الطريق إلى علم أصول الفقه02 - الحكم الشرعي - عامر بهجت
0:00طيب نبدأ اولا في المحور الاول من محاور عند اصول الفقه وهو ايش؟ قلنا اربع محاور اولها ها الحكم وهو المدلول. تمام. نقول الحكم على نوعين. لان الحكم الشرعي اما ان يتضمن طلبا
0:20بمعنى انه يكون يتعلق به طلب افعل هذا طلب فعل لا تفعل طلب ترك تخيير بين الفعل افعل او لا انت مخير بينهما. طيب الحكم ايها الاخوة الكرام نوعان. اما ان يتعلق به الطلب افعل
0:37طلب فعل لا تفعل طلب ترك او تخيير افعل او لا تفعل كيفك هذا الاول طلب الفعل له احتمالين ان يكون الطلب هذا الزامي او يكون تفضيل افضل انك تفعل ما هو الزام. فالاول الالزام افعل الزاما هذا واجب
1:01لا نعم افعل على سبيل الافضلية مستحب خلاص آآ لا تفعل على سبيل الالزام واذا تأثم محرم. لا تفعل على سبيل الافضلية. كراهة. افعل او لا تفعل بكيفك. تخيير وهو المباد
1:21اذا هذه تسمى الاحكام التكليفية هي التي يتعلق بها الطلب. اما طلب فعل جازم وهو الوجوب او طلب فعل غير جازم وهو الندب. الندب اللي هو الاستحباب واضح؟ الوجوب معروف الوجه الواجب والفرض
1:37بمعنى واحد او الندب والندب هو الاستحباب خلاص او التحريم التحريف والكراهة اللي هي طلب الترك على غير سبيل الالزام او التخيير بين الفعل والترك وهي الاباحة. ثم ما لا يتعلق
1:56طلب فيه نوع ثاني من الحكم الشرعي لا يتعلق به الطلب ها وهو الحكم الوضعي الاول سميناه حكم تكليفي والثاني ما لا يتعلق به الطلب هذا نسميه حكم وضعي وليس معنى وضعي يعني مثل القوانين الوضعية لا وضعي
2:14يعني وضعه الشارع علامة على الحكم وليس فيه طلب فعل او طلب ترك من حيث الاصل. والا فقد يجتمع فيه. طيب والوضع ثلاثة انواع البحث فيه في ثلاثة مباحث الاول ما يظهر به الحكم والثاني الصحة والفساد والثالث العزيمة والفرصة ما يظهر به الحكم يعني ما يظهر به الحكم
2:34او الصحة والفساد. عندنا الصحة والفساد. خلينا نشرح الصحة والفساد ثم نرجع الى ما يظهر به الحكم. الصحة والفساد انسان صلاة الظهر بعد زوال الشمس متطهرا مستقبلا قبلة على ان اتى بالاركان والواجبات تسمى صلاته صحيحة واحد صلى صلاة
2:54الظهر بغير وضوء تسمى صلاته فاسدة هذا في العبادات في المعاملات رجل باع شيئا يملكه خلاص باع شيئا يملكه وتحققت شروط البيع من كونه معلوما وكونه ليس بعد نداء الجمعة الثانية لا
3:12تقول هذا بيع؟ صحيح. صحيح. واحد باع ما لا يملك او باع خمرا او خنزيرا او صنما او ميتا تسميه بيع؟ فاسد. الاول بالنسبة للعبادة بعد الصحة تقول صلاة الظهر صحيحة يعني ما يحتاج انك تعيدها. ولا تؤمر بقضائها
3:28وفي العقد تقول بيع صحيح يعني ان الثمرة تحققت وهي ان السلعة انت قلت للمشتري. والثمن انتقل الى البائع. هذا الصحة ضده الفساد يعني الفساد يعني لا انتقلت السلعة الى البائع ولا الثمن انتقل. لا السلعة انتقلت الى المشتري ولا الثمن انتقل الى البايع. هذا الصحة في العبادات
3:48والفساد في العبادات والصحة في المعاملات والفساد في المعاملات حتى تتحقق الصحة طيب حتى تتحقق الصحة لابد من وجود طبعا اللي عنده هذي ما ما يدور معها الحكم وجود المعادن. نرجع الان الى ما يظهر به الحكم. اذا جعل الشرع مثلا على سبيل المثال لا يقضي القاضي وهو مؤمن
4:08هنا تحريم القضاء حال الغضب. طيب قال العلماء العلم في ذلك فيه تشوش الذهن. ما معنى العلة في ذلك تشوش الذهن؟ يعني اذا وجد تشوش وجد الحكم وهو تحريم القضاء. خلاص؟ تشوش الذهن بسبب المكيفات عطلانة في المحكمة ودرجة الحرارة خمسين
4:30تمام؟ ما يستطيع يفكر في الشيء القاضي. هل يجوز له ان يقضي؟ ولا ما يجوز؟ لا يجوز. اذا العلة يظهر بها الحكم. يدور معها الحكم وجودا معدم اذا وجدت العلم وجد الحكم هو تحريم القضاء. هذا بالنسبة للعلبة واضح؟ السبب السبب نقول وجوب صلاة الظهر
4:48اه نقول السبب عندنا مثلا وجوب صلاة الظهر سببه زوال الشمس اذا وجد السبب وجد الحكم اذا وجد زوال الشمس معناه انه لابد ان يوجد ايش؟ وجوب صلاة الظهر. واضح؟ واذا لم يوجد هل يمكن تجب عليك صلاة الظهر باي حال من الاحوال قبل زوال الشمس؟ غير ممكن. واضح؟ فالسبب
5:11اذا وجد وجد الحكم واذا انتفى انتفى الحكم. واضح؟ طيب الشرط قال لك الشرط اذا وجد عفوا الشرط اذا انتفى عرفنا انعدام الحكم. مثال ذلك عندنا من شروط صحة صلاة ومن شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث. واضح
5:31رجل صلى صلاة الظهر محدثا في الحكم؟ ما ما تصح الصلاة اذا انعدم الشرط ينعدم على طول الحكم. واضح؟ واذا وجد الشر رجل توظأ وصلى الظهر هل يلزم صحة الصلاة؟ قال لك لا وما يلزم. ممكن يكون صلى الى غير القبلة. ممكن يكون صلى وعورته مكشوفة. ممكن يكون صلوا عليه نجاسة
5:56ممكن يكون صلى في ارض مغصوبة. تمام؟ هذا بالنسبة اذا انعدم الشرط ينعدم للحكم. لكن اذا اذا وجد الشرط هل يلزم وجود الحكم ما يلزم قد ينعدم لامر اخر. واضح؟ طيب الامر الرابع المانع
6:13المانع اذا وجد محافظتنا ان احنا نقول ما يظهر به الحكم يظهر بوجود المانع عدم الحروب يظهر بوجود المانع عدم الحكم. واذا انعدم المانع ما يلزم يوجد الحكم. مثال ذلك الحيض. فالحيض مانع من صحة الصلاة. اذا
6:32او وجد الحيض ممكن تكون الصلاة صحيحة؟ ابدا. خلاص؟ لانه وجد المانع انت في الحكم. واذا لم يوجد الحيض؟ ما يلزم والله ما وصلت غير ساترة عفوا ليست بحائط صلت غير ساترة للعوراء لا تصح الصلاة. واضح؟ اذا المانع اذا وجد انتفى الحكم
6:52واذا انتفى لا يلزم من ذلك صحة في الحقول. واخيرا يبحثون في الحكم الوضعي ايضا مسألة العزيمة والرخصة والعزيمة والرخصة يبحثون فيها. هل هذا ثابت على الاصل او على خلاف الاصل فيقولون لك مثلا شرب الماء جائز على وفق الاصل ولا على خلاف الاصل
7:12طيب اكل الميتة من مضطر. واضح؟ هذا بحث في العزيمة والرخصة. هذا بالنسبة لمسألة الحكومة واضح؟ التكليف والموعد تمام نحن الان في اي محور من المحاور لرب العالمين لان اهم شي ندرك الخريطة الاول وهو المدلول الحكم قلنا المدلول وهو الحكم اما
7:34تكليفه الوضعي والتكليف خمسة اقسام والوضع عرفناه تقسيمه طيب. هذا الحكم التكليفي اوله الواجب الواجب نفسه ينقسم بعدة اعتبارات الاول باعتبار الفعل المأمور به باعتبار الفعل المأمور به هل الشرع امرك بفعل معين
7:55او من خيرك بين عدة بيوت. مثالا معين صلاة الظهر ممكن انت تقول والله واحد يصلي الظهر والثاني يقول لا بدال اربع ركعات اطعم اربعة مساكين او اصوم اربعة ايام. يصلح؟ لا ما في الا تصلي تروح تصلي الظهر. هذا يسمى واجب
8:12معين وفيه واجب مخير خيرك الشرع بين امور. مثاله نقول مثال كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم. واحد ما يبغى له ذلك ولا لا؟ نقول لك ذلك لكن عندك خيار ثاني او كسوته. واحد يقول لا اريد الاطعام ولا الكسوة. نقول عندك خيار ثالث او تحرير الرقبة. واضح
8:32مخير بين ثلاثة امور هذا يسمى الواجب المخير والتخيير هنا لا ينافي الوجوب ليش التخير بين اصل الفعل واصل الترك هذا ينافي الوجوب لان التخيير هو بمعنى الاباحة. لكن التخيير هنا هل ينافي الوجوب؟ ما ينافي الوجوب لانك يجب انك تفعل واحد
8:50الثلاثة ما نقول يجوز تفعل ويجوز تترك بالكلية لا بد تفعل واحد من هذه الثلاثة وفي تقسيم اخر للفعل للواجب باعتبار الوقت باعتبار الوقت عندنا واجب مطلق يعني لم يحدد له الشرع وقتا. مثاله نقول على سبيل المثال من الواجبات التي لم
9:11بدلها وقت بر الوالدين صلة الرحم لو واحد وصل رحمه بعد الزوال يصح يصح قبل الزوال. يصح ما حدد الشرع لك وقت واضح؟ فهذا واجب مطلق غير مؤقت. اما النوع الثاني فهو الواجب المؤقت. الذي حدد له الشرع وقتا. اذا حدد الشرع وقتا نقول المسألة
9:33على صورته. ان كان الوقت يتسع اكثر من الفعل مثل الظهر. الظهر متى يبدأ؟ من زوال الشمس الى نصيب ظل الشيء منه لو بعد في الزوال هذه مدتها يمكن ثلاث ساعات. صح ولا لا؟ صلاة الظهر تستغرق ثلاث ساعات؟ صح
9:50لا تستغرق ممكن خمس دقائق عشر دقائق انتهت صلاة الظهر. واضح؟ ويبقى بقية الوقت لم يعني غير مستغرق بفعل الواجب. هذا يسمى الواجب الموسع. النوع الثاني الواجب المضيق. الوقت لا يتسع الا للفعل مرة واحدة مثل صيام رمضان الصيام من طلوع الفجر
10:10الى غروب الشمس هل ممكن واحد يقول والله انا بخلص الصيام من قبل الظهر اتفرغ باقي اليوم لقراءة القرآن ممكن لا الصوم واجب مضيق مستغرق للوقت كله. هذا بالنسبة للتقسيم الثاني تقسيم الواجب باعتبار الفعل. فيه تقسيم ثالث للواجب
10:30وتقسيم الواجب باعتبار الشخص المكلف به وهو نوعان عيني وكفائي. والمقصود بالعلم هنا المقصود بالعلم هنا بدر الدين العين صاحب شرح البخاري لغيره ها هي شوف خدم معايا ها لا ما هو النقص طيب
10:52بس هذي بعض الاحيان اطرح هذي الاشكالات حتى بعض الاخوة اللي نايم يستيقظ على يقول والله الشيخ ظيع واختلط باحرى طيب الواجب نوعان واجب عيني وواجب كفائي لو اذن المؤذن لصلاة الظهر ودخل وقت الظهر وعددنا والله ثلاث مئة
11:12مثلا قلنا والله دورات المياه زحمة وكذا خلاص اربعين منا يصلون والبقية خلاص يصلون العصر والاخرون ايش؟ يجلسون للدرس في العصر. يصح ذلك؟ ما يصح. ما في لكن لو على سبيل المثال ارأينا طفل هنا جاء ومسك الكهرباء
11:33مسك الكهربا وبدأت الكهربا تحرقه لو تركناه جميعا يموت. صح ولا لا؟ لو قام واحد ودفه عنها الكهرباء. انقذه انقذه اصول من هلك طيب لو قام واحد وانقذ وباقي مئتين وتسعة وتسعين جالسين يأثمون
11:50لو جلسنا كلنا ولا قام واحد نأثم؟ يأثمون جميعا هذا يسمى فرض كفاية او واجب كفاية اذا قام به من يكفي سقط الاثم الباقين ننتقل الى التقسيم الرابع. تقسيم الواجب باعتبار الصيغة. اما ان يكون الواجب قد ورد وجوبه في النص الشرعي او في الخطاب الشرعي هذا
12:10واجب باصل الخطاب والنوع الثاني ما يستلزمه خطاب الشرع مثال الاول نقول صلاة الظهر فقد جاءت الادلة الشرعية على وجوب صلاة الظهر مثال اخر صلاة الجمعة جاءت الادلة الشرعية بوجوب صلاة الجمعة في الخطاب الشرعي. طيب
12:28حضر وقت صلاة الجمعة وانت جالس في بيتك تمام الان ما تستطيع تخرج من البنت لتحظر صلاة الجمعة الا اذا ادخلت مفتاح في الكيلون ثم فتحت الباب ثم رحت الى المصعد وظغطت زر المصعد ووصل المصعد الى الدور العاشر وركبت المصعد دور رقم
12:54واحد ولا جيم ها ونزلت ثم دخلت السيارة وشغلت السويتش هل يوجد دليل من الكتاب والسنة؟ يقول ادخلوا المفتاح في الباب طيب نقول ما بأي دليل تجيبون علي الآن خلاص انا صليت الجمعة خلي الإمام والمؤمنين يأتون عندي وانا اصلي الجمعة اما اني اطلع واشغل السيارة وادفع
13:14نقول هذا لا يتم الواجب الا به. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. باصل الخطاب نقول يستلزمه الخطاب لا يتم تحقيق الخطاب الا به وهذا تقسيم اخر للواجب. هذا بالنسبة لمسألة الواجب وتقسيماته. عندنا في مندوب تقسيم واحد يذكره الاصوليون
13:36وهو تقسيم المندوب الى مندوب متميز مستقل مثل الان ما هو موجود في مذكرات لانه واظح خلاص الغناء من المذكر متميز الان واحد راح زكاة الفطر بيخرج زكاة الفطر. كم الواجب في زكاة الفطر
13:57اخذ كيس رز فيه صاع واعطاه للفقير. جاءه فقير اخر قال اعطيني انا جمال راح اعطاه كيس رز ثاني خرج من الاول بالوالدة بالابن خرج من الواجب بالاول صح ولا لا؟ طيب الثاني مستحب ليس واجبا نقول اي
14:16الكيسين هو الذي خرج به من واجب زكاة الفطر. نقول الاول دفعه بنية زكاة الفطر خلاص خرج من الواجب. تمام. الثاني ما عنده. طيب في نوع اخر من المندوب؟ وهو
14:29اتصل بالواجب غير المتميز عنه هل في بحث عند الوصولية وهو بحث لفظي؟ خلاف لفظي ولا من حذفتها من هل يوصف بالوجوب ولا لا؟ يعني انسان ركع لصلاة الظهر هذا الركوع واجب ولا لا؟ واجب الواجب
14:42بقدر تسبيحه مثلا قال سبحان ربي العظيم خلص الواجب ولا لا؟ طيب قال سبحان ربي العظيم مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة الى عشر مرات طيب الان انت تشوفه راكع تقول هذا الان فاعل لمندوب ولا فاعل لواجب؟ اختلف الاصولية في الوصف والا في حقيقة الامر ان الزائد
15:03لكن اختلفوا فيه توصيفه واضح يا مشايخ طيب ننتقل بعد ذلك الى المحور الثاني ما هو المحور الثاني