استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

استثمار جزء من أموال الزكاة لصالح المستحقين لها /فتاوى على الهواء مباشرة/الإثنين/(2021/2/1م)

0:00المسألة الثانية احد السائرين يقول رجل قبل وفاته كان شقة فقال له هذه الشقة تباع وتنفق للمساجد. اجاز الورثة ذلك. السؤال هل يجوز استثمار هذا المال للانفاق على المساجد من ريع هذا العقار وليس من ثمنه
0:30وهل اذا قلنا ستنفق ما الكل ينفق دفعة واحدة؟ ام ينفق بحسب الحاجة؟ واي مساجد يوجه لها المال مساجد المدينة اللي عايش فيها ولا المدن المجاورة تدخل وهل يمكن استسمار جزء من اموال الزكوات والصدقات بصفة عامة لصالح المستحقين؟ ده السؤال المهم الذي
0:57ان نؤكد عليه في الجواب. هل يمكن للقيم على اموال الزكوات والصدقات ان يستثمر جزءا منها لصالح الفقهاء الفقراء والمساكين المستحقين للزكاة. ان هذه المسألة من مسائل النظر بين اهل العلم الخلافة
1:17فيها قوي. من اهل العلم من قال بالمنع ومنهم من قال بالجواز. ممن قال بالمنع. المجمع الفقهي الاسلامي برابطة العالم الاسلامي. اللجنة الدائمة للافتاء ببلاد الحرمين ومن ادلتهم على ذلك ان المقصود من الزكاة سد حاجة الفقراء
1:42وقضاء ديون الغرماء وفي حبسها لاستثمارها تفويت لهذه المصالح او تأخيرها كثيرا عن المستحقين ايضا قالوا ليجب الاضرار بالفقهاء بالفقراء الحاضرين على حساب فقراء مستقبلين يعني انا نضحي بمصلحة الجيل الحاضر القائم من اجل مصلحة الجيل القادم من رحم الغيب هي قد يأتي ويأتي معه رزقه. لان
2:12وظيف الزكاة يؤدي الى حرمان الفقراء المشاهدين لهذه الاموال. ايضا قالوا ان هذا يفتح الباب لان يبادر الاغنياء في استثمار زكواتهم بانفسهم. وهذا يؤدي الى حبس اموال الزكاة عن مصارفها وتعطيلها سنوات في ايدي مخرجيها وتعرضها للربح والخسارة واعطاء
2:42لانفسهم الحق في المشاركة في جزء من من دخلها وتصبح حجة لمن لا يخرج الزكاة انه يدعي استثمارها او ان حتى خسرت او هلكت ايضا قالوا ان يد القيم على المال على اموال الصدقات والاوقاف يد امانة حفز ورعاية لا
3:08تصرف واستسمار هزا وجهة نزر القائلين بالمنع. لكن ايضا فيه اجتهاد اخر يقول بالجواز. مجمع الفقه الاسلامي الدولي في مؤتمره الثالث اه بعمان يقول يجوز من حيث المبدأ. توزيف اموال الزكاة في مشاريع استثمارية
3:29بتمليك اصحاب الاستحقاق للزكاة. او تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوجيهها. على ان يكون ذلك بعد تلبية الحاجات الماسة الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر
3:53ومن ادلتهم ايضا القياس على استثمار اموال اليتامى من ولي يتيما وله مال فليتجر له فيه حتى لا تأكله صدقة ايضا قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين كانوا يستثمرون على اموال الصدقات ويشرفون على تنميتها وحفظها. لم يرد نص
4:19في كيفية صرف اموال الزكاة لمستحقيها. انما تلك ذلك للاجتهاد. ايضا قالوا مصلحة الفقراء تقتضي هزا حيث يؤدي استثمار اموال الزكاة الى حصول المستحقين على ارباح دورية بدل ما المال ينتهي
4:39واحدة لقى فيه مصدر دوري متجدد له بالاضافة الى ان العملية الاستثمارية بما واديه من زيادة نسبة في الانتاج المساهمة على في القضاء على البطالة زيادة نسبة التشغيل في المجتمع. لكن قالوا طبعا من ضوابط الاستسمار ان قمنا
5:03جوازه ان يكون بطبيعة الحال في المجالات المشروعة وان تتخذ جميع الاجراءات التي تضمن ان يكون الانتفاع باصول المشاريع وريعها مقصورا على المستحقين للزكاة سواهم وان يسند امر الاشراف والادارة الى ذوي الكفاية والديانة. تسبق دراسات
5:29جدوى دقيقة شاملة يغلب معه على الزن تحصيل الربح. ايضا قالوا ان يكون بالامكان تمديد المشروع في اي وقت نقدر نكيش المشروع ده نحوله الى كاش. تحويل الاعيان الى نقود بحيث يؤول الى مستحقي الزكاة
5:53تلك المعتاد المسألة كما ترون في محل الاجتهاد وتتنازعها ادلة الجواز والمنع والظاهر ادلة طائرين بالجواز في ظل الضوابط السابقة ايضا القيم على المال العام ينبغي ان يتصرف بما هو احظى للمال الموقوف وانفع له. فبعد تلبية الحاجات الفورية للمساجد
6:21لا حرج في استثمار فضول الاموال التي تبقى بعد هذا في ظل الضوابط السابقة. طب اي المساجد اولى المساجد بانتفاع بهذا المال المساجد القريبة من محلة المتبرع. لان هي التي تتجه اليها نيته وقصده بالاصالة والاولوية
6:41ويقدم منها احوجها وانفعها للمصلين ثم المساجد التي تلي ثم التي تلي في دوائر تتسع تدريجيا. على كل حال هو رأس المال المرصد محدود شقة مهما بلغت قيمتها لن تكفي للاستيعاب عدد كبير من المساجد
7:01كما قد يتوهم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.