شرح النظم الصغير من مختصر التحرير في أصول الفقه 24 - عامر بهجت
0:00المطلق والمقيد وقد اشرنا الى المطلق متى ذكرناه عندما عرفنا العام وقلنا وحدد العموم لفظ قد شمل اجزاء ماهية ما عليه دل وان يكن دل بلا استغراق على حقيقة فذو الاطلاق
0:17هذا المطلب قلنا انه يتناول جميع الافراد على سبيل البدل لا على سبيل الشمول يعني طريقة تقريبية للتفريق بين العام المطلق لو عندنا الان ثلاثين طالب وقلنا يعطى هذا المبلغ
0:44للطلاب هذا عام ولا مطلق؟ عام واحد يبغى يشيل كلمة الطلاب ويذكر الافراد مكانها فيقول ايش؟ يعطى هذا المبلغ لزيد وعمرو وبكر وخالد وخليل واسماعيل وحسن صح فيعطفهم بايش الواو زيد وعمرو وبكر وخالد وو صح ولا لا
1:13لو قلنا يعطى هذا المبلغ لطالب وش بيسوي بدال ما يكتب واو يكتب او يعطى هذا المبلغ لزيد او لعمرو او لبكر او لحسن او لخالد هذا صار ايش مطلب واضح
1:36طيب لما نقول يعطى هذا المبلغ لطالب دخل كل الطلاب معانا في المنافسة لكن في الاخير بيفوز فيه واحد لكن كلهم دخلوا في المنافسة اذا زودنا كلمة لطالب مجتهدا مع
2:01راح عندنا ايش واحد بالمية من الطلاب وبقي الاكثر نحسبكم كذلك طيب لو زودنا قيد اخر لم يغب عن درس من الدروس والله بعضهم غاب سقطوا من المنافسة لو فرضنا ايها الاخوة الكرام ان هذه القرارات مثلا
2:36جا واحد محسن من المحسنين قال المسؤولين عن الدورة قال هذي مئة الف ريال خذوا مئة الف ريال وارسل لهم رسالة ارسلت لكم عن حساب مئة الف ريال تعطى لطالب
2:55ممن حظر الدورة جيد بعدين ارسل لهم رسالة ثانية قال لهم تعطى لطالب مجتهد بعدين ارسل لكم رسالة ثالثة زالهم تعطى لطالب مجتهد لم يغب درسا من الدروس خلاص بعدين ارسل لهم رسالة رابعة
3:20قال تعطى لطالب مجتهد لم يجد درس من الدروس اذا كان محتاجا بعدين ارسل لهم رسالة خامسة قال له تدرون ما تعطوها لاحد؟ تفهمون طيب لا خلونا الرسالة الخامسة هذي هذا نسخ
3:37الرسالة الخامسة هذي نسخ لكن خلونا الى الرابعة بس لو جاء المسؤول عن الدورة قال انا اتمسك في الرسالة الاولى واعطاها لواحد من الطلاب غايب ثلاثة ارباع الدوا يجي اللي ارسل له يقول وين اعطيته؟ قال اعطيته لفلان
4:00قال اعطوني كشف الحضور الا فلان هذا غايب ايش؟ ثلاثة ارباع الدورة قال كيف ما قلت لكم اعطوها لطالب ما غاب قالوا ايه ايه انت ارسلت رسالة فيها انه طالب ما غاب وارسلت رسالة فيها يعطوها لطالب ونحن اخذنا بالاطلاق يقول لهم لا المفروض انكم تحملوا
4:19مطلق على المقيد لانه اتفق الحكم والسبب جيد هذا معنى حمل المطلق على المقيد لكن متى يحمل المطلق على المقيد متى يحمل المطلق على المقيد اذا اتفقا في الحكم اذا اتفقا
4:43للحكم وهذا الشرط في حملة مطلقة على المقيم يعني نعطيكم مثال عندنا الله عز وجل امر بعتق الرقبة باسباب متعددة في اسباب كثيرة تكون سببا للامر بعتق الرقبة الظهار يكون سببا ولا لا؟ يكون سبب لعتق الرقبة. القتل الخطأ يكون سببا
5:13لعتق الرقبة صح ولا لا الحكم هنا ايش هو؟ واعتاق الرقبة صح ولا مو صح؟ الحكم اعتاق الرقبة له اسباب كثيرة له سبب اظهار له سبب القتل له سبب اليمين
5:28كلها حكمها واحد وهو اعتار الرقبة ان الرقبة هذي المطلوب فيها حكم واحد وهو الاعتاق في بعض الايات قال الله عز وجل فتحرير رقبة بكفارة القتل قال الله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة
5:48بكفارة اليمين قال الله عز وجل فتحرير رقبة ولم يقيدها بالايمان طيب قال الله عز وجل في كفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة هذا في اليمين
6:09في القتل؟ قال تحرير رقبة مؤمنة طيب نجي كفارة اليمين هل لك ان تكفر عن يمينك بتحرير رقبة كافرة ولا لا؟ نقول انظر اليس الحكم متفقا؟ كل المطلوب هنا المأمور به اعتاق صح ولا لا؟ اذا لا يجوز ان تعتق لا
6:30ان تعتق رقبة كافرة لانه يجب حمل المطلق على المقيد ما دام ان الحكم اتفق ولو اختلف السبب حتى لو هذا السبب يمين وهذا السبب ظهار غير ذلك من باب اولى اذا اتفق الحكم
6:46والسبب اذا اتفق الحكم والسبب هاد عادة اقوى واقوى في حمل المطلق على المقيد. مثل ايش اتفاق الحكم والسبب مثل قول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه في في اية وفي اية ثانية فامسحوا بوجوهكم
7:10وايديكم. اية فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه تقتضي انه لابد ان يكون التراب قد علق باليد حتى امسح منه فلو ضربت الارض بيديك ضربت على صخرة ولم يعلق بيدك شيء ومسحت تكون مسحت بوجهك ويدك لكن ما مسحت منه
7:33صح ولا لا؟ هنا اتفق الحكم والسبب فيحمل المطلق على المقيد لان السبب واحد وهو ايش؟ الحدث او ارادة الصلاة والحكم واحد وهو مسح فهنا يحمي المطلق على المقيد وهذي اقوى الصور ان يتفق الحكم والسبب. لكن لو اتفق الحكم واختلف السبب
7:52يحمل ولا لا حتى لو اختلف السبب يحمل المطلق على المقيد ولهذا قال الناظم والمطلق احمله على المقيد عند اتفاق حكمه المعتمد. الحكم الذي اعتمد له اذا اتفق فيجب حمل المطلق على المقيد واضح
8:11هذا معنى حمل المطلق على المقيد ثم رجع مرة اخرى الى الظاهر وذكر لك الظواهر وذكروا من جملة الظواهري والفور والوجوب في الاوامر ثم ذكر لك النهي وظاهره كذا عام وظاهر كذا والمطلق والمقيد
8:26الان يقول لك ترى انتبه الظاهر يمكن تركه الى المعنى المرجوح مو قلنا الظاهر له معنيان محتملان احدهما اظهر ومتبادر والاخر محتمل لكنه اضعف قال لك تراك ممكن تترك الظاهر وتأخذ بالمعنى المرجوح اذا صار راجحا باعتبار القرائن والادلة فهو وان كان لو نظرنا له
8:52وحده بالدليل هذا وحده ظاهره الوجوب لكن بمجموع الادلة صار الادلة تدل انه استحباب وليس وجوب. قال لك ويترك الظاهر بالدليل ما في مشكلة ويترك الظاهر بالدليل وسم هذا الترك بالتأويلي
9:11فيكون هذا النص نقول مؤول ويسمى ترك الظاهر بدليل يسميه تأويلا. وهذا تأويل مطلوب ما هو تأويل مذموم ويترك الظاهر للدليل ويسمي هذا الترك بالتأويل التأويل دون دليل فهذا لا يصح المصير اليه
9:31جيد ثم رجع الى المجمل ما هو قال لك وثالث دلالة في اللفظ انجلى نصا وظاهرا وجاء مجملا عرفنا الظاهر. يبقى عندنا المجمل والنص ما هو المجمل؟ قال والمجمل والمجمل اوقفه على البيان
9:47المجمل المجمل يتوقف على البيان فلا يصح العمل باحد الاحتمالين لانها متساوية لابد ان تطلب بيانه من ادلة اخرى فلما تأتي وتقول ثلاثة قرون هل هنا الحيض ولا القرء هنا الطهر
10:08ها نقول ما ندري لا بد ان ننظر في الادلة الاخرى فنظرنا في الادلة الاخرى فمنهم من قال الادلة الاخرى مثل قوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة ايام اقرائك
10:20اقرأي كلية الحيض قال استعمال الشرع هذا قرينة تقوي ان المراد بالقروء هي الحيض وهو مذهب الحنابلة مثلا فهذا المجمل يتوقف على البيان. والنص لا يتوقف على البيان بل لا يمكن ترك المعنى المراد منه قال والنص لا يحمل معنى ثاني. فالنص لا يترك معناه
10:44ابدا واذا جاءنا ما يدل على خلافه هذا نسخ يكون واضح فهذا يكون من باب النسخ لان النص لا يحمل معنى ثاني وهنا تنبيه مهم وهو ان اللفظ ايها الاخوة الكرام النص الواحد
11:03قد يكون او الدليل الواحد قد يكون نصا وظاهرا ومجملا هو هو دليل واحد هو نص وهو ظاهره مجمل. كيف هذا يكون لا يكون نص وظاهر ومجمل باعتبار عدة معاني
11:23فدلالته على هذا المعنى نص ودلالته على هذا المعنى ظاهر ودلالته على ذاك المعنى مجمل فقوله سبحانه وتعالى واتوا الزكاة من جهة دلالته على وجوب الزكاة من جهتي خلينا نبدأ حبة حبة. من جهة دلالته على مشروعية الزكاة
11:55نص اليس كذلك من جهة دلالته على فرضية الزكاة. الامر دلالة على الوجوب. ايش هي ظاهر فدلالة هذا النص على وجوب الزكاة ظاهر طبعا هذي الظاهر تقول معناها يحتمل ان الزكاة ليست بواجبة. نقول الادلة الاخرى انتبه الادلة الاخرى
12:17دلت على ان وجوب الزكاة امر مقطوع به وهو معلوم من الضرورة فالاحتمالات الاخرى التي هي محتملة انه الزكاة مستحبة تمام؟ لم يعد الدليل محتملا بدلالة الادلة الاخرى جيد فهو اذن مشروعية الزكاة نص
12:39وجوب الزكاة من جهة النص بحد ذاته ظاهر لكن من جهة مجموع الادلة امر قطعي من جهة نصاب الزكاة طيب اتوا الزكاة كم تدفع اثنين ونصف بالمئة ربع العشر نصف العشر العشر كم تدفع
12:58دلالته على مقدار الزكاة مجمل واضح فينتبه لهذا ثمان النص يطلق على ما قارب يعني بعضهم يقول ما لا يحتمل الا معنى واحدة. وبعضهم يقول النص هو الصريح حتى لو كان فيه احتمال
13:19ولكنه احتمال ايش ضعيف فنقول هذا نص ماشي؟ وهذا ايضا اصطلاح جاري وموجود فيكون هذا نص ايضا هذا ما يتعلق بتقسيم دلالة اللفظ الى نص وظاهر ومجمل في تقسيم اخرى لكن في تقسيم اخر لكنه باعتبار ايش
13:45باعتبار ما هو قوة الدلالة اللي ذكرناها قبل قليل؟ باعتبار محل الدلالة محل الدلالة هل انت تستدل به في محل النطق ولا تستدل به في غير محل النطق ما سكت عنه
14:05هذا تقسيم دلالة اللفظ الى المنطوق وايش والمفهوم وقد ذكرناه قال واثنان نعم من جهة اخرى الى المفهوم وعكسه المنطوق في المنظوم يمر معنا البيت في الاول. ثاني بيت في الدلالات
14:22وعكسه المنطوق في المنظومة. قال ومن جهة اخرى الى المفهوم وعكسه المنطوق في المنظوم في المنظوم يعني في الكلام نطق به بنظم الكلام والثاني يسمونها دلالة غير المنظوم طيب المنطوق
14:43عرفنا انه الاستدلال باللفظ فيما في محل النطق او فيما نطق به خلاص ولنمثل على هذا المثال قال صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث
15:10الاستدلال بهذا الحديث ان الماء الكثير لا ينجس بمجرد وقوع النجاسة. منطوق ولا مفهوم منطوق اذا بلغ الماء الحديث يتكلم عن الماء الذي بلغ كل اثنين ولا الماء القليل الذي لم يبلغها
15:26على الذي بلغ فحمله على فالاستدلال به في مسألة الماء الكثير استدلال بالمنطوق ماشي استدلال بالمندوق والاستدلال به في غير ما نطق النص به. النص ما تكلم عن الماء القليل. لكن عرف منه ان الماء القليل ينجس
15:48فهذا استدلال بالنص او باللفظ في غير محل النطق هذه دلالة المفهوم