حكم اخراج زكاة المال طعام/(الاثنين/2021/3/19م)
0:01سائل حبيب يقول احد المشايخ هل يجوز اخراج زكاة المال طعاما احنا عندما تجب علينا زكاة مال عندنا دولارات عندما يورو عندنا اموال نقدية نريد ان نخرج زكاتنا هل يجوز
0:23بدءا من اخراج النقد نخرج طعام نجهز سلال مسلا اغزية وحبوب وفاكهة ونحو ذلك. ونوزعها سلالا مجمعة على الفقراء والمساكين. فندخل بهذا الفرحة والبهجة على قلوبهم وربما نشتري هذه المواد الغذائية
0:45باسعار مخفضة باعتبار الجملة لا يستطيع الفقير ان يحصل عليها بهذا السعر. قد يكون انفعاله فماذا ترى في ذلك اه نقول يا رعاك الله الاصل اخراج زكاة المال من عين ما وجب فيه المال
1:03كت النقود نخرجها نقودا الحب ان يخرجوا احبل ازا كانت بهيمة الانعام ناخدها بهيمة انعام وهكزا هذا هو الاصل لكن لا حرج في بزل العوض والبدل والقيمة اذا اقتضت ذلك الضرورة
1:22او الحاجة او المصلحة الظاهرة الراجحة او العدل. اشوف موضوع العدل ده ماذا يعني طب ما هو الدليل على ذلك؟ قالوا ان معاذا رضي الله عنه عندما ارسل الى اهل اليمن
1:38قال لهم ائتوني بعرض ثياب خميس او لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة. وعندهم مزارع في اليمن شعير ذرة والواجب شعير وذرة خذ الحبة من الحب لكن نقل الحب من اليمن الى المدينة تكلفة باهظة
2:01ومشقة كبيرة واستبداله بملابس ارفق باهلي اليمن وانفع لاصحاب رسول الله في المدينة. فاخذ الثياب بدلا من الشعير وهو الذرة وقال اهون عليكم وخير لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ذكره البخاري
2:25اه في صحيح تعليقا بصيغة الجزم. هذا الكلام قال به اه الاحناف زهب اليه الاوزاعي والثوري مروي عن عمر ابن عبدالعزيز الحسن البصري وقال به من المالكية اشهب وروي عن ابن القاسم منقور عن بعض اهل العلم. لكن انا اريد ان اضيف اضافة هنا احبابي في
2:46آآ فقط آآ وقفة للتأمل عندما فرضت الشريعة زكاة الفطر طعاما نعم قال الناس النقد انفع للفقير نريد ان ندفعها نقبل طيب وقبلنا ماذا قلنا ان كان النقض انفع للفقير
3:06وتعلقت به مصلحته الحقيقية وحياته الحقيقية فلا حرج وعندما قالت الشريعة في زكاة المال اخر النقد من النقد والحبة من الحب والمال من المال لا قلت نريد ان نخرج طعاما بدل المال
3:21كأن المسألة فيها نوع من انواع المشاكسة مع التشريع على كل حال الامر ما ذكرته لكم مرتبط بالمصلحة والحاجة والضرورة والعدل. لكن احنا ما ذكرنا معنى العدل اضرب لك مثالا
3:39لو انني صاحب مزرعة وبعتها كلها وقد خرصتها يعني قدرتها وهي على رؤوس الشجر وبعتها للتجار واخذت مقابلها نقدا يجوز في هذه الحالة ان اخرج للفقير نقدا سويت بينه وبين نفسي كما اخزت نقدا اعطيته نقدا فقد عدلت بينه وبين نفسي ففي هذه الحالة لا حرج ان
4:13جاء الله