حكم بطاقات الائتمان/الخميس(14-9-2023م)فتاوى علي الهواء مباشرة
0:00تنتهي من هذا السؤال سائل يقول حكم العمل مع البطاقات الائتمانية التعامل مع البطاقات الائتمانية يقوم البنك باخذ مفردات المرتب في العمل وعمل في حدود قيمة محددة بناء على المرتب. يحددها البنك للمشتريات مقابل رسوم ادارية
0:25النية عند التعاقد مع البنك وعمل المشتريات ان اقوم بسداد المبالغ المسحوبة قبل الدخول في منطقة الفوائد حسب شروط البنك اي قبل خمسة وخمسين يوما فافيدوني حول حلي هذا او حرمته. الجواب عن هذا انه لا حرج في استخدام البطاقات الائتمانية
0:53في الحدود المذكورة في السؤال ولمجمع فقهاء الشريعة بامريكا قرار حول بطاقات الائتمان اسوق لك بنصه ومنه يعلم الجواب بطاقات الائتمان ما هي؟ هي البطاقات التي تخول لحاملها الحصول على حاجياته من السلع او الخدمات دينا
1:20وتقضي بوجوب دفع فوائد ربوية او غرامات مالية عند التأخر عن الوفاة والاصل في هذه البطاقات انها من العقود الفاسدة نظرا لما تتضمنه من شرط ربوي يتعين قبوله من المتعامل بها ويلزمه الوفاء به عند الاقتضاء
1:47ثم اضاف قارب المجمع فقال يرخص في استخراج هذه البطاقات اذا عمت البلوى بها ومست الحاجة اليها وانعدم البديل المشروع وغلب على ظن المتعامل قدرته على الوفاء وتجنب وقوع تحت طائلة هذا الشرط الربوي على الا تستخدم فعلا الا بقدر الحاجة. وان يسدد ما عليه دفعة
2:17واحدة بدون بدون تأخير ثم ثم اضاف فقال لا يحل السحب النقدي عن طريق هذه البطاقات الا عند الضرورات. لان الشرط الربوي يطبق منذ اللحظة الاولى ولا سبيل الى الفكاك منه
2:36بطاقة الحساب الجاري الدبلكارم هي البطاقة دي يمنحها البنك لعملائه مجانا بمجرد فتح حساب جاري لديه ليتمكن بها العميل من التصرف في رصيده الدائم في اي وقت عبر اجهزة الصرف الالي ونقاط البيع
3:00لا حرج في استصدار هذه البطاقات واستعمالها لانها لا تتضمن مداينة ولا تعدو ان تكون توكيد اذا من حاملها الى البنك للوفاء بالتزاماته المالية من رصيده المودع لديه ولا يجوز استعمال هذه البطاقة اذا تأكد من ان رصيده لدى البنك لا يكفي للوفاء بمشترياته
3:30لان البنك في هذه الحالة سيدفع عنه وسيحسب عليه غرامة تأخرية. فيكون بهذا قد اوقع نفسه في الربا الذي حرمه الله ورسوله. الا اذا تأكد من قدرته على الوفاة قبل ان تسري عليه
3:50الزيادات الربوية ثم اضاف قانون المح فقال البطاقات التي يتحقق فيها القبض الفوري يمكن استخدامها في شراء الذهب والفضة والتي لا يتحقق فيها ذلك. لا يشرع استخدامها لان الذهب والفضة لا يباعان الا مناجزة يدا بيد فاتقابض الفوري شرط في صحة هذا
4:21المعاملة تمام