البث المباشر للمجلس (الأول) في شرح (عمدة الأحكام) من برنامج أصول العلم (المستوى الرابع) ..
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق من
0:30منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس الاول في شرح الكتاب الاول من المستوى الرابع من برنامج اصول العلم في سنته الثامنة احدى واربعين واربعمائة والف. وهو كتاب عمدتي في الاحكام للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد بن علي المقدسي رحمه الله. المتوفى
1:00سنة ستمائة. ويسمى اختصارا عمدة الاحكام ويسمى ايضا عمدة الاحكام الصغرى. تمييزا له عن كتاب اخر للمصنف هو عمدة الاحكام الكبرى. ويذكران اختصارا بسم الاحكام الصغرى والكبرى للحافظ عبدالغني المقدسي. نعم
1:40احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال شيخ الحافظ الدين ابو محمد عبدالغني بن عبدالواحد بن علي بن بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى
2:00لله الملك الجبار الواحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له رب السموات والارض وما بينهما العزيز الغفار
2:20واشهد ان محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. وصلى صلى الله على النبي المصطفى المختار. احسن الله وصلى الله على النبي المصطفى المختار. نعم. وصلى الله على النبي المصطفى المختار. وعلى اله
2:40وصحبه الاخيار. اما بعد فان بعض اخواني سألني اختصار جملة في احاديث الاحكام مما اتفق عليه امامان ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم البخاري ومسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري
3:00النيسابوري فاجبته الى سؤاله رجاء المنفعة به. واسأل الله ان ينفعنا به ومن كتبه او او قرأه او حفظه او نظر فيه. وان يجعله خالصا لوجهه الكريم. موجبا للفوز لديه في جنة
3:20النعيم فانه حسبنا ونعم الوكيل. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة ثم تن بالحندلة. ثم ثلث بالشهادة لله بالوحدانية ثم ربع بالصلاة على النبي المصطفى المختار وعلى اله وصحبه الاخيار
3:50وهؤلاء الاربع من اداب التصنيف اتفاقا. فمن صنف كتابا استحب له وان يستفتحه بهن. واقتصر المصنف على الشهادة لله بالوحدانية ولم يقرنها بالشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية لدلالة ذكر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم على الشهادة له
4:30بالعبودية والرسالة. فان المصلي لا يصلي عليه صلى الله عليه وسلم الا مع اعتقاده ذلك. واقتصر بالصلاة عليه وعلى اله وصحبه هنا السلام عملا ببعض الدعاء له. فان الادعية المأمورة بها للنبي صلى الله عليه
5:00وسلم انواع شتى اشهرها ثلاث دعوات هي الدعاء بالصلاة والسلام فاذا اقتصر على واحد على واحد من هذه الانواع كان ذلك جائزا بلا كراهة. وغلب اقتران الصلاة بالسلام لورود الامر بهما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
5:50ثم ذكر المصنف الباعث له على هذا الكتاب وبواعث التصانيف باب من ابواب العلم ومن مفرداتها ان يقع التصنيف جوابا عن سؤال كالحال المذكورة هنا انه صنف هذا الكتاب اجابة لسؤال بعض
6:30اخوانه رجاء المنفعة به. ففي دواوين العلم ما صنف جوابا عن سؤال. كالكتاب المذكور او العقيدة الواسطية او نخبة الفكر. ومن مسالك العلم جمع جريدة في المصنفات الواقعة جوابا عن سؤالات. كالذي ذكرنا وما كان
7:10شبيها به. واشتمل ما ذكره من سؤال السائل نظر عن حقيقة هذا الكتاب. وانه منعوت بثلاثة نعوت. اولها انه كتاب مختصر والمختصر ما قل مبناه وجل معناه. فان الاحاديث فيه لا تجاوز خمسمائة على اختلاف عد العادين لها
8:00وهذا اقل ما قيل في اصول الاحكام من السنة النبوية والثاني ان ذلك المختصر هو في حديث من احاديث الاحكام. وهي في عرفهم ادلة السنة النبوية المتعلقة بالاحكام الفقهية الطلبية. ادلة السنة
8:40نبوية المتعلقة بالاحكام الفقهية الطلبية. فان اسم الاحكام واسع يندرج فيه الحكم الخبري والطلبي معا. وشهر في عرف اهل العلم عند اسم ادلة الاحكام. من القرآن او السنة. ارادتهم الاحكام الفقهية
9:10الطلبية والتالت ان تلك الاحاديث مما عليه البخاري ومسلم. والمتفق عليه في عرف اهل العلم له ثلاثة معان الاول ما رواه البخاري ومسلم بالشروط التي سيأتي ذكرها. والثاني ما رواه البخاري ومسلم واحمد. وجرى عليه
10:00ابن تيمية الجد في منتقى الاحكام وجماعة من الحنابلة حديث الواقعة عندهم المتبعة بقولهم متفق عليه معزوة الى اولئك الثلاثة البخاري واحمد والثالث ان المتفق عليه هو المستوى في شروط الصحة وهو موجود في كلام جماعة من متأخر الحفاظ
10:40عن صدرهم السابق كابي نعيم الاصبهاني وابي عبدالله بن منده. واشهر هذه المعاني هو اولها. وهو مراد المصنف هنا ويكون الحديث من المتفق عليه عند البخاري ومسلم باربعة شروط الاول ان يكون الحديث مرويا عندهما في كتاب الصحيح
11:20ان يكون الحديث مرويا عندهما في كتاب الصحيح. فاذا رواه احدهما في ورواه الاخر في كتاب غير الصحيح فانه لا يعد من المتفق عليه كحديث يرويه البخاري في الادب المفرد ويرويه مسلم في صحيحه. فلا يقال
11:50فيه متفق عليه. ومثله حديث يرويه البخاري في صحيحه ويرويه مسلم في كتاب التمييز. فلا يعد من المتفق عليه ايضا والثاني ان يكون مرويا عندهما مسندا اي مرويا بالاسناد التام. فان كان معلقا عند احدهما
12:30لم يصح ان يقال انه من المتفق عليه. كحديث الدين فان البخاري رواه في صحيحه معلقا اي بلا اسناد. ورواه مسلم في صحيح مسندا. فلا يعد من المتفق عليه. والثالث
13:00ان يكون الحديث عندهما عن صحابي واحد. ان يكون الحديث عندهما عن صحابي واحد فاذا كان عند البخاري من حديث صحابي وعند مسلم من حديث صحابي اخر لم يعد من المتفق عليه. وسوغ بعض اهل
13:30العلم ان يقال في مثله رواه البخاري ومسلم. عند ذكر المتن فقط دون الصحابي وسوغ بعض اهل العلم ان يقول ان يقال في مثله رواه البخاري ومسلم عند ذكر المتن
13:50فقط دون الصحابي. لان الامر يكون صحيحا. فيكون عند البخاري هذا المتن ويكون ايضا عند مسلم. وان كان كل واحد منهما يرويه عن صحابي والرابع ان يكون الحديث عندهما باللفظ او بالمعنى ان يكون الحديث عندهما
14:30باللفظ او بالمعنى. اي بان يتفقا عليه في لفظه ولو مع اختلاف يسير فان لم يتفقا عليه في لفظه اتفقا في المعنى. فان اختلف اللفظ وتباعد المعنى فانه لا يكون من المتفق عليه. ثم ختم
15:00المصنف ديباجة كتابه بدعاء الله سبحانه وتعالى ثلاث دعوات الاولى سؤاله الله ان ينفع بكتابه فسأل الله عز وجل ان ينفع به خمسة. مصنفه وكاتبه وسامعه وحافظه والناظرة فيه ويندرج في الكاتب من اثبت حروفه
16:00في قرطاس بقلم او في الة بغيره. فالذي يثبت حروف هذا الكتاب في قرطاس بقلمه هو كاتب له. ومثله ايضا من اثبت آآ بالة في غير قرطاس. كالشائع اليوم في انواع الالات الحديثة
16:30في الحواسيب الالكترونية وغيرها. ويندرج في قوله او سمعه من سمعه لاجل الرواية كما كانت عليه مجالس سماع في الحديث قديما ومن سمعه لاجل الفائدة والمنفعة كالواقع في القراءة في المساجد وغيرها. ويندرج في قوله نظر
17:10وفيه من قلب عينيه فيه بلا قراءة. ومن اجال فكره فيه بتفهم معانيه. فالدعاء المذكور جامع افرادا كثيرة من الخلق. والثانية سؤال الله عز وجل ان يجعله خالصا لوجهه الكريم. لان الاخلاص اساس الخلاص. فالعاملون
17:50لا ينتفعون باعمالهم قلت او كثرت الا مع الاخلاص. فيتقبلها الله الله سبحانه وتعالى ويجعلها ذخرا للعبد في الدنيا والاخرة. والثالثة سؤال الله ان يجعله موجبا للفوز لديه. اي سببا للفلاح
18:20عنده في الدنيا والاخرة. وجعل اخر كلامه قوله وجعل اخر كلامه قوله فانه حسبنا ونعم الوكيل اي كافينا ونعم المتولي امرنا وما ينفعنا نعم احسن الله اليكم. كتاب الطهارة عن عمر ابن الخطاب ابتدأ المصنف رحمه الله
19:00تراجم كتابه بقوله كتاب الطهارة والتراجم جمع ترجمة. وهي في اصطلاح المصنفين ما يجعل عنوانا لجملة من الكلام. ما يجعل عنوانا جملة من الكلام. سمي ترجمة لانه يدل على ما بعده
19:40اعبر عنه سمي ترجمة لانه يدل على ما بعده ويعبر عنه وتراجم عمدة الاحكام نوعان. احدهما تراجم كلية اجمالية تراجم كلية اجمالية وهي المعقودة بقوله كتاب ككتاب الطهارة وكتاب الصلاة. وعدتها
20:20تسع عشرة ترجمة. معدتها تسع عشرة ترجمة. اولها كتاب الطهارة واخرها كتاب العتق. والاخر جزئية تفصيلية. تراجم جزئية تفصيلية. وهي المعقود بقوله باب. وهي المعقودة بقوله باب كباب الاستطابة وباب السواك. وعدتها ثلاث وستون ترجمة
21:10وعدتها ثلاث وستون ترجمة. اولها باب الاستطابة. واخرها باب الاضاحي اولها باب الاستطابة واخرها باب الاضاحي. والطهارة شرعا عن ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث او حكم ذلك اه ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث او حكم ذلك. فيندرج
22:00في اسم الطهارة عند فقهاء الحنابلة اربعة امور. فيندرج في الطهارة عند فقهاء الحنابلة اربعة امور. اولها ارتفاع الحدث. اولها ارتفاع الحدث وثانيها ما في معنى ارتفاع الحدث. ما في معنى ارتفاع الحدث
22:30اما لبقاء الحدث اما لبقاء الحدث او لعدم وجوده اصلا اما لبقاء الحدث او لعدم وجوده اصلا. فمن الاول رفع وحدث منبه آآ فمن الاول رفع حدث من حدثه دائم. فمن الاول رفع
23:00من حدثه دائم. كمن به سلس بول او امرأة مستحاضة كمن به سلس بول او امرأة مستحاضة. فان الحدث باق لا ينقطع. فان الحدث باق لا ينقطع. ومن الثاني غسلة
23:30دانية وثالثة. ومن الثاني غسلة ثانية وثالثة. في وضوء. لارتفاع الحدث بالغسلة الاولى لارتفاع الحدث بالغسلة الاولى. فهو لا يوجد اصلا فهو لا لا يوجد اصلا. والثالث زوال الخبث. والثالث زوال الخبث
24:00والرابع حكم ارتفاع الحدث وما في معناه هو زوال الخبث. حكم ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. ان يجعل بان يجعل له حكم ذلك بان يجعل له حكم ذلك. كالتيمم عن حدث او ما
24:30بمعناه او عن نجاسة بدن. كالتيمم عن حدث او ما في معناه او نجاسة بدن فان المتيمم عنهن تبيح ما يريد دون رفع الحدث. يستبيح ما يريد دون رفع الحدث ولا زوال الخبث. ولا زوال الخبث. فيعطى حكم ذلك
25:10تعطى حكم ذلك. مع بقاء الحدث وما في معناه والخبث حقيقة. فهذه الامور الاربعة المذكورة تجمع الطهارة عند فقهاء الحنابلة. وقد ذكر المصنف بعد هذه الترجمة كتاب الطهارة سبعة ابواب
25:50وقدم بين يديها ثلاثة عشر حديثا. لم يترجم لها بشيء. وقدم بين يديها ثلاثة عشر حديثا لم يترجم لها بشيء وهي متعلقة بثلاثة ابواب من كما سيأتي بيانه وهي متعلقة بثلاثة ابواب من الطهارة كما سيأتي بيانه. نعم
26:20احسن الله اليكم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما اعمال بالنية وفي رواية بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته
26:40الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأته يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث
27:00حتى يتوضأ عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا
27:20فتوضأ احدكم فليجعل في ان فيما ثم لينتثر. ومن استجمر فليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فاليوم يديه قبل ان يدخلهما يغسل يده. احسن الله اليكم. فليغسل يده قبل ان يدخلهما في
27:40ادخلها. احسن الله اليك. قبل ان يدخلها في الاناء ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق. عن ابي هريرة
28:00رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم منه ولمسلم لا يغتسل احدكم في المازل. ولمسلم لا
28:20يصل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. ولمسلم اولاهن بالتراب
28:40وله في حديث عبدالله بن مغفل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في غسلوا سبعا وعفروا الثامنة بالتراب. عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما انه رأى عثمان
29:00رضي الله عنه. احسن الله اليكم. انه رأى عثمان دعا بوضوء فافرغ على يديه من اناءه فغسلهما ثلاث مرات. ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه
29:20له ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاثة ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثة ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى
29:40ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه قال عمرو بن ابي حسن قال سألت عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا
30:00شهدت عمرا. احسن الله اليك شهدت؟ شهدت عمرة. شهدت عمرة بن ابي حسن. قال سأل. شهدت عمرو بن ابي حسن سأل عبدالله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم
30:20فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فاكفأ على يديه من التور فغسل لديه ثلاثا ثم دخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. ثم ادخل يده فغسل وجهه
30:40وثلاثة ثم ادخل يده في التور فغسلهما مرتين الى المرفقين ثم ادخل يداه في التور فمسح رأسه فاقبل وادبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. وفي رواية بدا بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه. ثم
31:00ردهما حتى رجعا الى المكان الذي بدا منه. وفي رواية اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجنا له ماء في تور من التور شبه الطست انتهى. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله
31:20عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. عن نعيم المجمر عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان امتي يدعون يوم القيامة غرا
31:40محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم. رأيت ابا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين. ثم غسل رجليه حتى رفع الى الساق
32:00ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتعجيله فليفعل وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه
32:20يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. ذكر المصنف رحمه الله في هذه جملة ثلاثة عشر حديثا. ولم يترجم عليها كما تقدم وهي مقسومة عند الفقهاء بين بابين من ابواب كتاب الطهارة. هما
32:50باب المياه وباب الوضوء. فاما باب المياه ففيه حديث ابي هريرة رضي الله عنه اذا استيقظ احدكم الى قوله باتت يده فهم يذكرونه بهذا اللفظ دون اوله في باب المياه. وفيه ايضا الاحاديث الاربعة بعده. لا
33:30ان حديث لا يبولن احدكم وحديث لا يغتسل احدكم وحديث اذا شرب الكلب وحديث اذا ولغ الكلب. وقد اورد هذه الاحاديث الاربعة في باب المياه في كتابه عمدة الاحكام الكبرى. وقد
34:00اورد المصنف هذه الاحاديث الاربعة في باب المياه في كتابه عمدة الاحكام الكبرى. واما باب الوضوء ففيه باقي الاحاديث فيه باقي الاحاديث ومنها حديث اذا توضأ احدكم الى قوله ثم لينتثر. فهم يذكرونه في هذا الباب بهذا اللفظ دون اخره
34:40وهم يذكرونه في هذا الباب بهذا اللفظ دون اخره. وقد اورد المصنف اكثر هذه الاحاديث في ابواب متفرقة لاحكام الوضوء في الاحكام الكبرى. وقد اورد المصنف اكثر هذه الاحاديث في ابواب متفرقة لاحكام
35:10الوضوء في عمدة الاحكام الكبرى. ولم يذكر معها حديثي ابي هريرة اخيرا ولم يذكر معها حديثي ابي هريرة الاخيرين. ولا حديث ويل للاعقاب من رواية عائشة رضي الله عنها ولا حديث ويل للاعقاب من رواية عائشة
35:40رضي الله عنها فهو عنده هناك من رواية ابن عمرو وابي هريرة رضي الله عنهما وفي هذه الاحاديث جملة واحدة تذكر حديثا مستقلا. تتعلق بباب من ثابت وهي قوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر
36:10فانها تذكر في اي باب؟ في باب الاستجمار واداب التخلي الذي يسمى ايضا باب الاستطابة. وقد اورد المصنف حديث ابي هريرة هذا بلفظه التام المذكور هنا في باب المضمضة والاستنشاق
36:40من كتابه الاخر عمدة الاحكام الكبرى. وهو بهذا السياق الذي ذكره هنا وهناك مؤلف من حديثين. وهو بهذا السياق الذي ذكره هنا وهناك مؤلف من حديثين جمعهما البخاري في سياق واحد
37:10اتحادي اسنادهما جمعهما البخاري في سياق واحد لاتحاد اسنادهما على ما استظهره ابن حجر في فتح الباري. مبينا ان البخاري قد يجمع حديثين في حديث واحد مؤلفا بين جملهما بشرط ايش؟ اتحادي
37:40سندهما وتبعه في هذا من تبعه من المصنفين ومنهم مصنفوا الكتاب عبدالغني المقدسي هنا في العمدة الصغرى وفي العمدة الكبرى ايضا وفيما تقدم من القول ما يعرفك بالاختلاف بين التصنيف الحديثي
38:10التصنيف الفقهي لاحاديث الاحكام من السنة النبوية. اي بين النفس الحديثي الخالص والنفس الحديثي المشوب بالفقه فمن الاول مثلا عمدة الاحكام والاحكام الصغرى والكبرى لعبد الحق الاشبيلي. ومن الثاني المنتقى في الاحكام للجد ابن تيمية. وبلوغ المرام لابن حجر
39:00العسقلاني فهما طريقتان مختلفتان تفترقان في اصلين كبيرين. احدهما الابواب المترجم بها والاخر الالفاظ المنتخبة للاحاديث فان المصنفين في ادلة الاحكام من السنة النبوية ذوي النفس الحديثي الخالص يذكرون تراجم عامة
39:50لا تفي بالدلالة على المسائل الفقهية المذكورة في كتب الفقهاء واما ذوي النفس الفقهي فانهم يضعون ترجمة موافقة للمسألة المذكورة عند الفقهاء. وهم ايضا يفترقون في الالفاظ المنتخبة لتلك الاحاديث. فان المصنفين بالنفس الحديثي ربما
40:30حديثا طويلا والجملة المرادة منه للباب جملة واحدة اما المصنفون وفق النفس الفقهي فانهم يختصرون الحديث بذكر رواية مختصرة له او بالاقتصار على الجملة المرادة دليلا عند الفقهاء فاذا حذيت بين المسلكين وجدت هذين
41:10الفرقين وانتفاع المتعلم بالكتب المصنفة وفق النفس الفقهي اكثر فان المراد من تلك التصانيف التعريف بادلة احكام من السنة النبوية. وهذه خصيصة اختص بها كتاب ابي داود من الكتب الستة فانه اقتصر على الاحاديث المتعلقة بالاحكام بايراد الروايات
41:50الموافقة للمقصود. فهو لا يفرق حديث كما يفعله البخاري. ولا يذكر سياقاته الطويلة كما يفعله مسلم بل يجمع الحديث في موضع واحد مقتصرا غالبا على لفظ واحد يفي ببيان المسألة المترجم
42:20بيها ومن عقل هذا المعنى عرف وجه عناية اهل العلم عمدة الاحكام وبلوغ المرام. فان عمدة الاحكام تنفخ في رح المتعلم النفس الحديثية بالتراجم العامة القليلة ليقوى ذهنه على الفهم. وبذكر
42:50الالفاظ الطويلة ليقوى ذهنه على الحفظ. واما بلوغ المرام فان يكون درجة ثانية يتخلص فيها للطالب دلالة تلك الادلة على المسائل المترجم عليها بالتراجم المذكورة عند مصنفه مما هو من المسائل
43:20عند الفقهاء. اذا علم هذا فان بيان الاحاديث الثلاثة عشر التي ذكرها المصنف له موردان. احدهما مورد الرواية والاخر مورد الدراية ومتعلقات المولدين كثيرة. لكن يقتصر فيهما على الاهم المقدم العلم به على غيره. ففي مورد الرواية يوقف النظر على لفظ الحديث ومخرجه
44:10ففي مورد الرواية يوقف النظر على لفظ الحديث ومخرجه. وفي مورد الدراية يوقف النظر على الالفاظ والاحكام. يوقف النظر على الالفاظ والاحكام. فالالفاظ يعتنى بما يحتاج الى ضبطه او تفسيره. فالالفاظ يعتنى فيها بما يحتاج الى ضبطه او تفسيره
44:40وفي الاحكام يعتنى بما تعلق منها بالترجمة. يعتنى بما تعلق ومنها بالترجمة ببيانه وفق مذهب الامام احمد. ببيانه وفق مذهب امام احمد فان وقع خلافا بدليل اقوى اشير الى القول الاخر لاختيار
45:10ومما تجدر الاشارة اليه هنا الى الفرق بين شروح الاحاديث والتصانيف الفقهية في استنباط الاحكام من السنة النبوية. فالمصنفون في بيان ادلة الاحكام من السنة النبوية من الفقهاء يقتصرون على ما
45:40منها بالباب. واما شراح الحديث فانهم يجتهدون في الاحكام والفوائد الواردة في تلك الاحاديث. فمثلا لا يبولن احدكم في الماء الدائم. يذكر فيه الفقيه ان الماء ينجس بالبول والعذرة ولو لم يتغير. لا فرق بين قليله وكثيره
46:30وهو مذهب اكثر المتقدمين والمتوسطين من الحنابلة كما سيأتي واما من يتعاطى صناعة شرح الحديث دون تقيد بالنظر الفقهي فان انه لا ينتهي مده الفوائد والاحكام المستنبطة الا على قدر
47:00ما ينتهي اليه فهمه وعلمه. فهو يقول ما لا يقوله الفقيه. فتجده مثلا في الحديث المتقدم يقول وفيه ايضا جواز وصف المخلوق بالدائم. وفيه ايضا جواز وصف المخلوق بالدائن لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث في الماء الدائم. فيصح حين
47:40اذا ان تكون وصفا لمخلوق. ولا تختص بالله عز وجل على قول من يثبت اسم الدائم له. فهذا الذي يذكره المتعاطي صناعة شرح الحديث دون بالنظر الفقهي خارج عن مراد الفقهاء. فلا يعتنون به ولا
48:10دون عليه. ولما كان كتاب عمدة الاحكام موضوعا لاستنباط الاحكام الفقهية فسنقتصر عليها. وفق مذهب الامام احمد كما تقدم بيانه هذا انفع للمتعلمين. امدادا لهم بالعلم وتقوية لاذهانهم ان الشيء اذا كثر على المتلقي ثقل عليه وكل ذهنه عن الفهم وربما تبلد
48:50لانه يلقى اليه ما لا يتحمله. وهو لم يجلس في مجلس شرح عمدة الاحكام لمعرفة الفوائد والاحكام التي تنتظم في احاديث فهذا بحر لا ساحل له. ولو اراد احد ان يبقى في بعض احاديثه مدة طويلة لقدر على ذلك. لكن لا ينتفع
49:20وبذلك المتعلمون. فانتفاعهم ببيان ما تعلق بتلك الاحاديث من جهة الفقهية انفع لهم من الخوظ بهم في بحر عباب لا نهاية لهم واذا تبين ما سبق فالقول في المورد الاول وهو مورد الرواية من ثمانية عشر
49:50وجها فالقول في المولد الاول وهو مولد الرواية من ثمانية عشر وجها. الوجه الاول قوله في حديث عمر رضي الله عنه وفي رواية بالنيات هي للبخاري دون مسلم. هي للبخاري دون مسلم
50:20وقول المصنفين في الحديث وغيره. وفي رواية وقول المصنفين في الحديث وغيره. وفي في رواية يراد بها لفظ من الحديث المذكور قبلها. لفظ من الحديث المذكور قبلها. فلا يصح الاتيان بها بين حديثين مختلفين
50:50فلا يصح الاتيان بها بين حديثين مختلفين. ولو جمعهما باب واحد ولو جمعهم باب واحد. فلا يصح مثلا ان تذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انما الاعمال بالنية ثم تقول بعده وفي رواية ان الله لا يقبل صلاة احدكم الحديث
51:20فهما حديثان منفصلان فلا يصح ذكر هذه الكلمة بينهما وكذا لو كان الحديثان مفترقين في لفظهما مجتمعين في باب واحد فلا يقال بينهما وفي رواية كذكر حديث عمر هذا انما الاعمال بالنية ثم قول
52:00بعده وفي رواية لا هجرة بعد الفتح ولكن ونية. فانه يمتنع الاتيان بهذه الجملة وفي رواية مع كون الاحاديثين يتعلقان في معناهما بالنية لكنهما يفترقان في راويهما ولفظهما. فالحديث الاول من رواية عمر رضي الله عنه. والحديث الثاني من رواية ابن عباس
52:40رضي الله عنهما. وهذا الذي ذكرناه من معنى وفي رواية انها تكون لفظا من الحديث المتقدم عليها هو الذي جرى عليه المصنف في كتابه تعمل هذه الجملة في واحد وثلاثين موضع. واستعمل هذه الجملة في واحد وثلاثين موضعا
53:10الوجه الثاني ساق المصنف الحديث الثالث للاعقاب عن ثلاثة من الصحابة. واطلق العزوة فتكون وتبعا لقاعدته كلها في الصحيحين. وحديث عائشة رضي الله عنها من افراد مسلم. وحديث عائشة رضي الله عنها من افراد مسلم فرواه مسلم
53:50وحده دون البخاري. نبه اليه الزركشي في النكت على نبه اليه الزركشي في النكت على العمدة. والوجه الثالث قوله في حديث ابي هريرة في الاناء ثلاثا هذا لفظ مسلم. قوله في حديث ابي
54:20هريرة في الاناء ثلاثا هذا لفظ مسلم. ولم يذكر البخاري التثليث. ولم يذكر البخاري التثليث. نبه اليه ابن ابن الملقن في الاعلام نبه اليه ابن الملقن في الاعلام. والزركشي في النكت والمعتبر. والزركشي في
54:50النكت وفي المعتبر. والسفاريني في كشف اللتام. والسفاريني في كشف اللثام وقد ترك المصنف ذكرها في عمدة الاحكام الكبرى. وقد وقد ترك المصنف ذكرها في عمدة الاحكام الكبرى. فذكر الحديث معزوا الى الصحيحين دون
55:20ذكر كلمة ثلاثة دون ذكر كلمة ثلاثا. والوجه الرابع ذكر المصنف في حديث ابي هريرة المشاري اليه الاناء وهو عند مسلم وحده ذكر المصنف في حديث ابي هريرة المشار اليه لفظ الاناء وهو عند
56:00مسلم وحده. اما البخاري فلفظه في وضوءه. اما البخاري فلفظه في وضوءه والوجه الخامس قوله فيه ايضا وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمن الماء بمنخريه من الماء هو عند البخاري ايضا. لكن معلقا. هو عند البخاري ايضا
56:40لكن معلقا بلفظ اذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء. اذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء. والمعلق في اصطلاح المحدثين ما سقط من ابتدى اسناده فوق المصنف واحد او اكثر. ما سقط من مبتدأ اسناده من المصنف
57:10او فوق المصنف واحد فاكثر اي بان يسقط شيخه فمن فوقه او يسقط شيخه وشيخه شيخه فقط ويبقى من بعده. والمراد بقول المصنف وغيره وفي لفظ هو كالمراد بقوله وفي رواية فيكون ما بعدها جملة من الحديث المتقدم
57:50عليه فيكون ما بعدها جملة من الحديث المتقدم عليها. لا حديثا مستقلا برأسه لا حديثا مستقلا برأسه. وقد استعمل المصنف هذه الجملة وفي لفظ في اربعة وخمسين موضعا وقد استعمل المصنف هذه الجملة وفي لفظ في اربعة وخمسين موضعا
58:19والوجه السادس قوله فيه ايضا. وفي لفظ من توضأ فليستنشق هكذا ذكره المصنف هنا وفي عمدة الاحكام الكبرى في عزوه الى الصحيحين بهذا اللفظ ابن كثير في تفسيره. ووافقه في عزوه الى الصحيحين بهذا اللفظ
58:49ابن كثير في تفسيره. والحديث لا يوجد فيهما ولا في غيرهما من حديث ابي هريرة رضي الله عنه والحديث لا يوجد فيه ماء ولا في غيرهما من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. ولا من حديث
59:09من الصحابة مرفوعا بهذا اللفظ. ولا من حديث غيره من الصحابة مرفوعا بهذا اللفظ وانما هو في الصحيحين بلفظ من توضأ فليستنثر. وانما هو وفي الصحيحين بلفظ من توضأ فليستنثر. وعزاه ابن
59:39ابن قدامة في المغني وغيره من الحنابلة الى مسلم باللفظ السابق من توضأ فليستهزئ وعزاه ابن قدامة في المغني وغيره من الحنابلة الى مسلم باللفظ السابق. من توضأ فليستنشق وهو وهم ايضا والله اعلم. والوجه السابع قوله في حديث ابي هريرة رضي الله عنه
1:00:09لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري الذي لا يجري ثم يغتسل من هذا اللفظ المذكور هو للبخاري. هذا اللفظ المذكور هو بخاري الا اخره الا اخره فعنده ثم يغتسل فيه. ثم يغتسل فيه. اما
1:00:45كيف عند مسلم اما كلمة منه فعند مسلم ومعناهما مختلف اناهما مختلف. اشار اليه ابن دقيق العيد في الاحكام وابن الملقن في الاعلام اشار اليه ابن دقيق العيد في الاحكام وابن الملقن في الاعلام. والوجه الثامن قوله في
1:01:19شرب الكلب فليغسله سبعا هذا لفظ البخاري. قوله وفي حديث شرب الكلب فليغسله سبعا هذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم سبع مرات ولفظ مسلم سبع مرات. والوجه التاسع قوله في حديث عبد الله ابن
1:01:49رضي الله عنه فاغسلوه سبعا. هو عند مسلم بلفظ فاغسلوه سبع مرات وعند مسلم بلفظ فاغسلوه سبع مرات. وبه ذكره المصنف في العمدة الكبرى وبه ذكره المصنف في العمدة الكبرى. وفيه ايضا الثامنة في التراب
1:02:19وفيه ايضا الثامنة في التراب. بدل بالتراب. بدل بالتراب العاشر وقع ذكر الاستنشاق في صفة الوضوء النبوية الواردة في حديث عثمان عند البخاري وحده دون مسلم. وقع ذكر الاستنشاق في صفة
1:02:49الوضوء النبوية الواردة في حديث عثمان عند البخاري وحده دون مسلم. والوجه الحادي عشر ذكر الزركشي في النكت على العمدة ان لفظ الثور في عبدالله بن زيد ليس في شيء من روايات البخاري. ذكر الزركشي في النكت على العمدة ان لفظ الثوري في
1:03:19حديث عبدالله بن زيد ليس في شيء من روايات البخاري وانه من افراد مسلم. وانه من وحقق الصنعاني في العدة ان الواقع فيهما خلاف ما ذكر حقق الصنعاني في العدة ان الواقع فيهما خلاف ما ذكر. وانه من افراد البخاري. وانه
1:03:49من افراد البخاري وهذا هو الصحيح وهذا هو الصحيح واعتذر للمصنف واعتذر واعتذر الصنعاني للزركشي بوقوع سبق قلم او غلط ناسخ في كتابه واعتذر الصنعاني للزركشي بوقوع سبق قلم او غلط ناسخ كتابه. والثاني منهما بعيد
1:04:29لان كتاب الزركشي له اكثر من نسخة خطية. وربما لم يقف الصنعاني الا على وادي فالاعتذار عنه بكونه سبق قلم اولى. ومن محاسن رعاية العلم والقيام بحق اهله الاعتذار لهم. فالمبادرة بالتغليط
1:04:59والمصادرة بالقاء التوهيم والتوهين لا تليق مع من عرف رسوخ قدمه وتمام علمه. والوجه الثاني عشر قوله فيه ثم ادخل يده فغسل يديه مرتين الى المرفقين هو عندهما اي البخاري ومسلم بلفظ مرتين مرتين. هو عندهما اي البخاري
1:05:36ومسلم بلفظ مرتين مرتين. نبه اليه الصنعاني في العدة. والوجه الثالثة عشر قوله فيه ايضا ثم غسل رجليه هو عندهما بزيادة الى الكعبين. هو عندهما بزيادة الى الكعبين ولا اتخفى الحاجة الى ذكرها ولا تخفى الحاجة الى ذكرها لتعلق الحكم بها لتعلق الحكم
1:06:13بها والوجه الرابع عشر قوله في ايضا اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي للبخاري وحده. هي للبخاري وحده. خلافا لما يوهمه اطلاق المصنف خلافا لما يوهمه اطلاق المصنف. انها من المتفق عليه
1:06:43نبه اليه ابن الملقن. نبه اليه ابن الملقن في الاعلام. وجعلها الزركشي من افراد مسلمين. وجعلها الزركشي من افراد مسلم. وتعقبه الصنعاني في العدة ده منبها على وهمه. وتعقبه الصنعاني في العدة منبها على وهمه
1:07:15ووقعت معزوة عند المصنف على الصواب في العمدة الكبرى. ووقعت معزوة عند المصنف على الصواب في العمدة الكبرى. فقال عند ذكرها هناك وفي رواية للبخاري. فقال عند ذكرها هنا وفاة للبخاري. والوجه الخامس عشر قوله
1:07:44في حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن حديث هذا لفظ البخاري وحده. هذا لفظ البخاري وحده. وهو في الصحيحين بلفظ يحب وهو في الصحيحين بلفظ يحب. والوجه
1:08:14السادسة عشر قوله في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان امتي يدعون هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم يأتون ولفظ مسلم يأتون والوجه السابع عشر قوله فيه ايضا في اللفظ الاول المعزو لمسلم قوله فيه ايضا في اللفظ
1:08:44الاول المعزول لمسلم يدعون هو عنده بلفظ يأتون ايضا هو عنده بلفظ يأتون ايضا. والوجه الثامن عشر جعل الحلية لفظا لمسلمين. جعل حديث ابي هريرة تبلغ الحلية لفظا لمسلم وفيه نظر فانه عند البخاري ايضا مختصر. فانه عند
1:09:25ايضا مختصرا. وفيه ان ابا هريرة رضي الله عنه غسل يده حتى بلغ ابطيه فقال له ابو زرعة البجلي رحمه الله هذا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:09:55فقال منتهى الحلية. فقال منتهى الحلية. اي ان ابا هريرة اخبر ابا زرعة عن كونه مأثورا عن النبي صلى الله عليه سلم بلفظ مختصر اذ قال منتهى الحلية الى اللفظ التام الذي ذكره المصنف وهو تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ
1:10:35الوضوء فاللفظ لمسلم ومعناه للبخاري. فاللفظ لمسلم ومعناه للبخاري. ومن مثل هذا يكون حديثا واحدا متفقا عليه. ومثل هذا يكون حديثا واحدا متفقا عليه. وقد اشار الى ما ذكرناه من كونه حديثا واحدا لفظا عند مسلم ومعنى عند البخاري
1:11:09النووي في المجموع وفاة هذا غيره من المصنفين في الحديث والفقه. وفات هذا غيره من المصنفين في الحديث والفقه. ومنه تعلم ان حديث ابي هريرة تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء من المتفق عليه ام من افراد مسلم؟ من المتفق عليه
1:11:39من المتفق عليه ومثل هذا يقال متفق عليه واللفظ نمز. ومثل هذا يقال متفق عليه واللون لمسلم. اما المورد الثاني وهو مورد لواء الدراية فله فرعان. اما المورد الثاني وهو مورد الدراية فله فرعان. احدهما الالفاظ. والاخر
1:12:09ايش؟ مسائل ما قلناها ابد الاحكام احدهما والاخر الاحكام. فاما الفرع الاول بالالفاظ فالقول فيه من خمسة وثلاثين وجها. فالقول فيه من خمسة وثلاثين وجها الوجه الاول قوله في حديث عمر رضي الله عنه
1:12:46النية هي لغة القصد. هي لغة القصد وشرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله. وشرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله والوجه الثاني قوله هجرته قوله هجرته اي تركه وقطعه ما اعتاد. اي تركه وقطعه ما اعتاد
1:13:26والمراد بها هنا ترك بلد الكفر والتحول عنه الى بلد الاسلام. والمراد بها هنا ترك بلد الكفر والتحول عنه الى بلد الاسلام اه والوجه الثالث قوله من احدث اي حصل منه الحدث قوله من احدث اي حصل منه الحدث. واصله تجدد
1:14:06وقوع شيء بكونه بعد اذ لم يكن. تجدد وقوع شيء بكونه بعد اذ لم يكن وقوع الطهارة. بعد عدمها. بعد عدمها. واسم الحدث في كلام الفقهاء يقع على ثلاثة معان. واسم الحدث في
1:14:40كلام الفقهاء يقع على ثلاثة معان. الاول ما يبطل الطهارة. ما يبطل الطهارة والثاني وقوع ذلك المبطل. وقوع ذلك المبطل والثالث المنع المرتب على وقوعه. المنع المرتب على وقوعه اشار الى اصل هذه المعاني ابن دقيق العيد في الاحكام. اشار الى اصل هذه المعاني
1:15:20ابن دقيق العيد في الاحكام. بالفاظ متعقب فيها بالفاظ متعقب فيها. وما ذكرناه اوفق. وما ذكرناه اوفق واجمع. وبيان هذه الجملة ان الحدث يقع في لسان الفقهاء على معان ثلاثة مختلفة. وان اجتمعت في متعلق واحد. فمثلا
1:16:00يقولون البول حدث. باعتبار كونه ايش؟ ناقضا الطهارة ويسمون خروجه من صاحبه باعتبار وقوعه وخروجه من السبيل. ويسمون هنا الوصفة القائمة بالبدن بعد خروجه حدثا. ويسمون الوصف القائم بالبدن بعد خروجه حدثا لما يرتب عليه من المنع لما يرتب عليه من المنع
1:16:50واشهر هذه المعاني الثلاثة واخرها. واشهر هذه المعاني الثلاثة واخرها وهو الذي ذكرناه قبل بقولنا الحدث وصف. قائم البدني مناف لما يؤمر بالطهارة لاجله. وصف قائم بالبدن مناف لما يؤمر بالطهارة لاجله. والوجه الرابع قوله وقيل
1:17:30كلمة زجر وهي كلمة زجر وكف. هي كلمة زجر وكف يراد بها التهديد والوعيد. يراد بها التهديد والوعيد ويشاركها في معنى الزجر والكف كلمات اخرى مثل ويح وويك وويب وويس وتفترق في مقاديرها من معاني
1:18:10الكف والزجر. والوجه الخامس قوله للاعقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم. جمع عقب وهو مؤخر القدم والوجه السادس قوله ليمتثل اي ليخرج الماء من انفه اي ليخرج الماء من انفه. بعد ادخاله فيه. بعد ادخاله فيه
1:18:50فالانتثار دفع الماء من الانف باخراجه. فالانتثار دفع الماء من الانف باخراجه مأخوذ من نثرة الانف. وهي طرفه مأخوذ من نثرة الانف وهي طرف مأخوذ من نثرة الانف وهي طرفه اي الاسفل فان
1:19:20ما يسمى ايش؟ ارنبة يسمى ارنبة والاستنثار طلب ذلك. والاستنثار طلب ذلك. وهو المذكور في الحديث الاخر في قوله ليستنثر وهو المذكور في الحديث الاخر في قوله ليستنفر وقوله استنثر وقوله استنثر والوجه السابع قوله
1:20:00استجمرا. اي تمسح بالجمار وهي الحجارة الصغار. اي تمسح بالجمار وهي الحجارة الصغار. باستعمالها لازالة الخارج من احد السبيلين. باستعمالها لازالة الخارج من احد السبيلين. والوجه الثامن قوله فليوتر. اي ليقطع
1:20:30استجماره على عدد فرضي اي ليقطع استجماره على عدد فردي والعدد الفردي ما لا ينقسم متساويا بين اثنين ما لا ينقسم متساويا كاملا بين اثنين. اي سالما من الكسر اي سالما من الكسر. فعدد
1:21:00الواحد مثلا فردي. لانه لا ينقسم بين اثنين بلا كسر. فهذا يأخذ نصفا وهذا يأخذ نصفا. وكذا عدد الثلاثة. اذا اذا قسم بين اثنين صار مشتملا على كسر. فكل عدد يقسم على اثنين مشتملا على كسر فلا
1:21:20يتساويان كمالا يسمى فرديا. والمراد به هنا الثلاثة فما على. والمراد به هنا الثلاثة فما على. في قطع استجماره على ثلاثة احجار فاكثر من الوتر والوجه التاسع قوله باتت اي كانت في الليل. بات
1:21:50اي كانت بالليل فيقترن الفعل به لا بالنوم. فيقترن الفعل به لا بالنوم فمن الغلط الواقع توهم ان البيات والبيتوتة متعلقان نو وليس الامر كذلك فهما متعلقتان بظرف الزمان الليل فهما متعلق
1:22:20بظرف الزمان الليل. والوجه العاشر قوله فليستنشق اي ليدخل الماء في انفه. اي ليدخل الماء في انفه. بجذبه اليه بجذبه اليه بنفسه. فالاستنشاق جذب الماء بالنفس الى الانف جذب الماء بالنفس الى داخل الانف الى داخل الانف
1:23:00والنفس هو الهوى والنفس هو الهوى. والوجه الحادي عشر قوله بمنخريه قوله بمنخريه بفتح الميم وكسر الخاء. بفتح الميم وكسر الخاء وبكسرهما ايضا وبكسرهما ايضا. وهما فتحتا الانف هما فتحتا الانف. سميت بالصوت الخارج منهما. سميتا بالصوت
1:23:40الخارج منهما وهو النخيل وهو النخير اذا جذب النفس فيهما بقوة اذا جذب النفس فيهما بقوة. والوجه الثاني عشر قوله ولغى اي اخذ الماء بلسانه قوله ولغى اي اخذ الماء بلسانه ويسمى شربا
1:24:10ويسمى شربا وهو المذكور في لفظ حديث ابي هريرة رضي الله عنه اذا شرب الكلب والوجه الثالث عشر قوله عفروه اي مرغوه في التراب اي مرغوه في التراب. بتقليبه فيه. بتقليبه فيه
1:24:40وسمي التراب عفرا نسبة الى لونه. وسمي التراب عفرا نسبة الى لونه وهو البياض غير الخالص. وهو البياض غير الخالص والوجه الرابع عشر قوله دعا بوضوء قوله دعا بوضوء هو بفتح
1:25:10الواو بفتح الواو وهو الماء الذي يتوضأ به وهو الماء الذي يتوضأ به. والوجه الخامس عشر قوله فافرغ على يديه اي صب الماء عليهما. اي صب الماء عليهما. سميرا اغا لانه يخلي الاناء من الماء. سمي افراغا لانه يخلي الاناء من
1:25:50من الماء والوجه السادس عشر قوله تمضمض اي ادخل الماء في فمه في فمه وحركه اي ادخل الماء في فمه وحركه. فالمضمضة ادخال الماء في الفم وادارته بتحريكه. فالمضمضة ادخال الماء في الفم وادارته بتحريكه
1:26:20والوجه السابع عشر قوله المرفقين تثنية مرفق وهو اسم للمفصل الواصل بين الساعد والعظم. ووسم للمفصل الواصل بين الساعد والعضد. سمي مرفقا. لان الانسان يطلب به الرفق لنفسه. لان الانسان يطلب به الرفق لنفسه. عند اتكاء ونحو
1:27:00عند اتكاء ونحوه. والوجه الثامن عشر قوله نحو اي مثل قوله نحو اي مثل. ووقع هذا في بعض الفاظ الحديث. ووقع هذا في بعض الفاظ الحديث نفسه والمثل والنحو لفظان
1:27:30مشتركان في اصلهما وهو المشابه. لفظان مشتركان في اصلهما وهما وهو شابة ومفترقان في قدرها. ومفترقان في قدرها. حسب تعدد وجوه المساواة حسب تعدد وجوه المساواة فالمثل يكون ليش؟ متى يقال مثل
1:28:19يعني في كل الوجوه لكن يعبرك لمثل فيكون عند المطابقة عند المطابقة فالمثل للمطابقة. والنحو ليش؟ احسنت والنحو للمقارب. فاذا اشترك شيئان في اصلهما وتساوى وتساوى في الوجوه بينهما قيل هذا مثل لهذا لاجل المطابقة. وان كان بينهما
1:28:59اشتراك في بعض الوجوه دون بعض قيل نحو لاجل المقاربة بينهما. والوجه التاسع عشر قوله وضوئي وقوله الوضوء هما بضم الواو هما بضم الواو. اسم للفعل. باستعمال الماء في الاعضاء الاربعة
1:29:29باستعمال الماء في الاعضاء الاربعة. على الصفة المعلومة شرعا. على الصفة المعلومة شرعا. فيكون الفرق بين الوضوء بفتح الواو. والوضوء ضم الواو. ان الفتحة اسم للماء المتوضأ به. ان الفتح اسم للماء
1:29:59وتوضأ به والضم اسم لفعل. والضم اسم للفعل الواقع عند استعمال الماء في الاعضاء الاربعة المعروفة. الواقع عند استعمال الماء في الاعضاء الاربعة المعروفة. والوجه العشرون قول بتور هو بتاء مثناة فوقانية. وبتاء مثناة
1:30:29فوقانية. اناء صغير. اناء صغير. وهذا معنى قول المصنف شبه الطست. شبه الطست اي الاناء المعروف بهذا الى اليوم. اي الاناء المعروف لهذا الى اليوم ما معنى قولنا مثنى؟ مثنى
1:30:59نعم نعم نقطتان فوقانية ايش؟ فوقانية ها يعني في اعلى الحرف فوق الحرف فاذا قيل تحتانية تكون ايش؟ تكون ياء. والوجه الحادي والعشرون قول فاكفأ على يديه اي صب الماء عليهما. اي صب الماء
1:31:39عليهما سمي اكفاء لانه يقلب الماء اذا صبه لانه يقلب المائدة صبت فيجعل عاليه في الاناء سافله في الارض. فيجعل عاليه في الاناء سافله في الارض. والوجه الثاني والعشرون قوله غرفات
1:32:09قوله غرفات بسكون الراء. جمع غرفة. وهي المرة من ملء الكف وهي المرة من ملئ الكف. فيسمى ملء الكف اذا كان مرة ان يراد اي مرادا به المرة وهو العدد يسمى غرفة
1:32:39وبالضم اسم للماء او اسم للمجعول في الكهف. وبالضم اسم للماء او اسم للمجعول في الكف ماء او غيره. والوجه الثالث والعشرون قوله فاقبل بهما وادبر. اي اقبل الى جهة قفاه. اي اقبل
1:33:09الى جهة قفاه. وادبر بيديه برجوعه الى حيث بدأ واقبل بيديه برجوعه الى حيث بدأ. ووقع تفسيره في الرواية المذكورة بعده ووقع تفسيره في الرواية المذكورة بعده. والوجه الرابع والعشرون قوله قفاه هو مؤخر
1:33:39العنق من جهة الظهر. ومؤخر العنق من جهة الظهر. يعني اعناق احدنا من الامام تسمى رقبته. ومن الخلف تسمى قفا. والوجه الخامس والعشرون قوله صفر هو بضم الصاد وكسرها. وبضم الصاد وكسرها
1:34:09اسم للنحاس. اسم للنحاس. والوجه السادس والعشرون قوله تنعم عله او تنعله اي لبس نعليه اي لبس نعليه قوله ترجله اي تسريحه شعره. بمشط ونحوه. تسريحه شعره بمشط ونحوه. والوجه
1:34:49الثامن والعشرون قوله طهوره بضم الطاء. وهو فعل التطهر اضطر بوضوء وغيره. وهو فعل التطهر بوضوء وغيره. والوجه التاسع والعشرون قوله شأنه اي امره كله. قوله شأنه اي كله. والوجه الثلاثون. قوله
1:35:29المجمل. بضم الميم. واسكان الجيم. وكسر الميم ثانيا بضم الميم واسكان الجيم وكسر الميم الثانية. مخففة مخففة او بضم الميم الاولى وفتح الجيم. وفتح الجيم وكسر الميم الثانية مشددة. المجمل
1:36:09من التجميل وهو التبخير بالطيب من التجميل وهو التبخير الطيب لقب للاب عبدالله. لقب للاب عبد الله. ثم جعل لولده نعيم ايضا ثم جعل لولده نعيم ايضا. والوجه الحادي والثلاثون
1:36:39قوله غرا جمع اغر. جمع اغر. وهو من له غرة وهو من له غرة. وهي بياض في الوجه. وهي بياض في الوجه والمراد هنا نور وجوههم. والمراد هنا نور وجوههم
1:37:09الناشئ من الوضوء. الناشئ من الوضوء. والوجه الثاني والثلاثون قوله محجلين جمع محجل وهو من له حجل وهو من له حجل وهو بياض في اليدين والرجلين. وهو بياض في اليدين والرجلين
1:37:39به هنا نورها. والمراد به هنا نورها من اثر الوضوء والوجه الثالث هو ثلاثون قوله غرته اي البياض الذي يكون في وجهه اي البياض الذي يكون في وجهه. والمراد به هنا نوره. والمراد به هنا نوره
1:38:09والوجه الرابع والثلاثون قوله تبلغ. وقوله يبلغ ايضا من البلوغ وهو الوصول والانتهاء. من البلوغ وهو الوصول الطول والانتهاء والوجه الخامس والثلاثون قوله الحلية هي الزينة التي يتجمل بها هي الزينة التي يتجمل بها. والمراد بها في الحديث نور الوضوء. والمراد بها في الحديث
1:38:49الوضوء. اما الفرع الثاني المتعلق بالاحكام فالقول فيه من اربعة وعشرين وجها. فالقول فيه من اربعة وعشرين وجها نأتي بها في الدرس القادم. ولا نكمل عشر الساعات. كم صار الدرس له؟ الساعة اربعة
1:39:29طيب لعل نقف عنده هالمرة هذي نخليه درس مختصر؟ ان شاء الله نكمل الباقي ان شاء الله تعالى. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب نستقبله ان شاء الله تعالى في الدرس القادم. وانبه الاخوان الى امور اولها انه يعقد في هذا المس
1:39:49في يوم الاثنين بعد صلاة العشاء درس في المستوى الاول من اصول العلم. وهو في المتون لطالب العلم التي لا يستغني عنها. فمن لم يسبق له حضور هذه المتون كثلاثة الوصول اربعين نووية والعقيدة القصيدية
1:40:09فاني احثه على حضور هذه الدروس يوم الاثنين بعد العشاء. والامر الثاني ان حضور هذه الدروس بالنسبة للطلبة المنتسبين الى برنامج معونة المتعلم هو امر ملزم به. فلابد ان ان يحضر هذا
1:40:29البرنامج وذلك كونه في المسجد يوم الاثنين بعد العشاء لانه من ضمن البرنامج وهذه المتون لا يحتاج عنها كل احد. ولذلك نحن ان شاء الله تعالى سنعود اليها في هذا البرنامج ولا زلنا نشرحها في غيره من
1:40:49البرامج والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين