تقاضى رسوم عند استخدام البطاقة البنكية للسداد عن الغير/الثلاثاء(30-7-2020م)فتاوى علي الهواء مباشرة
0:00يقول صاحبه آآ معاملة منتشرة في بعض المناطق في بلد عربي كبير حيث لا يمتلك اكثر الناس بطاقات والحكومة في هذا البلد اشترطت سداد انواع معينة من الرسوم بالبطاقات فقط
0:24ولا يقبلون الدفع نقدا. منها على سبيل المثال غرامات المرور. ازا زادت عن الف جنيه او ايا كانت العملة المحلية لا تقبل الا ببطاقة فصار بعض الناس ممن لديهم بطاقات
0:41يدفعون رسوم غيرهم عبر البطاقة ويعطونهم ايصال الدفع ويتقاضون منهم المبلغ نقدا وعليه زيادة خمسين جنيه او خمسين دولار او خمسين ريال اجرة على هذه الخدمة التي يقدمونها لهم فما حكم ذلك من جهة صاحب البطاقة
1:00هل يجوز له تقاضي رسوم نظير استعمال بطاقته في السداد عن غيره ومن جهة من لا يملك بطاقة ولا سبيل امامه لدفع ما عليه من رسوم للدولة الا بهذه الطريقة. فما هو الحكم الشرعي
1:17انا ارجو ان يفرق بين امرين لانه يتفرع القول في هذه المسألة من التفريق بين امرين هل الملتزم بالغرامة سيدفع المال اولا لصاحب البطاقة يقدمه له فيتمحض عمل صاحب البطاقة في خدمة
1:38استخدام هذه البطاقة ام ان صاحب البطاقة سيدفع المبلغ اولا ثم يتقاضاه لاحقا من الملتزم بالغرامة الفرق بين الصورتين انه اذا كان سيدفع المال اولا ثم يتقاضاه لاحقا من صاحب
1:58الغرامة معناها انه اقرضه هذا المبلغ فاصبحنا امام قرض وفي القرض لا يجوز اشتراط الزيادة الا بقدر الخدمات الفعلية التي تبذل بمناسبة انجاز هذا القرض فيجوز تحميل المقترض اجور خدمات القرض
2:25ده امور مكتبية اجور موزفين موكلين بمتابعة وفاء القرض ونحو ذلك لكن الشرط ان يكون المبلغ المدفوع مساويا للاجرة الحقيقية لخدمات القروض وبدون ادنى زيادة ربحي وهذا تعويل على ما ذهب اليه فقهاء الاحناف
2:48حيث نصوا على تحميل المستقرض المستدين اجرة كتابة الدين قد صبر بهذا قرار مجمع الفقه الاسلامي حيث جاء فيه يجوز اخذ اجور عن خدمات القروض على ان يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية
3:10ثم قال وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لانها من الربا المحرم شرعا طب كيف ما هو المعيار الذي نميز به هذا من ذلك؟ قال ومن علامات ذلك ان تكون مبلغا مقطوعا وليس نسبة من اصل القرض
3:28وان في الميزانية الختامية لا تزهر على انها ربح او على انها تدخل النتيجة صفر هذا الذي بذلناه وهذا الذي حصلناه سلمنا رأسا برأس. ليست بابا من ابواب الاسترباع تقبل
3:48هذه المصروفات على هذا الاساس ان تكون مقابل نفقات فعلية بذلت ويقطع الطمع عن النظر اليها كباب من ابواب الاستثمار والاسترباع واضح ان المسألة هنا ليست ليست حكمة واضح ان المستفتي
4:11ان المقرض ان مقدم الخدمة يبذلها باعتبارها بابا من ابواب الاسترباح فان كان هو يدفع المال مقدما ويتقاضاه لاحقا فهذه الصورة لا تشك اما اذا كان صاحب الغرامة يقدم له المال في يده
4:32فانتفت شبهة القرض واصبحت خدمة بحتة لا بأس في هذه الحالة وكالة مأجورة ويجوز الوكالة ان تكون تطوعية وان تكون مأجورة لقد سئل مجلس الافتاء الاردني عن اخذ نسبة مئوية على القروض بدل مصاريف ادارية. يعني فكان جوابه
4:57ان صرف نقود آآ بدون كفالة وبرسم تلاتة في المية دعم تكافل ومصروفات ادارية غير جائز شرعا لانه لا يجوز اخذ بنسبة مئوية على القروض المذكورة لانها تعتبر من قبيل الربا. ويجوز اخذ مبلغ محدد مقابل مصاريف
5:21ادارية وتكافل ولا يختلف هذا المبدأ باختلاف قيمة القرض سواء اكان صغيرا ام كبيرا لكن يبقى السؤال احبابي تحدثنا عن حكم هذه المسألة من جهة المقرض من جهة صاحب البطاقة. من جهة باذل الخدمة
5:46فماذا عن الطرف الاخر صاحب الغرامة الذي ليس عنده قرض ويريد ان يدفع غرامته ولا يملك الية لذاته اذا لم يتيسر له سبيل الا هذا السبيل وابى صاحب البطاقة ان يسلك السبيل الشرعي الصحيح فيكون الامر رخصة بالنسبة له
6:09وتبقى التبعة والاثم حرج شرعي على الطرف الاخر الذي الجأه الى ذلك لان من العقول يا احبائي ما يكون حراما من الجانبين او حلالا من الجانبين او حراما من جانب وحلالا من الجانب الاخر. ارجو ان تكون المسألة واضحة باذن الله