٤٠. شرح الإقناع لطالب الانتفاع | الشيخ أ.د عبدالسلام الشويعر
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسمة وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله فصل تسن صلاة الضحى
0:17ووقتها من خروج وقت النهي الى قبل الزوال ما لم يدخل وقت النهي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان
0:27محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد شرع المصنف في هذا الفصل بذكر بعض الصلوات المسنونة واول كلمة اوردها المصنف قوله تسن صلاة الضحى
0:42وقد صرح المصنف بمصطلحه حينما يطلق لفظا تسن فانه قد بين ذلك في حواشيه على التنقيح وان المراد بقوله تسن اي يندب لكن الدليل الى ذلك الندب هو النقل عن رسول الله
0:58الله عليه واله وسلم وقوله صلاة الضحى نسبة للوقت الذي تصلى فيه وتسمى سبحة او صلاة او سنة او نحو ذلك من المسميات والمعنى واحد وقول المصنف ووقتها اي وقت صلاة الضحى المستحبة فيه من خروج وقت النهي
1:17قوله من وقت خروج النهي اي الوقت الثاني الذي هو ارتفاع قيد ارتفاع الشمس قيد رمح فاذا ارتفعت الشمس قيد رمح فانه خرج وقت النهي الثاني وابيحت الصلاة وهذا الوقت
1:36يكون وقت مشروعية الضحى ووقت مشروعية صلاة العيد وصلاة الاستسقاء وغيرها من النوافل انما تباح بخروج وقت النهي وقول المصنف الى قبل الزوال هذه الجملة المراد بها بيان منتهى وقت صلاة الضحى
1:56ومراد المصنف بقوله الى قبل الزوال اي الى قبل دخول وقت النهي الذي يكون قبل الزوال ولذلك قال الى قبل الزوال وهذا الوقت مهي هذا هو عند قيام قائم الظهيرة
2:12ثم انقظاؤه يكون به الزوال وسيأتي معنا ان شاء الله في نهاية درس اليوم ان وقت النهي عند قيام قائم الظهيرة هو وقت قصير وليس وقتا طويلا وبناء على ذلك فان من عبر من الفقهاء كصاحب التنقيح والمنتهى وغيرهم
2:34بانه الى قبيل الزوال ادق لانه وقت قصير وليس بطويل نعم قوله ما لم يدخل وقت النهي هذا هو المراد. نعم وعدم المداومة عليها افضل. نعم قول المصنف وعدم المداومة عليها افضل
2:52شرع المصنف في مسألة هل المداومة على سنة الضحى افضل ام ترك المداومة عليها؟ اورد المصنف قولين وقدم مشهور المذهب وهو استحباب عدم المداومة عليها ودليلهم على استحباب ذلك ان الرسول تركها احيانا وفعلها احيانا
3:13فالترك يدل على استحباب على استحباب عدم مداومة عليها. وهذا معنى قوله وعدم المداومة عليها اي على صلاة الضحى افضل وقبل ان ننتقل للقول الثاني تعبير المصنف بانه افظل هكذا عبر جماعة من المتأخرين. ومفهوم قوله افظل كما مر معنا قبل
3:32ان مخالفة الافضل ليس مكروها هذا هو الاصل عندهم الا ان ينصوا على الكراهة فحينما قال افظل يدل على ان المداومة خلاف الاولى ولكنها ليست مكروهة وهذا الذي مشى عليه اغلب المتأخرين
3:46لكن نص البرهان ابن مفلح في المبدع ان المداومة عليها مكروهة لان النبي لم يك مداوما عليها كما في حديث عائشة وغيرها وغيرهم وحديث غيرها من الصحابة رضوان الله عليهم
4:02ثم اورد القول الثاني فقال نعم واستحب جموع المحققون وهو اصوب. نعم اورد المصنف بعد ما قدمه. والعادة ان تقديم القول الاول احد طرائق الترجيح في المذهب ثم يذكر بعده قول اخر
4:18قد يسكت عنه فيكون المقدم هو المرجح وقد يؤتى بالقول الثاني بتصريح بالترجيح فيكون حينئذ مرجحا على الاول. قوله واستحبها اي واستحب المداومة على صلاة الضحى. فالضمير هنا عائد الى المداومة على صلاة الضحى
4:36قوله جموع جموع محققون. نكر المصنف هؤلاء الجموع وهم عدد من اصحاب احمد من المتقدمين والمتأخرين. ممن صرح بذلك ابو بكر الاجر وابو الخطاب وتلميذه ابو الوفاء ابن عقيل وابو الفرج ابن الجوزي وابو البركات ابن تيمية في شرحه على الهداية وليس في المحرم
5:02غالبا ينقل قوله فيقولون قال صاحب المحرر ليس لازم ذلك انه قالها في المحرر وانما قالها في شرحه على الهداية اذ المحرر ليس فيه ذلك قال المصنف وهو اصوب يعني ان المحافظة عليها اصوب لان هذا هو الاصل
5:17ويأتون قضية التعبير بالاصوب. طبعا المصطلح الاصوب هذا احد الفاظ الترجيح عند الفقهاء ونستفيد من قولهم اصوب فائدتين الفائدة الاولى ان المسألة فيها خلاف والخلاف فيها قوي ففرق بين الترجيح بين قولهم صواب وقولهم اصوب وبين قولهم صحيح وقولهم اصح
5:38فحيث قيل انه اصوب او اصح يدل على ان الخلاف قوي في المسألة اذا الاتيان بافعال التفضيل يدل على قوة الخلاف. فهو اقوى من الخلاف الذي لم يذكر فيه هذه الصيغة. الفائدة الثانية انهم حينما عبروا المصلي بقوله
5:54فهذا يدل على ان الترجيح مبني على الدليل. اذ من عادة فقهاء اصحاب الامام احمد في غالب استخدامهم انهم اذا ذكروا صيغة الترجيح بالصواب او الاصوب فان معنى ذلك ان
6:09مستند الترجيح هو الدليل النقلي. لان الصواب في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا في الغالب نعم الوجه الثالث نعم واختارها الشيخ لمن لم يقم من الليل. نعم قال واختارها الشيخين الشيخ تقي الدين
6:26لمن لم يقم من الليل اي لم يصلي من الليل تهجدا ولا وترا ولا غير ذلك وقد مرت معنا المسألة وهناك حديث صريح في مسند الامام احمد بمعنى ذلك انها تكفي عن من لم يقم في الليل
6:41والافضل فعلها اذا اشتد الحرب. نعم. قول المصنف الافضل فعلها اي افضل اوقات صلاة الضحى اذا اشتد الحر ومعلوم ان الضحى اولها ومنتهاها في النهار وليس اول النهار وعند قيام قائم الظهيرة او قبيل ذلك يكون الحر فيهما سواء
7:02وانما افضل وقت كما جاء في الحديث عندما ترمض الفصال ان يشتد الحر وهذا معنى قوله اذا اشتد الحر وعبر بعض الفقهاء وهو القطيع في شرحه عن المحرر قوله عند علو الشمس اي ارتفاعها ومعلوم انها ترتفع الى ان تصل اعلى علو
7:25عند الزوال ثم بعد ذلك يعني تذهب الى الغروب فكلما كانت الصلاة اقرب الى اخر الوقت كلما كانت افضل من ان تصلى في اول وقتها وهذا معنى قوله اذا اشتد الحر
7:40واقلها ركعتان واكثرها ثمان. نعم هذا من باب التخيير في السنة ومر معنا مثال سابق امس او في الدرس الماظي فيما يتعلق بصلاة الجمعة السنة البعدية يعني صلاة الجمعة ان اقلها ركعتين
7:53ان اقلها ركعتان واكثرها ست وكذلك هنا لان هذا اكثر ما ورد مما صرح النقل انها صلاة ضحى ويصح التطوع المطلق بفرد كركعة ونحوها كثلاث وخمس مع الكراهة. نعم. هذه المسألة وهو التطوع في النهار وفي الليل
8:12هل يصح التطوع المطلق بركعة فرد ام لا؟ فقول المصنف يصح التطوع المطلق المطلق غير المقيد لان هناك سنن مقيدة مثل تصلى فردا ومع ذلك ليست داخلة معنا في هذه الجملة فقوله ويصح التطوع المطلق اي غير المقيد من الصلوات السابقة
8:31بفرد اي بركعة فرد واحدة كركعة او ثلاث او خمس او سبع ونحوها كما صرح به المصنف قال مع الكراهة اه عندنا هنا مسألتان المسألة الاولى ان المصنف هنا نص على جواز ذلك
8:49وصحته مع الكراهة بين مصاحف المنتهى ذكر الجواز ولم يذكر الكراهة ولذلك فهم من عدم ذكر الكراهة نفيها ولكن كثير من المحققين من المتأخرين قيدوا كلام صاحب المنتهى بكلام صاحب الاقناع هنا مثل ما قيد عثمان
9:08وغيره من المتأخرين بكلام صاحب الاقناع مما يدل على ان صاحب كلام صاحب الاقناع مقدم وحيث قلنا ان الزيادة على الركعتين قد يكون مكروها فكذلك ايضا من باب اولى النقص عن الركعتين يكون كذلك
9:24اذا هذا ما يتعلق بالمسألة الاولى وهي الكراهة وهم ما اختلف فيه صاحب الاقناع والمنتهى وقدم فيه في ظاهر كلام المتأخرين كلام صاحب الاقناع لانه قيدوا كلام صاحب المنتهى بكلام صاحب الاقناع فدل على تقديمهم له
9:40هذه المسألة الاولى ومشى على هذا القول ايضا من اختاره صاحب الغاية وهو مرعي المسألة الثانية ان المصنف هنا عبر بقوله ويصح التطوع المطلق يدل ذلك على ان المقيد ليس داخلا في ذلك
9:56وبعض الفقهاء من المتأخرين عبر بالتطوع بالتطوع مطلقا فقال يصح التطوع مطلقا ليس المطلق الذي يقابل المقيد واخذ من ذلك مرعي ما ذكره انه يتجه على التعبير بانه يصح التطوع مطلقا
10:13بانه يصح ان تصلى الضحى ركعة واحدة ويصح ان تصلي التراويح ركعة واحدة بناء على التفريق بين قولهم المطلق وبين التطوع مطلقا فاختلاف وزيادة ان يختلف فيها المعنى ويختل نعم
10:34وصلاة الاستخارة نعم قوله وصلاة الواو عطف على قوله صلاة الضحى اي وتسن صلاة الاستخارة ومعنى الاستخارة كما ذكره ابو المظفر بن هبيرة وتبعه تلميذه ابو الفرج ابن الجوزي هو ان يسأل العبد ربه
10:51اخير الامرين ما هو الاخير من الامرين يسأل الله عز وجل ثم ذكر ابن هبيرة ان الله عز وجل اه علم نبيه والنبي صلى الله عليه وسلم علم المستخير احسن لفظ
11:07ينطق به في الاستخارة وهو الذي جاء في حديث جابر مما سيورده المصنف بعد قليل اذا هم بامر وظاهره ولو في حج او غيره من العبادات وغيرها والمراد في ذلك الوقت ان كان نفلا طيب. قوله اذا هم بامر هذا لفظ حديث جابر رضي الله عنه ان الشخص اذا هم بامر
11:30قوله وظاهره الظمير هنا يعود لامرين يعود للحديث لانه اقرب مذكور اذا هم بامر ظاهر كلام احمد واصحابه كذلك والامر الثاني هو الذي صرح به ابن مفلح اذا فقول المصنف وظاهره اي ظاهر الحديث
11:53وظاهر اطلاق احمد واصحابه وهذا يعني مفهوم من سياق المصنف ومن من نقل عنه وهو بن مفلح وقد جمع بين هذين المعنيين في قوله وظاهره او دلالة الظمر في ظاهره
12:08منصور في شرحه طيب قوله وظاهره اي وظاهر التعبير وظاهر كلام الاصحاب من احمد واصحابه انه يستخير ولو في حج اي في طاعة او غيره من العبادات او صدقة او بر او طلب علم
12:29وقوله وغيرها اي وغيرها وغير العبادات كالعادات والمعاقدات مثل الزواج والبيع والشراء وغير ذلك من التصرفات هذا هو الظاهر الذي اه ارادوا الذي يعني يظهر من اطلاقهم لما قالوا اذا هم بامر فيشمل كل امر وليس خاصا بشيء دون شيء وكلام احمد يدل على ذلك
12:53او ظاهر كلام احمد في بعض سؤالاته يدل على ذلك. ثم قال المصنف هناك كلام يحتاج الى تعديل الشكل والضبط يفهم قول قال والمراد في ذلك الوقت ان كان نفلا
13:05عندك الكتاب جعل على الوقت ضمة وهذا غير دقيق والصواب ان تكون كسرة قال والمراد في ذلك الوقت ان كان نفلا قوله والمراد هذا عبارة ابن مفلح وبمفلح انما اتى باول الجملة حينما قال والمراد في ذلك الوقت وسكت
13:23واما قوله ان كان نفلا فهذه زيادة من المصنف سيأتي شرحها ولذلك يقول ابن مفلح والمراد بذلك في ذلك الوقت فيكون قول احمد كل شيء كل شيء من الخير يبادر به
13:39اي بعد فعل ما ينبغي له فعله ثم قالوا وقد يتوجه احتمال بظاهره وفيه نظر اي بظاهر النص انه بعمومه وفيه نظر معنى قول المصنف والمراد في ذلك الوقت ان كان نفلا
13:58يعني انه يشرع الاستخارة للحج وغيره من العبادات ليس في فعلها وانما في مباشرته الفعل في ذلك الوقت هل يصلي الان ام يؤخر الصلاة قبل خروج وقتها لا انه يستخير في ذات الصلاة
14:21ومثله الحج يستخير هل يحج هذه السنة ام لا يعتمر هذه السنة او هذا الشهر ام لا اتكون الاستخارة في الوقت لا في الفعل وهذا المعنى صرح به ابن مفلح في كتاب الحج هناك
14:41توظيح المسألة في باب الحج وهنا اشار اليها اشارة وهذا معنى قوله في ذلك الوقت وقوله ان كان نفلا اي ان كان العبادة من الحج وغيره نفل وهذه زيادة من المصنف
14:58بناء على ذلك ذكر الشراح ان العبادة اذا كانت واجبة فلا يستخار فيها لوجوب الفورية فيها واما اذا كانت مندوبة او مباحة فانه يستخار الله عز وجل في تركها نعم
15:15او في فعلها او تركها. نعم. فيركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدراتك قبل ان تبدأ قول المصنف يركع ركعتين من غير فريضة هذا هو حديث جابر رضي الله عنه ذكر بعض الشراه المتأخرين
15:32للبخاري وهو ابن حجر ان ركعتي الاستخارة لا تكون بعد الفريضة ولا السنن الرواتب لها هكذا قال قال لان السنن الرواتب ملحقة بالفريضة ولم اجد هذا الالحاق باسم ولم اجد الحاق السنن الرواتب بالفريضة
15:55عند احد من اصحاب الامام احمد وانما ذكره الحافظ ابو الفضل ابن حجر في شرحه على البخاري وآآ يعني ذكر مستندا في ذلك فيرجع اليه ولكن ظاهر اطلاق الفقهاء انه يصح
16:10آآ ان تكون مطلق الركعتين الا ان تقول انه لا تتداخل في مسألة التداخل وان وان كل واحدة من العبادتين لا تدخل معا اخرى نعم ثم يقول ثم يقول اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت
16:31علام الغيوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر ويسميه بعينه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري او في عاجل امري واجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري. او في عاجل امري
16:51عاجلة فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي خير حيث كان ثم رضني به. ويقول فيه مع العافية. نعم. هذا الدعاء الذي اورده المصنف ولفظ حديث جابر رظي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن. ثم ذكر هذا الحديث بنصه
17:11عندنا في هذا الدعاء عدد من المسائل مهمة المسألة الاولى في قوله ويسميه بعينه او قبل ذلك في قول المصنف يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يقول ثم يقول اه تعبير المصنف ثم يقول
17:26آآ ليس فيه تصريحا ليس فيه تصريح ان الدعاء هل يكون قبل السلام ام يكون بعده وكل المتأخرين يكتفون بنقل كلام الشيخ تقي الدين في هذه المسألة وانه يجوز في دعاء الاستخارة
17:41ان يكون قبل السلام ويجوز ان يكون بعد السلام. كلاهما جائز فيه ولكن الافضل ان يكون قبل السلام ويريدون كلام الشيخ ولا يعقبون عليه مما يدل على ان هذا هو المذهب لانهم اقتصروا على كلام الشيخ في هذه المسألة
17:58المسألة الثانية في قول المصنف ويسميه بعينه اي ويسمي حاجته بعينها سواء كان بيعا او شراء او عقدا او غير ذلك من الامور المسألة الثالثة المهمة لو تلاحظ هنا ان في
18:14في الحديث الاتيان باو في الصيغة وهي قوله خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري او في عاجل امري واجله. فهنا قوله او ليس هذا من باب التخيير. وانما هو من باب التشكيك من الراوي فان الراوي قد شك
18:32في لفظ الحديث هكذا اثبت رواة الحديث ان الراوي هو الذي شك في لفظ الحديث وهنا فائدة مهمة كثير من المتأخرين ومنهم بعض يعني اعلام الشافعية كالنوو وغيره كانوا يقولون انه
18:46ان الافضل ان يجمع بين اللفظين لكي يأتي المستخير باللفظين معا بالغ بعضهم فقال ان الجمع بين هذه الالفاظ لازم لكي يستجاب دعاؤه لكي يكون قطعا اتى بالحديث الذي تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم
19:07وقد ذكر ابن القيم في كتابه جلاء الافهام والصواب في نطقه بكسر الجيم لا بفتحها كما هو مشهور عند بعضنا فهو الجلاء فهو جلاء للافهام ذكر ابن القيم في كتابه جلاء الافهام هذا القول وضعفه من اوجه
19:24ثم بين ان هذه للتشكيك وانها شك من الراوي وان اللفظ الصحيح من اللفظين هو الاول ثم دلل على ذلك بامور اوردها في كتابه. فيقول ان الافضل ان تقول خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري. ولا تجمع بين اللفظين لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بينهما. وتذكرون انه مرت معنا قاعدة سابقة
19:49فيما لو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية صيغتان لامر كالتسبيح في الركوع والتسبيح في السجود والصلاة الابراهيمية والتحيات فان قاعدة المذهب الاخذ باصحها اسنادا وقاعدة غيرهم الاخذ باكثرها الفاظا
20:08وهذه منها فانه بناء على هذه القاعدة نأخذ الاصح والاقوى وهو الاول لانه قدم. طبعا هنا في نزاع بين الشراء هل هذا التخيير عائد للجملة الاخيرة قوله وعاقبة امري عند التبديل بين اللفظين ام يعودوا للجملتين الجمل الثلاث ديني ومعاشي وعاقبة امري
20:26اذا هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة في قول المصنف ثم رضني به ثبت في الصحيح عن البخاري لفظتين رضني وارضني وكلاهما جائز ويحصل به المعنى ثم قال المصنف ويقول فيه اي في هذا الدعاء مع العافية
20:46يقول مع العافية ولم يحدد اين يقال مع العافية ذكر بعض المتأخرين وهو ابن بلبان في مختصر الافادات ان زيادة مع العافية تقال في موضعين الموظع الاول ان يقولها في
21:03قوله وبارك لي فيه مع العافية يقولها عندما يقول وبارك لي في مع العافية ثم الموضع الثاني في اخر الدعاء حينما يقول رضني به او ارضني به وهذا الذي ذكره المصنف لم اجده عند اغلب المتقدمين الذين بحثت في كتبهم
21:22ولا شك انه قصور من البحث عندي ولم اجده يعني من المتقدمين من سبق المصنف لهذه الزيادة في قوله مع العافية وان كان يعني ولابد فيكون في الاخير فلا يكون داخل الحديث
21:39والا فالاصل على قاعدة فقهاء المذهب انه لا يزاد في الحديث شيء. نعم ولا نكون وقت الاستخارة عازما على الامر او عدمه فانه خيانة في التوكل. نعم يقول الشيخ انه المستخير وقت الاستخارة لا يكون عازما
21:54هنا العزم بمعنى القطع وليس معناه وجود الميل لاحد الارادتين لان الميل لاحدث ارادتين لابد ان يكون موجودا ولكن لا يكون قاطعا باحدهما لانه اذا قطع واستخار فانهم ذكر بعضهم انه يكون مناقضا للتوكل على الله عز وجل. هكذا ذكروا والعلم عند الله عز وجل. نعم. ثم يستشير فاذا ظهرت
22:20المصلحة في شيء فعله. نعم قولوا ثم يستشير اي يستشير بعد الاستخارة فاذا ظهرت المصلحة في شيء في احد الامرين فانه يفعله وهذا يدلنا على انه اه لا يبني الاستخارة على مسألة استفتاح بكتاب الله ولا على رؤية يراها
22:39ولا على نحو ذلك من الامور كأن يسمع كلمة فيقال يا افلح او يا كذا من الالفاظ والاسماء التي يتفائل بها او يتشائم بها بعدم ورودها بالنص نعم وصلاة الحاجة الى الله او الى ادمي. نعم قول المصنف وصلاة الحاجة الى الله او الى ادم
22:58اخذها من اللفظ الذي جاء في سنن الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له الى الله حاجة او الى احد من بني ادم فاخذها بالنص. فانه يتوضأ هكذا نص الحديث. نعم. يتوضأ ويحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم
23:17ثم ليثني على الله وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ليقل لا اله الا الله الحليم الكريم. لا اله الا الله العلي العظيم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين
23:31اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم. لا تدع لي ذنبا الا غفرته ولا هما الا لا فرجت ولا حاجة هي لك رظا الا قضيتها يا ارحم الراحمين. نعم هذا الحديث مبني على ما رواه الترمذي وغيره من حديث ابن ابي اوفى
23:51حديث ابن ابي اوفى ذكر ابن مفلح انه ضعيف وضعفه الترمذي وغيره من اهل العلم ومع ذلك آآ استحب العلماء صلاة الحاجة لاجل الحديث. سنتكلم عن قضية الاحتجاج في الحديث الظعيف
24:06بعد قليل عند الحديث عن صلاة التسابيح عندنا هنا فقط في صلاة الحاجة آآ يعني آآ مسألتان اه المسألة الاولى قوله يتوضأ ويحسن وضوء مر معنا معنى الوضوء واحسان وضوء ثم ليصلي ركعتين
24:24ثم ليثني على الله اه ثم ليثني على الله هل يكون ذلك قبل السلام ام بعده مرت معنا قوله ثم ليقل لا اله الا الله الحليم الكريم لا اله الا الله العلي العظيم. الجملة الثانية قوله لا اله الا الله العلي العظيم
24:41ليست موجودة عند الترمذي ولا غيره من رواة السنن وهو ابن ماجة لان ابن ماجة رواه بالمعنى هذا الحديث كذلك من طريق من حديث ابن ابي اوفى وقد يكون موجودا في بعض الدواوين
24:55لان المصنف وافق فيها قول صاحب المغني اذ صاحب المغني اوردها كذلك. فقد تكون موجودة في بعض المصنفات او بعض النسخ التي لم تصلنا والعلم عند الله لكن الموجود بين ايدين ليس فيها زيادة لا اله الا الله العلي العظيم. وصلاة التوبة اذا اذنب ذنبا
25:15يتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله تعالى. نعم. اه قوله وصلاة التوبة اذا اذنب ذنبا هذا فيه جاء حديث اه علي رضي الله عنه ذكر بن مفلح انه حسن
25:28قال اذا اذنب ذنبا فانه يتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله تعالى. وهل يكون ذلك قبل السلام ام بعده؟ الخلاف فيه جوازا وافضلية مثل الخلاف في قضية الدعاء في الاستخارة
25:43وعند جماعة وصلاة التسبيح ونصه لا اربع ركعات يقول المصنف عند جماعة وصلاة التسبيح الواو هنا معطوفة على صلاة الضحى اي وتسن صلاة التسبيح وتسمى التسابيح. وهذه الصلاة كلفت فيها مؤلفات مفردة كثيرة جدا
26:03فمن مضعف ومن مصحح والفت مفردات مؤلفات مفردة بتتبع طرق حديث العباس رضي الله عنه في ذلك والمذهب فيه ثلاثة اوجه هل هي مستحبة ام ليست بمستحبة فالوجه الاول الذي ذكره المصنف حينما قال وعند جماعة وصلاة التسبيح
26:24اي وتسن صلاة التسبيح. والذي اخذ بهذا القول من اصحاب احمد هو بن حمدان في الرعاية الكبرى فقد قال باستحبابها اي باستحباب صلاة التسبيح وقول المصنف ونصفه لا اي لا تستحب
26:40وممن او ومن النصوص عن احمد في انها لا تستحب ما نقله اسحاق بن منصور كوسج ان احمد قال ليس فيها حديث يثبت ونقل إبراهيم ابن اسحاق ابن هانئ لا ابو اسحاق ابن ابراهيم بن هانئ
26:58ان احمد قال ان اسنادها ضعيف وجاء في رواية ابي الحارث عن احمد انه قال ما يعجبني ان يصليها او ان يصليها ادل ذلك على ان منصوص احمد انه لم يثبت فيها حديثا
27:14وقد ذكر ابن حامد وتلميذه القاضي ان احمد اذا قال لم يثبت في المسألة حديث فهذا يدل على عدم مشروعيته عنده لان بناء المشروعية انما هو على النقل عنده وهذا معنى قوله ونصه لا
27:28طيب قوله ونصه لا هكذا جزم المصنف بانه لا وسكت انها لا تستحب لكن ما يكون حكمها لم يبين شيئا ومثله في المنتهى انه قال لا تستحب وسكت ولم يبين حكمها
27:43وفيه وجهان اذا قلنا انها لا تستحب الوجه الاول انها مكروهة وهذا الذي عليه اكثر اصحاب احمد قال في تصحيح الفروع المنصوص عن احمد وهو الصحيح وعليه الاكثر لا تستحب وتكره
28:04هكذا قال لا تستحب وتكره وهذا الذي عليه اكثر اصحاب احمد على هذا القول هناك قول اخر انها لا تستحب لكنها تكون مباحة وهذا القول هو قول الموفق ومن تبعه
28:21فان الموفق ومن تبعه ذهب الى ان صلاة التسبيح مباحة لان الحديث اختلف في صحته من جهة ومن جهة اخرى ان بعضا من السلف الائمة فعلها كعبد الله بن المبارك فقد فعلها
28:39ولا شك ان منصوص احمد صريح في ذلك وهذه بحثت على او بنيت على مسألة مشهورة اصولية وهو مسألة الاحتجاج بالحديث الضعيف وهنا يتكلم الفقهاء عن هذه المسألة فمن اقدم النصوص الموفق عن الاحتجاج بالحديث الضعيف هنا
28:59فانه قال واما الحديث وان كان ضعيفا الا انه يعمل به في الفضائل ولا يلزم ان يكون صحيحا في الفضائل. فجاء المحققون بعده بينوا ان هذه القاعدة ليست على اطلاقها وانما معنى قولهم
29:13ان الحديث يعمل به في الفضائل ان يكون اصل الفعل مشروعا. فاذا ثبت اصله فانه يجوز ان يعمل الاحاديث في فضل ذلك العمل المشروع في اصله لا ان يشرع به حكم
29:30ومعنى قولنا انه يعمل بالحديث الظعيف في الفظائل بمعنى ان يعتقد المرء انه سيؤجر هذا الاجر الذي ورد به حديث ضعيف. فانه حينئذ ينفعه ذلك الاعتقاد ولا يضره وقيل توجيهات اخرى والكلام فيها طويل واظن اطلت فيه في شرح الاصول. بدأ بعد ذلك المصنف في ذكر صفتها فقال نعم
29:53اربع اربع ركعات يقرأ في كل ركعة بالفاتحة وسورة ثم يسبح ويحمد ويهلل ويكبر خمس عشرة مرة قبل ان يركع ثم يقولها في ركوعه عشرا ثم بعد رفعه منه عشرا ثم يقولها في سجوده عشرا ثم بعد رفعه منه عشرا ثم في سجوده عشرا
30:14عشرا ثم بعد رفعه منه قبل ان يقوم عشرا ثم كذلك في كل ركعة نعم ظاهر كلامهم ان الاربع ركعات تكون بتشهد واحد ولا تكون بتشهدين نعم. يفعلها كل يوم مرة فان لم يفعل ففي كل جمعة مرة فان لم يفعل ففي كل شهر مرة فان لم يفعل
30:35ففي كل سنة مرة فان لم يفعل ففي العمر مرة. نعم هكذا ورد في الحديث بهذا النص. نعم. وصلاة وهو غير ثابت كما قال احمد لا يثبت مطلقا وصلاة تحية المسجد وتأتي ان شاء الله اخر جمعة بمشيئة الله. نعم. وسنة الوضوء واحياء ما بين العشائين وتقدم. نعم. يقول وممن
30:57يستحب صلاة تحية المسجد وسيأتي تفصيلها وسنة الوضوء وسنة الوضوء دليلها ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة انه سمع صوت نعل بلال رضي الله عنه في الجنة فسأله عن ذلك فقال ما اذنت
31:13ما توضأت قط الا صليت ركعتين فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يفعل ذلك واما احياء ما بين عشائين فهو بين المغرب والعشاء. تقدم الاشارة اليه وفضله نعم. واما صلاة الرغائب والصلاة الالفية ليلة نصف شعبان فبدعة. نعم. صلاة الرغابة هذه صلاة تصلى في رجب بطريقة مبتدعة
31:36ومن اول من الف في انكارها ابن الصلاح ورسالته موجودة ومشهورة وطبعها قديما الشيخ ناصر الدين الالباني واما الصلاة الالفية فهي صلاة ابتليعت في القرن الخامس الهجري وكذلك ايضا صلاة الرغائب نحو في الخامس او الرابع
31:54والصلاة الالفية هي ان تصلى ليلة النصف من شعبان جاء رجل من اهل نابلس فصلى في بيت المقدس صلى مائة ركعة في كل ركعة يقرأ قل هو الله احد عشر مرات
32:07فصارت الفية باعتبار قراءة قل هو الله احد اي الف مرة يقرأ فيها قل هو الله احد. فلذلك سميت الالفية لا لا بحسب عدد الركعات وهذا معنى قوله والصلاة الالفية فبدعة لا اصل لهما
32:22لان هذه الصفة لان هاتين الصلاتين خصتا بصفة معينة ولا يجوز تخصيص صلاة الا بدليل ولا يوجد ذلك دليل حتى باسناد ضعيف وانما هو موضوع وقد تتبع ابو الفرج ابن الجوزي في كتاب الموضوعات الاحاديث التي في الباب
32:40وظعفها كلها وحكم عليها بالوظع والنحل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له الشيخ نعم يعني قال انها بدعة لا اصل لها اي لا مستند لها. فنفي الاصل
32:54لا يكون الا لما انتفى فيه الحديث الصحيح والضعيف معا اذا الموضوع وجوده كعدمه بينما الضعيف قد يكون نسبيا ضعيفا عند قوم يقوى عند اخرين كما تعلمون في المصطلح وقال اي وقال الشيخ تقي الدين
33:10واما ليلة النصف من شعبان ففيها فظل وكان في السلف من يصلي فيها لكن الاجتماع فيها لاحياها في المساجد بدعة. نعم. يقول الشيخ واما ليلة النصف من شعبان وهي الليلة التي يكون
33:25غدها يوم الخامس عشر من شعبان. هذه هي ليلة النصف من شعبان قال ففيها فضل لانه ورد فيها اكثر من حديث جمع الاحاديث في الباب اه ابن الدبيث في جزء مطبوع سماه فضائل ليلة النصف من شعبان طبع من نحو عشرين عاما او اقل
33:43اصح فيها حديثان صحيح ان فيما يتعلق وفيهما ولهذين الحديثين طرق متعددة. ولذلك قال الشيخ ففيها فضل لا شك انها ليلة فاضلة حتى قيل انه انها هي الليلة التي تنزل فيها القرآن
33:58قال وكان من السلف من يصلي فيها اي يحيي الليل وممن نقل عنه ذلك بعض التابعين من اهل الشام اه امثال مكحول وخالد بن معدان وغيرهم كانوا يحيون ليلة النصف من شعبان
34:16واما عامة علماء الحجاز فقد كانوا ينكرونها فقد انكرها عطاء رضي الله عنه ورحمه وهو من هو في مكانته وعلمه عند اهل مكة وانكرها كذلك ابن ابي مليكة وهو في جلالته وقربه من الصحابة رضوان الله عليهم
34:36ونقل عبدالرحمن بن زيد بن اسلم عن فقهاء المدينة السبعة انهم انكروها ومنعوا منها وهذا عند بعضهم ان ما اتفق عليه اهل المدينة ومنها ومنهم يعني او اعلامهم علماء الفقهاء السبعة فانه يكون
34:53يعني ممنوعا وحكيا عند بعضهم انه صورة منصور اه الأدلة والحجية وهذا معنى قوله وكان من السلف من يصليها من يصلي فيها لكن خالفه غيره. لان هناك اعمال فعلها بعض السلف وانكرها غيرهم
35:10يقول الشيخ تقييدين لكن الاجتماع فيها لاحيائها في المساجد بدعة هذه المسألة وهي الاجتماع لاحيائها له صورتان السورة الاولى ان يكون الذي يصليها الناس اجتماعا علانية في المساجد فيحيون المساجد كأنها ليلة من ليالي رمضان
35:32حيث صلى فيها صلاة التراويح هذه التي عاناها الشيخ تقي الدين وانها بدعة اذ لا يشك بكونها بدعة ولذلك لو سمح فيه لتطور الامر كما احدث ابن ابي حمراء صلاة الالفية وابتدعها في ليلة النصف من شعبان
35:51اقول هذا القيد ان احيائها علانية في المساجد هو المقصود الشيخ تقي الدين لان ابن رجب هي لطائف المعارف نقل عن بعض الشاميين من التابعين انه كان يصلي ويحيي هذه الليلة فرادى
36:07وبعضهم يحونها جماعة لكن من غير اظهار لا يظهرونها الاظهار هو الذي يعني وجها واحدا يكون بدعة يكون بدعة اذا كلام الشيخ تقييد يدل على الفضل واما من حيث المشروعية فقد فعله بعض السلف
36:24والصواب عدم الاحياء في الجملة لان سيأتينا كلام بعد قليل والدليل على عدم الاحياء القاعدة المشهورة عندنا ان فضل الزمان لا يلزم منه مطلق العمل فيهم. وهذه قاعدة مسلمة نص عليها الائمة
36:40ومن ذلك على سبيل المثال افضل ايام الاسبوع الجمعة وافضل ايام السنة العيد عيد الاضحى. يحرم صيام يوم العيد ويحرم اه ويكره صيام يوم الجمعة ومن افضل اوقات اليوم العصر
36:58وهو وقت نهي من بعد الصلاة فيمنع ويحرم الصلاة فيه فليس كل وقت فاضل يشرع فيه مطلق العبادة هذه القاعدة تدلنا على ان ليلة النصف من شعبان لا شك انها ليلة فاضلة. ولكن لم يردنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نوع عبادة
37:16ولا نقول ان مطلق الاجتهاد فيها والصلاة ثم نقول العمرة ثم نقول الصدقة ثم نقول صلة الرحم ثم نأتي بكل الطاعات في هذا اليوم. لابد من دليل هي ليلة فاضلة الذي ورد فيها
37:29ان انه لا يقهر فيها لمشاحن فيحرص المسلم باماء هذا الحديث ان يعفو عمن ظلمه وان يحسن الى من اساء اليه في هذه الليلة التي ورد لها الفضل. من باب الفهم لهذا الحديث
37:44نعم وفي استحباب قيامها ما في ليلة العيد هذا معنى كلام ابن رجب في اللطائف. نعم. الحقيقة ان كلام ابن رجب ليس كذلك على الاطلاق فان ابن رجب قال لا يعرف كلام للامام احمد في ليلة النصف من شعبان
38:01يقصد في احيائها لا يعرف له كلام ويتخرج باستحبابها روايتان عن الروايتين في قيام ليلتي العيد. يقول ابن رجب انه يتخرج روايتان عن احمد كما ان احمد له روايتان في
38:22استحباب احياء ليلة العيد وعدم استحباب احياء ليلة العيد فهو من باب التخريج ولم يجزم بذلك ولم يقل انها مثلها وانما قال تخريج. وانتم تعلمون ان التخريج قد يكون لاثبات الحكم وقد يكون التخريج لتوليد الخلاف
38:40فلا يلزم من التخريج لتوليد الخلاف ان يتبنى المخرج ذلك وهو اظعف التوريد لتخريج الخلاف اظعف. هناك كتب مفردة لذلك في توليد الخلاف ومنهم اللخم اللخمي خرج خلافا في مذهب مالك لم يسبق اليه. ولذلك قيل انه مزق مذهب ما لك بكثرة الخلاف الذي خرجه بناء على ما فهمه من نصوص وما
39:04ظهر له من قواعد اذا هذا كلام ابن ابن رجب قلت هذا لم؟ لان مرئي ممن وجد كلام اه صاحب الاقناع حينما قال وفي استحباب قيامها ما في صلاة ما في ليلة العيد
39:19قال هذا معنى كلام ابن رجب استحضر في ذهنه مرعي انه مر معنا في الدرس الماظي ان ليلة العيد تستحب احياؤها فقال فقال مرعي واستحباب قيامها كليلة العيد اليه ميل ابن رجب
39:37فقال ابن رجب يميل الى استحباب قيام ليلة النصف من شعبان وليس كذلك وانما الحافظ ابو الفرج ابن رجب يميل لتخريج الخلاف وهذا الخلاف الذي خرجه محتمل ولم يجزم به من جهة
39:55ومن جهة اخرى لم يرجح احد الروايتين على الاخرى ومرعي جزم بهذا الا ان يكون وقف على نص لم اقف عليه غير النص الذي وقفت عليه في اللطائف فلم اقف الا على هذا النقل عن ابن رجب
40:09والذي يظهر لي ابن رجب انه كانه يعني يميل لعدم احيائها وخاصة على هيئة الجماعة فكأنه يميل لذلك والعلم عند الله فيحتاج الى تحقيق مذهب الرجب في المسألة. نعم. فصل سجدة التلاوة سنة مؤكدة للقارئ
40:24تمام. نعم بدأ المصنف الحديث عن سجود التلاوة واورده المصلي في صلاة التطوع لان سجدة التلاوة صلاة كما سيأتينا. وقوله سنة مؤكدة عبر كونها مؤكدة لان من اهل العلم من يرى وجوبها وهو الشيخ تقي الدين
40:40فالشيخ تقي الدين يرى وجوب او نقل عنه لنقول نقل عنه وجوب سجود التلاوة فاذا نقل في المسألة وجوب وكان الخلاف قويا فان هذا يدل على قوة استحباب هذه المسألة هذا الفعل وهو او هذا المندوب اليه ومنه
40:57سجود التلاوة وقوله للقارئ والمستمع القارئ المتلفظ مر معنا قبل ان المراد بالقارئ هو الذي يحرك لسانه وشفتيه او الذي يسمع نفسه ومر معناه التفصيل في هذه المسألة ثم عرف المستمع بانه هو الذي يقصد الاستماع
41:15ويقابل المستمع السامع الذي يطرق الكلام سمعه من غير قصد لاستماعه. هذا الفرق بين السامع والمستمع وقوله في الصلاة وغيرها اي سواء كان القارئ مصليا او كان القارئ غير مصل
41:34وسواء كان المستمع مصليا اي مأموما او كان غير مصل على تفصيل سيأتي في محله. قال المصنف حتى قرأت هذا تفضل وغيرها حتى في طواف عقب تلاوتها ولو مع قصر ولو مع قصر فصل قصر ولو مع قصر فصله. نعم. قول المصنف
41:53حتى في طواف عقب تلاوتها قوله حتى في طواف عقب تلاوتها هذا اشارة لخلاف لان من الفقهاء من يقول ان وجهه في مذهب احمد ان الطائف اذا كان يقرأ القرآن حال طوافه بالبيت
42:10فاذا فاذا قرأ اية تلاوة او استمع لطائف بجانبه يقرأ اية اية فيها سجدة تلاوة فانه لا يسجد هكذا قيل فاشار المصنف بقوله حتى الى الخلاف في المسألة. وقوله في طواف سواء كان الطواف طوافا واجبا كالعمرة والحج او طواف مندوبا
42:31اليه وقوله عقب تلاوتها يعني عقب التلاوة ولو لم ينهي الشوط واشواط الطواف. فلا يؤخر الاشواط الى المنتهى وقوله ولو مع قصر فصل الحقيقة ان هذه الجملة يعني قد يعترض على صياغتها
42:53لان قول المصنف ولو عادة تشير اما الى تقليل او استحضار صورة او لخلاف في المسألة وليس الامر كذلك لانه لابد ان يكون هناك فصل في الغالب ولو قصير والامر الثاني ان هذه المسألة لا خلاف فيها
43:11فقد ذكر صاحب الانصاف بعد ذكره مسألة الاستحباب للطائف والخلاف فيها قال وعلى كل قول يشترط لسجوده قصر الفصل فلم يحكي خلافا في المسألة. ولذلك فان صاحب المنتهى لم يعبر بقوله ولو مع فصل وانما قال
43:31ولو آآ مع قصار بدون كلمة لو يعني ازال الاشكال الذي قد يرد بكلمة ولو. اذا هذا ما يتعلق بمعنى قوله ولو مع قصر فصل نعم. ويتيمم محدث ويسجد مع قصره ايضا. نعم. قال ان القصر
43:50آآ لا يؤثر فيه اذا كان القارئ محدثا حدثا اصغر او كان محتا حدا اكبر وكان مستمعا واراد ان يتيمم لاجل سجود التلاوة نقول نعم اذا تحقق شرط التيمم حيث ابيح له التيمم
44:08فيسجد مع قصره اي مع قصر الفصل بين سجود التلاوة وسببه اذ سببه اما قراءة القارئ او استماعه لقراءة القارئ. اذا مع قصره كذلك اذا لابد من شرط سجود التلاوة
44:25ان يكون سجود التلاوة آآ ليس الفصل بينه وبين التلاوة او استماع التالي طويلا بل لابد ان يكون متواليا او قصيرا وهنا اورد بالنصر مسألة وهو ان الفصل الطويل بينه اي بين سجود التلاوة
44:47وبين التلاوة او الاستماع مكروه كذا قال مكروه قال لان لا يؤدي الى اسقاطه لمشروعية الفورية هكذا ذكر ابن نصر الله. نعم. ولا يتيمم لها مع وجود الماء. نعم هذه مسألة الشرط اللي ذكرناه قبل قليل
45:08آآ ولا نقول ان الوقت ضيق فيفوت محلها لانه اذا وجد الماء لم يبح له التيمم مطلقا. ومر معنا الخلاف في مسألة اختلاف شيخ تقييد فان الشيخ تقيديني قد يتساهل في
45:21في مثل هذه الصورة وان لم يصرح بهذه الصورة بعينها فانهم يعني يتساهل لاجل ان العبادة قد تفوت نعم والراكب يومئذ بالسجود حيث كان وجهه. قول مصنف الراكب اي المصلي الراكب الذي يجوز له ان يصلي راكبا وهو المسافر
45:39مسافة سفر قصير فما زاد يومئ بالسجود ولا يسجد على دابته حيث كان وجهه ولا يلزم التوجه للقبلة ويسجد الماشي بالارض مستقبلا. نعم. قوله ويسجد الماشي بالارض يعني ان الذي يصلي وهو ماشي
45:58بان كان مسافرا مسافة سفر قصير فاكثر فانه يجوز له ان يتنفل وهو ماشي لكن مر معنا ان المتنفل في سفره اذا كان يمشي على قدميه وجاء السجود لزمه ان يسجد على الارض. فكذلك اذا كان يتلو كلام الله عز وجل فمرت به اية
46:18اية فيها سجدة تلاوة فانه يلزمه ان يسجد على الارض وهذا معنى قوله ويسجد الماشي بالارض ان يكون سجوده على الارض مستقبلا اي للقبلة كسائر صلاة النافلة ولا يسجد السامع وهو الذي لا يقصد الاستماع. نعم. تقدم معنا. ولا المصلين لقراءة غير امامه بحال. نعم. قول المصنف ولا المصلي لقراءة غيري
46:42امامه بحالب يعني ان المأموم ومثله الامام كذلك اذا استمع قراءة غير غيره غير اي عن الامام غيره هو نفسه والمأموم لغير امامه فلا يسجد له لانه اذا سجد لقراءة غيره فيكون قد زاد في الصلاة
47:02وهنا قول المصنف ولا المصلي لقراءة غير الامام بحاله تكلم المصنف عن النهي عن سجوده ولم يذكر ما هو اثر سجوده فلو ان شخصا يصلي فاستمع لقارئ سواء كان ذلك المصلي منفردا او مأموما او اماما فاستمع لقراءة شخص اخر
47:24فهل يسجد لسجوده؟ نقول لا يسجد لكن ان سجد وخالف آآ لم يذكر هذه المسألة الا عثمان في حاشيته على المنتهى وقال ان الظاهر من كلامهم ان صلاته تبطل بذلك ان كان عالما بالحكم
47:42نعم ولا مأموم ولا مأموم لقراءة نفسه. نعم المأموم اذا قرأ اية فيها سجدة فانه لا يسجد لها. لانها تخالف متابعة الامام ولا الامام لقراءة غيره فان فعل بطلة. نعم قوله فان فعل بطلة
47:57ظاهر عبارة المصنف انها تعود للاخير وقلت لكم ان عثمان يقول انها في ظاهر كلام تعود للجميع فحينئذ كلها تبطل كما نقلت لكم عن عثمان لانه قال الظاهر انه يكون كذلك
48:11نعم وهي وهي وسجدة شكر صلاة فيعتبر لهما ما يعتبر لصلاة نافلة من الطهارة وغيرها. نعم قوله وهي اي سجدة التلاوة وسجدة الشكر التي ستأتي بعد قليل صلاة. اي تأخذ حكم الصلاة
48:28فيعتبر لهما ما يعتبر لصلاة نافلة. عبر المصنف بقوله نافلة لان النافلة يرخص فيها باشياء معينة ويجب فيها اشياء فمما يجب فيه ما ذكره المصنف قال من الطهارة وغيرها فتجب فيها الطهارة من الحدثين الاصغر والاكبر
48:45يجب فيها ستر العورة يجب فيها استقبال القبلة يجب فيها النية يجب فيها الا تكون في وقت النهي كل هذه الشروط الخمس او هذه الامور الواجبة واجبة في نافلة. مما يجوز في النافلة
49:00يجوز في النافلة ان تصلى على الراحلة فكذلك سجدة التلاوة وسجدة الشكر تصلى على الراحلة في السفر يجوز فيها ان تصلى قاعدا وسيأتينا كيف تصلى سجدة التلاوة قاعدة ان شاء الله
49:13فكل ما جاز في النافلة جاز في سجدة التلاوة والشكر وكل ما وجب فيها وجب فيهما نعم وان يكون القارئ يصلح اماما للمستمع هذا قوله وان يكون القارئ يصلح امام المستمع هذا شرط مشترط لسجود
49:30المستمع فلا يصح سجود المستمع الا بقيدين القيد الاول ان يكون القارئ يصلح اماما للمستمع فلابد ان يصلح اماما له والشرط الثاني انه يسجد لابد من فعله فلابد من فعل القارئ فان لم يسجد القارئ فلا يسجد
49:54المستمع هو الشرط الثاني ما ذكره هنا في قوله وان يكون القارئ يصلح اماما للمستمع. معنى قوله انه يصلح ان يكون اماما للمستمع اي للمستمع الذي سمع منه تلاوة اية فيها سجدة
50:09وهذا الشروط اه معتبرة في المكان ومعتبرة في صفة الشخص القارئ وسيورد المصنف هذين الامرين بعد قليل فبدأ اولا فيما يتعلق بالمكان فقال فلا يسجد قدام القارئ يعني فلا يسجد المستمع قدام القارئ كما ان الامام
50:31لا يصح ان يكون المأموم قدامه انما جعل الامام ليؤتم به فيكون خلفه او عن يمينه. نعم ولا عن يساري مع خلو يمينه ولا يكون المستمع اليساري كلاهما ساجد بصف واحد والمستمع عن يساره وانما يكون عن يمينه او خلفه الا ان يكون شخص ساجد عن يمينه وشخص اخر ساجد عن يساره لانه يصح ان
50:56كون الشخص عن يمينه وعن شماله مأمومين ولا رجل لتلاوة امرأة وخمثة. نعم. قوله ولا رجل لتلاوة امرأة هذا مبني على ان المرأة لا يصح ان تكون امامة للرجل ومثله الخنثى لان الخنثى اه مشكل وهو امرأة ام لا وهذا هو المذهب
51:15وهناك وجه استظهره القاضي علاء الدين المرداوي في التنقيح بل في بعض نسخ التنقيح قال وهو الصواب انه يصح ان يسجد لتلاوة المرأة اية فيها سجدة تلاوة لان المرأة يصح ان يصلى خلفها احيانا كما مر معنا في صلاة التراويح كانت قارئة
51:40الرجل ليس بقارئ فان قيل بصحتي نحن نمشي على المذهب فان قيل على هذا ما استظهره بعض المتأخرين من صحة آآ السجود لاستماع للاستماع لقراءة المرأة فانه حينئذ يصح ان يكون مستمع متقدما عليها. مثل ما قلنا هناك
52:00بامامة مرأة نفس الحكم. نعم ويسجد لتلاوة امي وزمن وزمن وصبي. نعم الامي هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة. لكنه قد يقرأ اية واحدة فيها سجدة فيسجد له لانه لا يلزم
52:15في المتابعة ان يكون محسن القراءة والزمن هو الذي لا يستطيع السجود فيكون مريضا لا يستطيع السجود بينما لا تصح الائتمام به. فمن كان عاجزا عن ركن لا يصح امامته الا بمثله
52:28في الجملة والصبي يصح ان يسجد معه لان الصبي تصح امامته في النافلة وان كانت لا تصح في الفريضة آآ بقي هنا هنا طبعا المسألة الاخيرة هذه قوله ويسجد لتلاوة امي وزمن وصبي هذه متعلقة
52:48كون القارئ يصلح ان يكون اماما للمستمع من حيث صفته من حيث صفته آآ هنا هنا مسألة زادها مرعي فقط مر معنا في كلام المصنف انه لا يصح ان يكون المستمع امام
53:06القارئ ولا يصح ان يكون عن يساره وسكت ان يكون خلفه. ذكر مرعي وجزم به جماعة من المتأخرين بعده ولا يصح كذلك ان يكون فذا خلفه بل لا بد ان يصافى
53:21وهذا لم يذكرها احد يعني من المتقدمين وانما خرجوها على هذه القاعدة. وكثير من المتأخرين لم يعترض على عبارة قرعي في هذه المسألة. والحقيقة ان فيها تأمل لان المتقدمين لم يذكروها من جهة
53:35ومن جهة اخرى ان المصافة ليست معتبرة هنا ليست معتبرة نعم هناك تختلف لان المصافة آآ تسقط اذا كانت المأمومة امرأة فيصح ان تكون فذا ولا يصح ان تكون عن يسار الامام
53:50نعم ولاه الرفع من السجود قبل القارئ في غير الصلاة. نعم يقول لو ان المستمع ليس في صلاة ليس مأموما واطال القارئ في السجود او لم يطل فان له ان يرفع
54:04قبل رفع القارئ من سجوده ما لم يكن طبعا القارئ هو الامام فانه لا يجوز مسابقته. وهذا قالوا لانه ليس اماما حقيقة وانما مستن به في ابتداء الفعل ولا يلزم في انتهائه
54:16ومن مفهوم اه هذه الجملة او من لازم انا اقول مفهوم من لازم هذه الجملة فكما يجوز ان يرفع رأسه قبل القارئ فيجوز كذلك ان يسلم قبل القادم وهذا اللازم صرح به مرعي
54:30وقال ويصح ان يسلم قبله اي قبل القارئ. نعم ويسجد من ليس في صلاة لسجود التالي في الصلاة. لو ان اماما او منفردا يقرأ بصوت عال فاستمع له شخص فسجد من في الصلاة
54:45فانه يسجد من ليس في الصلاة ولكن بالصفة التي تقدم ذكرها من حيث الموضع ونحوها وان سجد في صلاة او خارجها استحب رفع يديه وقياس المذهب لا يرفعهما فيها. نعم هذه المسألة وهي مسألة رفع اليدين بالتكبير
55:04قال المصنف ان سجد في صلاة او خارجها يعني كان يقرأ وحده ثم جاءه سجود او استمع لقارئ يقرأ خارج الصلاة فانه يشرع له التكبير وهو قول الله اكبر وهو واجب كما سيأتينا بعد قليل واما رفع اليدين فهو مستحب
55:24وقد نص على ذلك احمد وفعله فقال ابو داوود رأيت احمد اذا اراد ان يسجد في سجود القرآن رفع يديه حذاء اذنيه ثم هوى ساجدا ونقل بن هانئ في مسائله
55:38ان احمد سئل عن رفع اليدين عند الهوي لسجود القرآن فقال نعم يرفع يديه ونقل ذلك عن جماعة من التابعين وجاء في رواية الاثرم انه خير فقال ان شاء رفع وان شاء لم يرفع يديه
55:54المقصود ان هذا مأخوذ من نصوص احمد بهذه المسألة ولعموم حديث اه وائل بن حجر رضي الله عنه انه كان يرفع يديه استدل احمد بحيث وان وهذا معنى قوله استحب رفع يديه وبناء على ذلك
56:09فالقاعدة التي اوردها ابن قدامة وذكرت لكم هذه القاعدة قبل ان ابن قدامة ذكر قاعدة في المذهب ان رفع اليدين مستحب في كل تكبير ما لم يكن يسبق ذلك التكبير سجود
56:24او يلحق ذلك التكبير سجود هذه القاعدة التي اوردها ابن قدامة يستثنى منها على المذهب ثلاث سور سورة في الطرد وصورتان في العكس فاما صورة الطرد فهو عند الرفع من التشهد الاول
56:39للركعة الثالثة فعلى مشهور المذهب انه لا يرفع فيها اليدين مع ان الحديث ثبت في الصحيح والف ابن القيم رسالة في تصحيح ذلك وهو وجه وهو رواية عن احمد الصورة الثانية مرت معنا في الدرس قبل الماضي
56:55وهي اذا آآ قناة آآ قنوت الوتر او كان ختم وما في معناه فانه اذا هوى من بعد القنوت الذي يكون بعد الرفع من الركوع فانه يرفع يديه بالتكبير قالوا لطول القيام ومرت وذكرت لكم انه نقل فعل احمد في المسألة. وهذا الموضع الثالث
57:18وهو اذا هوى لسجدة التلاوة فانه يرفع يديه هذه المواضع الثلاث في الصلاة هي المستثناة على المذهب من القاعدة التي اوردها ابن قدامة ثم قال المصنف وقياس المذهب قياس المذهب هذا هو الذي جزم به الموفق. لانه ذكر القاعدة اللي ذكرت لكم قبل قليل
57:38الموفق وتلميذه ابن ابي عمر مشيا على ذلك. طبعا وابن ابي عمر يسمونه المصحح فاذا اطلق المصحح عند المتوسطين فيقصدون به ابن ابي عمر واما المتأخرون فاذا اطلقوا المصحح فيقصدون به
57:54صاحب تصحيح الفروع العلامة علاء الدين المرداوي رحمة الله على الجميع طبعا ابن ابي عمر سمي المصحح لانه الوحيد الذي اذن له الموفق ابن قدامة بتصحيح كتابه الجليل المقنع فصحح كثيرا من الفاظه لذلك سمي المصحح
58:13نعم الموفق تلميذه المصحح ابن ابي عمر ذهب الى ان قياس المذهب انه لا يرفع يديه ما فيه بلوجهين الوجه الاول ما ذكرت لكم القاعدة والوجه الثاني عدم ورود النص. ولذلك فان منصور قال ان دليل
58:33هذه الرواية مقدم على الاطلاق والعموم الوارد في حديث وائل لانه اخص منه نعم ويلزم المأموم متابعة امامه في صلاة الجهر فلو تركها عمدا بطلت صلاته. نعم. قول المصنف يلزم المأموم متابعة امامه بصلاة الجهر. يعني يلزمه متابعة الامام
58:56ما به يعني الذي يأتم به في سجوده للتلاوة اذا سجد الامام فاذا سجد الامام لزمه متابعته في سجود التلاوة فلو تركها اي ترك المأموم المتابعة فلو تركها المأموم عمدا بطلت صلاته
59:11لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به. ليؤتم به. هذا عبارته آآ تعبير المصنف بانه يلزم متابعته مطلقة ولذلك فهم منصور ان هذا الاطلاق يشمل جميع الصور
59:30سواء كان المأموم يسمع قراءة الامام او لا يسمعه لوجود مانع من سماع القراءة كبعد وطرش ونحو ذلك قال لانهم اطلقوا ذلك. هذا الذي مشى عليه منصور بينما مرعي وقلت لكم دائما يعني يلحظ في طريقة من سرور مرعي وهما متقاربان في الزمان
59:53ان مرعي ينظر في كثير من الاحيان وليس دائما الى المعاني ومنصور ينظر للظواهر. بينما مرعي ذكر انه يتجه ان السجود يجب ان سمع قراءة الامام واما ان لم يسمع قراءة الامام فيأخذ حكم الصلاة السرية الذي سيأتي حكمها بعد قليل
1:00:15نعم. ولا يقوم ركوع في الصلاة او خارجها ولا سجودها الذي بعد الركوع عن سجدة التلاوة. نعم. يقول ولا يقوم ركوع في الصلاة او جهان يعني لو ان شخصا يصلي
1:00:28فجاءت تلاوة فاراد ان يقوم يعني بدلا من ان يسجد سجود التلاوة ان يركع سواء في صلاته او خارج صلاته لا يقوم مقامه ولا يجزئ ولا يؤجر عليه. قال ولا سجوده الذي بعد الركوع
1:00:41يعني لو ان شخصا يتنفل وحده آآ نوى بسجوده الذي بعد الركوع ولم يطل في ركوعه لكي لا يكون الفصل طويلا نوى ان السجود الذي بعد الركوع سيجعله سجود تلاوة
1:00:58يقول لا يجزئه عن سجدة التلاوة طيب حينما نقول انه لا يجزئ عن سجدة التلاوة نستفيد اولا انه لم يتحقق له فعل سجدة التلاوة فلا يتحقق له فعل السنة هذا من جهة
1:01:12واما بطلان صلاته فتكلم عن ذلك مرعي وقال ان الذي تعمد ذلك فانه ان نوى بسجوده او ركوعه التلاوة بطلت صلاته ان كان عالما الحكم واما ان كان ناسيا او جاهلا
1:01:36الا تبطل صلاته؟ لكن يتجه عند مرعي ان ركوعه وسجوده ذلك لا يجزئه لانهم لم ينوي به ركوع الصلاة ولا سجود الصلاة وانما نوى به آآ ما ينوب عن سجدة التلاوة. نعم
1:01:53واذا سجد في الصلاة ثم قام فان شاء قرأ ثم ركع وان شاء ركع من غير قراءة وان لم يسجد القارون لم يسجد المستمع. قول المصنف واذا سجد اي للتلاوة في الصلاة ثم قام. ثم قام من سجوده
1:02:08فان شاء قرأ قرأ يعني سورة اخرى او تتمة يعني اية اخرى بعدها ثم ركع وان شاء ركع من غير قراءة فيكبر للرفع ثم يكبر بعد ذلك للركوع هذه المسألة الاولى. طبعا المصنف اطلق هذا في جميع سداد التلاوة
1:02:28وهذا التخيير عند بعض المتأخرين عبارتهم كانت ادق حينما ذكروا انه اذا قرأ سجدة في اخر سورة فيكون مخيرا حينئذ واما اذا كانت السجدة ومفهوم كلامهم انها اذا كانت الاية التي فيها سجدة
1:02:46ليست اخر السورة فان الافضل ان يقرأ معها شيئا لانه مر معنا ان الافضل ان يقرأ سورة كاملة فيقرأ السورة الكاملة هذا افضل مرة معنا في القراءة في صفة الصلاة
1:03:02ثم ذكر مصنف قال وان لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع هذا الشرط الثاني ذكرت لكم حينما قلنا ان المستمع له شرطان ان يسجد القارئ هذا الشرط الاول واخره المصنف والشرط الثاني ما تقدم ان يكون القارئ ممن يصلح ان يكون اماما له على تفصيل في المسألة
1:03:22وهو اربع عشرة سجدة. نعم قوله وهو الضمير هنا يعود الى مواضع او الايات التي آآ يشرع فيها السجود. وقد اعترض بعض المتأخرين على كلمة وهو فقال انها ليست دقيقة
1:03:38والاولى ان يقول وعدها اه اربع عشرة سجدة بدلا من قوله وهو نعم في الحج اثنتان. نعم قوله في الحج ثنتان لان هناك خلافا في السجدة الثانية اه في اخر السورة
1:03:52بقول عند قوله لعلكم تفلحون علي يسجد لها ام لا والسجدة الاولى عند قول الله عز وجل ان الله يفعل ما يشاء وفي المفصل ثلاث المفصل ثلاث اللي هي النجم وحدة في النجم وفي الانشقاق وفي اقرأ التي هي العلق. نعم. او القلم. نعم. طبعا
1:04:11هنا اثنتان وثلاث هذه خمس. نعم وسجدة هنا تكلم عن سجدة ليست من اربع عشر فقال يعني كأنها جملة اعتراظية وسجدة صاد ليست من عزائم السجود بل ساجد شكر يسجد لها خارج الصلاة وفيها تبطل صلاة غير الجاهل والناسي. نعم قول المصنف والسجدة صاد وذلك
1:04:34بقول الله عز وجل وخر راكعا واناب قال ليست من عزائم السجود قوله ليست من عزائم السجود هذه نص قول ابن عباس وقد ثبت في البخاري ان ابن عباس رضي الله عنهما قال
1:04:48انها ليست من عزائم القرآن ولذلك يعبرون بعزائم القرآن يعني عزائم السجود في القرآن وهذا نص حديث قول ابن عباس وهو ترجمان هذه الامة والدليل في ذلك ما جاء عند النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
1:05:03سجدها داوود توبة ونسجدها شكرا والحديث صحيح وهو صريح ان النبي صلى الله عليه وسلم سجدها شكرا ولم يسجدها تلاوة فكل من قرأ القرآن اذا وصل لهذه الاية شرع له ان يسجد هذه السجدة
1:05:20لكنها في الصلاة لا تسجد ولذلك قال المصنف والسجدة صاد ليست من عزائم السجود بل سجدة شكر لنص الحديث سجدها. قول النبي صلى الله عليه وسلم عند النسائي سجدها داوود شكرا
1:05:35آآ توبة ونسجدها شكرا قال يسجد لها خارج الصلاة لان فعلها في اثناء الصلاة لم يثبت عن النبي ولا تلحق بالعزائم التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم عزائم السجود
1:05:47قال وفيها اي من سجدها في الصلاة تبطل صلاة غير الجاهل بالحكم والناسي طبعا محل ذلك في من كان عالما الحكم اي معتقدا له واما من كان يعتقد خلاف ذلك كالشافعي مثلا
1:06:02فانه عن شافعي مذهبا فانه حينئذ نقول تصح صلاته بناء على اعتقاده في المسألة. نعم اذا مر معنا ان في الحج ثنتين وفي المفصل ثلاثة هذه خمس رجع المصنف ليعدي ما بعدها فقال وساجلس حا ميم عند يسأمون. نعم قوله وسجدة حميم عند يسأمون. اه يعني هذه في
1:06:22فصلت فيكون المجموع ست فاورظ المصنف ستا نعم ستا وسكت عن باقي وهي تقريبا كم آآ هي اربعة عشر او الاثنتان وثلاث خمس وواحدة ست بقي ثمنه نعم بقي الثمن احسنت بقي الثمان
1:06:44هذه الثمان التي بقيت واحدة في الاعراف وهي معلومة للجميع وفي الرعد والثانية في الرعد والثالثة في النمل والرابعة في الاسراء والخامسة في سورة مريم هذه خمس والسادسة في سورة الفرقان
1:07:02والسابعة في النمل والتي بعدها في السجدة بسورة السجدة بالنحل وسورة السجدة احسنت. نعم. ويكبر اذا سجد بلا تكبيرة احرام. قوله يكبر يا هنا معطوف على السابق سواء سجد في الصلاة او خارجها
1:07:21اذا سجد للتلاوة بلا تكبيرة احرام الا يكبر لها تكبيرة الاحرام بل يكبر تكبيرة انتقال نعم واذا رفع يعني ويكبر تكبيرة اخرى اذا رفع فيكون مجموع تكبيرتين ويجلس في غير الصلاة
1:07:38ولعل ولعل جلوسه ندب. نعم. يقول ويجلس في غير الصلاة يعني اذا رفع فقوله واذا رفع يكبر تكبيرة ويجلس بعد الرفع في غير الصلاة ثم بين ان الجلوس بعد الرفع من سجود التلاوة ليس واجبا. ولذلك قال ولعل جلوسه ندب
1:08:02والتعبير بقولهم لعل هذا آآ مصطلح عند كثير منهم اه يدل على عدم الجزم به ومن اكثر من يكثر منه اه ابن موفق يكثر منه كثيرا كلمة لعل كذا لعل كذا وهذا من باب يعني عدم الجزم
1:08:21وذاك يفرقون بين الاحتمال المجزوم به يكون وجها والاحتمال غير المجزوم به يبقى احتمالا غير وتخريجا هذا الذي اورده المصنف بانه لعل لعل الجلوس ندب وليس بواجب في الصلاة اي بعد سجود التلاوة
1:08:38تبع فيه المصنف بالصياغة واللفظ ابن مفلح وحفيده البرهان ابن مفلح في المبدع و جزم به من المتأخرين صاحب الغاية وعثمان فقد جزم بان هذا الجلوس مندوب اليه وليس واجبا
1:08:58بينما صاحب المنتهى قال ويجلس وسكت ولم يذكر انه واجب او ليس بواجب والذي صرح بالوجوب منصور فقال منصور الظاهر وجوبه اذا فيكون عندنا قولان في قضية الجلوس بعد سجدة التلاوة
1:09:18الذي مال له المصنف ومرعي وعثمان انه مندوب اليه والذي مال اليه منصور وجوب الجلوس بعد سجدة التلاوة وهل سيأتينا ثمرته بعد قليل؟ نعم ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه بلا تشهد. نعم. يسلم تسليمة واحدة فقط لانها هي التي وردت. وتجزئ حينئذ وبناء على ذلك
1:09:41فنقول ان التسليمة الاولى هي الواجبة بل هي ركن والتسليمة الثانية ليست واجبة وانما يندب لها ندبا يندب لها ندبا ممن صرح بانه مندوب للتسليمة الثانية عثمان في الهداية شرح العمدة
1:09:58صرح بان الثامنة ثانية مندوب اليها وقلت هذا لان القطيع ذكر قاعدة مقتضى تلك القاعدة عدم ندب التسليمة الثانية فانه قال ان قاعدة المذهب ان الصلاة التي ليس فيها ركوع
1:10:15فلا يكون فيها الا تسليمة واحدة كصلاة الجنازة وصلاة سجود التلاوة وسجود الشكر وسيأتي معنا ان شاء الله ان التسليمة الثانية غير مشروعة في سجود في صلاة الجنازة مظاهر ذلك التعليل عدم ندبها هنا
1:10:31ولكن صرح عثمان ولعله اوجه بان التسليمة الثانية مندوبة وليست واجبة ويكفيه سجدة واحدة نصا. نعم قوله ويكفيه سجدة واحدة ولا يسجد سجدة ثانية نصا آآ سواء سمع طبعا هنا يكفيه ليس معناه سقوط تكليف وانما يكفيه ان يسقط بها تحقيق السنة
1:10:56فيسجد لها سجدة واحدة. لا يكرر اذا سمع اية واحدة ولا يكرر وجوبا اذا سمع اكثر من اية وانما يندب له ذلك. نعم الا اذا سمع سجدتين معا فيسجد فيسجد لكل واحدة سجدة. نعم قوله الا اذا سمع مراد هنا الا اذا استمع
1:11:14ولكن نزلها منزل مما هو ظاهر في ذهن القارئ ان السجود انما هو مشروع للمستمع دون السامع لان مجرد السماع لا يكفي ولو عبر بالاستماع لكان ادق الا اذا سمع سجدتين معا فيسجد لكل واحدة سجدة
1:11:30ما معنى هذا الكلام يعني لو ان المستمع استمع لقارئ يقرأ وهذا القارئ قرأ ايتين متواليتين في كل واحدة من الايتين سجدة مثل قرأ لنقل الحج او قرأ المفصل وفيه ايات متوالية. فانه حينئذ يكرر السجود بتكرار
1:11:56بتكرار الايات التي مرت عليه فيسجد سجدتين لهما لانه استمع لهما معا. هذا من جهة من جهة اخرى او الصورة الثانية اذا كرر القارئ الاية فلو ان القارئ قرأ اية فيها سجدة
1:12:14ثم سجد ثم كررها مرة اخرى فيسجد لها كذلك هو ويسجد المستمع لها كذلك اذا فانه حينئذ يسن له اي للمستمع اذا سمع سجدتين معا ان يسجد سجدتين يسمع ايتين فيهما سجود تلاوة ان يسجد
1:12:38ومثله اذا كررها ولو كررها الامام هذا كلامهم في التكرار لكن ذكر بن نصر الله في حواشيه الكبرى على الفروع لان ابن نصر الله له حاشيتان كبرى وصغرى هذا في الحواشي الكبرى وهو غير مطبوعة. ذكروا بن نصر الله في الحواشي الكبرى على الفروع
1:12:55انه يفصل في ذلك احتمال من عنده فقال ان كان القارئ قد كررها لاجل مراجعة حفظه او ليتدبر الاية او ليفهمها او يستنبط منها حكما او ليعتبر بدلائلها فانه في هذه الحالة
1:13:14لا يكرر سجود التلاوة واما اذا لم يكن احد هذه الاسباب فانه يكرر سجود التلاوة لزوال المانع ووجود المقتضي نعم وسجوده لها والتسليم ركنان وكذا الرفع من السجود. نعم هذا اركان سجود التلاوة واركان سجود التلاوة ثلاثة
1:13:35اولها السجود وسيأتي التفصيل فيه الثاني التسليم والمراد بالتسليم التسليمة الاولى فقط هذا ركنان الركن الثالث الرفع من السجود بان يرفع من السجود. اذا دلنا ذلك على ان اركان سجود التلاوة ثلاثة. نبدأ بالاول وهو قوله سجوده لها
1:13:52تعبير المصنف في قوله سجوده لها آآ هذا الركن اورده المصنف وجزم به ولم يذكره في التنقيح وقد استشكله منصور فقال ان في عد السجود ركن نظر لانها هي السجود فكيف يكون السجود
1:14:08ركنا فيه وهي سجود. فالشيء لا يكون ركنا في نفسه ثم وجه ذلك قال الا ان يكون مراد المصنف السجود على الاعظم والسبعة فانه حينئذ يكون صحيحا. اذا هذا الركن الاول وان نأخذ بتوجيه مرعي ان المراد بالسجود هنا السجود عفوا توجيه منصور
1:14:27ان المراد بالسجود هنا السجود على الاعظم السبعة الركن الثاني التسليم وهو الاول مقصود التسليمة الاولى فقط دون الثانية لان الثانية مندوبة. والركن الثالث هو الرفع من السجود الرفع من السجود فاذا رفع من السجود فيكون كذلك. اه نفهم من
1:14:47قصر المصنف على هذه الاركان الثلاث ان ما عداها يكون واجبا وبناء على ذلك فنقول ان الواجبات ثلاثة اشياء مأخوذة بمفهوم كلام المصنف اولها التكبير للانحطاط تكون واجبا الثاني التسبيح الواجب في السجود وهو قول سبحان ربي الاعلى مرة
1:15:12والثالث التكبير للرفع التكبير للرفع وليس الرفع الرفع ركن والتكبير له واجب يبقى عندنا امر رابع مختلف فيه مر معنا قبل قليل وهو الجلوس للتسليم اما العياء ففهم فمنصور قال ظاهر كلامهم الوجوب والمصنف جزم بالندب. نعم
1:15:31طبعا فائدة عندما نقول ان التسليم الجلوس بعد آآ بعد السجود ليس واجبا انه قد يقف ويسلم واقفا فيقوف فيقف مباشرة نعم ويقول في سجودهما يقول في سجود صلب في سجود صلب الصلاة. نعم مما يجب فيها وهو التسبيحة واحدة ومما يستحب تماما. وان زاد غيره مما
1:15:55ورد فحسن ومنه اللهم اكتب لي بها عندك اجرا وضاع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. نعم هذا عند الترمذي من حديث ابن عباس وقول المصنف ومنه لانه جاء في مسند احمد من حديث عائشة
1:16:14آآ ادعية اخرى في ذلك يعني منهم سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره لاخره والافضل سجوده عن قيامه. نعم يقول المصنف ان الافضل لقارئ القرآن والمستمع اذا استمع قارئا ان يقف
1:16:32ويخر لظاهر القرآن انه يخر الاثقال فيكون والخروج لا يكون الا عن قيام وهذا الذي ثبت عن جماعة من الصحابة رظوان الله عليهم انهم كانوا يقومون اذا ارادوا السجود. وهذا معنى قوله الافضل سجوده عن قيام ولا يكون سجوده اذا حال جلوسه. ما هو
1:16:52درجة الافضلية اورد عثمان في حاشيته نكتة ان مقتضى قولهم السابق الذي مر معنا ان سجود التلاوة كصلاة النفل مقتضى كلام هناك ان من سجد عن قيام يختلف اجره عن من سجد عن قعود
1:17:12فمن سجد عن قعود له نصف اجر من من سجد عن قيامه. هكذا قال عثمان ومسألة الاجور علمها عند الله عز وجل ولكن اولى ان نقول هو الافضل لظاهر الاية ولفعل
1:17:25الصحابة رضي الله عنهم واما تقدير الاجر فعلمه عند الله عز وجل ويكره لامام ويكره لامام قراءة سجدة في صلاة سر. وسجود وسجوده لها. نعم فان فعل خير المأموم بين المتابعة وتركها. نعم لانه لان المأموم ليس بتال وليس بمستمع. نعم. والاولى السجود الاولى
1:17:49للمأموم السجود في يقرأ في السرية اذا سجد الامام ويكره اختصار ايات السجود وهو ان يجمعها في ركعة واحدة يسجد فيها او ان يسقطها من قراءته. نعم. قول المصنف ويكره اختصار ايات السجود
1:18:06اه التعبير باختصار السجود هذا نصه احمد انه يكره اختصار السجود وعرف المصنف اختصار ايات السجود بان يجمعها ان يجمع الايات في ركعة واحدة يسجد فيها فيقرأ الايات التي فيها السجود في اية واحدة سواء كانت متوالية من سورة او من سور
1:18:25ويسجد سجدة واحدة فهذا آآ مكروه. لان المشروع ان يسجد لكل اية تلاوة يسجد عندها ولا يجمع الايات فيسجد لها سجدة واحدة هذا معنى اه قولي وهو ان يجمعها في ركعة واحدة يسجد فيها
1:18:41ثم قال المصنف او ان يسقطها من قراءته قول المصنف او اه موهبة فقد يظن انها معطوفة على قوله وهو ان يجمعها او ان في ركعة يسجد فيها او ان يسقطها
1:18:58فيكون اختصار اية السجود له صورتان وليس كذلك هكذا بل ان قوله او ان يسقطها اه معطوفا على قوله ويكره الاغتصاب. الاختصار او لان هذا ليس من باب الاختصار اذ قد عرف احمد في مسائل اسحاق منصور الاختصار
1:19:19وعرفها صاحب مستوعب وقصروها على الصورة الاولى اي وكذلك يكره ان يسقط ايات السجود من قراءته في الصلاة فبعض الناس اذا وصل لاية السجود قبلها وقف ولم يقرأها فنص احمد على كراهة ذلك. نعم
1:19:39ولا يقضى هذا السجود اذا طال الفصل. نعم لانها سنة فات محلها كما لا تقضى صلاة كسوف واستسقاء. وكذلك سائر المندوبات من الصلوات لا تقضى الا ما استثني وهو الرواتب والوتر
1:19:53وتستحب سجدة الشكر عند تجدد نعمة ظاهرة او دفع نقمة ظاهرة عامتين او في امر يخصه نصا. نعم هذه مسألة سجود الشكر فعلها الصحابة رضوان الله عليهم ولها قيود. القيد الاول عند تجدد النعمة
1:20:12قوله عند تجدد يدل على ابتداء النعمة وهذا معنى قوله تجدد ومفهوم هذه الجملة انه اذا لم تكن مبتدأة النعمة وانما مستدامة فانه لا يسجد لدوامها فمن كانت صحته مستديمة عليه فلا يسجد لدوام الصحة وانما يستجد وانما يسجد سجود الشكر لما استجد عليه من نعم كالشفاء من المرض وغيره
1:20:38الامر الثاني قوله ظاهرة لان النعم نوعان اما ان تكون ظاهرة واما ان تكون باطنة. فالباطنة والخفية التي لا ترى لا يسجد لها سجود الشكر. مثل انشراح الصدر في بعض الاحيان
1:20:50وانما يسجد الشخص للظاهر البين مثل ان يرزق مولودا او اه مثلا اه يعني يعني كثير النعم يربح في تجارة او ينصر على عدو او غير ذلك. اه قال المصنف او دفع او دفع نقمة ظاهرة كذلك لابد ان تكون النقمة ظاهرة
1:21:10عند اندفاعها لا عند استمرار دفعها قول المصنف عامتين او في امر يخصه لا يلزم ان تكون عامة للناس جميعا بل انه يجوز ان تكون لعموم الناس او خاصة بالشخص الذي سجد
1:21:26بان يأتيه مولود او ينجح في وظيفة يرغب بها نصا اي نص عليها احمد في ذلك. نعم والا فنعم الله في كل وقت لا تحصى. نعم قوله والا هذا مفهوم كونها متجددة وظاهرة
1:21:42لان نعم الله عز وجل مستمرة معنا غير يعني كثيرة جدا ولا تحصى والا لانشغل المرء واستحب له ان يسجد في كل لحظة وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ولا يسجد له في الصلاة فان فعل بطله. لا من جاه وناسي فان فعل سجود الشكر في الصلاة ومنها سجدة سورة صاد بطلت صلاته
1:22:02صفتها واحكامها كسجود التلاوة. نعم تماما وسبق ومن رأى مبتلى في دينه سجد بحضوره وغيره وقال نعم هذه مسألة يعني متفرعة على ان يسجد في امر يخصه في قوله او امر يخصه هذه متفرعة عليه
1:22:20فهو يعني تفريع على السجود لامر يخصه فقال من رأى مبتلا فهنا احس بنعمة متعلقة به حيث دفع الله عز وجل عن هذه النعمة التي اصاب بها المبتلى الذي امام فكأنها
1:22:36آآ متجددة وان لم تكن متجددة النعمة التي حصلت عليه لكن كأنها متجددة فهذه بمثابة الاستدراك وهذا الذي نبه عليه صاحب الانصاف فقال هي استدراك على النعمة الظاهرة المتجددة في امر يخصه فهي من باب الاستثناء
1:22:53وان كان بمعنى او باخر تلحق به قال ومن رأى مبتلا في دينه فسجد بحضوره وغيره بحضوره وغيره يعني بحضور المبتلى وبغير حضور المبتلى وذكر في الفروع ان ظاهر كلامهم لا يسجد
1:23:09ثم قال ولعله ظاهر الخبر هكذا ذكر المفلح وقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. نعم جاء في حديث عند الترمذي نعم. وان كان في بدنه سجد
1:23:23قال ذلك وكتمه منه ويسأل الله العافية. نعم قال وان كان في بدنه اي الذي امامه مبتلى في بدنه سجد وقال ذلك للدعاء السابق وكتمه منه الا يسمع المبتلى في بدنه هذا الدعاء
1:23:38لان اه بسماعه ذلك اذية له بخلاف المبتلى في دينه فانه لابد ان يعني يرى او يعلم انه على خطأ. وقول المصنف يسأل الله العافية هذه اخذها من كلام القاضي ومن تبعه. نعم
1:23:54قال الشيخ المراد به تقي الدين ولو اراد الدعاء فعفر وجهه لله في التراب. وسجد له ليدعوه فيه فهذا سجود لاجل الدعاء ولا شيء يمنعه. نعم. اراد المصنف في نقله عن الشيخ تقي الدين
1:24:10ان يبين ان السجود مشروع على سبيل الانفراد في بعض الاحوال. مر معناه ان ان الركوع لا يتطوع به على سبيل انفراد واما السجود فانه يشرع فعله على سبيل الانفراد في غير ما مضى كسجود التلاوة وسجود الشكر
1:24:29في اسباب اخرى منها لو اراد الدعاء لله عز وجل اعفر وجهه لله في التراب لان من اسباب اجابة الدعاء كثرة السجود كما جاء في الحديث فاعني على نفسك بكثرة السجود
1:24:43قال وسجد له اي لله عز وجل ليدعو فيه اي في السجود فهذا سجود لاجل الدعاء ولا شيء يمنعه لا يوجد دليل يمنع ذلك لان الدعاء في السجود مشروع وقد فعله الشيخ فقد كان الشيخ اذا استغلقت عليه المسألة يعني الشيخ تقي الدين نقلوا عنه
1:25:00انه كان يأتي بعض المساجد آآ يطيل السجود فيها ويقول اللهم يا معلم ادم علمني ويا مفهم سليمان فهمني هذه صورة اوردها الشيخ يشرع فيها التطوع بالسجود هناك صورة اخرى اوردها الشيخ تقي الدين ايضا من المناسب ذكرها لاجل الجملة التي بعد هذه الجملة وهي عند يعني رؤية اية من ايات الله عز
1:25:24عز وجل عند رؤية اية من ايات الله عز وجل فانه يشرع السجود وقد ورد فيها حديث اذا هذان موضعان يشرع فيهما السجود. نعم والمكروه هو السجود بلا سبب. نعم. اما السجود بلا سبب
1:25:41ذكر المصنف تبعا للشيخ تقييدي لان هذا هو كلام الشيخ تقيي الدين نقله ابن مفلح واقره عليه ان السجود لغير سبب والتعبد به مكروه لكنه ليس ممنوعا منه لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه سجد من غير سبب
1:26:00ولم نقل بحرمته لان السجود في حد ذاته مشروع في اكثر من عبادة منها ما مضى. نعم فصل هذا الفصل ختم به المصنف صلاة التطوع لانه يتعلق بوقتها فان صلاة التطوع
1:26:14اه سواء كان من ذوات الاسباب او من غيرها تجوز في كل وقت الا في اوقات النهي. فناسب ذكر اوقات النهي هنا اوقات النهي خمسة. نعم قال المصنف خمسة على سبيل البسط وبعضهم يجعلها ثلاثة على سبيل الاجمال. فيجعل الاول والثاني وقتا واحدا
1:26:31ويجعل الرابعة والخامسة وقتا واحدا فتكون اوقات خمسة اول الاوقات الخمسة نعم بعد طلوع فجر ثان الى طلوع الشمس هذا الوقت الاول بعد الطلوع ادلنا ذلك على ان النهي متعلق بطلوع الفجر لا بالصلاة وعلى ذلك اكثر الاحاديث
1:26:48كما قال احمد وغيره فقال بعد طلوع فجر ثان اي الصادق الى طلوع الشمس. اي ابتداء طلوع الشمس وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. نعم. هذا هذا الوقت الثاني وهو بعد طلوعها مثل ما مر معنا ان المراد بالطلوع هو بدو ظهور شيء من الشمس او قرصها فهذا هو
1:27:11بدوء ولو شيء يسير منها هذا هو وقت الثاني وهو متصل بالاول وينتهي ذلك الوقت حتى ترتفع قيد رمح بيدرمح آآ قوله قيد رمح هكذا جاء في الحديث قيد رمح
1:27:28ويعبر عرب بالقيد وبالقدر وبالقدة وبالقاب قاب رمح وبنحو ذلك من الالفاظ وقد جاء في بعض الالفاظ قيد رمح وجاء عند ابي داوود بيد رمحين وجاء في خبر نقله ابن رجب في فتح الباري عن محمد ابن سيرين
1:27:53قيد نخلة وبناء على ذلك فما هو هذا المقدار؟ ذكر كثير من الفقهاء توجيهات او الفاظ متعددة في بيان معنى قيد الرمح فذكر اغلب المتأخرين ومنهم ابن النجار في شرحه على كتابه المنتهى
1:28:11ان المراد بقيد الرمح ما يكون برأي العين هكذا قال وتتابع من بعده على نقل هذه الجملة ربما هو نقلها من احد قبله والامر الثاني او التفسير الثاني ما ذكره صاحب المستوعب
1:28:28فقد ذكر ان وقت النهي يستمر لحين بياض الشمس. هكذا قال والظاهر من كلام صاحب المستوعب انه اراد بقوله الى بياضها اي بياض الشمس تفسير معنى قيد الرمح وان كان
1:28:45كما نبه الى ذلك صاحب الانصاف ان من الاصحاب من اعتبر قول صاحب الانصاف قولا يخالف قول من قال قيد رمح. ولكن الظاهر انه اراد ان يفسر قيد الرمح بانه بياض الشمس
1:28:59ومعنى بياض الشمس اي ظهور لونها المعروف لان الشمس اول ما تخرج في الصباح قد يكون فيها بعض يعني حمرة نظرا لانعكاس الضوء فاذا صفى لونها فانها تكون بيضاء هذا الذي يظهر من معنى كلامه
1:29:15والحقيقة ان قيد الرمح مشكل فان الرمح او مشكل عند بعض من اراد ان ينظر نظرا اوليا فان الرمح يختلف قربا وبعدا اذا اردت التحديد بالرمح على سبيل دقة ومما يدل على انه ليس المراد بالربح على سبيل الدقة
1:29:33اللفظ الاخر الذي عند ابي داود قيد رمحين وبناء على ذلك فان الاقرب ان المراد بقيد الرمح هو مقدار يقدر به العرب وليس من وحدة قياس الابعاد والمسافات ليست كالشبر ليست كالذراع
1:29:52وانما هي وحدة يقدرها العرب تقديرا اشارة ويضربون بها المثل اكثر في اكثر من مسألة ليس في قضية ارتفاع الشمس وحدها وبناء على ذلك فان الشمس اذا ارتفعت كاملة عن عن عن الارض
1:30:10فبدأت بالطلوع هذا الوقت الثاني الى ان خرج كامل القرص وارتفع عن الارض وانفصل عن الارض حتى صار شعاعه مستقلا فانه في هذه الحال يكون قد خرج وقت النهي ولذلك فان مشايخنا يقدرونه بالزمن
1:30:28وقد يكون اضبط وعمت مشايخنا ومنهم الشيخ بن باز والشيخ محمد العثيمين يرون ان تقدير هذه المدة بربع ساعة ولم يفرقوا بين الصيف والشتاء هكذا وجدت في بعض الاوراق التي قيدتها للشيخ انه يقول ذلك
1:30:45ووجدت في الفتاوى احيانا يقول خمس خمسة عشر دقيقة ربع ساعة واحيانا يقول بس او عشرين دقيقة من باب الاحتياط فهو لعلها اخذها من باب الاحتياط لكن الذي يكرره في الدروس انها ربع ساعة
1:31:00الذي في الدرس كان يقول ربع ساعة لكن في الفتاوى مر اغلب الاوقات يقول ربع ويقول احيانا من ربع الى الثلث. فلعلها من باب الاحتياط لضبط هذه المسألة كما ذكرت لكم ان
1:31:14من اهل العلم وهذي قيدته ولا ادري من اين قيدته؟ ام من كتاب؟ ام من في احد ان المراد بارتفاعها قيد رمح هو ارتفاع الشمس عن الارض بحيث تكون هي وشعاعها منفصلة عن الارض
1:31:30انا وجدتها عندي في اوراقي لكن لا ادري ممن نقلتها فان كانت صوابا فالحمد لله والا فعلمها عند الله. نعم وعند قيامها ولو يوم ولو يوم جمعة حتى تزول. نعم هذا الوقت الثالث عند قيامها اي قيام الشمس
1:31:46وهو الذي يسمى انتصاب الشمس وحينما تكون مستوية فيسمى انتصاب الشمس قيام قائم الظهيرة قيام الشمس استواء الشمس كلها معنى واحد وذلك حينما يكون الشمس في كبد السماء كما مر معنا
1:32:03وذكرنا في المواقيت انه لا يكون هناك لها شيء او يقصر فيؤها عند اقل ما يقصر الفيء عنده حينذاك قول المصنف ولو يوم الجمعة آآ هنا هذا اشارة لخلاف المسألة. قوي جدا
1:32:18اه فان الشيخة تقي الدين وفاقا لمالك يرى ان يوم الجمعة ليس فيه لمن صلى الجمعة في المسجد ليس فيه وقت نهي ثالث. وهو عند قيام قائم الظهيرة لان النبي
1:32:37استحب الصلاة في يوم الجمعة الى حين يدخل الامام فتستحب مطلقا وسيأتي الدرجها بعد قليل قوله حتى تزول اي حتى تزول الشمس وهذا الوقت وقت قصير جدا كان المشايخ يقدرونه كما ذكرت لكم بدقيقتين الى ثلاث بالكثير
1:32:54قبل دخول اذان الظهر بدقيقتين الى ثلاث على اقصى تقدير. بالاحتياط. نقول ثلاث دقائق. نعم وبعد فراغ صلاة عصرا حتى تشرع في الغروب. نعم هذا الوقت الرابع بعد فراغ صلاة العصر العبرة بالصلاة. واكثر الاحاديث عليها
1:33:10قال المصنف حتى تشرع في الغروب. هذه المسألة يعني تعبير مصنف آآ يعني يورد قول المصنف حتى تشرعها في الغروب يعني حتى تبدأ في الغروب وهذه العبارة تحتمل احتمالين الاحتمال الاول ان قوله تشرع في الغروب
1:33:31اي تبدأ هي في الغروب وحينئذ يكون اصفرار الشمس وقت اصفرار الشمس داخل في الوقت السابق لا في الوقت هذا داخل في الوقت الثالث لا في الوقت الرابع وهذا الذي صرح به صاحب الفروع فقال الى غروبها لا لاصفرارها
1:33:54وذكر في الانصاف خلاف ذلك فقال في الانصاف ان المذهب انها اذا مالت الشمس للغروب فانه يبدأ وقت النهي قال ظاهر ذلك هذا كلام صاحب الانصاب ان وقت النهي يحصل قبل شروعها في الغروب
1:34:18فيكون اوله اذا اصفرت الشمس وهذا قول المجد وهو الاحوط وقال اكثر الاصحاب اذا شرعت في الغروب. كما قال صاحب الفروع اذا هذا توجيهان والاكثر ان العبرة بالشروع في الغروب بان تبدأ لا بان تصفر
1:34:37ما ثمرة هذا؟ ثمرتها في صلاة الجنازة لا تصلى على صلاة الجنازة في هذا الوقت آآ يكون وقت نهي مطلقا حتى وان لم يكن قد صلى الظهر عفوا وان لم يكن قد صلى العصر
1:34:54فانه يحرم تأخير العصر لهذا الوقت لكن لو لم يكن قد صلى العصر فانه يحرم عليه التطوع حينذاك نعم. اذا هذا معنى قولي حتى تشرع اي الشمس في الغروب ولو
1:35:07جمعا اي ولو جمع الصلاتين الظهر والعصر في وقت الظهر فيبدأ وقت الظهر وقت النهي من حين الجمع كما في يوم عرفة فمن صلى؟ فمن صلى العصر ومنع التطوع وان لم يصلي غيره. نعم فالعبرة حينئذ بصلاته هو لا بصلاة غيره
1:35:24فمن صلى العصر يمنع من التطوع بعدها باي النوافل الا ما يستثنى وان لم يصلي غيره من الناس. هنا قوله وان لم يصلي غيره خطأ الصواب ان تقول وان لم يصلي غيره. يعني غيره من المصلين. نعم
1:35:40ومن لم يصلي لم يمنع وان صلى غيره احسنت. ومن لم يصلي لم يمنع وان صلى غيره مثل المرأة تصلي في تؤخر صلاتها في بيتها. قد يكون المسجد صلى. نقول وقت النهي لم يحن فيها
1:35:52في حقها فحينئذ يجوز لها ان تتنفل باربع ركعات قبل صلاته عصر نعم والاعتبار بفراغها لا بالشروع فيها. نعم اه يعني الاعتبار بفراغه من الصلاة من صلاته هو لا بشروعه هو في الصلاة. العبرة بانتهائها يترتب على ذلك
1:36:13فلو احرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع حتى يصليها. نعم يمنع لو قلبها نفلا ثم تنفل بعدها يجوز له ذلك حتى يصلي العصر. نعم تفعل سنة الفجر بعده وقبل الصبح. نعم بدأ يتكلم في مستثنيات
1:36:29آآ الصلاة اه صلاة التطوع في اوقات النهي اول استثناء هنا سنة الفجر فانه آآ تفعل بعده اي بعد طلوع الفجر فالظن في قوله بعده اي بعد طلوع الفجر وبناء على ذلك فنقول ان
1:36:50سنة الفجر يجوز صلاتها في وقت النهي مطلقا اي دائما بشرط واحد ان تصلي قبل صلاة الفجر فلا نقول انها داخلة في وقت النهي بل هي بل هي مستثناة من النهي باتفاق
1:37:07اذ هما وتفعل سنة الفجر بعده هنا بعده الضمير يعود ليس صلاة الفجر وانما يعود لطلوع الفجر نعم وقبل الصبح؟ نعم هذا هو الشرط اللي ذكرت لك قبل قليل؟ لانه قبل صلاة الصبح
1:37:21وسنة الظهر بعد العصر في الجمع تقديما او تأخيرا. نعم هذي المستثنى الثاني من النوافل في وقت النهي وهو سنة الظهر لمن جمع الظهر والعصر سواء جمع جمع تقديم او تأخير فانه يجوز له ان يصلي السنة البعدية للظهر بعد صلاة العصر وهو وقت نهي في حقه
1:37:42آآ وهنا قول المصنف سنة الظهر بعد العصر نفهم منها بالمفهوم ان السنن الرواتب حيث قلنا انها تقضى فانها لا تقضى في وقت النهي بعد العصر لا تقوى وقت النهي بعد العصر الا هذه السنة سنة الظهر فقط لان هذا وقتها. فسنة الفجر من فاتته لا يقضيها بعد العصر
1:38:05نعم. واذا شرعت في الغروب حتى تغرب. نعم هذا الوقت الخامس وهو من اخطرها كذلك اه اذا شرعت الشمس في الغروب حتى تغرب ومر معنا ان الوجه الثاني انها من اصفرار الشمس
1:38:17ويجوز قضاء الفرائض وفعل المنظورة ولو كان نذرها فيها. نعم هذا الامر الثالث مما يجوز وان كان ليس من التطوعات لكنه من الواجبات قضاء الفرائض من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها
1:38:31والامر الرابع قول هو فعل منذورة اي الصلاة المنذورة فمن نذر ان يصلي صلاة حكمه حكم الفريضة يجب عليه المبادرة والفورية لها فيصليها فيه قوله ولو كان نذرها فيه لو ان امرأ نذر ان يصلي ركعتين بعد العصر
1:38:48المذهب انه يلزمه الوفاء بذلك لانها صارت واجبة وعبر المصنف بقوله ولو اشارة للخلاف لان من فقهاء المذهب من يقول ان من نذر ان يصلي في وقت نهي لم ينعقد نذره كما لو نذر ان يصلي
1:39:05بان يصوم يوم العيد لكن الوجه المقدم قالوا هو ملحق بمن نذر ان يصوم يوم التشريق. نعم. وفعل ركعتي طواف فرضا كان او نفلا ويا. واعادة جماعة اذا هذا الموضع
1:39:21الخامس الخامس نعم وهو ان ركعتي الطواف آآ تصلى ولو كان وقت نهي للحديث لا تمنعوا آآ يا بني عبد مناف لا تمنعوا من طاف بهذا البيت ان يصلي ركعتين من ليل او نهار وهذا مطلق. قالوا وفعل ركعتي طواف فرضا كان او نفلا اي الطواف
1:39:40فانه يجوز ولو في وقت النهي بل حتى في وقت النهي المغلظ الذي جاء في حديث عقبة نعم. وهي عادل جماعة اذا اقيمت وهو في المسجد ولو مع غير امام الحي. نعم هذا
1:39:52الموظع الخامس ان اعادة الجماعة اذا اقيمت وهو في المسجد يعني من دخل المسجد آآ اه اقيمت الصلاة وهو في المسجد فانه اه يصلي معهم ولو كان قد صلى العصر قبل ذلك
1:40:10او صلى الفجر قبل ذلك فانه يصلي معهم لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. هنا قول المصنف اعادة الجماعة اذا اقيمت وهو في المسجد هذا القيد اه يدلنا على ان هناك
1:40:23سورتين الصورة الاولى ان يكون هذا الذي صلى في رحله او صلى المرة الاولى دخل المسجد قبل الاقامة فاقيمت وهو في المسجد. فهنا نص انها اذا اقيمت وهو في المسجد فانه يصلي معهم ولو كان قد ولو كان في وقت النهي
1:40:40الصورة الثانية سكت عنها المصنف وهو اذا دخل المسجد بعد الاقامة اي وهم يصلون آآ ذكر منصور ان ظاهر كلام المصنف انه لا يصلي معهم بل ينتظر في وقت النهي
1:40:55ولكن هذا المفهوم كانه عابه منصور وقال ان ان قول جماعة من اصحاب الاحمد ونص الامام احمد انه يدخل معهم ولو كان لم يدرك الاقامة وقوله ولو مع غير امام الحي اي ولو كان الامام غير الامام الحي فانه يتبعهم في ذلك. وسواء كان صلى جماعة او وحده في كل وقت منها
1:41:17نعم ولو كان صلى جماعة او وحده فسقط عنه الفرظ قبل ذلك وتجوز صلاة جنازة في الوقتين الطويلين فقط وهما بعد الفجر والعصر لا في الاوقات الثلاثة المصنف وتجوز صلاة جنازة في الوقتين الطويلين
1:41:35صلاة الجنازة قد تكون واجبة قد تكون ليست واجبة اذا سقط الوجوب بفعل البعض فان كان لاول مرة تصلى عليها فهي واجبة فحينئذ تفعل ولو في وقت النهي يجوز الوقتين الطويلين. اما الثلاث الاوقات القصيرة سنتكلم عنها بعد قليل
1:41:53الاشكال كله فيما لو كانت الصلاة ليست واجبة بان يكون فرضول الكفاية سقط بفعل بعض الناس فهل يصلى عليها في وقت النهي ام لا؟ وهذا كثير عندنا جدا فعلى سبيل المثال الان
1:42:10بعض الناس يأتي فيصلي على الجنازة قبل ان يصلى عليها بعد صلاة العصر فسقط فرض الكفاية على المسلمين بصلاة بعض الناس الذين يحضرون قبل صلاة العصر وكل من كان في المسجد عندنا يصلي بعد صلاة العصر فهذا وقت نهي في حقه
1:42:26لانه صلوا العصر فصلوا على الجنازة بعده فصلوا على الجنازة بعدها وهذا محل اشكال لانهم تنفلوا في وقت نهي ومن شدة اشكال هذه المسألة الف فيها عبدالغني النابلسي الحنفي مؤلفا مستقلا
1:42:45في هذه المسألة بعينها واورد جزءا من هذه المسألة ابنه في في شروحاته على المختصرات الحنفية وكان احد المشايخ مستشكل هذه المسألة جدا وهو نعم وهو الشيخ عبد الله بن عقيل هو دائما يكرر استشكاله في هذه المسألة
1:43:04حيث انها يعني دائما يقول انه وقت نهي تكيف يصلى بل ان بعض المشايخ عليهم رحمة الله كان يقول يمنع بعض الناس من ان يصلوا على الجنازة قبل العصر لكي لا يفسدوا على الناس صلاتهم
1:43:21وهكذا ذكر بعضهم في هذا المسألة لكن على العموم هذه المسألة ذكرها ابن مفلح في غير هذا الموضع في موضع اخر وبناها على اصل عند اصحاب احمد وهو ان فرض الكفاية اذا فعله البعض
1:43:36فهو الذي تسقط بهم الكفاية فهو واجب في حقهم واما الباقون فهل يكون في حقهم في حكم الواجب ام في حكم مندوب وجهان مذهب احمد وحيث قلنا وهو الذي رجح ابن مفلح انها تأخذ حكم الواجب فحينئذ يجوز صلاتها ولو في وقت النهي وهذا هو ظاهر اطلاق المصنف
1:43:57فان المصنف يقول وتجوز صلاة جنازة ولم يفصل ولم يفرق بين جنازة التي صلي عليها والتي لم يصلى عليها سواء كانت الصلاة عليها يسقط بها الكفاية ام لا في الوقتين الطويلين فقط الوقت ان الطويلان هما من اه طلوع الفجر
1:44:17اه من طلوع الفجر الى طلوع الشمس والوقت الثاني من صلاة العصر الى حين آآ شروع الشمس في الغروب هذان المقتان الطويلان واما وهما بعد الفجر والعصر لا في الاوقات الثلاثة الاوقات الثلاثة من طلوع الشمس الى ارتفاعها قيد رمح
1:44:36وعند قيام قائم الظهيرة وعند شروعها في الغروب. هذه الاوقات الثلاثة ورد فيها حديث عقبة بن عامر في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث ساعات نهينا ان نصلي فيها وان ندفن فيها موتانا
1:44:49فقوله ان نصلي اي نصلي على الجنازة فيشمل كل صلاة يعني واجبة او نافلة قال الا اي اخاف عليها يخاف عليها ان ترفع ان تدفن بلا صلاة ان تسرق غير ذلك فانه حينئذ يجوز ولو كان في اوقات النهي الثلاثة. وتحرم على قبر وغائب وقت نهي نفلا وفرضا. نعم قول المصنف وتحرم على قبر الصلاة على قبر
1:45:12تجوز كما سيأتينا الى شهر لحديث المساعدة التي تقوم المسجد والصلاة على الغائب سيأتينا ايضا في صلاة الجنازة مد الله في العمر وبارك في الوقت فتجوز بشرط الا يصلى في البلد وسيأتي ان شاء الله في محله لكن
1:45:26صلاة الغائب والصلاة على القبر لا تجوز في وقت النهي مطلقا اي في الاوقات الخمسة كلها نفلا وفرظا معنى قوله نفلا اي اذا صلي عليه وفرضا اذا لم يكن قد صلي عليه فلا يصلى عليه في وقت النهي
1:45:39وبناء على ذلك فصلاة الصلاة على الغائب على مشهور المذهب لا تصلى بعد الفجر ولا بعد العصر وانما صلي في الاوقات الثلاثة الاخرى نعم ويحرم التطوع بغيرها في شيء من الاوقات الخمسة. نعم. ويحرم التطوع بغيرها اي بغير المستثنيات السابقة
1:45:59في غير الاوقات الخمسة اورد المصنف اربع مستثنيات تطوع واثنان من باب الفرائض الفرائض اورد القضاء ان الفريضة واورد المنذورة. واما واما النافلة فاورد سنة الفجر اذا صليت قبل صلاة الفجر واورد كذلك سنة العصر سنة الظهر البعدية اذا صلاها
1:46:21بعد العصر اذا جمع الظهر مع العصر واورد كذلك ركعة التطوع واورد كذلك ايضا اعادة الجماعة لمن دخل المسجد وقد اقيمت الجماعة وسيأتي موضع خامس في كلام المصنف بعد قليل. وهذا معنى قوله في غير الاوقات الخمسة. نعم. وايقاع بعضه فيها كأن شرع في التطوع فدخل وقت النهي
1:46:40هو فيها. نعم. هذه المسألة وهي قضية ما الذي يحرم من الصلاة التطوع في وقت النهي؟ يحرم امران ابتداؤها ويحرم اتمامها نبدأ بالابتداء فنقول يحرم ابتداء صلاة التطوع في وقت النهي
1:46:56ولو كان في اخر وقت النهي وسيأتي التفصيل على هذه من كلام المصنف. الثاني يحرم استدامة الصلاة ومعنى ذلك انه يحرم اذا ابتدأ في الصلاة قبل وقت النهي ودخل وقت النهي
1:47:14ان يستديم الصلاة وما الذي يجب عليه؟ الذي قرره المحققون مثل الشمس الزركشي وصوبه آآ المرداوي وجزم به مرعي وان كان مشكل على ظاهر عبارتهم لكن جزموا به انه من افتتح الصلاة قبل وقت النهي ثم دخل عليه وقت النهي
1:47:37فانه يخفف صلاته يخففها ويتمها ولا يقطعها والاصل بقاء الاباحة حتى يعلم. نعم معنى قوله والاصل بقاء الاباحة حتى يعلم يعني اذا شك. هل دخل وقت النهي ام لا؟ الاصل اباحة صلاة النافلة له حتى يعلم
1:47:55ان يتيقن دخولها لان آآ لم تقلوا عن الاصل الا بيقين وعكسه بعكسه فاذا تحقق دخول وقت النهي الاية فلا يتنفل وهو شاك في خروج وقت النهي حتى يتيقن خروجه
1:48:13اذ الاصل بقاء وقت النهي وان مصدقها فيها لم تنعقد ولو جاهلا. نعم. يقول المصنف ان ابتدأها اي ابتدأ الصلاة في وقت النهي لم تنعقد الصلاة ولو كان جاهلا اما جاهلا بالوقت او جاهلا بالحكم لا تنعقد في حقه مطلقا
1:48:30فان كانت السنة لم يخرج وقتها بعد وقت النهي في شرع له يعني فعلها مرة اخرى آآ واما ان كان قد ابتدأها قبل ذلك فذكرت حكمها قبل قليل. حتى ما له سبب. نعم. قوله حتى ما له سبب. اي كل ذوات الاسباب
1:48:48غير السابقة والصورة سيولدها المصنف بعد قليل فانها لا تصلى في اوقات النهي فسجود تلاوة وسنة وسنة راتبة وصلاة كسوف وتحية مسجد في غير حال خطبة الجمعة. طيب قوله هذه امثلة للذوات الاسباب لا تصلى
1:49:07قوله وتحية المسجد فكل من دخل المسجد فانه لا يصلي التحية اذا كان في وقت النهي سواء الطويل او القصير الا في سورة واحدة وهذا معنى قوله في غير حال خطبة الجمعة. وفيها
1:49:23وفيها تفعل اذا دخل والامام يخطب ولو كان وقت قيام الشمس قبل الزوال بلا كراهة. نعم يقول وفيها اي وفي الجمعة وحال خطبة الجمعة لا يمنع من آآ صلاة ركعتين تحية المسجد في وقت النهي
1:49:40اذا دخل الشخص وهذا هو سبب ومقتضي آآ ركعة تحية المسجد والامام يخطب. واما اذا دخل والامام لا يخطب فانه لا يصلي قال ولو كان وقت قيام الشمس قبل الزوال
1:49:58وذلك انه يجوز على المذهب وهو مفردات المذهب كما سيأتي ان تكون الخطبة بل والصلاة قبل قبل الزوال قد يوافق ذلك وقت النهي وقال هذا بلا كراهة لاجل الحديث الذي ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بالصلاة. وهذا الحديث مشكل حقيقة
1:50:16والمذهب قيدوه جدا جدا جدا فقالوا نقيده بثلاثة قيود فقيدوه بالجمعة والقيد الثاني انه اذا دخل والامام يخطب. لا بد ان يكون الامام يخطب. فاذا دخل والامام لم يخطب بعد
1:50:30فانه لا يصلي بل يجلس اذا كان وافق وقت النهي تعقيده بهذين القيدين ولذلك يقول ابن مفلح او غيره نسيت الان ان الاصحاب لم يجدوا جوابا عن هذا الحديث يعني بمعنى انه يكون مقنعا. اما الشيخ تقي الدين فقال ان يوم الجمعة ليس وقت نهي مطلقا
1:50:52سواء دخلت لاجل تحية المسجد او لاجل مطلق السنة وسواء كان الامام يخطب او او تأخر في صلاته الم يدخل الا بعد وقت النهي فالحكم فيهما سواء وقول المصنفين كراهة اي فلا يكره لاجل امر النبي صلى الله عليه وسلم به. نعم. ومكة كغيرها في اوقات قوله ومكة كغيرها في اوقات النهي لا فرق بين مكة وغيرها في اوقات النهي
1:51:15ان الحكم فيها سواء وهذا اشارة لخلاف اورده بعض الفقهاء في ان مكة مستثناة لان لها فضلا معينا وليس كذلك. نكون بحمد الله عز وجل انهينا الاحكام المتعلقة بصلاة التطوع
1:51:30ونبدأ ان شاء الله في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل ما يتعلق باحكام الجماعة. اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يتولانا بهداه. وان يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات
1:51:43الله وسلم على نبينا محمد