استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الطريق إلى علم أصول الفقه23 - تطبيقات المطلق والمقيد - عامر بهجت

0:01طيب ننتقل بعد ذلك الى المطلق والمقيد فنقول السؤال الاول يقول والسؤال الثالث عشرين بين نوع وحكم امل المطلق على المقيد فيما يأتي شف عندنا هنا في السؤال فيه مطلق ومقيد
0:19كل ما في نوع مطلق وحكم يجي ولا ما يجي؟ شكلها ما هي ماشية طيب السؤال يقول بين حكم ونوع الحمل المطرح والمقيد بما يأتيه؟ قال الله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون الى ما قالوا فتحرير رقبة
0:38هذا مطلق ولاية اخرى ومن قتل مؤمن خطئ خطأ فتحرير رقبة مؤمنة يقيد من اي الانواع الاربعة اتفق الحكم ولا لا اتفق الحكم اختلف السبب اتفق السبب اختلف الحكم الحكم واحد الحكم واحد ولا لا
1:02مختلف. السبب في الاولى ظهار. وفي الثانية؟ قتل. قتل. والحكم؟ في الاولى والثانية عتق رقبة. واضح؟ فيحمل المطلق على عند الجمهور قال في الدين واستشهدوا شهيدين من رجاله يحمل مطلق عند طيب لانه لخصنا المطرق قلنا اذا اتفق الحكم تحمل المطلق على المحيط خلاص
1:26السبب لا تنظر اليهم طيب يعني هو السبب اقوى لا شك ان اتفاق الحكم السباق ولكن اذا اتفق الحكم حمل في الدين قال الله عز وجل واستشهدوا شاهدين من رجالكم وفي الرجعة قال واشهدوا ذوي عدل منكم
1:41وين المطلق؟ رجالي يشمل الفسقة ولا لا؟ يشمل. يشمل وفي الاية الاخرى عذرا منكم السبب متفق ومختلف مختلف هذا دين وهذا رجع والحكم واحد وهو الاشهاد فيحمل المطلق على المقيد عند الجمهور ولهذا لا يصح الاشهاد لا تصح الا شهادة العدول في الدين وغيره
2:04قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. وقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق المطلق ايدي يمه السبب مختلف والحكم مختلف والسبب سرقة في الاولى وفي الثانية القيام للصلاة السبب مختلف والحكم هذا قطع
2:26وهذا غسل فلافع مقيد بالاتفاق قال الله عز وجل السبب السرقة لا مختلف هذا سارق وهذا يبغى يصلي شتان بينهم صح ولا لا موافق للمطلق في السبب دون الحكم. لا. السبب دون الحكم هو التيمم مع الوضوء. نعم. التيمم معروف
2:51معلوم فامسحوا بوجوهكم وايديكم. قال في الاية المقيدة فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. ها يا شيخ اتفق الحكم والسبب كلها في التيمم وكلها في المسح فامسحوا بوجوهكم وايديكم هذي في التيمم
3:13منهم اتفق الحكم والسبب اللي بعده فامسحوا بوجوهكم وايديكم والاية الاخرى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. هنا هذي اللي قلناها يا شيخ. اتفق ايش؟ السبب الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد خلافا
3:30لاصحابكم الشافعية فيما ينسب اليهم ولا ادري عن تحقيق نسبة ذلك الايمان لكن انا متأكد ان حكم مؤقت وليس حكم مؤقت جوة يعني مثلا لا هو هذا ما هو هذا التقييد اصلا. هو هذا بحث التقييد. يعني لا تنظر الى اتفاق الحكم يعني ان هذا مقيد وهذا مطلق. لا اصلا هذا هو محل البحث. هل
4:00من اولادك نعم قال نعم في الحديث ثلاثة لا ينظر الله اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب وين الاطلاق المسبل خلاص؟ سواء ولا اسفل غير ازار
4:21طيب وفي الاحاديث الاخرى ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة المنان الذي لا يعطي شيئا الا منه. والمنفق سلعته بالحلف الفاجر ازاره هل نقول الحديث الاول يدل على ان من اسبل عمامته متوعد بالوعيد؟ نقول
4:42يحمل المطلق عن البيض فيكون المقصود المسبل ايش؟ ازارة واما المسبل لحيته يدخل؟ لا. نعم؟ هذا اتفق بحكم السبب نعم لا هذا ليس في باب النهي هذا والله اعلم هذا باب اثبات اثبات الوعيد
5:04واضح؟ اثبات الوعيد واما باب النهي فهو مبني على ان النهي في سياق ان النكرة في سياق النهي ليست اصلا من قبيل المطلق وانما من قبيل الاعانة جيد لكن هنا
5:18اتفق الحكم وابى السبب؟ النص بالعام نعم المس بالعام ولكنه مطلق وقد سبقت الاشارة الى ان النظر في المطلق الى الاوصاف والنظر في العام الخاص الى الافراد فهو من جهة المسبل من جهة العموم الخصوص عام يستغرق كل مسلم. ومن جهة الوصف هو مجرد
5:40عن قيد زائد عن حقيقة الجنسية فهو من جهة عامة ولهذا الاصوليون يمثلون في الحملة المطلق على المقيد بقوله سبحانه وتعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا يكون ميتة او دما
5:52مصفوحا تمام؟ وفي الاية الاخرى حرمت عليكم الميتة والدم. الدم عام هو عام صحيح لكنه ايضا مطلق لانه لم يقيد بكونه مسموح او غير مسموح طيب قال اذا دعي احدكم الى الوليمة فليجب. وفي الحديث الاخر اذا دعي احدكم الى وليمة عرس
6:13فليجب الاول مطلق اي وليمة عرس او ليست عرس الثاني وليمة العرس فنقول انما يجب وهو مذهب الجمهور انه لا يجب الا الاجابة الى وليمة العرف نعم اتفق الحكم والسلوك. من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الاخر الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنبت الكبائر
6:35وين المطلق فيه غلط هنا المقيد وضع في خانة اي نعم لا عندنا كل واحد منهما مطلق من وجهه مطيب طيب الاول لم يقيده باجتناب الاول هل يقيده باجتناب الكبائر؟ لا لا
7:01خلاص؟ الاول هل قيد الصيام باجتناب الكبائر؟ لا فيشمل او فينطبق على من صام ولو كان لم يجتنب الكبائر. خلاص والثاني احسنت هذا ايظا قيد اخر ممتاز العكس ايظا نقول الاول قيد بالطيد لم يذكر في الثاني وهو كون الصيام ايمانا واحتسابا ورمظان الى رمظان بعظ الناس من رمظان الى ما يصوم رمظان يدخل في الفضل
7:27لا اذا لابد يصوم ايمانا واحتسابا او صام رياء وصنعة. لا يدخل واضح؟ طيب اذا الاول من جهة اجتناب الكبائر مطلق واضح؟ والثاني قيده بمن اجتنب الكبائر. والعكس في الايمان والاحتساب. الاول قيده بمن صام ايمانا واحتسابا والثاني اطلق رمظان الى رمظان
7:47ويحمل النطق عن تفضل يا شيخ رمضان الى رمضان نعم يعني اذا وظح المشايخ طيب هذا اتفق الحكم والسبب؟ نعم اتفق الحكم والسبب. الحكم فيهما المغفرة تمام؟ والسبب هو الصيام
8:12نعم الثاني اذا اجتنبت الكبائر. الاول ما قيدها باجتناب الكبائر. صام رمضان ايمانا واحتسابا وبعد رمضان وقبل رمضان وهو غارق في الكبائر تمام؟ اذا حملنا النطق عن المقيد نقول ايش
8:27هذا لا يتحقق فيه طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات سبع مرات خلاص لم يقيدها بالتريب يعني ما قيد انه لابد واحدة تكون بالتراب في الحديث الاخر طهور سبع مرات اولاهن بالتراب. اذا قيدها انه لابد تكون ايش؟ الاولى. وفي الاخر اذا ولغ الكم فينا في الاناء فاغسلوه سبع مرات
8:53الثامنة بالتراب فجعل التي بالتراب الاولى ولا الاخيرة؟ الاخيرة. الثانية. والحديث الاخر قال اولاهن. وفي حديث ثالث احداهن هنا مطلق وهنا مقيد فتقول لا بد ان تغسل الاولى صح ولا الاخيرة
9:11قالوا اذا وردت قيود متعارضة لا يمكن الجمع بينها يبقى المطلق على اطلاقه. ليش؟ لانه دل احداهن وفي الاخر قولهن معارض اخراهن واولهن متعارضة ان حملت المطلق على اولاهن عورظ باخرى هنا وان حملته باخراهن عرظ بايش؟ قالوا فهنا يبقى على اطلاقه. واضح؟ طيب
9:35احداهن هي مطلقة اصلا. يعني قوله احداهن اصلا مطلقة هذا ليس هذا قيدا نعم وصحبه الله اعلم ما ادري. فيبقى المطلق على اطلاقه فيغسل سبع احداهن بالتراب. خلاص؟ لا لا يتقيد لا بالاولى ولا بالاخير. يبقى الشاءة الاولى والشاء الاخير
9:59انشأ غير ذلك طيب في الحديث لا تسافر المرأة الا مع ذي رحم اي الا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم طيب هذا السفر مقيد بوصف زائد عن السفر
10:14لا ما اقول في الحديث الاخر لا تسافر مرة ثلاثة ايام قيد بالثلاثة ايام وفي الحديث الاخر بيومين وفي الحديث الاخر يوم وليلة هنا ايش نقول تعارضت القيود فيبقى على اطلاقهم نقول لا يجوز ان تسافر اي سفر الا ومعها ذو محرم
10:40اللي هو قصدك يوم وليلة والله فلان ما يحضرني عن تحقيق الفرع الفقهي ما ادري. الله اعلم طيب هذا ما يتعلق بهذه المسائل طيب في سؤال

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.