استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله باب صلاة الكسوف وهو ذهاب ضوء احد نيرين او بعضه. بسم الله
0:20الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا. اما بعد
0:30يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب صلاة الكسوف شرع المصنف في هذا الباب بذكر احدى الصلوات المندوبة وهي صلاة الكسوف وافردت هذه الصلاة بالباب لكوني هذه الصلاة لها احكام متعلقة بوقتها واحكام متعلقة بصفتها
0:49وما يتبع ذلك من امور وقول المصنف صلاة الكسوف الكسوف والخسوف لفظان متغايران في اللفظ والنطق وهل بينهما اختلاف في المعنى لاهل اللغة في ذلك توجيهات متعددة تبلغ سبعة. فمنهم من يقول ان الكسوف للشمس والخسوف للقمر
1:08وفاقا للقرآن او ظاهر القرآن ومنهم من يقول عكسه ومنهم من يقول ان الخسوف هو الكسوف. فيكون الخسوف والكسوف بمعنى واحد وهذا هو الذي سار عليه الفقهاء في استعمالهم فقد صرحوا بان الكسوف بمعنى الخسوف فهم يطلقون الكسوف والخسوف بمعنى واحد ولا
1:28بين الشمس والقمر في الجملة. قال المصنف وهو ذهاب ضوء احد النجارين او بعضه. قوله وهو الضمير يعود الى الكسوف ذهاب ضوء احد النيرين المراد بالذهاب هو الحجب. والستر. وذلك ان القمر في الليل والشمس في النهار
1:48يستر نورها ولا يذهب بالكلية وانما يستر بظل يكون حاجبا من وصوله الينا. والمراد بالنيرين هما الشمس والقمر. وقوله او بعضه الضمير في قوله بعضه يعود للضوء. نعم. واذا كسف احدهما فزعوا الى الصلاة. نعم قوله اذا كسف احدهما اي الشمس او القمر او وهما النيران
2:11وهذه عبارة من المصنف تدلنا على ان الكسوف والخسوف عند الفقهاء بمعنى واحد. قوله فزعوا او فزعوا الى الصلاة. يعني ان قاموا الى الصلاة مبادرين لها وهذا يدل على ان الافضل ان تكون صلاة الكسوف عند ابتدائه اي ابتداء الكسوف
2:31هذا من جهة ومن جهة اخرى ان يكون الذهاب للصلاة على هيئة الذي يأتي فجأة فيترك ما بيده من اعمال وغيرها ويذهب للصلاة نعم. وهي سنة مؤكدة. نعم. قول المصنف وهي سنة مؤكدة هكذا عبر المصنف بانها سنة مؤكدة. بينما الذي في الانصاف
2:53بالمنتهى والغاية انها سنة من غير اضافة او تعريف لها بكونها مؤكدة. ولعل مراد من قال انها سنة اي سنة مؤكدة بدليل ان الشراح ومنهم ابن النجار في شرحه لكلامه في المنتهى
3:11ذكر ان مراده بالسنة اي سنة مؤكدة وكذلك شراح الغاية وغيرها من المتون يبينون ان السنة هي السنة المؤكدة في هذا الموضع. وكونها سنة هذا باجماع اهل العلم كما حكاه ابن هبيرة
3:26حضر وسفر اي اذا وجد موجبها سواء كان المسلم حاضرا او مسافرا حتى للنساء وللصبيان حضورها. نعم قول المصنف حتى للنساء وللصبيان حضورها اي حتى للنساء يكون سنة مؤكدة فهي جملتان اذا فقوله حتى للنساء اي هي سنة مؤكدة حتى للنساء. وعبر المصنفون بقوله حتى اشارة لخلافه
3:53فانه قد ذكر في الفروع ان حكم حضور النساء لصلاة الكسوف كحكم حضورهن لصلاة الجماعة. وسبق هناك ان حضور النساء لصلاة ليس سنة وانما هو مباح فكأن المصنفون يرى ان حضور النساء لصلاة الكسوف سنة
4:15وان يصلينه اما جماعة او فرادى وليس متعلقا بصلاة الجماعة. الجملة التي بعدها هي قوله وللصبيان حضورها. فهذه مستأنفة الواو مستأنفة وليست عطفا على النساء واراد المصنف بهذه الجملة بيان ان الصبيان يجوز لهم الحضور وليس مندوبا في حقهم حضور صلاة الكسوف. ووقتها من حين الكسوف
4:39الى حين التجلي جماعة وفرادى. نعم. قوله ووقتها اي وقت صلاة الكسوف من حين الكسوف اي ابتداء الكسوف يبدأ وقتها الى حين التجلي بمعنى ان يتجلى ضوء النيرين كاملا. فالتجلي هو ظهور ظوء النيرين كاملا. ومعرفة وقتها له فائدة انه لا يجوز
5:04قبل وقتها ولا يجوز ابتداؤها بعد وقتها كذلك وعبرت بابتدائها بعد وقتها لانه سيأتي لو افتتحها قبل وقتها ثم تجلى فانه يتمها خفيفة. قوله جماعة وفرادى هذا يدلنا على ان صلاة
5:19الكسوف مسنونة جماعة ومسنونة فرادى. فيجوز فعلها جماعة وفعلها فرادى والافضل جماعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحضره النساء معه ومنها عائشة. وبناء على ذلك فان قول المصنف هي سنة مؤكدة للنساء
5:37بغض النظر على قول المتأخرين كونها فرادى او جماعة ولكن المصنف ربما يميل الى انها مستحبة للنساء ولو كانت جماعة لحضور عائشة واسماء صلاة الكسوف ويسن ايضا ذكر الله والدعاء والاستغفار والتكبير والصدقة والعتق والتقرب الى الله تعالى بما استطاع والغسل لها
5:57طيب يقول الشيخ ويسن ايضا اي عند رؤية الكسوف ذكر الله عز وجل بالقرآن ونحوه والدعاء وهو الطلب والاستغفار وهو طلب المغفرة والتكبير لان الشخص اذا رأى اية كبر والصدقة لانها اية يذكر الله عز وجل بها عباده. ولعلنا قبل ان ننتقل للجملة
6:17التي بعدها لنعلم ان كسوف الشمس وخسوف القمر هما ايتان من الله عز وجل يذكر بهما عباده ووجه ذلك ان المرء يرى في كل يوم في كل ليلة الشمس والقمر ظاهرين بينين. فاذا اخفاهما الله عز وجل فهذا اية منه سبحانه وتعالى على خفائهما في
6:38اخر الزمان فان هذا يذكرك على قدرة الله عز وجل وقوته سبحانه وتعالى. ولذلك فان الايات كثيرة جدا تذكر بقدرة الله سبحانه وتعالى على اكبر مخلوقات الدنيا التي نراها وهي الشمس والقمر فمن غيرها من المخلوقات من باب اولى. قول المصنف والعتق
6:56هذه الجملة في قوله والعتق اي ويستحب ان يعتق الرقيق عند رؤية الكسوف وعبارة المصنف هنا ظاهرها يتناول استحباب العتق عند كسوف الشمس والقمر معا ونبه منصور في حاشيته على هذا الكتاب
7:13ان هذه ظاهر كلام المصنف بينما عبارة صاحب الانصاف والمنتهى والمبدع ان العتق انما يكون مستحبا في كسوف الشمس دون كسوف او خسوف القمر قال والتقرب الى الله تعالى بما استطاع اي من الطاعات والغسل لها فانه يستحب الغسل للصلاة
7:30اذا الجمل الاولى المستحبة هي عند الكسوف وقوله والغسل لها اي يستحب الغسل للصلاة لمن اراد حضور الصلاة او فعلها منفردا. نعم. وفعلها جماعة في المسجد الذي تقام فيه الجمعة
7:46نعم هذه جملة مكونة من امرين الامر الاول ان فعلها جماعة افضل من فعلها فرادى وهذا واضح لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها جماعة. الامر الثاني ان فعلها جماعة في المسجد الذي تقام فيه الجمعة. نص العلماء على انه يستحب ان تكون
8:04صلاة الكسوف في المساجد التي تصلى فيها الجمعة وهذا يدلنا على انها لا تصلى في البر ولا تصلى في خارج العمران والصحراء وانما تصلى في ساجد بيد ان الفقهاء قالوا انها تصل في المساجد التي تقام فيها الجمعة هكذا قالوا
8:24لان العادة ان الناس انما يتجمعون في مساجد الجمعة فتكون اوسع وهي المكان الذي يتجمع فيه الناس ولو من اماكن بعيدة نعم. ولا يشترط لها اذن الامام ولا ولا للاستسقاء كصلاتهما منفردا. يقول المصنف ان اذن الامام ليس شرطا لصلاة الكسوف
8:43ليس شرطا لصلاة الاستسقاء كذلك. قال كصلاتهما منفردا اي سواء صلاهما جماعة او صلاهما منفردا كلاهما لا يشترط فيه اه ابن الامام نعم. ولا خطبة لها. طيب. قول المصنف ولا خطبة لها
9:02هنا قال المصنف ولا خطبة المظمر الفعل ما هو اه اضمر بعضهم انه لا يشرع لها خطبة وهذا ما ذكره العسكري شيخ المصنف. فقال لا يشرع لصلاة الكسوف خطبة وقال غيره
9:22لا يسن وهذه عبارة جماعة. وهي ادق فان فرقا بين قولهم لا يشرع وبين قولهم لا يسن. فاننا حينما نقول انه لا يسن معناه انها جائزة ومباحة وهو كذلك بينما اذا قلنا انه لا يشرع فانه نفي للاستحباب وللاباحة معا
9:44فان المشروعية تطلق على هذين الامرين معا والخطبة بعد صلاة الكسوف ذكر الفقهاء انها جائزة وان الذي فعل من فعله النبي صلى الله عليه وسلم يدل على جوازها. لان النبي امر بان يفزع الى الصلاة ولم يذكر خطبة. فعارظ قوله
10:04فعلة حينما تكلم في خطبة فنقول ان الخطبة هذه موعظة وليست متعلقة بالكسوف. فيجوز فعلها ويجوز تركها. فيرون ان الموعظة التي بعد صلاة الكسوف حكمها الجواز. ولذلك فان شيخ المصنف حينما عبر بقوله ولا يشرع عبارته غير دقيقة. والصواب ان يقال لا يسن. نعم
10:24وان فاتت لم تقضى كصلاة الاستسقاء وتحية المسجد وسجود الشكر. نعم. قول المصنف وان فاتت اي صلاة الكسوف وفوات صلاة الكسوف ليس بانقضاء الجماعة وانما فوات صلاة الكسوف بالتجلي بان يظهر ضوء النيرين او احد النيرين كاملا. فاذا فاتت بالتجلي
10:47لم تقضى وهذا اطراد وهذا طرد لقاعدة ان كل سنة فات محلها ووقتها فانها لا تقضى. قال المصنف كصلاة الاستسقاء الكاف هنا هذه كاف تشبيه وليست كافة تعليم فاراد المصنف ان يبين ان الاستسقاء اذا فات محلها بان نزل المطر فانه لا يستسقى له وسيأتي الاشارة لذلك
11:13ومثله تحية المسجد وتقدم معنا ان فوات تحية المسجد بان يجلس وان يطول جلوسه ومر معنا قبل درس او درسين قوله هو سجود الشكر كذلك اذا فاتت النعمة وطال الفصل فانه لا يقضى
11:28ولا تعاد ان صليت ولم ينجلي بل يذكر الله ويدعوه ويستغفره حتى ينجلي. نعم هذه مسألة متعلقة بتكرار صلاة وشوفوا ذكر المصنف انه لا تكرر صلاة الكسوف وانما تفعل مرة واحدة. ولذلك قالوا ولا تعادوا صلاة الكسوف اذا فعلت وكان
11:48فعلها صحيحا بصفتها ووجود شروطها وانتفاء موانعها فانها اذا صليت مرة وما زال وقتها باقيا وهذا معنى قوله ولم ينجلي اي ولم ينجلي بظهور كامل ظوء احد القمرين النيرين فانه لا يعيد الصلاة ولا يكررها. وبعظ الاخوة ربما يصلي في
12:08مسجدين وثلاثة نقول هذا غير مشروع لان الاصل ان العبادات عدم الاعادة والتكرار فيها الا بدليل. لا بد من دليل يدل على مشروعية التكرار والا فلا. ومن القواعد ان الامر اذا علق سواء كان امر ندب او وجوب اذا علق على شرط او صفة فانه يتكرر بوجود الشرط والصفة
12:30ولا يتكرر دونه. وهذي مسألة مهمة جدا تنبني عليها هذه المسألة وهي انه لا يعاد تعاد صلاة الكسوف اذا صليت مرة واحدة قال بل يذكر الله عز وجل ويدعوهم ويستغفره حتى ينجلي الكسوف
12:46وينادى لها الصلاة جامعة الندبة. نعم قول المصنف ينادى لها الى الكسوف ومثله ايضا الاستسقاء عندهم. ينادى لها بالصلاة جامعة مر معنا اكثر من مرة انه يصح بالرفع الصلاة جامعة ويصح الصلاة جامعة. وقوله ندبا اي يستحب ذلك. ولو نعم
13:06تفضل ولو ويجزئ ويجزئ قوله الصلاة فقط. نعم. ولو قال الصلاة فقط بدون ان يقول جامعة فانه يكون مجزئا له. لان المقصود هو النداء ثم يصلي ركعتين يقرأ في الاولى بعد الاستفتاح والتعوذ الفاتحة ثم بالبقرة او قدرها. نعم. شرع المصنف
13:26صفة صلاة الكسوف قال ثم يصلي ركعتين ولا يشرع الزيادة عليهما. يقرأ في الاولى اي في الركعة الاولى بعد الاستفتاح والتعوذ. يعني اذا كبر تكبيرة فالاحرام يستفتح بقراءة دعاء الاستفتاح ثم يتعوذ ثم يقرأ الفاتحة
13:42بالبسملة. قال ثم يقرأ بالبقرة او قدرها قول المصنف يقرأ بالبقرة او قدرها يدلنا على ان المصنف يرى استحباب قراءة سورة البقرة. وان هذه السورة مقصودة في صلاة الكسوف والذي مشى عليه المتأخرون عدم ذلك
14:02فان الذي مشى عليه في المنتهى وفي الغاية انه يقرأ سورة طويلة ولذلك قال في المبدع من غير تعيين لهذه السورة لا تعين ولعل مراد المصنف بقوله يقرأ بالبقرة اي يقرأ بسورة بقدر البقرة. وهذا الذي فهمه مرئي حينما قال انه يقرأ سورة
14:22كالبقرة فجعل الكاف كاف التشبيه بدل بقوله يقرأ بالبقرة ولعل قوله ولعل قولهم هو الذي مشى عليه اغلب فقهاء المذهب. نعم فلا يستحب البقرة بعينها وانما يستحب قدرها او قراءة سورة طويلة
14:38جهرا ولو في كسوف الشمس. نعم. قوله جهرا اي يجهر بالقراءة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. سواء كان ذلك في كسوف قمر في الليل او في صلاة كسوف شمس وهي في النهار. وعبر المصنف بقوله ولو هذا اشارة لخلاف في المذهب. فقد ذكر في الانصاف انه يجهر
14:58في كسوف الشمس وان هذا من مفردات المذهب. مما يدل على ان المذاهب الثلاثة على انه لا يجهر في صلاة كسوف الشمس فيما يفهم من كلام صاحب الانصاف ثم نقل رواية عن الامام احمد انه لا يجهر بالقراءة في صلاة النهار عند كسوف الشمس
15:19اذا هذا الخلاف اخذناه من اشارة المصنف بقوله ولو. نعم. ثم يركع ركوعا طويلا فيسبح. قال جماعة نحو مئة في اية ثم يرفع فيسمع ويحمد ثم يقرأ الفاتحة قول المصنف ثم يركع ركوعا طويلا فيسبح اي فيسبح في ركوعه
15:39اكثروا من تسبيح الله عز وجل كما جاء في الحديث اما الركوع فعظموا فيه الرب اي فكل ركوع يعظم فيه الرب ومن اعظم تعظيم الرب بالتسبيح. وطول الركوع كم هو؟ ذكر المصنف ان
15:53والمراد بالجماعة القاضي والفخر في التلخيص وابن ابي عمر في الشرح قالوا انه يقرأ نحو نحو مئة ان تسبيحه يكون بنحو طول مئة اية ثم قال المصنف ثم يرفع اي يرفع من ركوعه فيسمع ويحمد يسمع يقول سمع الله لمن حمده
16:13في الانتقال ويحمد اذا استتم قائما هذا للمنفرد وللامام واما المأموم فانه يحمد في انتقاله دون تسمية قال المصنف ثم يقرأ الفاتحة اي مباشرة بعد تسميعه وتحميده فلا يقرأ قبلها استفتاحا
16:30وظاهر كلام المصنف ولا يتعوذ وسبق معنا فيه صفة الصلاة هل يتعوذ في الركعة الثانية ام لا نعم ثم يقرأون ودون القراءة الاولى ثم يركع فيطيل. قال المصنف ثم يقرأ الفاتحة
16:45ودون القراءة الاولى يعني انه يقرأ الفاتحة بعد رفعه من الركوع الاول ويقرأ قراءة طويلة لكنها اقل من القراءة الاولى فيطيل في الركعة الثانية او في وليس في الركعة وانما يطيل في القيام الثاني يطيل في القيام الثاني
17:09ولكن دون اطالته في القيام الاول وسبق معنا انه قدر عند المصنف وغيره القيام في في القراءة في القيام الاول بقدر البقرة وهنا لم يقدر مقداره لكن ذكر ابن ابي عمر في الشرح انه بمقدار ال عمران
17:31هكذا قدره ابن ابي عمر في الشرح ثم يركع ثم يركع ثم يركع فيطيل وهو دون الركوع الاول نسبته الى القراءة كنسبة في الاول منها. نعم. قال المصنف ثم يركع
17:44هذا الركوع الثاني فيطيل اي فيطيل الركوع مسبحا الله عز وجل في ركوعه قال وهو اي الركوع الثاني دون الركوع الاول قوله دون يعني اقل في الطول وانما هو اقل منه يعني طولا
18:03قال نسبته الى القراءة كنسبة الاول منها. نسبته اي نسبة الركوع الثاني الى القراءة في القيام السابق لها كنسبة الاول اي كنسبة الركوع الاول منها اي من القيام الاول فينظر بالنسبة والتناسب
18:23وكم مقدار النسبة والتناسب يعني اجتهد بعض المتأخرين وهو صاحب المبدع فذكر انه ان الفقهاء حينما قالوا في الركوع الاول انه بنحو مائة اية فان الركوع الثاني يكون بنحو سبعين اية
18:40فيكون بمقدار النسبة والتناسب سبعين بالمئة. نعم. ثم يرفع ثم يرفع ولا يطيل اعتداله ثم قوله ثم يرفع ولا يطيل اعتداله. اي ثم يرفع من الركوع الثاني ويكون رفعه هنا مسمعا محمدا. يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد
18:59قال ولا يطيل اعتداله لانه سبق معنى ان هذا الركن ركن قصير. لا يشرع اطالته. بل انهم يقولون ان المأموم لا يقرأ فيه ولا يذكر فيه من الذكر الا ربنا ولك الحمد فقط
19:13على مشهور مذهب خلافا لما ذكره ابو الخطاب والشيخ تقي الدين ان المأموم يستحب له كما يستحب للامام والمنفرد ان يزيد الدعاء الوارد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والارض وملء ما بينهما الى اخر الدعاء المعروف. ولكن المشهور في المذهب انه لا يطيل اعتداله
19:33قال المصنف ثم يسجد هذي قرأتها؟ تفضل. ثم يسجد سجدتين طويلتين ولا تجوز الزيادة عليهما. نعم. قال المصنف ثم يسجد طويلتين يعني اذا هوى من قيامه من الركوع الثاني يسجد سجدتين طويلتين
19:53طيب عندنا هنا في قول المصنف يسجد سجدتين طويلتين في الجملة السابقة ذكر ان الركوع الاول اطول من الركوع الثاني بينما في السجدتين لم يذكر ان السجود الاول اطول من الثاني. ولذلك ذكر ابن حميد في حاشيته ابن حميد المكي في حاشيته ان ظاهر
20:12عبارة المصنف هنا وعبارة غيره من الفقهاء انه لا يطيل السجدة الاولى اكثر من السجدة الثانية هذا ظاهر كلامهم وان كان اذا اردت ان تحمل المطلق على المقيد فيما يتعلق بعموم الصلاة فهذا يعني يلحق به ما سبق
20:31وقول المصنف ولا تجوز الزيادة عليهما طبعا قبل آآ قوله طويلتين ضابط الطويلتين الطول يكون نحوا من الركوع دائما الطول يكون نحو من الركوع والمراد به الركوع الاول غالبا قال ولا تجوز الزيادة عليهما اي لا يسجد اكثر من سجدتين
20:48بخلاف الركوع فانه يجوز الزيادة عن الركوع الى ركوعين وثلاثة واربعة وخمسة في الركعة الواحدة. لانه لم يرد نعم قوله لانه لم يرد اي عن النبي صلى الله عليه وسلم في اي حديث ولا يطيل الجلوس بينهما ثم يقوم الى الثانية طياف. قوله ولا يطيل الجلوس بينهما هذا هو الركن الثاني
21:08الذي ذكر الفقهاء انه من الاركان القصيرة غير الطويلة. وهو الجلوس بين السجدتين. فان السنة عدم اطالته. وانتم تعلمون ان فيه دعاء واجب ودعاء مندوبا ودعاء مباحا وما عدا ذلك فهو غير مشروع. فالدعاء الواجب ان يقول رب اغفر لي مرة والمندوب ان يقولها ثلاث مرات
21:28والمباح ان يأتي بالدعاء الذي ورد في الحديث الاخر. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني وهكذا. وما زاد عن ذلك فانه غير مشروع وتقدم معنا في صفة الصلاة فالمقصود ان من اتى بالدعاء الواجب والمسنون فقط
21:42بل والمباح فانه لن يكون طويلا اه مكثه في الجلسة بين السجدتين ثم قال المصنف ثم يقوم الى الثانية اي الى الركعة الثانية فيفعل مثل ذلك من الركوعين وغيرهما اي في فعل مثل ما سبق من
21:58ركوعين والقيام من الركوعين والسجدتين. نعم. لكن يكون دون الاول في كل ما يفعل فيها. نعم. قال لكن يكون دون الاول ان يكونوا في الركعة الثانية دون الركعة الاولى في كل ما يفعل فيها من طول القراءة وطول الركوع وطول السجود
22:20ومهما قرأ به جاز ثم يتشهد ويسلم وان تجلى قوله ومهما قرأ به جازعا له ان يقرأ بما شاء ولا يلزم ان يقرأ بسورة معينة قال ثم يتشهد بعد آآ جلوسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية ويسلم كهيئة السلام في صفة الصلاة. وان تجلى
22:41خسوف فيها اتمها خفيفة على صفتها. يقول المصنف ان الكسوف اذا تجلى اي كسوف الشمس او القمر اذا تجلى كاملا فيها اي في اثناء صلاة المرء صلاة الكسوف سواء كان يصليها فرادى او جماعة
22:58اتمها اي المصلي خفيفة على صفتها. فلا ينقص من ركوعاتها الزائدة عن الركوع الاول. بل يتمها على صفتها لكن خفيفة ولا يطيل فيها. نعم. وان شك في التجلي اتمها من غير تخفيف فيعمل بالاصل في بقائه ووجوده. طيب هذه
23:18مسألة مهمة جدا وهي انه سبق معنى ان وقت صلاة الكسوف من حين ابتداء الكسوف الى حين التجلي. ويجب ان نعلم ان ابتداء الكسوف لا يعرف الا نظر فقط او باخبار الثقة عنه
23:34بدليل ان الاعمى لا يمكنه ان ينظر ومع ذلك يصلي الكسوف والخسوف اذا لابد من النظر اليها بالعين وهذا يدلنا على مسألة مهمة جدا وهو ان الحاسب قد يحسب والمقدر قد يقدر بان الكسوف يحدث في الساعة
23:50فلانية فان لم يرى الكسوف اما لوجود غيم او لوجود غبار من قتل ونحوه. او كان المانع من رؤيته آآ انه يظهر في وقت لا يرى كأن يكون في اول النهار او في اخر الليل والناس لا يرونه مثل ما يذكرون ان الشمس تكسف
24:10قبل قبل ارتفاعها فلا يراها كثير من الناس وهكذا. او عفوا قمر يكسف قبل ارتفاع الشمس وظهورها فانه لا يرى المقصود من هذا ان الشمس او القمر اذا ذكر انهما سيكسفان ولم يريا بالعين فلا يشرع الصلاة مطلقا
24:29لابد من رؤيتها بالعين وهذا هو اليقين في الرؤية وهذا هو اليقين فلابد من اليقين اما بان يرى بنفسه او يخبره الثقة بوجود كسوف الشمس او القمر. وبناء على ذلك فقد ذكر المصنف
24:44انه ان شك في التجلي يعني انه تيقن كسوف الشمس وشك في تجليه لانه بعد الكسوف جاء غيم فمنع من رؤية الشمس او القمر فهو شك هل تجلى ام لا؟ فانه يتمها اي يكمل الصلاة
25:03من غير تخفيف استمساكا بالاصل المستصحب اذ الاصل المستصحب هو كسوف الشمس. فيتم صلاته من غير تخفيف حتى يتيقن قال المصنف فيعمل بالاصل الاصل هو الامر المستصحب الكسوف او عدمهم
25:20في بقائه ووجوده هم مسألة هذا يعمل بالاصل في بقاء الكسوف وفي وجود الكسوف صورة ذلك اما العمل بالاصل في بقاء الكسوف فهو ان يتيقن دخول الكسوف برؤية او باخبار ثقة
25:36ثم يشك في تجليه. فنقول يعمل بالاصل الذي استيقنه ابتداء وهذا السورة التي ذكرها المصنف قوله ووجوده بمعنى اذا شك في وجوده شك هل كسفت الشمس او لم تنكسف؟ وكذا القمر فنقول ما دمت قد شككت في وجوده فلا تصلي
25:59اذا قوله فيعمل في الاصل في بقائه اي في بقاء الكسوف ويستمر في صلاته. وقوله يعمل بالاصل في وجوده اي في وجود الكسوف فلا طللها حتى يتيقن وجوده برؤية او باخبار ثقة برؤيته. نعم. وان تجلى السحاب عن بعضها فرأوه صافيا
26:20صلوا نعم يقول المصنف اذا شك في التجلي ثم لوجود غيم مثلا ثم تجلى السحاب عن بعضها اي عن بعض الشمس والقمر فرأوه صافيا قوله صافيا اي رأوه لا كسوف فيه. لا كسوف فيه. قال صلوا اي صلوا الكسوف
26:39لانه تجلى عن بعض القمر فقد يكون الكسوف في الجزء الاخر من القمر او في الجزء الاخر من الشمس. وهذا معنى قوله تجلى عن بعضها اي بعض النيرين وهما الشمس والقمر. والبعض الاخر ما زال
26:52محجوبا بالسحاب فنقول تستمر في صلاتك لان الكسوف قد يكون لكل النيرين او بعضهما تجلى عن قوله صلوا اي صلوا الكسوف اما ابتداء او اتموا ما هم فيه وان تجلى قبلها او غابت الشمس كاسفة او طلعت او الفجر والقمر خاسف لم يصلي. نعم هذه المسألة تحتاج الى بعض التركيز لان
27:16فيها يعني اشكالا في بعض الجزئيات قول المصنف وان تجلى قبلها لم يصلي. هذه المسألة الاولى ان تجلى قبلها لم يصلي معنى قوله ان تجلى قبلها اي تجلى كسوف الشمس والقمر قبل ان يصلي الناس
27:35ان صلاة جماعة او فرادى لم يصلى صلاة كسوف ما دام فات وقتها فانها لا تقضى. وهذا معنى قولهم انها لا تقضى. وان تجلى قبلها لم تصلى. وهذا السورة الاولى وهي اسهلها
27:51الصورة الثانية قال وان غابت الشمس كاسفة لم يصلى الكسوف كذلك صورة هذه المسألة ان الشمس قد تكون كاسفة ثم تغيب في نهاية النهار وهي كاسفة فهل يستمرون في صلاتهم بعد غروب الشمس
28:10او يبتدئون صلاة الكسوف بعد بعد غروب الشمس. يقول المصنف انه لا يصلى لان الغرض منها الانتفاع بالظوء ووجود الاية والاية قد اختفت بغروب الشمس فلا يوجد فيها اية فحين اذ لا يصلى وهذا واظح
28:26عندنا هنا اشكال في مفهوم هذه الجملة فقد ذكر جماعة ان مفهوم هذه الجملة انه اذا غاب القمر كاسفا في الليل فانهم يصلون نحن قلنا اذا غابت الشمس في النهار في اخر النهار كاسفة لا يصلى لها. لكن لو غاب القمر في الليل فهل يصلى له ام لا
28:53هذه فيها ثلاثة طرق الطريق الاول مشى صاحب التنقيح والمنتهى والغاية انه يصلى لها هذا الطريق الاول الطريق الثاني وهو الذي استظهره العسكري شيخ المصنف انه لا يصلى لها. قال وقيل لا ولعله اظهر
29:17فاستظهر انه لا يصلى لها الطريقة الثالثة للمصنف وهو الذي جزم به واطال عليه في حاشيته على التنقيح فقد ذكر المصنف ان غياب القمر في الليل خاسفا لا يمكن ان يتصور
29:34يقول المصنف في حاشيته ان غياب القمر خاسفا لا يمكن ليلا لانه لا ينخسف الا ليلة النصف من الشهر ولا يمكن ان يغيب القمر ليلا ما يغيب القمر في الليل قبل طلوع الفجر
29:52فلا يغيب في الليل وانما يكون موجودا وهذا الذي مشى عليه المصنف في حاشيته فتكون هناك ثلاث طرق انه يصلى له وان غاب لان الليل ما زال باقيا فيرون ان الليل ما زال باقيا
30:08الانتفاع بالضوء غير موجود وذكرت لك ومن قال به وقال العسكري انه لا يصلى له وذهب المصنف الى ان هذا غير متصور وجوده نعم نعم ثم قال المصنف او طلعت او الفجر والقمر خاسف. هذه تحتاج الى بيان انها مسألتين وليست مسألة واحدة
30:29المسألة الاولى او طلعت الشمس والقمر خاسف والمسألة الثانية طلع الفجر والقمر خاسف الصورة التي ذكرت لكم فيها ثلاثة طرق فيما اذا غاب القمر ليلا اي قبل الفجر وهنا بدأ يتكلم المصنف عن لو ان الخسوف مستمر الى الى الفجر
30:54ثم طلع الفجر او طلعت الشمس بعد الفجر ونحن نرى القمر وهو خاسف فهل يصلى له ام لا؟ يقول المصنف لم يصلى اذا قوله او طلعت اي طلعت الشمس او الفجر اي طلع الفجر والقمر خاسف. هذا متعلق بالجملة بالجملتين الاخريين الاخيرتين فقط
31:17فيكون القمر خاسف عند طلوع الشمس او الفجر فانه لا يصلى. اذا صار عندنا اربع مسائل في هذا السطر الذي قرأه القارئ قبل قليل. الاولى انه اذا تجلى الكسوف قبل الصلاة لم يصلى. الثانية انه اذا غابت الشمس كاسفة فانه لا يصلى. الثالثة اذا طلعت الشمس والقمر
31:37فانه لا يصلى الرابعة اذا طلع الفجر والقمر خاسف فانه لا يصلى. الخامس التي اغفلها المصنف لانه يرى عدم امكانها وهو اذا غاب القمر ليلا. نعم. ولا عبرة بقول المنجمين. ولا يجوز العمل به. نعم قول المصنف ولا عبرة بقول المنجمين اي في الكسوف بل لابد ان
31:57برؤية عين او اه باخبار ثقة لماذا نقول لا عبرة بقوم نجي؟ ليس معناها انه خطأ. لان معرفة وقت الكسوف والخسوف يعرفه البشر من مئات السنين بل قد ذكروا انهم من اكثر من الف وخمس مئة سنة يقدرونه بمدد معروف بين كل مدة ومدة يعدون اياما بعينها ثم يأتي الكسوف والخسوف. لكن نقول ليس العبرة
32:22بحسابهم وانما العبرة بالرؤية لان العبرة والمقصود لان المقصود من صلاة الكسوف انما هي العظة ورؤية الاية فلابد من رؤية الاية اشارت الى السماء اية فلابد من وجود الاية التي ترى
32:35فحينئذ اذا تعارض قوم المنجمين مع رؤية العين فانه لا يصلى لقوله. وان وقع في وقت نهي دعا وذكر بلا صلاة. نعم هذا المذهب قول جماهير اهل العلم ان صلاة الكسوف لا تصلى في اوقات النهي. ومن اوقات النهي بعد طلوع الفجر ومنها بعد صلاة العصر. نعم
32:55يجوز فعلها على كل صفة وردت. وهي ست صفات سيردها المصنف. الصفة الاولى ان شاءتا في كل ركعة بركوعين كما تقدم وهو الافضل قال احمد هذا اكثر الاحاديث عليه ان كل ركعة فيها ركوعان وان شاء بثلاث نعم قوله وان شاء بثلاث هذه الصيغة الثانية وقد جاءت في المسند من حديث جابر
33:21انه صلى في كل ركعة ثلاث ركوعات. نعم. او اربع او اربع اي اربع ركوعات. وجاءت ايضا في مسلم من حديث ابن عباس او وخمس او خمس وهذه الصيغة الرابعة. وقد جاءت عند ابي داوود من حديث ابي بن كعب رضي الله عنه. نعم. وان شاء فعلى كنافلة
33:41بالركوع واحد. نعم قال وان شاء فعلها كنافلة بركوع واحد فانه يجوز له ذلك اه اذا هذه خمس صيغ اه ان يأتي بركوعين وهو الافضل اه ويجوز بثلاثة او اربعة ويجوز بخمسة
33:57وخمسة وان كان في رفعها للنبي صلى الله عليه وسلم آآ يعني نظر لاهل الحديث الا انه قد جاءت موقوفة على علي رضي الله عنه انه صلى بخمس ركوعات فيدل على انها مشروعة وجائزة ولكن الصيغ الاولى افضل منها ولا شك
34:15واما القراءة يقرأ الفاتحة والسورة بعد كل ركوع الى الاخرة والصورة الخامسة والاخيرة اذا شاء فعلها كنافلة بركوع واحد ولا يكون فيها ركوعات زائدة مفهوم هذه الجملة انه لو زاد
34:29عن خمس ركوعات فانه يمنع منه. صرح بذلك منصور وعثمان ومرعي وغيرهم انه لا يجوز الزيادة عن خمس ركوعات لانها اكثر ما ورد. نعم. والركوع الثاني وما بعده سنة لا تدرك به الركعة. نعم لا تدرك به الركعة وانما تدرك بالاول
34:47دون ما بعده. نعم ومن تعمد تركه فلا تبطل صلاته. نعم. وان اجتمع مع كسوف جنازة قدمت. نعم. اي قدمت صلاة الجنازة على الكسوف لان صلاة الجنازة آآ قد تفوت
35:03فتقدم على ما يقدم عليه اي فتقدم صلاة الجنازة على ما يقدم على صلاة الكسوف ثم سيذكر الان ما هي الاشياء التي اه قد تقدم على الكسوف او يقدم عليها الكسوف. ولو مكتوبة ونصه على فجر وعصر فقط. نعم. قوله ولو
35:22مكتوبة اي ان صلاة الجنازة تقدم على ما يقدم على صلاة الكسوف ولو كان يقدم على صلاة مكتوبة وذلك ان المصنف ذكر انه نص احمد على ان صلاة الكسوف تقدم على صلاة الفجر
35:43وتقدم على صلاة العصر تقدم عليهما بانها تفوت ويؤخر صلاة الفجر والعصر الى وقتهما الذي يناسب فيهما وسيأتي نص احمد بعد قليل وقول المصنف ولو مكتوبة هذا اشار فيه المصنف لخلاف. فقد ذكر في الانصاف انه لو اجتمع مع الكسوف صلاة مكتوبة
36:06فانه يقدم عليها ان امن فوت المكتوبة على الصحيح من المذهب. ثم قال وقيل يقدم المكتوبة عليه وان هذا اختيار الموفق في المقنع انه تقدم المكتوبة على صلاة الكسوف قول المصنف ونصه في على فجر وعصر فقط اي ان احمد نص
36:28على ان صلاة الكسوف انما تقدم على صلاتين من المكتوبة فقط. وهما الفجر والعصر فاما الفجر فقد نقله الاثرم قال سمعت ابا عبدالله يسأل عن الكسوف يكون في غير وقت الصلاة كيف يصنعون؟ فقال يذكرون الله ولا يصلون
36:45الا في وقت الصلاة قيل له وكذا بعد الفجر؟ قال نعم لا يصلون. اي بعد الصلاة لا لا يكون فيها اه صلاة واما العصر فقد ذكر بكر بن عبد الله ان احمد قال لا يصلى لا يصلي صلاة الكسوف نصف النهار بعد العصر
37:02وانما يصليها قبلها فدل على انها تقدم قبل صلاة العصر ويقدم على جمعة ان امن فوتها ولم يشرع في خطبتها. نعم قوله ويقدم اي ويقدم صلاة الكسوف ومن باب اولى تقدم صلاة الجنازة
37:22على صلاة الجمعة بشرطين الشرط الاول ان امن فوتها اي امن فوت الجمعة وعدم خروج وقتها لان الجمعة اذا خرج وقتها لم تصح والشرط الثاني لم يشرع لم يشرع في خطبتها اي لم يشرع الخطيب في خطبة الجمعة فانه اذا شرع في خطبتها وجب الانصات له
37:44وحينئذ لا تصلى جنازة ولا تصلى صلاة كسوف حينذاك. وكذا على عيد ومكتوبة ان امن الفوت. نعم. او المصنف وكذا يقدم صلاة الكسوف على عيد اي على صلاة العيد وعلى مكتوبة ان امن الفوت وسيأتي قضية هل يمكن ان يجتمع العيد مع المكتوبة بعد قليل
38:04قال يمكن نجتمع العيد مع الكسوف بعد قليل. نعم. وعلى وتر ولو خفيف فوته. نعم. قال ويقدم ايضا على صلاة الوتر ولو خيف فوته اي فوت الوتر لان الوتر هو من السنن القليلة التي يمكن قضاؤه بعد انقضاء وقته. ومع تراويح وتعذر فعلها تقدم التراويح. نعم. قال ولو
38:24اه تعارض التراويح والكسوف وايهما يبدأ اولا؟ قال واعمى عن التراويح وتعذر فعلها اي وتعذر فعل التراويح بعد ذلك بقصر الليل مثلا فتقدم التراويح على صلاة الكسوف هذا الذي جزم به المصنف واستظهر في التنقيح وتبعه الشويكي
38:43وغيرهم انه يقدم الكسوف لان الكسوف اكد. بل قد جزم المرداوي في في التصحيح اي تصحيح الفروع ان هذا هو الصواب. لان صلاة الكسوف اكد من صلاة التراويح فتقدم الكسوف. ولا يمكن كسوف
38:59الشمس الا في الاستسرار اخر الشهر اذا اجتمع النيران قال بعضهم في الثامن والعشرين او التاسع والعشرين ولا خسوف القمر الا في الابدار وهو اذا تقابلا. قال الشيخ اجرى الله العادة ان الشمس لا تنكسر الا وقت الاستسرار. وان
39:19لا ينخسر الا وقت الابدان. وقال من قال من الفقهاء ان الشمس تنكسف في غير وقت الاستسرار فقد غلط وقال ما ليس له وبه علم وخطأ الواقدي في قوله ان ابراهيم مات يوم العاشر وهو الذي انكسفت فيه الشمس. وهو كما قال الشيخ
39:39فهذا يستحيل كسوف الشمس بعرفة ويوم العيد ولا يمكن ان يغيب القمر ليلا وهو خاسف والله اعلم. نعم هذه التي اوردها المصنف الغرض منها في اخر ما ختم به المصنف. ختم المصنف هذه الجملة بقوله آآ يستحيل كسوف الشمس بعرفة ويوم العيد
40:00وذلك ان الفقهاء يتكلمون عن مسألتين. المسألة الاولى اذا اجتمعا العيد مع الكسوف ايهما يقدم وقد اوردها المصنف قبل قليل وبين انه اذا اجتمع فيقدم الكسوف على العيد. وهناك مسألة اخرى اهمل
40:15نصنف ذكرها وهو قولهم اذا اجتمع الكسوف مع الوقوف بعرفة فايهما يقدم؟ هل يصلون الكسوف في عرفة وهم واقفون ام لا؟ فذكر المصنفون قول الشيخ تقي الدين ومن وافقه وبعض الذين يحسبون يرون هذا الشيء انه لا يمكن ان يكون كسوف الا في
40:35في اخر الشهر فإذا اذا اجتمع النيران اي في اخر الشهر وهذا يوافقه الفلكيون او كثير ممن يعنى بهذا الجانب فيذكرون ان حدوث كسوف الشمس خاصة انما يكون عند قرب ولادة القمر
40:52وولادة القمر انما تكون في اخر الشهر الهجري تكون موجودة. وحينئذ اه يعدون مركز الكسوف هو موعد ميلاد الشهر عفوا ميلاد القمر فاذا ارادوا ان يعرفوا متى يكون ميلاد القمر فانهم ينظرونه بما يسمونه بمركز الكسوف هكذا يقولون ولا ادري فاني لست من اهل هذا الفن
41:15فحينئذ يقول الشيخ ولا يمكن الكسوف الا في النيرين. قال بعضهم واظن هذا كلام الشيخ لان في الفروع ان هذا كلام الشيخ تقي الدين كذلك. في الثامن والعشرين او التاسع والعشرين اي من الشهر الهلالي
41:27ثم قال ولا خسوفا ولا خسوف القمر الا في الابداع اي لا يمكن ان يوجد خسوف للقمر الا في ايام الابداع الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر القمر
41:37وهو اذا تقابل اي الشمس والقمر. قال الشيخ اي تقي الدين اجرى الله العادة ان الشمس لا تنكسف الا في وقت الاصرار وهو اخر ايام الشهر. وان القمر لا ينخسف الا في وقت الابداع وهو وسط
41:51الشهر القمري ثم قال وقال اي الشيخ تقي الدين من قال من الفقهاء؟ ان الشمس تنكسف في غير وقت الاصرار فقد غلط جزم الشيخ بهذا الرأي وقد يخالفه غيرك ما سأذكر لك بعد قليل
42:05قال الشيخ تقي الدين وقال ما ليس له به علم. وقد خطأ الشيخ تقي الدين الواقدي في قوله ان ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم مات في اليوم العاشر وذلك ان اهل السير نقلوا
42:20ان الواقد قال ان ابراهيم ابن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في يوم الثلاثاء لعشر ليال خلونا من ربيع الاول من السنة العاشرة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد كان ابراهيم حين ذاك ابن ثمانية عشر شهرا
42:40فالشيخ تقي الدين يقول ان هذا خطأ من الواقدين وقد قسى الشيخ تقي الدين على وفي تقرير هذه الكلمة حتى قال الشيخ الواقدي لا يحتج بمسانيده فكيف بمراسيله هذا فيما لم يعلم انه خطأ. واما هذا فهو خطأ قطعا. فيعني شدد الشيخ في هذا الامر تشديد
43:01كبير. طبعا قبل ان ننتقل للذي بعده اه ذكر بعض الفقهاء ومنهم النجار في شرحه على المنتهى لا ادري منه او من غيره. ان اهل السير متفقون على ان ابراهيم ابن محمد صلى الله عليه وسلم توفي في اليوم العاشر
43:18وساذكر التعليق على ذلك بعد قليل. ثم قال المصنف وهو الذي انكسف فيه الشمس كما في الصحيحين ان الشمس انكسفت في يوم وفاة ابراهيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس لا تنكسف لموت احد ولا بحياته
43:32قال الشيخ قال الحجاوي وهو كما قال الشيخ فالمصنف يرى رأي الشيخ تقي الدين تماما في هذا الامر. طبعا هذا كلام الشيخ تقي الدين قد يوافقه بعض الحساب ولكن ابن مفلح رده وانكر هذا القول
43:48وذكر انه قد يوجد الكسوف في غيره ونقل عن ابي شامة وغيرهم انه وجد كسوف في وسط الشهر كسوف للشمس في وسط الشهر وممن وافق ابن مفلح في هذه المسألة وخالف الشيخ تقي الدين ابن باز فانه يرى هذا الرأي وانه ليس صحيحا انه لابد
44:07ان يكون الاصرار في اخر الشهر وحينئذ فاذا كان امكان وجود الكسوف في اليوم العاشر فيمكن اجتماع الكسوف مع العيد لان العيد في اليوم العاشر كما تعلمون فيمكن اجتماعهما وكذلك غيره. لكن عموما نحن في الايام الماضية اخر كسوف جاءنا قبل شهر تقريبا او اكثر بقليل كان في اخر الشهر القمري في اخر
44:29يوم منه اليوم التاسع والعشرين منه يقول المصنف فعلى هذا يستحيل كسوف الشمس بعرفة ويوم العيد طبعا حينئذ ما هي الفائدة تكون من ذكر معرفة اجتماع العيد والكسوف ذكر المصنف في حاشيته على التنقيح ان الفائدة انما هي كد الذهن
44:49وتقرير القواعد فقط لضبط القاعدة. ثم قال المصنف ولا يمكن ان يغيب القمر ليلا. هاي ذكرناها قبل قبل تقريب صفحة في مفهوم الجملة وهو خاسف قلت ان الطريقة الثالثة طريقة المصنف انه لا يمكن ان يغيب القمر ليلا وهو خاسف
45:06بل لابد اما ان يطلع الفجر او تطلع الشمس وهو خاسف نعم. ولا يصلى لشيء من سائر الايات كالصواعق والريح الشديدة والظلمة بالنهار والضياء بالليل ونحوه. الا زلزلة الدائمة فيصلى لها كصلاة الكسوف. نعم. واضح هذه المسألة قول المصنف الا الزلزلة الدائمة
45:27آآ الزلزلة هي الاهتزاز وقيدها المصنف بالدائمة لان الزلزلة اذا لم تدم كما يحدث احيانا في منطقة العيس شمال المدينة فانه لا يصلى بل لابد ان تكون مستمرة في وقت الصلاة
45:40فاذا انقضت الزلزلة حينئذ ولم تدم فانه لا يصلى لها لماذا استثنيت الزلزلة لفعل ابن عباس رضي الله عنهما لها واذ الاصل ان العبادات لا يدخلها القياس فلا يصلى لشيء من هذه الايات السابقة. والقاعدة المشهورة تعرفون؟ هل يدخل القياس في العبادات ام لا؟ فيها وجهان مذهب احمد
46:00ينبني على هذين وجهين هذه المسألة. فان من اهل العلم واخيار الشيخ تقي الدين انه يصلى لجميع الايات بناء على جريان القياس في العبادات. نعم باب صلاة الاستسقاء وهو الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة. نعم. قول المصنف باب صلاة الاستسقاء اورد المصنف صلاة الاستسقاء بعد صلاة الكسوف
46:21آآ لان هاتين الصلاتين فيهما شبه في بعض الاحكام كم مرة معنا قبل فيما يتعلق بالاذن ونحوه قال وهو اي الاستسقاء الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة وسيأتي صفاته بعد قليل
46:34نعم. وهي سنة مؤكدة حضرا وسفرا. نعم. قول المصنف وهي سنة مؤكدة اي وصلاة الاستسقاء سنة مؤكدة وقوله حظر وسفرا اي تصلى في الحضر وفي السفر. ومن المناسبات في ايراد صلاة الاستسقاء
46:49بعد صلاة الكسوف ان العلماء يقولون ان صلاة الكسوف صلاة خوف ورهبة بينما صلاة الاستسقاء تكون صلاة رغبة ورجاء اهما صلاتان متقابلتان ناسب ذكرهما بعد بعض نعم فاذا اجدبت الارض وهو ضد الخصب وقحط المطر وهو احتباسه. هذه مسألة من اهم المسائل جدا
47:18اللقاء بالكسوف اه عفوا بالاستسقاء وهو متى يشرع تشرع صلاة الاستسقاء يقول المصنف اذا اجدبت الارض وقحط المطر ثم عرف جدب الارض وقال وهو ضد الخصب يعني اذا ذهب فيها الخصوبة من من من الكلأ ونحوه الذي يكون فيها
47:41وقحط المطر اي احتبس وتأخر لماذا قلنا ان هذه المسألة مهمة؟ لانه اذا لم يوجد السبب الذي لاجله تشرع صلاة الاستسقاء فانها غير مشروعة حينذاك. فلا بد من معرفة سببها
47:56يقول المصنف اجدبت الارض وقحط المطر ظاهر كلام المصنف ان السبب واحد وان الواو واو جمع فلا بد من جذب الارظ وقحط المطر. لا بد من مجموعهما. وهذا الظاهر الذي يفهم من قول المصنف بقوله وقحط المحط
48:15صرح به البهاء البغدادي في شرحه على الوجيز فذكر ان قحط المطر هو سبب لجذب الارظ فهما سبب ومسبب كلاهما يكون سببا مشروعية صلاة الاستسقاء. وبناء على ذلك اذا كانت السماء تمطر
48:33ولكن الارض لم تنبت فلا يشرع عندها صلاة الاستسقاء وكذلك اذا تأخر المطر عن موعد اعتاده الناس والارض خصبة وليس فيها جدب فانه لا يشرع ذلك. هذا هو ظاهر كلامهم كما قلت لك. ولكن كان مشايخنا يقررون في الدروس
48:55ان هذين انما هما امران منفصلان فيقولون ان موجب الاستسقاء امران منفصلان. الامر الاول تأخر المطر عن وقته فمن اعتاد المطر في وقته وخاصة في هذه البلاد التي لا يكون المطر فيها الا في ايام قليلة. فانه يشرع له الاستسقاء. والسبب الثاني اذا اجدبت الارظ
49:19سواء من الكلى او من الماء. فان الناس في الصيف مع ان الصيف ليس موطن مطر قد يحتاجون الماء ليأكلوا وليرعوا وليرعوا بهائمهم فقد يشرع الاستسقاء مع عدم يعني وجود المطر عادة
49:38فيكون السبب هذا السبب في الحقيقة انما هو سببان مختلفان. السبب الاول اجذاب الارض وحاجة الناس للمطر واضطرارهم اليه ولو كان الوقت ليس وقت مطر والسبب الثاني تأخر المطر عن وقته
49:54ولو لم يكن الناس في حاجة اليه عادة باستغنائهم بالابار والعيون وغير ذلك من الامور ولذلك تجد ان المشايخ عندنا يستسقون بالصلاة ويستسقون في خطبة الجمعة اذا جاء موعد المطر عادة
50:13واغلب اجزاء المملكة الا يعني بلدان قليلة في المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة يكون وقت المطر فيها متقارب وهو دخول الوسم الذي دخل علينا قبل نحو شهر او شهر ونصف
50:27فلذلك المشايخ انما يستسقون في الجمعة ويستسقون في الصلاة بعد دخول الوسم او عند احتياج الناس للمطر اذا وجد الجذب الشديد. والسنوات الماضية كان هناك شدة يعني جفاف خاصة في بعض البلدان في القرن الافريقي في الصومال وفي كينيا وغيرها. فلربما كان المشايخ هناك يصلون ربما في غير اوقات المطر المعتادة
50:52لاجل حاجة الناس بهائم قد ماتت هناك عندهم. وكلفة مؤنتها عالية جدا نعم نسأل الله من فضله. نعم. احسن الله اليكم. لا عن ارض غير مسكونة ولا مسلوكة. نعم. لو كان اه قحط مطر عن ارض غير مسكونة يسكنها الناس. ولا مسلوكة لهم
51:09في مراعيهم وطريقهم فانه لا يصلى لها لعدم انتفاعهم بها فزع الناس الى الصلاة حتى ولو كان القحط في غير ارضهم. نعم. قول المصنف حتى ولو كان القحط في غير ارضهم
51:22اه يعني انه يصلي الناس حتى لو كان الناس الذين قحطوا في ارض مسكونة او مسلوكة لا ينتفع بها هؤلاء لان المسلمين بعضهم لبعض وقول المصنف ولو هذا اشارة لخلاف فقد نقل في الانصاف ان الصحيح
51:38من المذهب انه يصلي من لم يحبس عليهم المطر قال وقيل لا يصلي لهم غيرهم ثم قال واطلق القولين صاحب الفروع فهذا الخلاف الذي اطلقه صاحب الفروع. او غرماء عيون وانهار او نقص وضر ذلك. نعم. قول المصنف او غار هذا هو السبب الثاني اذا
51:58جعلنا جذب الارض وقحط المطر سبب واحد. او نقول هو السب الثالث اذا جعلنا جدب الارض سبب وقحط المطر سبب اخر وهو الاقرب فيكون هذا هو السبب الثالث قال او غارا
52:11بمعنى ذهب ماء عيون وانهار جمع نهر او نقص اي نقص ماؤها وضر ذلك اي ظر ذلك الغور او النقص الناس فانه يستحب او يشرع حينئذ صلاة الاستسقاء. من امثلة ذلك على سبيل المثال اهل مصر آآ لا ينتفعون
52:31في امطارهم بنيل وانما ينظرون الى دول المصب. فاذا جاءت الامطار على دول المصب ارتفع النين وزاد. وكثر الماء عندهم فربما يعني يكون المطر ضارا بهم وضارا ببيوتهم لانهم لم يعتادوه
52:48فيستسقون الله عز وجل لرفع منسوب الانهار التي عندهم لاجل ان اه يعني يغيث الله عز وجل البلاد فيكون في دول المصب امطار فيرتفع النيل عندهم نعم ولو نذر الامام الاستسقاء زمن الجدب وحده او هو والناس لزمه في نفسه والصلاة. نعم هذه مسألة يعني اوردها المصنف
53:10يقول لو نذر الامام طب هنا عبر المصنف بالامام ومثله كل مطاع في قومه كما عبر صاحب الفروع لو ندر الاستسقاء قال لله علي نذر ان استسقي هكذا عبر. الاستسقاء وسكت لم يقل صلاة. قال الاستسقاء. وكان نذره هذا في زمن الجدب
53:29فكان في زمن الجدر لانه سيأتينا بعد قليل لو كان نذره في غير زمن الجدب قال وحده اي نذر ان يصلي وحده او هو والناس اي نذر ان يصلي هو والناس
53:41قال المصنف لزمه اي لزمه النذر فيستسقي في نفسه فيستسقي هو وحده والصلاة اي وتلزمه الصلاة اتلزمه الصلاة لان الاستسقاء لفظ في معهود الناس وفي مطلوق في كتب الفقهاء على الصلاة. فاذا قال لله علي ان استسقي لا يكفي الدعاء
54:05بل لابد ان يأتي بالصلاة ثم قال وليس له وليس له ان يلزم غيره بالخروج معه ولو كان قد نذر ذلك لان النذر لا يتعدى صاحبه وان نذر غير الامام وانعقد ايضا. نعم. قول المصنف وان نذره غير الامام. اي نذر غير الامام من افراد الناس الاستسقاء انعقد ايضا
54:27اي ينعقد نذره ايضا فالواو عندكم الموجود في النسخة هذه زائدة ده غير صحيحة قال له الصواب ان تكون انعقد ايضا. نعم. وان نذره زمن زمن الخصب لم ينعقد. نعم وان نذره الشخص
54:42المنفرد او نذره المطاع في قومه في زمن الخصب فانه لا ينعقد. لانه ليس مشروعا في ذلك الوقت فلا يكون حينئذ مشروعا. وذكر مرعي انه ويتجه انه يكون كالنذر المباح في خير بين فعله اذا وجد سببه وبين آآ نعم بين بين فعله وبين الكفارة بين فعله
55:02والكفارة وصفتها في موضعها واحكامها صفة صلاة العيد نعم قوله وصفتها اي صفة صلاة الاستسقاء في موضعها اي الموضع الذي تصلى فيه انها تصلى في صلى ولا تصلى في الجامع الا لحاجة. واحكامها
55:16من حيث التكبيرات الزوائد ومن حيث الخطبة والتكبيرات التي تكون في اول الخطبة وغير ذلك صفة صلاة العيد لانه قد ثبت عند الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال سنة الاستسقاء سنة العيدين. فدل على انها مثلها. ويسن فعلها اولا النهار وقت صلاة العيد
55:36ولا تتقيدوا بزوال الشمس. نعم بدأ يتكلم المصنف عن وقت صلاة الاستسقاء. فذكر انه يسن فعلها اول النهار اي بعد ارتفاع الشمس قد رمى اخرج وقت النهي وهذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابي داوود عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج حينما آآ بدأ حاجب الشمس
55:57وهذا معنى قوله اول النهار وقت صلاة العيد. قوله ولا تتقيد بزوال الشمس فحينئذ يجوز فعلها بعد الزوال بل يجوز فعلها حتى في الليل وفي النهار لان ليس لها وقت وانما متعلقة
56:10السبب الذي تقدم ذكره ويقرأ فيها بما يقرأ به في صلاة العيد نعم وقد تقدم ذكره. وان شاء بي انا ارسلنا نوحا وسورة اخرى نعم قوله سورة اخرى اي من غير تعيين. وهذا الذي ذكره المصنف انه ان شاء قرأ بقول الله عز وجل انا ارسلنا نوحا في التي وردت في سورة نوح
56:30وما بعدها اه بحثت عن مستنده اوجدت ولا شك انها بحثا قاصر ان الذي قال بذلك الشافعي الامام فانه قال ان قرأ بهذه الاية وما بعدها فهو حسن. هكذا قال الشافعي وربما كان لها
56:45اثر عن السلف قبل الشافعي. نعم. واذا اراد الامام الخروج لها وعظ الناس وامرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم واداء الحقوق. نعم لان هذه الثلاث هي في الغالب التي تمنع القطر. والصيام نعم. قال جماعة ثلاثة ايام يخرجون في اخرها صيام
57:05نعم قول المصنف ويأمرهم بالصيام ثم قال جماعة اي من هؤلاء الجماعة صاحب المستوعب والرعاية وابن قاضي الجبل في الفائق وجزم به ايضا مرعي انهم يأمرهم بصيام ثلاثة ايام فيصومون ثلاثة ايام. قال يخرجون في اخرها اي في اخر الايام الثلاث صياما للصلاة. نعم. ولا يلزمهم الصيام بامره والصدقة
57:30الصدقة هذي غير. قال ولا يلزمهم الصيام بامره اي ولا يلزم الناس ان يصوموا اذا امرهم الامام لا يلزمهم ذلك ثم قال والصدقة هنا قوله والصدقة معطوف على الجملة السابقة وامرهم بكذا بكذا والصدقة اذا وامرهم بالصدقة
57:49نعم وترك التشاحن ويعدهم يوما يخرجون فيه. نعم. ويتنظف لها بالغسل والسواك وازالة الرائحة ولا ويخرج الى المصلى متواضعا قوله ويخرج يشمل الامام وغيره. متواضعا في ثياب بذلة متخشعة الثياب البذلة هي الثياب الخلقة. يأخذ ثياب
58:10قدم عنده ويلبسها لصلاة الاستسقاء فانه الثياب مؤثر على القلب لا شك تكلم عنها جماعة اثر الثوب على القلب في قضية نوع الثوب هل هو خالق ام جديد؟ هل هو محرم ام مباح؟ هل هو آآ ثوبه فيه تشبه
58:27بمسلم او بغير بنساء كل هذه الامور مؤثرة على القلب. فلذلك الثوب والزي مؤثر قد تكلم عنها جماعة في اكثر من موضع منهم ابن القيم والشيخ تقديم اشارة في اقتضاء الصراط
58:41متخشعا متخشعا متذللا متضرعا. نعم هنا قال اول شيء متواضعا متخشعا متضرعا. آآ الخضوع والخشوع يعني بينهما تقارب في الجملة وقد ذكر بعضهم خلافا بينهما كبن نصر الله وعثمان بن قايد وغيرهم يراجع هناك. نعم. ويستحب ان يخرج
59:02اهل الدين والصلاح والشيوخ. وكذا مميز الصبيان. يعني ويستحب هنا اخراج مميز الصبيان بخلاف الكسوف فانه مباح ويباح خروج اطفال وعجائز وبهائم. قوله ويباح خروج اطفال المراد بالاطفال دون التمييز
59:19واما قوله وعجائز فهذا مشكل لانه قال في الجملة التي قبلها ويستحب ان يخرج معه اهل الدين والصلاح والشيوخ الشيوخ كبار السن والعجائز داخلات في الشيوخ. فالذي يقول انه مباح الذي يظهر والعلم عند الله عز وجل المراد بالعجائز التي لا تحسن الصلاة. فقد تكون
59:37امرأة كبيرة في السن لكنها فاقدة العقل. ربما او تكون اه ظعيفة فاخراجها يعني اظهار للحاجة للناس فهذا الذي يظهر والا فان قوله الشيوخ يشمل الرجال والنساء. نعم. ويؤمر سادة العبيد باخراج عبيدهم وليس بواجب لان الامر بالامر
59:57لا يكون امرا به. نعم ويكره من النساء ذوات الهيئات نعم لكي لا لا يفتن غيرهن. ويكره لنا ان نخرج اهل الذمة ومن يخالف دين الاسلام وان خرجوا من تلقي انفسهم لم يكره ولم يمنعوا وامروا بالانفراج عن المسلمين فلا يختلطون بهم ولا ينفردون
1:00:20يوم وحكم نسائهم ورقيقهم وصبيانهم وعجائزهم حكمهم حكمهم في جواز الخروج. ولا تخرج منهم شابة كالمسلمين نعم شابة المراد بها الشابة الحسناء مثل ما تقدم في دورة الهيئات فيصلي بهم ثم يخطب فيصلي بهم اي كهيئة صلاة العيد
1:00:41تماما لانه قلنا في اول الباب ان صلاة الاستسقاء كصلاة العيد. ثم يخطب خطبة واحدة يجلس هذا من الفروقات بين العيد والاستسقاء انها خطبة واحدة بينما العيد خطبتان. نعم. يجلس قبلها اذا صعد منبر جلسة الاستراحة. نعم. هذي الجلسة تقدم معنا
1:01:01ان كنتم تتذكرون الكلام في صلاة الجمعة هل تجلس ام لا تجلس هذه الجلسة؟ يقول المصنف ثم يخطب خطبة واحدة عفوا في صلاة العيد اه قال ثم يخطب خطوة واحدة يجلس قبلها اذا صعد المنبر جلسة الاستراحة
1:01:15تقدم معنا في صلاة العيد ان المصنف هناك قال يجلس قبل الخطبة وذكرت لكم ان ابن مفلح بناها على القول بان الجلوس لمن قال ان التكبير حال الجلوس وهذه الجلسة او الجلسة لم يذكرها صاحب الغاية ولا صاحب المنتهى ولا غيرهم وانما اقتصر على ذكرها في الاستسقاء المصنف فقط
1:01:38فنقول حكمها كحكم الجلسة التي تكون في صلاة العيد لكن قد جاء في سنن ابي داوود من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج عند ما بدا حاجب الشمس قالت فقعد على المنبر فكبر وحمد
1:01:57فقول عائشة رضي الله عنها فقعد على المنبر ظاهره يدل على انه يقعد قبل ان يخطب الخطبة قبل ان يخطب الخطبة وهذا يؤيد كلام المصنف وان لم يذكره المتأخرون فيكون قول مصنف في صلاة الاستسقاء يوافق حديث عائشة الذي في السنن. ثم يفتتحها بالتكبير تسعة طبعا عبر مصنف بانها
1:02:18جلسة استراحة اي لا تكبير فيها. لان التكبير يكون في الخطبة. قال المصنف ثم يفتتحها اي الخطبة بالتكبير تسعا. الدليل على افتتاحه بالتكبير حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قعد على المنبر فكبر وحمد الله
1:02:35فظاهر كلامه يدل على ان التكبير يكون قبل حمد الله عز وجل في خطبة الاستسقاء وتسعا هنا نسق مثل ما سبق نعم. ويكثر فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لان هذا سبب من اسباب اجابة الدعاء. والاستغفار اي ويكثر الاستغفار. وقراءة
1:02:54التي فيها الامر به اي الاستغفار. كقوله تعالى استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويسن رفع يديه وقت الدعاء. نعم قول المصنف يسن رفع يديه وقت الدعاء اي الدعاء هنا الاستسقاء
1:03:12سواء كان خطيبا اي اماما يخطب بالناس او كان مستمعا ومأموما. وتكون ظهورهما نحو السماء. طيب. قول وتكون ظهورهما نحو السماء هذا هو المعتمد عند متأخري فقهاء الامام احمد مذهب الامام احمد انه يستحب في الاستسقاء ان تكون الظهور الاكف الى السماء
1:03:34اليد لها باطن وظاهر. فالباطن هو الذي نمسه عندما نأكل شيئا او نقبض على شيء فهذا يسمى الباطن. والظاهر هو الذي يكون مقابل الباطن والحرف هو الذي يكون بجانبه اه الذي اعتمده المتأخرون انه يستحب في الاستسقاء ان يكون ظهور الاكف الى السماء
1:03:56لكن ذكر في الانصاف آآ ان ظاهر كلام كثير من اصحاب احمد ان دعاء الاستسقاء كغيره في كونه يجعل بطون اصابعه الى السماء وهذا الذي ذكره صاحب الانصاف لا ينفي ما قالوه
1:04:13فانه قد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم هيئات متعددة في الاستسقاء في رفع اليدين وصفتهما اوردها ابن رجب فيفتح الباري وذكر انها تبلغ خمس هيئات او صفات فحينئذ قول كثير من الفقهاء
1:04:30انه يدعو فيشمل جواز البطن ان يدعو ببطن كفيه وبظهرهما طيب اذا هذا الامر الاول فيما يتعلق يعني تثبيت الاستحباب ان تكون ظهور الاكف الى السماء. ما الدليل على ذلك؟ نقول انه ثبت في
1:04:46صحيح مسلم من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فاشار بظهر كفه الى السماء فاشار بظهر كفه الى السماء وهذا صريح في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بظهر كفه الى السماء
1:05:02بقي عندنا هنا صفة آآ ان يكون ظهر الكف الى السماء هناك ثلاث توجيهات في هذه المسألة واحسن من تكلم عنها ابن رجب رحمه الله تعالى اولى هذه التوجيهات ذكر ابن رجب ان بعض المتأخرين ذكر ان حديث انس
1:05:21ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد ان يكون ظهور اكفه الى السماء. وانما كان ذلك منه من شدة رفع يديه الى السماء. فانحنى بطونهما للارظ من شدة التعب ليس من باب القصد
1:05:38فيكون رفع يديه مادا اطراف اصابعه الى السماء ومن شدة الرفع تعب فخفضه من غير قصد منه. هكذا ذكر بعضهم قال ابن رجب وليس ذلك بصحيح وعبارة ابن رجب وليس الامر كما ظنه بل هو صفة مقصودة
1:05:58اذا التوجيه الاول انها صفة غير مقصودة وانما كانت بسبب التعب هذا غير صحيح الامر الثاني نقل ابن رجب في موضع اخر ان بعض الفقهاء فهم ان مراد ان تكون ظهور الاكف الى السماء فهموا ان تكون ظهورهما الى السماء والى وجه
1:06:17المصلي معا وذلك بان يقلب كفيه فيجعل باطن كفيه الى الارض وظاهرهما الى السماء وهما قبال صدره ثم ينظر اليهما ورد ذلك بالرجب وقال هذا غير فهم غير صحيح ثم بين الفهم الصحيح لحديث انس
1:06:36وهو انه قد جاء في بعظ الفاظ حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى ظهر بياض ابطيه فالشخص اذا رفع يديه الى السماء وكانت يداه فوق رأسه
1:06:50ثم انه جعل بطون كفيه لوجهه فسيكون ظهورهما الى السماء هذا هو المراد. ان الشخص يرفع يديه فوق السماء يا رب يا رب اذا يرفع يديه بهذه الصفة فوق السماء
1:07:03اذا عندنا ثلاث توجيهات للحديث وشرح كلام المصنف وهو الذي ورد به حديث انس اصحها قطعا هو الثالث. واما الاول فقال به بعض المتأخرين وانها غير مقصود وهذا ليس كذلك وبعضهم قال انه يجعلها امام صدره وهذا غير صحيح وانما تكون فوق رأسه وتكون يداه مرتفعتين فيرفع
1:07:23حينئذ يديه فيكون بطون اليدين الى وجهه وظهور يديه الى السماء. اذا عرفت ذلك وضح هذا المعنى في هذا الحديث. نعم فيدعو قائما ويكثر يدعو قائما اي اي الخطيب يدعو قائما كما يدعو في الخطبة
1:07:39ويكثر منه اي الدعاء ويؤمن مأموم نعم. ويرفع يديه جالسا اي ويرفع المأموم يديه وهو جالس والامام قائم. واي شيء دعا به جاز؟ نعم. والافضل ما لم يكن فيه اعتداء. فان ليس مطلقا اي شيء
1:07:57ما لم يكن فيه اعتداء والتخصيص مفهوم من السياق. نعم. والافضل بالوارد من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا عاما طبقا دائما نافعا غير ضار
1:08:16عاجلا غير اجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم انا
1:08:34بالعباد والبلاء من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه الا اليك. اللهم انبت لنا الزرع وادر لنا الضرع واسقنا من بركات وانزل علينا من بركاتك اللهم ارفع عنا الجوع والجهد والعرى واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك
1:08:54اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا. ويؤمنون اي ويؤمن الحاضرون على دعاء الامام سواء كانوا يصلون او لا يصلون كالحيض ونحوهم ويستحب ان يستقبل القبلة في اثناء الخطبة ثم يحول رداءه فيجعل ما على الايمن على الايسر. وما على الايسر على الايسر
1:09:18ويفعل الناس كذلك ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم ويدعوا سرا حال استقبال القبلة فيقول اللهم انك امرتنا بدعائك ووعدتنا اجابتك وقد دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا انك لا تخلف
1:09:38نعم هذه المسألة التي شرعها المصنف في الحديث عنها من المسائل المشكلة حقيقة وقد كان بعض مشايخنا عليه رحمة الله يستشكلها الى ان مات فيما يتعلق في مسألة الدعاء وقلب الرداء متى يكون وقتهما وايهما يقدم على الاخر
1:09:58اشرح كلام المصنف ثم ارجع لمحل استشكال. يقول المصنف يستحب ان يستقبل القبلة. اي ان يستقبل الامام القبلة الذي يستقبل القبلة الامام لان المأمومين في الاصل مستقبلون للامام. قال المصنف في اثناء الخطبة هنا قول مصنف الخطبة سبق معنا ان خطبة
1:10:16الاستسقاء واحدة بخلاف خطبة العيد فانها خطبتان اذا فقوله في اثناء الخطبة الخطبة الوحيدة التي يخطب بها حال الاستسقاء كيف يكون استقبال القبلة في اثناء الخطبة المذهب فيه ثلاثة اوجه متى يستقبل القبلة الامام
1:10:35بعد صلاته ثم اتيانه بالخطبة المشهور من المذهب وهو الصحيح ما ذكره المصنف انه يستقبلها في اثناء الخطبة وهناك وجه اخر انه يستقبل القبلة بعد انتهاء الخطبة وهناك وجه ثالث انه يستقبل القبلة في اثناء الدعاء في الخطبة في اخرها
1:10:57اذا ثلاثة اوجه ولم يتكلم فقهاء مذهب الامام احمد فيما يتعلق بتفصيل كيف يكون استقبال القبلة في اثناء الخطبة وانما ذكروا امرا نستفيد منه فانهم ذكروا كما قال ابن مفلح وفاقا للشافعي. ولكن الفرق بين مذهب الشافعي واحمد ان الشافعي يرى ان خطبة الاستسقاء
1:11:17ان للاستسقاء خطبتين بينما المذهب ان الاستسقاء خطبة واحدة لانه لم يرد خطبة ثانية لماذا قلت نستفيد منها؟ لانهم قالوا وفاقا للشافعي اذا رجعنا لكلام الشافعية فانهم يقولون اذا شرع في الخطبة الثانية وبدأ بها
1:11:34قال النووي في دقائق المنهاج ومضى ثلثها استقبل القبلة ثم دعا ثم رجع مرة الى اخرى بوجهه للناس واكمل الخطبة اذا هذا مراد الفقهاء هنا ان الاستقبال للقبلة يكون في وسطها
1:11:57وقدره النووي في كتابه دقائق المنهاج وهو مطبوع والف المنهاج ثم الف كتاب سماه دقائق المنهاج بانه بمقدار الثلث بعد على انهاء الثلث لانه يكون كثير من الخطبة فهكذا قدرها ثم يدعو مستقبل القبلة ويحول رداءه ثم يرجع بعد ذلك
1:12:17يكمل الخطبة فيكون الدعاء سرا في اثناء الخطبة في وسطها اذا هذا معنى قول المصنف ويستحب ان يستقبل القبلة في اثناء الخطبة ثم يحول رداءه اه عندنا قول المصنف ثم يحول رداءه فيجعل
1:12:36ما على الايمن على الايسر وما على الايسر على الايمن ويفعل الناس كذلك ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم. ساذكر بعد قليل بعد ما انتهى من هذه الجملة شرح كيفية تحويل الرداء والاحكام المتعلقة به. ثم قال ويدعو سرا
1:12:51هذه الجملة بهذا الترتيب يدلنا على انه يكون التحويل قبل الدعاء وهذا هو المشهور في كتب المتأخرين وهناك وجه اخر ان الدعاء يكون قبل التحويل وهذا الوجه يعني عليه المشايخ وهم الذي يسيرون عليه كثيرا ان الدعاء يكون اولا ثم يكون بعده التحويل
1:13:15ولذلك يقول ابن رجب لما ذكر الوجه الثاني في فتح الباري قال وظاهر الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا مستقبل القبلة وانه حول رداءه بعد الدعاء. فيكون التحويل بعد الدعاء وهذا الذي عليه العمل عند مشايخنا ويفتون به منذ القدم
1:13:35اذا عرفت ذلك فان تحويل الرداء على ما ذكره المصنف على الصفة التالية يكون في اثناء الخطبة ويكون التحويل قبل الدعاء ثم يكمل خطبته ثم بعد ذلك يعني يكون من دعاء في اثناء الخطبة او غيرها. هذا هو ظاهر كلام المصنف
1:13:58بينما الذي عليه المشايخ من سنين طوال ان التحويل يكون بعد الخطبة وهو الوجه الثاني في المذهب حينما قال انه يسن استقبال القبلة والتحويل بعد الخطبة ونقلت لكم هذا الوجه عن صاحب التصحيح تصحيح الفروع حينما ذكر هذا الوجه. والامر الثاني ان
1:14:19المشايخ الذي مشوا عليه في عملهم انه يدعو فاذا انهى الدعاء فانه يحول رداءه وقلت لكم ان احد مشايخنا وهو الشيخ عبد الله بن عقيل كان يستشكل هذه المسألة جدا. جدا
1:14:34وكان كثيرا ما يريد هذا الاشكال في مجالسه. فان ظاهر الحديث كما قال ابن رجب يدل على خلاف المذهب. وانما ما عليه عمل المشايخ والناس هو الاقرب لظاهر الحديث فيما يتعلق بترتيب تحويل الرداء مع الدعاء
1:14:49اذا هذا ما يتعلق بهذه المسألة التي استشكلها بعض المشايخ عليه رحمة الله يعني اوردناها هنا ثم سارجع لمسألة ثانية قول المصنف ثم يحول رداءه فيجعل ما على الايمن على الايسر وما على الايسر على الايمن. بين المصنف ان التحويل متعلق بالرداء
1:15:06وهذا وهذا يدلنا على ان هذا التحويل خاص بالرداء وما في حكم الرداء كالعباءة وما يخلع من الثياب مثل جاكيت اللي هو الكوت مثلا او غيره. واما ما لم يكن كذلك
1:15:21مثل الازار ومثل القميص الذي يلبس فانه ليس رداء ومثل الغترة والعمامة والطاقية فكل هذه لا يشرع فيها قلبها. وانما القلب يكون رداء فقط دون ما عداه. وهذا الذي عليه مشايخنا وهو ظاهر المذهب. الامر الثاني ان التحويل انما يكون بجعل الايمن على الايسر والايسر على
1:15:43وليس التحويل هو قلبه فجعل اعلى اسفل والاسفل اعلى. فان هذا ليس لباسا مناسبا للارضية. وانما قلبه بجعل الايمن على الايسر والايسر الامر الثالث ان قوله يحول رداءه ويحول الناس معه ذلك
1:15:59هذا يشمل الذكر والانثى. فان المرأة اذا صلت الاستسقاء تأخذ حكم الرجل. لكن نقول بشرط ان لا يكون في تحويل رداء تكشف فيما لو كان الصلاة في مكان مفتوح كالحرمين فقد تتكشف امام الناس نقول لا. لاجل التكشف فلا. ولكن لو كان المكان مغلقا فان مشايخنا كلهم
1:16:21شيخ عبد العزيز والشيخ محمد عليهم رحمة الله على ان المرأة تأخذ حكم الرجل في قلب الرداء كالعباءة او الجاكيت اذا كان هناك جاكيت فتجعل الايمن على الايسر والأيسر على الإيمان بشرط عدم التكشف وهذا معنى قوله ويفعل الناس كذلك اي ممن حضر. ثم قال ويتركونه اي ويتركون الرداء
1:16:40على حاله محولا حتى ينزعوه مع ثيابهم. اول النهار اخر النهار وهكذا. وهذا من باب الفأل ثم قال ويدعوا سرا حال استقبال القبلة آآ فيقول اللهم انت امرتنا الى اخره
1:16:55اه يعني هنا فقط انا كنت يعني سجلت فائدة ان جعل التحويل في اثناء الخطبة كان الشيخ ابن باز يرى ذلك اللي هو المذهب انه في اثناء الخطبة التحويل يكون في اثناء الخطبة لا بعدها
1:17:10فكان يرى هذا الشيء ويقول ان ان الامر يعني يدل على انه في اثنائه او بعده يقول الامر سهل لكن يقول في اثنائه مقبول. نعم. احسن الله اليكم. فاذا فرغ من
1:17:20اي استقبلهم ثم حثهم على الصدقة والخير هذا تتمة تتمة الخطبة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمؤمنين والمؤمنات. نعم هذا الدعاء للمؤمنين والمؤمنات يكون وهو مستقبل للناس ليس مستقبلا للقبلة
1:17:37ويقرأ ما تيسر ثم يقول اي من القرآن ثم يقول ثم يقول استغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. نعم هذه قوله ثم يقول استغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. هذه وردت عن جمع من الصحابة كابي بكر وغيره
1:17:51ورويت مرفوعة لكن لا ادري عن صحتها وقد تمت الخطبة فان سقوا والا عادوا في اليوم الثاني والثالث والحوا في الدعاء. نعم قوله فان سقوا والا عادوا في اليوم الثاني والثالث يدلنا
1:18:04على ان التكرار ما يكون في اليوم الواحد تكرر استسقاء اكثر من مرة في اليوم الواحد وانما تكون في ايام مختلفة وكان بعض المشايخ يقول لا تكرر كل يوم وانما تكرر في كل اسبوع
1:18:16ثم وجدت ان ممن قال هذا القول ابن جراح في حاشيته على بئر الطالب ذكر هذه الفائدة انها تكرر كل اسبوع. نعم. وينسقوا قبل خروجهم وكانوا قد تأهبوا للخروج خرجوا وصلوا شكرا. نعم. لانهم تأهبوا للخروج
1:18:31وان لم يخرجوا والا لم يخرجوا. وان لم يكونوا قد تأهبوا للخروج لم يخرجوا اه صلاة والا لم يخرجوا وشكروا الله وسألوه المزيد من فضله وان سقوا بعد خروجهم صلوا. نعم. يصلون؟ واضح. وينادى لها الصلاة جامعة. نعم. تقدم. ولا يشترط لها اذن
1:18:58في الخروج ولا في الصلاة ولا في الخطبة. نعم. تقدم. ولا بأس بالتوسل بالصالحين ونصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. قول ولا بأس ان يجوز. المذهب انه يجوز التوسل بالصالحين. والتوسل بالصالحين في الاستسقاء له صورتان. وكلاهما معتبرة
1:19:18كلا الصورتين معتبرة الا نقول ان المراد الثانية دون الاولى بل كلاهما معتبرة وساذكر لم؟ الصورة الاولى معتبرة الاية في تفسير التوسل الصورة الاولى التوسل بدعائهم. وهذا صرح به جمع من المحشين ان المراد بقول الفقهاء
1:19:36ويستحب التوسل ويباح التوسل بالصالحين في استسقاء اي بدعائهم. بدليل قصة عمر رضي الله عنه اه حينما قال انا كنا نتوسل اليك برسول الله ولا تسلك الان بالعباس يا عباس قم فادعو
1:19:52فدعا العباس رضي الله عنه ومعاوية ندى الاسود او دعا الاسود فتوسل بدعاء الاسود. فهذا جائز ولا شك ان الصالح مستحب ان يدعو فيؤمن الناس على دعائه. يستحب كما سيأتينا في كتاب النكاح ان يكون هو الذي يحظر
1:20:11عقد النكاح فيكون دعاؤه يعني سببا ان شاء الله في يوم الزواج وبركته يستحب آآ حضور الصالحين فانه يرجى اجابة دعائهم بشرط ان يكون صلاحا ظاهرا وباطنا لا الظاهر فقط
1:20:24النوع الثاني من من التوسل وهو التوسل باللفظ التوسل باللفظ هذا المراد بالثاني التوسل باللفظ. ولا نقول بالذات ومعنى التوسل باللفظ بان يقول لك بلفظه اتوسل اليك بكذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى ونصه اي ان نص الامام احمد بالنبي صلى الله عليه وسلم
1:20:45وذلك انه قد جاء في منسك المروذي ابي بكر المروذي ان الامام احمد قال ويتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر فقهاء مذهب الامام احمد عن احمد روايته وممن حكاهما روايتان
1:21:01او ممن حكاهما روايتين يعني الامام احمد الشيخ تقي الدين وغيره هل يجوز التوسل بالنبي خاصة ام لا؟ فجاءت رواية عن احمد انه لا يجوز ان ان نتوسل بالنبي باللفظ
1:21:15الا يقول اتوسل اليك يا ربي بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الرواية هي الاظهر دليلا وهي الانسب لقواعد الشرع. بل ان من عرف الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم والفاظ الصحابة
1:21:31يكاد ان يتيقن بصحة هذه الرواية دليلا فانه لم يثبت عن احد من الصحابة انه توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. الرواية الثانية عن احمد وهي منصوصة
1:21:41انه يصح التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فنقول ان هذه الرواية ثابتة نقلها ابو بكر المرودي وهي محمولة على التوسل بالعمل الصالح. وابتغوا اليه الوسيلة باعمالكم الصالحة فمن قال اتوسل اليك بنبيك
1:22:00فمراده اتوسل اليك بايماني به وبطاعتي لامره وبامتثال لشرعه وبمحبتي له صلوات الله وسلامه عليه. وتقديم حبي له على حبي لنفسي واهلي ومالي وولدي ووالدي وهذا التفسير الذي اورده لكم هو الذي جزم به ابن مفلح ونقله عن الشيخ تقي الدين في تفسير معنى ما جاء عن احمد من جواز التوسل بالنبي
1:22:29فلا نقول التوسل بذاته وانما نقول التوسل بلفظ التوسل لان التوسل بالذات هو تفسير الاخرين لمعنى اتوسل اليك بالنبي لانكم تعلمون ان من صور اعراب العرب وكلامهم حذف مضاف وابقاء المضاف
1:22:45واسأل القرية اي اهل القرية فحينما تقول اتوسل اليك بالنبي اي بحبي للنبي وبايماني به. وهذا هو مراد اهل العلم على التحقيق واصحاب احمد ومنهم ابن مفلح وشيخ الشيخ تقيدي من اعلم الناس بنصوص احمد. وبذلك تجتمع نصوصه وتأتلف ولا تختلف. يبقى النزاع روايتين
1:23:05مذهب احمد هل يصح التعبير؟ لكن بشرط ان يكون مراده اتوسل اليك بالنبي اي اتوسل اليك بايماني وبمحبتي وبتعظيم واجلال وطاعتي ومتابعتي لمحمد صلى الله عليه وسلم اذا فكلام الفقهاء هنا ولا بأس بالتوسل بالصالحين المراد به بدعائهم قوله ونصه بالنبي صلى الله عليه وسلم اي انه جاء عن
1:23:35احمد جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يحمل ذلك على دعائه لانه مات عليه الصلاة والسلام فنقول هذه احدى الروايتين وهي محمولة على التوسل بعمل العبد نفسه وابتغوا اليه الوسيلة اي باعمالكم الصالحة ومنها
1:23:53الرسول والامام به الى اخره. نعم. وان استسقوا عقب صلواتهم او في خطبة الجمعة اصابوا السنة. نعم بدأ يتكلم المصنف عن صور الاستسقاء واورد ثلاثة صور وهناك غيرها. الصورة الاولى هي التي سبق تفصيلها وهو ان يصلي الصلاة المعهودة بالصفة التي سبقت
1:24:10وهي افضل سور الاستسقاء وسيأتي النقل فيها. الصورة الثانية ان يستسقوا عقب صلواتهم يعني بعد الصلوات النوافل او الفرائض يدعون الله عز وجل وهذا جائز ولكن قرر جمع من اهل العلم ان الصلاة النافلة يشرع الدعاء بعدها مباشرة
1:24:31واما الفريضة فان المشروع ان يأتي بالذكر الوارد استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ثم بعد ذلك يدعو قدم الاشارة لهذه المسألة عندما تكلمنا عن الادعية التي تقال عقب الصلوات
1:24:46اذا فقوله عقب الصلوات ان كانت نافلة مباشرة وان كانت فريضة فبعد الاتيان بالذكر الذي شرع فيها. الصورة الثالثة قال او في خطبة الجمعة وهذا الذي ثبت في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ذكر صاحب المستوعب ان آآ الاستسقاء له ثلاث درجات
1:25:04الدرجة الاولى الصفة المعهودة وهو اكملها وافضلها. ثم قال يليه في الاستحباب وهي الدرجة الثانية ان يستسقوا عقب صلواتهم او في في الجمعة التي ذكرها المصنف قبل قليل وجعل هذه الدرجة الثانية
1:25:18الدرجة الثالثة ذكرهم صاحب المستوعب وزادها على ما ذكر المؤلف وهو ان يخرج ويدعو من غير صلاة يذهبون الى البر ويجأرون الى الله عز وجل بالدعاء من غير صلاة. فهذا يجوز
1:25:36ولكنه اه ليس هو الافضل الاكمل بل الاكمل ان يكون بصلاة. ويستحب ان يقف في اول المطر ويخرج رحله وثيابه ليصيبها وهو تمطاره قول المصنف وهو الاستمطار اي هذا الذي يسمى الاستمطار. وقد اخذه المصنف من كتاب المستوعب. فقد ذكر صاحب المستوعب ان الاستمطار
1:25:56هكذا قال الاستمطار مسنون وهو التجرد لاول مطرة واخراج الثياب والرحل لينالها واياهم المطر هذا هو الاستمطار الذي يريده الفقهاء. وهذا معنى قول المصنف يستحب ولو عبر نعم انه يستحب ان يقف في اول المطر يعني اول مطرة تنزل على الناس
1:26:16ويخرج رحله المراد بالرحل هو الذي ينقله المرء معه ويستصحبه من اثاثه. دائما يكون معه على دابته حينما يكون ايام الركايب. قالوا اه اه ويخرج ثيابه ليصيبها المطر. نعم. ويغتسل في الوادي اذا سال ويتوضأ لانه روي حديث لكن فيه اسناده مقال ان
1:26:36ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اخرجوا بنا للذي جعله الله طهورا فنتطهر به. آآ اخذ الفقهاء من ذلك انه يستحب اذا سال الوادي ان يتوضأ منه وان يغتسل. هكذا قالوا وقال بعض المحشين المتأخرين وهذي اشتهرت
1:26:55عند المحشن المتأخر ولا ادري من اول قائل لها قال وينبغي ان يقال بالجواز لا بالندب بالنسبة للاغتسال انه جائز وليس مندوبا هكذا ذكر جماعة من المحشين وهي يعني بعضهم ينقل عن بعض ولا ادري من اول من قالها
1:27:10آآ هنا بس فائدة باعتبار ان الكثير من الاخوان يعتني بالروض ذكر في الروض هنا مسألة فقال وفي معنى سيلان الوادي وانه يستحب الوضوء ومنه الاغتسال قال وفي معناه ابتداء زيادة النيل
1:27:25الشيخ منصور مصري والنيل عندهم ينخفض ويرتفع فقاس هو زيادة النيل على جريان الوادي فاخذ منه استحباب آآ الوضوء من زيادة النيل اذا زاد والاغتسال فيه وهذا الذي قاله انكره جمع من المحشين. فعليها رحمة الله الشيخ بن غباش. في حاشيته على الروم انكرها وبالغ في انكارها وقال انه لا يدل عليها
1:27:50قول الشيخ من علماء رأس الخيمة الكبار في القرن الماضي عليه رحمة الله وهو يعني له دقائق لطيفة وممن انكرها كذلك الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم غيرهم قالوا ان هذا لا اصل له ولم يذكره احد من اصحاب احمد وانما هو اجتهاد منه وليس في معنى هذا ففرق بين الوادي وزيادة نعم ويقول اللهم صيبا
1:28:10النافع. نعم هذا ثبت في الصحيح من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأى المطر قال ذلك. نعم. واذا زادت المياه لكثرة المطر فخيف منها يقول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الظغاب والاكام وبطون الاودية ومنابت الشجر
1:28:28ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الاية وكذلك اذا زاد ماء النبع بحيث يضر. واستحب لهم ان يدعوا الله تعالى ان يخففه عنهم ويصرفه الى اماكن ينفع ولا يضر. نعم فقط هنا عندي مسألة واحدة آآ في قول المصنف ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
1:28:48انا الحقيقة لم يمكنني اليوم ان اراجع النسخة الخطية ولكن اظن انها ليس فيها واو. وانما هي ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. بدليل ان المصنف في الزاد لم يذكر الواو صاحب
1:29:03فلم يذكر الواو صاحب الغاية لم يذكر الواو فالفقهاء كلهم يأتون بها بلا وو. لانها جاءت في مقام دعاء وليست في الاية الاية فيها عطف على ما سبق. وهنا لا يوجد دعاء تعطف عليه
1:29:17فحينئذ يقول ربنا لا تحملنا الذي يوجد في كتب الفقه بدون الواو واظن فيما يغلب على ظني انها كذلك في اصل الكتاب ولكن ربما الطابع لكي يوافق الرسم المصحف اتى بالواو
1:29:30نعم ويستحب الدعاء عند نزول الغيث وان يقول طبعا قول المصنف يستحب الدعاء عند الغيث اي آآ المطر. وقد جاء فيه اثر رواه الشافعي في في كتاب الام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب الدعاء عند ثلاث عند التقاء الجيوش واقامة
1:29:50الصلاة ونزول الغيث هكذا وهذا الحديث حسنه كثير من اهل العلم وان يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. نعم. في الصحيح. ويحرم بنوء كذا واضافة المطر الى النوء دون الله اعتقادا كفر
1:30:05الجماعة هنا قول المصنف ويحرم بنوء كذا هنا جعل الحكم حرام ان تقول مطرنا بنوء كذا ثم قال بعدها واضافة المطر الى النوء دون الله اعتقادا كفر اجماعا. هذا يدلنا على ماذا؟ على ان المراد كما قال
1:30:22عثمان ان المراد بالذي يحرم ان يقول بنوء كذا اذا قصد نسبة المطر الى الله بسبب النجم فيكون حراما. واما اذا نسب الفعل للنجم فانه يكون كفرا باجماع كما ذكر المصنف
1:30:42اذا الذي يكون حراما هو قصد نسبة الفعل لله بسبب النجم هذا واحد. الامر الثاني اه ذكر او او وافق عثمان شيخه محمد الخلوتي في ان قولهم بنوء كذا قد يجوز احيانا فقد ذكر الكوفيون
1:30:59ان من معاني الباء عندهم الظرفية فتكون بمعنى في. فمن استخدم الباء بمعنى في. اي مطرنا في بكذا ولكنه عبر بالباء وهذه لغة مقبولة ذكرها الكوفيون في معاني الحروف فانه يصح. اذا فالعبرة بمعنى الشخص
1:31:19اذا قصد سبب النجم فحرام اذا اضاف الفعل للنجم فانه كفر اذا قصد بالباء الظرفية فانه جائز ذكره خلوة وعثمان وغيرهم. نعم. ولا يكره في نوء كذا. نعم. لانه اذا قال في ظرفية
1:31:36فحينئذ لا يقتضي ذلك الاضافة للنوم. ولو لم يقل برحمة الله. نعم هذا قوله ولو اشارة لخلاف الامدي الحنبلي فانه يقول لابد ان يقول في نوء كذا برحمة الله. ومن رأى سحابا او هبت الريح سأل الله خيره وتعوذ من شره. نعم. قول المصنف ومن رأى سحابة او هبت الريح
1:31:55سأل الله خيره اي خير السحابة والريح وتعوذ من شره. عندنا هنا مسألتان ان قوله سأل الله من خيره ظاهره ولو كان منشغلا بطاعة ذكر ابن مفلح في الاداب انه لو كان منشغلا بقراءة القرآن ثم رأى سحابة او هبت ريح فيستحب له قطع القراءة
1:32:17من اجل ذلك هذا كلام ابن مفلح الادب. المسألة الثانية قوله وتعوذ من شره. ذكر مرعي تبعا لابن مفلح انه التعوذ لا يلزم ان يقول من ريحي من شر هذه الريح او اسأل الله من خير هذه الريح. بل ان افضل ما يتعوذ به ان يقرأ المعوذتين. فانها تكفيه عن كل تعوذ
1:32:38وكل شيء يخاف. نعم. ولا يسب الريح اذا عصفت بل يقول اللهم اني اسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما ارسلت به. واعوذ بك من من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به. اللهم اجعلها رحمة ولا تجعل لها عذابا. اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. ويقول يا
1:32:58فسمع صوت الرعد والصواعق اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. سبحان من يسبح الرعد بحمده الملائكة من خيفته ويقول اذا انقظ الكوكب ما شاء الله لا قوة الا بالله. انقظ الكوكب يعني اه سار في الفلك يعني
1:33:18بعض الناس كوكبا يمشي او اجمل. واذا سمع نهيق حمار او نباح كلب استعاذ بالله من الشيطان الرجيم. واذا سمع صيام تحدي كثير سأل الله من فضله. نعم هذا من غير المذكور في بابه وهو يسمى عند بعضهم بخبايا الزوايا كما سماها البدر الزرقاء
1:33:38ماشي فقد يبحث الشخص عن حكم ايراد هذا الذكر اين يورد؟ فنقول هو مذكور في كتاب او باب الاستسقاء. وابن عبد القوي في منظومته للمقنع لما نظم المقنع في الاف الابيات استخرج منها الابيات المتعلقة بالاداب ومنها هذه الادعية
1:34:01فاستخرج ما في الصلاة وما في الوضوء وما في الزكاة ثم جمعها وزاد عليها وغير بعض الابيات بما يتناسب السياق ومجموع هذه الابيات التي اخذ جزءا كثيرا كبيرا منها من منظومته الكبرى في نطق المقنع سميت بالالفية
1:34:18في الاداب الشرعية التي شرحها السفارين والمؤلف وغيرهم نعم. وورد في الاثر ان قوس قزح امان لاهل الارض. قول المصنفون ورد في الاثر مصطلح الاثر الذكر ابن الصلاح والشيخ تقي الدين وغيرهم
1:34:33ان الاثر فيه مسلكان لاهل العلم آآ الخرسانيون اذا اطلقوا الاثر يقصدون به قول الصحابي وغيرهم من عراقيين وغيرهم اذا اطلقوا الاثر يجعلونه شاملا يشمل قول الصحابي وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا من استخدام الاول ان المراد بالاثر اي
1:34:51الوقوف وذلك انه جاء عن ابن عباس عند ابي نعيم وغيره ان قوس قزح امان لاهل الارض من الغرق ما معنى قول من غرق؟ معناه انه اذا رأيت قوس قزح فلن يأتيك بعده مطر شديد يكون سببا في اغراق الناس
1:35:06وهو من ايات الله عز وجل لا شك انه من اياته سبحانه وتعالى. قال ابن حامد ابو عبد الله بن حامد شيخ القاضي ابي اعلى ودعوى العامة ان غلبت حمرته كانت الفتن والدماء. وان غلبت خضرته كان رخاء وسرور. يقول يقول النبي
1:35:23طبعا نقل مصنف كلام بن حمدان وسكت عنه وكذلك غيره يدل على اقرارهم له ان دعوة العامة ان غلبت حمرة قوس قزح كانت الفتنة دماء وان غلبت خضرته كانت رخاء وسرورا فان كلام هذا هذيان ولا صحة له ولا يجوز الاعتماد عليه. بقي عند
1:35:43في مسألة اخيرة ان قول المصنف وورد في الاثر ان قوس قزاح هذا يدلنا على ان الفقهاء لا يمنعون من تسمية هذا الظوء الذي يكون بعد الامطار باسم قوز قزح. لان ما جاء في الاثر او في
1:35:57جاء في بعض الاخبار ان قوس قزح ان قزح والشيطان او نحو ذلك فان هذا الحديث موضوع لا يثبت اتسميتهم له يدل على آآ تجويزهم هذه التسمية وانهم لا يمنعون منها بذلك نكون بحمد الله عز وجل انهينا كتاب الصلاة
1:36:13الاسبوع القادم ان مد الله في العمر وكتب ان يكون هناك لقاء نبدأ ان شاء الله بكتاب الجنائز لكن اظن الاسبوع القادم في اجازة احد واثنين فقط ان شاء الله اذا اذا باذن الله عز وجل نبدأ بكتاب الجنائز نحاول نستعجل شوي في كتاب الجنائز
1:36:30وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.