اعطاء الابنة المدينة من زكاة المال لتغطية مصاريفها الحياتية/الخمــيس(15-9-2022م)فتاوى علي الهواء
0:00فاذا تقول هل ممكن اعطي ابنتي من الزكاة عليها نصف مليون جنيه لدراسة طب الاسنان اعطيته لها مبلغ ستة الاف دولار طبعا لما حسبت الدين حسبته بالجنيه عشان يكبر لما لما حسب
0:21لما حصلت ما تعطيها حسبته بالدفار لان كانت تحتاج لدفع الايجار واستخراج رخصة الدواء والمهنة. هل يمكن اعتبر هذا المبلغ زكاة الجواب عن هذا من حيث المبدأ يجوز اعطاء الزكاة للاصول او الفروع لقضاء الدين فقط
0:44ازا كان الاب مدينا او كان الابن مدينا فيجوز ان نبذل له من الزكاة من سهم الغارمين ما يقضي منه لينا لكن لا يجوز اعطاء الاصول ولا الفروع من الزكوات لتغطية الحاجات الاساسية. الغزاء والدواء والكساء ونحوه
1:05لان الزكاة لا تعطى للاصول وان علوا ولا للفروع وان نزلوا الوالدان ملزمان بالنفقة على ولدهما المحتاج الولد ملزم بالنفقة على والديه المحتاجين من حر ما له وليس من زكواته
1:23ان الزكوات اوساخ الناس الله صام الوالدين وصام الاولاد كما صام ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبزل لهم من الزكوات الواجبات هذا فيه استثناء هنا الا اذا ضاقت بك الحال
1:42ولم يكن لديه فائض الا اموال الزكاة. انا ما عنديش فائض وعندي المبلغ ده بس يغض الغريب ولا يغضب ابني وهو محتاج لأ ياخد ابنه وهو محتاج في هذه الحالة اذا حدس تعارض فالبنت تكون اولى بها او الاب يكون اولى بها في هذه الحالة