استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد علي وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد. اللهم اغفر لنا لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله باب صلاة اهل الاعذار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا
0:20الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب صلاة اهل الاعذار
0:33اورد المصنف في هذا الباب صفة صلات عدد من اهل الاعذار بدءا من المسافر ومن كان راكبا على سفينة ومن كان راكبا على راحلة حال المطر والوحل ونحوه كالثلج. ثم اورد بعده ما يتعلق
0:49بالمريظ او بدأ بالمريظ ثم ذكر من على سفينة واحده ثم بدأ بعد ذلك بالمسافر ثم ختمه بالحديث عن الخائف. فهؤلاء كلهم من ذوي الاعذار وقد يلحق الشخص بالمريض وقد يلحق الشخص بالمسافر كما سيأتي بمشيئة الله عز وجل
1:08ومناسبة ذكر هذا الباب بعد الباب الذي قبله ان الباب الذي قبله في ذكر الاعذار التي يباح لاجلها بالتخلف عن الجمعة جماعة فهي اعذار لترك الجمعة والجماعة واما هذا الباب فهي اعذار تغير في هيئة الصلاة
1:29سواء في عدد ركعاتها او في صفة اركانها بالانتقال من القيام للقعود ونحو ذلك. بدأ المصنف اولا باول ذوي الاعذار وهو المريض فقال يجب ان يصلي مريض قائما اجماعا في فرض ولو لم يقدر الا كصفة ركوع كصحيح. نعم. قول المصنف يجب ان يصلي مريض
1:51قائما اجماعا في فرض. معنى هذا الكلام ان صلاة الفريضة اذا كان الشخص مريضا وهو قادر على القيام فليس العبرة العذر بوجود المرض بل العذر بعدم القدرة على القيام ولذلك قال يصلي مريض قائما
2:13المراد بهذا المريض المريض الذي يقدر على القيام وقوله اجماعا اي بلا خلاف في المسألة بان القيام ركن في الصلاة لا شك فيه فيجب الاتيان به وقول المصنف ولو لم يقدر الا كصفة ركوع كصحيح. اي وان لم يقدر ذلك المريض او غيره
2:32على القيام الا بان يكون قيامه كصفة الراكع لم يعتدل فيه. ومثال ذلك قالوا الاحدب فان الحدبة نوع مرظ وهو لا يستطيع الاعتدال في قيامه لكنه يستطيع القيام وقد انحنى كهيئة الراكع فنقول يلزمه ذلك. ومثله من كان كبير سن
2:59قد انحنى ظهره او مريظ مرظا موهنا فلا يستطيع القيام الا بسبب الا انحناء لظهره فنقول يجب عليه القيام ان انحنى ظهره وهذا معنى قوله كصفة ركوع. واما قول المصنف كصحيح
3:17اي وكذلك الصحيح اذا كان لا يمكنه القيام لعيب خلقه فيه كالاحدب مثلا فيلزمه ذلك نعم ولو معتمدا على شيء او مستندا الى حائط قوله ولو معتمدا على شيء او مستندا الى حائط
3:35الاعتماد يعدى بعلى والاستناد يعدى بالاء قوله معتمدا على شيء الاعتماد يكون باليد او نحو اليد فقد يكون الاعتماد على عصا او عكاز او على رجل يكون او رجلين يكون احدهما عن يمينه والاخر عن شماله
3:57فيمسكانه من عضده فيعضدان له فيكون معتمدا عليهما هذا كله يسمى اعتمادا على شيء فتعبيره على شيء قد يكون ادميا وقد يكون عصا قد يكون عكازا وقد يكون غيره من الاشياء التي
4:12تختلف باختلاف الاشخاص وقوله او مستند. الاستناد عادة يكون بظهره. فيكون قد استند بظهره على حائط. فالاستناد عادة يكونوا على الحائط لان الحائط يقوم بنفسه فاذا استند عليه الشخص قام به فحينئذ يلزمه ذلك ولو كان قادرا على الاعتماد والاستناد
4:33قول المصنف ولو معتمدا على شيء او مستندا الى حائط. لو هذه تدل على الخلاف في المسألة. اذ مشهور المذهب انه يلزمه ذلك اذا كان قادرا على الاعتماد او الاستناد بعصا او على حائط
4:49بالاعتماد على عصا او بالاستناد الى حائط. وهناك قول في المذهب وهو مخرج من قواعد الشيخ تقييدين سبقت في الماء وغيره انه لا يلزمه ذلك فلا يلزمه حينئذ ان يعتمد لان العبرة بالقيام بنفسه
5:07وليس القيام معتمدا او مستندا نعم. ولو باجرة ان قدر عليها. نعم. قول المصنف ولو باجرة ان قدر عليها الظمير في قوله عليها يعود الى الاجرة فيقول المصنف ولو كان الاعتماد على شيء
5:25او الاستناد اليه باجرة كأن يعتمد على خادم يقوم بخدمته ويقيمه من جلوسه ويكون معضدا له في قيامه باجرة فيجب عليه ذلك فتجب ولو باجرة. وعبر المصنف بقوله ولو اشارة للخلاف
5:43فقد خالف في هذه المسألة ابو الوفاء ابن عقيل فانه ذكر انه لا يلزمه الكراء لا يلزمه ان يكتري وتعبير المصنف ان قدر عليه اي ان قدر على الاجرة. وظاهر كلامه اي ظاهر كلام المصنف انه مهما كانت الاجرة
6:02قليلة او كثيرة اي باجرة المثل او تزيد عنها. هذا هو ظاهر كلامه ولكن ذكر بعض المحشين والشيخ عبد الله في حاشيته على الشرح وربما نقلها عن غيره ان الاجرة هنا تقيد بان تكون
6:19باجرة المثل او ازيد قليلا وما ذكره الشيخ عبد الله متجه كما ذكروه في باب المياه والتيمم حينما قالوا في باب التيمم حينما قالوا انه يجوز قالوا عن الوضوء الى التيمم اذا كان ثمن الماء اكثر من ثمن مثله بكثير. اما لو كان اكثر بشيء يسير فانه يلزمه ذلك
6:41فهذا متوافق مع كلامهم في الطهارة وفي الصلاة وفي غيرها هذا القيد لعله مراد من اطلق كالمصنف وغيره نعم سوى ما تقدم؟ نعم سوى ما تقدم اي ما سوى ما تقدم في كتاب الصلاة من الذين تسقط عنهم الاركان فقد سبق معنا ان النافلة
7:00تسقط يسقط القيام عن آآ المتنفل وهناك صور سبق الاشارة اليها انها تسقط في اذا ام الحي العاجز عن القيام ممن يرجى برؤه المأمومين فان المؤمنين يصلون قعودا ولا يلزمهم القيام مع صحة ابدانهم. فهناك صور سبق الاشارة اليها لكن هذه خاصة بالمريض. فان لم
7:26يستطع او شق علي مشقة شديدة لغرري من زيادة مرض او تأخر برء ونحوه حيث جاز ترك القيام فقاعدا متربعا ندبا وكيف قعد جاز؟ يقول المصنف فان لم يستطع المريض ومن في حكمه القيام. اذا لم يستطع
7:45المفعول به القيام لم يستطع المريض ونحوه القيام او كان مستطيعا القيام لكن شق عليه مشقة شديدة فالعبرة بان المشقة الشديدة هي التي تخرج عن العادة فكثير من الاحيان يكون القيام فيه مشقة على الشخص
8:02اما بكبر سنه او مرضه الخفيف او لثقل وزنه وغير ذلك من الاسباب. لكن المعتبر المشقة المشقة الشديدة الخارجة عن العادة مشقة خارجة عن العادة وتكون شريدا كذلك. فالتقييد بكونها شديدة هذا معتبر هنا
8:19وقول المصنف لضرر قوله لضرر ظاهر كلام الفقهاء انها تعليل للسابقة فتكون المشقة الشديدة للضرر اي سبب سببها الضرر. ثم قال المصنف لضرر من زيادة مرض هنا قول المصنف من زيادة مرض لضرر من زيادة مرض
8:43قد يعني يؤخذ منها ان المشقة الشديدة انما تكون للظرر لزيادة المرظ فالمشقة ناتجة عن زيادة المرض فحينئذ يكون هذا تفصيلا للمشقة هذا ظاهر كلام المصنف لانه قال مشقة شديدة لضرر من زيادة مرض او نحوه مما سيذكره بعده
9:09فظاهر عبارة المصنف ان زيادة المرض وتأخر البرء هي هي بيان ما يتحقق به المشقة شديدة وهذه عبارة المصنف لكن عبارة صاحب التنقيح واحبارة صاحبة الغاية قال او شق عليه مشقة شديدة لضرر او زيادة
9:35مرظ فجعل زيادة المرظ مغايرة للمشقة الشديدة فجعلهما سببين وليست زيادة المرض هي احد مسببات المشقة الشديدة. والحقيقة ان هذا ما ذكر صاحب التنقيح اجود من عبارة المصنف الا ان يكون النسخة
9:56محرفة التي بين ايدينا العلم عند الله عز وجل. لكن هو كذلك لانهم حينما تكلموا عن المرض الذي يخفف في اكثر من باب في باب الصيام والصلاة وغيرها ذكروا المشقة
10:08وذكروا زيادة المرض فجعلوهما سببين متغايرين. المقصود ان كل الكلام الذي اوردته مرده الى قول المصنف من هي موجودة في التنقيح وفي الغاية لمرعي بلفظ او زيادة مرض ويختل يختلف المعنى من من جهة انه آآ من هنا ابتدائية واو تجعلها مغايرة
10:33نعم. زيادة المرض اذا كان القيام يزيد في المرض كالمكسور. اذا قام فانه يزداد كسره مثلا او الذي فيه حمى في قيامه واجهاده نفسه تزيد الحمى عليه. نعم او تأخر برؤ ونحوية او تأخر برء يعني تأخر برؤه بسبب قيامه
10:55فيتأخر البرق مدة ولو يسيرة في في اطلاقهم قال او نحوه او نحوه من الاسباب من الاسباب نقول اه الوهن ان يصاب بوهن بسببه بسبب القيام او يكتسب ضررا اخر بسبب القيام
11:13مثل ان يكون في بدء اه شفاء كسر رجله فيكون قيامه سببا لكسره مرة اخرى او غير ذلك من الاسباب. نعم. اه طبعا هنا بعد ما ذكر مصنف ذلك فقال فان لم يستطع او شق عليه اه حيث جاز ترك القيام فقاعد متربعا ندبا
11:34قول المصنف حيث جاز ترك القيام. اي في كل سورة يجوز فيها ترك القيام مما تقدم ذكره في اركان الصلاة حينما ذكرنا اركان الصلاة فكل موضع يجوز فيه ترك القيام وهو من اوائل اركان الصلاة فانه يجوز كذلك
11:51قوله فقاعدا متربعا ندبا. قوله فيصلي قاعدا اي وجوبا فيجب عليه الصلاة قاعدا. لان قول المصنف ندبا يعود للتربع ولا يعود للقعود. وقبل ان ننتقل للتربع حينما قال العلماء انه يصلي قاعدا وجوبا
12:12نقول وجوب الصلاة على القاعد على المريض لها صورتان الصورة الاولى اذا كان المريض عاجزا عن القيام فيجب عليه القعود اذ لو لم يصلي قاعدا فانه سيصلي على جنب وهذا لا يجزئه في صلاته
12:32فحينئذ نقول هو واجب على العاجز عن القيام فيصلي قعودا لانها الدرجة الثانية لحديث عمران المعروف الصورة الثانية ان يكون قادر على القيام لكن قيامه فيه زيادة مرض فهل نقول انه يجب عليه القعود
12:53ويحرم عليه القيام لان القيام يزيد في مرضه او انه يؤخر برؤه هو قادر لكن هو احد اعذار الترك ليس العجز وانما المرض الشديد الذي يتأذى به. هذه المسألة نص عليها القاضي وتتابعوا على كلام القاضي. فقد ذكر القاضي انه اذا
13:12تحمل المريض الصيام والقيام في صلاته حتى ازداد مرضه فانه يأثم. وبناء على ذلك فالمريض اذا كان في قيامه زيادة مرضه او تأخر برؤيه وتعمد القيام فانه يأثم في ما نص عليه القاضي وهو ظاهر قولهم. لانهم قالوا فقاعدا ونصوا على انه وجوبا في الصورتين عن العاجز
13:38وعن غير العاجز الذي يتضرر بقيامه ثم قال المصنف متربعا ندبا اي يجلس متربعا ندبا عائد لصفة الجلوس وهي التربع لانه قال بعدها وكيف قعد جاز سواء على كرسي او مادا قدميه
13:59او مفترشا او متوركا او محتبيا او اي هيئة من هيئات الجلوس كلها جائزة. لانه يصدق عليه صلي قائما فان لم تستطع فصلي قاعدا فقوله قاعدا هذه صورة مطلقة تفيد عموم الاحوال والهيئات فانه في هذا الحال فتشمل جميع الصور
14:21عندنا هنا مسألة فقط مناسبة قبل ان ننتقل الجملة التي بعدها وهي قوم مصنف صلى قاعدا وجوبا قلناها قبل قليل ان هذا القيد ذكروه جميعا ان ان الصلاة وجوبا لا يجوز الانتقال عنها الى الاضطجاع الا لمن عجز عن القعود وهذا واضح
14:39ذكر بعض المتأخرين اما الذي لا يستطيع القعود بنفسه لكن يستطيع مستندا او معتمدا ولو باجرة قالوا قياس قولهم في القيام ينقل هنا في القعود فيلزمه الاعتماد او الاستناد ولو باجرة
14:56ويثني رجليه في ركوع وسجود كمتنفل. نعم. قول المصنف يثني المراد ليس كل مريظ وانما المريظ الذي لا يستطيع الركوع والسجود. لانه سيأتينا ان الشخص قد يكون عاجزا عن القيام قادر عن الركوع والسجود
15:12قوله يثني رجليه في ركوع وسجود كمتنفل مر معنا في صلاة المتنفل انه كيف يثني قدميه وقد جاء في الحديث انه ثنى قدميه اي كهيئة الجالس بين السجدتين كما ورد في الحديث. فان لم يستطع او شق عليه ولو بتعديه بضرب ساقه ونحوه كتعديها بضرب بطنها حتى نفس
15:32كما سبق فعلى جنب والايمن افضل. نعم. يقول المصنف فان لم يستطع اي لم يستطع الصلاة قعود قاعدا او شق عليه القعود قبل ان ننتقل لما بعدها قوله لم يستطع اي القعود
15:47قلنا ان الاستطاعة اما عدم القدرة بكليته او اما ان لا يستطيع حتى بالاعتماد والاستناد. وقد ذكرت لكم مسألة قبل قليل وهذا محله الانسب. قال او شق عليه اي شق عليه القعود وتضرر به
16:03مثل الاحوال السابقة ولو بتعديه على نفسه هنا قوله ولو اشارة لخلاف اشار اليه في الانصاف ولم يذكر من قال بخلافه فقد قال في الانصاف الصحيح من المذهب كذا ولم يذكر خلافا
16:17وعندنا قاعدة في حكاية الخلاف حيث قالوا الصحيح او الاصح فهذا يفيدنا ان في المسألة خلافا لم يذكر قول المصنف بتعديه بضرب ساقه ونحوه يعني هو الذي تعدى على نفسه بان ضرب ساقه حتى انكسرت او شجت فلم يستطع الوقوف عليه
16:34ونحوه من اسباب التعدي بان يضرب نفسه او يأكل دواء يوهنه او نحو ذلك من اسباب قال المصنف كتعديه الكاف هنا كاف تشبيه وليست كاف تمثيل اراد ان يقول مثل مسألة اخرى كتعديها. المراد هنا بها المرأة الحامل
16:54تتعدى على نفسها بضرب بطنها حتى نفست كما سبق فقد سبق معنا في كتاب الحقد والنفاس ان المرأة اذا ضربت بطنها فاسقطت ولدها وكان عمره فوق ثمانين يوما فانه في هذه الحالة الدم الذي يخرج منها يكون دم نفاس. وان كان بسبب جنايتها على نفسها
17:17هل تترك له الصلاة والصيام فكذلك هنا آآ يجوز للمرء اذا تعدى على نفسه ان يترك آآ القيام لاجله ثم شرع المصنف بعد ذلك بذكر صفة الصلاة المريض على جنب
17:33او صلاة المريض آآ راقدا فنقول ان صلاة المريض راقدا على ثلاث درجات اوردها المصنف بهذا الترتيب اولها وهو افضلها ان يكون مضطجعا على شقه الايمن متجها بوجهه الى القبلة وجوبا. يجب ان يتجه وجهه للقبلة وجوبا الا ان يعجز عن التوجه. الحالة الثانية
17:53ان يكون على شقه الايسر مضطجعا على شقه الايسر ووجهه الى القبلة والاولى افضل من الثانية والثانية غير مكروهة. بل هي خلاف الاولى فتكون الاولى هي السنة والثانية خلاف الاولى
18:08الصورة الثالثة ان يكون ان يكون راقدا على ظهره وتكون ويكون باطن رجليه الى القبلة وهذه الصورة جائزة مع الكراهة فالاولى مندوبة والثانية خلاف الاولى والثالثة مكروهة الا عند الحاجة فعند الحاجة ترتفع الكراهة. وهذا معنى قول المصنف فعلى جنب والايمن
18:32افضل قوله الايمن افضل نستفيد منها الاولى والثانية استفيد ان الافضل ان يضطجع على شقه الايمن متوجهة للقبلة وهو اقل منه خلاف الاولى ان يضطلع على شقه الايسر متجها بوجهه للقبلة. ثم قال ويصح على ظهره ورجلاه الى القبلة مع القدرة على
18:50جنبه مع الكراهة. نعم مع الكراهة هذا اللي قلناه الدرجة الثالثة انه يصح للمريض ان يكون راقدا على ظهره ورجلاه الى القبلة مراد برجليه باطن رجليه مع القدرة على جنبه مع انه قادر على ان يضطجع الجنب. طبعا لو كان قادرا على الجلوس او القيام فلا يجزئه ذلك. وقوله مع الكراهة
19:11اي حال القدرة فان تعذر تعين الظهر فان تعذر ان يضطجع على شقه الايمن او الايسر على احد جنبيه تعين الظهر بان ينام على ظهره ولا يكون فيه كراهة حينئذ لان القاعدة انه عند الحاجة ترتفع الكراهة فكيف عند التعذر بالكلية فانه من باب اولى
19:36ويلزمه الامام بركوعه وسجوده برأسه ما امكنه. نعم. قوله قول المصنف ويلزمه الايماء بركوعه وسجوده برأسهما ما امكنه يلزمه ان يلزموا من عجز عن الركوع والسجود. سواء كان قاعدا او كان مضطجعا
19:57فكلا الحالتين يلزمه الايماء بركوعه وسجوده قول المصنف برأسه هذا يدلنا على ان الايماء انما يكون بالرأس فمحله الرأس فيومئ برأسه واما جذعه فانه لا يلزم الايماء به لانه سقط عنه الركوع كله وسقط عنه السجود كله وانما الايماء يكون
20:20بالرأس هذا كلام المصنف نعم. ويكون سجوده اخفض من ركوعه. نعم. قول المصنف يكون سجوده اخفض من ركوعه. هذا جاءنا فيه حديثان حديث فعل النبي صلى الله الله عليه وسلم في صلاته على راحلته حينما كان يصلي على راحلته في السفر فذكر هذه الصفة. فنحمل عليها صلاة المريض. وورد فيها
20:43مرفوع عند الدار قطني لكن في اسنادهما قال في خصوص المريض. ولكن يحمل المطلق على المقيد وتعرفون انه اذا اتفق الحكم واختلف السبب هل يحمل مطلق عالمقيد نقول هذه منها الحمل المطلق على المقيد مع اختلاف
20:57السبب مع اتحاد الحكم وهي الصلاة جالسا او مضطجعا قوله يكون اخفض من سجوده هل هذا على سبيل الوجوب ام على سبيل الندب؟ نص بن قندس في حاشيته على الفروع ان هذا على سبيل الوجوب
21:12فيجب على المريض ومن في حكمه حينما قلنا في صلاة المتنفل ان يكون ايماءه بسجوده اكثر واخفض من ايماءه بركوعه. نص على انه لزوم الوجوب ابن قدس في الحاشية. آآ في قول المصنف سجوده برأسه
21:32ما امكن اه ذكر منصور فائدة من عنده ان من قدر على ان يحني رقبته دون ظهره فانه يحني رقبته حينئذ واذا اراد ان يسجد فانه يقرب وجهه من الارض ما امكنه
21:53هذا يتحقق به الخفظ ويتحقق به الايماء بالرأس نعم فان عجز اومأ بطرفه ونوى بقلبه كاسر عاجز لخوفه ويأتيه. قوله فان عجز اي فان عجز عن الايماء. هنا العبرة سواء كان قائما مربوطا او راقدا او جالسا. قال المصنف اومأ بطرفه. المراد بالطرف هي العين وهو الجفن. فيومئ بطرفه
22:19بان اذا جاء الركوع او ماء بطرفه قليلا خفض طرفه واذا جاء السجود خفض طرفه اكثر. ونوى بقلبه الافعال من الركوع والقيام والقعود والسجود. والايماء بالطرف اورده مصنف المتأخرون كلهم على ذلك. ومنهم صاحب المنتهى وغيره والتنقيب
22:39والحديث الذي ورد فيه اه ضعف ولذلك فان كثيرا من اصحاب الامام احمد لم يذكر الاماء بالطرف وقد ذكر منصور في شرحه ان ظاهر كلام جماعة من اصحاب الامام احمد
22:55ان الايماء بالطرف لا يلزم وذلك لانهم لم يذكروه ولان الحديث الذي ورد فيه غير ثابت. وقد صوب في الفروع وهذا كلام ايضا صاحب الكشاف ان صاحب الفروع صوب عدم مشروعية او عدم لزوم ما نقول عدم
23:12المشروعية وانما نقول عدم لزوم الايماء بالطرف لعدم ثبوته. اذا فالوجه الثاني الذي اورده صاحب الكشاف ان الايماء بالطرف لعدم ثبوته فانه لا يلزم فعله. فحين اذ ينتقل للصورة التي
23:26المصنف لمن كان عاجزا عن الاماء بطرفه وهو ان ينوي الصلاة بقلبه. وقول المصنف توى بقلبه اي ان يستحضر الافعال افعال الصلاة كما مر معنا. وقول المصنف كاسير عاجز اي كاسير عاجز عن الركوع والسجود لخوفه لخوفه من آآ شخص قد يؤذيه ان ركع او صلى او يكون مربوطا ونحو ذلك
23:49وسيأتي في صلاة الخائف فان عجز فان عجز فبقلبه مستحضر القول والفعل ولا تسقط الصلاة حينئذ ما دام عقله ثابتا. نعم قوله فان جزاء على مشهور المذهب فان عجز عن الاماء بطرفه. وعن القول الثاني الذي صوبه صاحب الفروع واورده مائلا له آآ صاحب
24:09الشاف ان عجز عن القعود وعن الصلاة مضطجعا وعن الاماء برأسه. فانه في هذه الحالة يصلي بقلبه. ثم بين كيفية الصلاة بقلبه. قال مستحضرا القول والفعل اه اما استحضار الفعل فواضح ان استحضار الفعل هو ان يستحظر انه الان في ركوع او في سجود او في قيام او في قعود او في تشهد او في جلسة بين السجدتين
24:33تيم نحو ذلك. وهذا وهذا الاستحضار يجدد لكل ركن نية وسيأتي بكلامه بالعقيد تفصيله ولكن محل اشكال قوله مستحضرا القول ووجه الاشكال انه هنا قال ان عجز عن الافعال فيستحضر القول
24:54نقول ان قوله مستحضرا القول محل ذلك ليس في كل عاجز عن الايمان. وانما محله من كان عاجزا عن التلفظ فمن عجز عن القول باللفظ فهو الذي يستحظر القول فكأنه يقول المصنف فان عجز
25:10عن الايماء والافعال او عجز عن الاقوال كذلك فانه يصلي بقلبه مستحظرا القول الذي كان عنه ان عجز عنه والفعل ان كان عاجزا عنه كذلك فاراد ان يجمع الصور في هذه الجملة المختصرة. ثم قال المصنف ولا تسقط الصلاة حينئذ ما دام عقله ثابتا. طبعا اورد هذه المسألة اشارة لخلاف الشيخ تقي الدين الذي
25:34ان الصلاة انما هي افعال فمن عجز عن اقل افعالها وهو الايماء بالطرف فان الصلاة تسقط عنهم حين ذاك وذكر المصنف بل ان هذا هو الصواب انه ما دام عقله ثابتا فهو كذلك. وهذا يوجد لبعض المرضى بعد آآ ان يكون مقيدا
25:54تقيدا تاما لاجل عدم حركته اما اصابته بعض انواع الشلل او لاجل كسور فيمنع من الحركة فيعطى من الادوية ما من الحركة فقد يكون عقله معه لكنه ربما لا يستطيع حتى ان يحرك جفنيه فانه في هذا الحال نقول يصلي بقلبه. نعم. قال ابن عقيل الاحدب يجدد
26:14للركوع نية لكونه لا يقدر عليه كمريض لا يطيق الحركة يجدد لكل فعل وركن قصدا. كفلك في العربية للواحد والجمع بالنية كل هذا كلام ابن عقيل نقله المصنف من كتاب الفنون له نمر عليه بسرعة يقول المصنف الاحدب وهو الذي تكون فيه حدبة في ظهره
26:34وانحناء قال يجدد للركوع نيته. قوله يجدد للركوع نيته. يعني اه ان ركوعه سيكون كهيئة ستكون هيئته القيام لا فرق بالنسبة له وخاصة اذا قلنا انه لا يلزمه ان يضع كفيه على ركبتيه. ومر معنا في صفة الصلاة كلام ابن مفلح انه يلزم ذلك وهو ظاهر الحديث
26:57وان كان كثير متأخرين لم ينصوا عليه. فانه قال قال ابن عقيل يجب عليه ان يجدد النية الركوع. يجدد النية الركوع طيب قوله اه طبعا اه او او قبل ان ننتقل لكلام الباقي هنا قوله يجدد للركوع نية
27:18مفهوم هذه الجملة انه خص النية بالركوع فقط. مما يدل على ان مفهومها انه اذا اراد القيام من الركوع فلا يجدد لها نية. وهذا المفهوم ذكره ابن نصر الله في حاشيته على فروع. فقال لما نقل كلام العقيل قال اي لا لقيام
27:38من لان حاله انه قائم. ثم استدرك من نصر الله فقال ولعله ينبغي ان يلزمه ان يجدد نية للرفع من ركوعه كذلك. وهذا الذي يعني قاله على سبيل انبغاء جزم به كثير من المتأخرين منهم مرعي في الغاية ومنصور في
28:00شاف غيره فلقد ذكروا انهم جددوا النية لكل علم من افعال الصلاة وركن من اركانها وواجباتها اذا قصده فيجدد لها نيته قصدا وقول ابن عقيل لكونه لا يقدر عليه اي لكونه لا يقدر على الركوع
28:18والقيام في غير بين حالتيما فتكون حالتهما واحدة في حقه. ثم قال كمريض لا يطيق الحركة فكذلك المريض الذي لا يطيق الحركة يلزمه ان يجدد نية لكل فعل وركن من افعال الصلاة
28:32قال يجدد بكل فعل وركن قصدا قصدا يعني يجدد قصدا ونية جديدة لذلك الركن قال المصنف او قال ابن عقيل كفلك في العربية للواحد والجمع بالنية. يعني ان لفظة الفلك
28:48في لسان العرب تطلق على الواحدة من السفن وتطلق على الجميع فتسمى فلكة. فحينئذ يمايز بين الواحدة وبين الجميع بالنية فكذلك الاحدب والمريض الذي لا يستطيع الحركة هيئته واحدة لكن نفرق بين الاول الذي جعل ساعة كاملة كلها قيام. والثاني الذي جعل الساعة قياما وركوعا وسجودا وجلوسا
29:13الفرق بينهما بالنية نعم وان سجد ما امكنه بحيث لا يمكنه بحيث لا يمكنه الانحطاط اكثر منه على شيء رفعه كريه واجزأ. نعم. هذه المسألة لكي تفهمها لابد ان تعرف ان فيها جملة اعتراضية. وذلك ان المصنف يقول واذا سجد ما امكنه
29:33ثم اورد جملة اعتراضية بحيث لا يمكنه الانحطاط اكثر منه ثم عاد للجملة الاولى على شيء رفعه كره واجاز فيكون اصل الجملة وان سجد ما امكنه على شيء رفعه كره واجزم
29:49فهذه الجملة الاعتراظية اذا بينت انها جملة اعتراظية وستستطيع ان تبينها في نسختك بعلامات الترقيم الحديثة وهي ان تجعل خطا يسيرا قبل بحيث وخطا يسيرا بعد قوله منه لكي تعلم ان هذا توضيح. اشرح هذه الجملة ثم نرجع لتفصيلها. قول المصنف وان سجد
30:09اي وان سجد العاجز عن السجود هو عاجز عن السجود لا يستطيع ان يصل بوجهه الى الارض ما امكنه فهنا قوله سجد ما امكنه في الحقيقة لم يسجد وانما شرع في السجود
30:25وانتم تعلمون ان من كلام العرب تسمية الشيء بما جاوره واقترب منه فهو في الحقيقة ليس بساجد وانما مال للسجود في الحقيقة وهذا معنى قوله وان سجد ما امكنه يعني مال بالسجود ما امكنه
30:39على شيء رفعه قوله على شيء رفعه انني تركت الجملة الاعتراظية ان اخذها بعد ذلك قوله على شيء رفعه اي على شيء رفعه هو او رفع له انفصل ذلك الشيء المرفوع عن الارض
31:00يجب هذا القيد المهم ذكر هذا القيد طبعا هذه العبارة التي اوردها المصنف هي عبارة ابن مفلح والقيد الذي ذكرته قبل قليل ان يكون الشيء الذي رفع عن الارض هو مما ينفصل عن ارض الذي رفع
31:17ان الشيء الذي رفع ممن فصل عن الارض هذا القيد كونه مما انفصل عن ارض ذكر هذا القيد بن قندس وتبعه المتأخرون كمرعي وغيره. صورة ذلك لو ان شخصا اراد ان يسجد وهو على كرسيه ثم جاء بطاولة
31:33وسجد عليها. يوجد الان لو تبحث ما يسمى بكرسي صلاة المريض يجعل له طاولة امامه ثم يسجد على هذه الطاولة التي تجعل مع الكرسي هذه مرفوعة عن الارض مرفوعة عن الارظ وفوق ذلك ليست
31:49متصلة به ليست من الارض نفسه ليس سجادة ليست شيئا موضوعا على الارض نفسه لان موضوع الارض سيأتي حكمه بعد قليل المتصل به فكأنه من الارض وهذا مختلف عنه. يقول المصنف كره كره له ذلك واجزأ. واجزأ. طبعا قول المصنف رفعه
32:08آآ هو الذي رفعه او رفعه غيره. ولذلك قال بعض الشراح ان كلام المصنف يدل على انه هو الذي يرفع يأتي بشيء ويرفعه كأن يأتي بتراب فيرفعه او مخدة او اه ورقة او طاولة او وسادة. وكذلك قد يرفع له. قال منصور وهذا ظاهر منتهى انه رفعه او رفع له بان جعل
32:31فعله شخص له هذا مكره طبعا دليل الكراهة قصة جابر التي رويت عند البيهقي انه كان قد جعل له شيئا كوسادة يصلي عليه قد فاتى النبي صلى الله عليه وسلم بخضيبه فابعدها وقال اومئ في ركوعك وسجودك او نحو مما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث عند البيهقي لكن هو في مقام
32:52يعني القبول في الاحتجاج ان القواعد تقطعه يبقى عندنا الجملة الاعتراظية وهي قوله بحيث لا يمكنه الانحطاط اكثر منه بمعنى انه اذا نزل الى اقصى درجة يمكنه النزول اليها اقرب لهيئة سجوده
33:09ثم رفعه ثم رفع شيئا من الارض ليصل الى وجهه فانه في هذه الحالة مكروه. هذه الجملة قصده النزول لاقصى الدرجات نستفيد من هذه الجملة انه ان لم ينزل لاقصى الدرجات بل هو قائم واومأ برأسه شيئا يسيرا مع قدرته على النزول اكثر
33:29ثم رفع شيئا كورقة ونحوها الى وجهه فالكراهة اشد من باب اولى في ناس ولا بأس بسجوده على وسادة ونحوها ولا يلزمه قيء. قوله ولا بأس بسجوده على وسادة ونحوها. هنا سجوده على وسادة ونحوها
33:48اذا كانت تلك الوسادة ونحوها على الارض ولم ترفع له وانما هي ما زالت على الارض فتجعل له وسادة كمن يكون مريضا ويصلي وامامه سادة فيسجد عليها لضرر يتأذى به وجهه مثلا
34:06او لغير ذلك من الامور او لكونه لا يستطيع ان يصل تماما وانما قد وصل لهيئة السجود بان كان رأسه اسفل من اسفل ظهره لكنه لم يصل. ذكر المصنف هنا لا يكره لفعل بعض الصحابة كابن عباء مسعود
34:22وبعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف ولا يلزمه اي ولا يلزمه السجود على تلك الوسادة. بل يجوز له الرجوع للاصل وهو الايماء اذا عندنا آآ ثلاث حالات
34:35الحالة الاولى حينما نقول يسجد على شيء يرفع له فنقول مطلقا لا يصح السجود عليه. الحالة الثانية ان يسجد على شيء متصل بالارض واذا سجد عليه صار على هيئة الساجد يجب ان نأتي بهذا القيد
34:53ومعنى هيئة الساجد ان يكون رأسه اسفل من اسفل ظهره تذكرون معنى ان السجود لا يصح الا بقيدين ان يكون عن اعظم السبعة لحديث ابن عباس وان يكون على هيئة الساجد فلا يسجد على شيء مرتفع مر بمعنى فكرة ان
35:08طنش فحينئذ نقول يصح لكنه ليس بلازم فيجوز له الانتقال الى الايماء اذا كان عاجزا عن السجود المعتاد الا بهذه الصورة. الحالة الثالثة اذا سجد على شيء متصل بالارض لكنه مرتفع عنها بحيث يكون على غير هيئة الساجد
35:28فيكون رأسه ارفع من اسفل ظهره فيقول هذه ملحقة بالسورة الاولى وهو مكروه هو مكروه. نعم. فان قدر على القيام او القعود ونحوه مما عجز عنه من كل ركن او واجب في اثناء الصلاة انتقل اليه واتمها. نعم
35:44قول المصنف وان قدر اي وان قدر المريض الذي يومئ بطرفه او يصلي على جنبه او يصلي قاعدا على القيام او قدر على القعود حيث لم يكن قادرا عليه ونحوه. قد
35:57اصبح قادر على السجود على الركوع على الاصطجاع وغير ذلك مما كان عاجزا عنه قال من كل ركن او واجب في اثناء الصلاة. يعني كان عاجزا عن بعضها ثم قدر على بعضها دون بعضها انتقل اليه اي انتقل الى ذلك الركن على الصفة التي اصبح قادرا عليها
36:17في حال بمائه بالسجود وجد بنفسه قدرة على الوصول للارظ فيلزمه السجود حينئذ. قوله انتقل اليه اي انتقل الى ذلك الركن الظمير يعود الى الركن واتمها اي واتم صلاة وان كان قد ابتدى اولها عاجزا
36:34فيه جرح ونحو ثم يتم بقية الصلاة على ما قدر عليه. نعم. لكن ان كان لم يقرأ قام فقرأ وان كان قد قرأ قام وركع بلا قراءة يقول لكن استثنى من ذلك اذا كان لم يقرأ اي اذا كان من صلى
36:53اول صلاته عاجزا عن القدرة على القيام ثم في اثناء محل القيام قدر على القيام فقام ولم يكون قد قرأ اي لم يكن قد قرأ الفاتحة قام فقرأ اي قرأ الفاتحة. طيب هذه الجملة واضحة جدا لها
37:12يعني اه صورة او صورتان. الصورة الاولى اذا لم يكن قد قرأ الفاتحة كلها فلا يقرأها وهو جالس لانه اصبح قادر على قراءتها قائم فيجب عليه ان يقرأها وهو قائم وهذا واظح لكن
37:27لو كان قد قرأ بعض الفاتحة ولم يقرأ بعضها الاخر كلام مصنف محتمل وقد ذكر عثمان ابن قايد ان من قرأ بعض الفاتحة طبعا بحال هنا حديث كله في الفاتحة لانها الواجبة
37:42ان من قرأ بعض الفاتحة وهو قاعد ثم قدر على القيام فيقوم يكمل البقية. ولا يلزمه استئناف القراءة. خلافا هذا الذي ارادة لهذه المسألة خلافا لما توهمه بعضهم يقصد بعض المتأخرين من قول المصنف وغيره ان لم يقرأ اي كامل الفاتحة
38:02قام فقرأها كاملة فكلام ابن عثمان بن قايد هو الصواب لا شك والدليل على ذلك قاعدة المذهب ان الذي يقبل التبعيظ يجوز تفصيله في الاحوال والفاتحة ايات متعددة وجمل مختلفة
38:18فتقبل التبعيظ في احوالها ومر معنا في الفاتحة في قراءتها للعجز انها تبعظ فمن قدر على بعظها اتى به والباقي يعني اه يكررها او نحو ذلك. نعم. وان كان قد وان كان قد قرأنا قرأتها نعم. قال وان كان قد قرأ اي وان كان ذاك الذي
38:37كان عاجزا في القيام ثم طرأ عليه القدرة على القيام قال وان كان قد قرأ كل الفاتحة الواجبة عليه وهو قاعد قال قام بعد قدرته على القيام وركع من غير قراءة وهذا قوله او ركع بلا قراءة
38:56نعم. ويبني على ايماء ويبني عاجز فيها. نعم. يقول قول المصنف ويبني على ايماء معنى ذلك ان الشخص اذا كان قد افتتح اول صلاته بايماء ثم بعد ذلك قدر على الركوع والسجود المسألة قبلها كانت القدرة على القيام. وهنا القدرة على الركوع والسجود بعد ما صلى اول الصلاة
39:20ايماء او بعض الركن باماء. قال ويبني على ايماء ويبني عاجز فيها يعني ويبني العاجز في اثناء الصلاة بعدما ابتدأها قائما ونفس الحكم ايضا في الذكر الواجب فان كان قد سبح وهو مومئ ايماء سقط عنه التسبيح الواجب وهي تسبيحة واحدة اذا اذا
39:43يعني اه انتقل الى الركوع او السجود. نعم ولو ترى عجز فاتم الفاتحة في انحطاطه اجزأ لا من برئ فاتمها في ارتفاعه. نعم يقول المصنف لو ان الشخص كان قائما ثم
39:58عليه عجز عن القيام فجلس وكان قد قرأ بعض الفاتحة في قيامه فانه يجوز له ان يقرأها حال جلوسه لا شك لكن الصنف هنا يقول فاتم الفاتحة في انحطاطه. ليس في القيام ولا في الجلوس وانما في الطريق الى انحطاطه
40:17في انحطاطه للجلوس يعني في الطريق للجلوس قال المصنف اجزأ اي اجزأه ذلك لان الانحطاط وان كان اعلى من القيام الا انه اعلى من الجلوس فهو في درجة اعلى فيصح. قال لا منبرئ
40:33كانت في اول صلاته جالسا وبرئ وهو في هيئة الجلوس في محل القيام فيجب عليه حينئذ القيام فقام ولم يكن قد قرأ كل الفاتحة وانما قرأ بعضها فانه يتم اباقيها اذا
40:51وقف فان اتمها في حال ارتفاعه لا يجزئه ذلك. قال لا من برأ فاتمها في ارتفاعه اي في حال نهوضه للقيام فانه لا يجزئه لان الواجب عليه ان يقرأها وهو قائم
41:07واما حال ارتفاعه للقيام فهو اقل من القيام والاقل لا يكفي عن الاعلى هنا قول المصنف ولو فيها اشارة لخلاف لم اجده الا ما ذكره صاحب الانصاف ان المسألة التي اوردها المصنف هنا
41:24ذكر صاحب الانصاف انه قد قطع به اكثر الاصحاب. مفهومه ان بعضا من اصحاب احمد خالف فيها. وان كان يعني اعتبار لو هنا في المسألة السابقة للخلاف فيه تكلف بعض الشيء
41:38والاقرب انه اتى بها من باب الاشارة لمسألة قد تكون واردة. نعم. ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود اومأ بالركوع قائما سجود قاعدة. نعم هذه مسألة مهمة يقع فيها كثير من الناس ويخطئون فيها. قال المصنف
41:55ومن قدر على القيام في حال القيام وعجز عن الركوع والسجود اومأ بالركوع قائما يجب عليه ان يومئ بالركوع حال قيامه عبرت بالوجوب لان المصنف قال اومأ قائما فظاهره الوجوب وصرح بالوجوب مرعي ومنصور انه يجب ان يومئ بالقيام بالركوع حال قيامه
42:18قال وبالسجود قاعدا فيقعد اذا اراد ان يميء بالسجود. وعلى ذلك فان كان عالما بالحكم واومأ بالركوع قاعدا فيقول انه قد اخطأ وبطلت صلاته ان كان عالما بالحكم واما غير العالم بالحكم فقد يعفى عنه وتصح صلاته
42:36اه بدأ المصنف بعد ذلك يوجد مسألة لطيفة وهي مسألة تعارض الواجبات فاي الواجبات يقدم؟ قد يتعارض واجبان اي الواجبين يقدم وهذه من المسائل اللطيفة التي ذكر جمع من اهل العلم انها من دقيق الفقه
42:51فان من كلام العز بن عبد السلام ان معرفة درجات الاحكام في الواجبات ودرجات الاحكام في المحرمات وفي المندوبات ودرجة عموم الاحكام عند تعارض الواجب والمحرم فايهما اولى؟ يعتبر من دقيق الفقه
43:07وهذه من باب تعارض الواجبات فايها يقدم ومسائل تعارض الاحكام في المحل الواحد كثيرة جدا لا يكاد يوجد باب من ابواب الفقه الا وفيه ذلك ذكر هنا مسألتين ربما اه نعم تفضل اول مسألة
43:22ولو قدر على القيام منفردا وفي جماعة جالسا لزمه القيام قدمه ابو المعالي. قال في الانصاف قلت وهو الصواب لان القيام ركن لا تصح الصلاة الا به مع القدرة وهذا قادر والجماعة واجبة تصح الصلاة بدونها. وقدم في التنقيح انه يخير. نعم هذه المسألة اورد
43:42فيها قولين وسبب اطالته في ذكر الخلاف لانه خالف صاحب التنقيح. وقد ذكر المصنف في رسالة له ان الاصل اذا خالف كتابه ما في التنقيه ان التنقيح مقدم فهو معتمد على ترجيحات صاحب التنقيح. الا في مسائل معينة وقليلة منها هذه المسألة. قال المصنف ولو قدر على
44:02قيامي منفردا يعني لو ان شخص قدر على ان يصلي قائما لكن وحده. واذا وفي جماعة جالسا وفي المقابل اذا صلى في جماعة فانه لا يستطيع القيام وانما يصلي جالسا. كيف يكون ذلك؟ اما اذا صلى وحده في بيته يوجد معهم في بيته من يعاونه على القيام كابنته
44:22او زوجة ونحو ذلك وفي الجماعة لا يوجد من يعاونه. هذا مثال او لطول تطوير الامام في صلاته. فهنا تعارض واجبان الواجب الاول واجب القيام في الصلاة والواجب الثاني واجب الجماعة فايهما اولى؟ قال المصنف لزمه القيام
44:37وحينئذ يترك واجب الجماعة وهذا القول هو الذي جزم به المصنف وجزم به تبعا له من المتأخرين صاحب الغاية. وقد ذكر المصنف من وافقه من فقهاء المذهب فقال قدمه ابو المعالي المنجى
44:54وهذا غير ابو المعالي امام الحرمين الشافعي. ثم نقل عن صاحب الانصاف انه قال قلت وهو الصواب قاربا اذا قال صاحب الانصاف وهو الصواب فان ذلك يكون مبنيا على الترجيح بالدليل. وقاعدة المذهب
45:09لانه اذا رجح بالاكثرية يقول مشهور واذا رجح بكل امر له دليل لكن التعبير بالصواب يدل على انه رجح بناء على الدليل. قال لان القيام ركن لا تصح الصلاة الا به مع القدرة
45:25وهذا قادر والجماعة واجبة تصح الصلاة بدونها يعني اه ملخص هذا الامر ان الوجوب متعلق بالصلاة بينما الجماعة ووجوبها منفصل عن الصلاة فحينئذ هذا شرط فيها والشرط مقدم على الواجب المنفصل
45:45وهذه قاعدة متعلقة في الترجيح ثم قال وقدم في التنقيح انه يخير وجزم بما في التنقيح صاحب منتهى الارادات ابن النجار غالبا ابن النجار مخالفاته للتنقيح اقل بكثير ويكوى عبد بن النجار في منتهى مسائل معينة ذكر قول صاحب التنقيه قال وقال المنقح
46:06ولو قال ان افطرت في رمظان قدرت على الصلاة قائما. وان صمت صليت قاعدا. او قال ان صليت قائما لاحقني ثلاث البول او امتنعت علي القراءة وان صليت قاعدا امتنع السلس. فقال ابو المعالي يصلي قاعدا فيهما وان قد قدر ان يسجد على صدغيه
46:26ان لم يلزمه بدأ المصنف في مسألة اخرى فيها التعارض قال وان قال ان افطرت في رمضان قدرت على الصلاة قائما. فايهما اولى ان يفطر في رمضان او قائما او قال ان صمت صليت قاعدا
46:43نعم هذه تتمة للسابقة. نعم. قال او قال نعم. الثاني او قال ان صليت قائما لحقني سلس البول او امتنعتم عن القراءة وان صليت قاعدا امتنع السلس. هنا يكون التخيير بين امرين اما ان يصلي قائما وبه سلس بول او
46:59صلي قاعدا وقد انقطع سلس بوره فلا تكون معه نجاسة عفي عنه. والصورة الثانية اذا صلى قائما امتنع علي القراءة. بعض الناس اذا اه ينسى مثلا او يصاب بدوخة ولا يستطيع ان يقرأ الفاتحة. لكن يقول اذا جلست استطعت ان اقرأ الفاتحة
47:21وذلك هنا قال وان صليت قاعدا امتنع السلس هنا جملة ساقطة لم يولدها المصنف وذكرها المحشون بعده انه يلزم ان يزيد او قدرت على القراءة لانه ذكر انه ان صليت قائما امتنعت عن القراءة وان صليت قاعدا قدرت على القراءة. قال فقال ابو المعالي يصلي
47:43قاعدا فيهما اي في الحالتين وهنا يدل على ان المؤلف فصل على هذا الامر لان الطهارة اولى لانها شرط نعم واذا قدر ان يسجد على صدقيه لم يلزمه السجود اي لم يلزمه السجود على صديقيها صدغان مر معنا في الطهارة انهما الطرفان جانب الرأس
48:03ذات اليمين وذات الشمال لو ان شخصا لم يستطع السجود على جبينه وانفه لكونه آآ فيهما يعني فيهما جرح في الوجه. فقال اريد ان اسجد على صدغي فيميل وجهه ذات اليمين وذات الشمال. لا تبطل صلاته كما تعلمون. لاننا الالتفات
48:23الوجه لا يبطل الصلاة الذي يبطل الصلاة الالتفات بالجسد. فنقول لا يلزمه ذلك ليس بلازم وليس بمستحب ايضا فقوله لم يلزمه وليس بمستحب نعم واذا قال طبيب مسلم ثقة حاذق فاطن لمريظ ان صليت مستلقيا امكن مداوتك فله ذلك ولو مع
48:46على القيام قوله وان قال طبيب اي واحد العبرة بالطبيب الواحد لان هذا خبر. قوله مسلم ثقة الثقة والعدل الضابط الذي يعرف طبه. وان كان بعض اللغويين يقولون يكفي ان يقال طبيب في كونه فيستغنى به عن قوله حادق
49:08لان العرب لا تسمي الطبيبة طبيبا الا اذا كان حاذقا فيستغنى عنها بذلك. واما الان فقد اصبح الطب آآ شهادة وصفة يكتسبها الناس. فحينئذ يحتاج هذا القيد بان يكون حاذقا
49:23هنا محل اشكال كله في قول المصنف مسلم. جرى الفقهاء رحمهم الله تعالى على ان الطبيب الذي يعتبر قوله في ترك بعض هيئات الصلاة وفي الافطار في رمضان انه لابد ان يكون مسلما
49:39واما غير المسلم فلا يقبل ذلك منه لانه ربما يكون اه غير المسلم يريد يعني الاضرار بمسلم استنقاص دينه وهذا الذي قالوه اه مشهور بينهم لكن اشكال ما هو عندنا الان الاشكال ان في كثير من المستشفيات
49:57اصبح الاطباء غير مسلمين قد يكونون ذميين وقد يكونون غير ذميين بل قد يكونون يعني وثنيين اما من كوريا واما من الهند واما من غيرها فاولئك وثنيون او ملحدون بالكلية. فهل يقبل قوله ام لا
50:13اه الذي يقال اجتهادا ولا اقول هو كلام الفقهاء ان في وقتنا يقبل لان قديما الطب كان قليلا وقد لا يعني يعارض الطبيب احد في اهل البلد في قوله واما في وقتنا الان فان المعلومة الطبية متوفرة
50:33من جهة ومن جهة اخرى ان الاطباء كثر. ومثل هذه الامور عادة لا يكون فيها يعني اه يعني غش وتلاعب ونحوه. ولذلك فان قولهم مسلم قد يقال قد يقال وانا اقوله اجتهادا لا اقول كلام فقهاء انه من باب الوصف الاغلبي الحالي
50:53بناء على ذلك الحال الذي كان في الزمان قديما واما في وقتنا فقد يتساهل فيه اذا وجدت القرائن على انه عدل في طبه عالم به قوله آآ ان صليت مستلقيا امكن مداواتك
51:08يعني يمكن مداواته لكونه اصيب برمد في عينيه فله ذلك اي فللمريظ ان يصلي مستلقيا. ولو كان قادرا على القيام. نعم. ويكفي من الطبيب غلبة الظن ونص انه يفطر بقول واحد ان الصوم مما يمكن العلة. طيب هذه الجملة فقط تحتاج الى اعادة صياغة مع ضبط
51:31الشكل لفهمها يقول المصنف ويكفي من الطبيب غلبة الظن ونصا. في احمد انه يفطر بقول واحد ان عندك ان عدلها الى ان ان الصوم مما يمكن العلة ما معنى هذا الكلام؟ يقول ان احمد نص انه يفطر اي المريظ بقول طبيب واحد ومقولة طبيب قال ان
51:56قوم لك ايها المريض يمكن العلة. نقل هذه الرواية ابو يعلى في كتاب التعليقة فجاء ان احمد قال في رواية احمد بن حسين حينما سئل من اصابه فالج وذكر له المعالج ان الصوم مما يمكن العلة
52:13ولابد ان يسقيه الدواء. فقال احمد يفطر ويطعم. هنا دل على ان محل الشاهد انه يفطر بقول واحد وهو المعالج اه هنا قول المصنف هو يكفيه من الطبيب آآ غلبة الظن الطبيب لا يلزمه القطع اليقين وهذا واضح لان هذه امور ظنية يكفي غلبة الظن واما التوهم فلا يقبل. وقوله انه يمكن العلة معنى يمكن العلة يعني
52:37يزيد المرظ يزيد المرظ. نعم. لان العلة هي المرظ كما تعلمون. وتصح صلاة فرض على رابع العلة هي انتقال الحال من صورته الطبيعية الى صورته صورة اخرى انتقال حال بدن الحيوان
52:52من صورته الطبيعية لغيرها. نعم. وتصح صلاة فرض على راحلة واقفة او سائرة خشية تأذن بوحل ومطر ونحوه وعليه وعليه الاستقبال وما يقدر عليه. نعم. هذه مسألة الصلاة في الراحلة صلاة الفريضة في الوحل ونحوه. وهل العذر
53:12اني بعد المرض قال المصنف تصح صلاة فرض على راحلة واقفة او سائرة يعني متحركة او واقفة في مكانها. خشية تأذن بوحل او وحل مر معناه ان وجهان صحان ومطر ونحوه كالثلج والبرد. وهذا قد جاء في حديث يعلى بن امية رضي الله عنه
53:30حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في رحله. قال وعليه اي وعن من صلى على رحله صلاة فريضة سواء كانت في البلد او مسافر عليه الاستقبال للقبلة وما يقدر عليه من الاركان
53:46الفعلية والواجبات الفعلية والشروط كذلك التي منها استقبال القبلة اه طبعا اما القولية فلا شك ان هذا ليس له اثر فيه ثم قال وفي شدة خوف كما يأتي. نعم. وسيأتي ان شاء الله بشدة الخوف صفتها. فان قدر على النزول ولا ضرر لزمه والقيام والركوع
54:07واومأ بالسجود نعم قال فان قدر على النزول هذه صورة ثانية في صلاة في الوحل قال ان قدر على النزول عن الراحلة والصلاة على وان كانت الارض مليئة بالوحل او الثلج او البرد
54:21قال ولا ظرر عليه في النزول لزمه لزمه النزول. فتكون قدماه على الارض والقيام اي ويجب عليه القيام متوجها للقبلة والركوع كذلك. واما السجود لوجود الوحل الذي يتضرر به او الثلج الذي يتضرر بوظع وجهه عليه فانه يومئ به فيكون حينئذ سقط عنه فقط ركن واحد لعجزه عنه وهو الايمان
54:48وهو السجود فيومئ به نعم. ولا تصح عليها لمرض نعم. ولا هذا يصح صلاة الفرض. لان الجملة كلها متعلقة بصلاة الفرض كما في اولها. ولا تصح صلاة الفرض عليها اي على الراحلة بمرض
55:03وانما تصح النافلة في السفر وفي الحظر على الخلاف الذي مر معنا لكن ان خاف هو او غيره بنزوله انقطاعا عن رفقته او عجز عن ركوبه او عجزا عن ركوبه صلى عليها كخائف
55:18بنزوله على نفسه من عدو ونحوه. نعم يقول المصنف لكن ان خاف هو اي المريض او غيره او غير المريض قد يكون الراكب ليس مريظا. بنزوله انقطاعا عن رفقته. او عجزا عن ركوبه فيسبقونه او يعجز عن الركوب مرة
55:33اخرى صلى عليها حينئذ للحاجة قوله كخائف الكاف هنا كاف تشبيه وتعليل معا تصح تشبيه وتصح تعليم. فحينئذ تقول مثل ما سيأتينا ان شاء الله عمن يخواف على نفسه من عدو ونحوه من السباع الدرس القادم حينما يتكلم عن صلاة الخائف فانه يجوز ان يصلي على الدابة. ومن اتى بالمأموم
55:56من كل ركن ونحوه للصلاة وصلى عليها بلا عذر او في سفينة ونحوها ولو جماعة من امكنه الخروج منها واقفة او سائرة صحت. هذه المسألة من المسائل التي تكثر معنا
56:09جدا في احواله كثيرة. قال المصنف ومن اتى بالمأمور من كل ركن ونحوه للصلاة. من كان على راحلته وما في حكم الراحلة فاتى بجميع الاركان ونحوها وهي شروط كاستقبال القبلة
56:24والواجبات هذا معنى قوله ونحوه يشمل الشروط والواجبات ولو اظهرها فقال والشروط الواجبات لكان اسهل من اختصار قوله ونحوه. قال وصلى عليها اي على الراحلة وما في حكم مما سيأتي
56:37بلا عذر بلا عذر مطر ولا وحل ولا ثلج ولا ورد. او في سفينة كان راكبا على سفينة وصلى عليها متجها للقبلة واتى بالاركان والشروط والواجبات كاملة ولو جماعة طبعا ونحوها اي ونحو السفينة سأذكر امثلة بعد قليل ولو جماعة اي ولو كان المصلي اكثر من واحد
56:58وهنا لو لا ادري لرجعت الانصاف فلم اجد انه قد ذكر المسألة فقد لا يكون فيها خلاف حينئذ قال من امكنه الخروج منها؟ اي فيمكنه الخروج منها؟ مع الاتيان بها مع الاتيان بالاركان اما عليها او خارجها
57:15وسواء كانت الراحلة ما في حكمها واقفة او سائرة فان الصلاة تصح. هذي المسألة معناها ان الشخص اذا كان على الراحلة وما في حكمها. يظهر ذلك بكثرة في الطائرات ويظهر ذلك ايضا في القطار
57:32ويظهر ذلك ايضا في السيارات الكبيرة مثل الشاحنات اه بعض الغرف التي تلحق تسحب او في الباصات بعض الناس يصلي في الباصات في الممرات ويكون متجه للقبلة. كأن يكون متجها من الرياض الى مكة. فوجه السيارة متجه للقبلة او العكس
57:49ويستقبل القبلة بعكسها. اذا كان قد قدر على جميع الاركان ولو كانت الراحلة او التي يركب عليها متحركة او كان قادرا على ان ينزل من هذه المركوب الذي يركب عليه فانه يصح. كل هذا لا يصح. نعم بعض
58:10اهل العلم ومن هؤلاء اه ابن تميم في بعض الصور المركوبات كالعجلة قال انه لا يصح وتوسع بعض المتأخرون جدا من المالكية لما جاءت الطائرات فقالوا ان الصلاة لا تصح على الطائرة وذكرت لكم ابن تميم لاجل انها غير مستقرة ليست مستقرة
58:31على الارض وردوا عليه ذلك بل قالوا ان هذا في معنى الاستقرار. وممن رد على المتأخرين من المالكية الشيخ محمد الامين الشنقيطي في رسالة طبعت اكثر من مرة له سماها
58:42الصلاة على الطائرة حيث ان عددا من الشناقطة في موريتانيا ذكروا شرط الاستقرار وبنوا عليه ان الطائرة لا تصح الصلاة عليه لانها منفصلة عن الارض فنقول ليس المراد بالاستقرار عندنا
58:57ان يكون هناك اتصال بالارض وانما المراد بالاستقرار الثبوت وان كان ذلك بخلاف الارجوحة ومر معنا الكلام في الصلاة الارجوحة واشرت هذه المسألة نعم لكن هنا مسألة واحدة فقط ان لابد من التأكد من الشروط والاركان ان كان قادرا عليها فلو كانت المركوبة تدور كالسفينة
59:17فيجب عليه ان يدور بدورانها متجه للقبلة وجوبا. نعم. ولا تصح فيها من قاعد مع القدرة على القيام. نعم. ولا تصح يعني الفريضة والمكتوبة فيها اي في السفينة ونحوها من المركوبات من قاعد
59:33مع القدرة على القيام مع القدرة على القيام اما قدرته على القيام في السفينة وفي المركوب او قدرته على القيام بان ينزل منها. فمن كان في باص مثلا ننتقل الى مكة شرفها الله
59:49يعلم انه يستطيع ان يقف عند لاجل الصلاة اليس له ان يصلي في هذه الباص ومثله نقول في السيارة في الطائرة لان بعض الناس فقد يصلي على كرسي فنقول ان علمت انك قادر على الصلاة قائما جمع تقديم او جمع تأخير وجب عليك ذلك
1:00:08او لزم كذلك نعم وكذا عجلة ومحفة ونحوهما. نعم العجلة هي يعني بعضهم يقول هي الخشبة التي يحمل عليها وذكر في تاج انها هي التي يجرها الدواب العجبة يعني يعني خل نقول العربية التي تجرها الدواب. وصورها الان كثيرة جدا. والمحفة نوع من انواع المراكب التي تجعل فوق الابل وغيرها. وهي خاصة بالنساء
1:00:34شبيهة بالهودج ولكنها اصغر حجما ولكنه يجعل ارضية فالمرأة تستطيع ان تضطجع فيها وتستطيع ان تقف فيها وربما طبخت قديما في المحفات وكل النساء اكثر من الرجال لكي تترفه المرأة في
1:00:50بها على الابل بينما الرجل يتحمل الاهتزاز اكثر نعم. ومن كان في ماء وطين وطين او ما كمصلوب ومربوط. والغريق يسجد على متن الماء. يقول المصادف من كان في ماء وطين
1:01:04الصلاة ولن يخرج وقتها قبل خروجه من ذلك الماء والطين كأن كان عمله في ماء مطين مثل ممالح مثلا او اه يعني يعني دخل فيه ولا يستطيع الخروج قال اومأ كمصلوب ومربوط قومه اومأ يعني اومأ بالركوع والسجود المقصود
1:01:24كالمصلوب والمربوط يعني يأخذ حكمهما حكم المصبوب والمربوط من صلب او ربط الى سارية فانه يومئ بالركوع والسجود. ثم قال المصنف والغريق يسجد على متن الماء الغريق اذا كان على لن يخرج وقت الصلاة
1:01:42يغلب على ظنه انه سيخرج وقت الصلاة وهو لم يخرج من الماء فانه يصلي في الماء على هيئته فهنا غريق بمعنى انه في الماء قد يكون يجيد السباحة وهنا قد يكون يعني ليس غريقا بمعنى ميتا وانما قد عم الماء جسده
1:01:57هذا معنى الغريق فانه يسجد فيجعل وجهه على الماء عند السجود وهذا معنى قوله يسجد على متن ما وهذه من الصور المستثناة في استقرار الارض لان الماء هنا غير مستقر
1:02:10ومع ذلك نقول يجعل وجهه على الارض وذلك ان استقرار اعضاء السجود السبعة على الارض واجب الا في صورة مستثناة ومنها هذه. نعم. فصل في القصر. نعم بدأ المصنف في الحديث عن القصر
1:02:23والقصر متعلق بالصلاة الرباعية فقط وهي الظهر والعصر والعشاء. تفضل. من ابتدى سفرا واجبا او مستحبا كسفر الحج والجهاد والعمرة ولزيارة الاخوان وعيادة المرضى وزيارة احد المسجدين والوالدين او مباحا ولو لنزهة او فرجة او
1:02:43اجر ولو مكاترا في الدنيا او مكرها كاسير او زان مغرب او قاطع مشرد ولو محرما مع مغربا بس يكفينا فله القصر. اه بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر من له القصر
1:02:57وقبل ان نبدأ بكلام المصنف نعلم ان القصر لا يجوز في الشرع الا لاحد سببين فقط اول هذين السببين السفر وسيطير المصنف في بيان احكام السفر التي يقصر لها الامر الثاني يجوز القصر
1:03:12للخوف وغير هذين السببين لا يقصر له الصلاة لا لمرض ولا لعجز ولا لغير ذلك من اسباب بخلاف جمع الصلاة فان جمع الصلاة بابها اوسع كما سيأتينا ان شاء الله. بدأ يتكلم المصنف من الذي
1:03:26له القصر فقال من ابتدأ سفرا واجبا. تعبير مصنف بمن ابتدأ يدل على اجتماع امرين اجتماع نية السفر والبدء في اعماله والبدء في اعماله اي الشروع في اعماله وذلك ان السفر على خلاف الاصل
1:03:44فلا يأخذ المرء حكم المسافر ويبدأ في القصر الا اذا وجد امران النية مع العمل لان العمل تنقله عن الاصل مع النية واما الرجوع للاصل فتكفي النية وحدها ولذلك فان المسافر اذا نوى الاقامة
1:04:02فمجرد النية تجعله مقيما لانه رجع للاصل. وهذي القاعدة مهمة. وقد احسن المصنف في تعبيره من ابتدأ وذلك ان بعضا من اصحاب احمد مثل صاحب المنتهى والتنقيح قبله عبروا بقالوا ما النوى
1:04:20والنية وحدها ليست له قصر فتعبير المصنف اجود من عبارة صاحب المنتهى والتنقيح حينما قال ابتدأ لكي يدلنا ابتدى على انه نوى وشرع في العمل بالخروج من العامر قال المصنف سفرا واجبا السفر خمسة انواع اما ان يكون واجبا واما مندوبا او مباحا او مكروها او محرما وقد فرق المصنف الخمسة
1:04:43تقصر الصلاة لمن كان سفره واجبا او مندوبا او مباحا وان كان سفره محرما او مكروها فلا تقصر له الصلاة ولكن المصنف فرق المسائل فقال اول من كان سفره واجبا او مستحبا وضرب امثلة للواجب والمستحب. قال كسفر الحج
1:05:02والجهاد والهجرة والعمرة. هذه الامثلة الاربعة تصلح ان تكون للواجب وتصلح ان تكون للمسنون. باختلاف الحال ثم قال المصنف ولزيارة الاخوان فان السفر لزيارة الاخوان مستحبة ويؤجر عليها المرء لانها من باب البر والاحسان. والاخوان هنا تشمل القرابات وتشمل ايضا اخوة الدين الذي ليس بينك وبينه الا
1:05:29المحبة في الله عز وجل ليس بينك وبينه آآ دينار ولا درهم وانما هي لله عز وجل فتكون لاجل الله لان الرجل ذاك ليس فيه الا صفة دين اما لاجل صلاحه او لاجل اقرائه القرآن او لاجل علم مشترك بينكما
1:05:48وليس معنى انك تذهب له يعني لاجل انشراح صدر نعم قد تكون تشتركا في ذلك الامر لكن الزيارة تكون لاجل هذه الامور هذه من البر. قال وعيادة المرضى ايضا مسنونة وزيارة احد المسجدين
1:06:02المراد بالمسجدين مسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم والمسجد الاقصى. فان قال شخص فلما لم يذكر المسجد الحرام نقول لان زيارة المسجد الحرام قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة وهي داخلة في قوله
1:06:17لحج او عمرة لان الحج والعمرة الحج هو القصد. قوله والوالدين ايضا زيارة الوالدين هي دائرة بين الوجوب والندب كذلك. ثم انتقل بعد ذلك للنوع الثالث من السفر وهو السفر المباح
1:06:30قال المصنف او مباحا ثم قال ولو لنزهة قول المصنف ولو لنزهة فيها اشارة للخلاف لكن قبل ان انتقل للخلاف تعبير المصنف بالنزهة هذه عبارة دارجة عند كثير من الفقهاء
1:06:45ويقصدون بالنزهة هو الخروج الى البساتين ونحوها لانشراح الصدر. وقد عاب بعض اللغويين هذا التعبير. فقد ذكر صاحب القاموس ان استعمال النزهة في الخروج الى البساتين والرياض والخضرة غلط قبيح. هكذا قال والعلم عند الله عز وجل ولكنه ذكر ذلك صاحب
1:07:05قاموس قال المصنف او فرجة التعبير بالفرجة ايضا عابها بعض المتأخرين فقد ذكر بعض المحشين انه رجع لبعض كتب اللغة فلم يجد فيها الفرجة بمعنى النظر وانما الفرجة كما مر معنا في الدرس الماظي هو الفراغ الذي يكون بين الناس فرجة. ولذلك قال لم اجدها في كتب اللغة ان الفرجة من النظر والتفرج
1:07:27يعني كأنه هذا من كرواتنا الدارجة ولكن على العموم وربما استعملت لحنا اشتهر كالكل والغيري اقتداء بالنار. قول المصنف ولو لنزهة او فرجة هذه المسألة فيها خلاف وذلك ان ابا المعالي قد ذكر انه لا يقصر
1:07:42في سفر النزهة والفرجة فيما نقله عنه صاحب الانصاف ولكن المعتمد المذهب كما قال صاحب الانصاف وجزم به المصنف انه يجوز القصر فيه بان ذاك السفر مباح طيب قد يقال هل
1:07:58يفهم من السفر للنزهة جواز السفر لاجل القصر لان السفر لاجل النزهة مباح لاستجمام النفس فمن سافر سفرا لاجل ان يقصر الصلاة هل يكون ذلك؟ نقول لا ما يجوز. وان خرجه بعضه الحاقا بسفر نزهة نقول لان قصده هنا حيلة وقاعدة المذهب المطردة
1:08:22ان الحيد قصدها مؤثر في الاحكام. قوله او تاجرا فان التاجر يجوز له القصر قال ولو مكاثرا في الدنيا يعني ولو كانت التجارة ليست لاجل يعني قيام اواديه وحاجته وقوته وكفايته وانما كانت تجارته كثيرة جدا. وقد اشار بذلك لخلاف فقد ذكر ابن مفلح
1:08:44ان اصحاب الامام احمد اطلقوا اباحة السفر للتجارة. فيشمل المكثر ولغيره. قال ولعل المراد غير مكثر في الدنيا وانه يكره له السفر وحرم في المبهج السفر لاجل الاكثار من الدنيا. ثم قال قال ابن ابن تميم وفيه نظر اي قول صاحب الموفج
1:09:07فكأن صاحب فكأن ابن مفلح يميل يميل للكراهة كأنه يميل للكراهة فحيث كانت مكروها فانه حينئذ يمنع من الترخص فيه. وسيأتينا السفر المكروه والتمثيل عليه لكن المصنف ذكر انه جائز. قال او مكرها
1:09:28اه من سافر سفرا مكرها وهذه يكون هو قصد الخروج ولكنه غير راغب للمكان فانه يجوز له القصر. قال المصنف كاسير اخذ. اوزان مغرب. يعني الزاني الذي اغرب بان كان غير محصن
1:09:46قرب سنة قال او قاطع مشرد. قاطع هو قاطع الطريق اذا لم يكن قد قتل ولم يكن قد سرق قد اخذ مالا فانه ينفى من الارض والنفي من الارظ هو التشريد
1:09:58فلا يكون في فلا يترك في بلد يأوي اليها فحيث اوى في بلد مستقر نقل منها الى بلد اخر. قال المصنف ولو محرما مع مغربة لو كانت المرأة هي التي
1:10:11قد غربت وذهب معها محرمها ذكر المصنف انه يجوز لمحرمها ان آآ يقصر الصلاة كذلك. وقوله ولو هنا محلها لو قدمها لكان احسن اه لان صاحب الفروع حكى الخلاف المغرب لا في محرم مغربة. فقد ذكر في الفروع
1:10:34انه لا يترخص في نفي وتغريب الا محرم المرأة يترخص. وحينئذ لو ان المصنف قال او محرم مع مغربة ولو زان مغرب او قاطع مشرد قد يكون اجود لان الخلاف انما هو في المغرب
1:10:55وفي القاطع المشرد وليس في محرمين مرأة مغربة. بدأ المصنف بعد ذلك ببيان المسافة التي يقصر لها الصلاة فقال يبلغ سفره ذهابا ستة عشر يكون الشرط الاول ان يكون السفر ليس محرما ولا مكروها والشرط الثاني ان يكون السفر
1:11:13الذي قصده يبلغ مسافة القصر وهي يبلغ سفره ذهابا ستة عشر فرسخا تقريبا برا او بحرا وهي يومان قاصدان في من المعتدل بسير الاثقال ودبيب الاقدام اربعة برد والبريد اربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة اميال هاشمية
1:11:33يا لبني امية ميلان ونصف والميل اثنى عشر الف قدم ستة الاف ذراع وذراع اربعة وعشرون اصبعا معترضة تنمو كل اصبع ست ست حبات شعير بطون بعضها الى بعض عرض كل شعيرة ست شعرات
1:11:53بردون فله قصر رباعية خاصة الى ركعتين اجماعا وكذا الفطر هذي المسألة في الحقيقة من المسائل المهمة وقبل ان ابدأ بهذه المسألة اريدك ان تعلم ان مستند هذه المسألة حكي اجماع الصحابة
1:12:09وذلك ان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قالا من خرج من مكة الى عسفان قصر والعبرة بمكة من مكة الى عسفان ليس للنقاط عن طريق الجي بي اس مباشرة خط المستقيم
1:12:23وانما العبرة بالطريق وقد كانت الطريق في عهد الصحابة والتابعين وعرة فقد كانت مكة مليئة بالعقاب جمع عقبة وفيها التواء يمينا وشمالا ولذلك لما نظر في المسافة من مكة الى عثمان وقدرها التابعون ونقلها عنهم من بعدهم ومنهم الامام مالك وغيره
1:12:46فنقلوا هذا عن مشياخهم واشياخهم عن اشياخهم وجدوا انها تعادل ستة عشر فرسخا تعادل ستة عشر فرسخا ولذلك يقول المصنف يبلغ سفره ذهابا فقوله يبلغ سفره ذهابا يدلنا على ان العبرة بالذهاب ولا يلزم الذهاب مع الاياب وانما الذهاب وحده
1:13:09واما الاياب فلا يحسب فقوله يبلغ سفره ستة عشر فرسخا يدلنا على ان العبرة بالمسافة وليست العبرة بالزمن وقوله ستة عشر فرسخا اخذناها من الاثر وتقدير الصحابة والتابعين في وقتهم حيث كانت الطرق في عهد الصحابة بين مكة وعسفان. وقوله تقريبا يدل على
1:13:28ان انه ليس تحديد فلو نقص قليلا او زاد قليلا فيعفى عنه وقوله برا او بحرا يدل على انه لا فرق في مسافة البر والبحر وانما العبرة بهذا التقدير. فمن كان يذهب للصيد وهو من سكان المدن التي على الساحل. وكان
1:13:45زورقه او النقطة لا نقول زورقه. تعد النقطة التي يقصدها للصيد تبعد مسافة ستة عشر فرسخا فاكثر فانه يجوز له الترخص والا فلا ولو جلس في البحر يوما او يومين. العبرة في النقطة التي يقصدها. وهذا يعرف الصيادون فان الصيادين يذهبون لاماكن معينة يتجمع فيها
1:14:07الاسماك او يتجمع فيها اللؤلؤ حينما كانوا يستخرجون اللؤلؤ او يتجمع فيها بعض انواع معينة من حيوان البحر مثل جمبري وغيره يعرفون لها اماكن معينة فيقصدونها وهم يعرفون مسافتها فحيث كان ذلك تقريبا يعادل ستة عشر فرسخا فهو كذلك. قال المصنف وهو يومان
1:14:27قاصدان في زمن معتدل قوله يوم ان التقدير باليومين هو المعروف من المشي وهذا يقوي ما جاء في قول ابن عمر وابن عباس فان النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم الا مع ذي محرم. وفي لفظ
1:14:47من ثلاثة ايام الا مع ذي محرم وفي لفظ يومين الا مع ذي محرم. فاما الثلاثة فانها حد قلة وكثرة. واما الواحد فيؤول بانه تقليل واما التقدير باثنتين فليس له معهود في العرب الا ان يكون حدا. التقدير باليومين يوم يعتبر للتقليل
1:15:07القبول والثلاثة قد تكون حدا للكثرة والواحد فتعتبر التكثير فيها بلسان عرفة ومقبول. لكن لا يقول بليغ كمحمد صلى الله عليه وسلم. مسيرة يومين وليس في لسان العرب مسيرة اليومين لاحد قلة ولا كثرة مما يدل على انه حد فوافق التحديد باليومين التحديد الذي قدره الصحابة
1:15:27ولم يعلم لهم فيها خلاف. قال قاصدان القاصد هو القريب في زمن معتدل معتدل في الحر والبرد والريح وعدمها وهكذا. قال بسير الاثقال ودبيب الاقدام سير الاثقال يعني بالمثقلة ودبيب الاقدام كذلك. اربعة برود يعني ان المسافة تكون اربعة برود
1:15:50ذلك ان البريد اربعة فراسخ فيكون حينئذ المجموع ستة عشر فرسخا. ولذلك قال اربعة برود والبريد اربعة فراسخ. اذا هما يومان كل مسير يوم ببريدين فاصبحت اربعة برد والبريد اربعة فراسخ فيكون مجموعه ستة عشر فرسخا
1:16:12ثم قال المصنف والفرسخ ثلاثة اميال هاشمية وباميار بني امية ميلان ونصف. تعبير المصنف بالهاشمية يدلنا على ان تقدير الاوائل عندهم اكثر من معيار في تقدير الميل كان عندهم الهاشمي والاموي وعندهم غيره ولكن المعتمد عند اصحاب
1:16:31احمد الهاشمي. لماذا قلنا المعتمد؟ لانه سيقول بعدها بسطر والميم. اي والميل الهاشمي وليس الميل الاموي. ولذلك نضربها في الثلاثة ولا اضربها في اثنين ونصف قول المصنف والفرسخ ثلاثة اميال هاشمية يدلنا على ان مسافة القصر ستة عشر في ثلاثة فيكون مجموع كم؟ ثمانية واربعون ميلا هاشميا. وهنا
1:16:53ان ننتبه ان التقييد يدل على التخصيص ليس المراد بالميل الذي في كتب الفقهاء هو الميل الذي نستعمله الان. لان الميل الذي نستعمله الان هذا هو الميل البريطاني. او الاندلسون. بريطانيا
1:17:08فلما يعني استولت على كثير من دول العالم مشرقه ووسطه ومغاربه ارادت ان توحد المكاييب فوحدت الاوزان الكيلو جرام وحدت الازمان غرنيتش. وحدوا المسافات بالميل. وهكذا ثم جاء من بعدهم فجعلوا كيلو وهكذا. فلذلك
1:17:27هذا وحدة قياس جديدة تختلف عن الميل الذي يستعمله العرب والميل الذي يستعمله غيرهم من البلدان الاخرى اه في وسط اسيا وفي شرق اسيا وفي غيره فكل بلد لهم معيارهم من ميزات العالم الحديث توحيد
1:17:44الموازين ولذلك يعني تفخر بريطانيا ان عندهم المتحف فيه الكيلو جرام الاصلي الذي يوزن به جميع دوات العالم طبعا الان جاءت الرقمية فهي ادق بكثير. اذا فقط ودك ان تنتبه لكي لا يكون هناك خلط بين الكيل الذي نعرفه الميل الذي نعرفه الذي يعادل كيلو فاصلة ستة
1:18:04والكيل والميل الذي يقصده الفقهاء ثم قال المصنف والميل اثنا عشر هل فقد منه ستة الاف ذراع قوله ان الميل ستة الاف ذراع يدلنا على ان ثمانية واربعين ميلا اذا ضربتها في ستة الاف ذراع فيكون المجموع كم
1:18:25مئتان وثمانية يكون المجموع مئتان وثمانية وثمانين الف ذراع. الى الان متفق عليه لم نخالف المذهب في شيء ولو رجعت لجميع كتب المعاصرين في تقدير الذراع اليد وليس ذراع الحديد
1:18:45لوجدت ان الذراع على اقل ما قدروه به ستة واربعين سانتي وبعضهم ينقص قليلا تقريبا من الضرر واقصى ما قدر به ثمانية واربعين سانتي فاذا ضربت ثمانية واربعين بمئتين وثمانية وثمانين الف
1:19:05ثم قسمتها على مئة لكي تكون امتارا يعني بالسانتي ثم ضرب ثم قسمتها على الف لتكون بالكيلو لوجدت انها على التقدير الاقل هي مئة واثنين وثلاثين كيلو وقريب النصف وعلى اكثر تقدير اللي هي ثمانية واربعين سانتي تقريبا مئة وثمانية وثلاثين وربع تقريبا يزيد او ينقص قليلا. اذا هذا تقدير الذي ذكره المصنف وهذا
1:19:32ما زلنا فقط اتينا ما الذي يعادل الذراع؟ رجعنا للذراع فقط. نقدر بالذراع ولم نرجع الميل لان الميل لا نتعامل به الان ثم قال المصنف طبعا القدم الاشكال في القدم كبير جدا لان القدم منذ القدم وهم يختلف الحساب فيها
1:19:49قال المصنف والذراع الواحد اربعة وعشرون اصبعا معترظة معتدلة معترظة يعني ليس بطولها وانما بعرظها وتكون معتدلة ليست مظغوطة ولا مفرقة وبناء على ذلك اذا ضربت آآ اه اربعة اذا طلبت اربعة
1:20:11برود في اربعة فراسخ اصبحت ستة عشر فرسخا ثم ضربتها بعد ذلك في آآ ثلاثة اميال ثمانية واربعون ثم ضربتها بعد ذلك في ستة الاف لكي تكون اذرعت اذرعة فانها تكون مئتان وثمانية وثمانين الفا ثم ضربت
1:20:32انتهى بعد ذلك في اربع وعشرين اصبعا ستجد ان الناتج ستة ملايين وتسع مئة واثنا عشر الف اصبع واذا نظرت لتقدير المعاصرين الاصبع وما يعادله يمكنك تقيسه فمتوسط الاصابع سنتيان اثنان وقد ينقص قليلا. فعلى الاكثر وهو الصنتيان كما ذكروا
1:20:55ايكون ذلك متوافقا تماما مع قولهم في الاكثر هناك ان مسافة القصر مئة وثمانية وثلاثين كيلو. وان قصد عنه قليلا سيصل الى مئة واثنين وثلاثين كيلو. نقص كيلو نحن قلنا له تقريب كيلوين امرها سهل
1:21:10ثم قال المصنف بعد ذلك لما انتهي من الاصبع قال نعم اه كل اصبع ست حبات شعير بطون بعضها الى بعض عرض كل شعيرة ستة شعرات برذون. من ما يقدره الفقهاء قديما يقدرون ببطن الشعيرة حبة الشعير المستوية
1:21:31متوسطة فيجعلونها بجانب بعضها فاذا ضربت بهذا العدد سيصل تقريبا الى واحد واربعين مليون بطن حبة شعير واربعمئة واثنين وسبعين الف. لو حسبتها المقياس الذي نعرفه لحبة الشعير وهو يعني قليل جدا يعني فستجد بالمليات ربما اثنين ملي او نسيت الان او الاكثر اكثر من اثنين ملي فستجد انها
1:21:58قريبة من النتيجة التي ذكرناها قبل قليل وكذلك ايضا في حبات الشعير في عفوا في شعر البرذون البرذون هو آآ نوع من انواع يعني الخير والبغال هي شعر قوي يجعل في
1:22:13الاشياء القوية مثل يعني بعض الناس يجعله في الات موسيقية لانها قوي لا ينقطع وبعضه يربط به اشياء معينة وغالبا يكون حجمه غير متغير البرذون دون ما عداه اذا ظربت ذلك العدد
1:22:26فسيخرج لنا من مئتان وسبعة ملايين وثلاثمئة وستين الف شعرت برذون تعادل تقريبا نص ملي او اكثر بقليل. فاذا ضربته بهذا العدد فسيخرج نفس الناتج. احسبها بشعار البرذوني او احسبه بحب الشعير او احسبه بالاصابع او احسبه
1:22:46وبالذراع ستجد ان النتيجة متقاربة في جميعها قال المصنف فله قصر الرباعية خاصة الى ركعتين اما الثلاثية والثنائية فلا تقصر اجماعا اجماعا يعود للقصر ويعود للركعتين لانه ما نقل عن عائشة وعثمان انهم لا يقصرون تؤول ذلك بان لهم
1:23:07معنى قصدوه وهو كما قال. قال وكذلك الفطر اي وله الفطر. وكذلك جميع رخص السفر. قال المصنف ولو قطعها في ساعة واحدة اذ العبرة بالمسافة لا زمن والان كثر قطعها في المسافة فالطائرات والقطارات السريعة قد تقطع مسافة القصر في ساعة ساعة سهلة بل السيارات الان اذا كانت تمشي سرعة
1:23:27عالية يعني مئة وعشرين مئة واربعين ان تسمح بها واكثر ممكن في ساعة واحدة ان تقطع. نعم. ومتى صار الاسير ببلدهم اتم هذه متعلقة بي قول المصنف كاسير السابقة قوله ومتى صار الاسير ببلدهم اي ببلد من اسره من الكفار اتم
1:23:44لانه في حكم مقيم. قال المصنف نصا اي نص عليه احمد وذلك فيما نقل ابو داوود انه قال لاحمد الاسير متى يتم الصلاة؟ قال اذا صار في حصونهم نعم وامرأة وعبد وجندي تابع لزوج وسيد وامير في نيته وسفره. نعم هذه المسألة متعلقة بنية السفر
1:24:05يقول المصنف وامرأة وعبد وجندي تبع لزوج وسيد وامير في نيته وسفره. يعني ان المرأة قد تخرج مع زوجها لكنها لا تعرف المقصد الذي يقصده وكذلك الخادم وكذلك الجندي مع الجيش. تعرف الجيش يأتيهم الامر بالانطلاق. قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا. واما الجند فما زالوا الان
1:24:25يذهبون لا يعرفون فيتحركون قد يكون قصدهم قريب ام بعيد فالعبرة بنية الزوج لانه هو الذي يقود الركبة وكذلك السيد للعبد والامير الجند في نيته وسفره هل قصد مكان سفر ام لا؟ هذا ما
1:24:41يتعلق في النية واما في الاستيطان فكذلك وسيأتينا حكم الاستيطان في المرأة بالذات حكمها في الدرس القادم. نعم. وان كان العبد لشريكين ترجح اقامة احدهما. نعم. فلا الا اذا سافرا معا
1:24:57اه او نويا السفارة معا واما اذا سافر احدهما واقام الاخر فانه اه او لو ينوي الاخر السفر فانه لا يقصر ولا يترخص في سفر معصية بقصر ولا فطر ولا اكل ميتة نصا. نعم. قول المصنف لا يترخص في سفر معصية هذا الذي يسمى عند اهل العلم العاصي
1:25:17سفره وهو يختلف عن العاصي في سفره فان العاصي بسفره لا يترخص. بينما العاصي في سفره يترخص العاصي بسفره هو الذي قصد بسفره المعصية كمن سافر ليستر واما العاصي في سفره فهو الذي فعل المعصية في سفره فمن سافر
1:25:40ثم في اثناء سفره سكر فانه يجوز له الترخص في فرق بين الانتباه. هنا العبرة بالقصد والنية. وهذا معنى قول المصنف ولا يترخص في سفر معصية اي قصد السفرة لاجلها بقصر ولا فطر ولا سائر الامور ومنها اكل ميتة قال المصنف نص عليه في مسائل كثيرة منها قول احمد
1:26:01في مروة او فيما نقله عنه بن هانئ انه قال ليس لمن خرج في معصية تقصير ولا افطار في شهر رمضان. فان خاف على نفسه ان لم يأكل قيل وكل ولا في سفر مكروه للنهي عنه. قال فان خاف على نفسه من سافر سفر معصية ان لم يأكل اضطراره قيل له تب وكل
1:26:21فيكون سببا لتوبته حينئذ ولاجل ان يرتفع عنه الاثم لانه لو اكل حينئذ يكون عليه اثنان اثم الاسم السفر هو اثم اكل الميتة طيب لان هذا من باب التوابع للسفر المحرم فتابعوا يأخذوا حكم تابعيه. ثم قال المصنف ولا في سفر مكروه
1:26:41هذه المسألة من المسائل الدقيقة التي تحتاج الى نظر يقول المصنف ولا في سفر مكروه للنهي عنه. من سافر سفرا مكروها فانه في هذه الحالة لا يترخص برخص السفر ومن امثلة السفر المكروه
1:26:57ما اورده بعض الفقهاء ونصوا عليه وذكره الخلوة وغيره قال من سافر لزيارة قبر وساذكرها بالتفصيل فانه على اقل احواله السفر زيارة القبر مكروه مطلقا. زيارة القبر مطلقا مكروهة. سواء
1:27:14بقصد التعبد او للزيارة مطلقا فانه يمنع منها. ومن الامثلة التي ذكر الخلوة ايضا قال من سافر لاجل ان يأكل ثوما او بصلا. فقالوا لان اكل الثوم والبصل مكروه. فمن سافر لاجله
1:27:29فلا يترخص هكذا ذكروه والعلم عند الله لكن يهمنا هنا صورة ذكرها الشيخ زامل ابن سلطان التلميذ المؤلف وتبعه على قولها عدد ابن ذهلان تلميذه وتلميذ تلميذه ابن منكور. فقد ذكروا ان من السفر المكروه سفر الرجل وحده
1:27:50وحينئذ فمن سافر وحده لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه نهي كراهة وذكر انه يكون شيطانا فانه لا يترخص برخص السفر وقال بعض المتأخرين وهو محمد بن فيروز ابو عبد الوهاب
1:28:04ان مراد الفقهاء المكروه لذاته لا المكروه لعارض لان المكروه لعارظ كالسفر وحده يجوز الترخص فيه وهذا هو الظاهر من كلامهم انه وان كان مكروها لكنه مكروه لعارض لا مكروها لذاته
1:28:23فالسفر مستقل يعني ليس قصده السفر لوحده وانما صفة السفر وهو العارض انه كان وحده. وما ذكره اه محمد بن فيروز جيد ووجيه في تقييدهم للكراهة انها الكراهة السفر لذات السفر بان يكون قد قصد امرا مكروها
1:28:43ومر معناه ان ابن مفلح يرام من السفر المكروه من سافر لمكاثرة المال نعم. ويترخص ان قصد مشهدا او قصد مسجدا ولو غير المساجد الثلاثة. او قصد قبر نبي او غيره هذه مسألة من صور
1:28:59الترخص في المباحات قال المصنف ويترخص ان قصد مشهدا او قصد مسجدا قوله قصد مشهدا يعني مشهدا من المشاهد لا يلزم ان يكون قبرا ولا يلزم ان يكون فرحا وانما قصد مشهدا يشاهد فيه شيء من المشاهد التي كان فيها بعض الوقائع
1:29:20مثل لو ان رجلا خرج من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يزور موقعة بدر حيث كانت او اراد ان يزور الربدة او غيرها لا يقصد قبرا بعينه وانما قصد ان ينظر لهذا المشهد. هذا الذي نحمل عليه كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة
1:29:39قال او قصد مسجدا هنا مسجد مطلق تقدم معنا ان المساجد الثلاثة انه نصوص عليها. هنا مسجد غير المساجد الثلاثة. ولذلك قال ولو غير المساجد الثلاثة لماذا قال ولو؟ لان صاحب الرعاية
1:29:55ابن حمدان قد ذكر ان من قصد مشهدا او قصد مسجدا غير المساجد الثلاثة فانه لا يترخص واما القبور فسيأتي الحديث عنها ولذلك لم ادخل في المشهد لانه سيأتي فالاولى حمل هذه على مسألة غير القبور المقصودة
1:30:12طبعا هنا المقصود بالمشهد مشهد مباح مثل مواقع تاريخية مثل غيرها. اما المشاهد المحرمة التي تعبد من دون الله فلا تقصد ثم قال المصنف او قصد قبر نبي او غيره. هذه المسألة من المسائل التي لابد من الانتباه لها
1:30:27اول مسألة عندي هنا قول المصنف قبر نبي او غيره هنا ظاهر كلام المصنف قبر النبي او غير النبي قبر نبي او غير نبي ولكن حقيقة ان عبارة صاحب الانصاف
1:30:45اجود فان صاحب الانصاف قال قبر نبي او قبر نبي غيره اي محمد صلى الله عليه وسلم فكأن المصنف قد آآ خالف ما في الانصاف لانه الانصاف قال قصد قبر النبي او قبر غيره من الانبياء. لا مطلق القبور
1:31:06لا مطلق القبور فقط اردت ان ابين هذه المسألة المسألة الثانية عندنا فهي تحتمل يعني تعديل عبارة مصنف. المسألة الثانية ان السفر لقصد القبور وان سميت مشاهد بالمعنى العام للمشاهد التي تدخل في القبور
1:31:26لا يعرف ان احدا من اصحاب الامام احمد جوزه قبل الموفق ابن قدامة وابن عبوس وابن عبوز طبعا كتابه لم يطبع والكتاب الذي طبع منسوبا لابن عبوس ليس له لأن الكتاب الذي طبع لشخص متأخر
1:31:42وابن عبده صاحب التذكرة وكتابه لم يطبع بعد المقصود ان عامة اصحاب احمد كما قال شيخ تقييد المتقدمون كلهم ينصون على عدم مشروعية ذلك ومنهم ابن حمدان ولانه لا يترخص له وغيره كثير من المتقدمين
1:31:57ولذلك فان بعضا من المحققين وهو الشيخ مرعي ابن يوسف ذكر كلاما جميلا في هذه المسألة وكلامه يحمل عليه مطلق كلام موفق وكلام موسى وغيره. فقد ذكر مرعي انه يترخص
1:32:16لزيارة قبور لم يعتقد تلك الزيارة قربة اذا لم يعتقد تلك الزيارة قربة. وبناء على ذلك فلو اعتقده قربة فان ذلك يمنعه من الترخص. قال عبدالحي في شرحه فانه ان زار قبرا واعتقد الزيارة قربة فانه يكره او يحرم فلا يترخص
1:32:44وما ذكره مرعي ايده علي عبد الحي وغيره وهذا هو مراد من اطلق مثل مصنف ان تكون الزيارة لا بقصد القربة وانما لأجل المشاهدة وحينئذ انحل كلام الموفق ويكون موافقا لكلام المتقدمين في هذه المسألة. ولا يكون فيه خطأ فالزيارة مباحة بغير قصد القربة
1:33:06لان الحديث صريح لا تشد الرحال الا لثلاث. اي لا تشد الرحال لبقعة بقصد القربة في ذات البقعة الا لثلاثة مساجد دون ما عداها هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة والاخيرة عندي
1:33:20ان قوله ان قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم سيأتينا ان شاء الله تفصيلها في الحج وان من قال من اهل العلم انه يشرع قصد النبي صلى الله عليه وسلم فمراده مسجد النبي صلى الله عليه وسلم
1:33:33يقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فليس يظن بمسلم ناهيك عن عالم عارف بشرع الله وحيه انه يقول اريد زيارة القبر دون المسجد ولذلك فان من زار المدينة له ثلاثة احوال
1:33:48الرابعة لا يهمنا الذي لا يقصد المسجد ولا القبر الحالة الاولى ان يقصد المسجد وحده فحينئذ يجوز له اذا قصد مسجد النبي ان يقصد اذا دخل المدينة قبرا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا باجماع. الحالة الثانية ان يقول جئت المدينة قاصدا
1:34:05مسجد والقبر معا فيجوز كذلك لا شك فيه الحالة الثالثة ان يقول قصدت القبر وحده دون المسجد فنقول هذا لا يظن بطالب علم ناهيك عن عالم ناهيك عن عالم بالسنة معظم لها يفعل ذلك. لكن قد
1:34:25التعبير بعض اهل العلم حينما يقول ويستحب زيارة قبر النبي قصده زيارة المسجد الذي هو مستقر في نفوس الجميع وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم او تبعا له على الصورة الاولية
1:34:38ولذلك الخلاف في هذه المسألة جله مع اهل العلم ما تكلم هو من باب خلاف الادب في اللفظ فمن الادب ان توافق الحديث وتقول زرت المسجد. لاني لا اظن لا الموفق ولا غيره يريد ان يزور القبر ولا يزور المسجد. بل لا اظن احدا من المسلمين يقصد ذلك مطلقا
1:34:55لا اظنه اه اخر مسألة ايضا قرأت لي هنا قال قول صاحب الانصاف وغيره من الاصحاب يباح زيارة قبر النبي قصد زيارة قبر النبي وقبر غيره من الانبياء. يقول ذلك مقيد بشرط
1:35:09اذا عرف محل ذلك القبر وانتم تعلمون انه لا يعرف قبر احد من الانبياء على سبيل التعيين الا محمد صلى الله عليه وسلم نعم عرف بعضهم لكن لم يخبر به ابو هريرة رضي الله عنه
1:35:26وهذه من حكمة ارادها الله عز وجل لا يثبت عندنا باسناد صحيح. قبر نبي الا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحينئذ فلا يوجد قبر يعرف ويتيقن انه قبر نبي الا قبر محمد صلى الله عليه واله وسلم
1:35:42نعم او عصى في سفره الجائزة كأن كان شرب فيه مسكا ونحوه. نعم هذا اللي سميناه قبل قليل آآ السفر المعصية في السفر نعم ويشترط قصد موضع معين اولا. نعم. تقدم معنا شرطان
1:36:01الشرط الاول ان يكون السفر مباحا او واجبا او مندوبا او مكرها ليس مكروها ولا محرما وتقدم معنا الشرط الثاني ان يبلغ مسافة القصر. هذا الشرط الثالث وهو لابد ان يكون قصد موضعا معينا
1:36:18فيكون المحل الذي قصده يبلغ مسافة القصر قال المصنف يشترط فالواو عطف على الشرطين السابقين ويشترط قصد موضع معين هنا قوله قصد لابد ان يكون ممن له قصد فمن لا قصد له
1:36:33كالمجنون وغيره فانه لا يصح قصده وسيأتينا تفصل هذه المسألة. قوله موضع معين اولا اولا بمعنى في ابتداء سفره فلا بد ان يكون قد قصد بقعة معينة. واما من لم يقصد بقعة معينة سيظرب لها المؤلف امثلة فلا يصح ترخصه. نعم فقال
1:36:54فلا قص لهائم وتائب. نعم قوله فلا قصر لهائم الهائم هو الذي خرج على وجهه لا يدري اين يتوجه ولكنه قد سلك طريقا مسلوكا بعض الناس يعني عنده سرحان في ذهنه
1:37:09ويمسك الخط اي خطوط بخط المدينة خط مكة خط الشرقية خط الجنوب الرياظ جميع الخطوط ياخذ خط يفاجئ انه قد مشى مئتين كيلو جاءه هم فهو هذا على وجهه سلك طريقا مسلوكا قال او تائه. التائه هو الضال عن الطريق لا يدري اين طريق الذي يقصده. نعم. وسائح
1:37:31وسائح لا لما قلنا لهائم هو الذي سلك طريقا مسلوكا الذي يسلك الطريق غير المسلوك راح البر مرة يمين مرة يسار تعرف بعض الناس عندما يأتي الربيع او الصيد هذا يسمونه آآ راكب التعاسيف
1:37:46هو لا يدري اين يتوجه لكنه لم يسلك طريقا مسلوكا هذا الفرق بين راكب التعاسيف والهائم. نعم قال وسائح وسائح لا يقصد مكانا معينا. نعم. قوله وسائح لا يقصد مكانا معينا
1:37:59والذي يضرب يمينا وشمالا والسبب استثناء السائح لسببين عدم قصده مكانا ولان السياحة مكروهة كما سيكون المصنف المكروه لا يترخص والسياحة لغير موضع معين مكروهة وبناء على ذاك لا يترخص لها. والسياحة المذكورة نص احمد على ان السياحة مكروهة ليست في شرع الله
1:38:20والسياحة المذكورة في القرآن غير هذه. نعم اللي في القرآن فسيحوا في الارض اربعة اشهر. آآ قيل ان المراد بها الصوم صوموا هذه المدة وقيل آآ يعني اخرجوا لطلب العلم هذه المدة
1:38:34وقيل غير ذلك وهذا الشراء التي قبلنا وقد نسخت. ويقصر من المباح اكثر قصده. نعم. يقول المصنف ان الشخص اذا كان له قصدان في سفره فينظر لاكثرهما والكثرة باعتبار كثرة الافعال التي سيفعلها
1:38:49فيغلب الاكثر فان استويا فقاعدة المذهب يقدم الحظر. يقدم الحظر حينئذ كمن قصد معصية ومباحا او تاب او تاب في اثنائه وقد بقي مسافة قصر نعم يقول لو تاب في اثنائه وقد بقيت مسافة قصر
1:39:07بعد توبته فانه في هذه الحالة يجوز له القصر لا اذا استويا او كان الحظر اكثر لا اذا استويا اذا كان قصده محرم والمباح سيشتغل في المحرم خمس ساعات وسيشتغله في المباح خمس ساعات
1:39:24فانهم قد استويا فيغلب المحرم لان القاعدة اذا تغريب الحظر او كان حظره اكثر هذا واضح. ولو انتقل من سفره المباح الى محرم امتنع القصر مطلقا لانه آآ يكون قد
1:39:38انقطعت الرخصة له سواء كان في اول سفره او في منتصفه او في اخره. ولو قام من له القصر الى ثالثة عمدا اتم. طيب هذه المسألة دعوني الخصها قبل ان نبدأ بكلام المصنف
1:39:52صورة هذه المسألة ان الرجل يكون قد قصر صلاته ثم في اثناء صلاته يقوم لركعة ثالثة فما الحكم في ذلك؟ نقول ان لها حالتان اما ان يكون قيامه للثالثة عمدا
1:40:09واما ان يكون قيامه للثالثة سهوا فان قام للثالثة عمدا فحينئذ يلزمه ان يأتي برابعة فان لم يأت برابعة بطلت صلاته لانه زاد في صلاته ما ليس منها وهذا واظح
1:40:25قلنا انه يلزمه ان يأتي برابعة لانه في هذه الحالة يجوز له ان يترك الجمع وينتقل يترك القصر وينتقل الاتمام فان ترك القصر ليس محرما ولا مكروها في المشهور هذه السورة الاولى. الصورة الثانية اذا كان قد قام للثالثة ساهيا
1:40:45سهى وقام للثالثة فذكر المصنف انه يلزمه الرجوع في كل حال ما معنى قوله في كل حال سواء نوى عدم الاتيان بالثالثة والرابعة فيلزمه الرجوع حينئذ او نوى الاتيان بثالثة ورابعة واراد ان يتم صلاته ورجع للاصل فيلزمه ان يرجع ويجلس
1:41:10ثم يقوم بعد ذلك ويأتي بالثالثة والرابعة لانه ربما لم يكن قد تشهد وان كان قد اتى بالتشهد فان قيامه للثالثة ليس قياما صحيحا وان مقامه سهوا هذا ملخص الكلام
1:41:26مع التعليم فننظر كلام المصنف يقول ولو قام من له القصر قوله من له القصر اي نوى القصر ممن يجوز له القصر الى ثالثة اي الى ركعة ثالثة سواء بعد التشهد الاول او بدون التشهد الاول
1:41:40او ان جلسة التشهد الاول عمدا هنا عمدا مهمة جدا يعني قصد ان يقوم للثالثة اتم اي يجب عليه ان يتم يجب عليه حينئذ ان يتم لانه اذا لم يتم ورجع بطلت صلاته لانه تعمد الزيادة في صلاته فتبطل صلاته
1:41:58واتمام هنا واجب عليه لكي يكمل صلاته ويكون قد رجع للاصل قال وان سلم من ثلاث وان سلم هو الذي اتى بوحدة قد اقام ثم اكملها ركعة فجعلها ثلاثا قال وان سلم من ثلاث عمدا بطلت صلاته
1:42:16لان الرباء لان المقصورة رباعية اما ان يصلي ثنتين او اربعا وليس له ان يصلي ثلاثا. ثم قال المصنف وان قام سهوا. هذه الحالة الثانية قام للثالثة سهوا طبعا قلت في السابق قام للثالثة عمدا تشهد او لم تشهد محلها اذا تشهد. محلها اذا تشهد. هنا قام سهوا اذا تشهد او لم يتشهد. هنا يتصور
1:42:37التشهد وعدمه قال المصنف قطع اي قطع قيامه ورجع للجلوس فتشهد ان لم يكن قد تشهد ثم هو مخير حينئذ بين امرين اما ان يسجد سجود السهو ويسلم واما ان يتم انشاء ويصلي بعدها اربعا
1:43:01فيكون قيامه الجديد بقصد واما قيامه الاول فغير معتبر. قال المصنف قطع فلو نوى الاتمام فلو نوى الاتمام يعني الخيار الثاني قال نريد ان نصليها اربعا. نوى الاتمام من هو؟ الذي نوى القصر وهو من اهل القصر
1:43:19ثم سها فقام لثالثة ثم رجع اوجبنا عليها الرجوع وقد نوى الاتمام قال اتم جاز له الاتمام واتى بما بقي ركعتان سوى ما سهى عنه ما سها القيام لو كمله فجعله ركعة كاملة لا تعتبر
1:43:38لان هذا السهو غير معتبر ومر معنا في السجود السهو انه غير محسوب فانه يلغو فانه يلغو حينئذ مطلقا بقي عندنا هنا مسألة ظاهر كلام المصنف ان سجود السهو ليس واجب
1:43:54وانما يكون مندوبا لأنه لم يذكر السهو سجود السهو وهذا الذي فهمه مرعي من كلامهم وقد جزم مرعي بانه يجب في هذه الحالة سجود السهو. ولذلك قال مرعي ويسجد له وجوبا خلافا ويسجد له وجوبا لا ندبا خلافا للاقناع
1:44:13فصاحب الاقناع لم يذكر السجود فدل على انه ليس كذلك. وقد مال ابن العماد لقول صاحب الاقناع فقال ان قول صاحب الاقناع متجه لان هذه الزيادة التي زادها لا تبطل الصلاة حيث اتم الصلاة
1:44:28ولو كان الساهي اماما بمسافر تابعه الا ان يعلم سهوه فيسبح به فان رجع والا فارقه مأموم وتبطل صلاته بمتابعته. نعم يقول المصنف لو كان الساهي اماما بمسافر في الصورة السابقة. تابعه المأموم
1:44:47المسافر كذلك الا ان يعلم اي المأموم المسافر سهوه اي سهو امامه فانه اذا علم ذلك قال فيسبح به فان رجع الامام والا فارقه المأموم فارقه المأموم وجوبا وبناء على ذلك فان المأموم يجب عليه ان يقطع
1:45:11المتابعة مع الامام وان تابعه فقال المصنف وتبطل صلاته بمتابعته. فان تابع المأموم الامام فانه تبطل صلاته بالمتابعة اه هنا قول المصنف في اول هذه الجملة ولو اشارة لاخر جملة في قوله وتبطل صلاته بالمتابعة
1:45:32فان في المذهب خلافا نقله صاحب الانصاف تخريجا ان المأموم اذا صلى خلف الامام الساهي وتابعه فانه لا تبطل صلاته ذكره صاحب الانصاف تخريجا وهذا التخريج يعني ذكرت لكم هنا في سجود السهو ان الشيخ بن سعدي مال له فيكون هذا مثله من باب اشارة الخلاف. لانه شبيه بالمسألة سجود السهو لو قام الامام
1:45:57الى رابعة. نعم. اذا فارق خيام قومه او او بيوت هذا هو الشرط لنقول الرابع. ثلاث شروط وهذا الشرط الرابع للترخص ان ان لا يكون الترخص حتى يفارق العامر مفارقة العامر
1:46:15اه وتكلم المصنف هنا في هذه المسائل عن متى يكون للمسافر ان يترخص؟ متى يبدأ بالترخص وذلك اني ذكرت لكم قبل قبل في اول الدرس ان المسافر يترخص اذا اجتمع في حقه امران الامر الاول نية السفر بان يقصد بقعة
1:46:34تبعد مسافة قصر وعرفنا ذلك في الشرط الثاني والثالث. والامر الثالث انه لابد ان يفعل فعل القصد فعل السفر بمعنى الشروع فيه وليس فعله كاملا بان يصل لتلك البقعة واول علامات الشروع في السفر الخروج من العامر
1:46:50اه بدأ المصنف بذكر الاحوال فقال اذا فارق خيام قومه او بيوت قريته العامرة يقول ان المستوطن بمحل فانه لا يترخص حتى يفارقه وذلك المحل سواء كان ذلك المحل خياما فيفارق تلك الخيام
1:47:06او كانت بنيانا فيفارق البيوت فيها. وهذا معنى قوله اذا فارق خيام قومه قد يكون قومه كثيرين وقد يكون قلة خيمتين او ثلاثة او بيوت قريته العامرة المعمورة سواء كانت البيوت داخل السور او خارجه. فالعبرة ليس بالسور
1:47:24وانما العبرة البيوت العبرة بالبيوت ان احيانا في بعض القرى القديمة قد يكون سورها واسعا لكون اهل تلك البلد مثلا عندهم آآ يجلب لهم انا اتكلم عن القرى التي قريبة من الرياض هنا يجلب لهم مثلا كثير من الاغنام
1:47:45اجتمع في تلك البلد التجار ويأتي بها الابل فيكون السور واسعا اكثر من البلدة. ربما البلدة تكون بنصف السور وهكذا. اما بعض البلدان فهو بالكاد يصل لهم وبعض وبلدان القريبة منا تدخل البساتين داخل السور وبعضها البساتين خارج السور. اما الان فلا يوجد سور للبلدان كما تعلمون. نعم
1:48:09قال يعني يمكن نخرج بدل السور؟ نقول بوابة البوابات المدن الرياض لها بوابتان او ثلاثة الان المدينة لها بوابة لكنها بعيدة جدا جدا في طريق الرياظ بعيدة جدا حتى تصل البوابة
1:48:24وهكذا البوابة قد تكون ملحقة بالسور كأنها حد للباب قال بما يقع عليه اسم المفارقة بنوع من البعد عرفا يعني لابد من اجتماع امرين. الاجتماع الاول ان تكون مفارقة لاخر العامري
1:48:40والنوع الثاني ان يكون هناك بعد عرفا فلو ابتعد بشيء قريب عرفا يسمى قريب كخطوة او خطوتين لا يترخص حتى يبتعد عنها عرفا. فيصدق عليه انه قد سافر والعرف مرده الى كل شخص ولكل زمان ولكل قوم بحسبهم
1:48:59صاحب الخيام اذا ابتعد اكثر من محل حلاله فانه يقال انه قد خرج عنا. لان الحلال قد يكون بعيد عن الخيام بمسافة قريبة وهكذا لا الخراب ان لم يله عامر فان وليه يتوبر مفارقة الجميع كما لو جعل يقول لا الخراب اي لا يعتبر مفارقة
1:49:20وش هو الخراب؟ احنا نسميه الخربات. البيوت القديمة التي تركها اهلها وهذا كثير جدا في القرآن الان لا يكاد توجد قرية الا وبيوتها القديمة موجودة. اما بالنسبة للرياض البيوت القديمة اصبحت وسط الرياض
1:49:35واما القرى الصغيرة فان البيوت القديمة الخراب تكون خارجه اه اذا هي البيوت الخربة سواء كانت جدرانها قائمة او سقطت بعض جدرانها. قال ان لم يلي عامر ان لم يلي عامر فان وليه اعتبر مفارقة الجميع
1:49:55اي من الخراب من الخراب ومن العامر معا لانها تكون حكم المتصلة فتكون متصلة بها حينئذ قال المصنف كما لو جعل عندك كما لو جعل كما لو جعل مزارع وبساتين يسكنه اهله. نعم. قول مصنفون كما لو جعل
1:50:14زارع وبساتين يسكنه اهله الظاهر والعلم عند الله عز وجل ان صوابها كما لو جعل بالظم مزارع وبساتين يسكنه اهله اي اهل مزارع البساتين لان اصل هذه الجملة كما في الانصاف
1:50:31كما لو جعل الخراب مزارعا جعل الخراب مزارع امزارع في الجملة الاصلية التي اختصرت من هذه الجملة هي مفعول به فنجعل الفاعل او نجعل المفعول الاول عفوا احنا المفعول الاول مفعول ثاني المزارع مفعول به ثاني فنجعلها اولا فنقول كما لو جعل الخراب مزارعا
1:50:56كما لو جعل الخراب مزارع وبساتين. فنقول كما لو جعل مزارع وبساتين نعم معنى هذه الجملة يعني كما لو جعل الخراب واضحة ان الخراب جعلت مزارع فانها تأخذ هذا الحكم
1:51:09اذا كان يسكنه اهله قال ولو في فصل النزهة اي لو كانوا يأتون لهذه المزارع وهذه البساتين في فصل النزهة يختلف البلدان بعضهم في الربيع وبعضهم في الصيف نحن عندنا الصيف هو فصل النزهة لاجل الرطب مثلا. بعض البلدان في الربيع بعضها في عندما تكون الثمار شتوية في البلدان الاستوائية وهكذا
1:51:31وحينئذ فانه لا يفارق اعفو لا يقصر حتى يفارق جميع ذلك العامر آآ هنا قاعدة عامة اه في المذهب اريد ان ابينها لان فيها يعني خلافا في مسألة اخرى عند الشافعية خصوصا
1:51:47اه قاعدة المذهب عند المتأخرين ان العبرة باتصال العامر ولو كان له ولو كان له اكثر من اسم مثل ان يكون لاحدها اسم بلدة والثانية اسم مزرعة او مزارع او لاحدها اسم بلدة والثانية اسمة بساتين
1:52:10ما دامت عامرة بالناس. ومثل ذلك كما قال منصور لو ان بلدتين متصلتين ولو كان لهما اسمان مختلفان ففي هذه الحالة فلهما حكم الشيء الواحد. هذا ما صرح به منصور وهو عند المتأخرين
1:52:27بينما ذكر في الانصاف انه ظاهر كلام صاحب المقنع وكلام كثير من الاصحاب انه يجوز القصر اذا فارق بيوت قريته سواء اتصل به بلد اخر ام لا ثم ذكر عن صاحب الرعاية انه اذا تقاربت قريتان فهما كواحدة
1:52:50لا ان تباعدتا هذا الكلام يظهر في المدن التي تقاربت واتصلت وبقي لها اسمان ولكنها اختلطت اختلاطا كليا هل تأخذ حكم البلدة الواحدة ام لا نقلت لكم ان منصور جزم انها تأخذ حكم البلدة الواحدة
1:53:07لان العبرة بالعامر واتصاله وليس بالاسم واما غيرهم الرواية الاخرى التي هي ظاهر كلام بعض الفقهاء ونصرها الشافعية فانهم يقولون ان لكل بلدة حكما هذه تتضح في بعض البلدان التي اتصلت
1:53:22على سبيل المثال عندنا ابها والخميس مشيط متصلة جدا لا يكاد يوجد بينهما فرق وهكذا بعض المدن المتقاربة جدا عندنا في مكة مثلا آآ يعني يمكن الجموم ما زالت بعيدة لكن اوشكت على اتصال اتوقع فترة قريبة جدا وتتصل الجموم بمكة
1:53:40بعض المدن القريبة من جدة كذلك. وهكذا اه بعض الشافعية حينما اعتبر ان العبرة بالاسم خرج بعض المتأخرين من الهنود في رسالة كتبت بالاردو وليست بالعربي او بالمعنى الأصح لأن مليباري غير غير العرب غير الأردن المليبارية هي لغة كيرلا ومن جاورها
1:54:03فانهم قالوا ان الاحياء اذا كان لها اسم فانها تكون كالبلدة وهذا القول فيه بعد لا على المذهب ولا على الرواية الثانية لان البلدة كلها لها اسم مستقل يشمل جميع يشمل جميعها مثل منفوحة كانت بلدة
1:54:18ثم اصبحت داخل الرياض عرقة كانت بلدة اصبحت داخل الرياض وهكذا هذه المدن القديمة التي دخلت الرياظ طيب تفضل شيخ ولا برزوا لمكان لقصد الاجتماع ثم بعد اجتماعهم ينشئون السفر من ذلك المكان فلهم القصر قبل مفارقته
1:54:34في ظاهر كلام ولو برزوا لمكان بقصد الاجتماع يعني لو برز المسافرون في مكان خارج البلد لاجل ان يجتمعوا وينتظر بعضهم بعضا بعد مفارقة ثم بعد اجتماعهم من شؤون السفر من ذلك المكان وقد يبقون في ذلك الموضع ساعات بل اياما طوالا قال فلهم القصر قبل مفارقته اي قبل مفارقة ذلك
1:54:55كان في ظاهر كلامهم في ظاهر كلام الاصحاب وهذا من الصعب جزم به المتأخرون لكن زاد بعض المتأخرين قيدا مهما جدا قالوا ما لم ينمو او ينوي ذلك الشخص الاقامة في ذلك المكان الذي يجتمعون فيه اكثر من عشرين صلاة لانهم انه الاقامة فيه اكثر من عشرين صلاة فانه ليس لهم ذلك
1:55:16وزاد بعض وزاد ايضا بعضهم قيدا اخر فقال او لم يكن لهم عادة في الاجتماع قبل ذلك وانما وافق. نعم. قوله خلافا لابي المعالي حيث ان المعالي يقول ليس لهم ان يقصروا حتى يفارقوا ذلك الموضع. نعم. ويعتبر في سكان قصور وبساتين ونحوهم مفارقة ما نسبوا اليه عرفا. طيب
1:55:36يقول المصنف يعتبر في سكان قصور. اه المراد بالقصور هي الجدران التي تبنى من الطين والحجارة. وهذه موجودة عندنا الى الان بسمك الان مع المدنية وهذي رشاشات الزراعة تركوها. كان اهل القرى يخرجون
1:55:50لاماكن بجانبهم في غالب الروضات التي يتجمع فيها الماء ويجب يسمونها قصور ال فلان قصور المدينة الفلانية فيبنون فيها جدرا قصيرة مثلا وتسمى قصورا لاجل الجدر التي وضعت فتكون حما لبعلهم
1:56:06تعرفون بعد هو الذي القمح الذي يزرع ويكون سقيه من المطر او من طحونة الارض هذا يسمى قصور وقصور القرية الفلانية لهم قصور. كل قرية من القرى تكون لهم قصور يدعون فيها او لهم قصور يجعلونها لاجل ان يحتشوا من حشيش الارض لبهائمهم
1:56:25فيقول المصنف ويعتبر في سكان القصور كيف يسكن القصور؟ بعض الناس يجلس في تلك البعول اشهرا الى عهد قريب واعرف من فعل ذلك يقول نحن نذهب اذا جاء وقت البعل
1:56:35ستة اشهر وخمسة اشهر في تلك القصور ما تركوا هذا الشيء الا لما الزموا الناس بالمدارس النظامية فاصبحوا يأتون يبقون ابناءهم وتركوه وبعض الذين ينتقلون لهذه القصور موجودون وقريبون من الرياظ
1:56:49وبعضهم ما زال حيا يعني ما زال شابا في الستين ونحوها او السبعين. قال وبساتين معروف ونحوها اذا كانوا من سكان البساتين ليسوا واردين عليها وانما يسكنونها لبعض الناس مفارقة ما نسبوا اليه
1:57:03اي اذا كانوا ينسبون لذلك المحل لانه لا يوجد هناك حد معين وانما ينسبون تلك البساتين التي ليس لها جدار. فيقال سكان قصور او سكان بستان كذا نعم. والا يرجع الى وطنه نعم. وهذا شرط اخر في قضية ان الذي خرج
1:57:21قاصدا السفر له ان يترخص بشرط الا يرجع الى وطنه قبل ان يقطع مسافة السفر يقول المصنف والا يرجع الى وطنه فالذي يفارق عامر بلده يجوز له ان يترخص ما لم يرجع
1:57:38فاذا رجع الى بلدته قبل ان يقطع مسافة القصر فليس له حينئذ ان يترخص لانه يترخص من حين الخروج من العامر ثم قال ولا ولا ينويه قريبا. قوله ولا ينويه قريبا اي
1:57:53او نوى الرجوع وان لم يرجع. فليس له ان يترخص. قوله قريبا هذه قريبا مراده بقريب اي دون مسافة القصر التي سبق تحديدها نعم كأن رجع هذي عكس مفهوم الجملة السابقة
1:58:08فين رجع؟ فان رجع لم يترخص حتى يفارقه ثانيا. نعم قول المصنف فان رجع اي ان رجلا خرج من عامل بلده ثم رجع الى بلده قال لم يترخص قوله لم يترخص اي لم يترخص في رجوعه
1:58:22يعني من حين طرأت عليه من حين رجوعه تماما حتى يفارقه اي حتى يفارق وطنه الذي كان مقيما فيه بالشروط السابقة بان يكون قد فارقه قاصدا مسافة قصر الى اخره
1:58:37هنا ذكر مفهوم لا يرجع الى وطنه وسكت عن مفهوم ولا ينويه قريبا نقول نحن ان مفهوم قوله ولا ينويه قريبا فان نوى الرجوع لم يترخص من حين نية الرجوع
1:58:53حتى يفارق وطنه بشرطه نعم قوله فارقه ثانيا اي بعد الاول الذي خرج فيه ثم قطع النية او رجع. نعم. ولو لم ينوي الرجوع لكن بدا له لحاجة لم يترخص في
1:59:07رجوعه بعد نية عوده حتى يفارقه ايضا. نعم. قال المصنف ولو. الثانية حكمه حكم الاولى. ولكن المصنف ذكر كلمة في الثانية ولو للاشارة لخلاف قوي في هذه المسألة سأذكره بعد قليل
1:59:22قال ولو لم ينوي الرجوع يعني لم ينوي ان يرجع الى بلده لكن بدله حاجة حاجة له نسيها او لغيره من رفقته او لاهله في البيت نسيا معهم حاجة في سيارته. قال لم يترخص معنى قوله لم يترخص اي حال رجوعه
1:59:38ترخص في رجوعه بعد نية عوده بعد نية عوده لان رجوعها حينئذ يكون دون مسافة القصر. حتى يفارقه ايضا اي حتى يفارق وطنه ايضا بي يعني الشروط آآ الثانية تماما بالشروط الثانية تماما
1:59:59في هذه المسألة فيها خلاف فقد ذكر بعض المحققين وهو الفخر ابن تيمية في التلخيص انه اذا كان رجوعه لاجل شيء نسيه لاجل شيء نسيه فانه لا يترخص الا اذا كان غريبا
2:00:20عن تلك البلد فانه يترخص حينئذ وذكر ان هذا هو الاصح وقول صاحب التلخيص نقله مرعي جازما به وحسنه عبد الحي وهذا يرجع للخلاف الذي اشار اليه المصنف في هذه المسألة
2:00:38وقد جزم به بعض المتأخرين الا ان يكون رجوعه سفرا طويلا نعم قال الا ان يكون رجوعه سفرا طويلا ففي هذه الحالة في الصورتين السابقتين سواء نوى او رجع او
2:00:50الرجوع ولم يرجع وانما كانت له حاجة ففي جميع هذه الصور فان له ان يترخص في رجوعه. لان السفر طويل فانتقاله من كالنقطة التي نوى فيها الرجوع يعتبر سفرا نعم والمعتبر نية المسافة لا وجود حقيقتها. نعم. هذه مسألة مهمة جدا. يقول المصنف والمعتبر نية المسافة لا وجود
2:01:16حقيقتها يعني ان المعتبر لجواز الترخص برخص السفر نية المسافر ان يقصد بقعة تبعد عنه مسافة القصر لا وجود حقيقتها وبناء على ذلك فمن؟ فمن نوى ذلك قصر فمن نوى ذلك قصر سواء وصل اليها او لم يصل
2:01:33وبناء على ذلك السورة السابقة من نوى قصد بقعة تبلغ مسافة قصر ثم عرض له عارض فقطع نيته للرجوع او رجع فان ذهابه قصره صحيح ولا يلزمه حينئذ ان يعيده
2:01:50نعم. ولو رجع قبل استكمال المسافة لم يلزمه اعادة ما قصر نصه. نعم لم يلزمه اعادة ما قصر قبل رجوعه ولو كان دون مسافة القصر نصا اي نص عليه احمد وذلك فيما نقله عبد الله انه سأل اباه ان رجلا اراد سفرا فلما مضى
2:02:08فراسخ بدا له فرجع وقد قصر من الصلاة ايعيد صلاته فقال احمد لا يعيد ما قصر. مثال ذلك ايضا مثال اخر يصلح ذكر الفقهاء ان الشخص اذا علم قصده وان في المقصد الذي قصده مسافة قصر وفيه ضالته
2:02:26ثم انه في طريقه لظالته وجد ضالته في الطريق فاخذها فانه حينئذ ففي الطريق يقصر فيرجع لاجل ذلك. نعم وان راجع ثم بدا له العود الى السفر لم يقصر حتى يفارق مكانه. نعم هذا مثل ما ذكر هي شرح لقول المصنف حتى يفارقه ثانيا
2:02:48فانه اذا رجع ثم بدا له السفر مرة اخرى لم يقصر حتى يفارق مكانه اي موضع اقامته نعم فان شك في قدر المسافة او لم يعلم قدر سفره. نعم شك في قدر المسافة لا يعلم مقدار المسافة التي
2:03:03يعني شك هي مسافة قصر ام لا لتلك البقعة او لم يعلمها يجهل الطرق نعم كمن خرج في طلب او ضالة ناويا ان يعود به اين وجده. لم يقصر حتى يجاوز المسافة. نعم قال المصنف
2:03:20من شك في قدر المسافة لا يعلم اى مسافة قصر ام لا او لم يعلم قدر المسافة يجهلها فانه لا يقصر الصلاة حتى يجاوز المسافة التي هي ستة عشر فرسخا
2:03:33طيب يبقى عندنا هنا المثال الذي اورده المصنف قد يكون محل خلاف. قول المصنف كمن خرج في طلب ابق او ضالة ناويا ان يعود به اين وجده هنا المصنف يقول
2:03:46انه اذا كان عالما وذكرت المثال قبل قليل اذا كان عالما ان ضالته في مكان بعيد ثم بعد ذلك اه وجدها فانه يجوز له قصر لكن من خرج ولم يعلم اين هذه
2:04:02اين الابق او اين الضالة فانه حينئذ آآ لا يقصر حتى يجاوز ستة عشر فرسا فالحقها في هذه القاعدة اذا لم يكن يعلم بقعة معينة قصدها طيب محل الإشكال ما هو؟
2:04:20ان تنزيل هذه الصورة التي اوردها المصنف على هذه القاعدة لم يوافق عليها صاحب المنتهى في شرحه وليس في المنتهى وذلك ان صاحب المنتهى ذكر ان من خرج في طلب ابق او ضالة ناويا ان يعود به اين وجده ولم يكن قد قصد بقعة بعينها يظنها فيه
2:04:41فانه حينئذ يدخل في حكم من لم يقصد بقعة كمن ذهب آآ تائها او ذهب سائحا او غير ذلك من الامور فذهب صاحب المنتهى ان هذه الصورة ليست داخلة في الشك
2:04:57فلا يقصر لها اذا جاوز المسافة القصر والمصنف ذهب ذلك ووافق المصنف في قوله ذلك مرعي في الغاية. نعم. ولعل اقرب لاجتماعين شيخين موسى ومرئي. نعم. ويقصر من له قصد صحيح
2:05:14وان لم تلزمه الصلاة كحائض وكافر ومجنون وصبي. تطهر ويسلم ويفيق ويبلغ ولو بقي دون مسافة قصره. نعم هذه المسألة جيدة قول المصنف ويقصر من له قصد صحيح اه الذي يقصر هو الذي له قصد الصحيح المراد من له قصد الصحيح العاقل فيخرج ذلك المجنون
2:05:35ويراد به ايضا المسلم لان الكافر لا نية له كما مر معنا كثيرا فليست له نية ويخرج ويمكن ويخرج ايضا غير المميز لان المميز ليست له لأن غير المميز ليست له نية مطلقا الصبي دون التمييز. ويمكن اخراج ايضا
2:05:52آآ المتحيل لان القاعدة عندنا ان نية المتحيل ملغاة هكذا القاعدة المضطردة نص على انها مطردة اكثر من واحد اذا كل هذي الامور اربعة اخذناها من قول مصنف من له قصد صحيح
2:06:05قال المصنف هو ان لم تلزمه الصلاة اي حال ابتداء السهر قال كحائض الحائض كذلك والكافر والمجنون والصبي الحائض تطهر فتقصر اذا طهرت الكافر اذا اسلم ويفيق ويبلغ وبناء على ذلك
2:06:27فالذي له قصد صحيح لا يلزم ان يكون وجود القصد الصحيح عند ارتداء السفر بل يجوز ولو كان في اخر السفر اكتسب القصد الصحيح فمن اقتصد اكتسب القصد الصحيح فيكون كذلك. طبعا هذه لها قاعدة اصولية ليست
2:06:44متعلقة بدرس قوله ولو بقي دون مسافة القصر اه فهو كذلك لانه طرأ عليه القصد الصحيح بخلاف ما سبق معنا ان من انشأ سفرا عاصيا ثم تاب نعم ولو مر بوطنه او ببلد له فيه امرأة او تزوج فيه اتم. نعم هذه مسألة آآ ما يستثنى من جواز القصر بعد وجود الشروط السابقة كاملة
2:07:06ذكر منصور انها احدى وعشرون سورة قد تستطيع ان تشققها فتزيد وتجمعها فتقل. من هذه الصور قال اذا مر بوطنه يريدك ان تعرف الوطن وسيأتينا الدرس القادم ساشير له بسرعة. الوطن
2:07:19الشخص ليس له الا وطن واحد هذا هو الاصل اه حيث يكون في المرء حيث يكون في البلد زوجه وولده قال الامام احمد جعل الله عز وجل العبرة بالزوجة والولد
2:07:30واستدل بقول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام فجعل العبرة بالاهل. فالشخص له وطن واحد حيث مر بوطنه فانه يكون آآ مستوطنا فليس له جمع ولا قصر ولو مرورا. فلو جاء شخص من الدمام متجها الى مكة مارا بالرياض
2:07:48او جاء من الرياض متجها الى المدينة ثم مكة وهو من اهل المدينة على ساكنها الصلاة والسلام فانه اذا مر ولو مكث فيها يوما او اقل من يوم فانه لا يسمى مسافر. نعم قد قد
2:08:03نقول من باب المعاني العامة وان لم ينصح الفقهاء انه اذا لم يقف بان يكون ما زال في السرير وقد يكون في الشارع يمر وانت تعرف يكون هذا السريع خط يربط بين البلدتين. فمن انتقل من الدمام الى مكة لابد ان يدخل الرياظ ليس لها
2:08:22محل من الخارج قد يقال انه استثنى في هذه الحالة لانه لم ينزل في بلده وكان مروره مرور مسافر قد يستثنى بالمعاني العامة وان لم اكن قد وجدت لهم نصا في المسألة
2:08:35قال المصنف او ببلد له فيه امرأة. هذا لقضاء وقول عثمان رضي الله عنه وبناء على ذلك فان من كانت له امرأة آآ فانه في هذه الحالة في بلدة اخرى يكون له وطنان. فان عثمان في المدينة وفي مكة كان يتم في الموضعين. لان عثمان باجتهاد
2:08:53رأى انه يجوز التزوج في مكة لان اغلب الصحابة يرى عدم الزواج والسكنة في مكة لان المهاجر يحرم عليه الرجوع الى بلدته التي هاجر منها وهذه هي الهجرة الكبرى التي نسخت. وسيأتينا حكمها ان شاء الله في كتاب الجهاد. قوله او تزوج فيه. ما معنى قوله
2:09:09او تزوج فيه تزوج فيه بمعنى انه دخل بلدة لا امرأة له فيها ثم عقد عليها او تزود ما نقول عقد النساء تكلم عن العقد بعد قليل ثم تزوج امرأة في تلك البلد فمن حين زواجه بها
2:09:23يأخذ حكم المستوطنين يأخذ حكم المستوطن. عندنا هنا مسألتان في قول مصنف او تزوج فيه المسألة الاولى ان قوله تزوج فيه ما المراد به؟ هل المراد عقد عليها او يراد به
2:09:37دخل بها ذكر عثمان ابتداء ان في المسألة تردد ذكر بعض المتأخرين من المحشين ان ظاهر كلامهم انه يعم العقد والدخول معا. ذكر ذلك ابن حميد في مقدمة حاشيته ثم جزم عثمان
2:09:54ابن قايد ان المراد بقوله تزوج اي عقد وان لم يكن فيه دخول. وهذا هو ظاهر المشي عليه اكثر المتأخرين ان المراد بالزواج العقد وان كان بعضهم فهم انه يشمل اثنين في ظاهر كلامهم. المسألة الثانية
2:10:13انه لو دخل بلدة فيها امرأة له او تزوجها فقد قال الفقهاء ولو طلقها ولو طلقها معنى قوله ولو طلقها اي ولو طلقها في ذلك الموضع تزوجها ثم طلقها فانه يبقى مستوطنا. وليس المراد كما فهم بعض المتأخرين محشين
2:10:35انه وان طلقها وخرج من البلدة ورجع اليها يبقى مستوطنا في هذه البلدة. نقول لا ما دامت زوجة له زوجته في البلدة مقيمة فانه يعتبر مقيما وان طلقها فهو مقيم ما لم يخرج من البلدة. فان خرج
2:10:50ثم عاد فلا يكون لانه لا امرأة له في تلك البلد. وهذا يتضح به ما اخطأ به بعض المتأخرين في المسألة. نعم. واهل مكة ومن حولهم اذا ذهبوا الى عرفة او
2:11:00مزدلفة ومنى فليس لهم قصر ولا جمع قول مصنف واهل مكة المراد بمكة المدينة وقديما كانت المدينة صغيرة مدينة مكة اقصد مدينة صغيرة جدا واما الان فقد كبرت وتجاوزت بعض المشاعر
2:11:17سكن جامعة ام القرى مقابل لعرفة والشرائع بعضها من جهة اخرى خلف عرفة لكنها نعم بعيدة من جهة حمى المشاعر. منع ممنوع تعرفون البناء في حمام قديم. وهكذا وعلى العموم قديما مع بعدها وحديثا مع قربها اكد انا ذكرت القرب من التأكيد
2:11:36ومن حولهم قوله ومن حولهم المراد بمن حولهم من يبعد عن مكة دون مسافة القصر فكل من يبعد عن مكة دون مسافة القصر فليس له ان يترخص برخص السفر في منى وفي عرفة
2:11:52ويشمل ذلك اهل جدة لان جده ليس مسافة قصر بناء على ما مر معنا قبل قليل. وقد ذكر بعض فقهاء الحنفية في رسالة من اهل مكة مكيين في القرن الحادي عشر والرسالة رأيتها قديما في مكتبة جامع ابن عباس في الطائف
2:12:08القرن الحادي عشر تقريبا والثاني عشر بحث بحثا ان جده او جدة طبعا وجهان لغويان يصحيحان كما تعلمون ان جدة الانتقال منها الى مكة ليس قصرا فاهل مكة وعلماء مكة يفتون بذلك منذ نحو ثلاث مئة سنة او اكثر. وفي وقتنا اكد
2:12:29وتعرفون ان الخوط الان الخطان والخط الثالث الذي سيأتي تقرب ولا تبعد جدة. دون مسافة القصر ولا شك وقد يقال بالطائف نحن لا بالدقة مسافة الطائف لكن اظنها مثل ذلك
2:12:41طيب آآ نعم قال فليس لهم قصد ولا جمع لان القصر كما تعلمون لاجل السفر واما الجمع فقد يقال بجوازه المشقة اذا وجدت مشقة بمزدلفة كما سيأتي قال فهم في القصر في المسافة كغيرهم اي كغيره من الناس. عندنا هنا مسألة مهمة جدا وهو
2:13:00من لم يكن مستوطنا مكة فما حكمه عفوا من كان من لم يكن مستوطن مكة وكان مقيما بها من من لم يكن مستوطنا وكان مقيما ومعنى المقيم هو الذي مكث في مكة
2:13:15مجمعا الاقامة اكثر من اربعة ايام واحدا وعشرين صلاة فاكثر وسيأتينا في الدرس القادم وهذا كثير جدا بعض الناس يجمع الاقامة قبل الحج اسبوعين او اسبوع او ثلاثة ويمكث في مكة فيكون مجمعا الاقامة
2:13:29ثم يذهب الى المشاعر هل يقصر فيهما ام لا المشاعر الان منى وعرفة هي في اطراف مكة وليست من مكة. هي في اطرافها خارجة عن عامر. من جهات اخرى يوجد عامر لكن لم يتجاوزها من جهتها
2:13:43لم يبنى فيها عامرون وبناء على ذلك فالفقهاء يقولون ان من كان مقيما في مكة ممن مكث فيها قبل الحج اكثر من اربعة ايام. او كان يعمل فيها سنة او سنتين هل ممن يعمل في مكة او يدرس فيها؟ يقولون ان له حالتين. وسيأتينا بكلام المصنف
2:13:59احدى الحالتين الحالة الاولى اذا خرج للمشاعر عرفة ومنى ونيته انه اذا قضى ذلك رجع الى مكة واقام بها فحينئذ لا يجمع ولا يقصر لانه يأخذ حكم المقيمين في مكة وقد خرج منها دون مسافة القصد ثم رجع اليها. والحالة الثانية
2:14:24ان يكون مقيما بمكة اكثر من اربعة ايام ثم خرج الى المشاعر ونيته ان ينصرف من المشاعر الى مكة لطواف وداع ثم يخرج فهذا يجوز له الجمع والقصر في مكة نص عليه احمد؟ نعم تفضل قال احمد لكن قال احمد في من كان فيمن كان مقيما بمكة ثم
2:14:47خرج الى الحج وهو يريد وكان مقيما بمكة يعني اكثر من اربعة ايام ثم خرج الى الحج يعني الى المشاعر عرفة ومنى في مزدلفة ونحوها. وهو يريد ان يرجع الى مكة فلا يقيم بها. يعني فلا يقيم بها اقل اكثر من اربعة ايام
2:15:02وانما يوم او يومين او طواف الوداع ويخرج. نعم. فهذا يصلي ركعتين بعرفة. لانه حين خرج من مكة انشأ السفر والى بلده. نعم هذه مسألة واضحة وسيأتي تفصيلها ان شاء الله في الدرس القادم. نعم. تفضل. والقصر رخصة وهو افضل من الاتمام نصا. نص عليه احمد نقله ابو داوود وابن هانم
2:15:23قال ابن هانئ لما سأل احمد الرجل يتم الصلاة في السفر قال هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقصر احب الينا وذكر ابو داوود ان احمد سئل عن من ذهب الى انه لا يقصر في السفر ولا يفطر فقال لا يعجبني هذا. هذا يدل على انه افضل
2:15:40هذا معنى قوله نصا وان وان اتم جاز ولم يكره قوله وان اتم جاز ولم يكره هذا يدلنا على عدم الكراهة. واختار الشيخ تقي الدين ان السفر يكره فيه الاتمام ووافقه عليه تلميذه محمد بن مفلح
2:15:56اريد ان اذكر قاعدة يناسبها هذا الموضع ليست قاعدة هي تقسيم طبعا التقسيم يدخلونه في القواعد كما تعلمون في الاشباه والنظائر ومنها كتاب القواعد يوسف بن عبدالهادي نصفه تقاسيم وليست قواعد
2:16:09فالاوائل يتساهلون في تسمية التقاسيم قواعد آآ الرخص في السفر تنقسم الى ثلاثة اقسام او اربعة القسم الاول رخص الافضل فعلها الافضل فعلها وعندما نقول انه الافضل فعلها فقد يكون
2:16:28تركها مكروه وقد يكون تركها خلاف الاولى وهذه مثل مسألتنا وهذه مثل مسألتنا تماما وهو القصر في الصلاة فان القصر في الصلاة هو الاولى والترخص برخصته اولى مطلقا على خلاف هل تركه مكروه او ليس بمكروه
2:16:46وقلت لكم هذا لكي تكون قسمة اما ثلاثية او رباعية هذه هي القسمة ان شت تجعلها رباعية فاجعلها قسمان. القسم الثاني ان هناك رخص الافضل تركها وعدم الترخص بها ومن امثلتها ما ساذكر لك بعد قليل. النوع الثالث رخص يستوي فيها الطرفان
2:17:05الفعل والترك وكلاهما سواء وهذه مثل السنن الرواتب فان السنن ما هي السنن التي الافضل تركها منها الجمع بين الصلاتين حال غير اشتداد السفر فالافضل تركه فمن اقام في بلدة اقل من
2:17:23فمن اقام في بلدة اربعة ايام فاقل. فالافضل له ان يقصر بلا جمع. ان لم تكن هناك حاجة ومن الرخص التي الافضل تركها الفطر في رمضان فانه في على مشهور مذهب وسيأتينا ان شاء الله في الصيام ان مد الله في العمر وبارك فيه
2:17:39فمن ابتدأ الصيام في الحضر ثم سافر الافظل له ان يتم ومن ابتدأ السفر مسافرا فالافضل له ان يفطر ليس من البر الصيام في السفر محمول على الصورة الثانية. وصيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ قرار الغمام محمول على الصورة الاولى ابتدأ
2:17:57هذا نص فقهائنا ونصره بقوة الشيخ تقي الدين في شرح العمدة فقط يريدك ان تعرف هذه القاعدة لانها جميلة نعم وان احرم مقيما في حظر او دخل عليه وهذه السورة الرابعة ربما والثالثة اذا احرم مقيما في حظر
2:18:14ثم سافر فانه في هذه الحالة يجب عليه ان يتم. نعم. او دخل علي وقت صلاة فيه الحظر او احرم بها في سفر ثم اقام او دخل عليه اي دخل على
2:18:29آآ المسافر او المصلي وقت الحظر فيه اي في الحظر وهو لم يخرج ثم سافر فانه في هذه الحالة اه يتم لانها عكس السابقة العبرة بدخول الوقت لا بابتداء الصلاة او
2:18:45او احرم بها في سفر ثم اقام كراكب سفينة او احرم بها اي احرم بالصلاة في السفر ثم اقام وهو في اثناء صلاته كراكب السفينة ومثله ايضا قد يقال راكب الطائرة اذا كان المطار داخل البلد ليس خارجا عن العامل
2:19:02مثل ايضا يقال ايضا في القطار اذا كانوا محطة القطار التي وصل اليها قبل ان يقضي صلاته في داخل عامل بلده التي هي وطن له او نوى الاقامة مجمعا اربعة ايام
2:19:13او ذكر صلاة حضر في سفر او عكسه ذكر صلاة سفر في حضر فانه يصلي صلاة حضر من غير قصر. او ائتمن مقيم اي ائتمن بمقيم فيجب ان يتم باجماع
2:19:27وقلت لكم منذ الحكاوي اجماع بالحي صريح المسافر يصلي خلف المقيم يتم هي السنة حديث ابن عباس في مسلم او بمن يلزمه الاتمام؟ نعم اتم بمن يلزمه الاتمام. سيأتي صورنا. او بمن يشك فيه بمن يشك فيه
2:19:42نعم يعني يشك في كونه متما في شكل تما ولذلك قال صاحب المنتهى وكلامه جيد ويكفي علمه بسفره بعلامة مثل لباس السفر ونحوه. نعم او بمن يغلب على ظنه انه مقيم ولو بان مسافرا اي ولو بان الامام مسافرا. نعم. او بصلاة او بصلاة اي
2:20:06احرم بالصلاة يلزمه اتمامها ففسدت واعادها. يعني يلزمه اتمامها اربعا لاجلي مثلا كونه قد ائتم بمقيم او لكونه اتم بمن يلزمه الاتمام السابقة ففسدت صلاته اما وحدة او صلاته مع امامه
2:20:25فانه اه يجب عليه حينئذ ان يتمها لانه وجبت عليه تامة كمن يقتدي بمقيم فيحدث او لم ينوي القصر عند دخوله الصلاة. نعم قوله او لم ينوي القصر هذه سورة اخرى
2:20:39ان الشخص اذا دخل في الصلاة ولم ينوي القصر عند دخوله وكان مفردا آآ يعني منفردا ليس مأموما فانه في هذه الحالة آآ ليس له ان يقصر لان القصر له نية خاصة
2:20:54بخلاف المأموم وكما سيأتينا ان شاء الله فان نيته تبع لنية امامه نعم او شك في الصلاة هل نوى القصر ام لا؟ نعم اذا شك الامام او المنفرد وغيرهم في الصلاة
2:21:05قوله في الصلاة اي في اثناء الصلاة هل نوى القصر عند تكبيرة الاحرام او لا فانه آآ يتم ولو ذكر بعد ذلك بعد ذلك يعني في اثناء الصلاة انه كان قد نواها
2:21:19طبعا قوله ولو ذكر بعد ذلك يشمل سواء عمل شيئا من اعمال الصلاة على الشك او لم يعمل. نعم او تعمد ترك صلاة او بعضها في سفر حتى خرج وقتها. نعم. يقول اذا تعمدت اركب بعد الصلاة وهو مسافر
2:21:34او بعض الصلاة كركعة فاخر الصلاة حتى لم يصلي منها الا ركعة في وقتها حتى خرج وقتها فانه يتم لانه عاص في هذا الفعل والعاصي لا يترخص وهذا قياس على سفر المعصية. نعم. او عزم في صلاته على ما يلزمه به الاتمام من الاقامة وسافر المعصية او عزما
2:21:55في صلاته على ما يلزمه به الاتمام فنوى الاقامة او نوى سفر المعصية. كيف ينوي سفر المعصية وهو في اثناء نيته رجل كان مسافرا وفي اثناء صلاته نوى قطع الطريق
2:22:11فلا شك ان قطع الطريق نية معصية. فحينئذ نقول انقلبت نيته من سفر مباح الى كونه سفر معصية فانه في حين اذ يصبح السفر محرما ويحرم الترخص قوله وسفر معصية مثل ما سبق
2:22:28ينوي بسفره المعصية لا ان ينوي المعصية في سفره فانه لا يمنع الترخص. نعم. او تاب منه فيها تاب منه اي من سفر المعصية ما نقول تاب من المعصية؟ يجب ان نقول تاب منه اي من سفر المعصية
2:22:44فيها اي في اثناء الصلاة لزمه ان يتم لان العبرة بالافتتاح. لزمه ان يتم في جميع الصور السابقة يعني قريب اظن عشر صور او اكثر. نعم. وان نوى مسافر القصر حيث يحرم عالما. كمن نواه خلف مقيم عالما او قصر معتقدا
2:23:02القصر لم تنعقد. قوله وان نوى مسافر قصرا يعني كان مسافرا وصلى صلاة رباعية ونوى فيها القصر حيث يحرم عالما. قوله حيث يحرم اي حيث يحرم عليه القصر متى يحرم عليه القصر في الصور السابقة
2:23:22اذا اتم بمقيم اذا نوى نوى هذه السور التي سبقت وهي اكثر من خمسة عشر سورة. قوله عالما اي عالما بانه يحرم عليه القصر مفهوم هذه الجملة ان الجاهل بحرمة القصر عليه. كمن سافر سفر معصية وكان جاهلا ان سفر المعصية
2:23:43يمنع قصر الصلاة فقصر الصلاة مدة طويلة ثم تاب. ان شاء الله نتعب ليس لها تعلق بالحقوق. لكن نقول ثم تاب. ثم علم الحكم فجاءك. قال انا عرفت الحكم نقول ما مضى صحيح لان مفهوم قوله عالما ان من نوى القصر
2:24:03وكان مسافر جاهلا فانه لا يضره صرح بهذا المفهوم منصور وغيره ثم قوله كمن نواه هذي مثال الصورة السابقة كمن نواه اي نوى القصر خلف مقيم ونحن مر معنا بالاجماع يجب ان يتم
2:24:18عالما يعني عالما بانه يجب عليه الاتمام فانه في هذا الحال نقول يجب عليك ان تعيد الصلاة كاملة طبعا عالما بحرمة بعدم اباحة القصر في هذه الحالة. قال او قصر معتقدا تحريم القصر. قصر معتقدا تحريم القصر
2:24:38قوله معتقدا هذا الاعتقاد قد يكون بالاجتهاد وقد يكون بالتقليد لغيره وهذا الاجتهاد الذي اجتهد او التقليد قد يكون صحيحا وقد يكون خاطئا ولذلك عندما نقول معتقدا يشمل الاجتهاد والتقليد
2:24:55والصحيح والخاطئ كلاهما سوى. ما دام ديانته وقت الصلاة يعتقد تحريم القصر. سواء كان الحق معه او خلافه لا اثر له. قال لم تنعقد اي لم تنعقد صلاته تماما لانه في
2:25:10لانه افتتح الصلاة ولم تكن نيته في المتابعة صحيحة ثم قال نعم كنيتي كنية مقيم القصد. قوله كنية مقيم القصر. قال مثلها كمثل المقيم الذي تجب عليه اربع نوى القصر. فنقول لا تصح صلاته
2:25:27ونية مسافر وعبد الظهر خلف امام الجمعة نصا. نعم قول ونية مسافر وعبد تعلمون ان المسافر والعبد لا تجب عليهما صلاة الجمعة فيجوز لهم ترك صلاة الجمعة وصلاتها ظهرا. فلو صلى مسافر وعبد خلف امام جمعة ونووا بصلاتهم الظهر فنقول لا تصح
2:25:48خلاف النية والمتابعة مختلفة والجمعة ليست بدلا عن الظهر. فحين اذ لا يصح. من باب الفائدة وقع في بعض الكتب والانصاف في الطبعة الموجودة ونية مسافر وعقد الظهر مضبوطة وهو خطأ
2:26:03وانما هي وعبد كما هنا وفي الفروع لانه عقد الظهر يصير المعنى ركيك. المسافر ما هو جوابه فلابد ان تكون هنا هي الصواب. نعم اخر جملة. ولو اتم من له القصر جاهلا حدث نفسه بمقيم ثم علم حدث نفسه فله القصر. نعم هذي اخر مسألة معنا
2:26:20الفصل يقول المصنف ان من له القصر ممن يجوز له القصر آآ وصلى قد نوى القصر. قد نوى القصر جاهلا حدث نفسه وهو في وقت صلاته جاهلا حدث نفسه معنيته القصر
2:26:39واتم بمن بان كان مأموما بمقيم وكان المقيم يصلي اربعا ثم علم حدث نفسه بعد ذلك فله القصر لاننا سبق معنا ان من ائتم بمقيم وجب عليه ان يصلي اربعا
2:26:56فان فسدت صلاته فانه يجب عليه ان يصليها اربعا كذلك هي مسألتان اوردها المصنف الا هذي الصورة المستثناة لان دخوله في الصلاة غير صحيح احال دخوله الصلاة كان محدثا وقد جهل حدثه
2:27:13فدخوله غير صحيح بالكلية بخلاف من طرأ عليه الحدث في اثناء صلاته فيجب عليه ان يصلي الصلاة حينئذ اربعا لا ثنتين وهذه هذه من لطائف المسائل الاخيرة فيها اعمال للذهن لذلك نكون انهينا هذا الفصل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.