استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد علي وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد. اللهم واغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله ولا خلف سكران وان سكر في اثناء الصلاة بطلت. بسم الله الرحمن الرحيم
0:20الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ثم اما بعد فهذا تتمة للفصل الماضي المتعلق احكام الامامة والمصنف رحمه الله تعالى في هذه المسائل التي اوردها قبله في الدرس الماضي وفي درسنا اليوم بمشيئة الله عز وجل يتكلم
0:40عن ما هي الامور التي اذا وجدت فان الامامة لا تصح وكان من الانسب ان ابدأ في اول فصل ماضي بذكر شروط الامامة التي لم يردها المصنف لان المصنف لم يرد شروط الامامة وانما اورد ضدها
0:57اي حال اختلال تلك الشروط وقد اورد بعض المتأخرين شروط الامامة وعدها ثمانية فمن هذه الشروط شروط الامامة التي لا بد ان تكون متوفرة في الامام اسلام الامام. ثم وهو الثاني عقله والثالثة عدالته
1:14وتقدم معنا كثيرا من الاحكام المتعلقة بامامة الكافر والمتعلقة بامامة الفاسق وبعض الاحكام المتعلقة بالمجنون ومنها ما يتعلق بالسكران الذي سنتكلم عنه بعد قليل. والشرط الرابع هو النطق بان يكون ناطقا. وسيأتي
1:32بعد قليل في كلام المصنف والشرط الخامس التمييز. لان فاقد التمييز لا تصح امامته مطلقا. والشرط السادس البلوغ اذا كان اماما في فريضة ببالغ واما اذا كان اماما في نافلة او بمثله فتصح ولو لم يك بالغا ما دام مميزا. والشرط السابع الذكورية
1:58فلا تصح امامة المرأة الا بمثلها وسيأتينا ان شاء الله والثامن وهو القدرة على الشروط والاركان والواجبات الا بمن صلى بمثله فقط اردت ان ابين من هذه الشروط المصنف اتى بفقدها
2:12ولم يذكر تعداد هذه الشروط وقد عدها جماعة من المتأخرين. كنا قد وقفنا عند قول المصنف ولا تصح خلف سكران لان السكران فاقد للعقل فاختل شرطه فلا تصح امامته. ولان صلاته باطلة لنهي الله عز وجل عن قربان الصلاة
2:28حال السكر ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى فلا يصح ان تقرب الصلاة حال السكر. فدل على بطلانها وقول المصنف ولا خلف سكرانا المراد عندنا هنا مسألتان الاولى ان المراد بالسكران هنا هو من ذهب عقله
2:47كما سبق في التعريب وسيأتينا ان شاء الله في باب حد المسكر ما ذكره صاحب الرعاية وغيره ان السكر واحد الذي تبطل به الصلاة ولا تصح الصلاة ولا الامامة ويمنع من دخول المسجد وهو الذي يقام به الحد
3:02انه الذي لا يستطيع ان يميز بين الارض ولا السماء ولا يستقيم في مشيه ويخلط في كلامه قلت هذا لم؟ لان السكران ليس المراد به من شرب المسكرا فان ظاهر كلامهم ان من شرب المسكر ولم يذهب عقده ويخلط في كلامه ويتخبط في مشيه
3:21او يتخبط في مشيه فان صلاته في ظاهر كلامهم تصح. لانه هناك في باب حد المسكر بينوا ان السكر الذي لا تصح فيه الصلاة. فذكروها هناك فنربط كلامهم هناك بما ورد هنا. وعلى هذا فقول المصنف ولا يصح خلف سكران اي ابتدأ الصلاة سكرانا. وقوله وان سكر في اثناء الصلاة
3:43اي افتتح الصلاة غير سكران ثم طرأ عليه السكر اثناءها. ويكون ذلك بصور او باسباب متعددة من هذه الاسباب ان يكون قد شرب شيئا مباحا يظنه مباحا فاذا به مسكر كعصير انقلب خمرا وهو لا يعلم ذلك. وهذا يقع من بعض الناس. او يكون سكره بشمه واعرف من اذا
4:04تم نوعا معينا من الروائح العضوية ذهب عقله بذهاب المسكر هذا الامر الثاني والامر الثالث على ما بان لي من كلامهم هناك ذبح حد المسكر ان من شربه فلم يسكر
4:21ثم زال عقله وخامر عقله بعد ذلك في اثناء الصلاة فانه يكون فقد سكر في اثنائها. قوله ولا وان سكر في اثنائها بطلت اي بطلت امامته وابطلت لنفسه لو كان منفردا او غيره. ثم قال نعم. ولا خلف اخرس ولو بمثله نصا. نعم قوله ولا خلف اخرس هذا يتعلق به فوات قيدين في الامامة
4:43الاول النطق فان من فات فيه النطق فانه يكون قد اختل شرط الامامة في حقه واشتراط النطق صرح به جماعة منهم مرعي وغيره انه لابد من توفر النطق وهناك ايضا قيد اخر او سبب اخر قالوا لان الاخرس لا تتحقق به صفة الكمال صفة الامامة لان
5:06الامام لابد ان يكون يسمع من خلفه بالتكبير والانتقال ولو واحدا وهذا ما لا يتحقق فيه. ثم قول المصنف ولو بمثله اي ولو ان اخرس مثله فانه لا يصح كذلك. وهذا هو المجزوم عند المتأخرين. بناء على ان الفقد للشرط
5:25وكل من افتقد شرطه لا يصح امامته لا بمثله ولا بغيره. وقوله نصا اي نص عليه احمد هكذا حكاها بن مفلح. طبعا والمسألة فيها خلاف قد نقل القاضي في الاحكام السلطانية
5:38والموفق في الكافي انه تصح صلاته بمثله وجزم بقولهما من المتأخرين ابن نصر الله في حواشي الفروع. نعم. احسن الله اليكم. ولا خلف من به سلس البول ونحوه. نعم. قوله ولا خلف من به
5:52سلس بول ونحوه. اي ولا تصح امامة منبه سلس بول ونحوه ونحوه اي ونحوه من الامور. كان يكون به حدث مستمر كدم يسيل منه كرعاف مثلا او جرح آآ غير مضمد او آآ استطلاق ريح او غيرها من الاسباب التي تكون كالحدث الدائم. ومنعهم من ذلك
6:16آآ علل بعلتين. العلة الاولى انه ناقص لكونه قد وقع منه حدث وخفف عنه وعفي عنه من حيث رفع الحدث. لا يلزمه رفع الحدث وهو من باب تفو فيكون استثناء فحينئذ فان طهارته ليست كاملة. هكذا علل بعضهم. وعلل اخرون بتعليم اخر مثل منصور
6:40بان من به سلس فان في صلاته خلل. وهذا الخلل ليس بمجبور فحينئذ يكون حكمه كحكم من فقد الماء والتراب فصلى على حاله لعدم وجود البدن. وعلى ذلك القاعدة عندهم ان ما كان من شروط الصلاة
7:00الى بدل فانه تصح امامته اذا انتقل البدل. وما كان من شروط الصلاة لا بدل له فانه لا تصح امامته. اخذنا هذا من تعليله في هذه القاعدة وسيأتي ايضا بعض الامور المتعلقة به بعد ذلك. نعم. او عاجز عن ركوع او رفع منه كاحدب او سجود او قعود او عن استقبال او
7:23جتنا بنجاسة او عن الاقوال الواجبة ونحوه من الاركان او الشروط الا بمثله نعم بدأ المصنف في ذكر ما يتعلق بالاختلال بالشرط المتعلق باشتراط القدرة على فعل الاركان والشروط والواجبات. قال المصنف اول
7:41او عاجز اي ولا تصح الصلاة خلف عاجز عن ركوع او رفع منه بدأ المصنف بذكر الاركان الفعلية فذكر الركوع والرفع وذكر القعود ولم يذكر القيام وسبب عدم ذكره القيام ان القيام مستثنى فيصح الصلاة خلف العاجز عن القيام في الصورتين سنتكلم عنهما بعدما نذكر كلام
8:05صنف اذا فتعداده لهذه الاركان الفعلية ولم يطلق فيقول كل الاركان الفعلية لان هناك ركنا فعليا مستثنى وهو القيام فيصح خلف من كان عاجزا عن القيام في صورتين سيأتيان والا في الاصل انه ملحق بالاركان. قوله كعاجز عن الركن
8:25لا يستطيع الركوع كون ظهره مستقيم لامر معين ممنوع من من الركوع او لمنع الطبيب من منع الطبيب له من الركوع لاجل عمليته في عينيه مثلا وهذا عجز حكمي لان قوله عاجز قد يكون حقيقة او حكما
8:45او لكونه مربوطا ونحو ذلك. قال او رفع منه فلا يستطيع الرفع من الركوع. قال كاحدب. الاحدب هذا مثال للعاجز عن الرفع لان بعض الناس قد يستغرب كيف يكون عاجز
8:58عن الرفع وهو قادر على الركوع ضرب مثالا لذلك بالاحدب وسيأتي ان الاحدب قد يكون غير قائم في اول صلاته لكنه عاجز عن القيام. لانه قد يصلي قاعدا في اول
9:12القيام الذي يكون قبل الركوع قال او عجز عن سجود مر بعض امثلته او قعود كذلك قد يكون عاجزا عن القعود باي هيئات القعود مر معنا انه يصح الجلوس باي قعود متقارب
9:25لكن قد يكون عاجزا عن القعود مثل بعض الناس قد يفعل عملية في ركبته فاذا اراد ان يجلس في الجلسة بين السجدتين لم يقعد لم يقعد وانما جعل آآ يديه على الارض
9:36كما نرى في بعض الناس يفعل ذلك قال او عن استقبال اي للقبلة يكون عاجزا عن ذلك لربط ونحوه بان يكون مربوطا وهذا بدأ يتكلم عن الشروط من قوله او عن استقبال هذا العجز عن الشروط
9:53قال او استقبال اي عجز عن شرط استقبال القبلة او اجتناب نجاسة عاجز عن اجتناب النجاسة تشمل نجاسة في بدنه وفي ثوبه وفي بقعته ثم بدأ يتكلم عن العجز عن الواجبات فقال او عن الاقوال الواجبة
10:09لان الاصل ان كل افعال كل الواجبات اقوال ليس من الافعال ما هو واجب الا جلسة التشهد الاول ومن عجز عن القعود فهو عاجز عن ركن وعن واجب معا فلذلك اقتصر على التمثيل بالاقوال وهذا معنى قوله او عن الاقوال الواجبة اي عاجز عن الاقوال الواجبة كالتسبيح
10:29ودعاء ربي اغفر لي وتكبيرات الانتقال. قال ونحوه من الاركان والشروط الا بمثله قلت لكم لم لم يذكر هذه القاعدة في البداية العجز عن الاركان لان هناك ركنا مستثنى والواجبات لان بعض الواجبات لها بدل كما سيأتي بعد قليل في
10:47امثلة نعم ولا خلف عاجز عن القيام الا امام الحي وهو كل امام مسجد راتب المرجو زوال علته ويصلون وراء ووراء الامام الاعظم الاعظم جلوسا. فان صلوا قياما صحت والافضل له ان يستخلف اذا مرض والحالة هذه
11:08نقف هنا. بدأ يتكلم المصنف عن العاجز عن الاركان. العاجز عن عفوا عن العاجز عن القيام هو في الحقيقة عاجز عن احد اركان الصلاة وهو القيام وقول المصنف ولا خلف عاجز عن القيام يستثنى
11:24حالتان يجوز الصلاة من القادر على القيام خلف العاجز عن القيام الحالة الاولى لم يردها المصنف وهو في صلاة النافلة فان الامام في النافلة يجوز له ان يصلي جالسا ويجوز ان يصلي القادرون خلفه قياما
11:43والحالة الثانية التي اوردها المصنفون وهي من مفردات المذهب بتفصيلها لا بعمومها. وهو ان يكون الامام امام الحي هذا القيد الاول الذي هو الامام الراتب والقيد الثاني ان يكون عاجزا عن القيام
12:00دون عجزه عن باقي الاركان فقط عاجز عن القيام لكنه قادر عن الركوع وعلى السجود وعلى القعود وعلى غيرها من الاركان والواجبات والشروط والقيد الثالث انه لابد ان يكون يرجى زوال علته. فاذا اجتمعت هذه القيود الثلاثة
12:18الصحة ان يصلي خلف ذلك العاجز عن القيام القادر على الركن لاجل الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كسحت ساقه صلى بالناس قاعدا وصلى الصحابة خلفه قعودا. وهذا الحديث محكم وليس منسوخا باخر
12:39فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى في اخر حياته خلف ابي بكر او صلى ابو بكر خلفه في اخر حياته كان قاعدا والناس يصلون خلفه قيام وسنذكر الحديثين ان شاء الله في محلهما بعد قليل. طيب قول المصنف ولا خلف عاجز عن القيام هذه القاعدة الكلية انه لا يصح
12:57الصلاة صلاة الفريضة خلف العاجز عن القيام الا في حالة واحدة اذا كان امام الحي هذا القيد الاول ثم فسر المصنف امام الحي فقال وهو كل امام مسجد راتب مر معنا في الدرس الماظي ان المراد
13:15امام الراتب هو الذي عينه الامام او نائبه وعندنا في قول المصنف هنا كل امام راتب مسألتان اوردهما مرعي لطيفتان اولى هاتين المسألتين ان مرعي يقول يجب ان انقله بالمعنى ثم سانقل لكم نص مرئي. معنى كلام معي انه يقول يجب ان نقول الا
13:35اما الراتب في المسجد فنزيد قيد في المسجد لانه يقول يتجه ان الامام الراتب لو صلى بغير مسجده فانه لا يثبت له هذا الحكم وهو كذلك وهو كذلك فان يعني متجه كلامه لانه ما سمي راتبا الا بذلك المسجد لا جماع له. فلو كان الامام راتب صلى
13:59وهو عاجز عن القيام خارج المسجد كأن يكون في بيت او في يعني صحراء او في غيرها فنقول لا يثبت هذا الحكم بل يجب ان يقدم غيره ولا تصح امامته
14:10بالناس. المسألة الثانية انه حينما يقيد ذلك بالمسجد وان يكون راتبا توسع مرئي هنا في قضية من لم يكن لهم مسجد بان يكون مثل الاعراب الذين يتنقلون المراد بالاعراب الذين يتنقلون رحل
14:27اذا كانوا اعرابا رحل وكان لهم امام راتب. لا وليس لهم مسجد. فقال ويتجه ان راتب اعراب لا مسجد لهم كراتب مسجد. وقال ابن العماد وهذا قياس صحيح. وهذا موجود قديما حينما كان عندنا
14:45يعني الى عهد قريب قبل خمسين سنة وستين سنة الان لا يوجد رحل مطلقا الاستثناء في بلدان خارج المملكة. لا اعلم في المملكة احدا بصفة دائمة يكون مرتحلا فالتوطين قديم
14:58فكان الجهات الرسمية ترسل مع بعض الناس وبعض وبعض الفئام الذين يجتمعون وحدهم يرسلون لهم اماما قالوا بهم فيكون حكمه حكم الراتب في احكام كثيرة اعزم جواز التقدم عليه ومنها هذه المسألة فيما لو عجز عن القيام فانه يصلي قاعدا ويصلون خلفه قعودا
15:18القيد الثالث قول المصنف المرجو زوال علته. يعني ترجى زوال علته. وهكذا اطلق جماعة من الفقهاء انه يرجى زوال علته ولكن قال بعض المتأخرين من مشايخنا في ذلك الوقت كانوا يزيدون قيدا المشايخ يقولون يرجى زوال علته قريبا
15:38ولم اقف عليها في الحقيقة فيما يعني في الكتب التي بين ايديهم كانوا متأخرين لكن كان المشايخ يقولونها يقولونها يقولون لان اغلب العلل يرجى زوال علل ترجى زوالها او يرجى زواله ولو طال الامد خاصة مع العلاجات
15:52الحديثة قال ولعل مراد الفقهاء مما يرجى زوال علته قريبا. فالرجو يكون للشيء القريب ثم قال المصنف يصلون بدأ يتكلم عن المأمومين حيث صحت امامة الامام قال ويصلون اي المأمومون وراءه ووراء الامام الاعظم المراد بالامام الاعظم امام المسلمين هذا الحكم
16:12كن خاصا به دون من عاداه ممن له نيابة كقاضي ونحوه قال جلوسا اي يندب لهم ان يصلوا جلوسا فقوله يصلون جلوسا اي على سبيل الندب فهو الافضل. لاجل الحديث ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم قال واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا
16:31الحديث نحمله على الندب ولا نحمله على الوجوب ثم قال فان صلوا قياما وقد صلى الامام قاعدا وقد صلى الامام الراتب المرجو زوال علته وحسب القيد الذي ذكره مرئي في مسجده
16:47جالسا لكنهم صلوا خلفه قياما قال صحت اي تصح لكنه خلاف الافضل. الخلاف الافضل. ولا نقول انها مكروهة لان الجمهور ما عدا اصحاب الامام احمد يقولون يصلون خلفه قياما. ثم قال المصنف والافضل له اي لهذا الامام الحي الراتب ان يستخلف بان ينيب غيره. اذا مرض والحالة هذه
17:07بان يكون عاجزا عن القيام وان تكون علته مما يرجى زوالها. واما اذا كان مما لا يرجى زوالها او كان عاجزا عن غير القيام فيجب عليه ان يستخدم ثم اتى المصنف بمسألة اخرى
17:20هي التي يتعلق بها حديث ابي بكر. تفضل. وان ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل فجلس. اتموا خلفه قياما ولم يجز الجلوس. مسألة هي التي من لطيف فقه علمائنا انهم فرقوا بين الصورتين ففرقوا بين ابتداء الصلاة عاجزة عن القيام وبين طروء العجز عن القيام في اثنائها
17:42فحملوا حديث الامر على الاول والثاني قالوا يحمل عليه اخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فان النبي صلى الله عليه واله وسلم في اخر حياته وكل ابا بكر فصلى بالناس ثم خرج عليهم
17:57فصلى بابي بكر وابو بكر يأتم به الناس ومن الذي كان الامام؟ اهو ابو بكر؟ ام انه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه مسألة مشهورة جدا. وتعلمون الرسالة التي طبعت لابن الجوزي في الرد على ابن عبد على ابن
18:10عبد المغيث او ابن المغيث في انه قال ان الذي كان اماما انما هو ابو بكر الصديق رضي الله عنه انما هو رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم وابو بكر مؤتم به وهذا هو المعتمد عند فقهائنا ان الرسول هو الامام هو الامام لانه الراتب ويجوز له ان يدخل
18:28فيلي الامامة ويتأخر الذي تقدم نائبا عنه ومن لطيف كلام ابن الجوزي قال مع ان ابا بكر جدي وشرف لي ان يكون جدي قد ام النبي صلى الله عليه وسلم لكن قال الحق اولى بان يتبع. اذا هم يقولون ان ابتدأ بهم الصلاة اي ابتدأ
18:47الحي الراتب بهم الصلاة او غيره من الائمة لا يشترط هنا تعلقها بالامام الراتب قائما ثم اعتل اي طرأ عليه العلة بس فيكون الجلوس هنا لاجل هذه العلة التي اعجزته عن القيام قال اتموا خلفه قياما وهذا الاتمام خلفه قيام على سبيل
19:07الوجوب وليس على سبيل الافضلية. قال ولم يجز هذا يدل على الوجوب. ولم يجز الجلوس نصا. اي نص عليه احمد في مسائل منها مسائل صالح بن هانئ وابي داوود فقط هنا قد ذكرته لكي ابين لكم من الذي ذكره
19:23ذكرت لكم قبل قليل انه ان ابتدأ بهم يشمل الامام الراتب وغيره مما صرح بذلك من المتأخرين مرعي في الغاية فقال سواء كان الامام راتبا او غير راتب او نحو عبارته. نعم. وان ترك الامام ركنا او واجبا او شرطا عنده وحده او عنده وعند المأموم عالم
19:42من اعاد بدأ يتكلم المصنف او لما تكلم المصنف عن ترك ركن او شرط او واجب عجزا ناسب هنا ان يتكلم عمن تركه عمدا فقال وان ترك الامام ركنا من اركان الصلاة وتقدمت او واجبا من واجباتها قولي او فعلي او شرطا
20:01من شروطها ويلحق بهذه الامور الثلاث وان لم يذكره المصنف وغيرهم متأخرين لكن قواعدهم تقتضي ذلك او فعل مفسدا ومبطلا للصلاة مما يكون عنده كذلك او ايضا نزيد فعل مبطلا لشرط الصلاة كمن يرى ان مس الذكر ناقض للوضوء فتعمد
20:26استاذة كريم فيكون هنا فعل مبطلا للشرط وليس تاركا للشرط وان كان ممكن ان تدخله في ترك الشرط طيب اذا هنا قوله او واجبا او شرطا عنده عنده يعني في اجتهاده هو وتقليده هو
20:40وحده اما المأمومون فيرون خلاف ذلك مثال هو ما ذكرت لكم قبل قليل في من صلى بالناس وهو يتدين الله بان مس الذكر ينقض الوضوء ومع ذلك صلى بهم. وان كانوا يرون
20:54ذلك من يتدين الله عز وجل بان اكل لحم الجزور ينقض الوضوء فصلى بهم وان كانوا هم لا يرون ذلك من يتدين الله عز وجل بوجوب الطمأنينة وهو ركن عنده
21:05فصلى بهم وتاركا الطمأنينة وان كان الذين خلفه من اصحاب ابي حنيفة لا يرون ركنية الطمأنينة. واجبة من الواجبات تعمد ترك التسبيح تعمد ترك تكبيرات الانتقال وخلف الشافعية والشافعية لا يرون وجوب تكبيرات الانتقال وانما يرون ندبه. يقول المصنف لو كان شرطا عنده وحده او عند
21:25وعند المأموم معا عالما اعاد دعوا عالما لاني سارجع لها ساشرح اعاد قبل ذلك. قوله اعاد اي اعاد الضمير فيه ما يعود للامام والمأموم معا. حتى وان كان المأموم ديانة يرى ان فعل
21:42الامام ليس كذلك ليس مفسدا للصلاة لكنه يعيد لانه اتم بمن لا يرى صحة صلاة نفسه طيب هنا كلمة عامدا مشكلة حقيقة بمعنى كلمة مشكلة لان الذي يقابل العامد هو الساهي عالمي عفوا
22:01عالما الذي يقابل العالم هو الساهي والساهي هذا الساهي والجاه بالحكم. فان قلنا الجاهل فهذا لا يتصور لانه قال عنده. عليه كيف يكون جاهلا بشيء عنده. واما الساهي فان ترك
22:17الركن لا يؤثر فيه عمده وسهوه فان تركه عمدا وسهو سواء نعم يؤثر في ترك الواجبات. ولذلك فان مفهوم هذه الجملة لقوله عالما ان من تركها نسيانا فلا اعادة عليه مطلقا
22:36وهذا مشكل من جهة ما ذكرت لكم في الاركان. ولذلك قال منصور حل لهذا الاشكال في شرحه للمنتهى وليس هنا في شرحه للاقناع قال ان قول المصنف عالما ليس لها مفهوم. الا
22:52اذا نسي حدثه او نجاسته فقط فيكون نسيانه للحدث والنجاسة لا يبطل صلاة من وراءه واما ما عدا من الاركان فانها تكون مبطلة لصلاته وصلاة المأمومين خلفه وقد ندخل ذلك في القاعدة الاصولية المشهورة هل مفهوم له عموم او ليس له عموم؟ التحقيق ان المفهوم لا عموم له اختيار الشيخ تقي الدين وهو الظاهر من استخداماته
23:18احمد المحققين ولذلك يقول عثمان عند قوله عالما يقول ان مفهوم قول المصنف عالما فيها تفصيل فان كان قد ترك الطهارة فان صلاة المأموم غير العالم به صحيحة فيكون مفهومه صحيحا
23:39وان كان قد ترك غير الطهارة فان صلاة المأموم غير صحيحة نعم هذا الاشكال في قوله عالما ثم قال المصنف تفضل. وان كان عند المأموم وحده فلا. نعم قوله وان كان اي وان كان ما تركه الامام من الاركان
23:55والواجبات والشروط او المفسدات انما هي عند المأموم وحده سواء باجتهاد المأموم او تقليده بخلاف الامام فانه لا يرى ذلك مفسدا للصلاة فلا قوله فلا اي فلا يعيد المأموم. وقد احسن
24:12المصنف في عدم ذكره الكلمة لان صاحب المنتهى قال فلا يعيدان او نحو عبارته فقالوا الامام لم يعيد وهو الاصل يرى صحة الصلاة فحينئذ نقول فلا يعيد المأموم فلا يعيد المأموم. نعم. ومن ترك ركنا او شرطا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد اعاد. نعم. قوله
24:36هو من ترك ركنا مختلفا فيه مثل الطمأنينة سبق من خالف فيها قال او شرطا من الشروط التي اختلف فيها ما مر معنا في معتمد المذهب انه يشترط للرجل ان يكون ساترا لاحد عاتقيه
24:52والمراد بالشروط هنا طبعا شروط الصلاة كما مر معنا واركان الصلاة مختلفا فيها اي مختلفا في اه في لزومها واشتراطها وجعلها احد اركان الصلاة وقوله بلا تأويل اي بلا اجتهاد منه فان المراد بالتأويل هنا الاجتهاد
25:12ولا تقليد اي تقليد سائغ فيكون اجتهاد الصحيح وبلا تأويل سائغ. اعاد اي اعاد الصلاة مطلقا سواء كان اماما او مأموما او منفردا هذه الجملة مشكلة حقيقة ووجه الاشكال فيها ان فيها نوع تناقض مع السابقة
25:31لم؟ لان السابقة يقول من ترك ركنا لنفسه عنده وجوبها يرى وجوبها وهذا يشمل المختلف فيه وغير المختلف فكأنه في بادئ النظر ان بين العبارتين اشكال ولذلك فنقول ان الجملة الثانية كما بين الشيخ منصور ان مراد المصنف بقوله من ترك ركنا مختلفا فيه مراده اذا كان
25:56ذلك المصلي اماما او منفردا او غيره غير معتقد للوجوب او عدمه بان كان شاكا في وجوب ذلك الركن او وجوب ذلك الشرط وحينئذ تصبح الصور اربع الصورة الاولى من من اعتقد وجوبه
26:16وتركه بطلت من اعتقد عدم وجوبه مع انه مختلف فيه وتركه لم تبطل صلاته الحالة الثالثة من شك في وجوبه وكان عالما الخلاف لكنه لم يترجح عنده شيء وشك في الوجوب وعدمه
26:32ولم يترجح عنده لاجتهاد ولا بتقليد سائغ فانه تبطل صلاته ويحمل عليه هذه المسألة والسورة الرابعة اذا لم يكن الركن او الشرط قد خطر بباله ولا يعلم ان احدا من اهل العلم قال بوجوبه او شرطيته فحينئذ يسقط عنه
26:54يسقط عنه في هذه الحالة. اذا صار عندنا ثلاث اربع سور وليست ثلاث سور ويحمل كلام مصنف على الصورة الثالثة. وهذا الحمل من كلام منصور. نعم. وتصح خلف فمن خالف في فرع لم يفسق به ومن فعل ما يعتقد تحريمه في غير الصلاة مما اختلف فيه. كنكاح بلا ولي وشرب نبيل ونحوه
27:14فان داوم عليه فسق ولم يصلى خلفه وان لم يداوم فقال الموفق هو من الصغائر ولا بأس بالصلاة خلفه. ولا انكار في مسائل نعم بقي عندنا في المسألة السابقة ان المصنف قصر حديثه فقال من ترك ركنا او شرطا وسكت عن ترك الواجبات
27:34تدخل في الخلاف في ترك الشرطي والواجب كذلك ممن جزم بذلك البرهان ابن مفلح في المبدع ومن المتأخرين الشيخ عثمان في حاشيته فقد جزم ان الشرط يأخذ حكم الركن والشرط ان الواجب يأخذ حكم الركن والشرط في آآ المسألة السابقة. بدأ المصنف في قضية الصلاة خلف آآ من
27:58من فعل شيئا من المسائل المختلف فيها بحيث كان الامام يرى جوازه والمأموم يرى حرمته. المسألة السابقة يرى الامام عدم وجوبه والمأموم يرى وجوبه هنا لا هنا يرى جوازه الامام والمأموم يرى حرمته. يقول المصنف وتصح خلف من خالف في فرع لم يفسق فيه. بحيث
28:22انه يكون مختلف فيه لكن لا يحكم فيه بالفسوق وهذه كثيرة جدا من المسائل ومثلوا بذلك قالوا في المسائل التي يكون فيها الخلاف سائغا منها الامثلة التي اوردها المصنف قال
28:35النكاح بلا ولي فمن رأى جواز النكاح بلا ولي او اكتفى بالاستفاضة والشهرة في النكاح واعلانه عن عن الشاهدين فانه اذا كان قد ذهب لاحد هاتين المسألتين باجتهاد صحيح او تقليد سائغ
28:51فانه تصح الصلاة خلفه ولا شك. ولذلك احمد لما تكلم عن مسألة الصلاة خلفها من يخرج منه دم قال افلا اصلي خلف سعيد بن المسيب وخلف مالك وخلف فلان وفلان ممن يرون ان الدم لا ينقض الوضوء
29:08فلذلك مثل هذه المسائل ليست مفسقة لانها من المسائل التي فيها الخلاف يكون قويا ويعني شائع. ثم قال المصنف وهذه محلها المفروض ان تكون في قضية الفسق وعدمه لكن ناسب ان اوردها هنا. قال ومن فعل ما يعتقد تحريمه
29:27في غير الصلاة مما اختلف فيه كنكاح بلا ولي وشرب نبيذ ونحوه. يقول من فعل ما يعتقد تحريما في غير الصلاة الاولى الخلاف في الرأي والثانية خلاف في الرأي مع الفعل
29:41ومثل له قال كنكاح بلا ولي وشرب نبيذ ونحوه. قال فان داوم عليه اي الشرب للنبيذ فسق بالمداومة عليه. ولم يصلى او لم يصلي خلفه ولم يصلي خلفه وان لم يداوم
29:56فقال الموفق هو من الصغائر ولا بأس بالصلاة خلفه وهذه مسألة معروفة ثم قال المصنف قاعدة جميلة جدا قال ولا انكار في مسائل اجتهاد هذي التي تستحق بعظ التعليق قول المصنفون لا انكار في مسائل الاجتهاد هذه هذه جملة مكونة من جزئين
30:12قوله لا انكار وقوله في مسائل اجتهاد. نبدأ بالجزئية الاخيرة ثم ارجع للفعل الذي يفعله المكلف قول المصنف في مسائل الاجتهاد المراد بمسائل الاجتهاد هي المسائل التي فيها دليل لكن هذا الدليل
30:29ليس من الادلة التي يجب بها العمل ظاهرا هكذا فسر مسائل الاجتهاد منصور تبعا لغيره. اذا فيها دليل لكن الدليل ليس مما يجب العمل به. ولذلك قال الخرقي في باب القضاء لما اورد ان حكم القاضي ينقض ان خالف نصا فكل
30:54من يخالف النص الصريح الذي يجب العمل به فانه ينقذ فهذه المسائل هذا ضابط مسألة اجتهادية وبناء على ذلك فان من قال من من من اهل العلم لا انكار في مسائل الخلاف خطأ. فليس كل خلاف
31:12لا ينكر وهذه اطال عليها الشيخ تقييدين في كتابه الجليل العظيم بيان الدليل وذكر ان صواب هذه الجملة ان يقال لا انكار في المسائل الخلافية الاجتهادية وعرفنا معنى كلمة اجتهادية قبل قليل
31:28ولذلك فان القاضي علاء الدين المرداوي في التنقيح لما اورد هذه المسألة كأنه قال ليس كل خلاف كذلك. قال وان وقيل اذا قال وان وقيل ان قوي الخلافة فلا انكار. قال وهو اظهر. فلابد ان يكون الخلاف قويا
31:45وغالبا قوة الخلاف مبنية على قوة الدليل عند المتقابلين. هذه الجزئية الاولى. الجزء الثاني قول المصنف لا انكارا معنى قول المصنف لا انكارا اهل العلم قسموا الانكار الى قسمين انكار للاقوال
31:58وانكار للافعال قالوا اما انكار الاقوال فقد انعقد الاجماع على الانكار ولذلك ما زالت كتب اهل العلم مليئة برد القول ومناقشته والاعتراض عليه وذكر القوادح في القول وفي دليله ولك ما منا الا وهو راض او مردود عليه الا صاحب هذا القبر يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا انكار القول ترى شخصا لنقل مثلا
32:26جرى عدم اشتراط الشهود في عقد النكاح ما تقول لا افعل ما شئت قد تناقشه. طيب ماذا تقول في الحديث؟ يقول لك ضعيف ثم يأتي قضية النقاش هذا انكار قوله هذه مسألة
32:39ثانيا انكار الفعل هذا هو الذي يقصدونه هنا. المنفي هو انكار الفعل ومعنى انكار الفعل المنع باليد الذنب باللسان فلان كذا وكذا يذم بلسانه. فلان يفعل كذا من المختلف فيها
32:54القدح في عدالته اذيته ومن اذيته عدم الصلاة خلفه والامتناع من الصلاة خلفه هذا يعتبر انكار فكل هذه داخلة في الانكار هذا لا انكار في الفعل وقلت لكم ان احسن من تكلم عن هذه القاعدة وانا عالة عليه هو الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله في كتابه بيان الدليل ولا تصح امامة امرأة ولا خنثى
33:18برجال ولا بخناثة. فان لم يعلم الا بعد الصلاة اعاد. نعم. هذه المسألة يقول المصنف ولا تصح الامامة امرأة ولا انثى مشكل برجال ولا بخناثة. اصبحت الصور اربع. امامة امرأة برجال لا تصح
33:36وامامة امرأة بخناثة جمع خنثى ما تصح. خنثى او اعد اكثر الصورة الثالثة امامة خنثى مشكل برجال لا يصح ان يؤم خنثى المشكل رجالا والصورة الرابعة ان يؤم خنثى مشك خناثا مثله. لماذا؟ لان الخنثى محتمل ان يكون ذكرا وانثى فاحيانا نغلب فيه من باب الاحتياط الانوثة. واحيانا
33:58يغلب فيه ايضا الذكورة. وكررت لكم مرة اخرى احكام الخنس المشكل قد تبقى احكامها في البلدان النائية واما العلم الحديث فلا يوجد خنثى مشكل مطلقا اذ يمكن معرفة هل ذلك المولود الذي عنده عيوب في الخلقة
34:17يعرف اهو ذكر ام انثى؟ لا بالنظر لالته الظاهرة وانما بتحليل ابسط شيء وهو تحليل كروموسوماته وهيئتها يعرف اهو ذكر وانثى. فالان يوجد ما يرفع الخلاف الا في المناطق النائية التي لا يمكن التمييز
34:34ليس المراد بذلك قضية الاوصاف الظاهرة فهذه مسألة اخرى ويدخل فيها اشياء اخرى لا اريد الحديث عنها اذا هذه اربعة امور. طيب انا فقط اريد ان اتكلم مسألة واحدة من هذه السور الاربع ثم
34:48يعني انتقل لكلام المصنف. هنا اطلق المصنف والمتأخرون او كثير او المعتمد عند المتأخرين ان امامة المرأة بالرجل فاكثر لا تصح وهذا الذي مشاعره اكثر المتأخرين. كما ذكر ذلك صاحب التنقيح وغيره. وهناك رواية اخرى في مذهب قوية جدا. ولها مستند من فعل بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انه يصح
35:14امة المرأة بالرجال اذا توفرت شروط الشرط الاول ان تكون المرأة قارئة والرجل او الرجال ليسوا قارئين والشرط الثاني ان يكون ذلك في صلاة التراويح وفي معناها قيام الليل عموما
35:33وان كان ظاهر كلامهم قصرها على التراويح دون تأديتها على غيرها من الصلوات لاجل ان هذا هو الذي ورد عن الصحابيات فعلنه فحينئذ يكون القيد خاصا بهاتين الصورتين. وهذا قول اكثر متقدمي اصحاب الامام احمد
35:50وقال به جمع من المتأخرين وهذا افتي به كثيرا في النازلة التي نزلت منها قبل سنتين عندما جاءت الكورونا فان بعضا من البيوت لا يكون فيها من يحسن قراءته بان يكون امي ليس عاجزا عن الصلاة وانما ظاهر كلام لابد ان يكون امي لا يحسن قراءة الفاتحة وما بعدها. فحين اذ يصح
36:13لامرأة انت امه وكيف يكون محلها تكون خلفه وهذه تكون من الصور ما نسيت ان اجعلها استثناء يصح ان يتقدم المأموم على الامام. هناك صور خمس يتقدم المأموم على الامام
36:28يعني قد تكون هذي ملحقة بها كذلك نعم وتصح بنساء وهيقفن خلفه. نعم قال نعم فان لم يعلم قرأتها؟ نعم فان لم يعلم الا بعد الصلاة اي فان لم يعلم المأموم
36:44ان الامام خنسى او ان الامام امرأة الا بعد الصلاة اعاد اي اعاد المأموم تلك الصلاة. ثم قال المصنف وتصح بنساء ويقفن خلفه اي وتصح امامة المرأة النساء وامامة الخنثى النساء معا. لكن قول المصنف ويقفن خلفه اي ويقفن خلف الخنثى
37:07ولا يقفن معهم الصافات لان المرأة اذا امت النساء تقف معها وسيأتي واما اذا ام الرجل ام الخنثى النساء فانه يصح ان يؤمهن ويكون متقدما لانه اما رجل وامرأة وفي الحالتين تصح امامته للنساء. نعم. وان صلى خلف من يعلمه خمسا لكن اشكاله
37:27ثم بان بعد الصلاة رجلا فعليه الاعادة. نعم قوله وان صلى خلف من يعلمه خنثى بان يكون ظاهرا له الالتان لكن يجهل اشكاله لا يعلم انه مشكل ثم بعد الصلاة بان رجلا سأل فقوله هو غلب فيه الرجولة لكونه يبول من احدى الالتين مثلا
37:44قال فعليه الاعادة لانه دخل الصلاة وهو شاك في صفحتها وان صلى خلفه وهو لا يعلم لا يعلم حاله. نعم. فبان بعد الفراغ رجلا عليه. فلا اعادة عليه لانه لا يدري انه خنت اصلا
37:58ولا امامة مميز لبالغ في فرض وتصح في نفل بمثله. نعم يقول المصنف ولا تصح امامة مميز لبالغ المميز تصح امامته بمثله كما سيأتي. لكن لا تصح امامته للبالغ في الفريضة. وهذا معنى قوله ولا امامة مميز لبالغ في فرض
38:17عبر المصنف بفرض ليشمل فرض العين وفرض الكفاية معا. فلا تصح امامته في صلاة الجنازة اذا كانت فرض عين لا نافلة ولا تصح امامته في صلاة العيد اذا كانت فرض عين عفوا فرض كفاية لا تصح امامته في جنازة ولا في
38:36صلاة عيد اذا كانت فرض كفاية في الصلاة اذا هذا معنى قوله ولا امامة مميز لبالغ في فرض. قال وتصح في نفل وفي معنى النفل التراويح فيصح ان يؤم الصبي الكبير في التراويح قال وبمثله فيكون المميز اماما لمثله في الفريضة. هذه المسألة من المسائل التي
38:56اه ظهر فيها فقه احمد في توجيه الاحاديث التي وردت في حديث عمر بن ابي سلمة حينما كان يصلي بالناس وهو صغير فان احمد قال وما يدريك انه لم يبلغ وان كان ابن تسع
39:10لانه عقد على امه عفوا لانه صار وليا لامه في عقد النكاح وكان يصلي بالناس. ومعلوم ان البلدان الحارة يبلغون قبل غيرهم من البلدان. واذا اكتزم احمد بانه كان بالغا ربما وصله اثر في غير هذه المسألة. نعم. ولا امامة محدث ولا نجس يعلم ذلك. نعم
39:30ولا امامة محدث اي ولا تصح امامة المحدث. سواء كان حدث حدثا اكبر او حدثا اصغر قوله ولا نجس اي متلبس بنجاسة في بدنه او في ثوبه او في بقعته. قال يعلم ذلك اي يعلم
39:45طرق الحدث عليه ووجود النجاسة في بدنه او ثوبه او بقعته العلم هنا بمعنى القطع هنا فقط مسألة سأذكرها بعد قليل. نعم. ولو جاهله مأموم فقط. قوله ولو جهله مأموم فقط
40:00الامام اذا علم وجود الحدث او النجاسة وهناك صورتان ذكر المصنف ان حكمهما واحد اذا كان المأمومون خلفه يعلمون بالحدث او النجاسة فيقول صلاتهم باطلة وهذا واضح الحالة الثانية اذا كانوا جاهلين بالحدث الذي اتصف به الامام
40:21او وجود النجاسة في البقعة. فالمصنف يقول ولو جهله اي جهل المأمومون فقط اي وحدهم دون الامام ان الامام متلبس بالحدث او في ثوبه وبقعته نجاسة هنا اشار المصنف بقوله ولو ليدخل الصورتين واشار للخلاف. فان هذه المسألة فيها خلاف قوي. فان ابن عقيم
40:42في كتابه الاشارة الذي اختصر به كتاب الروايتين والوجهين للقاضي ابي يعلى قال ان ان المأموم اذا كان جاهدا الحدث من الامام او النجاسة في بقعته صحت صلاة المأموم وهذا الخلاف الذي او الوجه
40:59والرواية التي نقلها ابن عقيل في الاشارة انتصر لها الشيخ تقي الدين في اكثر من موضع من كتبه. فيكون هنا الاشارة الخلاف الذي يراه الشيخ تقييدين وان العبرة بظن بظن
41:13ما دام قد استمر الى نهاية الصلاة. فان جاهله هو والمأمومون كلهم حتى قضوا الصلاة صحت صلاة مأموم وحده. نعم قال فان جهله اي فان جهل الامام انه قد فعل ناقضا
41:29او جهل الامام النجاسة في ثوبه وبدنه ونحو ذلك هو اي الامام والمأمومون اي المصلون خلفه كلهم سارجع لكلمة كلهم بعد قليل حتى قضوا الصلاة اي فلم يتذكروا اثناءها لا هو ولا هم صحت صلاة مأموم وحده
41:48لان الامام جاهل بالحكم فصلى وهو يظن صحة صلاته فحين عفوا جاهل بالحال ليس جاهلا بالحكم جاهلا بحاله. فحين اذ آآ صلى وهو يظن صحة صلاته وقد انقضت الصلاة على هذه الهيئة فحينئذ نقول لا يلزمهم الاعادة ولو علموا بعد انقضاء الصلاة. بعد انقضاء الصلاة مثلا التفت الامام فوجد ان في عبائته
42:12نجاسة خلفه مما لا يرى او اخبره ثقة بعد انقضاء الصلاة ان في عبائته او في ثوبه نجاسة فحينئذ نقول يعيد الامام وحده ولا يعيد المأموم خلفه الرسول صلى وفي نعله اذى ثم خلعه ولم يأمر المأمومين ان
42:30يعيدوا صلاتهم مع انهم صلوا وفي نعل النبي صلى الله عليه وسلم نجاسة. عندنا هنا مسألتان المسألة الاولى في قول المصنف المأمومون كلهم قوله كلهم نستفيد من هذه الجملة مفهوم مهم جدا
42:43ان المأمومين اذا علم بعضهم ولو واحدا قبل الصلاة او قبل انقضاء الصلاة بمعنى انهم علموا في اثناء الصلاة فانه في هذه الحالة يلزم جميع المأمومين بالاعادة وهذا المفهوم الذي ذكر ذكرته لكم ذكره عبد الحي وغيرهم
43:05فصرح به ليس من عندي وانما هو من تصريح بعض الشراح او المتأخرين والسبب قالوا لانه لو علم واحد لزمه ان يخبر البقية فحينئذ تبطل صلاته المسألة الثانية هنا قال المصنف جهل. ذكر المصنف في المسألة التي سبقت العلم
43:22وذكر هنا الجهل. هناك صورة هل تلحق بالعلم ام بالجهل وهي النسيان باعتبار حاله قبل النسيان هو عالم فلو استصحبنا العلم فانه يأخذ حكم العالم. وان نظرنا في وقت الصلاة
43:37فهو غير عالم فقد يلحق بالجاهل. وهناك قاعدة مشهورة يعني ايش راح تفيد؟ احد الدروس وهي قضية متى يلحق الناس بالجاهل ومتى لا يلحق به فهل يلحق الناس هنا بالجهل ام لا
43:51بعض المتأخرين جزم بان الناس يلحق بالجاهل ممن جزم به اثنان جزم به منصور البهوتي وجزم به الشيخ مرعي كذلك كلا الاثنين جزم بان الناس يلحقوا بالجاهل. فمن نسي حدثه حكمه حكم من جهل حدثه. فالامام اذا نسي
44:10ان عليه حدثا ثم صلى بالناس وسلم وتذكر ان عليه حدثا فقد جزم قلت لكم قبل قليل منصور ومرعي بانه لا يلزمه ان يخبر المأمومين وصلاة المأمومين صحيحة لانهم جميعا ليسوا عالمين بحدثه
44:27بعض المتأخرين وهو البلباني لم يسلم بذلك وقال ما نصه؟ لا نسلم ذلك للشيخ منصور ووجه عدم تسليمه ان ترجعوا لما سبق في شروط الصلاة في التفريق بين من صلى وهو ناس النجاسة وبين من صلى وهو ناس بين من وهو جاهل
44:50نجاسة فبناها على تلك المسألة لكن يبدو ان اثنين من من اساطير العلماء مرعي ومنصور قال بذلك فيكون قولهم اوجهوا بناء على قاعدة الشيخ تقي الدين التي اراد بها ان يبين قاعدة المذهب يكون
45:05يعني اقرب واصوب والعلم عند الله. نعم. الا في الجمعة اذا كانوا اربعين بالامام فانها لا تصح. طيب. اه معليش بقي عندي مسألة في قول المصنف في اخر الجملة لقوله صحت صلاة مأموم وحده. هنا بس مسألة فقط حدث فيها خلاف عند المتأخرين. اول من تكلم عن هذه المسألة بن قدس
45:25وقال لم اعلم احدا تكلم عنها ثم خرج فيها حكما ثم سأذكره بعد قليل. صورة هذه المسألة ان الامام دخل في الصلاة جاهلا حدثه او نجاسته والمأمون خلفه واحدا او اكثر لا يعلمون بذلك
45:38حتى انقضت الصلاة يقول المصنف الامام يعيد صلاته والمأمومون لا يعيدون صلاتهم المصنف والمتأخرون كصاحب المنتهى اطلقوا ان المؤمنين لا يعيدون الصلاة مطلقا. قال ابن قدس الشيخ تقي الدين ابن قندس وهو شيخ
45:57علاء الدين المرداوي وعلاء الدين المرداوي اذا قال قال شيخنا تقي الدين فيعني به القدس ويفرق بين شيخنا تقي الدين وبين الشيخ تقي الدين. شيخنا تقي الدين هو ابن قدس صاحب الحواشي المشهور
46:08ابن قدس يقول استظهر تخرج من عنده ان ذلك له شرط ان يكون المأموم واحدا او اكثر قد قرأ الفاتحة. لانه اذا لم يكن قد قرأ الفاتحة فانها تسقط عنه بقراءة الامام وقراءة
46:24لا تسقط لا تصح لانه لم تصح صلاته فيقول يجب ان نزيد قيدا ان صلاة المأمومين تصح في هذه الحالة بشرط ان يكونوا قد قرأوا الفاتحة ولو كانوا قرأوها من باب الندب لا من باب الوجوب
46:40وهذا الذي قال بن قدس وافقه عليه الشيخ عثمان في حاجته عن المنتهى. بينما صرح مرئي بخلاف ذلك. قلت صرح لان المؤلف هنا وصاحب المنتهى اطلق من غير قيد. فمفهوم كلامهم وظاهر كلامهم الجواز مطلقا. مرعي صرح قال سواء قرأ
46:59فاتحة اقرأ المأموم الفاتحة او لم يقرأها فانها تصح وهو ظاهر اطلاق المتأخرين الا في الجمعة اذا كانوا اربعين بالامام فانها لا تصح. نعم قوله الا في الجمعة. يستثنى من ذلك سورة واحدة اذا كانوا اي المصلين اربعين فقط
47:16يجب ان نزيد كلمة فقط لانه قد يكونوا اربعين فاكثر لا. لا بد ان يكونوا اربعين بالامام فانها لا تصح لانهم لو ولو كان الامام لا تصح صلاته اصبحوا تسعة وثلاثين
47:28فحينئذ لا تصح صلاتهم لنقص العدد. ايضا نستطيع ان نزيد مسألة اخرى لو قلنا الا في الجمعة والعيد لان من شرط العيد كما تعلمون العدد انا مشغول مذهب اذا لو كان المصلون اكثر من اربعين واحدا واربعين فاكثر او اربعين من دور الامام نفس العبارة
47:47فان الامام وحده يعيد والمأمون خلفه لا يعيد. وكذا لو كان احد المأمومين محدثا فيها وتقدم حكم الصلاة بالنجاسة جاهلا. نعم تقدم حكم صلاة الذي اشرت لها قبل قليل. يقول وكذا لو كان احد المأمومين محدثا فيها اي في الجمعة وكانوا اربعين فقط. فان تبين ان احد المؤمنين محدث فصلاته
48:07باطلة وحدة فحينئذ نقص عدد المصلين عن اربعين وبطلت صلاتهم فلزمهم حينئذ اعادة صلاتهم في الوقت او صلاة بدلها بعد الوقت وهو ولا امامة امي نسبة الى الام بقارئ نعم قول المصنف ولا امامته اي ولا تصح امامة الام هنا ذكر مصنف فائدتين في
48:27امي معنى الامي ولم يقرؤه قال بعد واصل اشتقاق الام فقال نسبة الى الام وهذا مبني على ان الاشتقاق يؤخذ من الاسم لا من الفعل ولماذا ينسب للام قالوا لان الشخص حينما يولد من بطن امه لا يفقه من اللفظ شيئا. فكذلك الامي لا يحسن النطق. فهكذا نسب للام
48:52وقيل ان المراد بالامي هو الذي ينسب لامة العرب لكن ليس هو المراد هنا هو الذي بعث في الاميين قيل ان الاميين اي العرب وليس المراد بهم من لا يحسن النطق او لا يحسن الكتابة
49:04نعم قوله فاراد المصنف بقوله نسبة الى الام ليخرج المعنى الثاني نسبة للعرب او نسبة لعدم القراءة وانما المقصود عدم حسن بقارئ اي بمن يحسن القراءة. نعم. والامي من لا يحسن الفاتحة او يدغم منها حرفا لا يدغم. وهو الارت او يلحن لحنا
49:24المعنى كفتح همزة اهدنا وضم تاء انعمت وان اتى به مع القدرة على اصلاحه لم تصح صلاته كما يأتي نعم بدأ المصنف في تعريف الامي في هذا الباب فقال الامي
49:39وذكر ثلاثة اوصاف اذا وجد احد هذه الاوصاف الثلاثة فانه يكون اميا واذا انتفت الاوصاف الثلاثة كلها فانه لا يكون اميا وانما يكون قارئا. اول هذه الاوصاف من لا يحسن الفاتحة
49:54تعبير المصنف في قوله لا يحسن المراد بها لا يحفظ لا يحفظ الفاتحة فكل من لم يحفظ الفاتحة فانه يسمى اميا وتفسير عدم الاحسان بعدم الحفظ ذكره منصور وغيره لماذا قلنا هذا التفسير؟ هذا التفسير بمعنى الحسن لان عدم اجادة القراءة تدخل في
50:17القيد الثاني والثالث الذي سيأتينا بعد قليل. فحمل هذه الجملة على التأسيس اولى من حملها على التأكيد ثم قال المصنف او او تقتضي اختلاف الصورة يضغم منها حرفا لا يدغم. قال المصنف وهو الارت يعني الذي الارت الذي يدغم الحروف
50:34التي لا تدغم وما هي الحروف التي لا تدغم؟ بين ابن المنجى في شرحها المقنع ان الحروف التي تدغم هو ادغام الحرف في مثله او فيما يقاربه في المخرج هذه هي التي تدغم
50:51واما غيرها فلا تتقن كما تعلمون في يعني في صيغ الادب هذا الامر الثاني. الامر الثالث هو الذي يلحن لحما يحيل المعنى الفقهاء لهم نوعان من اللحن لحن جلي ولحم خفي واللحن الجلي عند الفقهاء يختلف عن اللحن الجلي عند علماء التجويد وكذلك الخفي عن
51:12عند الفقهاء عند الفقهاء اللحن الجري هو الذي ذكر هنا اللحن الذي يحيل المعنى وكل لحن ولو كان واضحا بينا كل يعرفه ما دام لا يحيل المعنى فليس بالجلي فليس رحلا جليا وانما هو لحن خفي. المصنف لم يعبر بالجري ولا الخفي لكي لا تلتبس مصطلحات وهو اجود
51:34قال المصنف او او يلحن لحنا طبعا مراد المصنف هنا يلحن دحنا في الفاتحة وهذه يجب ان تضاف في متن المصنف يجب ان يقال فيها اي في الفاتحة لان اللحم في غير الفاتحة لا يجعله اميا. فتصح امامته
51:50المراد يلحن لحما جليا يحيل المعنى في الفاتحة قوله يحيل المعنى ان يغير المعنى يغيره سواء كان التغيير اه لمعنى قبيح او يغيره لمعنى مختلف ولو لم يكن قبيحا القبيح مثل
52:09بدل اياك كسر حرف الكاف غير القبيح ان يختلف لمعنى مختلف تماما بقلب بعض الحركات. التي سيمثلها المصنف بعد قليل قول المصنف او يلحن لحنا يحيل المعنى مفهومها صحيح اذا كان اللحن لحنا لا يحيل المعنى نسميه بعض الفقهاء بالخفي فانها لا تبطل به الصلاة ولو كان في الفاتحة
52:30مثلا كثير من الناس تسمع وخاصة في القرى بدل من يقول الحمدلله رب العالمين بدل من يقول الحمد يقول الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين هذه كلها لا تحيل المعنى فنقول لا لا تبطل صلاته. وان كانت في الفاتحة. ثم مثل الامثلة للحن الذي يحيل المعنى. قال كفتح همزة اهدنا
52:54فاذا فتح قال اهدنا فتكون من الهدية من طلب الهدية لا من طلب الهداية هذا المعنى ليس قبيحا لكنه يغير المعنى حينئذ تبطل الصلاة. قوله وضمه تاء انعمت وهذا ينقله الى معنى قبيح
53:11فالذي ينعم هو الجبار جل وعلا واما نحن فمنعم علينا. ومثله المثال ذكرت لكم قبل قليل كسر الكاف من اياك قرأت الباقي ولا ثم قال المصنف وان اتى به اي وان اتى باللحن الذي يحيل المعنى مع القدرة على اصلاحه
53:28مع قدرته على اصلاح ذلك اللحن لم تصح صلاته مطلقا كما سيأتي ان شاء الله وان عجز وان عجز عن اصلاحه اي عن اصلاح اللحن الذي يحيل المعنى قرأه في فرض القراءة قوله قرأه في فرض القراءة يعني حيث وجبت عليه القراءة كان يكون قد يصلي يصلي فذا او يصلي بمثله
53:50كيف يقرأه في الفرظ الذي هو قراءة الفاتحة فقط؟ ولا يزيد عليها مما يكون فيه لحنا يحيل المعنى وما زاد وما زاد عنها اي ما زاد عن فرض القراءة وهو الفتح وهي الفاتحة تبطل الصلاة بعمده اي تبطل بتعمد اللحن المحيل
54:07للمعنى فكل من تعمد لحما محيلا للمعنى فانه تبطل صلاته ويكفر ان اعتقد اباحته. نعم. نسأل الله السلامة. وان كان لجهل او نسيان او افة لم تبطل ولم يمنع امامته. نعم يقول وان كان لحنه
54:23في الصلاة الفاتحة او في غيرها لجهل او نسيانا او افة افة مثل اه بعظ الناس يسبق على لسانه حرف معين او حركة معينة من غير قصد منه. او غفل في صلاته
54:36آآ قال لم تبطل اي صلاته وانما تصح ويكون وجود هذا اللحن كالمعدوم فيها فيلزمه اعادة الواجب وغير الواجب مما قرأه وبعد الفاتحة يكون كانه لم يقرأه قال ولم يمنع امامته حين ذاك لانه يصححها اه نختص في مر معنا او اختصر هذه المسألة في قضية اللحن في الفاتحة
54:56وفي غيرها الفاتحة تعمد اللحن فيها لا شك انه مبطل لها وعدم تعمد اللحن فيها فانه يمنع الامامة فلا يصح ان يؤم الا بمثله ممن هو عاجز عن قراءة الفاتحة او يكون لاحنا فيها لحنا مثله
55:14واما في غير الفاتحة فان تعمد اللحن المحيل للمعنى يبطل الصلاة ولو كان في غير الفاتحة. واما اذا لحم عجزا فنقول يمنع من القراءة فيه الذي يلحن لحما يحيل المعنى في صلاته
55:35فنقول يمنع من قراءة ما زاد عن الفاتحة والصورة الثالثة ان يكون يلحن سهوا او جهلا في غير الفاتحة فنقول حينئذ حكمه كحكم الكلام فعمده يبطل الصلاة وجهله كجهله. نعم. وان امي اميا وقارئا. نعم. قوله اما امي اي لا يحسن الفاتحة او
56:01الصور الثلاثة السابقة اميا مثله وقارئا معا فصلى معه اثنان نعم فان كانا عن يمينه او الامي فقط صح الصلاة الامي صحت صلاة الامام والامي وبطلت صلاة القارئ نعم قال فان كان عن يمينه
56:18اي كان الامي والقارئ المأمومان عن يمين الامام الامي او الامي وحده عن يمينه والقارئ عن يساره قال صحت صلاة الامام لانه اما شخصا مثله والام الذي خلفه لانه اتم
56:33شخص مثله وبطلت صلاة القارئ لانه لا يصح صلاة القارئ خلف الامي. نعم. وان كانا خلفه او القارئ وحده عن يمينه فسدت صلاة الكل. قوله وان كان خلفه اي القارئ والامي او القارئ وحده عن يمينه لانه لم يصلي معه الا واحد. قال المصنف فسدت صلاة الكل
56:54قوله فسدت صلاة الكل اي فسدت صلاة الامام والمأموم الامي والمأموم القارئ. اما فساد اما فساد صلاة الامام فلانه نوى الامامة بمن لا يصح ان يؤمه كما سيأتينا في القاعدة بعد قليل. واما صلاة القارئ فانها تفسد لانه ائتم بامي. واما صلاة امي فقد فسدت لعدم
57:15صحة موقفه في الصلاة وهذا القول الذي ذكره المصنف هو ما صححه في الانصاف هذا صححه الانصاف ونقل تصحيح صاحب الانصاف منصور في حاشيته لكن منصور نفسه في شرحه قال ان هذا القول فيه نظر
57:33قال لان المأموم الامية لا تبطل صلاته بكونه يسار امامه الا بركعة هكذا ذكر هذه المسألة وسأشير لاشكال هذه المسألة بعد قليل فحينئذ تصح صلاة الامام وحده لانه افتتح الصلاة
57:55حينئذ وانما تصح تبطل صلاة من خلفه هذا كلام اه منصور وسيأتي بعد قليل ان تنظير منصور غير معتمد لانه بناه على قاعدة ستأتي ان شاء الله بعد قليل. نعم. ولا يصح اقتداء العاجز عن النصف الاول من الثاني. طبعا وبناء على ذلك فكلام فكلام المؤلف وما صحه في الانصاف هو
58:15صواب. ولا يصح اقتداء العاجز عن النصف الاول من الفاتحة بالعاجز عن النصف الاخير. ولا بالعكس العاجز عن النصف الاخير بالعاجز عن النصف والاقتداء من يبدل حرفا منها بمن يبدل حرفا غيره. نعم كذلك واضحة. نعم. ومن لا يحسن الفاتحة ويحسن غيرها من القرآن بقدر
58:35لا يصح ان يصلي خلف من لا يحسن شيئا من القرآن. يقول المصنف ان من لا يحسن الفاتحة لكنه يحسن صورة غيرها من القرآن فلا يصح ان يصلي خلف من يحسن شيئا من القرآن لان هو ان كان مشتركين كليهما بانهم اميون لا يحسنون الفاتحة الا ان الذي يحسن
58:55شيئا من القرآن كسورة الصمد مثلا مع عدم احسانه الفاتحة له فضل عليه بكونه يقرأ قرآنا غير الفاتحة هذا اللي جزم به المصنف ولكن خالفوا في ذلك الموفق والشارح وغلبوا في الاثنين الامية لعجزهم عن الفاتحة. نعم. واذا اقيمت الصلاة وهو في المسجد والامام ممن لا يصلح لا يصلح للامامة
59:21فان شاء صلى خلفه واعاد وان شاء صلى وحده جماعة او وحده ووافقه في افعاله ولا اعادة. نعم هذه المسألة المصنف ان الشخص اذا دخل المسجد والامام سواء ظاهر كلام الاطلاق راتب او غير راتب ممن لا يصلح للامامة خيره بين ثلاثة امور قال ان شاء صلى خلفه ثم اعاد الصلاة مطلقا
59:44وان شاء صلى وحده جماعة كيف يصلي وحده جماعة او وحده ووافقه في افعاله ولا اعادة هي الصورة التي سبقت معنا في الدرس الماضي ان يصلي هو ومعه خلفه موافقة لافعاله ويكون اماما ويصلي معه اناس
1:00:03مؤتمين او يصلي وحده من غير نية امامة فينوي الانفراد. هذا كلام مصنف فيه اشكال ولذلك قال قال مرعي وفيه نظر. لماذا قالوا فيه نظر؟ شرح ذلك شارح للغاية حينما قال قال لان الدين لا محاباة فيه
1:00:20فانه حيث لم يصح الامامة فانه يلزمه حينئذ ان يخرج ولا يصلي وينفرد. حيث يرى عدم صحة ذلك ولكن مراد المصنف كما بينه مرعي وابن العماد وغيرهم ان مراد قول المصنف هنا مراده اذا كان في خروج
1:00:40به اذى له او خاف من فتنة لكون الامام يعني آآ قد يكون خروجه فيه فتنة فحين اذ يصلي ويعيد الصلاة او يفعله احدا من الامور الثلاثة. نعم. وان سبقني
1:00:54لسانه الى تغيير نظم القرآن بما هو منه على وجه يحيل معناه. كقوله ان المتقين في ضلال وسعر ونحوه لم تبطل ولم يسجد له. نعم. وقوله لم تبطل اي من لم يمسط صلاته لانه خطأ. وقول المصنف ولم يسجد له
1:01:12جزم ابن مفلح في شرحه على المحرر المسمى بالنكت بانه يجزم بانه يسجد وقدمه في كتابه الفروع. نعم وحكم من ابدل منها حرفا بحرف الفاتحة. لا يبدل كالالثغ الذي يجعل الراء غينا ونحوه. حكما لحن فيها لحنا
1:01:31المعنى نعم قول المصنف حكم من ابدل منها حرفا بحرف لا يبدل. سيأتي بعد قليل ان من الحروف التي تبدل الضاد مع الظاء وان هناك حروف فنجوز ابدالها لورودها في القرآن
1:01:45اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. هذه ورد في القرآن ابدالها يعني في النقد والرواية فيجوز حينئذ ابدالها. واما ابدال السين صادا مطلقا فهذا غير صحيح العرب لا يبذلون السين صادا مطلقا وانما هو سماع في بعض الالفاظ دون بعضها. كذلك ابدال لا منونا جبريل وجبريل
1:02:09وهكذا وحكما ابدل حرفا بحرف لا يبدل كالالثق. هذا مثال لمن لا يبدل. الذي يجعل الراء غينا ونحوه من الاشخاص الذي يبذل بعض الحروف اما للهجة في او لعجز في لسانه
1:02:23قال حكمه حكم من لحن فيها لحنا يحيل المعنى فحين اذ لا يصح ان يؤم غيره الا ان يكون المأمومون مثله. الا الا غدا الا واد المغضوب والظالين فتصح كمثله لان كلا منهما من اطراف اللسان وبين الاسنان. وكذلك مخرج الصوت واحد قاله الشيخ في شرح العمدة
1:02:47يقول المصنف الا حرفا واحدا يجوز قلبه وهو قلب الضاد بالضاء. قلب الضاد بالظاء. وطبعا هنا بالباء هذه باء العوظ فالمعوظ هو الذي يدخل عليه الباء كما سيأتينا في كتاب البيع ان شاء الله ثمن مثمن. فقوله الا طاد المغضوب عليهم والضالين وغيرها مما في القرآن
1:03:06فانه تصح وعلل ذلك المصنف قال لان كلا منهما اي الضاد والظاء من اطراف اللسان وبين الاسنان. ولذلك يقول علماء اللغة ان او بعض علماء اللغة يقولون ان الاستطالة انما هي عرضية
1:03:23وقد ذكر بعض علماء اللغة كبن جني ان الضاد والظاء سماعا واحد ولا فرق بينهما في النطق فهو في لسان فهو عند بعض علماء اللغة يرون ذلك ومن المعاصرين من تبنى
1:03:42ان مخرجهما واحد من المقرئين الشيخ عباد الله الافغاني المدرس في المسجد النبوي توفي قريبا عليه رحمة الله كان يتبنى هذا الرأي والف فيها رسالة وتلاميذه فيها رسالة واشتهرت عند المعاصرين؟ هل مخرج الحرفين مخرج واحد ام لا؟ ادف فيها المعاصرين نحو من عشرة رسائل
1:04:00وعلى العموم فقهاؤنا يقولون الاولى ان ينطق الضاد ضادا والظاء ضاء لكن لو ابدلها فانه وهنا المصنف اطلق ذكر منصور ان اطلاق المصنف هنا ظاهره ولو علم الفرق بينهما لفظا ومعنى لفظا بقدرته
1:04:19ومعنى بان عرف ان الفرق بين الضالين والضالين مختلف فالاولى من البقاء والثانية من من الضلالة والزيغ عن الهدى فانه في كلا الامرين معرفته بالنطق ومعرفة مخرجها وقدرة عليه وان تعمد ذلك فانه لا يبطل صلاته
1:04:39قلت لك من اللغويين كابن جني ينتصر بذلك وبقوة ان اللفظين نطقهما واحد والاستطالة عرضية فقط باللسان عرظا يعرف بلسان مثل اشمام يعني ما ما يكون له اثر في السماء. نعم
1:04:52وان قدر على اصلاح ذلك لم تصح نعم وان قدر على اصلاح ادغام ما لا يدغم واصلاح ابدال آآ حرف بحرف غير الضاد والظاء. لم تصح صلاته واما الضاد والظاء فابدالها تقدم فيها انه وان قدر على ذلك كما استظهره منصور. نعم. وتكره وتصح امامة كثير اللحن الذي
1:05:17لا يحيل المعنى. من بدأ المصنف يتكلم عن اللحن الذي لا يحيل معنى وهو الذي يسميه بعض الفقهاء باللحن الخفي. واللحن الخفي نعم نوجز كلام مصنف في اول كلامه له ثلاث صور
1:05:27اذا كان بلا تعمد وكان كثيرا فهو مكروه في الصلاة تعمده كثيرا بلا تعمد في بلا تعمد اذا كان كثيرا فهو مكروه واما اذا كان بلا تعمد وهو يسير بان سبق على لسانه
1:05:47فانه لا يكره لانه بلا بلا تعمد منه وهي حرف او حرفين ومن من الناس يعرى من اللحم الصورة الثالثة تعمد اللحن الذي لا يحيل المعنى فانه يحرم لان القرآن ما نزل ملحونا فتحرم الصلاة
1:06:05به ويحرم قراءة القرآن ملحونا؟ وهل تصح الصلاة جزم ابن المنجى وصاحب التنقيح بان من تعمد اللحن الخفي في صلاته الفاتحة او في غيرها بطلت صلاته لان هذا ليس قرآنا وما نزل القرآن بهذا اللحن
1:06:23نعم وهذا معنى قاله وتكره وتصح امامة كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى. اذا كثير اللحن هذا القيد الاول لكن القيد الثاني المهم انه بلا تعمد وقول المصنف تكره وتصح امامته اطلق مصنف فيشمل امامته بمثله ممن يلحن لحنا لا يحيل المعنى وامامته بمن لا
1:06:46كلاهما الحكم فيها واحد نعم. ومن يصرع ومن يصرع يعني الذي يأتيه الصراع تكره امامته لكنها تصح لماذا تكره يخشى انه يشرع في اثناء صلاته او تضحك رؤيته. نعم. واضح. ومن اختلف في صحة امامته. نعم من اختلف في صحة امامته الاولى الا يقدم
1:07:07لانا قد يكون من الذين خلفه من يعني يبطل صلاته وهذي مسألة مهمة يعني يجب ان ننتبه لطلبة العلم اريد ان اذكر فيها قاعدة ثم ساذكر كلام مفلح. اذا كنت اماما احرص
1:07:21على الا تفعل في صلاتك ما يكون سببا لابطال صلاتك عند بعض المأمومين هنا يقول المصنف من اختلف في صحة امامته يكره امامته اقول هذا لان بعضا من الشباب قد يتوسع في بعض الامور التي تبطل الصلاة عند كثير من اهل العلم
1:07:41مثل توسعه في الادعية في القنوت ومثل توسعه في بعض المدود في القراءة من بعضهم توسع في مدود القراءة ومر معناه انها تدخل في اللحن فتكون مكروهة. وهكذا فالواجب على المسلم انه يحتاط مثل قنوت النوازل. يتوسع في
1:07:59النوازل توسعا كبيرا جدا وهكذا المسائل كثيرة مرت علينا فالاولى للانسان ان يحتاط للمؤمن خلفه في هذا الباب. المسألة الثانية قول قول ما على هذه القاعدة ابن مفلح فانه ذكر من عنده اتجاها مال اليه انه قد يؤخذ من هذه الجملة من ان انه يكره امامة من اختلف في
1:08:20صحة صلاته ان الموسوس في صلاته الموسوسة في وضوءه وفي صلاته تكره امامته لان من اهل العلم من يقول ربما ادى الى بطلان صلاته وقد يقتدي به المأمومون ثم قال
1:08:32ولكن ظاهر كلامهم اما الموسوس تصح امامته من غير كراهة لم ينصوا عليه واقلف الاقلف هو غير المختوم يتصور بذلك في شخص لم لم يختن او اسلم ولم يختتم. فحينئذ يقول الاقلف يكره امامته. وقد اختلف في صحة امامته. لكن بعض
1:08:53والمحققين ومنهم مرعي قال يجب ان نقول ليس كلف يكره امامتهم. وكلام مرعي متجه حقيقة. وقالوا وانما يكره من ترك ختاما بالغا عالما بوجوبه الخلاف هل هو واجب ليس بواجب؟ مصرا على ذلك بلا عذر
1:09:13لان بعض الناس قد لا يتحمل الالم فهذا عذر. ولكن اذا كان بالغا عالما بالوجوب مصرا بلا عذر فهو الذي يكره امامته. فان اختل واحد من هذه الامور فانه حينئذ اه
1:09:29لا تكره امامته وكلام مرعي يعني متجه جدا ولذلك ايده كثير من المتأخرين كعبد الحي وغيره. نعم. واقطع يدي معا. او احديهما يعني احدى يديه او رجلين او احداهما او احديهما نعم هذا محل ذلك
1:09:44يقول منصور ان محل ذلك اذا كان عفوا ليس من صور ذكره بالنجار في شرحه عن المنتهى محل ذلك فيما اذا كان الاقطع للرجلين يمكنه ان يقف اما بعصا او بخشبة ونحوه واما اذا كان لا يستطيع القيام فلا تصح امامته في الفرظ لانه عاجز عن القيام. نعم. قال ابن عقيل او انف نعم
1:10:05المصنف قال ابن عقيل قلت لكم انه عادة اذا ذكر اسم القائل فيدل على ان ليس مجزوما به تمام الجزم لكن مرزوم عند الكثير من المتأخرين ان مقطوع الانف لا تصح امامته. ما العلة في ذلك
1:10:19من اجود ما وجدت ان بعضا اشار لها احدهم ان العلة في كراهية امامة مقطوع الانف لاجل الغنة فان مقطوع الانف لا يمكنه ان يفصح بالغنة. فحين اذ تكون قراءته ناقصة فحينئذ تكره امامته
1:10:36وعلى ذلك بناء على هذا التعليم فكل من اشترك معه في عدم القدرة على الغنة فيأخذ حكمه والفأفاء الذي يكرر الفاء والتمتام الذي يكرر التاء واضح. ولا من لا يفصح ببعض الحروف. نعم قوله من لا يفصح ببعض الحروف بعض الناس
1:10:53لا يصلح عنده حرف لا يصلح لبعض الحروف عنده حرف او حرفان لا يستطيع الافصاح بها. مثل بعض الناس عندهم الضاد هذي لا يستطيعون الافصاح بها فينطقوها دالا اي المغضوب دال
1:11:07ويتحذروا من قلب الضاد دالا. بعض الناس لا يستطيع الافصاح بالقافي بعض الناس لهجته بعض الحروف مثل الثاء يقلبها تاء وهكذا بعض الحروف هذه لا يستطيع الافصاح بحرف فيكون ثقيلا على لسانه اما لعجمة او لغيرها فهذا يكره
1:11:26آآ امامته بغيره مع انه ينطقها لكن لا تكون فصيحة الافصاح بمعنى فصيحة ولذلك تأتي عندنا مسألة القاف المشقوقة وغير المشقوقة. هذه مسألة اكثر من تكلم عنها اليمنيون والف فيها كما ذكر
1:11:42الشوكاني في البدر الطالع كثير من اهل اليمن نحوهم خمس رسائل منها رسالة للشوكاني طبعت مؤخرا قبل نحو من شهرين او ثلاثة القاف مشقوقة وغير مشقوقة القاف غير المشقوقة هي التي تسمى
1:11:58اهدنا الصراط المستقيم هذه لغة عربية فصحى قلت لكم اظن وهي لغة قريش لكن لم ينزل بها القرآن والف فيها الشوكاني فسادة رجح انه لا يصح قراءة القرآن بها وتبطل القراءة الصلاة بان كانت من الفاتحة وفي غيرها
1:12:17يدخل في معنى عدم الافصاح من بعض الحروف. نعم. وان يؤم انثى اجنبية فاكثر. نعم. قوله ان يؤم انثى انثى هنا مفعول به. يعني اني ام رجل انثى وقوله وان معطوف على السابق يكره امامة الرجل لانثى. اجنبية فاكثر لا رجل معهن
1:12:35هذي مسألة فيها ساشرح ظاهرها ثم اتي بالاشكال فيها. ظاهرها ان امامة الرجل الاجنبية او باكثر يجوز لكن مع الكراهة. وهذا واضح. لكن وجه الاشكال ان امامة الرجل بالاجنبية الواحدة
1:12:53فيها خلوة فحينئذ يجب ان نقول يحرم ولا نقول انه يكره وخاصة ان بعضا من الفقهاء علل كراهية امامة الرجل لانثى اجنبية بالخلوة. والمعتمد ان الخلوة بالمرأة سواء لفتنة او
1:13:10مع امن الفتنة حراما مطلقا. وذلك فان صواب هذه المسألة ان محلها كما قال ابن مفلح في الفروع حيث لا خلوة فيه فان وجدت خلوة لم يصلي الا رجل باجنبية فحرام. واما ان كان هناك ناس حاضرون لا يصلون مثلا او يصلون لكن مع غيرهم فحينئذ
1:13:33يكره وعلى ذلك فان التعليل بان الامر لاجل الخلوة لا يصح. وانما يعلل بامور اخرى خشية الفتنة امور اخرى قد يكون منها ذلك. ثم قال المصنف ولا بأس بذوات محارمه لان المعنى فيها قد ارتفع. نعم. ويكره ان يؤم قوما اكثرهم يكرهون
1:13:53وبحق نعم قوله ويكره ان يؤم قوما اكثرهم يؤمهم سواء كان راتبا او غير راتب اكثر القوم يكرهه بحق عندنا هنا مسألتان المسألة الاولى قوله اكثرهم عبر مصرف باكثرهم لان الاكثر
1:14:10مر معنا قاعدتها هي النصف فاكثر فما زاد وهنا مشى على ان ما زاد عن النصف هو الاكثر الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ام قوما وهم له كارهون وهم له كارهون
1:14:24نزل فقهاؤنا الاكثر منزلة الكل لكن قال ابن نصر الله في حاشيته على الفروع ان ظاهر الحديث ان يكون جميعهم كارهون له فحين اذ لو كان اغلبهم كاره فحينئذ لا يدخل في النهي لكن الذي اعتمد الفقهاء ان الاكثر ينزل منزلة الكل
1:14:44القيد الثاني قول المصنف يكرههم بحق سيأتي في كلام المصنف ما هو الحق وتفصيله بعد قليل؟ ثم قال المصنف نصا اي نص عليه احمد لم اجد نص احمد وانما وجدت نقل اسحاق بن منصور كوسج
1:14:58اسحاق منصوب من شيوخ البخاري طبعا كما تعلمون. نقل هذه المسألة عن اسحاق بن رهوية قال قال اسحاق لما سأل اسحاق بن منصور احمد عن الرجل يؤم قوما وفيهم من يكره ذلك
1:15:12قال احمد ان كانوا من خلفه رجل او رجلان لا حتى يكونوا ثلاثة. قال اسحاق منصور قال اسحاق ابراهيم بن طاهوية حتى يكونوا حتى يكون اكثر القوم. حتى يكون اكثر القوم
1:15:27فهنا اسحاق ابن منصور هو الذي نص عليها. ربما لاحمد مسألة اخرى لم اقف عليها والظاهر ان اسحاق فهم كلام احمد بهذا نعم بدأ يتكلم عن من معنى الكراهة بحق؟ نعم تفضل. لخلل في دينه او فضله نعم او فضله يعني من حيث الخلق. فان كرهه نصفهم لم يكره
1:15:50راحوا لم يكره امامته بهم. والاولى الا يؤمهم. نعم لاجل ان يعني اه يزيل الخلاف والضغينة التي تكون بين المأمومين. قال الشيخ اذا كان بينهما معاداة من جنس معاداة اهل الاهواء والمذاهب لم ينبغي ان
1:16:07يؤمهم لعدم الائتلاف هذا كلام الشيخ ينتهي عند قوله بعدم الائتلاف آآ يقول الشيخ انه اذا كان بين الناس اختلاف في امور المذاهب وغيرها قال لم ينبغي ان يؤم بهم
1:16:22جبرا عنهم لان هذا يكون فيه تنازع اكبر فقد يكون بعضهم يترك المسجد بالكلية فينقسمون الى جماعتين فيكون من المصلحة ان يترك ذلك الرجل هذا المسجد لاجل ائتلاف المسلمين وهذا يدلنا على تقديم المصلحة الاعم في اجتماع المسلمين
1:16:40وعدم اختلافهم واجتماع كلمتهم وخاصة في المساجد. اكبر المصائب ان يكون في اختلاف في المساجد ويتفرقون ولذلك يعني اذا رأى امام انه سبب لتفرق الناس ولو كان ذلك بسبب الاهواء وهو يعتقد انه على صواب وغيره على خطأ
1:16:59فانه قد كما ذكر الشيخ ان الاولى الا يؤمهم. نعم. ولا يكره الائتمام به. نعم هذا يعود من كرهه اكثر الناس. فقوله به يعود لاول مسألة ان يكون اكثر المؤمن لا يكره يكرهون الاهتمام به لا يكره الاهتمام به. لان لان الكراهة في حقه في حقه هو متجهة له وليست متجهة له
1:17:21ان كرهوا لدينه وسنته فلا كراهة في حقه. نعم ان كرهوه لدينه لانه يعني صاحب ديانة وينكر عليهم افعالهم او سنته لكونه يطبق السنة فلا كراهة في حقهم ولو كان اكثرهم كذلك. ولا بأس بامامة ولد زنا ولقيط ومنفي بلعان
1:17:41وخاصي وجندي واعرابي اذا سلم دينهم وصلحوا لها. نعم هذا يدلنا على ان الجندي والاعرابي انما علل نهي الصلاة خلفهم بعدم سلامة دينهم وعدم صلاحهم لها وذاك نص احمد على هذه المسألة ذكرته في الدرس الماضي. ويصح اهتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها. يعني بدأ المصنف يتكلم عن ائتمام
1:18:04مأمون بامام يختلف عنه في صفة صلاته اول مسألة قال ائتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها؟ فقال ويصح ائتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها فالمأموم مؤد للصلاة والامام يقضي الصلاة
1:18:21وشرط ذلك ان يتحدا في الصلاة صورة ذلك ان يكون ان يكون المأموم ممن يجوز له الجمع بين الصلاتين فحينئذ يكون يجوز له تأخير الصلاة الى وقت الثانية اياتم في الثانية بمن يؤديها فيكون ادى الصلاة في وقتها وهو
1:18:45والامام يقضي الصلاة لانه فاتته صلاة الظهر فصلاها في وقت العصر ولكن المأموم يصلي الظهر في وقت العصر اداء لانه ممن يجوز له الجمع بين الصلاتين وهذا معنى قوله يصح ائتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها
1:19:00بان نكريهما ظهر او كلاهما مغرب. وعكسه ان يؤدي من يقضي الصلاة بمن يؤديها عكس الصورة السابقة. نعم. وعكسه قاض ظهر يوم. طبعا هنا في خطأ عندكم في النسخة قوله قاظ خطأ
1:19:17وقاظ يجب ان يكون واو اي ويصح ائتمام قاضي ظهر فلا بد من اضافة كلمة الواو. نعم. وقاض ظهر يوم بقاض ظهر يوم اخر. نعم يقول ويصح ان يأتم اه من قضى
1:19:31صلاة الظهر في يوم بشخص يقضي يوم اخر مختلف عنه كالخميس والجمعة. لك الخميس والاربعاء مثلا او الجمعة كذلك الجمعة تقضى ظهرا ومتوضئ بمتيمم يعني يكون يكون الامام متيمم والمأموم متوظئ فهذه تصح. ولكن سبق معنا انها خلاف الاولى
1:19:51وماسح على حائل بغاسل نعم ماسح على حائل خف والاغاث من غاسل قدمه او ماسح على حائل جبيرة او ماسح على حائل عمامة او خمار امرأة لا او خمار امرأة طبعا امرأة اذا امت لسان
1:20:06نعم. ومتنفل بمفترض. نعم هو يصح ان يكون المأموم متنفلا والامام يصلي فريضة وهذا فيها الحديث الصريح حينما قال من يتصدق على هذا والمأموم كان متنفذا الصور السابقة كلها تأخذ عكسها الا الاخيرة
1:20:25المتنفل يصح ان يأتم بالمفترض ولا يصح المفترض ان يأتم بالمتنفل وعندنا هنا قاعدة اوردها صاحب المنتهى جميلة قال انه لا يصح الائتمام بمصل في غيرها يعني لا يجب ان تكون الصلاتين واحدة
1:20:47كلاهما ظهر كلاهما عصر كلاهما مغرب ولا اثر لكونهما اداء او قضاء او لكونهما قضاء من موضعين مختلفين او لكون احدهما متوضئا او متيمم او ماسحا على حائل او تمام
1:21:04يستثنى من ذلك وهو الاتحاد امران الفريضة والنافلة. فاما الفريضة فلا يستثنى منها الا الظهر فيصح ان تصلى خلف الجمعة لمن دخل ولم يدرك منها ركعة. هذه السورة الوحيدة التي يستثنى عدم اتحاد الصلاتين في الاسم في الفريضة. لا استثناء الا هذا. من صلى
1:21:26الظهر خلف العصر بطلت صلاته من صلى المغرب خلف العشاء بطلت صلاته. ولو كان الامام يقصر وهذه مسألة مهمة جدا اريد ان انبه لها ان بعض الناس قد يتساهل في هذا المبدأ
1:21:39وجمهور اهل العلم على بطلانها لابد من اتحاد الاسم ويتساهلون فيها غالبا في مساجد الطرق فالاحتياط الاولى لك ان تصلي مع من يصلي بجنس صلاتك او باسم صلاتك اتحادها في الاسم مثل الظهر او العصر او المغرب او العشاء او الفجر
1:21:58الامر الثاني في النافلة يستثنى ذلك في النافلة ما مر معنا ان المتنفل يصح ان يأتم بالمفترض. هذه السورة الاولى والصورة الثانية ذكرها منصور في الروض المربع انه يصح نفل خلف نفل مطلقا
1:22:17فالنفل يصح خلف النفل مثل من يصلي الشفع خلف من يصلي التراويح. هكذا مثل قال هكذا مثل منصور والصواب ان نقيده وهو مراده ما لم يكن من المقيدات نقول اول رواتب فانه لا يصح ان يأتم
1:22:38بمن يعني يختلف عنه في النية. نعم. لا من عدم الماء والتراب بمن تطهر به. ولا تصح امامة من عدم الماء والتراب معا لانه عن شرط الى غير بدل. القاعدة ذكرناها قبل قليل. لمن تطهر باحدهما اما بماء او بتراب
1:22:54ولا مفترض بمتنفل نعم هذي ذكرناها قبل قليل ويصح عكسها الا اذا صلى بهم في صلاة خوف صلاتين. نعم هذا الوجه الرابع سيأتينا ان شاء الله ولا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر هذي القاعدة اللي ذكرت لكم قبل قليل انه لا يصح الائتمام
1:23:14بمصل اخر الا في اذا اتحدته الاسم او غيرهما او غيرهما يعني غيرها من الصلوات كان يصلي الظهر بمن يصلي العشاء وغيرها. ولذلك القاعدة عندهم آآ انه لا يصح الا ان تتحد اسما
1:23:33اسما فلابد ان تكون متحدة اسما وبعضهم زادوا وقتا كذلك وهي بمعناها. نعم. ولا عكسه ولا عكسه. كذلك واضح. فصل نعم شرع المصنف هذا الفصل يتكلم عن موقف الامام والمأمومين في الصلاة
1:23:48فقال السنة وقوف المأمومين خلف الامام. نعم قوله السنة هذه تعود لقوله خلف الامام لان وقوف المأمومين واجب الفريضة فقوله السنة وقوف المأمومين خلف الامام اي السنة ان يكون الوقوف خلف الامام
1:24:07وقوله وقوف المأمون خلف الامام اي جميع المأمومين سواء كانوا رجالا او نساء صغارا او كبارا نعم الا امام العراة هذه السورة الاولى المستثناة من آآ الاستحباب ان يكونوا خلف الامام ان يكونوا جميعا عراة. استثني من العراة
1:24:26اه سورة واحدة اذا كانوا في ظلمة نعم وستأتي وامامة النساء فوسطا. نعم في الحالتين هذه مستثناة. اه امام العراة يصلي وسطهم وامامة النساء تصلي وسطهم. وجوبا في اولى لكي لا يروا العورة استثني من ذلك الصورة اذا كان العراة في ظلمة فيصح ان يتقدم الامام جزم به مرعي ومنصور. واستحبابا في الثانية فيصح ان تتقدم المرأة على
1:24:51على النساء في الصلاة فين وقفوا قدامه ولو باحرام لم تصح صلاتهم. هذه مسألة دقيقة وان كنا في اخر الدرس لكن ارجو ان تركزوا معي فيها قليلا. وقوف المأمومين مع الامام اما ان يكونوا واحدا او ان يكونوا اكثر من واحد
1:25:09في الحالتين لا يصح ان يكونوا قدام الامام اي امامه. والحديث صحيح انما جعل الامام ليؤتم به فلا تقدموا عليه. تقدموا فعلا ولا تقدموا مكانة. يقول المصنف وان وقفوا قدامه
1:25:23اهو سواء كانوا واحدا او اكثر قدام الامام ولو باحرام اذكر بعد ما اذكر مسألة اشارة لماذا؟ التكبير ولو اشارة لماذا؟ قوله باحرام اي ولو بمقدار تكبيرة الاحرام اي ولو كان تقدمهم عليه يسيرا بمقدار تكبيرة الاحرام
1:25:46قال المصنف لم تصح صلاتهم اي لم تصح صلاة المأمومين صعوبة هذه المسألة من قوله لا تصح صلاتهم فقد ذكر منصور في حاشيته ان قول المصنف لا تصح صلاتهم ظاهرها
1:26:03انه لا تبطل صلاة الامام وانما تبطل صلاة المأمومين وحدهم ثم نقل عن انصاف ان هذا هو الصحيح من المذهب والحقيقة ان فهم منصور هنا ليس دقيقا وقد يعني لنقل عاب عليه فهمه
1:26:22جماعة من المتأخرين ومنهم عثمان وقد اجاد عثمان حقيقة بتفصيل هذه المسألة تفصيلا يعني جيدا جدا فذكر ان المأمومين اذا تقدموا على الامام فان له حالتين. الحالة الاولى ان يكون مع الامام
1:26:44غير ذلك المأموم الذي تقدم عليه. اما اخر على يمينه او جماعة خلفه او نحو ذلك. فحينئذ تصح صلاة الامام مطلقا الحالة الثانية الا يكون مع الامام الا ذلك المأموم الذي تقدم عليه او يكون جميع المأمومين قد تقدموا على ذلك الامام فصلوا امامهم في الصف الذي امامه مثلا. فقال
1:27:08ان لها ثلاث سور ويختلف الحكم في السور الثلاث كلها السورة الاولى الا تنعقد صلاة المتقدم بمعنى انه يفتتح تكبيرة الاحرام وهو متقدم عليه فانه في هذه الحالة يقول لا تصح صلاة الامام
1:27:34كما لا تصح صلاة المأموم لان الامام عندما كبر نوى انه امام باقوام لا يصح ائتمامهم به فتبطل صلاته هذه قاعدة سوف اصلها الدرس القادم لان ضاق الوقت علينا. متى تبطل صلاة الامام ببطلان المأموم
1:27:49الصورة الثانية قال ان يكون افتتح الصلاة صحيحا بان احرم المأموم عن يمين الامام ثم تقدم عليه. فحينئذ بطلت صلاة المأموم بتقدمه على الامام لكن لا تبطل صلاة الامام الحالة الثالثة ان يكون قد احرم
1:28:10عن يساره وسيأتينا بعد قليل ان الاحرام عن اليسار لا يبطل الصلاة لانه يجوز له ان ينتقل للحديث جابر وحديث ابن عباس الحال الصورة الثالثة ان يكون قد احرم عن يساره ثم
1:28:24تقدم عليه او يكون قد احرم خلف الامام ثم تقدم عليه ذكر عثمان ان الاظهر في هذه المسألة ان صلاة الامام تبطل قال وهو ظاهر كلام الاقناع ستأتينا بعد قليل
1:28:43خلافا لما فهمه منصور. ثم بعد ذلك قال ان هذه المسألة مهمة فتأملها وصدق لان هذه المسألة يبدو ان منصورا اشكلت عليه وكثير من الفقهاء اشكلت عليهم هذه المسألة وما اعتمده
1:28:59المحقق عثمان اعتمد كثيرا من المحققين ومنهم الشيخ عبد الله ببطين قال ان الصواب مع عثمان فتفصيل عثمان بهذه الصور الثلاث هو تحقيق المسألة وهو الظاهر من قاعدتهم التي كان اود ان اشرحها اليوم لكن ساؤجلها الدرس القادم ان شاء الله. نعم. اذا هذا معنى قولي وان وقفوا قدامه لم تصح صلاتهم هنا
1:29:20ليس اثباتا مفهوم الذي فهمه منصور انه تصح صلاتهم ونسبه لصاحب الانصاف ليس مطلقا وانما هو في صورة دون اخرى. فتصح ان كان معه مأمون اخرون وتصح فيما لو افتتح الصلاة وهم عن يمينه ثم تقدم
1:29:38واما اذا افتتح الصلاة متقدما او افتتح الصلاة عن يساره او خلفه ثم تقدم في الحالتين الاخريين فتبطل صلاة الامام على تحقيق المذهب. نعم. غير داخلك بدأ يتكلم المصنف عن الصور المستثناة التي يجوز للمؤمن ان يتقدموا مع الامام. الصورة الاولى قال في نفل نعم قال قال غير داخل الكعبة في نفل لان
1:29:58داخل الكعبة لا يجوز صلاة الفريضة وانما النافلة. قال في غير داخل الكعبة في نفل اذا تقابلا ايش معنى تقابل؟ يعني الامام والمأموم كل واحد منهما وجها للاخر فتقابلا باوجههما
1:30:14او او جعل ظهره الى ظهر امامه بان تدابرا. كل واحد منهما استقبل جدارا مختلفا عن الجدار الاخر. داخل الكعبة هذا خاص بداخل الكعبة لا لا ان جعل ظهره الى وجهه بان كان احدهم مستقبل الجدار والاخر
1:30:31آآ خلفه فان كان الامام الذي خلفه فان الصلاة غير صحيحة لانه يكون متقدما عليه هذه السورة الاولى التي يستثنى فيها تقدم المأموم على الامام في داخل الكعبة اذا تدابر او تقابل. الصورة الثانية هي تقدمه عليه وفيما اذا
1:30:48استدار الصفو طبعا لتقدمه عليها هذه ليست الصورة الثانية. تقدمه على هذا التعليل وشرحته قبل قليل. وفي مائدة وفيما اذا استدار الصف حولها. نعم. وفيما اذا استدار الصف حولها الضمير يعود الى الكعبة
1:31:02مثل ما نرى في في صحن المطاف وفي الاروقة التي بجانب المطاف يستدير. يقول المصنف نعم فلا بأس بتقديم المأموم اذا كان في الجهة المقابلة للامام فقط. نعم هذه الجملة الحقيقة ان فيها اشكالا من جملة من جهتين. نبدأ بالامر
1:31:19الاول قوله فلا بأس بتقديم هنا تقديم فيها اشعار بانه يقدم بفعل ولو عبر بتقدم لكان ادق وكل الموجود في كتب المتقدمين بالتقدم بان يتقدم المأموم هذا مراده لكنه ربما خانه التعبير او لو
1:31:37فلا بأس بتقديم المأموم اذا كان في الجهة المقابلة للامام. الكعبة لها اربعة جهات نأخذها واحدا واحدا الجهة التي من جهة الامام لنقل مثلا الجهة التي غالبا ائمة يصلون من الجهة التي من جهة باب الكعبة
1:31:55الذي هو او الان حاليا يصلوا من جهة المقابل عكس الميزاب الجهة الجنوبية. واحيانا يصلون في الجمعة من جهة باب الكعبة. فحينئذ هذان الجهة التي من جهة الامام لا يجوز ان يتقدم عليه من جميع الجهة. لنقول زاوية هي كم زاوية
1:32:15الدائرة ثلاث مئة وستين تسعين درجة هذه لا يجوز ان تصلي امام الامام فيها وقد كانوا قديما يمنعون في الحرم ان يصلى بزاوية تسعين. ما تتصورش معنى زاوية تسعين الدائرة ثلاث مئة وستين
1:32:32ربعها تسعين درجة الزاوية فهذه جهة كاملة تعادل تسعين درجة كانوا قديما يمنعون لاني ساذكر لكم بعد قليل ما الذي حدث فيمنع من جهة الامام الجهة الامر الثاني الجهة المقابلة للامام عكسها. صرح المصنف هنا بحكم جهة الامام والجهة المقابلة فقال اذا كان في الجهة المقابلة للامام فيصح
1:32:55وقوله فقط اي ان جهة الامام لا تصح. بقي عندنا جهتان التي عن يمين وعن شمال فهم مرعي ان صاحب الاقناع يقول يمنع من الجهتين الاخريين. واذا قال خلافا لصاحب الاقناع. والصواب ان صاحب الاقناع خانه التعبير. وان
1:33:14كما جزم كثير الشراح هو مراد الفقهاء ان جميع الجهات الثلاث غير الجهات التي من جهة الامام يصح التقدم على الامام الا تلك الجهة هذه مسألتنا شرحنا عبارة المصنف ففيها بعض بعض الركاكة التي انتقده عليها جماعة. والصواب ان انه ان يقال
1:33:39لا بأس بها في غير جهة الامام لكي تشمل الجهات الثلاث. ارجع لمسألتنا قلت لكم انه كان الى عهد قريب. كان يمنع من جميع الجهات. كان رجال الامن من يمنعون ان يصلون برد الثمانين
1:33:52ما الذي حدث الان؟ اخذ المشايخ بي او في الحرم بالرواية الثانية التي اشار اليها المصنف لان المصنف قديما قال وان وقفوا قدامه ولو باحرام لم تصح الصلاة. هناك رواية ثانية وفاق اظن الشافعي
1:34:09وهو اختيار الشيخ تقي الدين انه يصح ان يصلى امام الامام بشرط وجود الحاجة كالزحام وغيره. وقالوا يوجد الزحام الان فيصلى لذلك في بعض الاحيان عندما يكون هناك زحام شديد فاخذوا بهذا الرأي الذي يوافق
1:34:25قول الشافعي واختيار الشيخ تقييم. واما المذهب فيجب ان يكون الجهة كاملة لا يصلى من جهتها احد وفي شدة خوف اذا امكن المتابعة. نعم وفي شدة الخوف اذا امكن متابعة الامام فانه يصح. بقي عندنا من الصور الاخرى
1:34:42يصح فيها التقدم على الامام؟ الصورة التي ذكرناها قبل قليل اذا قلنا صحة وجواز امامة المرأة للامي في صلاة التراويح هناك صور فيها تقدم لكنه معفو عنه لا يحكم بانه تقدم
1:34:59مثل ان يكون التقدم يسيرا فان المحققين يقولون ان التقدم آآ اليسير معفون عنه وضابط التقدم اليسير ان يكون التقدم لا يظهر معه عدم وجود المصافاة الصورة التي بعدها قد اذكرها بعد ذلك اه اذا تقدمت الرجلين
1:35:21على الامام من غير اعتماد عليهما وستأتي ايضا تفصلها والامر الثالث والاخير اذا تقدم قهرا في اثناء صلاته ثم رجع القهقرة مباشرة من غير تأخر فهذه يعفى عنها لانها شيء يسير. قد يأتي ان شاء الله لها مناسبة الدرس القادم او هذا. نعم. وان وقفوا معه عن يمينه او من
1:35:45جانبيه صح. نعم. يقول وان وقفوا معه اي المصلون عن يمينه كلهم اكثر من اثنين عن يمينه او من جانبيه. بعضهم عن يمينه او عن شماله قال المصنف صح. يستفيد من ذلك
1:35:59مسألتين. المسألة الاولى اه ان هاتين الصورتين في ظهر كلامهم لا افضلية لاحدهما على الاخرى فيصح ان يكونوا جميعا عن يمينه ويصح ان يكون بعضهم عن يمينه وبعضهم عن شماله
1:36:12هذا ظاهر كلامهم هنا اه المسألة الثانية عندنا طبعا وغيرهم فظا. المسألة الثانية اننا نقول ان المأمومين اذا كانوا خلف الامام فاذا كانوا اكثر من واحد فلهم حالات الحالة الاولى وهو الافضل ان يكونوا جميعا خلفه
1:36:32الحالة الثانية جائزة ولها صورتان ان يكونوا جميعا عن يمينه او يكون بعضهم عن يمينه وبعضهم عن شماله. وايهما افضل؟ قلت لكم ظاهر كلام المصنف. عدم عدم التفظيل. لكن لبعض الفقهاء تفضيل ان يكون بعضهم عن يمينه وبعضهم عن شماله افضل من ان يكونوا جميعا عن يمينه. اخذوا ذلك من فعل ابن مسعود رضي الله عنه
1:36:59اما بالاسود ويزيد فجعل احدهما عن يمينه الاخر عن الشمال فيؤخذ من قول الصحابة. الصورة الثالثة ان يكونوا جميعا امامهم او قدامه فحين اذ يحرم ذلك وتبطل صلاته الاول هو المندوب والثاني جائز والثالث محرم. طبعا. وان كان المأموم واحدا وقف عن يمينه اذا كان المأموم واحدا فقط وقف عن يمينه
1:37:23وجوبا وليس له ان يقف عن يساره ولا ان يقف خلفه ولا ان يقف قدامه. بل يجب ان يقف اه عن يمينه. اه قول المصنف هنا وان كان واحدا وقف عن يمينه عبر المصنف هنا بالوقوف عن اليمين ظاهره انه يقف ولا يلزمه ان
1:37:41اخر بل سيأتي بعد قليل ظاهر كلام المصنف انه لا يستحب ان يتأخر قليلا وسيأتي ان شاء الله التفصيل. فان بان عدم صحة مصافته لم تصح. نعم قول المصنف فان بان عدم صحة مصافته اي عدم
1:37:57صحة مصافة المأموم الواحد بالامام اما بكون اما لكون الاماء المأموم ممن لا تصح صلاته كغير مميز وغير المسلم وغير متوظئ او بحسب الموقف قال موقفه ومكانه في الصلاة قال لم تصح نفس الكلام السابق
1:38:17لم تصح هل يعود للامام ام يعود للمأموم طبعا هل يعود للامام والمأموم معا ام يعود للمأموم وحده ظاهر عبارة المصنف هنا لم تصح انها تعود الاثنين وذكر منصور ان ظاهر عبارة المنتهى
1:38:36انها تصح صلاة الامام وحده دون صلاة المأموم وفيها تفصيل يتعلق بادراك الركوع لكن ضاق الوقت لعلي ابتدي به الدرس القادم. نعم. فان وقف خلفه او عن يساري وصلى ركعة كاملة بطلت. نعم قال المصنف فان وقف بدأ يتكلم المصنف عن اه اذا افتتح
1:38:55الصلاة في موضع غير صحيح ثم بعد ذلك اه عدل وقوم موقفه عندنا آآ موقف المأموم اذا كان واحدا اما ان يكون متقدما واما عن يمينه عفوا واما عن يساره واما خلفه
1:39:16مر معنا قبل قليل انه اذا كان متقدما وافتتح الصلاة بطلت صلاة المأموم مباشرة. ما تصح صلاته واما اذا وقف خلفه فذا او وقف عن يساره وافتتح الصلاة فلا تبطل صلاته
1:39:32الا اذا صلى ركعة كاملة فاذا صلى ركعة كاملة بطلت صلاة المأموم حينئذ. نعم. واذا وقف عن يساره احرم او لا سنة للامام ان يديره من ورائه الى يمينه ولم
1:39:48قلت حليمته نعم هذا لاجل حديث الذي ورد في قصة ابن عباس وجابر رضي الله عنهما فضل. وان كبر وحده خلفه ثم تقدم عن يمينه او اخر فوقف معه او تقدم الى الصف بين يديه او كان اثنين فكبر احدهما وتوسوس الاخر ثم كبر قبل رفع
1:40:08امام رأسه من الركوع صحت صلاتهم. يعني يقول المصنف واما اذا كبر وحده خلف خلفه اي خلف الامام ان المأموم كبر منفردا خلف الامام ثم اراد ان يصحح موقفه فتقدم عن يمينه
1:40:23فتقدم فصار عن يمين الامام او جاء اخر فوقف معه اي مع المأموم فصار اثنين ولم يصر منفردا او تقدم الى الصف بين يديه. كان امامه صف وهو خلف الصف الاول او الثاني. فتقدم فدخل معهم. او كان اي المأمومين اثنين
1:40:41فكبر احدهما فدخل مع الامام وتوسوس الاخر غالبا في النية كبرت الله اكبر ما ادري كيف كبر اكثر من مرة وتوسوس الاخر في الدخول في ثم كبر اي الثاني قبل رفع الامام رأسه من الركوع. قوله ثم كبر
1:41:00قوله قبل رفع الامام رأسه من الركوع يعود الى الصور السابقة كلها اي اذا تقدم عن يمين الامام او جاء اخر فوقف معه او تقدم الى الصف بين يديه او تأخر المأموم الثاني قبل ان يرفع الامام من الركوع صحت صلاته
1:41:18واما ان تاخروا الى ان رفع من الركوع لم تصح لانه اذا رفع من الركوع فقد فات اكثر الركعة واذا فات اكثر ركعة حكم بفوات الركعة كاملة وقف عن يمينه والاخر عن يساره اخرهما خلفه. نعم قوله فان وقف عن يمينه بدأ يتكلم مصنفا عن
1:41:41ما الذي يفعله الامام؟ من باب الندب له فقال ان وقف احد المؤمنين عن يمينه والاخر عن يساره هذا جائز. قال اخرهما خلفه الاولى ان يؤخرهم الامام. يقول ارجعا. ففيها ندب من جهتين
1:41:55الجهة الاولى ان يؤخرهم ولا يكونون عن يمينه وشماله فانه الافضل. والامر الثاني ان الذي يتأخر هو المأموم لا الامام نعم فان شق او لم يمكن تأخيرهما تقدم الامام. نعم هذا لان هذا ما ذكرته قبل قليل. الامر الثاني وهو تقدم تأخر المأمومين لا يتقدم الامام. الاولى
1:42:15تحرك ما هم وهم اولى من ان يتحرك الامام وذلك عندما ترى اثنين وتريد ان آآ تصطف معهم فانك تشير للمأموم ان يتأخر ولا تفسد للامام ان يتقدم هذا الاولى
1:42:32في ظاهر كلام المصنف. نعم. فان تأخر الايمن قبل احرام الداخل ليصليا خلفه جاز كتفاوت احرام اثنين خلفه. نعم التي تقدمت قبل قليل الموسوس تماما. ثم ان بطلت صلاته احدهما تقدم الاخر الى الصفين. نعم بطلت بان احدث. انتقض وضوءه تكلم
1:42:52قدم الاخر للصف فيدخل في الصف ان كان هناك صف او صار عن يمين الامام. او جاء اخرها وقف معه خلف الامام والا نوى نعم فانه اما ان يتقدم الى الصف او عن يمين الامام او
1:43:06ان يأتي اخر فيقف معه خلف الامام بشرط قبل ان يرفع من الركوع مثل ما تقدم والا نوى المفارقة. اي نوى ذلك الذي اصبح فذا خلف الصف المفارقة فيجوز له المفارقة واتمام صلاته لاجل العذر. وستأتي الدرس القادم. وان ادركهما جالسين احرم ثم جلسا عن يمين صاحبه او عن يسار الامام
1:43:26هنا قوم صنف ثم جلس عن يمين صاحبه او يسار امام تدل على ما تقدم انه لا تفضيل بين ان يكون المأمومين عن يمين الامام او ان يكون احدهما عن يمينه وعن يساره. فظاهر كلامهم ان هاتين في درجة واحدة في الافضلية. ولا تأخر
1:43:43اي ولا يندب لهم التأخر اذا للمشقة للمشقة لان المشقة هنا واضحة في الحركة في اثناء الركوع وهذا التعليل مهم ليس مجرد تعريف فحسب فنقول كل ما وجد فيه مشقة فلا يكون مندب التأخر مثل من صلى من يكون عاجزا عن الحركة كالزمن فنقول لا يستحب له ان يتأخر
1:44:02بل وانما يبقى في مكانه. والاعتبار في التقدم والمساواة بمؤخر قدم وهو العقيم. نعم هذه المسألة اشرت لها قبل في صفة الصلاة ومندوباتها وقلنا سنة التراص والتصاف فالعبرة في التقدم والمساواة بمؤخر القدم وهو العقب
1:44:20هذه نستفيد منها الحكم بالوجوب والحكم بالندب. اما الحكم بالوجوب عدم جواز التقدم على الامام. فلا يجوز ان يتقدم عليه بالعقب. والندب باعتبار المندوب مأمومين بعضهم مع بعض في الصف الواحد. فالعبرة بمؤخر القدم وهو العقد. نعم. والا لم يضر وان كانوا متساوين
1:44:40في مؤخر القدم ومختلفين في غيره لم يضر مثال ذلك كطول الامام عن الامام كطول المأموم على الامام نعم لانه يتقدم برأسه في السجود. نعم يقول لك لو ان الامام طويل او المأموم طويل. المأموم هو الطويل نعم. المأموم هو الطويل والايمان قصير
1:44:57فانهم اذا سجدوا فسيكون رأس المأموم المتقدم على رأس الامام. فنقول لا اثر له. العبرة لان العبرة بالعاقب حال القيام. وكذلك اذا كانت القدم طويلة فلو ان اثنين احدهما الامام قدمه قصيرة والثاني قدمه طويلة فعند الاصطفاف
1:45:14اذا قلنا العبرة بالعقب فستكون قدم المأموم متقدمة عليه باعتبار ابتدائها اطراف اصابعها وكذلك ايضا اه الساق عندما يختلفون في طول الساق فعندما يكون المأموم اطول ساقا فانهم اذا جلسوا في التشهد والجلسة بين السجدتين
1:45:34فستكون ركبته متقدمة على الامام. نقول لا عبرة بهذا التقدم العبرة بعقب الرجل وانا لحظة الناس عندما يأتون في الجلوس يرجع لكي تكون اه ركبتهم موازية لركبة بجانبه هم العبرة عندهم بعاقبة نعم
1:45:51فلو استويا في العاقيب الامام المأموم هنا. وتقدمت اصابع المأموم لم يظر. نعم. وعكسه يضر. اما عكسه فيضر لا شك. وان تقدم عقيب المأموم عقب الامام مع تأخر اصابعه عن اصابع الامام لم تصح. لم تصح لان العبرة بالعقب
1:46:11وكذا يصح تأخر عقب عقب المأموم. نعم. عندنا هنا في قول مصنف وان تقدم عقب المأموم عقب الامام لم تصح اي لم تصح صلاته وتكون هذا الفعل مبطلا للصلاة اه تعبير مصنف تقدم عقب المأموم عقب الامام. اخذ منها منصور مفهوم وهو ان ان التقدم اليسير
1:46:37كتير والتأخر اليسير الذي لا يظهر معه عدم صحة المصافاة انه يكون غير مضر. وهذا جار على قواعد المذهب بان العبرة في اغلب الامور بالتقريب لا بالتحديد فما دام يسيرا لنقل من الليات يسيرة جدا وقد يكون سانتي احيانا لا استطيع ان اقدر لك
1:47:00التقدير الدقيق فانه يعفى حينئذ عن هذا اليسير وهذا يعني اخذه من مفهوم كلامهم الشيخ منصور ايضا مما يعفى وكرسوا الكلام السابق لكم انه اذا كانت الرجل غير معتمد عليها
1:47:15مثل لو ان المأموم جالس وقدم رجله فحين اذ لا يكون معتمدا على رجله اليست العبرة بالعقب؟ وانما العبرة باخر ظهره وكذلك لو تقدم من غير قصد مثل اهتز في قيامه فلا تبطلوا صلاته. قال المصنف وكذا يصح تأخر عقب المأموم
1:47:37قوله وكذا الواو هنا معطوفة على اول الجملة في قوله لو استويا في العقب لم يضر اي لم يضر وكذا يصح وليست معطوفة على المسألة التي قبلها ولا يصح لانه جاء في بعض النسخ
1:47:54سقطت كلمة يصح سقطت كلمتي يصح فكانت وكذا تأخر عقب المأموم فاوردت اشكالا واثبتت في بعض النسخ الخطية ان بعونا سهم عندما سقطت كلمة يصح انه ان تأخر المأموم الفذ عن الامام يظره ذلك
1:48:14وهذا الفهم غير دقيق ولكن لابد من اثبات كلمتها صح عندنا هنا مسألة في قول المصنف وكذا يصح تأخر عقب المأموم تعبير المصنف بان المأموم فذ يصح تأخر عقبه ظاهر هذه العبارة
1:48:32ان التأخر جائز وليس مندوبا ان يتأخر عقب الرجل للمأموم الفذ عن الامام لانه قال يصح ولم يقل يندب بينما صاحب المبدع وجزم بهذا القول من المتأخرين منصور ومرعي معا
1:48:54ذهبوا الى انه يندب ان يتأخر المأموم الفذ عن الامام شيئا يسيرا من باب الاحتياط واول من نسب له هذا الامر ابن ابن مفلح البرهان صاحب المبدع وهو موجود في كتب الشافعية بكثرة التأخر بل انهم يلزمون به
1:49:16واما احمد واصحابه فانهم لا يقولون بذلك ولعل لعل البرهان ابن مفلح اخذها من كتب الشافعية احتياطا لعله وانا لا لم ابحث المسألة جيدا عند المتقدم نعم. ان صلى قاعدا فالاعتبار بمحل القعود. وهو الالية حتى لو مد رجلي وقدمهما على الامام لم يضر. نعم هذي مسألة
1:49:36قبل قليل اه ان تقدم الرجلين اذا لم يعتمد عليهما ليست العبرة حينئذ بالعقب عقب القدم وانما المراد العبرة حينئذ بموظع القعود وهو اسفل الظهر فالمكان الذي يجلس عليه هو المعتبر
1:49:53وحينئذ فلو صلى اثنان بجانب بعضيهما فالعبرة باسفل الظهر عندنا هنا مسألة مهمة جدا انه اذا كان احدهما قائما والاخر قاعدا فكل واحد من هذين المصلين يأخذ حكمه وينبني على ذلك المسألة المهمة جدا وهي مسألة كيفية المصافى لمن صلى على كرسي. انا سأذكر الحكم مجردا عن
1:50:16كون هذه المصافة مضرة بالصف الذي بعده او ليست مضرة بالصف الذي بعده نقول على قول فقهائنا ان ان من صلى على كرسي او نحوه فان له حالتين الحالة الاولى
1:50:33ان يصلي على الكرسي في القيام فقط وبعد القيام في السجود في الركوع يصلي على هيئته الصحيحة فاننا حينئذ نقول له انك آآ تصلي تجعل اه عقب العقب عند موضع الجلوس. فيقدم الكرسي لكي يكون في الصف
1:51:02لكي يكون في الصف واما من كان يجلس في السجود اه والجلوس ونحوها فعلى الكرسي لا انا قلبتها اه من كان يقف من كان يقف اخر الدرس دائما تخلط علي المسائل. او اجزئها الدرس القادم احسن لكي اضبط عشان نختم الان تفضل. ابدأ بهالدرس القادم. تفضل خل ناخذ واحدة بس على الاقل. وان اما قمت
1:51:24وقف عن يمينه نعم قال وان ام اي رجل فانثى فانه يقف عن يمينه وجوبا كما لو ام رجلا او امرأة نقف عند هذه المسألة ونكمل ان شاء الله الدرس القادم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.