان قال انخنست منه. احسن الله اليكم وهو جنب فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال كنت جنبا
24:56جئت ان اجالسك وانا على غير طهارة فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة. ثم
25:16ثم يخلل بيديه شعره حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته وفاض عليه الماء ثلاث مرات. ثم غسل جسده وقالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد نغترف منه
25:36عن ابيمونة بنت الحارث او زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت رضي الله عنها زوجي. احسن الله اليكم. عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنازة
25:58فاكفأ بيمينه على يساره مرتين او قال ثلاثة ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين او قال ثلاثة ثم تمضمض واستنشق قال قال الاخ او قال قال الشيخ محمد او قال وذكرنا ان
26:18هذا يؤتى به اذا كان على وجهه ايش؟ الشك. لكنه قال قال ما قال قالت مع ان المتحددة امرأة هي ميمونة. فلماذا ها انت وش درينا؟ تحتاج دليل لا حنا نبهنا على هذا بالذات
26:45ها ارفع صوتك. اي على تقدير جنس الراوي سواء كان رجلا او امرأة. فالاكمل ان يقال قال يعني الراوي سواء كان هذا الشك من راويه الاعلى وهي ميمونة او ممن دون ميمونة. نعم. احسن الله
27:05ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم فاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه فاتيته بخرقة فلم يردها. فجعل ينفظ الماء بيده. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه
27:25ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا احدكم فليرقد. عن ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت
27:45ام سليم امرأة ابي طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله الا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
28:05نعم اذا رأت الماء عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم فيخرج الى الصلاة وان بقع الماء في ثوبه. كنت اغسل الجنابة يعني ايش؟ المني عن الجنابة
28:25وهنا المني هذا وقع على ما هو عليه مطابقة. نعم. احسن الله اليكم. وفي لفظ لمسلم لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا
28:45عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احسن الله اليك عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربعة ثم جاهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ
29:05وان لم ينزل عن ابي جعفر محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه بدون تردد عن ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب انه كان هو وابوه عند جابر ابن
29:25عبد الله وعنده رضي الله عنه. عند جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وعنده قومه فسألوه عن الغسل. فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني. فقال جابر رضي الله عنه كان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخيرا
29:45منك يريد النبي صلى الله عليه وسلم ثم امن في ثوبه وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما على رأسه ثلاثا. يفرغ على رأسه. احسن الله اليكم. وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم
30:05يفرغ على رأسه الماء ثلاثة. دون دون الماء. يفرق على رأسه. احسن الله اليكم. وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يفرغ على رأسه ثلاثا. الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن ابي طالب
30:25حنفية ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب تسعة احاديث حديث. وكلها مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى. وكلها مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى الا حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اغسل الجنابة
30:55الا حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اغسل الجنابة. الحديث. وحديث جابر الاخير وحديث جابر الاخير والاحكام المتعلقة بباب الجنابة الواردة في الاحاديث المذكورة عشرة احكام. والاحكام المتعلقة بباب الجنابة الواردة في الاحاديث المذكورة عشرة احكام
31:30فالحكم الاول ان بدن الجنب طاهر فالحكم الاول ان بدن الجنب طاهر. فالحدث لا يقتضي تنجيسه فالحدث لا يقتضي تنجيسه. لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب. فانخنستم
32:08منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهارة. فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس ودلالة الحديث عن الحكم المذكور من وجهين. ودلالة الحديث على الحكم المذكور من وجعين
32:39احدهما في قوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله في قوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله الله تنزيها لله تنزيها لله عما لا يليق بجلاله. تنزيها لله اي عما لا يليق بجلاله. استبعادا لكون نجاسة الجنب حكما من
33:09احكامه سبحانه استبعادا لكون نجاسة الجنب حكما من احكامه سبحانه والاخر في قوله صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا ينجس. والاخر في قوله صلى الله عليه وسلم لما ان المؤمن لا ينجس. اي لا تصير عينه نجسة. اي لا تصير
33:39عينه وهي ذاته ونفسه نجسة. حيا ولا ميتا. حيا ولا ميتا باي حال من الاحوال. حيا ولا ميتا باي حال من الاحوال واذا لم ينجس الجنب ففضلاته الطاهرة. كالعرق والريق
34:11مخاط والدمع طاهرة ايضا. واذا لم ينجس الجنب ففضلاته الطاهرة كالعرق والريق والمخاط والدمع طاهرة ايضا. وكذلك سؤره. وهو بقية طعامه وشرابه وكذلك سؤره وهو بقية طعامه وشرابه وقول ابي هريرة رضي الله عنه فانخنست
34:46وقول ابي هريرة رضي الله عنه فانخنست هو بنون ثم خائن معجمة. ثم نون ثم سين مهملة. وبنون ثم خاء معجمة ثم سين بنون ثم خاء معجمة ثم ثم سين مهملة. اي انصرفت عنه مختفيا. اي انصرفت عنه مختفيا
35:16فالانخناس الانقباض والتأخر. فالانخناس الانقباض والتأخر ووقع في حاشية نسخة عتيقة من العمدة الاشارة الى تفسير المصنف للكلمة المذكورة. ووقع في حاشية نسخة عتيقة من العمدة الاشارة الى تصنيف تفسير المصنف للكلمة المذكورة
35:46واقعا في احدى النسخ. واقعا في احدى النسخ انه قال انخنس انسل انه قال ان خنس انسل. انتهى كلامه. والانسلال هو الذهاب والانسلال هو الذهاب بخفية. وهي عند البخاري في رواية موضع فانخنست. وهي
36:18عند البخاري في رواية موضع فانخنست. ففيها ان ابا هريرة رضي الله عنه قال فانسللت. ففيها ان ابا هريرة رضي الله عنه قال فانسللت وقد خلت النسخ المجودة من العمدة
36:46وشروح العمدة المشهورة من هذه الزيادة فقد خلت النسخ المجودة من العمدة واش شروحها المعتمدة من هذه الزيادة. فلا وجه لاثباتها فلا وجه لاثباتها في كلام المصنف من كتابه. فلا وجه لاثباتها
37:16في كتاب المصنف من كلامه بيان هذا القول الذي مضى ان احدى النسخ العتيقة لكتاب العمدة المحفوظة في مكتبة امريكا ومصورتها في مكتبة الملك فهد رحمه الله. وهي نسخة عتيقة
37:43اثبت في حاشية لها انه وقع في نسخة قال المصنف رضي الله عنه انخنس انسل. يعني وين وقعت في حاشية النسخة العتيقة والنسخ المعتمدة المجودة من العمدة ليست فيها هذه الزيادة وكذلك شروح العمدة المشهورة ليس فيها
38:12الزيادة فلا تثبت حينئذ. طيب ما وجه وقوعها هنا يعني الان هو قالها ولا ما قالها عبد الغني؟ ها؟ ما قالها؟ كيف؟ هذي نسخة عتيقة عليها كاتبها في وقع في نسخة قال المصنف رضي الله عنه خنسا سلة ها
38:43سورة ايش شغلتها وانها ما ذكرت يعني مع الشرح مع الاصل لعدم كلام المصنف ليس ما ذكر يعني ليش ما نثبت الداخل؟ نعم. احسنت ووجه عدم اثباتها انه اتفق ذكرها
39:17منه عند قراءة الكتاب عليه. ووجه عدم ادراجها انه اتفق ذكره لها عند قراءة الكتاب عليه. فكأنه رأى المعنى غامضا على من عنده فبين لهم فالحق في حاشية النسخة. ولم يدخل في صلب الكتاب. وهكذا ينبغي ان
39:47اخونا وهكذا ينبغي ان يكون وهو المعلوم من النظر في النسخة اعتمد للكتاب مع شروحه المشهورة ادخلت من كلامه ذلك. واضح لذلك زيادات النسخ واختلافها ونحو ذلك هذا ليس كل شيء يدخل. في اشياء تدخل واشياء لا تدخل. فاثبات
40:17كلام مصنف ما يحتاج الى دراية باصول ما يكتب وما لا يكتب عنه في كتابه من اعتنى ببيان ذلك هم المحدثون في اداب كتابة الحديث. فوضعوا قواعد واصولا علقوا بكتابته واختلاف نسخه. فينبغي ان يعتني ملتمس العلم بفهم تلك الاصول ثم ما
40:47زايد بعدها من القواعد والاصول المقررة في علم البحث المعاصر والحكم الثاني ان صفة الغسل الكامل ان ينوي رفع الحدث الاكبر. ان صفة الغسل الكامل ان ينوي رفع الحدث الاكبر
41:13او استباحة الصلاة. او استباحة الصلاة ونحوها ثم يسمي قائلا بسم الله. ثم يسمي قائلا بسم الله. كوضوء في ذلك كله وقد تقدم. كوضوء في ذلك كله وقد تقدم ويغسل يديه ثلاثا. ويغسل يديه ثلاثا
41:52خارج الماء قبل ادخالهما في الاناء خارج الماء قبل ادخالهما في الاناء ويصب الماء بيده اليمنى على شماله ويصب الماء بيده اليمنى على شماله لحديث عائشة رضي الله عنها لما ذكرت رسل النبي صلى الله عليه وسلم
42:31انها قالت غسل يديه. انها قالت غسل يديه. وفي حديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت فاكفأ بيمينه على يساره فاكفأ بيمينه على يساره. مرتين او قال ثلاثة. مرتين او قال
42:58قال ثلاثة ومعنى قولها فاكفأ بيمينه على يساره اي صب الماء بيده اليمنى. ومعنى قولها اكفى بيمينه على يساره اي صب الماء بيده اليمنى على يده اليسرى واو في قول مرتين او ثلاثا للشك. واو في قول مرتين او
43:35للشك ووقع في رواية ابن ماجة فغسل كفيه ثلاثا. دون شك وقع في رواية ابن ماجة فغسل يديه ثلاثا دون شك ولا يكفي غسلهما من نوم الليل عن غسلهما في الجنابة. ولا يكفي غسلهما من
44:03نوم الليل عن غسلهما في الجنابة. كالعكس على الاصح. كالعكس على الاصح ويعتبر لكل منهما نية مستقلة. ويعتبر لكل منهما نية مستقلة وان نواهما كفى. وان نواهما كفى فالمذهب عند الحنابلة
44:37انه يجب على جنب مستيقظ من نوم ليل فالمذهب عند الحنابلة انه يجب على جنب مستيقظ من نوم ناقض لوضوء ان يغسل كفيه تلاتا ان يغسل كفيه ثلاثا لجنابته وثلاثا
45:21لاستيقاظه من نومه. ثلاثا لجنابته وثلاثا لاستيقاظه من نومه وهذا هو الاكمل. وهذا هو الاكمل. فان نواهما معا فان نواهما معا اجزأه. وكفاه عنهما فعل واحد وكفاه عنهما فعل واحد. فيغسل كفيه ثلاث مرات
46:02فقط فيغسل كفيه ثلاث مرات فقط. فان نوى غسلهما عن الجنابة فقط وجب عليه ان يغسلهما عن الاستيقاظ ايضا فان نوى غسلهما عن الجنابة فقط وجب ان يغسلهما عن الاستيقاظ ايضا. وكذلك لو نوى
46:32غسلهما عن الاستيقاظ فقط وجب عليه ان يغسلهما عن الجنابة وقيل يجزئ غسلهما بنية بنية احدهما. وقيل ليجزئ غسلهما بنية احدهما. وهو المختار. وهو المختار. فلو نوى غسلهما ثلاثا عن الجنابة او عن الاستيقاظ من نوم الليل الناقظ لوضوء اجزأ ذلك
47:12ويغسل ما لوثه طاهرا كالمني او نجسا كالمذي. ويغسل ما طاهرا كالمني او نجسا كالمذي. لحديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت ثم فرجه. لحديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت ثم غسل فرجه. اي لازالة ما لطخه من
47:42اي لازالة ما لطخه من اداء. فان كان على غيره من بدنه كفخد وساق غسله ايضا. فان كان على غيره من بدنه كفخد وساق غسله ايضا. اي لو قدر انه وجد من الخارج منه حين
48:12من مذي او مني شيء علق بفخذه او وقع على ساقه فانه يغسله في هذا الموضع. لانه تابع لغسل الفرج المتلوث عادة بالاذى ثم يضرب بيده الارض او الحائط ثم يضرب بيده الارض او الحائط
48:42تباعا للوارد في حديث ميمونة رضي الله عنها اتباعا للوالد في حديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت ثم ضرب بيده الارظ. انها قالت ثم ضرب يده بالارض ثم ضرب يده بالارض
49:02او الحائط. قاله مرتين آآ مرتين او قال ثلاثا واو للشك كما تقدم. واو للشك كما تقدم نظيره اكثر الرواة لم يذكروا العدد في الحديث. واكثر الرواة لم يذكروا العدد في الحديث. لا
49:32به ولا مشكوكا به لا مجزوما به ولا مشكوكا فيه. وموجب وموجب الضرب بيده على في الارض او الحائض ازالة ما يظن بقاؤه. وموجب الضرب بيده على الارض او الحائط
49:52ازالة ما يظن بقاؤه عالقا بها. عالقا بها من رائحة او غيرها من رائحة او غيرها. مبالغة في التنظيف. مبالغة في التنظيف وفي معنى الضرب اليوم الصابون وفي معنى الضرب اليوم الصابون
50:22او امرار ليف ونحوه او امرار او ريف ونحوه. ويتأكد هذا اذا كانت الارض او الحائط ويتأكد هذا اذا كانت الارض او الحائض من سأل ينتفع بالظرب فيها. من ساء لا ينتفع بالظرب فيها. وبيان هذه
51:02ان النبي صلى الله عليه وسلم لما غسل ما لوث فرجه وفرغ من ذلك ضرب بيده على الارض او الحائض لازالة ما يعلم. من رائحة او غيرها. وفي ومثل هذا ايضا اليوم الصابون. لانه يوصل الى الغاية المطلوبة. وهي
51:32العالق وتطيب اليد. ومثله ايضا الليف او غيره من الاشياء الخشنة التي يدلك بها البدن. ويتأكد هذا اي استعمال الصابون او الليف اذا كانت الارض او الحائط ملساء لا ينتفع بها في ازالة ما علق. وهو الواقع اليوم في المواضع التي يغتسل فيها
52:02الناس فان ارضها وحائطها صار املس لا ينتفع فيه بحصول المقصود المذكور. فيفزع الى ما يتحقق به ذلك وهو الصابون او الليف ونحوهما ويتوضأ وضوءه للصلاة كاملا. ويتوضأ وضوءه للصلاة كاملا. لحديث
52:31عائشة رضي الله عنها انها قالت وتوضأ وضوءه للصلاة. لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت وتوضأ وضوءها للصلاة والوضوء بالضم الفعل. والوضوء بالضم الفعل اي غسل الاعضاء اي غسل الاعضاء وبالفتح الماء الذي يتوضأ به. وبالفتح الماء الذي
53:01توضأ به. فالاول هو المذكور في حديث عائشة. فالاول هو المذكور في حديث عائشة والثاني هو المذكور في حديث ميمونة. انها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة. وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة. وان
53:31اتصل على المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين الى المرفقين وان اقتصر على المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين الى المرفقين جاز فان ميمونة رضي الله عنها لم تذكر في حديثها الا هذا. فان ميمونة رضي الله عنها
54:01لم تذكر في حديثها الا هذا. والمراد بالذراعين المذكورين في حديثها هما اليدان الى المرفقين والمراد بذراعين المذكورين في حديثها هما اليدان الى المرفقين ويحثي الماء على رأسه ثلاثا. ويحتي الماء على رأسه ثلاثا. فيخلل شعره بيديه
54:31فيخلل شعره بيديه. فاذا روى بشرته اي جلدة رأسه افاض الماء عليه. فاذا روى بشرته اي جلدة رأسه افاض الماء عليه ثلاثا. اثر والماء عليه ثلاثة. لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت ثم يخلل بيديه شعره
55:01حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاظ عليه الماء ثلاث مرات وحديث جابر رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا وحديث ميمونة رضي الله عنها ثم افاض على رأسه الماء
55:31ولم تذكر عددا. ولم تذكر عددا. فيحمل حديثها على ما جاء في الحديثين الاخرين فيحمل حديثها على ما جاء في الحديثين الاخرين. انها ذكرت فعلا ولم تذكر عدده. انها ذكرت فعلا ولم تذكر عددا. وذكر العدد في حديث عائشة
56:01وجابر رضي الله عنهما. وصفة تخليل شعره بيده وصفة تخليل في شعره بيده ان يدخل كفيه مفرقتي الاصابع. ان يدخل كفيه مفرقتي الاصابع اصابع في اصول شعره. في اصول شعره. وهي اسافله
56:31خارجة من بشرة الرأس. وهي اسافله الخارجة من بشرة الرأس فمن اراد ان يخلل شعر رأسه بيديه يعمد الى كفيه فيفرق اصابعهما ولا تضمها فيجعلها مفرقة. ثم يغرزها في شعره. حتى تصل
57:01الى اصول الشعر. وهي السافل الشعر الخارجة من الرأس. يعني النابتة منه فيدخله فيها. فيكون هذا تخليلا لشعر رأسه. ويفعل المغتسل ليلين شعره ويسهل جريان الماء فيه. ويفعله المغتسل ليلين شعره
57:31ويسهل جريان الماء فيه. وارواء بشرة الرأس غمرها بالماء حتى تتشبع وارواء بشرة الرأس غمرها بالماء حتى تتشبع اي تمتلئ ويظهر شبعها اي تمتلئ ويظهر شبعها. ويكون هذا فوضة الماء عليها. ويكون هذا بايفاضة الماء عليها. اي صبه وافرا متتابعا
58:11اي صب به وافرا متتابعا. وتنقض المرأة شعرها وتنقض المرأة شعرها فتحل ضفائره. فتحل ضفائره في ونفاس في حيض ونفاس وجوبا لا في جنابة. وجوبا ما في جنابة فيكفيها فيها الافاضة. فيكفيها فيها الافاضة
58:51وعنه انه لا يجب في الحيض والنفاس ايضا. وعنه انه لا يجب في الحيض والنفاس ايضا وهو المختار. وهو المختار. فيكفي وصول الماء ظاهر عليها فيكفي وصول الماء ظاهر شعرها وباطنه من غير نقض
59:21من غير نقض. فان لم يصل وجب نقضه حتى في الجناب. وجب نقضه حتى في الجنابة. وبيان هذه الجملة ان غسل المرأة رأسها فرق فيه الحنابلة بين حال الجنابة وحال الحيض والنفاس
59:51فانهم لم يوجبوا النقض بحل ظفائر شعر الرأس في الجنابة. فيكفيها ان ان تغمر رأسها بالماء حتى يصل باطنه كما يصل ظاهره. واما في الحيض والنفاس فانهم يوجبون النقض. والمختار ان الثلاثة سواء. فلا يجب على
1:00:21المرأة ان تنقض ظفائر شعر رأسها اذا غسلته في جنابة ولا حيض ولا نفاس بشرط ان يصل ايش؟ الماء الى بشرتها فتتروى وتتشبع فان لم يصل وجب النقض ولو كان في جنابة فان لم يصل وجب
1:00:51ولو كان في جنابة ويعم بدنه غسلا ويعم بدنه غسلا كله بافاضة الماء. فيشمله كله بافاظة الماء عليه. فيشمله كله الماء عليه لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت ثم غسل سائر جسده انها قالت
1:01:21ثم غسل سائر جسده. وحديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت ثم غسل جسده ثم غسل جسده. يفعل ذلك ثلاثا. يفعل ذلك ثلاثا. وقيل الى مرة وهو المختار. وقيل مرة وهو المختار. فالمذهب
1:01:51المعروف عند الحنابلة انه يندب غسل الرأس والبدن ثلاثا وعند الحنابلة في قول اخر ان ندب الغسل ثلاثا يختص الرأس. واما البدن فيغسل مرة واحدة. وهو المختار انه السنة. ومعنى
1:02:21قول عائشة رضي الله عنها سائر سائر جسده باقيه. ومعنى قول عائشة رضي الله عنها سائر جسده باقية فسائغ الشيء الباقي منه قليلا كان او كثيرا. فسائر الشيء الباقي منه
1:02:41قليلا كان او كثيرا. ويندب دلك بدنه بيديه. ويندب دلك بدنه بيديه ليصل الماء الى جسده كله. ليصل الماء الى جسده كله. ولا يجب. ولا يجب واذا اغتسل تفقد اصول شعره. واذا اغتسل تفقد اصول
1:03:11شعره وداخل اذنيه وداخل اذنيه. وتجويه فاء غضاريفهما. وتجويف غضاريفهما. وما تحت وما تحت تاء حلقه وابطيه. وما تحت حلقه وابطيه. وعمق سرته وعمق سرته اي ما امتد داخلها اي ما امتد داخلها وما بين جانب
1:03:51مؤخرته وما بين جانبي مؤخرته. والطي ركبتيه وطي ركبتيه. وهذه المواضع المذكورة من البدن تفتقر الى تأكيد وصول الماء اليها. وهذه المواضع من البدن تفتقر الى تأكيد اصول الماء اليها. فذكر الفقهاء انه يتفقدها اذا اغتسل
1:04:31لئلا يترك شيئا منها لم يصله الماء. ويغسل قدميه ثانيا في مكان اخر ويغسل قدميه ثانيا في مكان اخر. لحديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت ثم تنحى فغسل رجليه فغسل رجليه. ثم تنحى
1:05:01فغسل رجليه. ومعنى ايه؟ ومعنى الى مكان اخر فتباعد الى مكان اخر غير الذي كان فيه. غير الذي كان فيه. وعنه انه يغسلهما في مكان اخر ان خاف تلوثا. لا مطلقا. وعنه انه يغسل
1:05:41في مكان اخر ان خاف تلوثا لا مطلقا. اي اذا خاف لصوقا لتراب او شعر فانه يغسلهما في مكان اخر لم يخف غسلهما في المكان نفسه. فان لم يخف غسلهما في المكان نفسه
1:06:13هو المختار وهو المختار. وهذا الغسل لهما غسل ثاني بعد غسل الاول في الوضوء وهذا الغسل لهما غسل ثان بعد الغسل الاول في الوضوء الكامل. الوارد في حديث عائشة رضي الله عنها واعاد النبي صلى الله عليه وسلم غسلهما
1:06:43لازالة ما علق بهما من تراب او شيء نازل من كشعر وغيره. وتثنية غسلهما في الوضوء اولا ثم عند الفراغ من الغسل ثانيا هي الاكمل وتثنية غسلهما في الوضوء اولا
1:07:13ثم عند الفراغ من الغسل ثانيا هي الاكمل. فاذا فرغ من غسل قدميه استتم صفة الغسل الكاملة. فاذا فرغ من غسل قدميه استتم صفة الغسل الكامل وهي الواردة في حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما. وهي الواردة في
1:07:43عائشة وميمونة رضي الله عنهما. ويجزئ من الغسل ان ينوي ويسمي ويعم بدنه كله. ويجزئ من الغسل ان ينوي ويسمي ويعم البدن كله. ومنه رأسه مرة واحدة. ومنه رأسه مرة واحدة
1:08:13فيغسل ظاهر بدنه وما في حكمه فيغسل ظاهر بدنه وما في حكمه كالانف والفم. اما العينان فلا يجب غسلهما ولا يندب. اما العينان فلا يجب غسلهما ولا يندب. ويغسل ويغسل باطن شعره. ويغسل باطنه
1:08:43شعره وظاهره ومسترسله. ويغسل باطن شعره وظاهره ومسترسله والبشرة التي تحت شعر ولو كان كثيفا. والبشرة التي تحت شعر ولو كان كثيفا ومات تحت حشفة اقلف ان امكن شمرها وما تحت حشفة
1:09:13ان امكن شمرها اي رفعها وبدوء ما تحتها. اي رفعها وبدوء ما تحتها لان له حكم الظاهر. لان له حكم الظاهر. فالمذكور فيما سلفا اولا هو الغسل الكامل. لانه الوارد في حديث عائشة وميمونة
1:09:43رضي الله عنهما ومن عرف الغسل الكامل احتاج ان يعرف الغسل المجزئ فذكرناه بعده وملخصه ان مريد الاغتسال غسلا مجزئا عليه ان ينوي رفع الحدث او استباحة الصلاة ونحوها ثم يسمي ويفيض الماء على جسده كله. ويغسل
1:10:13ظاهرة بدنه ومنه الرأس. ويشمل بغسله باطن شعره. وظاهره ومسترسله ومات تحت الشعر الكثيف من البشرة زيادة على الخفيف. فيتفقد جسده تفقدا كاملا. ويندرج في هذا ان يغسل ما له حكم الظاهر. مثل
1:10:43مضمضة فمه واستنشاق انفه. وكذلك حشفة اقلف. وسيأتي معنى فانما تحتها يمكن ان يبرز اذا شمرت يعني اذا رفعت. فيتنبه الى ان المضمضة والاستنشاق يجب ان في الغسل المجزئ. فلو عمد احد الى افاضة الماء على
1:11:13بعد النية والتسمية ولم يتمضمض ولا استنشق فانه يكون حينئذ باقيا على جنابته لانه بقي منه ان يتمضمض ويستنشق واضح؟ فلو قدر ان احدا فعل ذلك ثم خرج الى المسجد. فصلى
1:11:43صلاة الفجر بذلك. فصلاته حينئذ تكون باطلة. فان تذكر هذا في اثناء خروج ثم رجع الى البيت او عمد الى الميضئة في المسجد تمضمض واستنشق ثم صلى فان صلاته تكون قولان
1:12:13طيب اللي يقول باطلة لماذا؟ ها؟ نعم عدم الموالاة. واللي بتقول باطل انت؟ لماذا طيب هو جاب تمضمض واستنشق. طيب واللي يقول صحيحة ها ايش لان والذي يكون صحيحه هو الصحيح. لانه كما تقدم معنا في المقدمة الفقهية الصغرى ان الموالاة
1:12:53ترتيب يسقطان في رسل اللا وضوء. فاذا فعل ذلك اجزأه. ومن النافع الذي يحتاجه الناس هذا الباب ولا سيما النساء في الشتاء وهو ان من احتاج الغسل وجوبه عليه ثم قدم غسل رأسه ولفه ليجف ونام ثم اصبح
1:13:23فافاض الماء على جسده فانه يجزئ عنه. لانه اغتسل غسلا كاملا. فلا يشترط ترتيب ولا موالاة في الغسل. والحكم الثالث انه يباح تنشيف اعضاء مغتسل. انه يباح تنشيف اعضاء مغتسل. اي تجفيفها. اي تجفيفها بما
1:13:53يذهب برطوبة الماء بما يذهب برطوبة الماء. كخرقة ونحوها كخلقة ونحوها لحديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت فاتته خلقة فلم يردها. اتيته بخلقة فلم يردها. وقوله يردها بضم الياء وكسر الراء. بضم الياء وكسر الراء واسكان الدال
1:14:33من الارادة واسكان الدال من الارادة. وتركه صلى الله عليه وسلم لا يدل على الكراهة لامرين. وتركه صلى الله عليه وسلم لا يدل على الكراهة لامرين. احدهما انه صلى الله عليه وسلم قد يترك المباح انه صلى الله عليه وسلم قد يترك المباح
1:15:03الاخر انها قضية عين. والاخر انها قضية عيب. اي واقعة معينة. اي معينة فيحتمل انه لم يقبل الخلقة يحتمل انه لم يقبل الخرقة لشيء يتعلق بها لشيء يتعلق بها. او
1:15:33استعجاله صلى الله عليه وسلم او الاستعجاله صلى الله عليه وسلم. والخرقة هي ايه ما الجواب؟ نعم. نعم قطعة من الثوب والخرقة هي القطعة من الثوب. وقع في البخاري فناولته
1:16:03ثوبا. ووقع في البخاري فناولته ثوبا. وهو من ذكر الشيء باسمه العام وهو من ذكر الشيء باسمه العام. فالخرقة من الثوب كما تقدم فالخرقة من الثوب كما تقدم. وفي الصحيحين ايضا اوتي بمنديل. وفي الصحيحين ايضا
1:16:33اوتي بمنديل. وهو تعيين لنوع خرقة الثوب. وهو دين لنوع خرقة الثوب. انها تستعمل منديلا. انها تستعمل من قنديلا ويبينه رواية ابي عوات ابي عوانة الاسرايين في اخرجه على مسلم يبينه رواية ابي عوانة اسرائيل في مستخرجه على مسلم. انها قالت
1:17:13فاتيته بثوب يعني بالمنديل. انها قالت فاتيته بثوب يعني بالمنديل فالمنديل خرقة من ثوبه. فالمنديل خرقة من ثوب واضح؟ يعني هذا منديل وهذا المنديل خرقة والخرقة من ثوب. واضحة الصلة بين الالفاظ الثلاثة
1:17:43ورواه الدارمي والبيهقي في السنن الكبرى ورواه الدارمي والبيهقي في السنن الكبرى بلفظ كيته ملحفة فاعطيته ملحفة. والملحفة هي الملاءة التي يتغطى بها. والملحفة هي الملاءة التي يتغطى بها. والملاءة العباءة
1:18:13والملاءة العباءة. واسم الملحفة معروف عند الناس اليوم. ورواة هذا اللفظ ثقات ورواة هذا اللفظ ثقات. يعني قبل شوي كان منديل من خرقة من ثوب والانصار ايش؟ ملحفة. طيب كيف هذا؟ نوجه الرواية ديه
1:18:43ها؟ لا لا هو نفس الشيء هو نفس القطعة. ما في غيرها يعني ليس شيء عند الغسل شيء بعد ذلك. ابن عثيم قبل شوي قلنا منديل هي خرقة من ثوبه
1:19:13لا لا ها يا عبد الله ايش؟ يعني انت قربت فكأن المنديل كان كبيرا يصلح ان يلتحف به. فكأن المنديل كان كبيرا يصلح ان يلتحف به فانتظمت معاني الالفاظ الاربعة الثوب والخرقة والمنديل والملحفة. فانتظمت معاني الالفاظ
1:19:53اربعة الثوب والخرقة والمنديل والملحفة على الوجه الذي بيناه. ومثل مغتسل متوضئ ومتيمم. يرحمك الله. ومثل مغتسل متوضئ ومتيمم تنشههما فيباح تنشفهما وتركه افضل وتركه افضل افضل الا الميت. فيستحب تنشيفه. الا الميت فيستحب تنشيفه
1:20:33بثوب لئلا يبتل كفنه فيفسد به. لئلا يبتل كفنه فيفسد ولا ينجس ما نشف به. ولا ينجس ما نشف به يعني الميت والحكم الرابع انه لا يكره نفض مغتسل الماء عن بدنه بيديه انه لا يكره
1:21:03مغتسل الماء عن بدنه بيديه. لحديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت ينفض الماء بيده فجعل ينفض الماء بيده. والنفض تحريك واهتزاز والنفظ تحريك واهتزاز. فالنافظ فالنافظ الماء بيديه حركهما على بدنك. فالنافذ الماء بيديه يحركهما على بدنه
1:21:43يدفع الماء عنه ويدفع الماء عنه. فيهتز بذلك ويسقط. ويهتز بذلك ويسقط قطره ويسقط قطره. اما نفض مغتسل يده بكرة. اما نفض مغتسل يده فيكره. قال في شرح المنتهى ويكره نفض
1:22:13بيده لا نفض الماء بيده عن بدنه. ويكره نفض يده. لا نفض الماء بيده عن بدنه. يعني ان المغتسل تارة يكره له نفض وتارة لا يكره. فيكره نفض الماء اذا كان نفضا بيده. ينفض يده فهذا يكره
1:22:43اما نفضه الماء عن جسده بان يمر بيده على بدنه جسدا ورأسا ثم حرك الماء عن جسده فهذا لا يكره. وهو من وجوه الفروق في المسائل عند الحنابلة وهو من وجوه الفروق في المسائل عند الحنابلة. وقيل لا يكره ايضا نفض يديه. وقيل لا
1:23:13ويكره ايضا نبض يديه كما لا يكره نفض الماء بهما. كما لا يكره نقض الماء عن بدنه وهو المختار. وهو المختار. الحكم الخامس انه لا يكره ان يغتسل الرجل وامرأته من اناء واحد انه لا يكره ان يغتسل الرجل وامرأته من اناء واحد
1:23:43يغترفان منه يغترفان منه لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت واغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد نغترف منه جميعا اي نأخذ منه الماء بايدينا. ان نأخذ اي نأخذ منه الماء بايدينا. فالغرث
1:24:13واه بالفتح المرة من ملئ الكهف. فالغرفة بفتح الغين المرة من من ملء الكف وبالضم غرفة اسم للماء الذي يجعل في الكهف وبالضم غرفة اسم للماء الذي يجعل في الكف. ووقع في رواية في الصحيحين تختلف
1:24:43ايدينا فيه تختلف ايدينا فيه. اي كان يغترف صلى الله عليه وسلم قبلها تارة وتغترف هي قبله تارة اخرى. فهما يتسابقان في الاخذ من الماء ولا يكره ايضا وضوءهما معا. ولا يكره ايضا وضوءهما معا
1:25:13ومثل امرأته في عدم كراهية اشتراكهما في وضوء وغسل امته ومثل امرأته في عدم كراهية اشتراكهما في وضوء وغسل امته. وهو في الاغتسال مخصوص بالرجل مع امرأته وامته. وهو في الاغتسال مخصوص بالرجل مع
1:25:43وامته دون سائر النساء. ولو كن من المحارم. دون سائر النساء ولو كنا من المحارم. اما الوضوء فيجوز مع غير فيجوز مع المحارم منهن. اما الوضوء مع المحارم اما الوضوء فيجوز مع المحارم منهن. وبيان هذه
1:26:13المسألة ان الحنابلة فرقوا فيما يتعلق بوضوء الرجل امتثاله مع المرأة. فاما ان كانت امرأته او امته اللاتي هي ملك يمينه فانه يجوز ان يشترك معها في وضوءه وغسله. واما ان كان غسلا فلا يجوز ان يشاركه
1:26:43الا امرأته وامته دون سائر النساء ولو كن محارم اما في الوضوء فيجوز مع المحارم دون غيرهن. واما في الوضوء فيجوز من المحارم دون غيره ان لان ما ينكشف من المحارم في الوضوء يجوز ان ينظر اليه الرجل الذي هو محرم لهن. لان
1:27:13مايمكنش نقول للنساء في الوضوء يجوز الرجل الذي هو محرم لهن ان ينظر اليهن. واما في امتثال فلا يجوز ابدا. واما في الاغتسال فلا يجوز ابدا. والحكم سادس انه يسن لجنب ولو انثى الوضوء انه يسن لجنب
1:27:43ولو انثى الوضوء عند ارادة نوم. الوضوء عند ارادة نوم. لحديث ابن عمر لحديث ابن عمر ان اباه عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله ايرقد احدنا قال نعم اذا ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ احدكم فليرقد
1:28:13اي فلينم وهو على جنابته. اي فلينم وهو على جنابته والرقاد والرقود هو النوم. والرقاد والركود هو النوم. ومثل جنب حائض ونفساء انقطع دمهما. ومثل جنب حائض ونفساء انقطع دمهما. اذا اراد
1:28:43النوم قبل اغتسالهم. اذا اراد النوم قبل اغتسالهما. يعني ان المرأة اذا اكانت حائضا او نفساء ثم انقطع دمها وهي تريد ان تنام قبل ان تغتسل فانه يسن ايش؟ ان تتوضأ. واما اذا لم ينقطع الذنب فانه لا يسن لها الوضوء حينئذ
1:29:13ايضا الوضوء للجنب عند معاودة وطئ ويسن ايضا للجنب الوضوء ويسن ايضا الوضوء للجنب عند معاودة وطئ. اي ارادته بعد الفراغ من مثله اي ارادته بعد الفراغ من مثله ولم يغتسل بعد. ولم يغتسل بعد
1:29:43اي بان يأتي اهله ثم يفرغ من اتيان اهله ثم تتطلع تتطلع ثم تتطلع نفسه لاتيانهم مرة اخرى فيسن له ان يتوضأ هنا ايضا. ويسن ايضا الوضوء له وللحائض والنفساء. ويسن ايضا الوضوء له وللحائض والنفساء لاكل وشرب
1:30:13وبين لاكل وشرب. ويسن له ولحائض ونفساء انقطع دمهما ولحائض ونفساء انقطع دمهما. الوضوء لاكل قرب ويكره ترك الوضوء لنوم فقط. ويكره ترك الوضوء لنوم فقط. فيغسل فرجه لازالة ما عليه من الاذى ويتوضأ. فيغسل
1:30:53فرجه لازالة ما عليه من الاذى ويتوضأ. يعني في الاكل والشرب يكون حكم الوضوء للجنب وللحائض والنفساء ايش؟ سنة واذا تركوه يكره او لا يكره لا يكره. فتختص الكراهة بالنوم فقط. فتختص الكراهة بالنوم فقط انه
1:31:23ان ينام دون وضوء. والحكم السابع والحكم السابع ان مما يوجب الغسل خروج خروج المني من نائم. ان مما يوجب الغسل خروج المني من نائم ولو بلا لذة. ولو بلا لذة. لحديث ام سلمة رضي
1:31:53الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت جاءت ام سليم امرأة ابي طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق. هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ فقال رسول
1:32:13صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء ومعنى قول ام سليم رضي الله عنها اذا هي احتلمت ومعنى قول ام سليم رضي الله عنها اذا هي احتلمت اي رأت المجامعة في النوم
1:32:33اي رأت المجامعة في النوم. والاحتلام افتعال من الحلم. والاحتلام افتعال من الحلم بضم الحاء المهملة وسكون اللام. بضم الحاء المهملة وسكون اللام. وهو ما يراه النائم. وهو ما يراه النائم. والمراد به هنا نوع خاص. والمراد
1:33:03هنا نوع خاص وهو الجماع. وهو الجماع. وام بضم السين وام سليم بضم السين. وهي قاعدة هذا الاسم في رواة الكتب الستة. وهي قاعدة هذا الاسم في رواة الكتب الستة في
1:33:33هنا او الاسماء او اسماء الاباء انها جميعا تجيء بضم السين مصغرا سليم ولم يقع خلافه الا في راو واحد. وهو سليم ابن حيان وهو سليم ابن حيانة البصري فاسمه على زنة فعيل بفتح السين وهو من رواة الكتب
1:34:03جدا وهو من رواة الكتب الستة. والماء في قوله صلى الله عليه وسلم اذا رأت الماء اي المني الخارج منه منها والماء في قوله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء اي المنية الخارج منها بان وجدته
1:34:23في بدنها او ثيابها بان وجدته في بدنها او ثيابها. ومثل نائم مجنون ومغمى عليه وسكران. ومثل نائم مجنون ومغمى عليه وسكران فلو افاق احدهما وجب عليه الاغتسال. فلو افاق احدهما فلو افاق احدهم
1:34:53وجب عليه الاغتسال. ولو لم يكن واجدا اللذة عند خروجه. ولو لم يكن واجدا اللذة عند خروجه. اما المستيقظ فيشترط لوجوب الغسل عليه خروج المني بلذة. اما المستيقظ فيجب لوجوب الغسل عليه خروج المني بلذة
1:35:23ويلزم من وجودها ان يكون دفقا. ويلزم من وجودها ان يكون دفقا. ولهذا لم يعبر في منتهى الايرادات وغيره الا باللذة. ولهذا لم يعبر في منتهى الارادات وغيره الا باللذة
1:35:43فكل خارج بلذة يخرج دفقا. فكل خارج بلذة يخرج دفقا. اشار الى هذا ابن النجار في معونة اولي النهى. اشار الى هذا ابن النجار في معونة اولي النهى والدفق هو دفع الشيء قدما. والدفق هو دفع الشيء قدما. قاله ابن فارس. قاله
1:36:13ابن فارس في مقاييس اللغة. اي بان يخرج الشيء مندفعا. اي بان يخرج شيء مندفعا بارزا ثم يتبعه غيره. ومنه دفق الماء على هذه الصورة ومنه الماء على هذه الصورة من نهر او عين او غيرهما. واذا خرج
1:36:43مني من يقظان بلا لذة كبرد ومرض من غير شهوة فلا يجب عليه غسل. واذا خرج المني من يقظان بلا لذة كبرد ومرض من غير شهوة فلا عليه غسل. والحكم الثامن طهارة المني وجواز غسله وفركه. طهارة
1:37:13المني وجواز غسله وفركه. لحديث عائشة رضي الله عنها لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اغسل الجنابة. كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:37:33الخروج الى الصلاة فيخرج الى الصلاة. وان بقع الماء في ثوبه. وان بقع الماء في ثوبه وفي لفظ لمسلم لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي في
1:37:53فيصلي فيه. ولو كان نجسا لم يجزئ تركه. ولو كان نجسا لم يجزئ تركه فقط ولا وجب الغسل. ولوجب الغسل. لان فركه يقلله ويخففه ولا يزيله كلية. لان فركه يخففه ويقلله ولا يزيله كلية
1:38:33هو فرك المني ايش؟ ايش معنى فرك المني ها محمد ايش قصوا ولا كسروا عينه. ها يا عبدالله. ها حكم وقرص حدهم يعني كيف حتى يعني حقهم. عبد العزيز. طيب واعظي على بعض
1:39:23اللهم بارك ما شاء الله اصول العربية موجودة. هذي هذي الكلمة لو تذهبون الى اكثر معاجم اللغة العربية لم تفسر. تذكر فقط تصريفه وبعضهم ذكر الدلك وفيه نظر. لكن ايش قلت يا عبد العزيز انت؟ لا
1:39:43ما قلت انت لا في عبارة طيب او كذا عبارة ثاني يوم. المهم بعظهم ذكر ثني بعظه على بعظ بعظهم الذي ذكر الحك ايضا الحك هذي كلها من من المعاني كذلك الذكر عبد الله. فهذه معاني توجد عند العرب وتبقى في السنة الناس. ولذلك ذكر ابن
1:40:03ابن تيمية في موضع ان معاني العربية احيانا لا يحتاج فيها الى نقل. لماذا؟ لانها مشهورة متكررة في النفوس وان كان الناس يجهلون عربية شيء. فمثلا اه البخنق تعرفون اللي نسميه البخنق
1:40:23ها البخنق هذا اللي تشده النساء على رأسها على شعرها هذا عربي فصيح فهو معروف باق بهذا الاسم الى يومنا ومن الفوائد اللازمة في العلم ان المعاني التي يذكرها بعض اصحاب
1:40:43اللغة بقولهم معروف او يسكتون عن معانيها فانك تجد بيانها في المعاجم التي العجم في القرون الوسطى. العجم المسلمين في القرون الوسطى. يعني مثل الفرك الان ما وجدت بيان تام في المعاجم
1:41:03مشهورة تفزع الى من؟ الى المعاجم التي صنفها علماء المسلمين من العجم لانهم استحضروا حاجة الى بيان معناها فبينوه في كتبهم. ومن هذا ومنه هذا الموضع. ففرق المني ان يغمزه بيده ويحكه. ففرك المني ان يغمزه بيده ويحكه
1:41:33ويحركه حتى يتفتت ويتقشر. حتى يتفتت ويتقشر ذكره المطرزي الخوارزمي في كتاب المغرب ذكره المطرزي الخوارزمي في كتاب المغرب. وغسل المني لا يقتضي نجاسته. وغسل المني لا يقتضي نجاسته لجواز غسل المتفق على طهارته. لجواز غسل المتفق على طهارته
1:42:13كالتراب والطيب كالتراب والطيب. فلا يكونان نجسين لجواز غسلهما فلا يكونين نجسين لجواز غسلهما. وقولها بقع الماء جمع بقعة بضم الباء وتفتح. اصلها القطعة من الارض اصلها القطعة من الارض. تكون على هيئة غير هيئة التي الى جنبها
1:42:53تكون على هيئة غير هيئة التي الى جنبها. اي مع اختلاف بينهما. اي مع اختلاف بينهم فكان الماء فهذه بقعة وهذه بقعة وهذه بقعة. والحكم التاسع ان ان مما يوجب الغسل تغييب الحشفة كلها. ان مما يوجب الغسل تغييب الحشفة كلها
1:43:23او قدرها من مقطوعها. او قدرها من مقطوعها لحديث في فرج في فرج لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها
1:43:53وجب الغسل. والشعب الاربع الرجلان واليدان. والشعب الاربع الرجلان واليدان فالشعبة القطعة والجزء. فالشعبة القطعة والجزء. فمتى جلس الرجل بين تلك الشعب الاربع فمتى جلس الرجل بين تلك الشعب الاربع وغيب حشفته في فرج وجب عليه الغسل
1:44:23وغيب حشفته في فرج وجب عليه الغسل. ولو لم يخرج منه المني. ولو لم يخرج منه وبه صرح في اللفظ الاخر. وان لم ينزل وبه صرح في اللفظ الاخر ان لم ينزل ومثله كذلك المرأة ومثله كذلك المرأة فيجب عليها
1:44:53ولو لم تنزل فيجب عليها ولو لم تنزل. والحشفة ما دون موضع القطع من ختان والحجبة ما دون موضع القطع عند الختان عند الختان في رأس الذكر. في رأس الذكر والحكم العاشر انه يسن الاغتسال بصاع
1:45:23انه يسن الاغتسال بصاع وهو اربعة امداد. لحديث جابر رضي الله عنه وانهم سألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع الحديث ومعنى اوفى منك اتم واكتر شعرا ومعنى اوفى منك اتم واكثر شعرا. لطوله وحسنه. لطول
1:46:03وحسنه. وقوله خيرا منك بالنصر. وقوله خيرا منك بالنصب. ورويت ايضا بالرفع. ورويت ايضا بالرفع وكلاهما صحيح. وكلاهما صحيح فيسن لمغتسل ان يستعمل من الماء قدر صاع ويصبغ به ويصبغ به. والاسباغ
1:46:53يكون بتعميم العضو بالماء. والاسباغ يكون بتعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه. بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا. ولا يكون مسحا قاله صاحب الروض المربع قاله صاحب الروض المربع فان اسبغ
1:47:23وبما دون الصاع اجزأه. فان اسبغ بما دون الصاع اجزأه. ويسن الوضوء الدين ويسن الوضوء بمد. ومن اغتسل غسلا كاملا كم يلزم من الماء صاع طيب والوضوء بيمد موب يتوضأ
1:47:53ها خمسة امداد اربعة ايش؟ يعني امداد يعني صاع يعني صاع طب حق الوضوء صرت مثل سعد. ومن اغتسل غسلا كاملا ان درج مد وضوئي في صاع غسله ومن اغتسل غسلا كاملا ان درج مد وضوءه في صاع غسله
1:48:33زاد على المسنون فيهما جاز. وان زاد على المسنون فيهما جاز. لكن يكره الاسراف على نهر جار ولكن يكره الاسراف ولو على نهر جار. والاسراف هو الزيادة على المأذون فيه دون حاجة. الزيادة على المأذون
1:49:03فيه دون حاجة. وقول محمد بن علي وعنده قومه وقول محمد بن علي عنده قومه هكذا وقع في العمدة. هكذا وقع في العمدة وليست في الصحيحين وليست في الصحيحين. وعند البخاري وحده وعنده قوم. وعند البخاري
1:49:33وحده وعنده قوم. واخطأ بعض شراح العمدة كابن الملقن فجعلوه متعلقة بقوم جابر. واخطأ بعض شراح العمدة بالملقن فجعلوها متعلقة قول جابر نبه الى ذلك كله ابن حجر في فتح الباري. نبه الى ذلك كله ابن حجر في فتح الباري
1:50:03واطلق المصنف عزو اللفظ الذي ذكره في حديث جابر. واطلق المصنف عزو اللفظ الذي في حديث جابر فقال وفي لفظ وفي لفظ ولم يعين من رواه ولم يعين من رواه. وهو عند البخاري وحده بهذا اللفظ. وهو عند البخاري وحده
1:50:33بهذا اللفظ واصله عند مسلم واصله عند مسلم ان المصنف تسامح في اطلاقه لاجل ذلك. فكان المصنف تسامح في اطلاقه لاجل ذلك. وجملة يريد النبي في الحديث وجملة يريد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مدرجة من كلام
1:51:03المصنف مدرجة من كلام المصنف. والمدرج في الحديث ايش هذا حسين المدرج في الحديث يعني ما الحق فيه زيادة وليس منه. ما الحق فيه زيادة وليس منه سواء كان في سنده او متنه سواء كان في سنده او متنه. ومن اشهر
1:51:43الادراج تفسير حديث. ومن اشهر وجوه الادراك تفسير الحديث. كالواقع هنا فان المصنف فرحمه الله قصد شرحه وتفسيره فادرج ذلك وقال يريد النبي صلى الله عليه وسلم وقد اشار البيقوني الى المدرج فقال ايش
1:52:13ايش المدرجات في الحديث ما اتت من بعض الفاظ الرواة اتصلت. وبهذا نكون قد فرغنا من شرح هذا الباب. ونكون قد وضعنا الاصل في طريقة الشرح الجديدة. وهذه الطريقة اعتنينا فيها ببيان ايش؟ الاحكام
1:52:43ثم في اثناء ذلك ادرجنا ما يتعلق الرواية او ما يتعلق بالدراية في بيان معاني الالفاظ. وهذا والله اعلم اوفق في مناسبته روح برنامج اصول العلم. واما باعتبارات اخرى فكل شيء له اعتبار
1:53:03يكون به وبعد هذا التطبيق عليه فارجو ممن عنده اقتراح يتعلق بصورة التطبيق ان اداني به بان يكتبه ويضعه هنا او يعطيه احد الاخوان يوصله الي او يأتيني وهو في اي وقت مكتوب بهذا الاقتراح. بقي في اخر هذا
1:53:23درسا لانبه الى امرين يتصلان بما ذكر في المجلس الاخير وهو مقامات الدرس العلمي احدهما ان تلك المقامات الثلاثة هي صفة الكمال. هي صفة الكمال والمجزئ منه المقام الثاني والثالث. والمجزئ منه المقام الثاني والثالث. فمن استعصى عليه ان
1:53:53في الكتاب قبل الدرس فلا ينبغي له ان يتساهل في اعتبار المقام الثاني والثالث ومن فقد منه المقام الثاني وهو المقام المتعلق بايش؟ بحال الدرس فقد ضاع عليه درسه. ومن ضاع او من فاته المقام الثالث فقد ضعف
1:54:23فاخذه للعلم. فمن ضاق وقته واراد ان يقتصر فيقتصر على الثاني والاتيان بالاول اكمل له وانفع. والاخر ان ما ذكرناه في المقام الثالث مما يتعلق مراجعة الدرس محله الدرس الماضي فقط. فلا يراجع درسين ولا ثلاثة. ويقتصر على
1:54:53مراجعة الدرس الذي اخذه في المجلس السابق. وهكذا يستمر في كتابه. حتى تنتهي السنة الوصية عادة فاذا توقفت السنة الدراسية عادة واتت الاجازة الصيفية فانه يغتنمها في مراجعة ما حصله حفظا
1:55:13وفهمه فتكون محلا لمراجعة محفوظاته ومحلا لمراجعة مفهوماته التي حصلها في سنته الدراسية. وبهذا يثبت العلم ويرسخ وهذا اخر هذا المجلس والحمد لله رب العالمين