تنبيه الفقيه وتفقيه النبيه - الشرح المعتمد (تقريب الفقه الحنبلي 9/ 11) فقه الأسرة 2 من 2
0:00طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد نبدأ الدرس بالتنبيه المذهب واضح ان المذهب يشترطون العدالة لكن العدالة هنا يشترط فيها العدالة
0:18الظاهرة يقولون عدلا او عدلين ولو ظاهرا. ما المقصود بكونهما عدلين ولو ظاهرا يعني لا يشترط اني اني ان تثبت عدالتهما عند القاضي. فيأتي من يزكيهما واضح؟ لما يأتي شهود النكاح
0:39ها؟ هل يشترط ان يكون من اهل العدالة الباطلة مشهود لهما بالعدالة؟ او يكفي السلام من الفسق الظاهر نعم يكفي ان يكونا سالمين من الفسق الظاهر يعني ظاهرهما العدالة ولا يشترط ان يؤتى بمن يزكي عدالتهما الباطنة
1:03طيب انتهينا بالامس لا لا عندكم مكتوب حرين؟ لا لا ما يشترط المذهب انه لا يشترط فيهما الحرية وبعض العلماء اشترط الحرية. نعم ايوة العدالة احسنت طيب ننتقل الان الى الفرق قلنا ان اننا سنبحث في فقه الاسرة عن قسمين القسم الاول الاجتماع والنكاح وتكوين الاسرة ثم عن الفراق
1:39اسأل الله ان لا يفرق بيننا وبين احبابنا وسنتكلم عن صور من الفراق اولها الخلع الثاني الطلاق الثالث الظهار الرابع اللعان الخامس الايلاء السادس فسخ وسنبين كل واحد من هذه ما وجه اعتباره فراقا. نبدأ اولا بالخلع. لماذا بدأوا بالخلع؟ قبل ان يبدأوا بالطلاق. مع ان الاصل
1:59في الفراق بين الزوجين هو الطلاق وليس الخلع. نعم. فلماذا قدموا الخلع على الطلاق؟ تأملت ما وجدت الا هناك شبه بين الخلع والطلاق بين الخلع والنكاح وهو وجود العوض في كل منهما بخلاف الطلاق فهو
2:19قال عن العوظ فناسب ان يقدم الخلع لشبهه النكاح والله اعلم. طيب نتكلم في الخلع عن الخالع وهو الزوج والمخلوعة وهي الزوجة والمخالع عليه وهو العوض المبذول. والمخالع به وهي الصيغة ثم الذي يبذل المال ثم حكم الخلع
2:39ما هو الخلع؟ الخلع الصورة بشكل مبسط رجل وامرأة لم تستقم الحياة بينهما. قالت طلقني. قال ابدا ما اطلقك. انا دفعت مهر ودفعت امور كذا اطلقك ما اطلقك الين تعطيني ايش؟ المهر او تعطيني المبلغ الفلاني واضح؟ ثم بعد ذلك يطلقها او يخالعها بناء على
3:06تدفع هذا المبلغ ثم يخالعها واضح؟ هذا هو الخلع. واضح يا مشايخ؟ تمام. اذا الخلع الاصل انه بطلب من من الذي يرغب في الفراق هنا؟ الزوجة. واضح؟ طيب. الخالع يشترط فيه ان يكون زوجا. هذا واحد. فلو ان رجل
3:27من اراد ان يخلع زوجة صديق له ليس له ذلك. واضح؟ لانه يشترط في الخالق ان يكون زوجا. الثاني ان يكون مميزا يعقل الخلع. ولم البلوغ يشترط ايش؟ ان يكون مميزا يعقل الخلع يعني يفهم ما هو الخلع ويعرف ويدرك معناه. تمام؟ ولا يشترط البلوغ
3:47نعم هذا ما يتعلق بالخالع المخلوع يشترط فيها ان تكون زوجة فلو اراد انسان ان يخلع زوجته كغيره فهذا ليس بيده وانما له حق ان يخالع زوجته. طيب المخالع عليه وهو العوض. الفلوس اللي
4:07الزوجة لزوجها لاجل ان يخالعها. هذا العوظ يشترط ان يكون مما يصح مهرا الشروط التي ذكرناها في الصداق نعم المخالع به وهي الصيغة التي تصدر من الزوج لخلع زوجته هذه الصيغة اما ان تكون بلفظ الطلاق او بغير لفظ الطلاق. كيف بلفظ الطلاق؟ تجي تقول والله انا كاره الحياة معاك خذ
4:35الف ريال ولا خذ مئة الف ريال وفكني من شرك. فتعطيه ايش؟ مئة الف ريال فيقول له خلاص انت طالق. ماشي؟ هذا وقع الخلع بلفظ ايش بلفظ الطلاق تمام؟ ما حكم الخلع اذا وقع بلفظ الطلاق؟ نقول حكم الخلع اذا وقع بلفظ الطلاق انه طلاق
4:55باء يعني ايش طلاق بائن؟ اخذ المئة الف ريال وقال انت طالق. طيب. بعد ما قال انت طالق قال لا براجعك الان ابغى اراجعك اليس من حق الزوج اذا طلق زوجته طلقة رجعية ان يراجعها ما دامت في العدة صح ولا لا؟ فهل من
5:16هذا الزوج انه يطلقها ان يراجعها نقول لا. لان الطلاق اذا وقع على عوظ فهو طلاق بائن. تدفع له مئة الف وبعدين بعد خمس دقايق رجعها وتروح عليها الفلوس ولا حصلت فكة ولا حصلت
5:32فكه ها نقول لا هذه تقع ايش؟ طلاقا بائنا الصيغة الثانية من صيغ الخلع ان يقع بغير لفظ الطلاق فتعطيه المئة الف تقول خلاص ابغى خالعك. فيقول خلعتك. او ابرأتك او فسخت النكاح او نحو ذلك. واضح
5:56هذا بلفظ الطلاق ولا ما هو بلفظ الطلاق؟ ليس بلفظ الطلاق. ما حكمه؟ هل يعتبر طلاقا؟ او يعتبر فسخا قالوا ان نوى به الطلاق قال انا قصدت بلفظة فسخت النكاح قصدت بها ايقاع الطلاق بها. فيقع حينئذ طلاقا بائنا. يقع طلاقا
6:18بائنا برضه ما هو من حقه يراجعها ما دام في الموضوع فيه عوض انتهى الامر. تمام؟ طيب. وان كان ما في نية طلاق ولا لفظ الطلاق قال فسخت النكاح او خالعتك. تمام؟ ولم ينو به طلاقا فهنا يقع فسخا
6:37لا طلاقا الان الذي سيقول لنا ما الفرق بينما لو قلنا انه طلاق بائن؟ وما لو قلنا انه فسخ يقول للشيخ اسامة يعطيه ما الفرق؟ اذا قلنا هذا فسخ ولا هذا طلاق؟ ايش الفرق؟ طيب نبدأ بالشيخ هنا
6:57الطلاق البائن خلاص لا رجعة فيه والفسخ ممكن يراجعها لا ليس صحيحا كلا المسألتين تبين منه وليس من حقه ان يراجعها طيب الشيخ اللي هناك تفضل في الاخير يقول انه اذا قلنا انه فسخ فيكون الامر بيد القاضي واذا قلنا انه طلاق بلفظ الزوج تطلق. الجواب لا ما هو صحيح
7:29للاسف لان هنا حتى هذه الفسخ هو من الزوج وليس من القاضي طيب نبغى نشوف واحد جديد يعني ما شارك تفضل شيخ ابو نظارات نعم صاحب النظارة نعم نعم انت
7:46والاشياء كلها ما يكون خطاب طيب ماشي هي في كل الامور سميناها يعني ما الفرق في الحكم الفقهي نحنا قلنا هي الاولى طلاق والثانية فسخ لكن ما الفرق؟ طيب فسخ ولا طلاق ايش ايش الفرق؟ فسخ ولا طلاق هي بالنسبة لها ما تفرق معه خلاص المهم انها تتركه
8:16وتمشي تفضل يا شيخ طيب اذا راجعها نحنا نقول طلق بائن طيب يا سلام عليك واذا قلنا فزت؟ فزت يعني تنفصل عليه وتزوجته وانطلقت من جديد. صفر. ما عليها ولا طلقة يعني. احسنت. وش اسمك شيخ؟ مصطفى
8:40ها يا شيخ اسامة؟ مصطفى من؟ اه مصطفى الشيخ سم بالله طيب يقول الشيخ الفرق بينهما اننا لو قلنا انه طلاق بائن انحسبت عليه طلقة ولو قلنا انه فسخ لا تحسب عليه طلقة. ما الفرق
9:01الفرق انه هذا لو ان قلبه حن اليها بعدما بانت وخرجت من عدتها مثلا او حتى لو في اثناء العدة تمام؟ ثم ذهب لينكحها بعقد جديد. الان ما دام قلنا طلاق بائن ما ينفع يرجع لها الا بعقد جديد. وكذلك لو
9:21قلنا فسخ ما يرجع اليها الا بعقد جديد. تمام؟ طيب رجع لها بعقد جديد. حنا اليه بعد ما خلصت بعد ست شهور كذا تذكر قال والله انا فرطت فيه وراح وطرق باب بيتها التقى بوليد قال انا ابغى اتزوج البنت الثانية. قال خلاص تم وزوجه هذه المرأة. طيب
9:41لما يرجع لها يرجع ويتزوج ثاني. اذا في الحالات التي قلنا انه طلاق بائن يبقى عليه يبقى له طلقتان فقط لانه قد اوقع بها طلقة اولى. واضح؟ وفي الحالات التي نقول انها فسخ. يرجع اليها
10:01صفر العداد على قوله ها يرجع اليها وليس عليها اي طلاق يبقى له كم طلقة؟ ثلاث طلقات واضح يا مشايخ هذا هو الفرق بين المسألتين لا ما يحتاج محلل ما يحتاج محلل المحلل في البينونة الكبرى نحن نتكلم طلاق بائن لكنها بينونة كبرى ولا صغرى بينونة صغرى حياتي معنا بعد قليل ما هي
10:25بيننا الصغرى ولا الكبرى؟ ما دام هو اوقع بها طلقة واحدة حتى لو قلنا انها طلاق بائن. تمام؟ ينكحها بعقد جديد ولا يشترط وجود من ينكحها؟ طبعا المحلل المقصود يعني نكاح صحيح وليس مقصود المحلل نكاح التحليل
10:42طيب هذا ما يتعلق بالصيغة الخلع. الثالث باذل المال. هل يشترط ان يكون باذل المال هو المرأة والزوجة نفسها ولا يجوز لاجنبي ان يبذل؟ قالوا باذلوا المال قد يكون هو الزوجة وقد يكون اجنبيا. ولا يشترط ان يكون الذي بذل المال هو ايش
11:02هو الزوجة فلو جاء ابوها او واحد من اخوانها قال يا اخي طلق اختي خلاص ما ما في بينكم توافق قال انا ما ابغى اطلقها انا دافع فلوس وتكلفت وما اقدر
11:12قال خلاص هيا خذ هذي المئة الف وطلقها هل يصح ان يبذل العوظ من قبل اجنبي لغير الزوجين؟ الجواب نعم. واضح؟ لان بذل المال ليس هو الذي يترتب عليه الحكم لكن المخلوعة لازم تكون زوجة والخانع لابد ان يكون زوجا. وضحت؟ وضحت؟ طيب
11:32المسألة الاخيرة ما حكم الخلع؟ نقول الخلع له حالان. الحالة الاولى ان يكون بحاجة مع وجود الحاجة مثال وجود الحاجة ما تستقيم الحياة بينهما ما استطاعت المرأة ان تعيش مع هذا الرجل واضح؟ فنقول الخلع هنا
11:48مباح واضح؟ طيب الحالة الثانية ان يكون الخلع مكروها اذا كان بغير حاجة والله الرجال يحتاج فلوس عشان يخش في تجارة قال والله ما عندي فلوس ما لي حل الا ايش
12:03اطلب الخلع من زوجتي تمام؟ او المرأة مثلا يعني ما ودها يعني تطبخ اموره ماشية وكل شي تمام بس تقول ما ما ودي اطبخ مثلا ولا المقصود ان يكون ان لا يكون هناك حاجة تدعو الى هذا الخلف فحكمه هنا مكروه
12:21هناك حالة يحرم فيها الخلع ما هي؟ قالوا اذا اضطر الرجل زوجته للخلع اذا اضطر الرجل لزوجته للخل بمعنى يمنعها من حقوقها ويؤذيها ويضرها ها ويوقع عليها الظرر حتى تفتدي نفسها منه
12:38فنقول هنا ما حكمه؟ يحرم الخلع واضح؟ هذا ما يتعلق بالخلع. ننتقل بعد ذلك الى الطلاق. اول شيء ما حكم الطلاق الاصل في الطلاق الكراهة الاصل فيه الكراهة. وقد يكون محرما كما لو وقع في زمن الحيض فهو طلاق محرم
12:59وقد يكون محرما كما لو طلق ثلاثا بلفظ واحد هذا محرم. وقد يكون جائزا متى؟ اذا وجدت الحاجة ما في ما في استطاعة ما في امكانية لاكمال الحياة بينهما فهنا الطلاق في حقهما ايش؟ جائز. ما هو المطلق والمطلق هو وقت جواز الطلاق ثم
13:19ما اللفظ الذي يطلق به؟ المطلق يشترط ان يكون زوجا او وكيلا عن الزوج. الزوج وعرفناه. ما معنى الوكيل عن الزوج؟ نقول لو وكل الزوج رجلا في تطليق امرأته صحت الوكالة. واحد مثلا مسافر قال لي قال لاخي زوجته قال لاخو زوجته اذا والله رأيت انه
13:39ما هي قادرة تصبر عن غيابي فطلقها وكلتك في تطليقها. يصح ولا ما يصح؟ نقول يصح ولو طلقها الاخ طلقت كذلك يجوز ان يوكل زوجته نفسها. تمام؟ يقول اذا اردت ان تطلقي نفسك مثلا وهو يقول انسجن ولا غائب ولا كذا ولا كذا يقول اذا رأيتي انك ما تقدر
13:59تصبري فطلقي نفسك تمام فهنا يقع الطلاق لماذا؟ لكونها وكيلة عن الزوج. ويشترط في المطلق ان يكون مميزا يعقل الطلاق يعني عنده فهم ما معنى الطلاق ويدرك معنى الطلاق؟ ولا يشترط بلوغه. الثانية الزوجة اه المطلق
14:19ويشترط ان تكون زوجة فلو قال الرجل لخطيبته قبل ان يعقد عليها انت طالق يقع الطلاق ولا لا؟ ما يقع لماذا لانها زوجة ولا ليست زوجة؟ ليست زوجة. طيب ايش رأيكم في الخلع
14:38لو خلع الرجل زوجته وفي اثناء عدة الخلع طلقها قبل ان تنتهي العدة يقع بها الطلاق ما يقع الطلاق لانها بانت وليست زوجة. طيب ايش رأيكم في المطلقة الرجعية؟ مطلقة رجعية طلق زوجته طلقة واحدة من غير عوض ولا شيء
14:58وبعد يوم يومين ثلاثة ايام تمام اوقع بها طلقة ثانية هي مطلقة فهل تعتبر زوجة ولا لا؟ يقع بها الطلاق ولا ما يقع؟ يقع بها الطلاق لماذا؟ لانها زوجة الرجعية زوجة. حتى تخرج من عدتها. واضح؟ طيب. هناك اوقات
15:19جواز الطلاق واوقات يحرم فيها الطلاق. نقول انما يجوز الطلاق في الاوقات التالية. الحالة الاولى ان يكون الطلاق قبل الدخول. فهنا الطلاق في كل الاوقات وقت جواز حتى لو طلقها في حيضتها ما دام لم يدخل بها ليش؟ لان قبل الدخول
15:43لا تجب لها العدة. واضح؟ لا تجب لها العدة عليه. واضح؟ طيب. اذا الحالة الاولى تطليق المرأة قبل الدخول بها. وهذه يقع بها الطلاق ويكون وقت جواز. الثاني الطلاق بعد الدخول. نقول الطلاق بعد الدخول انما يجوز في
16:03لم يجامعها فيه او في حمل. اما في طهر لم يجامعها فيه او في حال حملها خرج بهذا لو طلقها في حال الحيض فنقول هذا طلاق محرم. هل يقع؟ المذهب انه يقع. واضح؟ طيب. اذا طلقها في طهر
16:29جامعها فيه يقع الطلاق نقول ما حكم الطلاق؟ نقول محرم. هل يقع ولا ما يقع؟ المذهب انه يقع طيب وكذلك من اوقات النعم. قبل هذا وهذا ترى المسألة هذه يعني ينبغي ان يتعلمها الناس كثير من
16:49الناس لا يدركون ان للطلاق وقت جواز ووقت تحريم. متى ما تضارب مع زوجته اطلق عليها طلقة. ها؟ اطلق طلقة من لسانه. هذا هذا من كثير من وللاسف ربما يكون اكثر تطليق الناس طلاقا في غير وقت الجواز
17:09ليش؟ وهذا من حكمة الشر. المرأة اذا كانت في ايام حيضها تجد نفسيتها فيها اضطراب. ومظنة لحصول الخصومات والمشاكل. قال الشرع لا تطلق في اثناء الحيض. تمام؟ طيب. اذا انتهت اذا انتهت من حيضها. غالبا يبادر الزوج الى منقطع عنها
17:30ايام الحيض من غير استمتاع بالوطء فاذا انقضت حيضها بادر الزوجان الى ايش؟ الى الجماع والوصال. تمام؟ طيب هل يجوز يطلقها؟ يقول لا. قال الشرع لا تطلق. لان هذا طهر جامعتها فيه. يا الله ينتظر
17:50كم اسبوع ها؟ الين تحيض تمام طيب حاضتس يطلقها؟ لا ما يجوز. طهرت نقول الان تطلقها لكنه ما صبر. اتاها نقول اذا اصبر ما يجوز تطلق ولهذا من تحرى السنة في الطلاق ما يكون عجول مجرد يزعل يطلق الطلاق هذا من الجهل. تمام؟ طيب الحالة الثانية من
18:14حالات جواز الطلاق هو الطلاق في اثناء الحمل. فالطلاق في اثناء الحمل يقع كل حال او يجوز المقصود هنا بانه يجوز بمعنى انه ليس وقت تحريم لكن قد لا يكون قد يكون مكروه لاننا
18:33قلنا ان الاصل في الطلاق هو كونه مكروها ينقسم الطلاق باعتبار صيغته الى عدة اقسام. نقسمها بثلاث اعتبارات. الاعتبار الاول تقسيم الطلاق باعتبار تنجيزه او تعليقه فهو قسمان طلاق منجز فيقول لامرأته انت طالق على طول محسومة الموضوع فهنا
19:01يقع بها الطلاق فورا. تمام؟ الحالة الثانية ان يكون الطلاق معلقا على المستقبل. فيقول ان خرجت من البيت فانت طالب فهل يقع بها الطلاق حالا؟ لا انما يقع الطلاق بها اذا خرجت. يعني اذا تحقق الشرط
19:21قال ان ذهبت الى السوق فانت طالق. ولم تذهب الى السوق لمدة سنوات. تطلق ما تطلق. فان ذهبت الى السوق يوما ما طلقات نعم التقسيم الثاني تقسيم الطلاق باعتبار الصيغة من جهة كونه رجعيا وكونه بائنا وهذا نرجيه بعد قليل التقسيم الثالث تقسيمه
19:44كبار كونه صريحا او كناية. ما هو الصريح هو اللفظ الذي لا يحتمل الا الطلاق؟ كما لو قال الرجل لامرأته انت طالق او انت طالق ها فهذا اللفظ لا يحتمل الا الطلاق. يحتمل شيء ثاني لا يحتمل الا الطلاق. واضح
20:05فهذا اللفظ وضع لاجل الطلاق او قال انت مطلقة. كذلك واضح؟ او طلقتك نعم فهذا لفظ صريح من الفاظ الطلاق. النوع الثاني الفاظ الكنايات ويقصد بالفاظ الكنايات اللفظ الذي يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق. فلو قال لامرأته روحي لبيت اهلك ما
20:33ابغى اشوف وجهك اطلعي برا ها الفقهاء يقولون مثلا آآ انت بتة او بتلة او انت الحرج او الان باللفظ مثلا يقول روحي عني او غطي شعرك او او نحو ذلك من الالفاظ. نقول ما حكم هذا اللفظ؟ هل يقع به الطلاق او ما يقع؟ صحيح. نقول ان نوى به الطلاق وقع الطلاق
20:57وان لم ينوي الطلاق قال اطلعي برا يقصد ما يقصد الطلاق. فهل يقع الطلاق؟ نقول لا يقع. طيب ان قال اطلعي برا وهو يقصد الطلاق. يقع ولا ما يقع وش رايكم؟ يقع الطلاق لانها لفظ من الفاظ الكناية
21:14قالوا يقع اذا وجدت النية او وجدت القرينة التي تدفع الاحتمال لو مثلا قالوا لو قالت له خلاص انا ما اقدر اعيش معاك طلقني تمام؟ طلقني قال ابشري. هيا توكلي على الله
21:34اطلع البرك خلاص ما بينا ما بينا شي. تمام؟ فهنا قرينة الحال ترجح جانب ايش؟ قد تدفع احتمال عدم ارادة الطلاق نعم فالمقصود انه يفسر بالنية او بالقليلة. تقسيم الطلاق باعتباره رجعيا او بائنا ينقسم الى رجع وباء
21:54الطلاق الرجعي هو طلاق غير خطأ هذا شديد خطأ شديد هذا طلاق المدخول بها وليس غير المدخول بها اذا تعدلوه عندكم رجعي ايش مكتوب طلاق غير مدخول بها صح ولا لا؟ هذا خطأ فادح
22:19ووهم شديد يفسد المعنى تماما. اذا كلكم الان اهم شي تعدلوا هذا الامر. طلاق مدخول بها ماشي؟ والدليل على هذا انه هنا قال ايش طلاق غير مدخول بها يصير تكرار
22:36طيب اذا عدلتم الطلاق الرجعي هو طلاق المدخول بها اقل من ثلاث بلا عوض هذه ثلاثة قيود. القيد الاول ان تكون الزوجة مدخولا بها. خرج بها غير الدخول بها. الثاني ان يكون الطلاق اقل من ثلاث طلقة او طلقتين. تمام؟ الثالث ان يكون الطلاق بغير عوض. طيب ما حكم
23:04هذه المسائل الثلاث اللي هي طلبت غير المدخول بها والصلاة بعوض والطلاق الثلاث هذه كلها تصير ايش؟ في القسم الثاني الذي هو الطلاق البائن. والطلاق البائن ينقسم الى قسمين بينونة
23:18براء وبيننا صغرى جيد البينونة الكبرى هي ان يطلق زوجته ثلاث طلقات ما الذي يترتب على البينونة الكبرى؟ يترتب عليها انه لا يجوز ان ينكحها حتى بعقد جديد الا بعد
23:38ان ينكحها زوج اخر نكاحا حقيقيا ويدخل بها الزوج الثاني ثم يفارقها تمام؟ اما لو تزوجها الثاني نكاح تحليل فقلنا هذا ما ينفع. واضح؟ اذا لا بد ان يتزوجها زوج اخر ويدخل بها ها
23:59ثم يطلقها طيب هذا هو البينونة الكبرى. البقية الاقسام هي من قبيل البينونة الصغرى. وهي الطلاق بعوض كما ذكرنا في الخلع بلفظ الطلاق فان قال مئة الف وتطلقني قال اعطيني المئة الف ثم قال اذهبي فانت طالق. فهذا الطلاق بينونة صغرى ولا كبرى؟ بينونة صغرى. ما معنى بينونة صغرى؟ معناها
24:21انه لا يجوز له ان يراجعها لكن هل يجوز ان ينكحها بعقد جديد؟ نعم يجوز له ان ينكحها بعقد جديد من دون ما ينكحها زوج غيره ولا شي خلاص هو متى ما قرر ان يتزوجها
24:35يروح لوليه ويخطبها منه ويتزوجون بعقد وبولي وبشهود وبمهر واضح؟ طيب وكذلك طلاق غير المدخول بها كيف غير المدخول بها؟ يعني لو انه طلق المرأة قبل ان يدخل بها ولا ان يخلو بها فطلقها هنا يكون الطلاق ايش
24:55نعم هذا ما يتعلق بالطلاق الرجعي والباقي ننتقل بعد ذلك الى المسألة الثالثة من انواع الفراق وهي الظهار. هل الظهار فراق يعني انه طلاق؟ لا الظهار ليس طلاقا لكن ما وجه ادراجه في ما وجه جعله ما وجه جعله فراقا؟ نقول وجه جعل الظهار في
25:23ان الانسان اذا ظاهر من زوجته ترتب عليه انه يجب عليه ان يجتنب الاستمتاع بها لا يجوز له ان يستمتع بها حتى يكفر. يكفر ايش يخرج الكفارة. طيب الظهار ما هو الظهار؟ الظهار هو ان يشبه الرجل زوجته
25:48تمام؟ بمن تحرم عليه كما ان يشبه الرجل زوجته بمن تحرم عليه فيقول لامرأته انت علي كظهر امي او كوجه امي او كيد او كظهر حماتي او نحو ذلك طيب هذا هو الظهار. وكذلك على المذهب انه لو حرمها تحريما مباشرا قالوا هذا اوضح من التشبيه. فلو
26:17انت علي كظهر امي يعني في كونك محرمة. صح ولا لا؟ فلو قال لامرأته من الاخر قال انت علي حرام. قالوا هذا ايضا ظهار الاصل انه ظهار. طيب اركان الظهار عندنا المظاهر وهو الزوج ويشترط ان يكون ممن يصح
26:40طلاقه. الثاني المظاهر منها وهي الزوجة. تمام؟ الثالث فلو ظاهر من امرأة ليست له بزوجة فلا يحصل ظهار حال انعدام الزوجية. الثالث المظاهر به وهو اللفظ. واللفظ الذي يقع به الظهار ايضا ينقسم
27:00الى لفظ صريح كقوله انت علي كظهر امي ولفظ كناية يعني يحتمل الظهار وغير الظهار. مثال الفاظ الكناية لو قال انت مثل امي. يقول لزوجته انت مثل امي ويقصد بذلك يحتمل ان يقصد بذلك انت مثل امي انت مثل امي في التحريم ويحتمل ان يقصد انت مثل امي في الكرامة والمكانة
27:25تمام او انت مثل اختي. يحتمل ان يقصد هذا ويحتمل ان يقصد هذا واضح؟ فما حكمه؟ نقول ان نوى به ترتب عليه حكم الظهار وان لم ينوي به الظهار فلا فلا يعتبر ظهارا. طيب
27:46ما الذي يترتب على الظهار؟ يترتب على الظهار مسائل. المسألة الاولى تحريم الاستمتاع بالزوجة المظاهر من حتى يكفر. يعني حتى يخرج الكفارة. ما هو يكفر يعني من التكفير هو من التكفير لكن التكفير من كثر يكفر اذا اخرج الكفارة. نعم
28:11ما الذي ما هو اثر الظهار؟ نعم قلنا اول شي تحريم الاستمتاع حتى الاثر الثاني هو وجوب التكفير يجب عليه ان يكفر لا ما هي كفارة الظهار؟ كفارة الظهار هي التي جاءت في سورة المجادلة او المجادلة. والذين يظاهرون من نسائهم. اول
28:35خيار هو ان يعتق رقبة. يعتق رقبة فان لم يجد يصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا ومثلها كفارة الجماع في نهار رمضان. طيب وهل هي على التخيير ولا
28:55فعل الترتيب على الترتيب يعني لا ينتقل من الاول الى الثاني ولا من الثاني الى الثالث الا اذا عجز بفتح الجيم صح ولا بكسر الجيم عجز ولا عجز؟ عجز. قال يا ويلتى ايش
29:13ها؟ اعجزت ولا عجزت؟ يا شيخ. اذا عجز ولا عجز؟ عجز ها يا ويلتها قال يا ويلتها اعجزت ما ادري ان كان في قراءة ثانية لكن المشهور في اللغة حتى في كتب اللغة ينصون على ان عجز يعجز
29:35في المضارع بكسر الدين وفي الماضي بفتحه عجز يعجز ماشي وما ينفع تقول عجز يعجز ليش؟ لان انه لا يجوز ان يكون الفعل من باب فعل يفعل بفتح في الماضي والمضارع الا اذا كان لام الفعل او عينه
29:55حرفا حلقيا ايش حروف الحلق الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. تمام؟ وهي حروف الاظهار. تمام. اذا عجز فلا يجوز ان ان ينتقل من احدها الى الذي بعده الا اذا عجزوا بالمناسبة يقول بعض علماء اللغة عجز يقول عجزت المرأة اذا كبرت
30:19وليست من باب وليست هي المقصودة هنا طيب هذا ما يتعلق بالظهار ننتقل بعد ذلك الى اللعان ما وجه كون اللعان اللعان اذا تم بين الزوجين ثبتت الفرقة المؤبدة بينهما. يعني ايش الفرقة المؤبدة؟ يعني ما يجوز لها ان
30:39ابد الابدين ودهر الداهرين. حتى لو تزوجها زوج اخر حتى لو تزوجها اخر. خلاص الى يوم الدين لا يجوز له ان ينكحها. واضح ما هو اللعان؟ اللعان هو شهادات او ايمان مؤكدة؟ نعم. شهادات مؤكدات بالايمان. ما هو اللعان؟ اللعان صورته ان رجلا
30:59يا يرى زوجته والعياذ بالله تزني وليس عنده ما يقيم به البينة عليها لان بينة الزنا كم؟ اربعة شهود ما عنده بينة ماذا نقول له؟ نقول هذا الزوج اذا قذف زوجته بالزنا
31:20انقذف امرأة لو ان انسانا رأى امرأة اجنبية عنه تزني عياذا بالله. فقال لها يا كذا وكذا. يعني قذفها بالزنا نعم وطالبت باقامة حد القذف عليه يقام عليه حد القذف ولا لا؟ يقام عليه حد القذف لانه ما عنده اربعة شهود تمام
31:43لكن الرجل اذا رأى امرأته تزني والعياذ بالله وطلبت وطالبت وقذفها بالزنا وطلبت باقامة الحج فله ان يسقط حد القذف عن نفسه باللعان. ما هو اللعان؟ ان تأتي المرأة وزوجها عند القاضي فيشهد
32:03عز وجل اربع شهادات انه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا ثم يشهد الخامسة ان يشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا
32:23تمام؟ ثم بعد ذلك تشهد هي اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. وتشهد الخامسة ان غضب الله ان كان من الصادقين. فاذا تمت هذه الملاعنة بين الرجل وزوجته ترتب على ذلك ان تحرم عليه تحريما مؤبدا
32:43اللعان هو القذف كما مر والملاعن لا بد ان يكون زوجا مكلفا. اول شيء يكون زوج. قلنا لو قذف اجنبية هل له ان يلاعنها ليسقطك الحد القذف عن نفسه لا خلاص يثبت عليه حد القذف ولابد ان يكون الزوج مكلفا لان غير المكلف لا تصح شهادته ولا
33:03نعم يمينه في مثل هذا الملاعنة وهي الزوجة المكلفة ايظا يشترط ان تكون زوجة وان تكون مكلفة فلو لم تكن مثاله لو كانت معتدة بائن ورآها في اثناء عدة عدتها بعدما ابانها فهل تصح ملاعنتها
33:24لأ لأ لانها ليست زوجة. تمام؟ طيب اللفظ الذي يلاعن به لابد ان يؤتى باللفظ الوارد. فلو حتى قالوا لو ابدل اللعنة بالغظب. فقال الزوج غظب الغضب وقالت الزوجة اللعنة في الخامسة قالوا لا يصح اللعان تمام ولابد ان يكون مرتبا بان يبدأ اولا بايمان
33:49زوجي قبل ايمان المرأة. يترتب على اللعان ثلاث مسائل. المسألة الاولى سقوط الحد عن عن الزوج تمام؟ وعن الزوجة ايضا يعني الزوجة ما يقام عليها حد الزنا. طيب وهنا مسألة لو ان الزوجة رفظت ان تلاعن
34:13هل يقام عليها حد الزنا؟ المذهب انه لا يقام عليها حد الزنا وانما تحبس حتى حتى ايش؟ تقر او تلاعن. نعم لا ما يقولون ما ما يعتبروا اقرارا. نعم وطبعا المسألة فيها خلاف يعني بعض العلماء يقول يقام الحد لقوله تعالى ويدرأ عنها العذاب. طيب الثاني التحريم المؤبد يعني ان هذه الزوجة تحرم على هذا الزوج
34:46ان هذا الزوج يحرم على هذه الزوجة الى يوم الدين. الثالث انتفاء الولد ان نفاه. يعني لو انها مثلا لو رآها تزني في طهر لم يجامعها فيه ثم اتت بولد
35:02ثبت عنده ان هذا الولد ليس ولده وانما هو ولد الزاني عياذا بالله. نعم. فهل له ان ينفي نسبة هذا الولد عنه الجواب نعم لكن لا بد ان ينص في اللعان فيقول بعد ما يشهد يقول اشهد بالله كذا وكذا وان هذا الولد ليس منه
35:22واضح فلابد ان ينصص ان هذا الولد ليس منه. هو يقول مني تمام؟ طيب المقصود انه ان نفى ولده الذي اتت به انتفى عنه وان لم ينفي الولد ثبتت نسبته اليه لان الولد للفراش ما دام ان الزوجة اتت بولد في حال قيام
35:49بينها وبين زوجها فهذا الولد منسوب الى الزوج. نعم تفضل يا شيخ لحد القذف الان بيأتي ان شاء الله في الحدود ان شاء الله حد القدس ثمانين جلدة عاد هذا في الحيض
36:14المذهب عند الحنابلة ان ان الحامل لا تحيد. المذهب ان الحامل لا تحيد. طيب الايلاء ايها الاخوة الكرام خلصنا من اللعان ننتقل الى الايلاء. الايلاء هو ان تحلف الزوج تمام؟ بالله عز وجل وبصفة من صفاته على ترك وطأ زوجته مدة تزيد على اربعة اشهر
36:34تمام؟ يقول والله ما يجامع زوجته خمسة شهور هذا ايلاء ما الذي يترتب على الايلاء نأتي الان الى ما يترتب عليه. اولا في سورة الايلاء لا بد ان يكون الحالف الذي حلف على ترك الوطء زوجا. فلو حلف الانسان ان
36:53لا يطأ امته ستة اشهر فهل يكون اناءك؟ قالوا لا. الثاني ان يكون الحالف ممن يمكنه الوطء. فلو تزوجت رجلا عن مينا نزلت هي او انسان لا يمكنه الوطء وتنازلت عن هذا العيب. فجاء هذا ها وقال والله ما يجامعها ستة اشهر
37:15طيب هو اصلا غير قادر فهل يعتبر اناء؟ نقول لا يعتبر اناء. اما المحلوف عليها فيشترط ان تكون زوجة يمكن وطؤها. فلو كانت امة او غير زوجة فلا ينعقد وكذلك لو كانت ممن لا يمكن وطؤها امرأة مثلا ما يمكن وطؤها فيها عيب يمنع من امكان الوطء وهو تنازل
37:38سيأتي ان هذه العيوب يجوز فيها فسخ النكاح لكنه تنازل عن هذا الامر. ثم حلف الا يطأها هو اصلا غير قادر على وطئها. المحلوف عليه هو ترك الوطء مدة تزيد على اربعة اشهر. فلو حلف على ترك الوطء شهرا او شهرين فهذا ليس بايلاء. الصيغة
37:58لها صيغة صريحة بان يقول يحلف بالله الا يطأها. والصيغة وهذه تعتبر ايلاء مباشرا. والصيغة غير الصريحة مثل ان يحلف بالله ان لا ان لا يجمعه بها لحاف واحد. تمام؟ مثلا قال لم اقصد
38:18هذا ترك الجماع وانما ان قصدت به مثلا ترك النوم او قصدت به غير ذلك. فهذا يعتبر لا يعتبر الهاء. فان نوى بالصيغة التي تحتمل الاله وان نوى بها ترك الوطء يعتبر ايلائا. ولابد ان يكون الحلف هنا واقعا بالله عز وجل او بصفة من صفاته. فلو
38:38بغير ذلك لم لم تنعقد يمينه اصلا. نعم. ما الذي يترتب على الايلاء؟ نقول تذهب اذا ذهبت هذه المرأة الى القاضي يضرب لها مدة يعني يبدأ حساب تاريخه يقول خلاص ساعطي الزوج مهلة لمدة اربعة اشهر فيعطي الزوج مهلة كم
38:58بعد اشهر هذا الزوج لم يجامع بعد الاربعة اشهر ولم يعني يرجع عن يمينه فان القاضي يقول له اما ان انت في واما ان تطلق فان ابى ان يفيء يعني يرجع الى زوجته ويجامعها. وابى ان يطلق طلق القاضي عليه
39:18زوجته هذا هو الاله. طيب اذا جامعها حلف الا يطأها ستة اشهر. فلما رفعت القضية بعد اربعة اشهر نقول يجب عليه كفارة يمين لانه حنف في يمينه. ننتقل بعد ذلك الى الفرقة
39:38الفسخ ذكرنا ان ان الخلع بغير لفظ الطلاق ولا نيته انه فسخ. هناك صور اخرى من صور الفسخ لكنها بيد القاظي اولها فسخ النكاح لمخالفة شرط صحيح. فلو اشترطت عليه الا
40:01تزوج عليها قال زوجتك ابنتي بشرط الا تتزوج عليها. لا سابقة ولا لاحقة. ها بعضهم يقول مو عند بعض الناس يقول لك لا سابقة ولا لاحقة فيشترطون عليه الا يتزوج عليها. طيب
40:19تزوج عليها بعد ذلك نقول يجوز لها ان تفسخ ان تترافع فيفسخ النكاح حينئذ واضح؟ اذا يجوز فسق النكاح ومن اسباب فسخ النكاح هو مخالفة الشرط الصحيح قالت اشترط قال زوجتك بنتي بشرط تخليها تكمل دراستها. فلما درست فصل فصلين قال والله تعبت ما اقدر اكلك تدرسين خلاص وقفي دراسة
40:46تمام؟ فمنعها من اكمال الدراسة. من حقها تفسخ ولا ما هو من حقها؟ من حقها لانه شرط صحيح. طيب وقد مر معنا تقسيم الشروط الى ثلاثة اقسام شرط صحيح وشرط ماء فاسد وشرط مفسد. طيب الثاني من اسباب الفسخ اذا
41:08كان في احد الزوجين طبعا مخالفة الشرط الصحيح يجيز الفسخ للزوج وللزوجة وكذلك العين. فلو وجد في احد الزوجين عيبا يمنع من الاستمتاع يعني ايش عيب يمنع من الاستمتاع؟ قالوا لو كان في الزوجة مثلا مرظ
41:32او في الزوج مرض يمنع من امكان الجماع فحينئذ يجوز للاخر ان يفسخ مثال من الامثلة للامراض المعاصرة مثلا الايدز لو كان في احد الزوجين الايدز عافانا الله واياكم. هذا يمنع من الاستمتاع ولا ما يمنع؟ يمنع لماذا؟ لانه سينتقل المرض
41:56الدماء. فالمقصود انه اذا وجد في احد الزوجين عيب يمنع الاستمتاع جاز للاخر الفسخ. ومن اسباب الفسخ الفسخ ترك حق وهذا اما حق بدني او حق مالي. فالحق البدني ان ان يترك الرجل وطأ زوجته مدة تزيد
42:16على اربعة اشهر من حقها ان تطلب الفسق وكذلك لو ترك المبيت اكثر من اربعة اشهر. وكذلك لو سافر من غير عذر ها ولا حاجة مدة تزيد على ستة اشهر. نعم. يقولون اربعة اشهر
42:37وشهر للذهاب وشهر للاياب. طيب واما الحق المالي فيجوز لها فسخ النكاح في حالتين. الحالة الاولى اذا امتنع عن النفقة ما يبغى ينفق عليها او اعسر ما عنده فلوس صابت مصيبة وصار ما عنده فلوس ولا يستطيع ان يطعمها ولا ان يكسوها ولا ان ينفق عليها. فحينئذ يجوز لها ان تفسخ النكاح. وكذلك
43:05لو امتنع من اداء الصداق الحال فقال زوجتك ابنتي على صداق حال تدفعه. مباشرة ها قدره ثلاثين الف. قال قبلت ثم اخذ البنت وراح ولم يعطها صداقها من حقها ان تطلب الفسق ولا لا؟ من حقها ان نعم. طبعا هم يقولون قبل ان تسلم نفسها. امتنع من اداء الصداق الحال قبل ان تسلم نفسها. فحين اذ
43:33يجوز لها الفسخ طيب اذا حصل شيء من انواع الفرقة السابقة اما بطلاق او بفسخ تمام؟ ترتب على هذا او بوفاة الزوج ترتب على هذا ان الزوجة يجب عليها ان تعتد
43:54فتمتنع من فيحرم عليها النكاح حتى تنقضي عدتها. اسباب العدة تفضل الخلع نعم الخلع قلنا انه يندرج فيما لو لم يكن بنية الطلاق ولا بلفظ الطلاق يندرج في الفسخ لكن هنا الفسخ بيد الزوج في مسألة الخلع هو فسخ حصل من قبل الزوج بقوله خالعتك. واضح؟ نعم
44:24طيب وكذلك انواع الفسخ هذه التي سبب قتل لو حصل شيء منها هل تحتسب طلقة ولا ما تحتسب؟ لا تحسب طلقة واضح لانها فسخ وليس بطلاق فلو ارادوا بعد ذلك ان يتزوجوا تزوجوا من غير طلاق سابق. العدة نعم
44:43ايه لهم يقولون لكل من الزوجين ان اذا وجد عيب ويذكرون العيوب التي تجيز الفسخ من قبل الزوجة والعيوب التي تجيز الفسخ من قبل الزوج ما الفرق هنا؟ الفرق اولا انه لو فسخ النكاح ما تحسب عليه طلقة. المسألة الثانية انه لو فسخ النكاح قبل
45:10الدخول لوجود عيب تمام هذا العيب خدعوه ولم يبينوه له ترتب على هذا استرداد المهر ايش؟ كاملا لان الفرقة هنا حصلت بسببها. نعم طيب العدة ايها الاخوة الكرام اسبابها اول سبب يوجب العدة هو وفاة الزوج عن زوجته
45:36مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني سواء مات عنها قبل الدخول او بعد الدخول عقد قال الرجل مثلا الولي قال للخاطب قال زوجتك ابنتي فقال قبلت ثم من شدة الفرح جات وسكتة قلبية ومات. ها؟ يجب عليها ان تعتد ولا لا؟ ما رآها
46:00حتى رؤية تعتد ولا ما تعتد؟ نعم تعتد لان زوجها توفي عنها. اذا لا يشترط ها لا يشترط للعدة ففي عدة الوفاء ان يكون قد دخل بها ويلزمها ايضا الاحداد
46:19يلزمها الاحداد. الان هذا مات يعني توه قال قبلت ومات بالسكتة القلبية وهي في كامل زينتها تبغى تدخل عليه نقول امسحي كل المكايج وكل الزينة هذي وتبدأي في حداد وتمتنعي عن كل
46:33كل زينة تدعو الى النكاح. واضح لمدة كم اربعة اشهر وعشرة ايام. طيب السبب الثاني من اسباب العدة الخلوة بالزوجة اذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل ان يخلو بها هل يترتب عليها عدة ولا لا؟ لا. طيب اذا خلا بها يترتب عليها العدة. طيب
47:03يعني واحد عقد على امرأة تمام؟ جيد ثم راح قام ابوها ودخلها عليه وقفلوا باب الصالون ولا المجلس وجلسوا مع بعض عشر دقائق ما ناسبته وطلقها تعتد ولا ما تعتد
47:20ها تعتد لان حصلت الخلوة. طلع الولي ها فخرج واغلقت دونهم الابواب. فحين اذ يجب عليها ان تعتد ولا لا يجب لانها زوجة قد خلا بها. واضح؟ طيب. السبب الثالث من اسباب العدة الوطئ
47:40مطلقا ليش قلنا مطلقا هنا؟ حتى يدخل الوطء في غير النكاح اذا اذا وطأ الرجل امرأة نقول يجب على هذه المرأة ان تعتد زوجة كانت او غير زوجة. الزوجة واضح
47:56رجل دخل بامرأته ثم طلقها يجب عليها تعتد ولا ما يجب؟ يجب طيب غير الزواج قالوا مثال ذلك وطأ الشبهة همس واحد سألني يقول رجلان تزوجا اختين وحصل خطأ وهذا اخذ عروسة هذا والثاني اخذ عروسة الثانية. تمام؟ ثم دخل بها من غير ان يعلم ما
48:24زوجته واضح؟ ثم تبين بكرة الصباح ان هذه ليست بزوجته. ما الواجب؟ نقول يجب عليها ان تعتد ليش؟ لان الرجل هذا وطيئها واضح؟ هذا شبهة. واضح؟ طيب. كذلك نسأل الله العافية لو حصل زنا بين
48:45رجل وامرأة هل يجوز ان تنكح هذه المرأة او ان تتزوج قبل ان تعتد لا ولهذا قلنا في الزانية ايش؟ حتى تتوب وتنقضي عدتها. واضح يا مشايخ مسألة الوطء مطلقا. طيب
49:04مدة العدة نقول العدة عندنا ثلاث صور الاولى عدة الحامل وعدة الحامل تنتهي بماذا؟ بوظع الحمل تنتهي وضع الحمل نعم سواء كانت عدة طلاق او عدة وفاة مثال ذلك طيب يعني اطول من عدة اطول من عدة غير الحامل ولا اقصر
49:36اطول ليش ها هذيك اربعة اشهر يعني لو لم تكن حاملا ومات عنها زوجها تعتد اربعة اشهر وعشرة ايام طيب لو كانت حامل؟ تعتد لوضع الحمل اطول ولا اقصر قد يكون اطول وقد يكون اقصر. تخيل لو انها في الشهر التاسع قبل الطلق بساعة ولا ساعتين. مات عنها
50:01زوجها في الطريق رايح المستشفى حصل حادث ومات فاذا بها ايش؟ تضع حملها بعد وفاة زوجها حتى ما درت ما سمعت خبر وفاة زوجها كتموا الخبر عنها الين وضعت الحمد. تمام؟ لما وضعت الحمل باركوا لها بالولد
50:15ثم عزوها بالزوج قالت متى مات؟ قالوا قبل ولادتك بعشر دقايق. خرجت من عدتها ولا ما خرجت؟ خرجت من عدتها في عشر دقائق. واضح؟ اذا عدة بايش؟ بوظع الحمل. هذا ما يتعلق بعدة الحامل. تفضل. الثاني من انواع العدة شيخنا كان عندك شي شيخ
50:40ايوة اذا وضع التوأم نعم اذا وضعت يقولون في مسألة في النفاس وان وضعت توأمين فاول النفاس واخرهم من اولهما واما في العدة فيقولون لابد من وظع جميع الحمل. فلا تنقظي العدة الا بوظع جميع الحمل. فلو كان عندها ثمانية مثلا في
51:07بطن واحد فلا تنقضي عدتها حتى تخرج اخر واحد. نعم. واما في النفاس فمتى يبدأ حساب النفاس؟ يبدأ من اول مولود. طيب اه اسئلة ونحن الوطء مطلقا ايه ولم يخلو بها وفاة الزوج مطلقا. تعتد
51:38وجد احد السببين لو وجد احد السببين يكفي وجد هنا السبب الاول وهو الوفاء والوفاة سبب ها ما يفتقر الى شيء اخر بخلاف الزوجية الزوجية تفتقر الى الخلوة. تمام؟ اما نعم. المقصود انه وفاة اذا طلقها
51:58يعني عندنا الوفاة وعندنا الفراق بغير الوفاة. في الوفاة هل نشترط الخلوة؟ للعدة؟ لا ما نشترط. تعتد حتى لو لم تخلو لو لم لم يخلو بها. واما في غير الوفاة فلا بد من حصول الخلوة او الواظ. نعم. الثاني من انواع العدة
52:19عدة الوفاة لغير الصنف الاول خلصناه اللي هو من الحامل خلاص؟ اذا عدة الوفاء اللي في القسم الثاني يقصد بها عدة الوفاة لغير لغير الحامل لان الحامل انتهينا منها. اذا
52:36الوفاة في حق غير الحامل. كم؟ اربعة اشهر وعشرة ايام. سواء كانت من ذوات الحيض او لم تكن من ذوات الحيض اربعة اشهر وعشرة ايام. حاضت فيها مرة واحدة او عدة مرات ما في فرق. جيد؟ طيب. اما الثالث فهو عدة
52:56والمفارقة في الحياء يعني ان الفرقة هنا لم تكن بسبب الوفاء وانما بسبب ايش؟ طلاق او خلع او نحو ذلك من انواع الفرقة فهذه ينظر في المرأة التي فارقها زوجها في الحياة بطلاق او او غيره. فان كانت من ذوات الحيض يعني ممن تحيض
53:18جيد فهذه عدتها ثلاث حيض ثلاثة والقرء او القرء هو الحيض على المذبح. تمام؟ المذهب ان القرء هو الحيض. طيب الثاني غير ذوات غير ذوات الحيض. المرأة التي لا تحيض لا تحيض لماذا؟ اما لصغر سنها امرأة طلقها زوجها الى السماء
53:46بلغت اصله او لكبر سنها لانها ايست وصلت ستين سبعين سنة. جيد؟ فهذه كيف تعتد؟ نقول عدتها ثلاثة اشهر. والدليل واللائي يئسن من المحيض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد
54:09يقول المسألة الاولى نبهني عليها واحد يقول انه الرجعية اذا خرجت من عدتها فقد بانت ها من اي انواع البينونة هل هي صغرى ولا كبرى؟ الصغرى. نعم. لانه يجوز نكاحها بعقد جديد. اذا لعلكم تضيفونها الى
54:29الصغرى ممكن تضيفونها طيب المسألة الثانية يقول صاحب الزوج يقول والمعتدات ست فليش انت خليتهم ثلاث بس ولا اربع ها اربعة لان المسائل الاخرى مسائل انما تحصل على جهة الندرة وايضا هي في حقيقة الامر لا تخرج من ناحية الحكم الشرعي في الباطن
54:56عن هذه المسائل وهي مسألة المفقود مسألة المفقود هل عدة المرأة التي فقد زوجها تختلف عن غيرها؟ نقول لا لكنهم يجعلون مدة ها قبل العدة باعتبار انه قد يكون على قيد الحياة وليس على قيد الحياة. ماشي؟ كذلك من ارتفع حيضها ولم تدري سببه
55:20جيد مسألة هي نادرة وقليلة الحصول وعارظة يعني ليست اصلية وكذلك مسألة هذه نعم باقي مسألة ثانية صح لا لا لا العدة اي العدة اذا فارق الرجل زوجته سواء كانت الفرقة
55:49طلاق او بفسخ فلا بد ان تعتد عدة كاملة بل حتى لو لم يكن بينهما زواج كما لو كان بينهما وطأ شبهة. فهل تستبرأ بحيضة واحدة مثلا او تعتد عدة كاملة المذهب انها تعتد عدة كاملة. هذا ما يتعلق خلونا ناخذ الحضانة ثم
56:09نبدأ في الاسئلة المسألة المسألة الاخيرة في فقه الاسرة مسألة الحضانة والحضانة كما يقول الفقهاء تجب لحفظ صبي ومجنون الان اذا تفرق الرجل اذا فارق الرجل زوجته اين يذهب الاولاد؟ ما مصيرهم؟ من الذي يجب عليه حضانتهم هذا
56:34باب اسمه عند الفقهاء باب الحضانة. يقولون المحظون اما ان يكون ذكرا او انثى الحالة الاولى اذا كان الطفل دون سبع سنوات فهذا يكون الاولى بحضانته والاحق بحضانته من؟ الام. سواء كان ذكرا او انثى. طيب بعد سبع سنوات ما الحكم؟ قالوا ان كان
57:02خير بين ابويه تعال يا ولد انت تبغى تروح مع ماما ولا مع بابا؟ ها؟ تبغى تروح مع امك ولا مع ابوك؟ قال والله ابغى اروح مع ابي يروح مع ابوه. طيب بعدين غير
57:16رأيه قالوا يرجع ما في مشكلة طيب اذا يخير بين ابويه فيكون عند من اختار منهما. طيب والانثى بعد سبع قالوا الانثى بعد سبع تكون عند والدها. تمام نعم واما بعد البلوغ
57:36نعم يقولون الانثى تحتاج يعني الى حفظ ابيها وكذا نعم على كل حال نعم من بعد السبع الى البلوغ ها بالنسبة للذكر يخير وبالنسبة للانثى تكون عند ابيها. طيب بعد البلوغ؟ قالوا بعد البلوغ. الانثى تستمر عند
58:03ابيها والذكر له ان ينفرد عنهما. جميعا. واضح؟ اذا كان يعني يصلح هذا. وبعد الزواج اذا عندنا الانثى من بعد البلوغ الى الزواج عند ابيها بعد الزواج فين تروح؟ الى بيت زوجها نعم قالوا لا تثبت الحضانة
58:25من فيه رفق ولا لكافر على مسلم فلو كانت الام كتابية تكون احق بالحضانة ولا ما تكون احق؟ لا ولا لفاسق ياخذ الولد ويخليه يعني يظيع ها يظيعه ويدخله في المخدرات وكذا
58:45تكون له تثبت له الحضانة ولا تنزع منه؟ ماذا لا تثبت له الحضانة؟ قالوا ولا لمزوجة باجنبي من محظون من عقد يعني ايش هذا الكلام؟ قالوا البنت نعم المرأة اذا تزوجت رجلا اجنبيا عن المحظون راحت تزوجت واحد غريب ليس بينه وبين هذه البنت
59:10وهذا المحظون محرمية تمام؟ قالوا تسقط عنها احقية الحضانة يسقط عنها ايش؟ احقية الحضانة هذا ما يتعلق بفقه الاسرة ان شاء الله بعد الصلاة نبدأ فيما يتعلق بالفقه الجنايات في بعض الاسئلة ممكن ناخذها سريع
59:32يعني انا كما ذكرت لكم من المسائل التي تتعلق بوقائع خاصة والله واحد يقول انا فعلت وقلت لزوجتي هذه لن اجيبها عليها. لان هذا ليس مقام فتوى وانما هو مقام درس على المذهب كما ذكرت لكم