٥٤. شرح الإقناع لطالب الانتفاع | الشيخ أ.د عبدالسلام الشويعر
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد. اللهم اغفر لنا لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله فصل في الكفن يجب كفن الميت ومؤونة تجهيزه غير حنوط وطيب
0:20ويأتي في ماله لحق الله وحق الميت ذاكرا كان او انثى ثوب واحد يستر جميع البدن فلو وصى احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. فان المصنف رحمه الله تعالى لما انهى الحديث
0:40علق بصفة التغسيل واولى الناس به والاحكام المتعلقة بالتغسيل شرع بعد ذلك في ذكر احكام الكفن. والعلماء يقولون ان الكفن من توابع بالتغسيل وكون الكفن من توابع التغسيل سيأتي لها ثمرة في كلام المصنف بعد قليل ان شاء الله. والمراد بالكفن هو ما يستر به الميت
1:00بتغسيله اما من لباس كقماش ونحوه او من حشيش او ورق شجر وغيره. اول مسألة ذكرها مصنف قوله يجب كفن الميت قوله يجب كفن الميت نأخذ منها حكمان. الحكم الاول وجوب التكفين. فان تكفين الميت واجب ولا يجوز الصلاة عليه ولا يجوز
1:20دفنه قبل تكفينه فلا تصح الصلاة قبل التكفين فهي واجب وسيأتي ذلك في كلام المصنف بعد قليل والامر الثاني قوله يجب التكفين في ماله فالجار المجرور متعلق بوجوب التكفين فهو متعلق بالمال ولذلك فان اول الحقوق المتعلقة
1:40التركة هي التكفين ومؤنة التجهيز. ثم يلي ذلك باقي الحقوق المتعلقة بالتركة مثل الديون وهي اقسام. فبعضها آآ لها تعلق بالتركة كالرهن وبعضها حق لله وبعضها حق لادمي. وآآ هذا الحق الذي يقدم على سائر الحقوق في التركة ذكر المصنف
2:00فانه كفن الميت ومؤنة تجهيزه معا. وذلك ان مؤنة تجهيز الميت او او من مثل من مثل اه مؤنة كالغاسل ان كان يأخذ اجرة وسبق معنا حكم اخذ الاجرة على تغسيل الميت. ومن مثل ما يتعلق بحمل الميت ان كان حامله سيأخذ
2:20اجرة وغير ذلك من الامور المتعلقة بمؤنة التجهيز والتي منها التغسيل الذي سبق معنا وما يوضع في الماء من سدر ونحوه فان كل هذه مقدمة على سائر الحقوق المتعلقة بالتركة
2:37قول المصنف غير حنوط وطيب قوله غير حنوط وطيب. هذا الاستثناء انما هو عائد للوجوب وليس عائدا لتعلق ذلك بالتركة وهذا ننتبه له فان الحنوط وهو الطيب الذي يجعل للميت
2:57والطيب الذي يكون كذلك اذ هذا من باب العطف والبيان لان الطيب والحنوت كلاهما طيب لكن الحنوط هو الطيب الذي يختص به الميت ولا يسمى اي طيب يجعل للميت حنوطا وانما هنا
3:13عطف بينهما لان الحنوطة هو الذي يجعل بين اللفائف والطيب هو الذي يجعل على البشرة كالمغابر ومواضع السجود فقوله غير حنوط وطيب يعني ان الحنوط والطيب ليسا واجبين. وانما هو وانما هما مستحبان لكنهما يخرجان من تركة
3:31الميت وان كانا مستحبين فهما يخرجان وان كانا مستحبين وسيأتي ما يدل على انهما يخرجان من تركة الميت وان كانا مستحبين شرط ان يكون بالمعروف بمعنى الا يزيد الولي على التركة باخراج ما زاد عن العرف. قوله في ماله الجار والمجرور هنا
3:51بقوله بما يجب ومتعلق ايضا بما يستحب معا. فما يجب وما يستحب كلاهما يكون في ما له وقول المصنف في ماله يترتب عليها انه اولى من غيره. فلو تبرع متبرع بمؤنة التجهيز
4:11فسيأتي ان ما له مقدم عليه. بل هو الاولى لكي لا تكون عليه منه وسيأتي في محله ان شاء الله. ثم قال المصنف لحق الله وحق الميت قوله لحق الله وحق الميت يعني ان الكفن شرع لحقين. حق الله عز وجل فهو تعبدي محض. فلا
4:31يسقط باسقاط العبد لنفسه وهو حق للميت كذلك وهو حق للميت كذلك. قال في الانصاف الكفن الواجب حق لله عز وجل بلا نزاع. وهو حق للادمي او للميت على الصحيح على الصحيح من المذهب. قول المصنف ذكرا كان او انثى يعني سواء كان المتوفى ذكرا او انثى فكلاهما يجب تكفي
4:56دينه وهذا حق لله وللمتوفى معا. وايضا قوله ذكر انه انثى هذا مطلق فيشمل الصغير والكبير. فكلهم يجب تكفينه ثم ذكر المصنف بعد ذلك ما هو الواجب؟ بمعنى ما هو المجزئ الذي اذا زاد عنه فانه يكون ليس بواجب. ونحن قلنا ان الواجب
5:18المندوب كلاهما في تركة الميت لكن معرفة الواجب نستفيد منه ثمرات منها انه لا يجوز النقص عن هذا الواجب ولو اسقطه صاحب الحق وهو الميت لانه ليس حقا له فقط بل هو حق له ولله عز وجل معا. اذا قول المصنف ثوب واحد
5:38هذا متعلق بقوله يجب اي يجب ثوب واحد ثوب واحد فيجب ثوب واحد وليس متعلقا بقوله في ماله فانه يخرج من ماله الثوب والثوبان والثلاثة للرجل وخمس قطع للمرأة كما سيأتي. قوله ثوب واحد
5:58جميع بدنه ان كان ذلك الثوب يستر جميع البدن فهو مجزئ. وان كان غير ساتر فيجب ان يضاف اليه ما يستر البدن. من ثوب اخر رأوا غيره. وهنا الثوب اؤكد ان الثوب اذا اطلق في كلام الفقهاء والعرب فليس مقصود به ما نصطلح عليه من هذا اللباس الذي نعرفه. وانما
6:18مرادهم بالثوب قطعة القماش وانما الذي نلبسه هذا يسمى اقرب لان يسمى قميصها. نعم. فلو وصى باقل منه لم تسمع وصيته. قول المصنف فلو وصى اي المتوفى باقل منه اي باقل مما يستر بدنه. لانه لا اقل من الواحد وانما نقول باقل مما يستر بدنه. لم
6:38اسمع وصيته لان وصيته لا تسمع في اسقاط حق الله عز وجل. فيجب حينئذ ان يكفن في ثوب يستر جميع بدنه ويشترط الا يصف البشرة. نعم. بدأ المصنف في ذكر ما يشترط وما يستحب وما يتعلق بصفة الكفن الذي يكفن فيه
6:58اول مسألة قال يشترط الا يصف الكفن اي الثوب الذي يجعل على الميت الا يصف البشرة وهذا باجماع. والذي يصف البشرة امران الامر الاول يصفها لشفه ما تحتها بان يكون لونه شافا يشف البشرة في بين لونها وما فيها من ندوب واشياء تكون واضحة من فوق ذلك
7:25كالثوب. الامر الثاني الذي يصف البشرة لتفريقه. فانه يكون كذلك. ويجب ملبوس مثله في الجمع والاعياد ما لم يوصي بدونه مقدما نقف هنا. قول المصنف ويجب ملبوس مثله في الجمع والاعياد ما لم يوصي بدونه. يقول ان الواجب الذي يخرج
7:45من التركة ليس المجزئ فحسب بل يزاد عن المجزئ الى ما يكون ملبوس مثله. فيكون ملبوس مثله اي الكفن يكون ملبوس مثل القماش الذي يلبسه مثله في الجمع وغيرها. اذا كان الناس يلبسون ثيابا بيضا وكانت
8:07الصفة اللباس الابيض القطن هو الذي يلبسه الناس وانتم تعرفون ان القطن درجات فنقول ما يلبسه مثله في الجمع والاعياد هنا ذكر المصنف ان ملبوس مثله في الجمع والاعياد في المنتهى اقتصر على قوله يجب ان يكون الكفن ملبوس مثله ولم يقل في الجمع
8:26وشراح المنتهى زادوا هذا القيد فدل على ان هذا القيد مراد. وليس هذا من باب مخالفة المنتهى للاقناع. قال المصنف ما لم يوصي بدونه بدون الكفن بدون الكفن الذي يلبسه مثله
8:42في الجمعة والاعياد فيوصي انه يكفن في ثياب قديمة كما اوصى ابو بكر رضي الله عنه في الموطأ انه قال انما هي للمهلة اي الثياب فكفنوني في ثوبي. فحينئذ يعمل بوصيته اذا اوصى بان يكفن في اقل من ثلاث
9:02او اوصى بنوع من اللباس الذي يكون عنده واما اذا اوصى باعلى فسيأتي في كلام المصنف انه يكره ان يوصي باعلى مما يلبسه مثله. وسيأتي في اخر كلامه. نعم. مقدما هو وما
9:17اولة تجهيزه على دين ولو برهن وارش جناية وواصية وميراث وغيرها. يقول مقدما هو اي مقدما الكفن ومؤنة تجهيزه اي يقدم قيمة الكفن وتقدم مؤنة التجهيز على دين فيشمل ذلك دين الله
9:37عز وجل ودين الادمي. قال المصنف ولو برهن اي ولو كان الدين موثقا برهن لادمي. ونحن نعلم ان اولى الديون الوفاء بعد بعد وفاة الميت الدين الذي وثق برهن لتعلق الدين بعين من تركة الميت. وعبر
9:57هنا بلو اشارة لخلاف. فقد ذكر في الانصاف انه لا يقدم الكفن على دين برهن. لانه ان حل الرهن رجع المال للورثة فاستفادوا منه فقضي آآ الدين اولا ثم اخرج من تلك العين المرهونة
10:17الكفن وما بعده. آآ نعم ذكر في الانصاف انه لا يقدم على دين الرهن في وحكاها بلفظ قيل مما يدل على تضعيفها ولا يقدم كذلك كعلى عرش الجناية وذكر ان هذا القول جزم به ابو طالب الضرير البصري في كتابه الحاوي الصغير في اول كتاب الفرائض
10:37وليس في هذا الموضع قوله وارش جناية اي واجبة عليه ولو كانت متعلقة برقبته او رقبة ما يملكه قال ووصية تقدم على وصيته وميراث يعني يعطى الورثة وغيرها من الاشياء كالكفارات الواجبة المالية الواجبة عليه. كالكفارات المالية الواجبة
10:57عليه نعم ولا ينتقل الى الورثة من مال الميت الا ما فضل عن حاجته الاصلية. نعم. قول المصنف ولا ينتقل الى الورثة من مال الميت الذي تركه بعد وفاته عبر بان ينتقل لان هذا الانتقال قهري
11:12والملك القهري هو الارث. قال الا ما فضل عن حاجته الاصلية. هنا الظمير يعود للميت. والحاجة الاصلية هي الكفن ومؤنة التجهيز ومؤنة التغسيل ومن حاجته الاصلية قضاء ديونه لان الشخص محبوس في ديونه. وان اوصى في اثواب ثمينة لا تليق به لم تصح. نعم هذه
11:34التي اشرت اليها قبل قليل فانه اذا وصى بدون ما يلبس ما يلبسه مثله في الجمع والاعياد صح هنا لو وصى باعلى من ذلك. قال المصنف وان اوصى ان يكفن يعني ان يكفن في اثواب ثمينة. اغلى مما
11:52مثله في الجمع والاعياد وكانت جائزة. واما اذا كانت اثوابا سبينة محرمة كالحرير فسيأتي بعد قليل حكمها. لا تليق به مراده بقوله لا تليق به اي لا يلبسها مثله في الجمع والاعياد. هذا معنى قوله لا تليق به. قال لم تصح
12:08اي لم تصح الوصية لكون هذه الوصية مكروهة لكون هذه الوصية مكروهة. وقد فصل مرعي في هذه المسألة تفصيلا او مما ذكره المصنف فقد ذكر المصنف ان ان الميت اذا اوصى قبل وفاته بان يكفن
12:26باعلى مما يلبسه مثله فانه يكره فان كان ذلك من تركته فانه في هذه الحالة يكون مكروها. واما ان نفذ ذلك من متبرع فترتفع الكراهة اذا هذا التفصيل الاول ان الكراهة محلها فيما اذا كان سيخرج آآ الكفن ومؤنة التجهيز من ماله لانه سيضر بالورثة. واما ان كان
12:52المتبرع فانها تمظى ولا ولا ترتفع الكراهة. هذا الفصل هذا القيد الاول. القيد الثاني ان قول المصنف لم تصح الوصية قلت لكم انهم عللوه بان الوصية باعلى مكروه. لكن هل تنفذ ام لا؟ هم قالوا لم تصح الوصية ومكروه
13:11المكروه لا يمنع نفاذها لا يمنع نفاذها لانه لو كان لو كانت غير نافذة لقيل يحرم. لذلك فصل مرعي تفصيلا اخر فقال ان كان الورثة فيهم غير مكلف فانه يحرم اتحرم تلك الوصية ولا تصح ولا تنفذ. وان كان الورثة مكلفين فانه في هذه الحالة
13:37يكون مكروها ويكون نافذا معلقا على اجازتهم لانها فوق فوق الزائد. نعم. والجديد افضل من العتيق ما لم يوصي بغيره. نعم جديد من الكفن افضل من العتيق وهو القديم المستعمل ما لم يوصي بغيره مثل قصة ابي بكر الصديق رضي الله عنه. ولا بأس باستعداد الكفن لحل او لعبادة
13:57طيب قوله ولا بأس باستعداد الكفن بمعنى ان المرء يستعد بشراء كفنه ليس مسنونا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله وانما هو مباح فالاستعداد بشراء الكفن جائز ليس مسنونا ولا مندوبا وانما هو مباح لقوله ولا بأس. واستعداد الكفن يعني
14:17الاستعداد بشراء الكفن وتوفيره مبكرا. قوله لحل بكسر الحاء المراد لكونه اشترى الكفن بما مال حلال او اكتسبه بطريق حلال كأن يكون اجر نفسه واخذ الاجرة قطع قماش. ففي هذه الحالة يجوز اذا لحل
14:37لحل طريقة كسب ذلك الكفن. قال او لعبادة فيه او لكونه ادى عبادة في ذلك الكفن مثل من يحج في ثياب بيض ثم يوصي ان يكفن في تلك الثياب. فان ذلك لا بأس به جائز ليس محرما. وفي نفس الوقت ليس
14:57مندوبا وسيأتي كلام الائمة فيه. نعم. قيل لاحمد يصلي فيه او يحرم فيه ثم يغسله ويضعه لكفنه فرآه حسنا. نعم هذا النقل الذي نقله المصنف هو من رواية ابي داوود فقد نقل ابو داوود في مسائله قال قلت لاحمد يتخذ الرجل كفنه ويصلي فيه اياما
15:17قال ابو داوود او قلت او قلت يحرم فيه ثم يغسله ويضعه لكفنه فرآه الامام احمد حسنا ثم قال ابو داوود وسمعته قال في الرجل يتخذ الكفن فيلبسه في المواقف ثم يضعه لكفنه. قال يعجبني ان يكون جديدا او غسيلا
15:37وكره ان يلبسه حتى يدنسه. يعني يلبسه حتى يعني يزيد فيه في الوسخ. اه هذا النص عن اه ابي داوود نستفيد منه ان قول المصنف قيل لاحمد يصلي فيه او يحرم فيه او هنا ليست التخيير وانما الاختلاف للشك عفوا للشك ليست للتخيير وانما للشك
15:57لان ابا داوود شك ما هي اللفظة التي قالها للامام احمد؟ ولا شك ان المعنى فيهما واحد وهو اداء العبادة او فعل العبادة. نعم. هو اجيبك فن الرقيق على مالكه؟ نعم بدأ المصنف يتكلم بعدما ذكر ان الاصل ان الكفن واجب في مال الشخص نفسه بدأ يتكلم عن
16:17من لا مال له فبدأ اولا بالرقيق لان الرقيق على مشهور المذهب لا يملك المال ولو ملك. وبناء على ذلك فانه تجب يجب كفنه على ماله لان مالكه وجبت عليه نفقته في حياته فكذلك بعد وفاته. فان لم يكن للميت مال قوله فان لم يكن للميت مال يشمل الحر والرقيق معا لا
16:37قدم الرقيق اولا لاظهار حكمه فعلى من تلزمه نفقته. نعم. قال فعلى من تلزمه نفقته. اي فيجب الكفن او قيمة الكفن ومؤنة على من تلزمه نفقته حينما كان حيا. بقدر ما وجب. وسيأتينا ان شاء الله في باب النفقات ان مد الله في العمر انه ان كان
17:02الاب هو المنفق فيجب عليه كامل النفقة. وان كان غيره فانه تجب النفقة على الاقارب بقدر ارثهم لقول الله عز وجل على الوارث مثل ذلك فان وفى الجميع بمقدارها وان كان بعضهم فقيرا سقط ويؤخذ من بيت مال او من متبرع. وكذلك دفن
17:22وما لا بد للميت منه نعم قوله وكذلك دفنه ليس المراد فعل الدفن لان فعل الدفن واجب على كل مسلم حق المسلم على المسلم ست وانما مراده بقوله وكذا دفنه اي مؤنة دفنه
17:37فلو ان مصنف اه اثبت المضاف لكان اوظح وهو المراد قطعا. طيب وقال ولا وما لا بد للميت منه كاجرة كالحمل واجرته وسائر الامور المتعلقة بالتجهيز. الا الزوج نعم قوله الا الزوج فان الزوج يلزم
17:53نفقة زوجته في الحياة ولا يلزمه كفن زوجته بالوفاة وذلك ان القرابة لا تنقطع بالوفاة بينما الصهر ينقطع بالوفاة. بدليل ان الرجل اذا كان عنده اربع فماتت احدى زوجاته جاز له ان يتزوج
18:11مكانها واحدة فيتم الاربع ومثلها المرأة تنقطع علاقتها بزوجها بعد وفاتها انما استثني من ذلك تغسيل الميت وسبق انه المستحقين للتغسيل احد الزوجين مع زوجه. ثم من بيت المال ان كان مسلما. نعم. ثم تكون مؤنة التجهيز من بيت مال المسلمين ان كان
18:31الميت مسلما فان لم يكن مسلما مرتدا او حربيا او ذميا فلا يعطى من بيت مال المسلمين لانه مال مشترك بينهم. ثم على مسلم عالم يعني اذا لم يكن للميت مال وليس له سيد تلزمه نفقته وليس له قريب يمكنه ان ينفق عليه او كان له قريب لكنه فقير
18:51معدم اما عجزوا عن المال كله او عن بعضه ولم يكن هناك بيت لمن المسلمين يمكنه ان يفي بذلك فانه يكون واجبا على اي مسلم علم به عبر المصنف بكونه عالم يعني علم بحال ذلك الرجل وبوفاته
19:08وقد بين العلماء ان قوله عالم ليس معناه قاطع ليس معناه قطع وانما عالم بمعنى عرف ولذلك قال الشيخ تقي الدين من ظن ان غيره لا يقوم بذلك الميت بمؤنته وتكفينه وتجهيزه تعين عليه
19:27فيكون حينئذ بمعنى عرب فيدخل فيه الظن ويدخل فيه القطع وليس مراده بالعالم هنا القاطع الجازم بذلك. نعم. ويكره في رقيق فلو ان المصنف قال مسلم عرف به لكان اولى. عرف لك يشمل الظن
19:41ادخل كلام الشيخ احسن الله اليكم ويكره في رقيق يحكي هيئة البدء. نعم قول مصنف ويكره اي التكفين في اي في ثوب ولباس رقيق يحكي هيئة البدن محل ذلك فيما لو كان يحكي جرم البدن ولكنه اي ذلك لا يشف البشرة لانه ان كان شافا
20:01البشرة لتخريق او لشدة رقة فانه لا يكون مجزئا. محل ذلك اذا لم يصف لون البشرة وصفتها او انما حكى الهيئة بان كان مجسما فانه يكون مكروها والاولى ان يكون ليس رقيق وانما اقرب للثقة. وبشعر وصوف مع القدرة على
20:21غيره نعم ويكره ايضا بثوب منسوج من شعر او منسوج من صوف مع القدرة على غيره من انواع الاقمشة ولو كانت مصنعة من البوليستر وغيرها من الامور الكيمياء البتروكيماويات فانها او او خليظ من ذلك فانها اولى من ان تكون من صوف وشعر
20:41ومعصفر نعم قوله وبمزعفر ومعصفر سبق معناه ما المراد بالمزعفر والمعصفر في تفصيل في الصلاة حيث كره في الصلاة فكذلك هنا وكذلك مكروه هو للمحرم. ولو لامرأة نعم قوله ولو لامرأة اي ان المرأة يكره لها
20:58المزعفر والمعصفر كالرجل. وعبر المصنف بقوله ولو اشارة لخلاف. فقد ذكر ابن مفلح في الفروع انه يتوجه بناء على ما سبق في ستر العورة هناك وما يتعلق بالمعصفر والمزعفر والفرق بين الرجل والمرأة وان هناك وجها بجوازه المرأة دون الرجل فكذلك
21:18يجيء الخلاف هنا فلا يكره للمرأة اه ان تكفن في معصفر ومزعفر لكن البياض يكون في حقها اولى من غير كراهة لهما. فهو من باب التخريج. خرجه شيخ محمد بن مفلح حتى المنقوش نعم قول المصنف حتى المنقوش يعني ان الثوب الذي يكون منقوشا اي رسمت فيه نقوش فانه يكون
21:42مكروها وعبر المصنف المنقوش يدل على ان هذا النقش كل نوع من النقش فهو مكروه. وقد ذكر اه اه مرعي ان قواعد مذهب الامام احمد تقتضي ان الكفن اذا كتب عليه قرآن فانه يكون محرما
22:06فلا يجوز كتابة القرآن ثم نقل عن الشافعية كالشيخ ابي عمرو ابن الصلاح عليه رحمة الله حرمة ذلك وقال ان قواعدنا توافق ذلك. نعم. قطنا كان او نعم قوله قطنا كان او غيره ان يجوز ان يكون قطنا ويجوز ان يكون غير قطن وان كان كما سيأتينا بعد قليل ان القطن افضل وسيأتي دليله. ويحرم
22:26وحرير ومذهب ولو لامرأة وصبي. قال المصنف ويحرم اي ويحرم تكفين الميت بجلود وحرير. لان هذا هو لباس اهل النار كما قيل ومذهب اي منسوج بذهب ولو لامرأة وصبي لان المرأة يجوز لها لبس الذهب والحرير في
22:46والصبي في احد الوجهين وتقدم الخلاف انه يجوز له ذلك. عبر المصنف بقوله ولو لانه جاءت رواية عن الامام احمد كما في الانصاف انه يكره ولا يحرم على المرأة وقدمه الفخر ابن تيمية في التلخيص. بل هناك قول هو وجه حكاه في الانصاف بقوله وقيل لا يكره
23:06المرأة والصواب انه يحرم. نعم. ويجوز فيهما ضرورة. طيب. قوله ويجوز فيهما ضرورة لابدأ بالضرورة ثم اعود للظمير التثنية. قوله ويجوز فيهما في اي ويجوز التكفين فيهما. الظمير هنا طبعا ابتداء وساعود له
23:24عودوا الى الحرير والمذهب لانهما اخر مذكورين. ضرورة المراد بالضرورة اي عند عدم وجود ما يكفن به. وهنا قال بالضرورة فيدل على ان العدم مطلق. قالوا ولو كان يمكن تكفينه بحشيش
23:44او ورق شجر فانه يقدم على الحرير والمذهب فيقدم على الحرير والمذهب. اذا محله فيما اذا لم يوجد شيء. مطلقا لا من قماش ولا من ورق ولا نحوه. وهذا الذي صرحوا به
23:59المسألة الثانية او المصنفون فيهما ذكرت قبل قليل ان يكفنوا الضمير عائد لاخر مذكورين وهما الحرير والذهب. وظاهر اودي الظميد الاثنين دون ما تقدم. وهو الجلود يدل على ان التكفين في الجلد محرم ولو
24:19وهذا الظاهر اورده محمد الخلوة في هاشيته على المنتهى وجزم به من المتأخرين ابن فيروز في حاشيته وعلل كما ذكرت لكم ان الجلود هي لباس اهل النار. فلذلك يمنع منه في
24:35التكفين مطلقا حتى وان لم يجد شيئا لا حشيش ولا غيره ويكون ثوبا واحدا. نعم قوله ويكون هذا عائد لحال الظرورة. اي في حال الظرورة الم نجد الا حريرا او مذهبا فنكفنه بواحد منهما لكن يكفن بثوب واحد فقط. ولا يزاد عليه ثوب اخر. وهذا يشمل الرجل
24:57المرأة سواء الصغيرة والكبيرة واحد. نعم. فان لم يجد ما يستر جميعه سترى العورة ثم رأسه وما يليه. وجعل على باقيه حشيش او ورق يقول المصنف ان لم يجد المغسل ما يستر جميعه اي جميع الميت ستر العورة لانها اولى ما يستر فان فضل شيء عن ذلك
25:18قال ثم رأسه اي ان بقي شيء يمكن الستر به فيستر فيه الرأس لشرفه وما يلي الرأس من النحل ونحوه ثم فيكون من جهة العلو اولى من جهة السفلي قال وجعل على باقيه حشيش او ورق
25:34فيكون السفل هو الذي يغطى بالحشيش والورق لا العلو. وهذا ما فعل بمصعب رضي الله عنه. فان لم يوجد الا ثوب واحد ووجد جماعة من الاموال جمع في الثوب ما يمكن جمعه فيه منهم. نعم. يقول المصنف اذا لم يكن هناك عند المغسل الا ثوب واحد. ولا يكفي ذلك
25:54ثوب جميعهم ووجد جماعة من الاموات فايهم اولى بهذا الكفن قال المصنف جمع في الثوب الواحد ما يمكن جمعه فيهم. هذه مسألتان. المسألة الاولى انهم يجمعون في هذا الثوب الواحد
26:10فيكفن الجميع بثوب واحد اذا كان لا يوجد ما يسترهم فيكفنون بهذا الثوب. وصفة تكفينهم في هذا الثوب في ظاهر كلامهم انهم يغطون به فان امكن ان يلف بحيث يكون كل واحد منهما منفصل عن الاخر القماش فهو حسن فان لم يكفي فانهم يجمعون
26:30هنا متلاصقين ثم يلف عليهم لفان. اذا الاولى اذا كان اعلى اكثر قليلا فيفصل بين كل واحد والاخر بالقمة ماشي. واضحة طريقتها بان يكون يعني يدار به ادارة اذا هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية قال ما يمكن جمعه فيه منهم
26:50هذه مسألة اولى الناس بالكفن من الذي يكفن ومن الذي لا يدفن في بدون كفن؟ لعلهم هنا اطلق وجعل لم يجعل تقديما ولعله مثل تقديمهم في التغسيل الذي سبق في الدرس الماضي. نعم. وافضل الاكفان البياض وافضله القطن. نعم. قول المصنف افضل الاكفان. ليس على سبيل الوجوب البياض
27:14لان النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة ثياب بيض سحولية وفي لفظ سحول والاتيان باللفظ الثاني مهم لان قوله سحول يدل على انها ليست منسوبة لبلدة وانما هي منسوبة لصفة
27:31وقد ذكر ابن الاعرابي اللغوي الجليل المشهور ان الثياب السحول هي التي تكون ثيابا بيظا ولا تكون سحولا الا ان تكون من قطن فحين اذ الافضل ان تكون ثيابا بيضا من قطن اخذ من رواية التي في الصحيح بخاري انها ثياب سحول. والعرب لا تسمي ثياب سحول الا ان تكون بيظا
27:52من قطب. وهذا معنى قوله وافضل الاكفان البياض وافضل البياض القطن. لان هذا الذي كفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض من قطن. نعم قوله يستحب عبر الاستحباب وغيره عبر بالسنية وهو اولى لانه فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم ذلك
28:12تكفين رجل وهذا خاص بالرجال دون النساء ودون الصغار فسيأتي صفة تكفين الصغير والمرأة. ثلاث لفائف سيأتي تفصيل صفتها على سبيل التفصيل بعد قليل بيض من قطن قوله بيض من قطن مكررة فيما سبق قبل قليل. واحسنها اعلاها. نعم. قوله واحسنها
28:32اعلاها. الان الذي يكفن فيه الرجل ثلاثة ثياب الاعلى هو الذي ينظر اليه الناس فعند نشر الثياب قبل التكفين تكون هي الاسفل ثم يوضع الميت عليها فيوضع عليه اللفافة الاولى ثم الثانية ثم الثالثة. فتكون الثالثة التي ينظر الناس اليها هي احسنها
28:55يعني قيمة واكثرها نظافة وهي كذلك اكبرها حجما. الاولى بالاكبر حجم ان تكون اعلاها. فاحسنه يشمل الجميع نعم ليظهر ليظهر للناس كعادة الحي نعم هذا يفيد ما معنى الحسن في كل الصفات؟ من حيث غلاء يعني اعلاها قيمة
29:14وكونها اكثر نظافة ونحو ذلك. فهذا التعريف يفيد ذلك وتكره وتكره الزيادة تعميمه. نعم. قال وتكره الزيادة وتعميمه قوله وتكره الزيادة اي على ثلاثة لفائف لعدم فعله لعدم وروده في الرجال
29:32ويكره تعميمه اي عم رأسه فانه يكره ان يعمم الرأس. وهذا المعتمد في المذهب. ويكفن صغير في ثوب ويجوز في وان ورثه غير مكلف لم تجوز الزيادة على ثوب لانه تبرع قاله المجد. طيب قال المصنف ويكفن صغير
29:52في ثوب اي في ثوب واحد. عندنا في قوله في صغير مسألتان. المسألة الاولى ان المراد بالصغير هو الذكر لان الانثى ذكروا كما سيأتينا انها تكفن اذا كانت صغيرة في ثلاثة ثياب وان كانت بالغة في خمسة
30:09بدلالة انه اورد الصغير بعد الرجل. وسيأتي حكم الانثى عند عدد اكفان المرأة الامر الثاني ان ما المراد بالصغير ذكر ابن البهاء البغدادي انهم قد اختلفوا في حد البلوغ لان الصغير من كان دون البلوغ ثم قال واختلفوا في حد البلوغ هنا. هل المراد به البلوغ بمعنى حد البلوغ المعروف في الابواب الاخرى
30:35بالعلامات المعروفة قال هذا هو القول الاكثر وقيل ان المراد بالبلوغ الذي يكون فرقا بين الصغر وعدمه في التكفين هو تسع سنين. والاولى والاول هو المعتمد بان المراد بالبلوغ البلوغ المعروف المعهود. يقول المصنف ويجوز في ثلاثة اي ويجوز ان يكفن في ثلاثة. ثم فصل قال وان ورثه غير مكلف اي كان ورثته
30:58بالغين عاقلين لم تجز الزيادة على ثوب. عفوا اذا كان ورثه غير مكلف بان كانوا غير بالغين او بعضهم غير عاقل لم تجز الزيادة على ثوب لان ما زاد عن ثوب تبرع. ولا يجوز التبرع من التركة الا باذن الورثة والوارث هنا غير مكلف
31:18قال المصنف قاله المجد وهذا الذي ذكره المصنف ونقله عن جزم به في المنتهى. نعم. وقال ابن عقيل ومن اخرج فوق العادة فاكثر الطيبة والحوائج واعطى المقربين بين يدي الجنازة واعطى الحمالين والحفار زيادة على العادة على طريق المروءة لا بقدر الواجب
31:38فمتبرع فان كان من التركة فمن نصيبه. نعم هذا كلام ابن عقيل وهو كذلك واعتمده الفقهاء ان الولي اذا اخرج من مؤنة التجهيز فوق العادة. قلت لكم قبل ان مؤنة التجهيز المستحبة من التركة. فان اخرج فوق المعتاد والعرف فانه
31:56يكون متعديا في ذلك فان آآ اما ان يحمل عليه ان كان احد الورثة فيؤخذ من تركته وان كان ليس من الورثة فيعتبر متبرعا لان هذا ليس مأمورا به فيكون من ماله هو
32:10هذا الكلام الذي اورده المصنف في امور مندوبة من باب اولى واحرى من بذل مالا في امر غير مشروع اما مكروه او محرم مثل نصب السرادقات بعد الوفاة ومثل الاتيان بالاطعمة من تركة الميت ومثل الامور المحرمة كالاتيان بالنائحة وغير ذلك من الاشياء المحرمة التي يفعلها بعض
32:30الناس وقد ذكر منصور ان هذا ملحق به بل هو اولى ان من فعل ذلك من الاولياء فانه يكون من ماله لا من مال التركة ولذلك يجب ان ننتبه لهذه المسألة فانها تتعلق بحقوق الادميين ففيها ظلم لباقي الورثة. وبعضهم قد يكون بالغا عاقلا لكنه يسكت حياء
32:50وما اخذ بسيف الحياء فهو ظلم. نعم. وتكفن الصغيرة الى بلوغ في قميص ولفافتين. نعم. قول المصنف تكفن الصغيرة المراد بها دون البلوغ وتقدم ان المراد بالبلوغ في قول اكثر انما هو البلوغ المعروف الشرعي. لذلك قال دون بلوغ والمراد بالبلوغ هنا البلوغ الشرعي وتكلم وسبق الاشارة الى
33:09افي معنى البلوغ قوله في قميص ولفافتين اي في ثلاثة ثياب. ولا يكون في هذه الثلاثة ثياب خمار. نعم. وخنثى كانثى. نعم. قوله خنثى كأنثى اي ان الخنثى تأخذ حكم الانثى تكفن في ثلاثة من باب الاحتياط
33:26قد يقال الان ان الخنثى غير معروف لكن يلحق بالخنثى صورة تقع مهمة لمغسل الاموات. فقد سبق معنا في الدرس الماظي ان من جاوز مئة وعشرين يوما فانه يغسل ويكفن. فاذا جاوز هذا هذه الايام
33:43ولم يعرف اذكر هو ام انثى فان مغسله حينئذ يكفنه في ثلاثة اثواب احتياطا الحاقا بالخنثة نعم طبعا بدأ الان يشرع في صفة تكفين الرجل. نعم. فيبسط بعض اللفائف فوق بعض ويجمرها بالعود بعد رشها بماء ورد او
34:04ليعلق به ثم يوضع عليها مستلقيا. طيب نقف هنا. قال المصنف فيبسط بعض اللفائف فوق بعض اي يبسط المكفن الذي يقوم بفعل الكفن بعض اللفائف لان اللفائف ثلاث ولم يقل الثلاث لانه ربما اتى بثنتين ولكن
34:24كما ان تكون ثلاث لثائث فيضع اللفائف وهي قطع القماش فوقها بعضها فوق بعض متوالية هكذا. وسبق معنا ان احسن يكون هو الظاهر والظاهر هنا هو الاسهل. لانه عند طيها على الميت ستكون الظاهرة هي السفلى. نعم آآ فوق بعض
34:44ويجمرها بالعود. يجمرها يعني يجعلها بالبخور. يسمى البخور تجميرا لانه يجعل تحت جمر. وقد جاء عن جمع من الصحابة انهم جمروها كابي سعيد وغيره رضي الله عنهم. وروي فيه حديث عند الحاكم اذا جمرتم الميت فجمروه ثلاثا
35:04فيكون التجميل ثلاثا ولذلك او المصنف ويجمرها بالعود المستحب فيه التثليث لما روي عند الحاكم في المستدرك. قال بعد رشها بماء وغيره ليعلق به يرش على اللفائف ماء ورد او ماء عادي قلنا ماء ورد لان الحانوت وهو طيب يكون بين اللفائف
35:26او ماء عادي ليعلق به. نحن نعلم الان ان الناس اذا ارادوا ان يتطيب رش على شماغه او ثوبه ماء ليعلق البخور به. ثم الناس الان تطوروا مع كثرة النعم نسأل الله عز وجل ان يعيننا على شكر على شكرها. اه فاصبحت هناك اطياب خاصة او او بخاخات خاصة البخور ممكن هذه تقوم مقام
35:46ما ذكره المصنف من ماء الورد. قال ثم يوضع عليها مستلقيا اي يوضع الميت على النفائف. مستلقيا على ظهره ولا يوضع على جنبه ويستمر كذلك لحين دفنه ثم يوضع على جنبه. ويجعل الحنوط وهو اخلاط من طيب فيما بينها. قوله ويجعل
36:06ويصح ويجعل والامر سهل ويجعل المكفن الحنوط سبق معناه ان الحنوط هو الطيب ولا يسمى الطيب حنوطا الا اذا كان للميت فقط ويجعل الحانوت وهو اخلاط من الطيب يخلط اخلاطنا طيب بين الكفن يرش رشا هكذا فيما بينها اي بين اللفائف واللفائف كما سبق معنا ثلاث والبينية بين اللفائف لا تكون الا
36:30في موضعين فيكون بين اللفافة الاولى والثانية ويكون بين الثانية والثالثة. واما ظاهر السفلى فلا يوضع فيه حمض وكذلك ظاهر العليا لا يوضع فيه حنط لانه يوضع فيه الميت لانه قال بين اللفائف لا على ظهر العليا هذا الذي ذكرت
36:50المفهوم السابق هذا مفهوم الجملة السابقة يعني لا يجعل الحنوط على ظهر العليا وهي السفلى ولا على الثوب الذي على النعش وهذا ايضا المفهوم الثاني اي ولا يوضع الحانوت على الثوب وهو اللفافة التي تدي تلي الميت الذي فوق النعش ويجعل عليه الميت. ويجعل منه في قطن
37:10اجعل بين اليتين. نعم. قال ويجعل منه الضمير هنا يعود الى الحانوت في قطن يجعل منه بين اليتيه او اليتيه جاءت وبعض اللغويين يقولون الاولى ان يقول الييه بدون التاء. وفي هذه الحالة من هنا تبعيضية لكنهم يقولون يستحب ان يكثر من الحانوت
37:31في هذا الموضع لكي اذا خرجت ريح او نحو ذلك لا يعني يكون فيها ايذاء للناس ولا يشم منه ريح كريهة. فهنا يكثر من الحانوت في هذا ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرف كالشبان كالتبان كمل. كالتبان تجمع تجمع اليتيه ومثانته. طيب
37:51يقول المصنف ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرف. ما معنى هذا الكلام؟ يقول المصنف انه يشد فوق القطن الذي جعله بين الييه بخرقة خرقة واحدة قطعة قماش واحدة تكون مشقوقة الطرف
38:11هكذا تكون مشقوقة الطرف تشق شقا بحيث انها يعني تكون مشقوقة من جهة واحدة ومن الجهة الاخرى لا تكون مشقوقة. وبعضهم يقول مشقوقة الطرفين لكن قد يكون اسهل في الاستعمال
38:25ان تكون مشقوقة من طرف واحد وان شققتها من طرفين فكأنها تكون يعني خرقة واحدة لها اربعة اربعة اطراف. يقول المصنف كالتبان تجمع اليتيه ومثانته. صورة ذلك ان يأتي المكفن بخرقة ثم يشق هذه الخرقة يشقها من وسطها. وضح صورة الشق كما شققت هذا المنديل يشقها من وسطها
38:52شقا لكي تكون يمكن اللف والربط بهذه الخرقة ثم يشقها من وسطها ويدخل هذه الخرقة بين الرجلين اي بين رجل الميت. وآآ يأخذ هذه الاطراف ويشد بعضها الى بعض فوق الورك فوق ورك الميت ثم يربطها يعني شدا بطريقة معينة وهذا
39:18معنى قول المصنف كالتبان التبان نعرفه جميعا اسهل صورة يعني الصورة الذهنية التي يستخدم الناس فيها التبان الان عندما ترى الذي على البحر اذا كان لابسا ازارا فيلف ازاره كهيئة السراويل من غير جعل اكمام لسرواله
39:37السروال له او السراويل لها كمان لكل كم يدخل فيها رجل كما تعلمون. التبان الذي عليه ازار ويريد ان يدخل البحر او يريد ان ويفعله مثلا يعني الصورة الذهنية موجودة عندنا الان يعرفها اهل البحر. وموجود ايضا في
39:53بعض الجاليات الهنود دائما يلبسونها بهذه الطريقة يلفها لفة من غير خياطة. فيكون كالتبان هذا معنى قولي كالتبان تجمع اليتيه ومثانته فيكون الربط فوق حقويه لانه يغطي المثانة ويغطي الاليتين. نعم. وكذلك في الجراح النافذة. طبعا قوله وكذلك في الجراح النافذة اي
40:13ذلك يضع او يجعل من الحانوت في جراحه النافذة. اذا كان في وجهه ونحوه ثم بعد ذلك يفعل نفس الشيء. يضع حانوتا ثم ويشدها بخرقة او يشدها من غير حنوط. لا يلزم الحنوط في الجرح النافذة. نعم الجراح النافذة ليس فيها حنوط انعت اخطأت. وانما يشدها فقط بخرقة كهيئة التبان
40:33التي سبقت بان يشق طرفه ويربطه به. يعني يلفه عليه. نعم. ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده قابله نعم قوله ويجعل الباقي اي ويجعل باقي الحانوت على منافذ وجهه ومنافذ الوجه هي العينان والفم والانف. ومواضع السجود
40:52وعلى المغابن والمراد بالمغابن كما قال القطيعي في شرحه عن محرر هي المواضع التي تنثني من الانسان كالركبتين اسفل الركبتين مثلا وعلى الذراعين والابطين فكلاها مواضع تنثري. وزاد كثير من الفقهاء المذهب وعلى السرة وعلى
41:12في المقابر. نعم. احسن الله اليكم. ويطيب رأسه ولحيته. نعم. قوله ويطيب رأسه ولحيته هذا هو الطيب. الاول حنوط وهذا الطيب بناء على تفريق المصنف بين الطيب والحانوت وتطيب الرأس واللحية هنا لم يذكره في المنتهى وذكره المصنف وهو وجيه. كلام المصنف
41:32وان طيب ولو بمسك بغري ورس وزعفران سائر بدنه غير داخل عينيه كان حسنا. نعم يقول لو ان شخصا طيب بغير والزعفران فسيأتي انه مكروه. سائر البدن اي جميع البدن. هنا سائر بمعنى جميع وليس بمعنى باقي
41:49سائر البدن غير داخل العينين لانه مكروه كان ذلك حسنا كان ذلك حسنا ويكره داخل عينيه ويكره وضع الطيب داخل العينين. وبورس وزعفران. ويكره التطيب بورس وزعفران. ويكره ويكره طليه بصابر ليمسكه وبغيره ما لم يقول المصنف ويكره طليه اي طلي
42:14الميت بصبر الصبر هو ما يستخرج من الصبار. واغلب الصبار الذي في بلادنا هو في المناطق الجبلية من الطائف وانت نازل مليئة بشجر الصبار بكثرة والصبار يستخدم دواء كثيرا وخاصة فيما يتعلق بالجلد
42:30ويكتحل به لبعض الامراض كما في حديث ام سلمة. وهو الجلد يشده. ولذلك اجعل للبشرة بجمالها ونظرتها كما تعلمون وهذا واضح جدا والعرب تأخذ الصبار لتماسك الجلد لكي لا يتقطع
42:45يقول المصنف يكره طلي الميت بصبر وهو العصارة المستخرجة من الصبار ليمسكه ليمسك الجسم ويتقوى وبغيره من الاشياء التي تجعله متماسكا فكلها مكروهة لعدم ورودها ولانها لا فائدة منها فانه متماسك الا في حالة ما لم ينقل قاله المجد
43:09قوله ما لم ينقل يعني ان هذه الكراهة ترتفع للحاجة وما هي الحاجة؟ انه اذا اريد نقل ميت من موضع لموضع اخر وخشي في نقله انه يتقطع بالنقل. فيجوز حينئذ
43:25طليه بصبر لاجل الحاجة. فارتفعت الكراهة للحاجة. وقد يكون الشخص مدفون في موضع ويعلم انه سينقل بعد فترة ام دافنوه؟ انهم دفنوه لغرض معين مؤقت سنة او اشهر ثم سينقلونه لكون هذه الارض يعني يعني مستأجرة
43:45او نحو ذلك فقد يدهن قبل وقد يدهن بعد ذلك. فكله آآ مرفوع لاجل الحاجة. نعم ترتفع الكراهة لاجل الحاجة. نعم. هو الطيب والحنوت غير واجبين بل مستحبان. نعم سبق ذلك في اول الكلام
43:59ثم يرد طرفا يرد طرفا لفافة العليا من الجانب الايسر على شقه الايمن ثم طرفها الايمن على الايسر. طيب يقول المصنف ثم اذا انتهى من وضع الحانوت والتطييب للميت وذلك بعد تغسيله يرد طرف اللفافة العليا
44:19العليا العليا باعتبار ترتيبها على السرير او النعش وهي الاقرب لبدن الميت فيبدأ بها يأتي من الجانب الايسر على شقه الايمن. فهنا الظمير يعود للميت. فالعبرة باليسار واليمين باعتبار الميت
44:37من هو قال على شقه فتنظر اليسرى للميت فتجعلها على يمينه ثم تأتي بطرف اللفافة اليمنى على طرف الميت ثم تجعلها على يساره بهذه الهيئة لماذا قدم اللفافة التي من جانب اليسير وجعلت على اليمين وعلى اليسار؟ قالوا لان العرب
44:57من عادتهم انهم اذا لبسوا ارضيتهم انهم يجعلون الذي اه من الجانب الايمن هو الذي يكون اعلى. وان تلحظ ان دائم الارضية تكون لكون الناس يعني اه يعني يدهم اليمنى اعلى فيجعلون دائما هي الاعلى في العباءة يلفها هكذا فهذه اليمنى تكون
45:18اعلى من اليسرى ومثله ايضا رداء في الذي يلبسه في المعتمر والحاج ومثله ايضا ما يوضع على الكتفين من القباء وغيره فعادة العرب ذلك. فهنا اخذوا من عادة العرب في لباسهم
45:32في الحياة صفة تقديم هذه في الوفاة. وبعضهم قال العكس وهو الشيخ تقي الدين. قال لانه اذا لففته بهذه الهيئة ثم جعلته في القبر على شقه الايمن سقطت اللفافة اليمنى. فالاولى ان تكون الثانية هي التي هكذا. فنظر الجانب مصلحي بما يوضع. وبعضهم قال هي سواء لا فرق
45:52وبين هذه وتلك وعلى العموم مشهور مذهب هذه المسألة ودليلها فيما وقفت عليه من مسائل انما هي مشابهة لبس العرب في هيئتهم ولم يعني لا شك قصور بحث لم اقف على نقل فيها. نعم. نعم. قال ثم يرد طرفها اي طرف اللفافة العليا الايمن
46:13ان من جهة الميت على الايسر اي على الشق الايسر. الشق الميت الايسر. نعم. ثم الثانية والثالثة كذلك. ثم يرد اللفافة الثانية من الكفن والرفافة الثالثة من الكفن كذلك. اي كالاولى. ويجعل ما عند رأسه اكثر مما عند رجليه. نعم. يكون الباقي
46:33زائد والفاضل من جهة الرأس اكثر لسببين السبب الاول ان الرأس اشرف من القدمين والسبب الثاني كي يعرف رأس الميت اي طرفين الذي فيها الرأس نعرفها من طول في حين يوضع في القبر وحين يجعل في هيئة الصلاة انما يراد الصلاة عليه. نعم
46:51لشرفه نعم عرفنا شرفه اي شرف الرأس. الظمير هنا يعود للرأس والفاضل عن وجهه ورجليه عليهما بعد جمعه. نعم. قال والفاضل اي ويجعل الفاضل اي الزائد عن وجهه ورجليه الزائد من اللفائف
47:09عن الرأس وعن القدمين عليهما. يعني فاضل على الرجل عن وجهه يجعله عليهما بعد جمعه. ما معنى جمعه؟ يعني يجمعه فلا يجعله مفتوحا يجمعه والعادة عندنا انه يجمعه ويديره ادارة من غير ظبط. فيديره هكذا مثل ما تلف
47:28يعني اي شيء مثل لف يعني يلف من غير ربط مثل مثل الخبز عندما تضعه في كيس ثم تلفه لفا من غير خبز هذا هو المراد هذا هو مراده بجمعه. ثم قال يعقدها اي يعقد
47:41يربط العقد والربط ثم يعقدها اي يعقد اللفائف بعد جمعها ان خاف انتشارها بان تكون قصيرة مثلا او يكون نوع القماش او يخشى ان تكون هناك فهنا يجوز عقدها لاجل هذه المصلحة. ثم تحل العقد في القبر نعم فاذا عقدها فاذا وضع
48:01في القبر حلت العقد من علوا من سف المعنى هذا اطلاقهم كل العقد تحل ولا يكشف وجهه وانما تحل العقد في القبر ودليل ذلك ابن مسعود موقوفا انها تحل بعد وضع الميت في قبره. زاد ابو المعالي وغيره ولو نسي بعد تسوية التراب
48:21قريبا يقول المصنف زاد ابو المعالي ابن المنجى مراده بابن المنجى وغيرهم الفقهاء الذين وافقوه على ذلك لو نسي بعد تسوية التراب يعني لو ان الملحد الذي الحد الميت وضعه في لحده او في شق
48:38نسي ان يحل العقد بعد تسوية التراب بعد ما وضع التراب فانه اذا كان ذلك تذكره قريبا ولم يطل العهد فانه يشرع له ان ينبش القبر وان يحل العقد لانه لم يفت وقتها بعد
48:58وهي سنة ولا يحل الازار قال لانه سنة اي لانها سنة وردت عن ابن مسعود وغيره. نعم. ولا يحل الازار ولا يخرق الكفن ولو خيف نبشه. نعم قل هو لا يحل الازار اي ولا يحل ازاره عند وضعه في الكفن وضعه في اللحد
49:13ولا يخرق الكفن قوله ولا يخرق الكفن ظاهر عبارة المصنف التحريم ولكن جزم في المنتهى والغاية وغيرهم ان خرق الكفن انما هو على سبيل الكراهة. النهي ان النهي عن خرق الكفن انما هو على سبيل الكراهة
49:29ما معنى خرف الكفن؟ بعض الناس اذا وضع الميت في لحده جاء بعد حل العقد التي تكون عند رأسه وقدميه فجاء وشق الكفن يشقونه شقا بعض الناس عنده اعتقاد معين لا لا اعلمه. وبعض الناس يكون لهدف هو الذي سيذكره بعد قليل
49:46وكرهه احمد. نعم. قال ولا يخرق الكفن هنا اطلق المصنف. قال ولو خيف نبشه. هذا اشارة لخلاف فقد جاء عن ابي المعالي بن المنجى انه ينهى عن خرق الكفن الا في حالة واحدة
50:01اذا خاف النباش فانه حينئذ يجوز له ان يخرقه قال وفي الفروع وهو ظاهر كلام غيره. ما معنى ذلك في اوقات سابقة كان الكفن ذا قيمة فربما حضر بعض الناس تكفين الميت ودفنه لينظر للكفن ثم اذا خرجوا من المقبرة جاء في الليل وحفر
50:24قبر واخرج الكفن وانتفع بهذا القماش. فاذا رأى الحاضر انه حال دفنه خرق كفنه. فلا يمكن الانتفاع به بعد ذلك شق بسكين او شق بي وسيلة اخرى فيقول كفما تستاهل التعب. فحين اذ لا ينبش القبر ليسرقه
50:43اذا هنا الذي اشار اليه ابو المعالي لاجل ان يعلم الناس ان فلان كفنه مشقوق فلا ينبشونه لسرق كفنه. قال المصنف وكره احمد اي كره احمد ذلك الفعل وهو تخريق الكفن. نقل ابو داوود ان احمد قيل له انهم لا يخيطون القماص القميص. وانما يخرقون خرقا ويدخلون
51:05فيه هذا عموم الخرق فقال احمد انما سمعت قميص او ثلاث لفائث وانكر هذا وهو الخلق. فاحمد انكر كل خرق سواء كان حال اللحد وقبل اللحد فلا يشق الكفن الذي وظع فيه الميت. وان كفن في قميص بكمين ودخاريص وازار ولفافة جاز من غير كراهة
51:32وظاهره ولو لم تتعذر اللفائف. نعم يقول المصنف وان كفن الرجل في قميص بكمين ودخاريص. ساعود لشرحها بعد قليل. وازار ولفافة اذا ثلاثة قطع بدل ثلاث لفائف جاء بدل لفافة جعل مكانها ازار للشق الاسفل من جسده وبدل اللفافة الثانية
51:52جعل قميصا وسيأتي صفته بعد قليل ويكون القميص يعني لنصف جسده لان النصف الاسفل عليه ازار القطعة الثالثة بقيتك الصورة الاولى لفافة تشمل سائر جسده. قال المصنف جاز من غير كراهة لانه فعلها بعض الصحابة رضوان الله عليهم. وجاء النبي صلى الله عليه
52:12وسلم كفنا بعض الناس بهذه الصفة بالقميص. قال وظاهره اي وظاهر كلامهم ولو لم تتعذر اللفائف فيجوز من غير نقلا لغيرها هنا قوله ولو لم تتعذر اللفائف اشارة لخلاف ابي الخطاب
52:26فان ابا الخطاب قال في الهداية فان تعذرت اللفائف كفن في مأزر وقميص ولفافة فهنا جعل الانتقال عند التعذر. فظاهر كلام فظاهر كلام ابي الخطاب انه يكره عند عدم التعذر
52:44او لا يجوز هكذا قال في الانصاف نقلا عن الزركشي طيب المسألة هنا كيف يكفن في قميص بكمين ودخارس؟ القميص يكون له كمان تدخل فيها ايدي الميت قوله ودخاريص الدخاريص هي اللبنة
53:01اللبنة واغلب ثيابنا الان وليست جميعها تكون لها لبنة اللبنة هي قطعة القماش التي تجعل على جيب القميص جايب القميص هو الذي يدخل معه الرأس فاذا لم تجعل له لبنة كبيرة فان هذا الجيب
53:19لا يمكن اغلاقه على الصدر في الغالب الا بزر ولكن اذا جعلت لهذا الجيب لبنة قطعة قماش الصقتها بها. فيمكن اغلاق جيبي ذلك لابس القميص من غير وضع زرار او نحوه. واللبنة هذه واضحة في بعض الثياب التي ليست فيها ازرة
53:37المهم بعض الثياب التي يلبسها بعض الناس عندنا الان لا يا شيخ اللي هو يعني زي ثوب النوم هذا الذي يلبسه الشخص في بيته وان بعض الناس يخرج به لا اشياء ما هي بجامة على طرف لساني تعرفون الثياب التي تلبس كثيرا لا يكون فيها ازرة يجعل لها
53:54يجعل لها آآ لبنة التي هي الدخاريص طبعا وهذه اعجمية لكي يمكن ان يتسكر الصدر من غير زرار طيب تفضل. احسن الله اليكم هو يجعل المئزر مما يلي جسده قول المصنف ويجعل المئزر مما يلي جسده فلا يجعل القميص تحت المأزر
54:13وانما يجعل القميص فوق المأزر. المئزر وفوقه القميص. ولا يزر عليه القميص. قال ولا يزر عليه اي على الميت القميص. فلا يزره وبازرار فيمنع من زر الازرار في القميص. نعم. ويدفن في مقبرة مسبلة بقول بعض الورثة لانه لا منة. نعم يقول لو
54:35ان الشخص امكن قبره في مقبرة مسبلة اوقفها بعض الناس وامكن ان يدفن في مقبرة بثمن منه هو. يقول انه يجوز دفنه في المقبرة المسبلة ولو كان عنده مال اذا اذن بعض
54:50من ورثتي بقول بعض الورثة ولا يلزم اذن جميعهم. قال المصنف لانه لا منة اي لا منة على الميت ولا منة على ورثته بدفنه في هذه القبر المقبرة المسبلة الموقوفة. وعكسه الكفن والماء
55:08وعكسه الكفن والمؤنة فلو ان شخصا سب له اي تصدق بكفن للميت ومؤنة تجهيز للميت كما يتبرأ بعض الناس ببعض مغاسل الموتى فانه فاذن بعضهم دون بعض فانه لا يكون
55:28مقبولا لان فيه لان في تسبيل الكفن والمؤنة منة من المسبل عليه وعليهم معا عليه وعليهم معنى فلا يلزم حينئذ الا باذن الجميع. نعم. ولو بذله بعض بعض الورثة من نفسه لم يلزم قبوله. لكن ليس للبقية
55:52وسلبه من كفنه بعد دفنه ولو بذله اي ولو بذل الكفن بعض الورثة فجاء بعض الورثة فتبرع قال من عندي تبرعت ليس من التركة مني قيمة الكفن لم يلزم بقيتهم قبوله. لا يلزم بقية الورثة ان يقبلوا
56:12فلهم ان يقولوا لا سنشاركك في تبرعك لان في بذل بعض الورثة لمؤنته منة عليهم. قال المصنف لكن اي لكن اذا تبرع وانتهى من تكفينه تبرع بعض الورث وانتهى من تكفينه او
56:30تبرع مسبل بتكفينه ليس للبقية من الورثة الذين لم يأذنوا نقله اي نقل ذلك الميت من محله الذي دفن فيه و سلبه اي وسلبه الكفن وتغيير الكفن وسلبه من كفنه بعد دفنه
56:51الكفن الذي تبرع به بعض الورثة او تبرع به شخص مسبل اجنبي باذن بعض الورثة ففي الحالتين ليس لهم نزع ذلك الكفن بعد الدفن. بخلاف مبادرته الى ملك الميت لانتقاله اليهم لكن يكره لهم. يقول المصنف في حالة اخرى يجوز
57:12يعني نقل الميت لاجله. قال بخلاف مبادرته اي مبادرة بعض الورثة الى ملك الميت. عبارة المصنف فيها نقص الصواب ان يكون بخلاف مبادرته لدفنه في ملك الميت سورة ذلك ان يأتي بعض الورثة وعند الميت ارظ
57:32ويدفنونه في بيته في جزء من ارضه بدون اذن بقية الورثة نقول هذا فيه افساد للملك فيه افساد للملك فان الارض اذا كان فيها قبر ينقص قيمتها وربما خاصة في عرفنا الحديث ربما افسد الارض بكليتها
57:53وهذا معنى قوله بخلاف مبادرته الى ملك الميت اذا دفنه في ملك الميت نفسه لانتقاله اليهم اي الانتقال الارض التي كانت في ملك الميت ودفن فيها الميت بمبادرة بعض الورثة اليهم اي لجميع الورثة. فاصبحوا شركاء ملكا مشاعا في هذه الارض
58:13قال المصنف لكن يكره لهم ايكره لهم نقله وسلبه من كفنه في هذه الحال من باب اولى واحرى واجدر اذا دفن الميت في غير ملكه لانه اذا كان يدهن في ملك من غير اذن جميع الورثة
58:30يجوز نقله مع الكراهة ان دفن في غير ملكه كان يكون ملكا خاصا لشخص معين او يكون ملكا عاما غير مهيأ للدفن فانه يجوز حينئذ نقله لانه متعدي على ملك خاص او ملك عام
58:47وعبرت بالملك العام لتوسع قاعدة الملكية العامة وسيأتينا ان شاء الله محلها في البيت. نعم. ويسن تكفين امرأة في خمسة اثواب نعم بدأ المصنف في تكفي المرأة وانها خمسة اثواب
58:57طبعا المرأة هنا التي لم تبلغ كما تقدم معنا. تفضل. احسن الله اليكم. ازار وخمار ثم قميص وهو الدرع ثم لفافتين. نعم الثياب فهي ازار يعني لشقها الاسفل من جسدها وخمار يجعل على رأسها ويسدل بشقها الاعلى من جسدها ثم قميص
59:16يكون بعده قال وهو الدرع القميص هو الدرع فيكون سابغا لان الدرع قميص طويل، واما القميص فقد تارة يكون قصيرا يكون طويلا، قالوا ثم لفافتين تكون فوق ما عليها. ونصه وجزم به جماعة
59:32خرقة تشد بها فخذها ثم مئزر ثم قميص وخمار ثم لفافة قال ونصه اي عن احمد نص وجزم به جماعة من اصحاب احمل كالخرقي وابو بكر عبد العزيز وابو البركات انها تكفن في خمسة بترتيب مختلف
59:49الاولى خرقة تشد بها فخذاها. تربط على فخذيها فتشد قال ثم مئزر فيكون المأزر فوقه اي فوق الخرقة التي شد بها فخذا المرأة. ثم قميص يكون فوق المئزر ثم خمار وخمار يكون كذلك ثم لثلاثة واحدة بدل لفافتين وكله جائز
1:00:09اه قوله ونصه نقلها ابو داود فقال نقل عن احمد انه قال المرأة تكفن في خمسة اثواب اه ثم ذكر مثلما سبق انه شد فخذاها بالحق وباقي ما زاد عن ذلك فهو مثل السابق. نعم
1:00:28ولا بأس ان تنقب. نعم حال موتى فانه يجوز ونقل ذلك عن بعض الصحابة. نعم ويسن تغطية نعش بابيض نعم يغطى النعش فوق الكفن سواء كان رجل او امرأة يغطى من باب الاحترام
1:00:44ويكون بعد آآ في هذا الحال مستلقيا على قفاه كما سبق. ويكره بغيره. نعم. قال ويكره بغيره من من الالوان. آآ وان كان الذي جعل فوق النعش محرم كالحرير والمداهب فلا شك انه حرام
1:00:58هنا مسألة ان هذه الكراهة آآ هذا كلام الفقهاء رحمه الله تعالى لاجل البياض في النعش الان جرت العادة في مكة والمدينة انهم يغطون النعش بلون اخضر فهذا من اهل العلم نتساهل فيه
1:01:15وعندنا ان المرأة يغطى معاشوها بالسواد والرجل لكي يميز بين الرجل والمرأة بعباءته التي يلبسها في حياته وعادتنا في تغطية الرجل بعباءته لكي يعرف الرجل من غيره فالناس يعرفون الرجل من عباءته هذه عباءة فلان وهذه عباءة فلان نعم صح اصبح كثير من الناس لا لا يلبسون العباءات
1:01:35فاصبحت مغاسل موسى يجعلون عباءة اي عباءة فان كان ليس لاجل التمييز فلا شك ان جعله بالبياض اولى حين اذ في ظاهر كلامهم وان مات طبعا طبعا هذا هذا ما يغطى تخص المرأة فوق غطاء النعش بجعل المكبة التي سبقت زوفرها في الدرس الماظي ومثلها
1:01:53من اه يعني اه فيه مثلة قد تشهره سبقت معنا في الدرس الماضي فانه يجعل عليه مكبة فوق النعش للمصلحة وان مات مسافر كفنه رفيقه من ماله من ماله اي من مال المسافرين. فان تعذر فمنه فان تعذر من مال المسافر فمن مال
1:02:13برفيقه ويأخذه من تركته او ممن تلزمه نفقته ان والرجوع ولا حاكم. نعم انما والرجوع بشرط ان ان ان يكون قد نوى الرجوع. مفهوم ذلك الا والرجوع بان اراد التبرع او لا نية له فلا يرجع. فان وجد حاكم واذن فيه رجع. يقول لو وجد حاكم واذن لرفيقه ان
1:02:36اه يكفنه فانه يرجع سواء نوى او لم ينوي وان لم يأذن ونوى الرجوع رجاء. نعم. قال وان لم يأذن الحاكم ونوى الرجوع فانه يرجع. نعم واضح. وان كان للميت كفن وثم حي مضطر
1:02:49اليه لبرد ونحوه فالحي احق به. نعم فالحي احق بذلك الكفن لدفع البرد عنه او لدفع اه الشدة الحر فقوله ونحوه لشدة الحر فيحتاج ان يتظلل به. قال المجد وغيره ان خشي التلفون ظابط ظابط الاضطرار هو ما ذكره
1:03:07المجد ابو البركات وهو ان يخشى الحي التلف على جسده كله او على بعضه. وان كان لحاجة الصلاة فيه فالميت فالميت احق بكفنه ولو كان لفافتين. ويصلي الحي عريانا عليه. نعم. يقول ان كانت الحاجة مجرد الصلاة فالميت احق بكفنه
1:03:27ولو كان عنده عنده لفافتان آآ فانه يكون احق بهما لان اه حق الميت هنا مقدم والحي يمكن ان يصلي عريان. ولذلك قال المصنف وهو يصلي الحي عريانا عليه. وان نبش وسرق كفنه كفن
1:03:44من تركته ثانيا وثالثا ولو قسمت بعد ولو قسمت ما لم تصرف في دين او وصية. يقول المصنف وان نبش اي نبش القبر وسرق كفنه وسرق كفن الميت لكن بقي جسده
1:04:01قال كفن من تركته يعني يلزم ان يشترى له كفن من تركته. ثانيا ثم نبش وسرق كفن ثالثا قال ولو قسمت اي ولو قسمت التركة فحين اذ يرجع على الورثة كل بنسبته بالنسبة والتناسب
1:04:19قال ما لم تصرف اي التركة في دين او وصية ففي هذه الحال لا يلزم تكفينه اذا سرق كفنه ويترك على حاله ما لم يوجد متبرع فان المتبرع يلزمه ان يكفنه ما لم يوجد تبرع
1:04:33يتبرع بتكفينه لا يلزم. عندنا هنا مسائل سهلة جدا. المسألة الاولى قول المصنف كفن من تركته ثانيا وثالثا. قال ثانيا وثالثا وسكت. فلو انه سرق مرة رابعة فهل يكفن ام لا؟ سكت عنها المصنف
1:04:48وذلك فان محمد الخلوة قال ينظر هل ثانيا وثالثا قيد الا يلزم التكفين بعد الثالثة؟ ام انها ليست بقيد؟ لم يجد فيها نصا الذي جزم بها مرعي فان مرعي في الغاية قال ويكفن ثانيا وثالثا فقط. معنى قوله فقط لا يزاد عن الثالثة. هذا كلامه
1:05:11والذي يظهر من كلام المتقدمين ان هذا على سبيل الغالب وليس قيدا هذا الذي يظهر لي من كلام المتقدمين ولم اقف على ان من صرح بالقيد الا مرعي. والذي يظهر لي ان كلام متقدم انما هو على سبيل الغالب في الثلاث لان
1:05:26ثلاث هو حد للكثرة ويكون حدا للقلة فباعتبار الادنى هو حد للكثرة فلو زاد كذلك طيب المسألة الثانية هنا عبر مصنف بنبش الكفن لو بلي الكفن من غير فعل فاعل من غير سارق نباش
1:05:44ففي هذه الحالة وكان الميت قد بقي فهل يكفن الميت من تركته ام لا ذكر الخلوة ان هذه المسألة هو متوقف فيها لانه لم يجد نصا. والذي يظهر العلم عند الله انه لا فرق بين النب فعل الفاعل وغيره. المقصود
1:06:04كفن ميت. فلو فتح القبر لسبب ما فوجد الكفن قد بلي والميت ما زال موجودا فيكفن من تركته ان كانت له تركة. وان اكله سابع او اخذه سيل وبقي كفنه في ان كان من ما له
1:06:20وان كان من متبرع به فهو له لا لورثة الميت. يقول المصنف وان اكل اكله اي اكل الميت سبع او اخذه سيل اخذ الميت السيل او وهو نادر ان يبلى الميت ويبقى كفنه وهو نادر
1:06:39قال المصنف وبقي كفنه بقي الكفن وقديما كانت له قيمة الان لا يكاد يعني يبقى له قيمة قال المصنف فان كان من ماله فتركه. اذا كان الكفن اخذ من مال الميت فيكون تركة فيقسم على الورثة. هذي الحالة الاولى
1:06:59قال وان كان من متبرع به فهو له ان كان متبرع اجنبي او كان المتبرع بيت مال المسلمين فانه يعود لبيت مال المسلمين او يعود ذلك المتبرع. هذه المسائل قد يكون بعدما انعم الله عز وجل
1:07:17الناس بالاموال وكثرة الخيرات قد يقال ان فائدتها اقل لكن في ايام جوع ومن سمع اخبارا القريبين منا زمانا ربما كان بعضهم احياء ما انفتحت الناس على الناس الدنيا الا من نحو تسعين سنة او او او نحو ذلك. بدأ الناس
1:07:33يعني يرون النعم فقد يكون لها قيم ليست بالسهلة في ذلك الوقت نعم قال فهو له لا لوارث الميت لان المتبرع اباحه له ولم يملكه لان الميت لا يملك. نعم. وان جبى كفنه فما فضل فلربه
1:07:50ان علم فان جهل ففي كفن اخر فان تعذرا تصدق به. طيب هذه المسألة المحقق يعني كان في ضبط الكلمات غير موفق قوله وان جبى كفنه ليست كذلك هي وان جبيا
1:08:06كفنه فما فضل فلربه ان علم بالبناء لما لا يعرف فاعله. فان جهل اذا ثلاث كلمات كلها ابنها لما جهل فاعله ان جبي ان علم ان جهل. نبدأ في الشرح
1:08:22قال المصنف وان جبي كفنه. معنى جبي هو الجباية بمعنى الجمع جباية الخراج جباية الصدقات يعني جمع مال لكفنه جمع مال لكفنه من الناس. قال فما فضل فضل من المال الذي جبل اه جبي وجمع لاجل
1:08:45فضل عن ماذا؟ فضل عن الكفن ومؤنة التجهيز. قال فما فضل فلربه اي للشخص الذي اخذ منه ذلك المال. ان علم الذي تبرع به وجوبي منه ان علم فيرد اليه. هذه قاعدة مهمة في
1:09:02بذل مالا ولم يصل لما اراده من ما لم بذل مالا من باب التبرع ولم يصل فيجب ان يرد اليه قال فان جهل ربه اي رب المال الذي جبي منه المال ففي كفن اخر لانه تصدق به في كفن فيجعل في كفن قريب منه. قال فان تعذر
1:09:20اي جعله في نفس النوع والامر الذي رغب ان يتصدق به قال تصدق به اي تصدق به عن ربه الذي تبرع به وجبي منه. ولا يتصدق به عن الميت ولا يتصدق به عن الورثة وان لم يتصدق به
1:09:41عن بادله لان الميت لا يملك. نعم. ولا يجبى كفن لعدم ان ستر بحشيش. يقول المصنف ولا يجبى كفن لعدم. اي لا يجمع من الناس مال لا يوجد متبرع لا يجبى لم يوجد هناك مال له ولا لمتبرع يقوم به من المسلمين. قال ولا يجبى كفن
1:10:03لعدم اي لعدم كفن يستر الميت ان ستر بحشيش اي ان امكن ستره بحشيش لا يلزم ان يجبى من الناس مال لاجل ذلك ويجمع منهم. لان الواجب يسقط بالحشيش. نعم
1:10:18فاصم في الصلاة على الميت يسقط فرضها بواحد رجلا كان او امرأة او خنثى كغسله. قول المصنف يسقط فرضها اي يسقط فرض صلاة الكفاء بفعل واحد سواء كان ذلك الواحد رجلا او امرأة او كان خنثى
1:10:35كما ان الغسل يسقط بفعل واحد كذلك وينبني على كونه يسقط بواحد يسقط الوجوب عن جميع المسلمين بواحد فلا يأثمون الحكم الثاني ذكرته قبل هل اذا سقط آآ الاثم يلزم منه سقوط الحكم
1:10:54بمعنى ان الثاني الذي يفعله بعد الاول هل يكون في حقه ندبا ام انه يكون في حقه واجبا؟ هذه قاعدة ذكرتها اكثر من مرة وهو ان الواجب الكفائي اذا فعل مرة واحدة فمن الجميع يكون واجب العين عليهم. واذا فعل باتفاق حكاها بالعقيم
1:11:13وان فعل مرة بعد مرة ففيه وجهان في المذهب. الاول واجب عليه. والثاني ومن بعده هناك وجه قوي اختاره الموفق والشيخ تقي الدين انه يكون على واجبا كذلك على الثاني والثالث لكن لو تركه لا اثم عليه
1:11:29فيكون الذي سقط الاسم عند الترك واما حكم الواجب فكذلك باقي. لها ثمرة في الصلاة وقت النهي. وفي غيرها من المسائل التي سيأتي الاشارة اليها. نعم. وتسن وتسن لها الجماعة ولو
1:11:42نعم قوله وتسن لها اي لصلاة الجنازة الجماعة ولو نساء. اشار لقول حكاه الانصاف بصيغة التضعيف من غير نسبة قال لا يسن للنساء صلاة الجنازة جماعة بل يصلين فرادى. والمعتمد الاول. الا على النبي صلى الله عليه وسلم فلا. احتراما له
1:12:02وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما مات لم يصلى عليه جماعة وانما كان يدخل عليه الناس بدءا بالرجال وحدانا فيصلون ثم النساء بعده وحدانا فيصلين عليه صلى الله عليه وسلم ولم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة وهذا من خصائصه
1:12:20صلوات الله وسلامه عليه وهذا لجلالة قدره. فانه امام في الدين وامام في الدنيا. وليس احد يتقدم عليه ولذا لاجل هذا المعنى ولغيره واحتراما لمقامه صلوات الله وسلامه عليه وتعظيما فانه لم يصلى عليه الا فرادى وهذا من خصائصه
1:12:40ولا نقول انه يقاس عليه غيره فيصلى على غيره فرادى افضل من ان يصلى جماعة. ولا يطاه بالجنازة ولا يطاه بالجنازة على اهل الاماكن ليصلوا عليها فهي كالامام يقصد ولا يقصد. نعم. قوله فهي كالامام يقصد الناس يقصدون اهل الصلاة ولا يطاف بها على
1:13:00البيوت ربما عندنا يطاف بالبيوت في حالة واحدة اه مستأتنة في الاحداث فيما لو كان له زوجة محدة المعتمد الاول الذي يفتي به مشايخنا ان المحد لا تخرج حتى للصلاة على زوجها سيأتي تفصيل المذهب في هذه المسألة ولكن ذكرت الفتوى
1:13:19انها لا تصلي عليه فمن عادة التي عندنا انه يؤتى بالميت للبيت لتصلي عليه زوجه حيث انها تمنع من الصلاة من الخروج للمسجد لاجل الصلاة عليه. سيأتي تفصيله ان شاء الله في محله وعلى العموم اما الاطافة على اهل الاماكن
1:13:34هذه اهانة للميت والاولى بها بعد الوصي. نعم. قوله والاولى بها اي الاولى بالامامة في الصلاة على الميت ست درجات او سبع اولها الوصي. قال بعد الوصيف الوصي مقدم سواء كان
1:13:50الوصية واحدا او متعددا ومن شرط الوصي ان يكون عدلا كما مشى عليه في المنتهى والغاية. المصنف لم يذكر العدالة لان المصنف يرى ان هذه مبنية على الخلاف في امامة غير العدل
1:14:06وهناك رواية قوية ان غير العدل واشار اليها المصنف تصح امامته لحديث رواه احمد صلوا خلف كل بر وفاجر. نعم السلطان نعم الثاني السلطان اوراد به الامام الاعظم ثم نائبه الامير نعم قوله ثم نائبه الامير. هذا يعني تفسير للنائب ان المراد به الامير على البلد. فالامير على البلد يكون نائبا
1:14:26او اولى الناس بعد السلطان اه هنا اه قوله نائب الامير هذا بناء على عرف سابق ان اقوى سلطة تكون للنائب للامير على البلد يكون مقدما على غيره. في عرفنا الان
1:14:39الامراء ورؤساء المراكز صلاحياتهم ضعيفة فقد يكون لبعض اهل البلد من السلطة اقوى ولذلك فان بعض مشايخنا الشيخ محمد بن عثيمين كان يقول ان امام الراتب للمسجد اولى من امير البلد
1:14:55وليس اولى من السلطان الامام الاعظم سلطان امام اعظم اولى لكن امير البلد صلاحيته الان مقلصة هو حاكم اداري في ظروف ضيقة. ولذلك فان هذا الترتيب انما هو بناء على الصلاحيات التي تكون لهذين
1:15:11شخصين. نعم. ثم الحاكم نعم. ثم الحاكم المراد بالحاكم القاضي عكس النكاح فالنكاح يقدم القاضي على امير البلد في الولاية على المرأة. اذا فقد وليها. وهو لكن لكن السيد اولى برقيقه بها من السلطان. نعم هذا يكون يستطيع ان نرتبها نقول الوصي ثم السيد على رقيقه ثم السلطان
1:15:31وبغسم وبدفن ثم اقرب العصبة الدرجة الخامسة. ثم ذوو ارحامه بعد العصبة. ثم الزوج ثم الزوج ثم باقي الناس بعد الزوج. ومع التساوي يقدم الاولى بالامامة. اذا تساووا في واحد من هذه الدرجات يقدم الاولى بالامامة حسب ما تقدم. في
1:15:51استووا في الصفات اقرع نعم تقدم. ويقدم ويقدم الحر البعيد على العبد القريب. نعم. صفته اه اولى بالامامة من ويقدم العبد المكلف على الصبي والمرأة. المقصود هنا في الامامة. نعم. فان اجتمع اولياء موتى قدم الاولى بالامامة ثم قرع
1:16:11نعم يقول لو ان هناك موتى متعددون وهناك اولياء كل واحد له ولي يريد ان يصلي عليه فايهم يؤم الجميع؟ قال المصنف قدم الاولى من هؤلاء الاولياء للموتى فيصلي على
1:16:25الجميع فان استووا في الاولوية قرع بينهم. ولولي كل اذا تنازعوا واما اذا اسقط بعضهم حقا فالحمد لله. احسن الله اليكم ولولي كل ميت ان ينفرد بصلاته على ميته ان امن فسادا. نعم يقول ان امن الفساد وعدم وجود
1:16:42يعني الخصومة والعداوة بين الناس فلكل ولي ميت ان ينفرد عليه ينفرد بنيته ويؤم الناس بالصلاة عليه. ومن قدمه ولي فهو بمنزلة يقول المصنف من قدمه ولي عبر مصنف بن الوليد يخرج الوصي فان الوصي ليس له ان يقدم غيره واما الولي فله ان يقدم غيره سواء كان السلطان او اولياء القرابة
1:17:04فيقوم مقامه فيكون اولى ممن بعده في الدرجة. فان بادر اجنبي وصلى بغير اذن فان صلى الولي خلفه صار اذنا. والا له ان يعيد الصلاة لانها حقه. نعم يقول المصنف فان بدر اي سابق وابتدر. اجنبي ليس من الاولياء
1:17:22في الترتيب السابق ومثله لو كان وليا لكنه بعيد في الدرجة او في القوة وصلى بغير اذن الولي الذي هو اولى بالصلاة او والذي هو مستحق لها قال فان صلى الولي خلف ذلك الذي ليس اولى صار صلاته خلف ذلك الرجل اذنا
1:17:42لان هذا الفعل منه يدل على رضاه. قال والا اي وان لم يصلي الاولى خلف ذلك الاجليل الاجنبي الذي بادر بالصلاة على الميت فله ان يعيد الصلاة وسيأتينا ان شاء الله في اخر الدرس اليوم صفة ذلك قال لانها حقه وهو حق له فلابد ان يسقطه ولا يسقط بفعل غيره. نعم. واذا سقط
1:18:04ارضها سقطت تقديم الذي هو من احكامها. نعم هذه مسألة مبنية على المسألة التي ذكرت لكم قبل قليل. وهي مسألة الصلاة الاولى من فعلها اما جماعة في وقت واحد او الاول فهي واجبة في حقه باجماع
1:18:21فان فعلها بعضهم بعد بعض الثاني ومن بعده هل يكون في حقه نافلة ام يكون في حقه فريضة فان قلنا انها نافلة دخلت في هذه المسألة. قال واذا سقط فرضها
1:18:35اي واذا سقط الواجب بفعل مكلف واحد لها وقلنا ان تبني هذا القيد ان فرض الكفاية اذا فعله بعظ بعد بعظ ففي حق الثاني منهما سنة وليس بواجب قال سقط التقديم الذي هو من احكامها
1:18:53لان هذا تابع للفرظية الواجبة الا في حال التي سبق واوردها المصنف فيما اذا تقدم غير الولي عليه. نعم. وليس للوصي ان يقدم غيره. نعم هذا مفهوم الجملة التي سبق ذكرها. ولا تصح الوصية
1:19:06تعيين مأموم لعدم الفائدة. نعم لو قال شخص اوصي ان يصلي علي من المأمومين فلان وفلان وفلان. هذا ليس فيها ولاية وليس فيها فائدة يمكن ان يوصف وجودها وعدمها سواء. ويستحب للامام ان يصفهم يصفهم خلفه. وان يسوي صفوفهم تماما مثل الصلاة
1:19:26المعتادة والا ينقصهم عن ثلاثة صفوف. يستحب ان يجعلهم ثلاثة صفوف. ورد ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخبره حيث ذكر ان من صلى عليه الصفوف كان له اجر او كانت له صفة معينة. نعم. والفذ هنا كغيرها. نعم قوله والفد هناك غيرها اي من الصلوات. فان الفذ اذا كان خلف الصف لا
1:19:47تصح صلاته هنا مسألة لم يتناولها الا بعض المتأخرين متى نحكم بان الشخص صارت صلاته فذا. سبق معنا في الصلاة انه اذا اتى بركن غير الركوع فانه يكون فذ منفردا. واما اذا كان في الركوع فلا بد ان يكون ركنا كاملا
1:20:08في صلاة الجنازة متى نحكم بان صلاته بطلت لكونها فذا ذكر ذلك مرعي فقد ذكر انه يتجه انه اذا كبر وحده وكان فذا اما خلف الصف او خلف الامام ثم كبر التكبيرة التي بعدها
1:20:27قبل ان يدخل معه احد فيكون حينئذ حكمه حكم الفذ فتبطل صلاته على المشهور قلت على المشهور لان الرواية الثانية انه عند الحاجة كضيق الصف لا تبطل صلاته ويسن ان يقوم امام عند صدر رجل يتكلم مصنف عن حالات موضع الميت مع الامام
1:20:47سنريد هنا اجمالا وسيأتي تفصيلها فيما بعد فان المواضع اجملها اربع حالات مسنون وخلاف الاولى ومكروه وغير صحيح المسنون ما سيذكره المصنف هنا وخلاف الاولى مخالفة الصفة التي سيذكرها المصنف
1:21:04مع بقاء المسامتة وهو عكس الصفة السابقة التي سيردها بعد قليل. واما المكروه فهو عدم المسامتة واما الحالة التي لا تصح فيها الصلاة فهو اذا انحرف عنها او ارتفعت وسيأتي في اخر هذا الفصل
1:21:20قال مصنفه يسن ويسن ويسن ان يقوم امام عند صدر رجل ووسط امرأة قوله عند صدر رجل واضح معنى الصدر هو الذي يكون فيه اعلى البطن ودون الرأس. جاء في المقنع رأس بدل صدر رأس
1:21:38قال الشراح ومنهم القطيعي وغيره ان الرأس بمعنى الصدر فالوقوف عند الصدر بمعنى الوقوف عند الرأس اما لتقاربهما او للتساهل في تسمية الصدر رأسا فحين اذ يكون ليس ليس في المسألة قولان وانما هي اختلاف التعبير. قالوا وسط المرأة اي جهة بطنها وبين ذلك
1:21:59من الخنثى ومثل الخنثى كما ذكرت لكم اذا كان هناك سقط بلغ مئة وعشرين يوما وجهل حاله اذكر هو ام انثى. نبه على هذه الخلوة. فان اجتمع رجال الموتى فقط او نساء فقط او خناث فقط
1:22:14وبين رؤوسهم نعم قوله سوى بين رؤوسهم اي جعلهم صفا مستوينا ورؤوسهم مستوية باعتبار الامام. لماذا قال هذا؟ لان بعضهم يقول يجعلهم بالتدرج فبعضهم عند صدر الاخر او كتفه. لا يقول المصنف ان اصوب ما داموا نوعا واحدا كلهم رجال او كلهم نساء فيجعلهم صفا واحدا
1:22:35بهذه بترتيب واحد ولو كانوا عشرة وعشرين متوالين خلف بعضهم ومنفرد كامام. نعم قوله كمنفرد كامام لو ان منفردا صلى على ميت فحكمه حكم الامام يكون عند صدر الرجل المرأة في مقامه على سبيل الندب
1:22:52طبعا لو خالف في ذلك وهي الدرجة ذكرتها قبل قليل فجلس عند وسط الرجل او قدمي الرجل او وقف عند رأس المرأة او صدرها او عند قدميها فنقول ان هذا ليس مكروها وانما هو خلاف الاولى
1:23:07لانه خالف المسنون اذا معنا هنا درجتان المسنون وخلاف الاولى. بقيت درجتان ستأتي بعد قليل. ويقدم الى الامام من كل نوع افظلهم. نعم. بدأ يتكلم المصنف الان انعم ترتيب الجنائز عند الصلاة عليها
1:23:23فقد سبق معنا قبل قليل انهم يصفون صفا واحدا وتكون رؤوسهم متساوية فمن يكون منهم اقرب للامام ومن يكون ابعد نقول ان ترتيب الجنائز يكون عكس ترتيب الصفوف فمن سبق في كتاب الصلاة في ترتيب الصفوف
1:23:42من في الصف الاول والثاني يكون عكسه في الجنازة فالاقرب للامام هو الصف الاول والاقرب للقبلة هو الصف الاخير هذه القاعدة تفصيل هذه القاعدة ما سيريده المصنف يقول ويقدم الى الامام من كل نوع افظلهم. يعني الرجال يكون هم الاول
1:23:58ثم بعده النساء فمن كل نوع يبدأ بالرجال وافضل الرجال هو الذي يقدم للامام فان تساووا اي في الفضل قدم اكبر اي قدم الاسن اكبر هنا بمعنى اسن الكبر هنا في السن. فان تساووا اي في السن فسابق اي اولهم
1:24:19حضورا لموضع الصلاة عليه. هذا معنى قوله سابق اي سابق لاحضاره للموظع. فان تساووا فقرعتهم اي فان تساووا فيما سبق في الحضور وفي السن وفي الفضل فيقرأ بينهم. اذا هما اذا كان هناك منازعة ومشاقة ويقدم الافظل من الموتى امام المفظولين في المسير. نعم
1:24:39كما انه قدم في الصلاة فيقدم في المسير. ويجعل وسط المرأة حذاء صدر الرجل. نعم. هذا اذا كان نوعان النوع الواحد يكون رؤوسه متساوية واما اذا كان نوع رجال ونساء فيجعل وسط المرأة حذاء صدر الرجل لان المصلي اذا اراد ان يصلي اماما او منفردا يكون في موضع واحد. وخنثا بينهما
1:24:59وجمع الموتى في الصلاة عليهم افضل من الصلاة عليهم منفردين. يقول لو اجتمع موتى الافضل ان يصلى عليه في صلاة واحدة افضل من ان يصلى على كل واحد تبي الانفراد؟ لان هذا فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم ولاجل السرعة في آآ دفن الميت. والاولى معرفة ذكوريته وانوثيته
1:25:19وتسميته في دعائه ولا يعتبر ذلك. قال الاولى يعني الافضل وعكسه ليس مكروها كما سيأتي معرفة ذكوريته اي معرفة ذكوريه من سيصلى عليه اهو ذكر ام انثى لاجل الدعاء وانوثية وانوثيته
1:25:36هنا الواو بمعنى او لانه لا يجتمع الذكورية مع الانوثة واسمه ويعرف اسمه لاجل ان يخصه في الدعاء بالاسم وتسميته في الدعاء فيسمى الميت في الدعاء اللهم اغفر لفلان فانه اولى
1:25:51على سبيل اولوية. قال المصنف ولا يعتبر ذلك اي لا يشترط ولا يلزم ولا يجب معرفة الذكورية او الانوثة او الاسم او تعيينه بالاسم في الدعاء. ولا بأس بالاشارة حال الدعاء للميت. نعم قال المصنف ولا بأس بالاشارة حال الدعاء للميت اي بعد التكبيرة الثالثة. قوله
1:26:12بالاشارة ما المراد بها؟ اطلق المصنف الاشارة وجدت عند بعض المتأخرين وهو مرعي ووافقه بعض المتأخرين ان المراد بالاشارة ان يشير المصلي للميت عند الدعاء له فيشير بيده للميت قال مرعي الاشارة اليه
1:26:30قال عبدالحي الاشارة يعني الاشارة الى الميت وفي كلامهم نظر فانما المراد بالاشارة اشارة الدعاء برفع السبابة بدليل نص احمد عند ابن هانئ ان احمد قال ثم الثالثة يدعو للميت وللمؤمنين والمؤمنات ويشير بالسبابة
1:26:49وانتم تعلمون من سبق معنا في الاستسقاء ان الدعاء اما برفع اليدين او بالاشارة بالسبابة فالاشارة هنا ليس للميت وانما هو اشارة للدعاء فيشار بها لدعاء الله عز وجل ولعله وهم من مرعي عليه رحمة الله. ثم يحرم كما سبق في صفة
1:27:06الصلاة يحرم يكبر تكبيرة الاحرام تماما بالصفة السابقة بمندوبها ونحو ذلك. ويضع يمينه على شماله كالصفة تماما ويتعود قبل الفاتحة قصده ويسمي كذلك. ولا يستفتح. لا يقرأ دعاء الاستفتاح. صلاة الجنازة ليس فيها دعاء استفتاح. ويكبر اربع تكبيرات. نعم هذا هو
1:27:25افضل من انهم في الصحيحين واكثر فعل الصحابة عليه. يقرأ في الاولى الفاتحة فقط. نعم قوله فقط اي لا يزيد على الفاتحة وهل الزيادة عليها ممنوعة؟ نقول ليس ممنوعة وانما جائزة بدليل حديث ابن عباس انه قرأ بعد الفاتحة سورة. سرنا ولو ليلة. نعم. ولو ليل هذا اشارة ليس لخلاف وانما اشارة لشيء
1:27:46متبادل في الذهن ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كما في التشهد. يعني اي في التشهد الاخير لان الصلاة انما تكون في التشهد الاخير او الذي قبل السلام وله صفتان كمال واجزاء سبقت وكذلك هنا. ولا يزيد عليه اي ولا يزيد على التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
1:28:06الواردة في التشهد لماذا قال المصنف ذلك؟ لان بعضا من اهل العلم هو القاضي قال يزيد عليه بكلمات ذكرها. ويدعو في الثالثة سرا باحسن ما يحضره. قوله ويدعو اي للميت
1:28:17وجوبا وللمؤمنين والمؤمنات كما سيأتي بعد قليل باحسن ما يحضره ولا شك ان احسن ما يحضره هو جوامع الكلمة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا توقيت فيه توقيت اعلاء تحديد فيه معين يجب الاتيان به. ويسن بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن الصحابة وكبار التابعين من ذلك
1:28:37فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. نعم هذا الحديث بهذا اللفظ عند احمد وابي داود والترمذي من حديث ابي هريرة. انك تعلم متقلبنا ومثوانا وانت على كل شيء قدير. نعم قوله انك تعلم تقلبنا في المنتهى
1:28:57في النسخ المطبوعة من قلبنا وهي في بعض نسخ الاقناع ولم اقف عليه مسندا هذه الجملة لم اقف عليها مسندا. اللهم ان احييته منا فاحييه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. نعم هذه الجملة ثابتة في الصحيحين آآ المصنف اتى بها
1:29:17بالنص من الصحيح قلت هذا لان صاحب المنتهى زاد جملة فقال فاحييه على الاسلام والسنة. وهذه الجملة زادها ليست موجودة في الكافي لعل الصواب مع المصنف لان الاصل في الادعية التوقيف
1:29:36بالاصل في ادعية التوقيف ولعل من زادها من الفقهاء اخذوها من قول عبد الله ابن احمد لما سمعه ابوه وهو يدعو يقول اللهم امتني على الاسلام قال قل اللهم امتني على
1:29:46اسلام السنة لعل هذا في غير المكان الذي يعني يكون فيه ادعية مقيدة فلذلك المصنف هنا اجود من المنتهى في هذا الذكر. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله وقوله
1:30:03ومدخله يصح فيها وجهان مدخله ومدخله. آآ ان قلت مدخله هو الموضع الذي يدخل فيه هو القبر. وان قلت مدخله فهو صفة للادخال احسن الله اليكم. واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره
1:30:23زوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر وعذاب النار. نعم هذا في صحيح مسلم ومسند الامام احمد من حديث عوف بن مالك بهذا النص وافسح له في قبره ونور له في نعم قوله وافسح له في قبره ونور له في هذا في صحيح مسلم من حديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابي سلمة بذلك
1:30:43اللهم انه عبدك ابن امتك نزل بك وانت خير منزول به. ولا اعلم الا خيرا. اللهم ان كان محسنا فجازه باحسانه وان كان فتجاوز عنه. نعم هذا دعاءان. الدعاء الاول
1:30:57قوله نزل بك وانت خير منزول. هذه وردت عند ابي نعيم في الحلية من حديث انس وقد جاء في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بها بعد فراغ الدفن اما باقي الدعاء
1:31:14من اوله وهو اللهم انك عبدك ابن اللهم انه عبدك ابن امتك ولا اعلم الا خيرا اللهم ان كان محسنا فجازه باحسانه وان كان مسيئا فتجاوز عنه هذا جاء عند الامام مالك وعبد الرزاق في المصنف والطبراني وغيرهم. بقي عندي هنا جملة وهي جملة ولا اعلم الا خيرا. ولا اعلم الا
1:31:34لا خير. هذه جملة ولا اعلم الا خيرا عند مالك. الامام مالك الموطأ وعبد الرزاق والطبراني بدلا منها انه كان يشهد ان لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك. هكذا جاء في الحديث مرفوع عند هؤلاء. ولكنها جاءت موقوفة
1:31:52او جاء خبر موقوف عند عبدالرزاق المصنف من حديث علي ان عليا صلى على رجل فقال انا لا نعلم الا خيرا وانت اعلم به. اذا فقوله ولا اعلم الا خيرا وردت عن علي رضي الله عنه
1:32:06والخبر المرفوع الذي روي عند مالك وغيره بدلا منها انه كان يشهد ان لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك وهما بمعنى متقارب. نعم. وان كان صغيرا ولو انثى اي ان كان الميت صغيرا او انثى او بلغ مجنونا واستمر جنونه واستمر جنونه
1:32:24واستمر جعل مكان الاستغفار له اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا واجرا وشفيعا مجابا. اللهم ثقل به موازين بينهما واعظم به اجورهما والحقه بصالح سلف المؤمنين. واجعله في كفالة ابراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. طيب كده هو
1:32:44هنا هذا الدعاء الذي نقله المصنف بعضه نقله البخاري تعليقا عن الحسن البصري رحمه الله تعالى وعبد الرزاق المصنف عقد بابا في الدعاء الذي يدعى به على الصغير عند وفاته ونقل بعض الجمل التي اوردها المصنف وليس جميعها فربما يعني هي في كتب يعني لم اقف عليها
1:33:04عندنا هنا مسألة ان هذا الدعاء عبر المصنف قال جعل مكان الاستغفار له قوله جعل مكان استغفار ليس قول رب اغفر له. وانما جميع الدعاء بدليل ان صاحب الانصاف قال يدعى للصغير بهذا الدعاء ولا يزيد على ذلك بالدعاء له
1:33:21وان لم وان لم يعرف اسلام والديه دعا لمواليه. نعم يقول المصنف وان لم يعرف اسلام والديه دعا لمواليه. فبدلا من ان يقول اللهم اجعله دخرا لوالديه اللهم اجعله ذخرا لمواليه. ويقول في دعائه لامرأة اللهم ان هذه اماتك ابن اماتك نزلت بك وانت خير منزول
1:33:41به ولا يقول ابدلها زوجا خيرا من زوجها في ظاهر كلامه. نعم هذه المسألة فيما لو كان المتوفى امرأة ذكر مصنف ان الدعاء للمرأة يختلف عن الرجل من جهتين وسازيد ثالثا نقله في المنتهى. الامر الاول بدلا من ان يقول اللهم انه عبدك وابن امتك يقول انها ان هذه
1:34:01امتك ابنة امتك الامر الثاني قوله نزل نزلت والامر الثاني قال ولا يقول ابدلها زوجا خيرا من زوجها. هذا هو المذهب كما قال المصنف انه ظاهر كلامهم وجزم بانه ظاهر كلام ابن مفلح. نعم من اهل العلم من جوز ذلك مثل الشوكاني. المسألة مشهورة بكلام مشائخنا فيه معروف. بعضهم يقول انه يجوز دعاء للمرأة وان
1:34:26اه كانت مزوجة بهذا الدعاء فان الخيرية لا يلزم التغيير. فقد يكون الخيرية باعتبار الصفة وهكذا. والعلم عند الله عز وجل في امور الاخرة اه في فرق ثالث لم يذكره المصنف وذكره في المنتهى وان كان لم يذكر هذين الفرقين
1:34:42وهو تأليف الضمير ويفهم من كلام المصنف. فكل دعاء للمتوفى ان كان امرأة يؤنث ضميره. نعم. ويقول في خنثى ومثله السقط المجهول هذا الميت ونحوه؟ يقول هذا الميت بدلا من ان يقول عبدك وبدلا ان يقول امتك. ونحوه بان يقول هذه الجنازة وهكذا. وان كان يعلم من الميت
1:35:03تغير الخير فلا يقول ولا اعلم الا خيرا. نعم. واضح. ويقف بعد الرابعة قليلا ولا يدعو بعد الرابعة اي التكبيرة الرابعة يقف يسكت ولا يدعو قوله ولا يدعو اي ولا يشرع الدعاء
1:35:18هذا مشهور مذهب انه لا يشرع الدعاء واختار بعض اهل العلم جوازه كالشيخ تقي الدين. نعم ولا يتشهد اي ولا يذكر آآ اي ذكر ولا يسبح بعدها التكبيرة الرابعة. ولا قبلها اي قبل التكبيرة الرابعة. ولا
1:35:32بتأمينه نعم فقط في تكبيرة بعد التكبيرة الرابعة يجوز ان يؤمن يقول اللهم امين بالنسبة لدعائه ودعاء الامام قبله. ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه يجهر بها الامام. نعم. وتجوز تلقاء
1:35:49وجهه يعني تجوز تلقاء وجهه من غير التفات. ويجوز ثانية عن يساره. نعم. يجوز ان يلتفت تسليمة ثانية عن يساره من باب الجواز لاجل خلاف في هذا المسألة وقد روي عن بعضهم انه يسلم تسليمتين وهو ابراهيم النخاعي. يقول الامام احمد ستة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم نقل عنه انه
1:36:09يسلم تسليمة واحدة واحدة ولا اعلم فيه خلافا الا عن ابراهيم النخعي. فهم ابن قدامة ان هذا الذي قاله احمد حكاية للاجماع بلغ بعض اهل العلم وهو وهو الشيخ الامام عبد الله بن مبارك فقال انه لا يقول يسلم تسليمتان الا جاهل. طبعا ليس كذلك من الائمة من المذاهب الاربعة يرى ذلك
1:36:29ولكن كان كالمستفيظ بين اهل العلم ان التسليم على الجنازة انما يكون تسليمة واحدة ولا يكون تسليمتين. ولذلك فقهاؤنا يقولون يجوز التسليمة الثانية مراعاة لخلاف الائمة الكبار كالشافعي وغيره. ويرفع يديه مع كل تكبيرة تماما. وقد ثبت عن عمر وابنه وعدد من الصحابة انهم يفعلون ذلك. تماما مثل
1:36:49صلاة التي صفة الصلاة التي سبقته. احسن الله اليكم. ويسن وقوفه مكانه حتى ترفع. يعني ويسن للمصلي ان يقف والا ينتقل من مكانه بعد الصلاة حتى ترفع الجنازة عن الارض. كما فعل ابن عمر رضي الله عنه. والواجب من ذلك قوله هو الواجب مراده
1:37:09وهكذا عبر المصنف وكذلك في المنتهى ومراده بالواجب اي الركن كما عبر صاحب الكافي الموفق بانها الاركان. ووافقه على هذا من المتأخرين الخلوة وغيرها واضحة يعني محتاج مواظبة. نعم. الاول القيام
1:37:23وان كانت الصلاة فرضا. نعم. قوله القيام اي يصلي الصلاة قائما ويكبر قائما ان كانت الصلاة فرضا اي واجبة عليه. وقد سبق الخلاف في مسألة الواجب الكثائي اذا فعل مرة بين مرة. ينبني على ذلك هذا الامر. هل يجب لمن صلى المرة الثانية ان يصلي واقفا؟ ام يجوز ان يصلي جالسا؟ قال ابن
1:37:45ظاهر كلامهم انه يجب الوقوف ولو تكررت الصلاة ان قيل ان الصلاة الثانية فرض. ما معنى قوله ان قيل ان الثانية فرض؟ يعني القاعدة الاصولية التي سبقت معنا. نعم. فلا تصح من قاعد ولا
1:38:02راكب نعم فلا تصح حينئذ الصلاة من قاعد ولا راكب لانها فريضة. والتكبيرات الاربع التي سبقها وردت في حديث انس وغيره. فان ترك منها غير مسبوق تكبيرة عمدا بطلت وسهوا يكبر ما لم ما لم يطن الفصل. فان طال او وجد مناف من كلام ونحوه استأنى. طيب يقول المصنف
1:38:22من ترك تكبيرة من تكبيرات الاربع فله ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون مسبوقا فسيأتي ان المسبوق قد تسقط عنه تكبيرات الاربع فهي واجب سقط عن المسبوق. وسيأتي ان شاء الله في كلام المصنف اشار اليه فقال غير
1:38:39مسبوق لانه سيأتي حكمه. الحالة الثانية ان يتعمد ترك واحدة من التكبيرات الاربع الا يتلفظ بها ولا يأتي بها نقول بطلت صلاته مطلقا ولا يتدارك. الحالة الثالثة ان يكون تركه لاحدى التكبيرات او اكثر سهوا. قال المصنف يكبر فالحكم
1:38:55حينئذ يكبر ما لم يطل الفصل اذا فيرجع ويتدارك فيكبر ما تركه من التكبيرات الاربع سهوا ويأتي بها ما لم يطل الفصل. فان طال اي طال الفصل او وجد مناف
1:39:08مناف للصلاة من كلام ونحوه كحدث استأنف معنى استأنف اي استأنف الصلاة وابتدأها من جديد فنحكم بان صلاته الاولى غير صحيحة. الركن الثالث هو الفاتحة على امام ومنفرد. فالمأموم حينئذ ليس واجبا عليه
1:39:27كما جاء في حديث جابر وسبق معنا من كان له امام فقراءة الامام له قراءة. وبناء على ذلك فاذا كان المأموم مع الامام وكبر التكبيرة الثانية ولم يكن قد اكمل القراءة نقول يكبر معه ولا يقرأ. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بحكمه عليه الصلاة والسلام في فيما سبق الحد الاجزم
1:39:47منها ان تقول اللهم صلي على محمد باظهار اسمه عليه الصلاة والسلام. ودعوة للميت نعم قوله ودعوة هذه نكرة في سياق اثبات تدل على الاطلاق. فاي دعوة للميت فانها حينئذ يسقط بها الوجوب
1:40:01ويسقط هذا الاطلاق بادنى دعوة ولو قال اغفر اللهم اغفر له. او اللهم ارحمه اللهم تب عليه. فدعوة للميت فحينئذ يسقط الواجب وما زاد فهو مستحب. ولا يتعين الدعاء للميت في الثالثة. نعم. بل بل يجوز في الرابعة ويتعين غيره في محالة. يقول
1:40:21لا يتعين الدعاء للميت في الثالثة لا يلزم ان تكون في الثالثة بل من نسي الدعاء في الثالثة وسهى فيجوز له ان يدعو في الرابعة بل يجوز في الرابعة اذا متى يجوز الدعاء في الرابعة؟ اذا لم يدعو في الثالثة جاز له ان يدعو في الرابعة. بينما اذا كان قد دعا فقد سبق في كلام المصنف انه لا يشرع اي لا يستحب الدعاء في ذلك
1:40:41ثم قال ويتعين غيره في محله اي ان من ترك قراءة الفاتحة نسيانا مثلا او الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم دخل ثم جاء بالتكبيرة الثالثة تعين وجب عليه ان يقرأ الفاتحة
1:41:00او يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة فان كفى والا اجل الدعاء للرابعة. الركن السادس هو تسليمة تسليمة اي واحدة ولا ولو لم يقل ورحمة الله. نعم تقدم معنا في الصلاة انه رحمة الله ليست واجبة. اجزأ وتقدم في صفة الصلاة. نعم بقي آآ ركن واحد او واجب واحد
1:41:20لم يذكره المصنف وهو الترتيب ولم يذكره المصنف لعله لوظوحه. بعظهم قال لوظوحه وقد يقال لان اه الافعال في التكبيرات توالية قد يتقدم بعضه على بعض في المسبوق. نعم. لكن غالب الفقهاء ذكروا هذا الركن
1:41:41السابع وهو الترتيب. قبل ان ننتقل الذي بعده اذا عرفنا ان الاركان ستة او سبعة. المصنف مشى ستة على الكافي فقد ذكر في الكافي ان الاركان ستة والسنن في الصلاة على الجنازة سبع
1:41:55نمر عليها مرورا سريع لضيق الوقت وهي مذكورة فيما سبق اول هذه السنن رفع اليدين عند كل تكبيرة من التكبيرات الاربع الامر الثاني الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة ويلحق بها ايضا
1:42:07بسملة الامر الثالث الاصرار وعدم الجهر بالقراءة مطلقا في الليل او النهار الامر الرابع ان يدعو لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات بعد دعائه للميت آآ ذلك بدعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم الامر الخامس ان يقف بعد الرابعة
1:42:23قليلا ان يقف قريبا فيكون فيها سكوت ولا يباشر بالسلام. السادسة القبض ووضع اليد اليمنى على اليسرى عند القيام والاخيرة ان يلتفت في صلاته وهي السابعة من السنن ان يلتفت لانه سبق معنا انه يقول ويجوز تلقاء وجهه. وجميع ما يشترط المكتوبة
1:42:43مع حضور الميت بين يديه قبل الدفن الا الوقت. نعم يقول المصنف ويشترط في هذه الصلاة جميع ما يشترط للمكتوبة من الطهارة من الحدث واجتناب النجاسة والعقل والتمييز واستقبال القبلة ونحو ذلك. ويزيد على ذلك بشرط اخر وهو حضور الميت بين
1:43:03يديه قبل الدفن. هذه مسألة مهمة جدا وهي مسألة حضور الميت يجب عند الصلاة ان يكون الميت حاضرا امام المصلي الا في حالة واحدة او حالتين. الحالة الاولى اذا كان قد دفن
1:43:19والحالة الثانية اذا كان غائبا فلا يلزم حضوره. ولذلك عندنا قاعدة سيشير المصنف ان الميت في صلاة الجنازة كالامام فيترتب عليه اذا لم يرى مطلقا فلا تصح الصلاة كالامام اذا لم يرى
1:43:34الامر الثاني انه اذا تقدم المأمومون على الجنازة فلا تصح صلاتهم كما لا يصح تقدم المأموم على الامام. وهكذا كثير من الاحكام التي سبقته. فقول المصنف مع حضور الميت سيأتي تفصيله اكثر. او ما يترتب عليه بين يديه اي بين يدي المصلي قبل الدفن. اما بعد الدفن
1:43:54ومثله الغائب فلا يلزم حضوره. قال المصنف الا الوقت فان الصلاة الصلوات الخمس لها وقت شرط يشترط لدخولها الوقت ويشترط الجمعة الوقت دخولا وخروجا. واما الجنازة فليس لها وقت فيصلى عليها في الليل او في النهار في الجملة الا اوقات النهي في حالات معينة
1:44:12يترتب على اشتراط حضور الجنازة تفضل. فلا تصح على جنازة محمودة لو حملت الجنازة على الاكتاف وهم يمشون صلى عليها شخص فلا تصح الصلاة حين اذن لانها كامام لانه كالامام فلا يصح ان تكون مرتفعة جدا ولا منخفظا عنه كان تكون في بئر وحفرة وهو فوقها فلا تصح
1:44:32ولا من وراء ولا من وراء حائل قبل الدفن. نعم. قال ولا من وراء حائل بان يكون بينه وبينها حائل يمنع من الرؤية. بعض المساجد يجعلون بين المصلين وبين الجنازة مثل الحاجز
1:44:46فلو صلي مع وجود هذا الحاجز نقول ان الصلاة لا تصح. لانه لا يرى. فالمأموم اذا لم يرى لا يصح قالوا اذا لم يرى او يسمع صوته هنا لا يسمع صوت الجنازة فلا بد من رؤيتها ولو من الامام او من بعض المصلين. قال كالحائط وهو الحائل. بقي عندنا
1:45:03صورة اخرى من الحوائل وهذي مهمة. لو كان الحائل عن رؤية الميت تابوت. نعرف ان الجنائز التي ترحل خارج المملكة. تخرج من المستشفى في تابوت ويؤتى بهذا التابوت للمسجد فيصلى في المسجد عليها بتابوتها ثم تنقل مباشرة الى المطار فتذهب لبلدة الميت اذا رغب اهله ان يدفن في بلدة
1:45:29هل يعتبر التابوت هذا حائل يمنع من الصحة؟ جزم في الغاية عن مرعي بن يوسف انه لا تصح الصلاة على الميت اذا كان في تابوت مغطى هذا منه ولكن ذكر ابو عبد الله بن حامد شيخ الشيخ القاضي الشيخ القاضي ابي يعلى انها تصح
1:45:49والمصنف لم يصرح بالتابوت ولا في المنتهى وانما ذكره في الغاية ولعل الاقرب قول صاحب ابن حامد لوجهه لان التابوت يتحرك بحركة الميت فهو كالنعش القبة التي تجعل على الميت من مرأة
1:46:07فهي شبيه به انا اقول تخريجا على القواعد المتأخرين. قول ابن حامد اقرب من قول مرعي هل يصح الصلاة على التابوت وان كان لا يرى وهو الاقرب لقواعدهم ففرق بينما يتحرك بحركته وما لا يتحرك بحركته. نعم. ويشترط اسلام ميت. ما هذا واضح. لا يصلى على غير مسلم. وتطهيره بماء. نعم. قوله وتطهير
1:46:27بماء يغسل بماء فلا تصح الصلاة على الميت قبل تغسيله. كل من صلى على الميت قبل ان يغسل صلاته غير صحيحة لانه فات شرطها. بعض الناس يصلي في المغسلة في ثلاجة الاموات ما تصح صلاتك. ما لم يغسل فلا تصح. هنا ذكر مصنف التغسيل ولم يذكر التكفين
1:46:45ذكر الشيخ منصور وتلميذه محمد الخلوة ان صاحب الاقناع والمنتهى كلاهما اكتفيا بذكر التغسيل وهو التطهير بالماء وسكت عن التكفين. مع انه يشترط لصحة الصلاة وجود التغسيل والتكفين معا واجاب عن عدم ذكرهما لان التكفين من لازم التغسيل وهو ما ذكرته في اول الدرس
1:47:06فحيث ذكر التغسيل فالتكفين من لوازمه حين ذاك. او تراب لعذر. نعم. وهو ما يقوم مقام التقسيم. ان تعذرا اي اي بالماء والتراب صلي عليه صلي عليه حينئذ فلا تصح الصلاة بدون تغسيل او تيمم الا اذا تعذر. ولا يجب ان يسامت الامام الميت طيب بدأ
1:47:26تكلم مصنف عن قضية حضور الميت امام المصلي منفردا او اماما وجماعة مر معنا قبل قليل فيما يستحب في صفة اه وقوف الميت عند الامام او المنفرد انه يكون عند صدر الرجل ووسط المرأة
1:47:44هذا مستحب ومخالفته مع وجود المسامتة جائز من غير كراهة لكنه خلاف الاولى مرت معنا درجتان. سيذكر هنا المصنف درجتين اخريين الدرجة الثالثة او نرجع للدرجة الاولى قال ولا يجب ان يسامت الامام الميت. هذي هي الدرجة الثانية. لا تجب المشامته
1:48:04فتجوز لكن خلاف الاولى ان يكون الامام او المنفرد مصليا على الجنازة من غير مسامتة فيكون جائز لكنه خلاف الاولى بل انه يكون مكروها فهي الدرجة الثالثة. لذلك قال فان لم يسانته
1:48:23كره فان لم يسانته كله اذا الدرجة الثالثة مر معنا المسنون وخلاف الاولى المكروه اذا فقدت المسامته وكيف تفقد المسامته ان يكون هناك ارتفاع للجنازة او يكون هناك انخفاض او التفات يمينا او شمالا
1:48:41عنها بان يكون ليس مقابلا لها مسامتا معنى المسامات اي المحاذاة وهكذا صرحوا بان المسامات المسامة هي المحاذاة فيكون غير مسامة لها تماما فيكون حينئذ مكروه. طيب انظر معي هذه المسألة
1:48:56الحالة الرابعة لا تصح الصلاة اذا لم يكن الميت حاضرا بين يدي المصلي وهي الدرجة الرابعة. هناك مرحلة وسط او ظابط كيف نفرق بين عدم المسامته التي يكره وبين الحالة التي لا يصح فيها الصلاة بان كان غير حاضر
1:49:16لم يصرح بذلك الا بعض المتأخرين يقول الخلوة فان فحشت المسامتة وزاد الانحراف بحيث اذا نظر الرائي لا يفهم انه يصلي على هذا الميت فحين اذ لا تصح صلاته بالكلية
1:49:35قال الخلوة ووجدت هذا ذكره بعض المحشين وهو حسن. لم يسم من نقله عنه ووجدت هذا الكلام لعصره عبد الحي ابن العماد فقد ذكره في شرحه على الغاية فلا ادري اهو يقصده ام كلاهما ينقلان من شخص ثالث. لا ادري
1:49:55ابن العماد شامي والخلوة مصري. هل وصلته كتبه علمها عند الله؟ قال وجدت بعض الحشم وهو كذلك. هذا الضابط الذي اورده بعض المتأخرين نستطيع ان نميز بين محرم فالمكروه عدم المسامته
1:50:08والمحرم عدم حضور الميت امام الجنازة. الظابط اذا نظر الرائي للمصلي فقال انه لا يصلي على الجنازة بهيئته تلك فنقول هذا لم يحضر الميت امامه بان فحش الانحراف وهذا قيد مهم اورده بعض المتأخرين
1:50:25وهو مهم جدا حقيقة. نعم. قال كره قاله في الرعاية واقره المصنف وغيره. نعم. ولا يشترط معرفة عين الميت. نعم. سبق معنا. ا فينوي على حاضري وانوى احد الموتى اعتبر تعيينه فان بان غيره عين شخصا معينا فبان ان الميت غير ذلك الشخص
1:50:45فجزم ابو المعالي انها لا تصح. نعم وقال في الفروع وهو معنى كلام غيره. لان نية التعيين مؤثرة في الحكم وقال ان نوى على هذا الرجل فبان امرأة او عكس فالقياس الاجزاء. نعم فالقياس اجزاء لان هذا التعيين لا اثر له
1:51:03نعم بعضهم يعني قاس على هذه المسألة فقال وهو مرعي انه يتجه لو ظنهم سبعة فدعا لهم فبانوا تسعة فانه لا يجزئ فعله في سقوط الواجب عن البقية. واما عكسه ان ظنهم تسعة ابانوا سبعة اجزاء. هذا اتجاه من عند مرعي نظره وقال فيه نظر وظعفه
1:51:23هو عبد الحي وهو كذلك فالعدد لا اثر له. نعم. ولا تجوز الزيادة على سبع ذلك بحديث مقبول الاحتجاج. ولا النقص عن اربع لعدم وروده والاولى الا يزيد على الارباح؟ نعم الاولى الا يزيد عن اربع
1:51:37وهذه اجود من عبارة الموفق حينما قال ولا يسن الزيادة على اربع فكيف نقول لا يسن وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم احيانا فالاولى عبارة المصنف انه يقول والاولى الا يزيد عن اربع وهو اجود
1:51:50افان زاد امام زاد الامام على اربع تكبيرات في الصلاة. تابعه مأموم الى سبع وجوبا يجب ان يتابعه الى ان يصل الى سبع ما لم تظن بدعته او رفظه فلا يتابع. نعم ما لم يظن ان الامام صاحب بدعة او او رفظ. لان الامامية يرون ان الجناة
1:52:10ماذا يجب ان تكبر عليها خمس تكبيرات ويروون في ذلك اخبارا؟ قال فلا يتابع على ذلك لكي لا تظهر شعيرتهم فلا يتابع ولا يبطل الصلاة ان تابعه. نعم. ولا يدعو بعد الرابعة في المتابعة ايضا. نعم يقول لو ان الامام كبر خمس تكبيرات وفعلها
1:52:27تبع ائمة الحرمين وغيرهم فزاد عن الرابعة جعل خمسا او ستا سبق معنا انه يقف قليلا ولا يدعو بعد الرابعة ويقف كذلك بعد الخامسة او السادسة واستدعوا هذا معنى قوله ولا يدعو بعد الرابعة في المتابعة ايضا. هذا كلام مصنف وجزم المرداوي في التصحيح انه يدعو
1:52:48فيما زاد قبل الاخيرة فقط يكون فيما قبل الاخيرة غير داع. ولا يتابع فيما زاد على السبع. نعم. وان زاد عن سبع الامام فلا يتابع لانها يرد فيها النص ولا تبطل بمجاوزتها المجاوزة السبع ولو ولو عمدا من الامام
1:53:07وينبغي ان يسبح بعدها به ينبغي على المأموم ان يسبح. فيقول سبحان الله من باب التنبيه بعدها اي بعد التكبيرة السابعة ان زادت ثامنة به اي بالامام لكي لان هذا معناه انه سهى
1:53:21لا فيما دونها لا فيما دون سبع فلو زاد خامسة لا تسبح سادسة لا تسبح. سابعة لا تسبح. ولا يسلم قبله قوله ولا يسلم قبله اي ولا يسلم المأموم قبل الامام ان زاد عن اربع بل لو زاد عن سبع كذلك
1:53:37وصرح بعضهم ان المنع هنا منع تحريم صرح به في المنتهى وقال منصور ان سبب البطلان لاجل مخالفة المتابعة. ومنفرد كامام في الزيادة. نعم المنفرد اذا زاد فانه يكون كالامام زاد عن سبع
1:53:55فحيث قيل انها تبطل صلاة الامام فتبطل صلاة المنفرد وحيث قلنا انها لا تبطل صلاة الامام فلا تبطل صلاة المنفرد. وان كبر على جنازة ثم جيء باخرى كبر كبر على جنازة واحدة
1:54:09اكثر ثم بعد التكبيرة الاولى كبر التكبيرة الثانية. قال كبر على جنازة ثم جيء باخرى كبر ثانية. يعني قبل ان يكبر التكبيرة الثانية جيء بالجنازة الثانية فحينئذ يكبر تكبيرة ثانية. نعم. ونواهما ونواهما اينوى الصلاة على الجنازتين معا
1:54:29فان جيء بالثالثة جيء بالثالثة بعد التكبيرة الثانية كبر الثالثة كبر الثالثة ونوى الجنائز الثلاثة. اي تكبر تكبيرة ونوى والجنائز الثلاث عند التكبيرة الثالثة في انجي ابي رابعة جيء برابعة بعد التكبيرات الثلاث وهي الموضع الذي يدعو فيه الميت. كبر الرابعة كبر تكبيرة رابعة
1:54:53كل الجنائز الاربع كلها فيصير مكبرا على الاولى اربعا اربع تكبيرات. الجنازة الاولى كبر عليها اربعا وعلى الثانية وعلى الثانية ثلاث كبر على الجنازة الثانية ثلاثا وعلى الثالثة ثنتين واضح وعلى الرابعة واحدة نعم فهنا يأتي بما يكمل الجنائز الباقية فقال فيأتي فيأتي بثلاث
1:55:15اخر فيأتي بثلاث تكبيرات اخر لكي لان الرابعة لم يكبر عليها الا تكبيرة واحدة. فيتم سبعا فيتم سبع تكبيرات وهو اكثر ما ورد. يقرأ في الخامسة يقرأ في الخامسة الفاتحة ويصلي في السادسة اي بعد التكبيرة السادسة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ويدعو في السابعة ويدعو في السابعة للموتى
1:55:35فيصير مكبرا على الاولى سبعا وعلى الثانية وعلى الثانية ستا وعلى الثالثة خمسا وعلى الرابعة اربعا. نعم. ولم يخالف الواردة في عدد التكبيرات بان جيء بخامسة لم ينوها بالتكبير فان جيء بخامسة بعد تكبيرته الخامسة
1:55:54لم ينوها بالتكبير ولو نواها لم يصح نعم بل يصلي عليها بعد سلامه اي فيستأنف صلاة جديدة. نعم. وكذا لو جيء بثانية عقب التكبيرة الرابعة لانه لم يبقى من السبع
1:56:07اربع نعم ومثلها كذلك واضح يعني يعني لو انه جيء بعد التكبيرة الرابعة بجنازة ثانية فلا يصح فان اراد اهل الجنازة الاولى رفعها قال لانه لم يبقى من السبع اربع
1:56:20لانه لو جيء بثانية عقب التكبيرة الاولى بقي ثلاث فقط فان اراد اهل الجنازة الاولى رفعها قبل سلام الامام لم يجوز. يقول فان اراد اهل الجنازة الاولى التي جاءت بعدهم الثانية والثالثة
1:56:36والرابعة رفعها اي بعد التكبيرات الاربع وقبل ان يكبر الخامسة وقبل ان يسلم وهذا معنى قوله قبل السلام قبل سلام الامام لم يجز لان الصلاة لا من اركانها السلام فلابد من الاتيان بها. وفي الكاف يقرأ في الرابعة الفاتحة ويصلي في الخامسة ويدعو له
1:56:58هم في السادسة. نعم. قال وفي الكافية هذا خلاف ما قدمه المصنف اولا والذي قدمه المصنف هو المذهب لانه مذكور في الاقناع هنا وفي المنتهى وقبلهما في التنقيح. قال وفي الكافي يقرأ في الرابعة الفاتحة
1:57:12لانه الذي قدمه المصنف انه في الرابعة يسكت قال ويصلي في الخامسة وسبق هناك انه في الخامسة يقرأ الفاتحة. وهنا قال يصلي قال ويدعو في السادسة والصفة التي قدمها المصنف انه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في السادسة
1:57:30ثم مفهوم كلام او تتمة كلام الكافي انه في السابعة يسكت بينما هناك قال ويدعو في السابعة. ومن سبق ببعض الصلاة كبر ودخل مع الامام ولو بين تكبيرتين ندبا هذي مسألة من اهم المسائل وتقع لنا كثيرا وخاصة في الحرمين
1:57:47انه من سبق ببعض صلاة الجنازة دخل في التكبيرة الثانية او الثالثة قال المصنف كبر اي تكبيرة الاحرام ودخل مع الامام في الصلاة على الجنازة في اي حال يكون فيها الامام لانه اطلق. قال المصنف ولو بين تكبيرتين
1:58:02اي ولو لم يدخل معه الا بين التكبيرتين. لماذا؟ لان صاحب الكافي نقل عن احمد رواية انه ينتظر المسبوق تكبيرة فيكبر مع الامام فيها. لان التكبيرة كالركعة فيكون متابعا له
1:58:22فبين التكبيرتين لا يدخل هذا الكلام الكافي. لماذا قلت هذا لقول المصنف ولو هذا الذي اشار اليه المصنف قال ولو بين تكبيرتين ندبا اي فيستحب له الدخول حينئذ قال او بعد تكبير الرابعة قبل السلام
1:58:38اي ولو لم يدخل معه الا بعد ما انهى انهى الامام اربع تكبيرات ولم يبق الا السلام وعبر المصنف بقوله او عطفا على ولو بين تكبيرتين وفي ذلك اشارة لخلاف وهذا الخلاف ذكره في الفروع فقال يدخل مسبوق في الاصح بعد الرابعة وتعبيره بالاصح يدل على ان في المسألة خلافا
1:58:58ثم قال المصنف ويقضي ثلاث تكبيرات سيأتي ان هذا القضاء له حالتان قد يكون واجب وقد يكون مستحب. نعم. ويقضي مسبوق ما فاته على صفته بعد سلام الامام فان ادركه في الدعاء
1:59:12يتابعوا فيه فاذا سلم الامام كبر وقرأ الفاتحة ثم كبر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم كبر وسلم فان خشي رفعها فان خشي فان خشي. هم. انا اريدك ان تقف عند فان خشي. لماذا؟ لان المسألة مفروضة في حالتين
1:59:30الحالة الاولى ان المسبوق يخشى ان ترفع الجنازة قبل ان يأتي بما فاته والحالة الثانية الا يخشى ذلك ومن اين اخذنا هذا الشيء من قوله فان خشي مفهومه ان ما سبق محله اذا لم يخشى رفع الجنازة. وهذا هو محلها
1:59:51ما بين ذلك المجد وغيره. اذا عندنا حالتان الحالة الاولى نبدأ بها بكلام مصنف اذا كان المأموم الذي سبقه الامام بتكبيرة او اكثر ام يخشى رفع الجنازة ومتى يكون غير حاشي رفع الجنازة في ثلاثة في ثلاث سور. الصورة الاولى اذا كان ينظر اليها فهذا قطع بانها لم ترتفع
2:00:14قطع واظح جدا انها لم ترتفع فحين اذ يكبر ويدعو ما دامت باقية امام عينيه وهؤلاء قلة ينظرون للجنازة الحالة الثانية والثالثة ان يعلم بقرينة مثل سماع صوت الذين يحملون او ينظر اليهم. او ان يعلم بعادة جرت بين عند اهل البلد انهم يبقون الجنازة فترة طويلة. على الارظ
2:00:35ففي حال الحالة يعرف انه لم يخشى والصورة الثانية والثالثة ذكرها صراحة المجد في شرحه على الهداية فقال اذا علم بقرينة او عادة انها تترك. فحين اذ يكون داخلا في الحالة الاولى. وهو اذا لم يخشى رفع الجنازة. طيب. اذا لم يخشى رفع الجنازة
2:00:54الحكم قال يقضي مسبوق ما فاته على صفته بعد سلام الامام فاتته تكبيرة او تكبيرتان او ثلاث فيقضي ما فاته ويأتي بما فاته. فان دخل في الدعاء فانه ما يقضيه اول صلاة
2:01:10وان دخل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قد فاتته تكبيرتان فيأتي بهما وما دخل مع الامام فهو اول صلاته وما يقضيه هو اخر صلاته. قال المصنف تئم
2:01:20ادركه هذا ليس شرط هذا مثال هذا مثال قال فان ادركه في الدعاء معناه انه دخل معه في التكبيرة الثالثة تابعه فيه دعا ولم يقرأ الفاتحة فاذا سلم الامام بعد الرابعة كبر ما دامت الجنازة
2:01:38قائمة ولم يخشى باقية ولم يخشى رفعها وقرأ الفاتحة لان ما يقضيه هو اول صلاته ثم كبر التكبيرة الثانية التي فاتته وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم كبر لانه دخل بعد الثالثة وقد فاتته ثلاث تكبيرات وسلم حينئذ آآ
2:01:58ثم سلم الحالة الثانية ان خشي رفعها تفضل فان خشي رفعها تابع بين التكبير من غير ذكر ولا دعاء رفعت ام لا فان سلم ولم صح نعم. اذا خشي رفعها وانتقالها وهذا هو الغالب. غالب عندنا في مكة والمدينة انها تنقل بسرعة وان كان مؤخرا في مسجد النبي صلى الله عليه
2:02:19وسلم اصبحت بعض الجنائز تتأخر لان اصبح هناك ما يسمى بالتفويج لذوي الميت لكن غالب ان الجنائز الناس يستعجلون في حملها من حين انقضاء صلاة الامام قال فان خشي رفعها اما بقرينها او بعلم ونحو ذلك. فهو مخير بين امرين يجوز لك الامران افعل ما شئت منهما
2:02:40الامر الاول تابع بين التكبير من غير ذكر ولا دعاء رفعت الجنازة ام لا. فيكبر ما فاته تكبيرة او تكبيرتان او ثلاث ولا يدعو فحين اذ يسقط ما فاته من قراءة الفاتحة فهي ساقطة لانه مأموم ويسقط الدعاء ويسقط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ان كان لم يصلي
2:02:59عليه عليه الصلاة والسلام هو لم يدعو للميت فسقط حينئذ الخيار الثاني قال فان سلم هذا خيار الثاني فان سلم اي مع تسليم الامام ولم يكبر ما فاته ولم يقظي اي ولم يكبر ما فاته ولم يقظي ما ذكر من الدعاء صح يجوز ذلك. ما الدليل؟ انه قد جاء في حديث عائشة رظي الله عنها ان النبي صلى الله عليه
2:03:23وسلم قالوا وما فاتك اي من تكبيرات الجنازة فلا قضاء عليك فهو مخير بين الامرين يجوز هذا ويجوز ذاك لان الدعاء وقراءة الفاتحة حال بقاء الميت وقد رفعت حين ذاك
2:03:36او خشية رفعها. اذا هو مخير بين هذين الامرين. نعم. ومتى رفعت بعد الصلاة لم توضع لاحد. فظاهره يكره. نعم قوله رفعت اي رفعت الجنازة بعد الصلاة لم توضع لاحد كائنا من كان لا تنزل لاحد ليصلي عليها الا في المقبرة اذا وضعت قبل الدفن فحين اذ سيأتي المسألة والصلاة عليها في المقبرة
2:03:59قال فظاهره اي فظاهر كلام الاصحاب وقوله فظاهره المتأخرون يقولون هذا كلام الحجاوي اي المصنف وليس كذلك بل هو كلام ابن مفلح واغلب الظواهر التي في في الاقناع اخذها من ابن مفلح
2:04:15يعني ربما لم يمر علينا وقد جاوزنا جزءا كبيرا من الكتاب اي ظاهر من عند المصنف فيما اذكر الان نعم تفضل ومن لم يصلي استحب له اذا وضعت ان يصلي عليها قبل الدفن او بعده. قال ومن لم يصلي؟ عبر بمن لم يصلي لان
2:04:32عادت الصلاة غير مشروعة وسيأتي بعد قليل. استحب له اذا وضعت عن الاعناق في المقبرة او في المكان الذي ستدفن فيه ان يصلي عليها يستحب قبل الدفن او بعده وسيأتي تفصيل الصلاة على الجنازة بعد الدفن. نعم. ولو جماعة على القبر. قوله ولو جماعة على القبر. يعني يجوز الصلاة عليه ولو كان
2:04:55كانت قد وضعت بجانب القبر اي في المقبرة. لماذا اتى بلو؟ لان هناك خلافا فقد نقل ابن عقيل رواية عن الامام احمد انه لا يجوز الصلاة على الميت في المقبرة للنهي عن الصلاة في المقبرة
2:05:08ولكن نقول ان النهي عن الصلاة كما سبق معنا هناك محمول على غير صلاة الجنازة فانه يجوز الصلاة عليها في المقبرة بل ان كثيرا من البلدان لا يصلون على الجنازة الا في المقابر ولا يصلون عليها في مواضع اخرى. نعم. وكذا غريق ونحوه الى شهر من دفنه. نعم قوله وكذا غريق ونحوه ممن لم نجد
2:05:27جثته فيجوز حينئذ الصلاة عليه الى شهر من دفنه من حين يدفن يجوز الصلاة على الميت لشهر بدليل حديث ام سعد رضي الله عنها فانه صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد شهر
2:05:45قال احمد هذا اكثر ما وجدنا وانعقد الاجماع على انه لا يجوز الصلاة في عصرنا هذا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد دفنه ولا عن من تقدم. فما دام البعير
2:05:57عيد لا يجوز باجماع والقريب يجوز فلابد من حد واستدل احمد باكثر ما ورد وقد تكلمت عن دليل اكثر ما ورد متى يستخدم واقل ما ورد في درس الاصول واحمد كان يستخدمه كثيرا تمسكا بالاثر فانه اولى من غيره من المقدرات التي تؤخذ بالاشباه ان وجدت. قوله وزيادة يسيرة اي
2:06:18ولو زاد عن الشهر زيادة يسيرة لان النبي صلى على صلى الله عليه وسلم حينما صلى على ام سعد بعد شهر. وما هي الزيادة اليسيرة اه ذكر القاضي انها يومان وجزم بقول القاضي المتأخرون كمرعي وغيره. نعم. ويحرم بعدها اي ويحرم الصلاة على القبر بعد الشهر
2:06:36زيادة اليسيرة. وان شك في انقضاء المدة صلى عليه حتى يعلم فراغها يعني يتيقن فراغ المدة ويصلي امام وغيره على غائب عن البلد ولو كان دون مسافة قص او في غير جهة القبلة بالنية الى شهر لا في
2:06:55لا في احد جانبي البلد ولو كان كبيرا ولو ولو بمشاقة لمشاقة مرض او مطر. نعم هذه من المسائل المهمة وهي الصلاة على الغائب. المذهب من اوسع المذاهب في جواز الصلاة على الغائب
2:07:12فيجوز الصلاة على الغائب صلي عليه او لم يصلى عليه. ويجوز الصلاة على الغائب سواء كان ذا شأن صالحا كما جاء في استدلال الشيخ تقي الدين او غيرهم سواء كان قريبا او غير قريب. لكن لهم قيود لا بد من الاتيان بها وبعضهم انعقد عليه الاجماع. قال المصنف ويصح عفوا ويصلي امام
2:07:32المراد بالامام الامام الاعظم وغيره لما قال المصنف ذلك لان من اهل العلم من يقول ان الصلاة على الغائب خاصة بالامام الاعظم وباذنه. والمذهب انه يجوز الامام ولغيره لكن قبل ان ننتقل ما بعدها مما يكون سببا في عدم فوضى الناس ان المساجد لا يصلى فيها الا باذن الامام او
2:07:52اي به وهو الوزارة المختصة بالصلاة اما الشخص في بيته يصلي على غائب منفردا او جماعة يجوز. لكن في المساجد فان الصلاة فيها علانية لا تكون الا باذن اذا قال صلوا على فلان من الناس. قال ويصلي امام وغيره على غائب عن البلد. هذا قيد مهم جدا. وهو انه لا يصلى الا عن الغائب
2:08:14عن البلد واما من صلي عليه في البلد فانه لا يصلى آآ عليه صلاة غائب وانما يصلى عن الغائب عن البلد. تعبير المصنف بقوله غائب عن البلد فيها عدد من الظواهر. الظاهر الاول نبه عليه صاحب الانصاف. ان ظاهر عبارة قوله غائب عن البلد. انه يشمل كل
2:08:39ابن عن البلد فتصح الصلاة عليه اذا مات وهو غائب سواء كان قريبا او بعيدا سواء كان قريبا او بعيدا لا ينظر للبعد والقرب وهذا مأخوذ من اطلاقهم واكد ذلك المصنف بقوله ولو كان دون مسافة القصر
2:08:57ولو كان دون مسافة القصر اي ولو كان آآ مكانه دون مسافة القصر فليس بعيدا جدا. الامر الثاني حيث قلنا انه يصلى عليه ولو كان غائبا عن البلد يعني قريبا دون مسافة القصر
2:09:12فظاهر كلامهم وهذا الظاهر اورده الشيخ تقي الدين وقال انه مقتضى لفظهم انه لو كان خارج سور البلد بقليل او ما يقوم مقام سور البلد فانه يصلى عليه غائب هذا ظاهر كلامهم وهذا الظاهر والمقتضى نبه عليه الشيخ تقي الدين
2:09:31ثم قال الشيخ تقييدين ولكن هذا لا اصل له. فلابد ان يكون غائبا بمعنى ان المكان الذي هو فيه المتوفى الغائب ينفصل عن البلد بما يكون الذهاب اليه والعودة يعد سفرا. سواء كان يعد سفرا طويلا وهو مسافة القصر
2:09:57او سفرا قصيرا وهو الذي سبق معنا في صلاة التطوع الذي يجوز فيها الصلاة على الراحلة. ثم قال الشيخ تقي الدين واقل الحدود ما تجب فيه الجمعة وقد سبق معنا وهو الفرسخ
2:10:09او سماع النداء وهو مسافة القصر. اذا عندنا مسافة السفر القصير تتعلق به احكام الصلاة على الراحلة والتوجه الى غير القبلة وصلاة الجمعة ومنها ان السفر القصير اذا ابتعد الميت عن ظاهر البلد مسافة فرسخ فاكثر فانه حينئذ يجوز عليه
2:10:29الغائب وهذا الذي ذكره الشيخ تقييد مشى اورده كثير من المتأخرين من غير نقد من غير اعتراض عليه فدل على انه مقتضاك او انهم يقرونه عليه وهو ذلك وهو ظاهر المعاني. قال المصنف او كان في غير جهة القبلة فيجوز الصلاة عليه ولو كان شرقا والقبلة غرب. توفي ودفن في بلدة في مشرق الارض
2:10:49ونحن قبلتنا هنا في الرياض في الغرب او العكس. نحن في المدينة وقبلتنا جنوب وكان قد دفنا مثلا في شمال ارض او مشرقها او مغربها. قال نيتي يصلى عليه بالنية من غير حضور الجنازة امام المصلي. الى شهر
2:11:05لماذا قلنا الى شهر؟ لانه مؤقت في الصلاة على القبر الى شهر فيصلى على الغائب الى شهر هنا مسألة هناك قدروا صلاة الغائب عفوا قدروا مدة الصلاة على القبر بشهر من حين الدفن
2:11:21بينما هنا ذكر منصور ان الشهر مقدر من الموت وليس مقدرا من الدفن وما الفرق بينهما؟ يحتاج الى تأمل فلعل احدا يجد الفرق في ذلك ثم قال المصنف لا في احد جانبي البلد. فان صلي عليه في بلد واحد ولو كان كبيرا فانه لا يصلى عليه الغائب في تلك البلد. في تلك البلد. قال
2:11:44ولو كان كبيرا قوله ولو كان كبيرا هذا اشارة لخلاف قوي فقد اه اختار ابن عبد الله بن حامد انه صلى عليه في البلد الكبير وقد كان ابو حامد اذا صلي في شطري بغداد فان بغداد شطران. يفصل بينهما النهر الكرخ والرصافة. فكان اذا صلي على شخص في الشطر
2:12:06الاخر صلى عليه وكان ابن حامد يرى ان البلدة الكبيرة كبلدتين وبنى عليها هذا الحكم وزاد بعضهم اذا كانت البلدة كبيرة فيها مشقة والمصنف نفى ذلك؟ فقال ولو كان اي البلد كبيرا ولو وجدت مشقة في الحضور على الجنازة لمرض
2:12:25او او لمرض او مطر والبلدة الكبيرة الان مثل الرياظ فاذا صلي على شخص في الرياظ لا يصلى عليه غائب. من كان خارج الرياظ ولو في الخرج جاز له ان يصلي عليه صلاة غائب
2:12:36الا ان يكون آآ يرى رأي بن حامد ومن وافقه فيجوز الصلاة من الرياض مدينة. بل هي اكبر من بغداد بعشر بل بمئات المرات في عهد بن حامد ومن معه. ثم قال المصنف نعم
2:12:48ولا يصلي كل يوم على كل غائب. نعم لا يشرع حيث قلنا يجوز الصلاة على الغائب لا يشرع ان كل يوم يصلي على الموتى الغائبين كما يفعل بعض الجهلة. لان مثل هذا
2:12:58وما تقتضي دليلا ولا يوجد دليل وقد وجد الداعي في عهد الرسول والصحابة ولم يفعله احد. ومن صلى كريا له اعادة الصلاة الا يقول ومن صلى فيكره اعادة الصلاة بل قد يحرم
2:13:14بل قد يحرم متى؟ اذا كان في وقت نهي الصلاة الثانية وقلنا ان الصلاة الثانية طبعا هو في حقه سنة لا شك. نعم. فحين اذ يكون محرما من من اظهر الصور
2:13:27من صلى جنازة اما صلى على الجنازة مع الناس في المسجد او في المصلى ثم بعد ذلك ذهب مقبرة فوجدهم يصلون فصلى معهم مرة اخرى نقول لا يشرع ذلك بل يكره ولم نقل بالحرمة لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة اكثر من مرة قالوا هذا من خصائص حمزة ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم
2:13:48بقي معي استدلال ذكرتهم قد يستدل بعض الاخوان ويقول ان الرسول قبل وفاته عليه الصلاة والسلام اتى اه مقبرة احد وشهدائها فصلى عليهم وكان ذلك بعد مضي ثمان سنوات يقول لا منازعة هنا صلى بمعنى دعا
2:14:04لم يقل احد انه كبر عليهم اربع تكبيرات فدعا قبل دنو اجله صلى الله عليه وسلم فالتقييد بشهر دليله قوي جدا جدا قوي واحمد لم يعلم له منازعا ولذلك احمد يكاد يكون رواية واحدة عنه التقييد بشهر في الصلاة على الغائب وما في حكمه. نعم رجعنا لاعادة الصلاة
2:14:24فمن صلى عليها اولا كرهت له الاعادة في هذه الحالة. الا في ثلاث سور الصورة الاولى الا على من صلى عليه بالنية اذا حضر. قوله من صلى عليه بالنية يقصد به الغائب اذا صلع الغائب او صلع الغريق ونحوه
2:14:39فانه حينئذ اذا حضر وجيئت بالجنازة فيصلي عليه مرة اخرى. وقوله حظر اي حظر بين يدي ذلك الشخص الذي صلى عليه بالنية الحالة الثانية او وجد بعض ميت على بعض ميت صلى على جملته فتسن فيهما. يقول او وجد بعض ميت صلى على جملته
2:14:59سيأتينا ان شاء الله الدرس القادم فيما اذا وجد بعض الميت اما ان يكون لم يصلى على جملته اي الاساس الذي هو اساس الميت وكامله فلها حكم وهنا اذا كان قد صلى على جملته ووجد بعضه
2:15:17فيسن الصلاة عليه ولا يجب. لكن اذا لم يكن قد صلي على جملته وانما وجدت يده فقط فيجب وسيأتينا وليس فيها اعادة. نعم. فتسن فيهما ويأتي ويأتي الدرس القادم ان شاء الله. او
2:15:31لا عليه بلا اذن من هو بلا اذن من هو اولى منه مع حضوره فتعاد تبعا. سبق معنا في اول درس اليوم ان الاولى بالامامة اذا صلى عليه غيره من غير اذن منه نص او اذن فعلي بان صلى خلفه لان صلاته خلف دليل على رضاه
2:15:51فله ان يعيد الصلاة. قال فان صلى عليه بلا اذن من هو اولى منه. مع حضور الولي. فان الولي يصلي اذا لم يصلي خلفه لكن انظر الجملة الاخيرة قال فتعاد تبعا من الذي يعيد؟ هو لم يعد لانه لم يصلي خلفه
2:16:08لانه لو صلى خلفه فقد رضي بامامه. قال فتعاد تبعا اي في عيد الناس الصلاة خلف الولي تبعا فجاز تبعا ما لا يجوز استقلاله هذا مشهور المذهب وقال ابن مفلح وظاهر كلامهم
2:16:24انهم لا يعيدون ولا يعيدوا الا الولي وحده. نقف عند هذا القدر واطلت عليكم اليوم في الدرس فاعذروني ان شاء الله بعد ذلك نختصر باذن الله عز وجل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ولا توجد اسئلة اليوم