استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00انتهينا مما يحرم فيه التقليد. انتقل الى الاشياء التي يلزم فيها التقليد. ما هو الذي يلزم فيه التقليد تقليد متى يكون واجب؟ يكون واجب بشرطين الشرط الاول ان يكون من غير المجتهد. قال ويلزم التقليد عند الاكثر غير المجتهد. اما المجتهد فقد
0:19يبقى معنا ان المجتهد لا يقلد غيره الامر الثاني ان لا يكون هذا التقليد اذا من هو التقليد عندنا اهله وعندنا محله اهله غير المجتهد محله غير المسائل المعلومة من الدين بالضرورة وغير
0:39وجود الله ووحدانيته وصحة الرسالة ماشي اي غير معرفة الله والتوحيد والرسالة واركان الاسلام ونحوه مما تواتر واشتهر. قال الطوفي يجوز التقليد في الفروع اجماعا بل قال بعضهم يجب قال ابن عاصم في الملتقى ولا خلاف انه يقلد غير اولي العلم الذي يجتهد
0:57استدل استدل له بقوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وهو عام لتكرره بتكرر الشرق وعلة الامر بالسؤال جهل وايضا اجمع الصحابة ومن بعدهم ولم ينكروا على عامي اتبع مفتيا فيما افتاه سواء ذكر له الدليل او لم يذكره. اذا قول الله عز وجل فاسألوا
1:17الذكر يدل على ايش؟ على مشروعية التقليد وله اي لغير المجتهد وهو العامي استفتاء من اي مجتهد عرفه عالما عدلا. الان سيذكر لك المؤلف رحمه الله تعالى من هو الشخص الذي يستفتيه العامي ويقلده العامي
1:37هو ايش العالم العدل. اذا عندنا وصفان وصف العلم ووصف العدالة. ممتاز. طيب كيف يتوصل العامي الى الشخص الذي تحقق فيه العلم والعدالة؟ يتحقق ذلك بثلاثة امور مما بمعرفته هو بنفسه هو العامي له معرفة بالناس
2:01خلاص هذا الاول قال وله استفتاء من عرفه عالما عدلا بان علم او ظن اهليته للاجتهاد بطريق ما اي باخبار عدل عنه بذلك او باجتهاده بين الناس بالفتية وانتصابه لها وانقياد الناس للاخذ عنه ونحو ذلك. اذا
2:19قال ولو كان ذلك المجتهد عبدا هل يجوز هل يجوز للعامي ان يقلد عبدا مملوكا؟ نعم اذا وصل الى رتبة الاجتهاد اذا كان عالما عدلا. هل يجوز الاخذ بفتوى امرأة
2:34نعم اذا تحقق فيها العلم والعدالة والصحابة كانوا يرجعون الى عائشة رضي الله عنها. والاخرس كذلك الاخرس يجوز الرجوع اليه في الفتوى لكن كيف يفتي الاخرس؟ ها كيف بالاشارة او الكتابة؟ باشارة مفهومة او كتابة. لانه اذا عرفنا انه عالم عدل كفى في جواز استفتائه لان
2:59مقصودة من الاستفتاء سؤال العالم العدل وهو كذلك قال او اي وللعامي استفتاء ومن رآه منتصبا للافتاء والتدريس معظما عند الناس. فان ذلك يدل على علمه وانه اهل للاستفتاء تاء اذا عندنا من طرق معرفة العامي بالمفتي المؤهل ما هو
3:22ان يراه منتصبا للافتاء والتدريس ومعظما عند الناس. فان هذا علامة وقرينة ولا لا قرينة على انه اهل لذلك كل ما هو قرينه قرينة على ذلك ماشي والعامي لا يكلف
3:39ما لا يطيق ولا يكلف اكثر من هذا قال واما من علم او ظن جهله هو عرف ان فلان جاهل او غلب على ظنه ان فلان جاهل فلا يجوز ان يستفتيه لانه تضييع لاحكام الشريعة فهو كالعالم يفتي بغير دليل. اذا العامي يأخذ بقول
3:59عالم العدل ويعرف كونه عالما عدلا اما باستفاضة ذلك وانتشاره او بكون هذا العامي عايشه وعاشره او بالامر الثالث الذي سيأتي بعد قليل وهو ان يخبره مخبر عن اهلية هذا العالم
4:17قال ابن عقيل يجب سؤال اهل الثقة والخبرة عنه لانه لا يجوز الرجوع الى خبره الا بعد علمه بانه اهل بدليل النبي صلى الله عليه وسلم والحاكم والمقوم والمخبر بعيب كل هؤلاء الخبراء لا يرجعوا الى قولهم الا بعد بعد التحقق من عدالتهم فكذلك رجوع العامي يجب كما قال
4:37عقيل ان يسأل اهل الثقة والخبرة عنه. واهل الثقة والخبرة اما انهم علماء او انهم ناس يعرفون ويميزون العالم من غيره يعني بعض اهل التواريخ بعض من عاشر العلماء كثيرا يميز مثل هذا
4:52قال ويكفيه في معرفة اهليته قول واحد عدل خبير عند جمهور العلماء كحكم شرعي. يعني لو اخبره واحد لكنه عدل وخبير. عدل ايش خبير. كيف يكون خبيث؟ انسان عاشر العلماء. عايش العلماء يميز
5:08ماشي؟ ثم قال ويلزم ولي الامر منع من ليس اهلا للفتية من الافتاء عند الجمهور ويمنع من لم يعرف بعلم او جهل حاله لان الاصل والظاهر الجهل فالظاهر انه منه ولا يلزم الجهل بالعدالة لانا نمنعه. يعني واحد يقول طيب اذا كان انسان عالم بس ما
5:28هل هو عدل ولا لا؟ يقول حتى هذا لا يجوز ما تقدر يعني انت لا يمكن ان تلزمنا بجواز استفتاء من جهلت عدالته لاننا اصلا نمنع من ذلك ماشي لانا نمنعهم ونقول لا نقبل من جهلت عدالته. قال ربيعة بعض من يفتي احق بالسجن من السرة. اذا هنا يقرر ان ولي الامر
5:51عليه ان يمنع من ها عليه ان يمنع من الافتاء اي شخص غير معروف بالعلم وغير معروف بالعدالة قال ابن عاصم ومنع استفتاء ذي جهالة في حاله من علم او عدالة
6:06ويترتب على هذا ايضا ان مستور الحال. انسان مستور الحال شو هو ظاهره الصلاح لكن لا نعرف حاله. ايضا لا يصح استفتاؤه. قال ولا تصح الفتوى ولا بل من مستور الحال بل لابد ان يكون عدلا يعني عدلا باطنا معروفا بالعدالة على الصحيح وقيل تصح قال اذا المطلوب في العدالة في المفتي
6:26اداء للظاهرة ولا العدالة الباطنة العدالة الباطنة ان يكون معروفا بالثقة ومزكى وقيل تصح من مستور الحال قال في شرح الاصل وهذا اظهر وعمل الناس عليه لا سيما في هذه الازمنة. الشرح الاصل اللي هو المرداوي مرداوي يقول يا جماعة الخير الذي جرى عليه عمل الناس انه يشوفون
6:46ظاهر الشيخ رجل ظاهره الصلاح يصلي مع الناس في المسجد لكن لا يعرفون باطنه ولم يعايشوه ولم يعاشروه ولم يشهد له في الباطن مع هذا تؤخذ بفتواه قال هذا اللي عليه ايش
6:57ها هذا اللي عليه العمل هذا اللي قاله المرداوي رحمه الله قال لاسيما في هذه الازمنة المتأخرة ها فيعني سهل فيها ثم قال ويفتي فاسق نفسه الانسان الفاسق هل فسقه يمنع من قبول قوله؟ الجواب نعم يمنع من قبول قوله. لكن هل فسقه يمنع من كونه عالما في نفس ذا
7:30ممكن يكون عالم بس الله المستعان في العمل فاسق فالفاسق هذا يعمل بقول نفسه لكن غيره لا يعمل بقوله. تفضل شيخ. لا نعم قال الطوفي نعم. قال فهو يفتي فاسق نفسه فقط ولا يتعدى بفتياه الى غيره على الصحيح. لانه ليس بامين على ما يقول. وقال الطوفي
7:53ما يشترط عدالته في اجتهاده بل في قبول فتياه وخبره. يعني كونه هو مجتهد ممكن يكون فاسق. لكن لا يؤخذ بخبره ولا بفتواه الا اذا كان عدلا وتصح الفتية من حاكم على الصحيح كغيره وليست حكما منه على الصحيح فيتفرع عليه لو
8:13كما غيره بغير ما افتى لم يكن نقضا لحكمه ولا هي كالحكم ولهذا يجوز ان يفتي للحاضر والغائب ومن يجوز حكمه له ومن لا يجوز وعلى هذا تصح الفتوى من المفتي على عدوه. ما معنى المسألة؟ معناها لو كان احد القضاة اصدر فتوى
8:33هذا لم يصدر حكما قضائيا. القاضي يمكن ان يصدر عنه حكم قضائي صح وممكن ان يصدر عن هذا القاضي خارج مجلس القضاء في المسجد في الدرس يصدر عنه افتاء حينما يفتي هذا القاضي في مجلس الدرس في مجلس الافتاء وليس في مجلس القضاء ما اصدر حكما قضائيا
8:55هل فتواه هذي حكم قضائي؟ ولا فتواه ليست حكما قضائيا ليست حكما هي فتوى هي غير ملزمة ليس لها الالزام القضائي الموجود في الحكم. واضح وبناء على هذا لا تأخذ ايش؟ الاحكام المختصة بالقضاء
9:12ومنها مثلا انه يجوز ان يفتي لعدوه او على عدوه ماشي لكن لا يجوز للقاضي ان يقضي على عدوه ثم قال وهي اي الفتيا ممنوعة الان يذكر لك حالات لا يجوز ليها للمفتي ان يفتي فيها ما هي؟ قال في حالة لا يحكم فيها كغضب او شدة مرض
9:30او فرح او خوف غالب ونحوه فتحرم. ما يجوز ان يفتي حالة الغضب ويحرم الافتاء حال الغضب ونحوه. وصح ذا ان يوصي به قال وتنفذ كقظاء على الصحيح ومرادهم بالغظب الغظب الكثير وكذا غيره
9:45يعني غيرهم يعني المرض الشديد الفرح الشديد الخوف الشديد وهكذا اذا القاضي هل يقضي وهو غضبان لا المفتي هل يفتي وهو غظماء؟ لا المقصود الغظب الشديد نعم لكن لو افتى حال الغضب وفتوى صحيحة يؤخذ بها؟ نعم يؤخذ بها. تفضل يا شيخ
10:05نعم قال ولمفت اخذ رزق من بيت المال. الان سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الفلوس التي يأخذها المفتي بهذه المسألة عدة صور الصورة الاولى ان يأخذ راتبا وظيفيا من قبل الدولة من بيت المال
10:25قال ولمفت اخذ رزق من بيت المال يعني يجوز ان ان يأخذ المفتي راتب من الدولة ما في اشكال قال وظاهره سواء كان له كفاية من ما له او لا يعني حتى لو كان عنده فلوس عنده مصدر دخل ما في مشكلة ياخذ راتب
10:42واضح وسواء تعين لها او لا يعني سواء كان فيه غيره والفتوى في حقه سنة وفرض كفاية او لم يكن هناك غيره وصار فرض عين عليه في كلا الحالتين يجوز ايش
10:55ان يأخذ راتب من بيت المال. واضح نعم لان له فيه حقا لان له فيه في ايش في بيت المال حقا على الفتيان فجاز له اخذ حقه. الحالة الثانية ان يأخذ من المستفتي
11:15متى يجوز ياخذ من المستفتي؟ قال لك شرطين الشرط الاول ها الشرط الاول ان يتعذر اخذ رزق من بيت المال ما في راتب من الدولة الشرط الثاني ان ينوي ها
11:36ان ينوي باخذه لهذا المال انه اجرة خطه لا اجرة نفس الفتوى يعني يقول تبغى شفوي ما ياخذ فلوس لكن اذا كتبها يقول انا اخذ منك فلوس اجرة الخط الان الخطاط في المكتبات مدري لحقتهم زمان كان في خطاط
11:54ياخذ فلوس ولا لعن خط قال ولمتعين لها اي للفتية لعدم غيره. متى تكون الفتوى فرض عين؟ اذا لم يوجد غيره. في هذه الحالة المتعين لها الذي لم يوجد غيره له حالتان. الحالة الاولى ان يكون له كفاية يعني عنده مصدر دخل ومكتفي والحمد لله فليس له الاخذ من مستفتي ما يجوز
12:17ياخذ من المستأذن على الصحيح اذا لم يكن له شيء في بيت المال. والحالة الثانية ان يكون لا كفاية له لا من ما له ولا من بيت المال. ما عليه ما عنده راتب من
12:29المال ولا هو عنده مصدر للدخل غير هذا. في هذه الحالة فهذا يجوز له اخذ رزق من المستفتي نفس على الصحيح لانه ان لم يأخذ افضى الى ضرر يلحقه في عائلته ان كانوا او حرج وهو منتف شرعا. وان لم يفت حصل ايضا
12:49المستفتي ظرر فتعين الجواز معه يقول هذا الرجل بين نارين الحالة الاولى انه يقول ما راح افتيكم ليش ما تفتينا؟ قال انا مشغول بطلب الرزق ما عندي وقت افتيكم طب اؤكل عيالي
13:03هذا اليس فيه ظرر على الناس الا يجد الناس احدا يفتيهم في ضرر ولا لا؟ في ضرر ظرر على الدين الحالة الثانية يقول خلاص بفتيكم وباترك عملي عشان اقدر اجاوب على فتاويكم. حلو. وفي هذه الحالة ابطل اطلب الرزق على
13:23وابطل اترزق معناها اولاد وبيموتون من الجوع اليس هذا ظرر عليه صح ولا لا؟ اذا ما الحل؟ الحل ان يفتيهم ويأخذ يقول لك والله انا بتفرغ لكم للفتوى اعطوني فلوس. واضح
13:37تدفعون لي راتب هذا معنى الكلام وان جعل له اي للمفتي اهل بلد رزقا يتفرغ لهم جاز في الاصح. وظاهره ولو كان له كفاية. الان يقول اذا اهل البلد قالوا يا فلان نبيك تتفرغ اترك عملك وبنعطيك راتب. يجوز؟ قال نعم جاز ذلك
13:58وظاهره ولو كان له كفاية وما يقوم به وهذا مشكل. يعني ظاهر هذا الكلام انه اهل البلد ممكن يخصصوا له راتب وانه يجوز ياخذ الراتب حتى لو كان الرجل عنده مصدر
14:12دخل اخر واضح؟ وحتى لو كان ها له كفاية قال وهذا مشكل الشارح يقول هذا فيه اشكال لكن يفهم من قوله ليتفرغ لهم انه كان مشغولا بالعيال وهو الظاهر ما وجه الاشكال؟ وجه الاشكال انه معارض لما سبق لانه قال ولمتعين لها لا كفاية له
14:39قيد جواز الاخذ بايش لانه ما له كفاية والان اطلق الجواز فحتى لو عنده كفاية يجوز ما وجه ذلك؟ الشارح يقول آآ الحل ان نقول في كلمة ليتفرغ لهم معناها ان الرجل هذا كان عنده وظيفة وبيترك الوظيفة لاجل التفرغ
15:00افتاء اهل البلد في هذه الحالة يجوز ولو كان له ايفاية لو عنده فلوس نعم ثم قال رحمه الله تعالى ويمكن ايضا احتمال اخر ان نقول هذه الاولى لمتعين لها يعني لا يوجد غيره. اما هنا ممكن نقول في غيره لكن اهل البلد اختاروه الله تعالى اعلم
15:27ثم قال ولهم اي للمفتي قبول هدية عند اكثر اصحابنا هل يجوز المفتي انه يقبل هدية من غيره؟ قال نعم ايش المشكلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية والمراد لا ليفتيه بما يريد
15:42والا حرمت هذا واظح مو بيقول له يقبل هدية عشان يقول تفتيني في الفتوى هذا لا يجوز وقيل لا يقبل الهدية الا ان يكافئ هذا قول قال الامام احمد الدنيا داء والسلطان دواء والعالم طبيب فاذا رأيت الطبيب يجر الداء
16:00الى نفسه فاحذرهم وفيه التحذير في من يرغب في مال وشرف بلا حاجة يعني كان الاحسن ان يتعفف من قبول الهدايا من المستفتين وقال احمد لا ينبغي ان يفتي حتى تكون له خمسة امور. نية فان لم تكن له نية لم يكن على علمه نور ولا على كلامه نور
16:19ينبغي ان يكون نيته صادقة وخالصة لله عز وجل. الثاني ان يكون له كفاية بان لا ينسبه الناس الى التكسب بالعلم واخذ العوظ عليه فيسقط قوله. يعني يكون رجال مكتفي ما هو
16:32محتاج الى الفلوس من قبل الفتوى قال ووقار وسكينة ليرغب المستفتي او ليرغب المستفتي الله اعلم. وهم ورثة الانبياء فيجب ان يتخلقوا باخلاقهم. ينبغي للمفتي ان يتخلق بايش؟ بالسكينة والوقار
16:50الرابع وقوة على ما هو فيه ومعرفة به من قوة على ما هو فيه معرفة به اي بما هو فيه. والخامس معرفته بالناس. قال ابن عقيل هذه الخصال مستحبة. فيقصد الارشاد واظهار احكام الله تعالى لا رياء وسمعة
17:09والتنويه باسمه ومعرفة الناس يحتمل حال الرواة ويحتمل حال المستفتين ما معنى حال الرواة ما عرفت حال الناس يعني حال الرؤية يعني لما يفتي يبغى يبني على حديث يكون عارف رجال الاسناد وهذا سبق معنا في شروط المجتهد هذا احتمال الاحتمال الثاني انه يكون المقصود
17:28ضد معرفة الناس معرفة احوال الناس والاعيبهم وحيلهم. واضح؟ وهذا لعله اقرب قال ويحتمل حال المستفتين فالفاجر لا يستحق الرخص فلا يفتيه بالخلوة بالمحارم مع علمه بانه يسكر. ولا يرخص السفر لجند واقتنال الا يضع الفه
17:46الفتية في غير محله لمعرفتنا لسفرهم. قال ابن مفلح والخصلة الاولى واجبة اللي هي النية هني قال بمفلح واجبة معناه اخلاص النية لله وانه ما يكون رياء هذا لا شك انه واجب ولكن يمكن ان يقال ان اصلها واجب وتمامها بعد ذلك ورتبها
18:02تكون مستحبة نعم قال ومن عدم مفتيا يسأله عن الفتيا في بلده ولا غيره. ما في مفتي يسأل عن الفتيا لا في بلده ولا في بلد اخر. وش يسوي؟ كيف يعبد الله؟ قال فله حكم ما قبل الشرع. من فاحة او
18:21او وقف قال في اداب المفتي على الخلاف في الحظر والاباحة والوقف وهو اقيس الاقياس هو انه على الوقف وهذي مسألة سبقت معكم الاعيان المنتفع بها قبل ورود الشرائع هل هي على الحظر او على الاباحة او على الوقف
18:36كتير خلاف طيب اللي ما عنده مفتي يكون حكمه حكم ايش على اشياء قبل ورود الشرع مسألة بعد ذلك هل يلزم المفتي انه يكرر النظر والاجتهاد كلما نزلت الواقعة ولا يكفيه مرة واحدة وخلاص
18:53كل ما نزلت بعد ذلك يفتي بالقول الاول كل مرة ينظر نعم قال ويلزم المفتي تكرير النظر عند تكرر الواقعة في الاصح معناته في قول ثاني انه لا يلزمه تكبير النظر
19:09قال فان لم يكرر النظر كان مقلدا لنفسه لاحتمال تغير اجتهاده اذا كرر. وكالقبلة يجتهد له ثانيا. فالزاد بباب شروط الصلاة ايش قال قال ويلزم العارف بادلة القبلة بالاجتهاد لكل صلاة ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالاول
19:31نعم فهنا كذلك المفتي لا بد يكرر النظر في كل مرة اما اذا كان متذكر نفس الادلة اللي هو مستدل فيها اصلا والتي بنى عليها حاضرة عنده خلاص هذا قائم مقام
19:45النظر قال ويلزم المستفتي اذا افتاه المفتي بحكم ثم تجدد الواقعة وقلنا ان المجتهد يعيد اجتهاده ويجب على السائل تكرير السؤال نفس القضية المستفتي حصلت له واقع طلق مثلا بعد عشر سنين تزوج واحدة ثانية وطلق هل يعيد السؤال
20:03نعم يلزمه تكبير السؤال بان يعيده عند تكرار الواقعة فلا يكتفي السائل بالجواب الاول على الصحيح كما في تكرر النظر لان انهم قد يتغير نظر المفتي قد يكون المفتي افتى بشيء
20:17المرة الاولى والان تغير نظرهم قال ومحل الخلاف اذا عرف المستفتي ان جواب المفتي مستند الى الرأي كالقياس او شك في ذلك والفرظ ان المفتي المقلد والفرض ان المفتي المقلد
20:34حي فاذا عرف استناد الجواب الى نص من الاجماع فلا حاجة الى اعادة السؤال ثانيا قطعا وكذا لو كان مقلد وميتا يعني ايش لما نقول للمستفتي تعيد السؤال مرة ثانية هذا اذا كان مستفتي حي اما اذا قد سأل الشيخ والشيخ مات كيف يعيد السؤال؟ لا يتصور صح
20:52فيعمل بفتواه ولو بعد ولو بعد موته كذلك يقول اذا كان المستفتي سأل الشيخ وكان جواب الشيخ مبني على نص صريح في القرآن او السنة واضح هل يعيد السؤال مرة ثانية؟ قال لك لا لا يعيد لانه هذا مبني على نص لا يمكن ان يتغير. ليس مبنيا على اجتهاد
21:15متى يلزم ان يعيد السؤال؟ اذا كان جواب الشيخ مبني على باجتهاد لان الاجتهاد قد يتغير صح ولا لا اي نعم هذا المقصود ثم قال رحمه الله فصل

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.