٣٨. شرح الإقناع لطالب الانتفاع | الشيخ أ.د عبدالسلام الشويعر
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله باب صلاة التطوع وهو شرعا طاعة غير واجبة. بسم الله
0:20الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما
0:30كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فان المصنف رحمه الله تعالى حينما انهى الحديث عن صفة الصلاة واوقات الصلوات الواجبة وتكلم عن مندوباتها وما يتعلق بها شرع بعد ذلك بالحديث عن صلاة التطوع
0:46وذلك ان من القواعد المقررة عند اهل العلم ان الاصل ان ما ثبت في الفريضة فانه يثبت في النافلة وقال كثير من اهل العلم لا العكس اي فقد يثبت في النافلة ما لا يثبت في الفريضة
1:01وهذه القاعدة بعضهم يقلبها والمؤدى واحد وعلى العموم مناسبة ذكر صلاة التطوع بعد الابواب السابقة ان المصنف كانه يقول اذا عرفت صفة فالصلاة الواجبة فان هناك صلوات نافلة هي التي ساعدها عليك وكل واحدة من هذه الصلوات لها احكام في صفتها واحكام متعلقة بعددها
1:28ونحو ذلك ساوردها في محلها وقول المصنف وهو الضمير هنا يعود للتطوع ولا يعود للصلاة اذ لو اراد الصلاة تطوع لقال وهي وسبب تعريفه التطوع دون الصلاة ان الصلاة سبق تعريفها
1:43فناسب ان يذكر تعريف المضاف اليها وهو التطوع فحينئذ ينسب لتعريف الصلاة فيقال ان صلاة التطوع هي الافعال المخصوصة التي افتتحت بالتكبير واختتمت بالتسليم وهي طاعة غير واجبة او نحو ذلك
2:00وتعبير المصنف بانها شرعا اي هذا في اصطلاح الشرع فيشمل ذلك امرين الامر كل ما سمي تطوعا في لفظ الشارع وكل ما كان تطوعا في لفظ الفقهاء وهذا هو الاصطلاح
2:16اذ اصطلاح العلماء تارة يكون موافقا لاصطلاح الشارع وتارة يكون الفقهاء لهم اصطلاح خاص من باب المواظعة منهم لذلك الاصطلاح وسبق التنبيه على هذا الفرق بين قولنا تعريفه شرعا وبين قولنا او قولهم تعريفه اصطلاحا. قول المصنف طاعة غير واجبة ليشمل جميع الطاعات
2:39غير الواجبة سواء كانت مقيدة او كانت مطلقة وسواء كانت مقيدة بزمان او مقيدة بصفة او مقيدة عند مناسبة فتشمل جميعها وتعبير المصنف غير الواجبة ليخرج امرين الواجب المعين والواجب الكفائي
2:58وهنا مسألة اصولية سبق الاشارة اليها في درس الاصول وهي مهمة لها فروعها ستأتي ان شاء الله في محلها في الجنائز وفي غيره ان فرض الكفاية اذا فعله البعض سقط
3:10الواجب عن الباقين فان فعله الباقون هل يفعلونه فيكون في حقهم في حكم الواجب ام في حكم المندوب؟ فيه وجهان في مذهب الامام احمد ومشهور ومذهب والمعتب والاصح من القولين كما رجحه جمع من المحققين كالشيخ تقي الدين
3:28ان فعله يكون له حكم الواجب لا حكم المندوب. وبناء على ذلك فان فروض الكفايات لو صليت في وقت النهي فانها جائزة وهذا يكثر السؤال عنها في مثل جامعنا حينما تكون هناك صلوات الجنائز وسيأتي تفصيله في محله. نعم. وافضله الجهاد
3:48ثم توابعوا من نفقة وغيرها. نعم قوله وافضله الضمير يعود لمطلق التطوع وظاهر كلام المصنف ان جميع التطوعات افضله الجهاد. ولكن جمع من المحققين كالمرداوي وغيره قيدوا ذلك بتطوعات البدن
4:08اذ التطوع تارة يكون للبدن وتارة يكون للقلب. وقد مال الشيخ محمد بن مفلح الى ان هذا التفظيل الذي يورده الفقهاء محله في تطوعات البدن لا في تطوع القلب لان تطوع القلب افظل كالتفكر وغيره ونقل نصوصا عن احمد وغيره من اهل العلم تؤيد ذلك. اذا فقول المصنف افضله
4:30ظاهر كلام المصنف انه يشمل الامرين تطوع القلب والبدن فيكون تطوع البدن افضل من تطوع القلب والامر الثاني ان جمعا من المحققين قيده ولعل هذا هو مراد المصنف قول المصنف الجهاد المراد بالجهاد هنا
4:49في مراد الفقهاء في هذا الموضع هو المقاتلة صرح بذلك ابن النجار في شرحه على المنتهى فقال الجهاد هو قتال الكفار. وذلك ان الجهاد له معنيان سيأتينا بعد قليل المعنى الثاني وهو المعنى الشمولي الذي يدخل فيه طلب العلم وغيره فمن اهل العلم من رأى انه
5:09يكون في معناه وسيأتي في كلام المصنف وقول المصنف افضله الجهاد المراد بالجهاد هنا جهاد النافلة والتطوع لا جهاد الفرض لان جهاد الفرض لا شك انه اه خارج عن المفاضلة بين النوافل
5:25قوله ثم توابعه او توابع الجهاد من نفقة وغيره وغيره من الامور كمن خلف غازيا ومن جهز غازيا ونحو ذلك من الامور واعداد السلاح والعدة لاجل ذلك نعم فالنفقة فيه افضل من النفقة في غيره. نعم قوله فالنفقة الفاء هذه من باب التفريع
5:47على ان افضل التطوعات البدنية الجهاد قال فالنفقة فيه افضل من النفقة في غيره من اوجه البر ثم علم تعلمه وتعليمه من حديث وفقه ونحوهما. نعم قول المصنف ثم علم
6:01اي انه بعد اداء الفرائض وما سبق فان افضل التطوعات هو هو العلم وقد قال الامام احمد رحمه الله تعالى لا اعلم شيئا افضل من العلم مراده اي بعدما سبق فيما جمعوا به بين النصوص
6:18وقول المصنف تعلمه وتعليمه هذه العبارة اخذ منها ان اجر المعلم واجر المتعلم سواء وصرحوا بذلك فمن جلس في حلقة علم فان المعلم والمتعلم سواء في الاجر لان المصنف قال ثم علم تعلمه وتعليمه فهم سواء في الاجر. وهذا ظاهر جمعهم وهو الذي تدل عليه بعض اطلاقات
6:44في فظل التعلم والتعليم حيث جمعهما ولم يفرق بينهما وقول المصنف من حديث وفقه ونحوهما يدلنا على ان افضل العلوم هو الفقه والحديث وهذا هو الاصل وقد ذكر العلامة محمد بن مفلح ان الاشهر عن الامام احمد هو الاعتناء بهذين الامرين بالحديث وبالفقه. فان العناية بهذين الامرين يرد اليه
7:10سائر علوم الشريعة في الجملة وقال بعض المتأخرين وهو الفتوح شهاب الدين الفتوح في حاشيته على التنقيح المشبع ان العلوم الشرعية يفاضل بينها فاولها ما كان متعلقا باصول الدين ومعرفة
7:28رب العالمين وافراده بالعبادة وصفاته جل وعلا. قال ثم يلي ذلك التفسير ثم يلي التفسير علم الحديث ثم يلي علم الحديث اصول الفقه ثم بعد اصول الفقه الفقه وتقديمه اصول الفقه على الفقه هذا بناء على المسألة المشهورة جدا
7:47ايهما اولى بالتقديم اصول الفقه ام الفقه؟ وتعرفون الوجهين الذي اختلف فيهما القاضي وتلميذه ابو الوفاء فان القاضي يرى تقديم الفقه وتلميذه يرى تقديم الاصول والصواب الجمع بين القولين فان الذي يقدم من اصول الفقه المعاني الكلية مثل ما
8:05انواع الادلة واصول الاستدلال دون الجزئيات من المسائل واما الفقه فكذلك فانه يقدم منه على الاصول الكليات من المسائل دون فارغها ثم صلاة نعم قوله ثم صلاة منكرة وهذه مطلقة تفيد جميع صلوات النافلة داخلة في ذلك. المطلق والمقيد. ونصى احمد ان
8:26لغريب افضل من الصلاة في المسجد الحرام. نعم قول المصنف ونص احمد نص احمد هو الذي نقله ابن اخيه. حنبل ابن اسحاق ان احمد قال نرى لمن قدم مكة ان يطوف. قال لان الطواف افضل من الصلاة. واحمد قال ذلك استدلالا بما جاء عن ابن عباس وجمع من
8:46التابعين كعطاء غيره من ان من كان من خارج مكة فانشغاله بالطواف افضل من انشغاله بالصلاة فيه وعندنا هنا مسألة في قول المصنف ان الطواف لغريب تعبير المصنف لغريب اي لغريب عن مكة
9:02وهذا يشمل كل من لم يك مكيا ولو كان دون الميقات. هذا ظاهر عبارة الفقهاء قلت هذا لم؟ لاني وجدت ان بعظ المحشين المتأخرين على شرح المنتهى قد ذكر ان المراد بالغريب هنا هو الافقي
9:18اي الذي يكون بعد المواقيت. ولا اظن ذلك مرادا بتعبيرهم بالغريب. اذ الغريب يقصد به عن مكة وبناء عن ذلك فمن كان دون المواقيت كاهل جدة والكامل وغيرها من المدن التي تكون دون المواقيت اذا اتى مكة فان
9:37انه اذا اردنا ان ننزل هذا الحكم الكلي عليه فنقول ان انشغاله بالطواف يكون افضل من انشغاله بالصلاة نعم ثم سائر ما تعدى نفعه. نعم سائر ما تعدى نفعه اي لغير الفاعل
9:52من عيادة مريظ وقظاء حاجة مسلم تشمل كل الحاجات المالية والبدنية وغيرها. واصلاح بين الناس ونحوه. ونحوها من الامور المتعدية وهو متفاوت نعم قوله وهو اي وما كان من الاعمال النوافل المتعدية نفعها لغيره متفاوت في الافضلية
10:13فصداقة على قريب محتاج افضل من عتق. قوله فصدقة على قريب محتاج افضل من عتق هنا قوله افضل من عتق مطلقة تشمل عتق القريب وتشمل عتق الاجنبي والظاهر كما بينه جمع من الشراح ان المراد بالعتق هنا انما هو عتق الاجنبي
10:34لانهم عللوا ان الصدقة عن القريب افضل لانها جمعت صلة وجمعت مع الصلة الصدقة. بينما العتق فهو فكاك رقبة اليس فيها الا عمل واحد فحينئذ نقول ان المراد بالعتق في هذه المسألة هو عتق الاجنبي. لكن لو فوظل بين الصدقة
10:55لاجنبي العتق على اجنبي فسيأتي وعكسها سيتم ابعد ما ننهي المسألة يعني تفضل وعتق افظل من صدقة على اجنبي. نعم قوله وعتق يشمل الصورتين سورة عتق الاجنبي وصورة عتق القريب
11:15عتق القريب فحين اذ نقول ان العتق مطلقا افضل من الصدقة على الاجنبي. فحين اذ نقول ان الصور اربع السورة الاولى المفاضلة بين الصدقة على القريب والعتق للاجنبي. فنقول ان صدقة القريب افضل
11:34الصورة الثانية المفاضلة بين الصدقة على القريب وعتق الاجنبي فنقول عتق القريب فنقول ان عتق القريب افضل عكسها. وهذه نبه عليها الشرح. الثالثة المفاضلة بين الصدقة على الاجنبي والعتق للاجنبي
11:53فحينئذ نقول ان عتق الاجنبي افضل. والرابعة المفاضلة بين الصدقة على الاجنبي والعتق للقريب فلا شك انه من باب الاولى ان عتق القريب افضل الا زمن غلاء وحاجة. ففي هاتين الحالتين
12:09فان الصدقة تكون افضل من العتق مطلقا ولو كان المعتق آآ قريبا او كان المعتق اجنبيا ثم حج نعم قوله ثم حج المراد بالحج هنا حج النافلة وحج النافلة هو الذي فظل فيه هنا
12:27وتفضيل العلماء حج النافلة اخذ منه جماعة من اهل العلم ومنهم ابن مفلح وقره عليه من بعده ان بذل المال في الحج افضل من بذله في الصدقة. فلو اراد امرؤ ان يسألك فيقول هل الافضل ان احج ببدني بنفسي
12:44ام اني اتصدق بثمن الحج فنقول لا ان الحج افضل اخذ ذلك من نص هنا وصرح بهذا المعنى من ظاهر كلامهم ابن مفلح وغيره وذكروا ايضا ان قول المصنف ثم حج
13:00ان هذا الترتيب الافظلي يشمل الذكور والاناث فكذلك المرأة الحج في حقها حج النافلة افضل من صدقتها بمالها. نعم. ثم عتق نعم قوله ثم عتق المراد بالعتق هنا في ما سبق اي للاجنبي. ثم صوم ونبه قبل ان انتقل المسألة التي بعدها. نبه
13:21آآ منصور في شرحه على الاقناع ان المصنف قدم الحج على العتق بين مظاهر ما في المنتهى ومن تبعه كالغاية تقديم العتق على الحج فيكون العتق افضل من الحج قوله ثم صوم اي صوم النافلة المطلق والمقيد. نعم. وقال الشيخ وهو تقي الدين عليه رحمة الله
13:45استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا افضل من الجهاد الذي لم تذهب فيه نفسه وماله نعم يقول الشيخ ان الذي دخلت عليه العشر الاول من شهر ذي الحجة وهي في الحقيقة تسعة ايام
14:00من انشغل في هذه الايام بالعبادة ليلا ونهارا ولم ينشغل عن العبادة الا لما له حاجة لنفسه كالنوم وقضاء الحاجة ونحو ذلك فان هذا افضل من الحج لنص حديث ابن عباس في الصحيح
14:14وبناء على ذلك فاننا نقول لنص حديث ابن عباس يكون افضل من الجهاد وسيأتي ان هذا هو مرادهم في كلام المصنف نعم وهي في غير العشر تعدل الجهاد. قوله وهي اي والعبادة التي تكون مستوعبة الليل والنهار معا
14:34فينشغل المرء بصلاة او بطلب علم او في صدقة ونحو ذلك فانها تعدل الجهاد اي تساويه ما لم تكفى العشر الاول من ذي الحجة فانها تفضله. والحديث صريح بذلك صراحة تامة
14:49ولعل هذا مرادهم. نعم قوله ولعل هذا مرادهم اي مراد الاصحاب حينما ذكروا ان افضل العبادات التطوع والجهاد ومعنى قول المصنف ان هذا هو مرادهم وقد تبع في ذلك بن مفلح
15:06انهم ارادوا ان يذكروا العبادات المطلقة دون المقيدة بزمان بعينه فان العبادة المقيدة بزمان كالعشر الاول قد تفضل لنص خاص وقال اي الشيخ تقي الدين تعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد
15:25وانه نوع من الجهاد. نعم يقول الشيخ ان تعلم العلم وتعليمه معا يدخل بعضه في الجهاد بعضه اي ما كان منه ذا اهمية عامة للمسلمين او يتعلق به صحة عباداتهم ومعاقداتهم ونحو ذلك من الامور
15:42فيقول انه داخل في الجهاد لانه من نفي الجهل عن النفس ومن باب الذب عن حياض الدين لان الله عز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بابدانكم والسنتكم
15:55فالالسنة انما تكون بالعلم وبالحجة وبالبيان وبالدليل ونحو ذلك. فيقول انه نوع جهاد وبناء على ذلك فقد يكون في بعض صور العلم الشرعي تعلمه وتعليمه يكون من افضل العبادات. فيرقى للدرجة الاولى فيكون داخلا في معنى الجهاد وقد ذكرت لكم في كلام المصنف ما
16:16ابن النجار في شرحه على المنتهى وقد فرع بعض الفقهاء على هذه المسألة وهو عدهم بعض انواع العلم من الجهاد قالوا ينبني عليه من المسائل اولا انه يكون منه ما هو فرض كفاية ومنه ما يكون فرض عين. والمقصود هنا الذي يكون افضل من الجهاد او
16:37حكم الجهاد ما كان غير فرض فرض العين. وانما يكون من الفروض الكفائية التي يحتاجها اه اه يعني او يسقط وجوبها ببعض الناس دون بعضهم اه ويترتب عليه ذلك ما سبق ان اشرت اليه قبل قليل وهو انه يدخل في التطوعات. او يكون في افضل التطوعات ان تعلم العلم وتعليمه في
16:59بعض الصور يكون من افضل التطوعات ومن اللطائف ما ذكره بعض المحققين وجزم به ابن مفلح انه على هذا الذي ذكر ان العلم يدخل في الجهاد قال فمن مات اثناء طلبه العلم فانه يكون شهيدا
17:19اي عند انتقاله له او في حال تحصيله كمن ذهب لحلقة علم او حلقة قرآن وفي الطريق جاءه حادث فمات في الطريق له فذكر بن مفلح انه يأخذ حكم الشهيد من هذا المعنى الذي
17:35ذكروه نعم واكد صلاة التطوع صلاة الكسوف. نعم قول المصنف اكد صلاة التطوع هنا اكد بالمد ويعني بمد الهمس والمراد باكد هنا اي ازيد صلوات التطوع فظيلة فازيدها فضيلة هو تلك الصلوات التي سيردها المصنف. اذا فهنا اكد بمعنى ازيد فضيلة
18:02بخلاف معنى السنة المؤكدة التي سيأتي معناها في محلها وقبل ان اذكر التقسيم الذي اورده المصنف تبعا للفقهاء الذين سبقوه لهذا الترتيب اريد ان ابين سبب تقسيمهم هذا المعنى الذي جعلهم يقدمون بعض الصلوات على بعض
18:23القاعدة عندهم ان هناك ثلاثة اشياء هي التي يفاضل بين الصلوات لاجلها الامر الاول ان كل صلاة كل ان كل صلاة تطوع اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد داوم عليها
18:39فانها تكون افضل واكد من الصلاة التي لم يداوم النبي عليه الصلاة والسلام عليها بل تركها احيانا القاعدة الثانية ان كل صلاة تطوع شرعت لها الجماعة فانها تكون اكد وازيد فضلا من الصلاة التي لا تشرع لها الجماعة
19:02ولا السبب الثالث اه ان كل صلاة تطوع اذا كان احد ادلة مشروعيتها قول امر بها اذا كان احد ادلة مشروعيتها قولا امرا بها بان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها مثل امره بصلاة الكسوف وامره
19:21الخروج لها وامره ببعض الصلوات فانه يكون حينئذ اكد وافضل. هذه هي الامور الثلاثة التي بنى عليها العلماء التأكيد في بصلوات التطوع الاتية وبناء على ذلك فان فائدة زيادة الفضيلة
19:36امران الامر الاول ان يعنى المرء بالاكد فضيلة ويحرص على عدم التخلف عنها الامر الثاني انه عند تعارض صلاتين فانه يشتغل بالافضل عن الفاضل. يشتغل بالافضل من الصلاتين عن الفاضل ليكمل اجره
19:53اول تلك الصلوات قال صلاة الكسوف لان النبي امر بها وداوم عليها. وفي نفس وفي نفس الوقت فانها تشرع جماعة. ثم ثم الاستسقاء. نعم لان الاستسقاء يجوز ان تصلي لا فرادى وتركها النبي صلى الله عليه وسلم احيانا مع وجود موجبها
20:10ثم التراويح ثم التراويح لانها تصلي جماعة وتركها النبي صلى الله عليه وسلم احيانا خشية فرضها. ثم الوتر. ثم الوتر وهو الصلاة الرابعة. وسيشرع المصنف بتفصيل هذه الوتر واما الصلوات الثلاثة الاولى فسيعقد لكل واحدة منهن بعد ذلك فصلا او بابا مستقلا
20:27وكان واجبا على النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم. قوله وكان اي الوتر واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الامة. فانه ليس واجبا على المكلفين
20:40وهذا من العبادات الواجبة الخاصة بالنبي فلا تكون امته اسوته نعم ثم سنة ثم سنة فجر ثم سنة مغرب ثم سواء في رواتب. نعم. قال ثم سنة فج ثم سنة مغرب ثم سواء في
20:58تبي يعني ان بعد الوتر تأتي السنن الرواتب وافضل السنن الرواتب هي سنة الفجر لمحافظة النبي صلى الله عليه وسلم عليها سفرا وحضرا ثم سنة المغرب بعدها لحرصه عليها وتأكيده عليها بالامر بلفظه ثم السنن الرواتب الاخرى وهي ست
21:18تأتي ايرادها في محلها. شرع المصنف بعد ذلك بتفصيل احكام الوتر. نعم. ووقت الوتر بعد صلاة العشاء وسنتها ولو في جمع الى طلوع الفجر الثاني. نعم بدأ المصنف في الحديث عن الوتر وصفته واحكامه. اول مسألة اوردها المصنف وقت صلاة الوتر
21:36يقول المصنف ووقت الوتر اي صلاة الوتر المؤكد بعد صلاة العشاء وسنتها هنا جمع لنا المصنف في ابتداء وقتها قيدين. القيد الاول بعد صلاة العشاء والقيد الثاني بعد سنتها والقيد الاول هو وقت وجوب لها
21:57فلو تقدم الوتر على صلاة العشاء لم يصح ذلك الوتر ولزم وشرع اعادته صورة ذلك ان يكون المرء قد صلى العشاء ثم صلى الوتر وبعد صلاته الوتر تبين له ان صلاته للعشاء كانت على غير وضوء
22:17فكانت صلاته باطلة فحينئذ نقول يجب عليه ان يعيد العشاء ويشرع له بل يؤكد في حقه ان يعيد الوتر لان ما صلاه لا يسمى وترا اذ لا يصح فعل الشيء قبل دخول وقته
22:33والوقت وجوبا متعلق بانتهاء صلاة العشاء واما قول المصنف وسنتها فان هذا هو وقت الافظلية وليس وقت وجوب لانهم يقولون يصح ان المرء يوتر قبل سنة العشاء بل قد لا يصلي سنة سنة العشاء البعدية ويوتر فيصح ذلك فيصح وتره حينئذ
22:57وقول المصنف ولو في جمع تقديم لو هنا اشارة للصورة قد يظن القارئ انها ليست حاضرة فاراد المصنف ان يحظر هذه الصورة لا اشارة لخلاف فاني لا اعلم خلافا في المذهب في هذه المسألة
23:11ان من جمع المغرب والعشاء جمع تقديم فانه يجوز له ان يوتر بعد ذلك اي بعد صلاته العشاء ولو كان في اول وقت صلاة المغرب. وهذا معنى قوله ولو في جمع تقديم
23:24للعشاء في وقت صلاة المغرب وقول المصنف الى طلوع الفجر الثاني هذه مسألة مهمة سأذكر فيها تفصيلا مهما قول المصنف الى طلوع الفج الثاني هذا انتهاء وقت الوتر وبناء على ذلك
23:41فانه اذا طلع الفجر الصادق وهو الفجر الثاني فلا يكون فعل الوتر بعده اداء وانما يكون فعل الوتر بعده قضاء يكون من باب القضاء ولا يكون من باب الاداء ويترتب على ذلك حكما
24:01الحكم الاول حيث قلنا انه يكون قضاء لا اداء فانه يصلى شفعا ولا يصلى وترا والحكم الثاني ان المذهب فيه وجهان سيأتي الاشارة اليهما هل قضاء السنن الرواتب تقضى في وقت النهي ام لا
24:22ومعلوم انه بعد طلوع الفجر بدأ وقت النهي الاول في اليوم فهل يقظى الوتر في هذا فهل يقظى الوتر في هذا الوقت ام لا هذا مبني على هذه المسألة في المقابل هناك رواية ثانية في مذهب قوية جدا
24:37ان وقت الوتر ينتهي بصلاة الفجر لا بطلوع الفجر ويترتب على ذلك ان من طلع عليه الفجر ولم يصلي الفجر بان استيقظ بعد الاذان فانه يصلي الوتر بين الاذان والاقامة وترا اداء. يصليه اداء لا قضاء ويصليها وترا
25:01وهذه رواية قوية قال بها كثير من متقدمي اصحاب الامام احمد كما نقلوا ويدل عليها ما نقل محمد بن نصر المروزي عن جمع من الصحابة كبير انهم كانوا اذا فاتهم الوتر يصلون
25:15الوتر بين الاذان ما لم يصلوا الفجر اي بعد دخول الوقت الفجر وقبل صلاتها يصلونه وترا يصلونه وترا وعلى العموم سبب الخلاف قول او او مأخذ الخلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا خاف احدكم الصبح
25:32هل المراد بالصبح طلوعه ام المراد به صلاته فهنا يحتاج الى تقدير مظمر والمذهب قالوا يقدر الاول منهما ظهورا كما يعني من باب الاحتياط في هذه المسألة طيب ولذلك قال المصنف ولا يصح
25:50قبل العشاء اي كل من صلى الوتر قبل العشاء فانه لا يكون وترا بل يشرع له ويندب له ان يصلي الوتر بعده اي بعد العشاء بعد ذلك نعم ولو كان بعد الوقت
26:04كيف بعد الوقت قد لا ينتبه الشخص انه لم يك على وضوء حينما صلى العشاء الا ثاني يوم يثبت عنده يقينا تاني يوم انه بالامس صلى العشاء بلا وضوء فانه يعيد عشاء الامس
26:22ويشرع له ويسن ان يقضي معه وتره فيقضى ولو بعد الوقت يعني وهو يفعله باله بعد الوقت فيفعله اما دان او قضاء. نعم. والافضل فعله اخر الليل لمن وثق من قيامه فيه
26:36والا اوتر قبل ان يرقد. نعم قوله والافضل فعله اخر الليل لانه اخر اه افعال اليوم والحديث واظح فيه لمن وثق من قيامه فيه. عبر مصنف بانه وثق يعني اه تأكد
26:50بمعرفته من نومه ومن صحته ونحو ذلك من الامور. قال والا اوتر قبل ان ان يرقد كما فعل الامام احمد فانه في احايين كان يوتر قبل ان ينام قال اخشى
27:03الا استيقظ في اخره احيانا لقصر الليل واحيانا لطول السهر الشخص واحيانا لطبيعة نومه فكل واحد اعلم بنفسه نعم ويقضيه مع شفعه اذا فات. نعم قوله ويقضيه مع شفعه اذا فات. هذه مسألة مبنية على المسألة التي ستأتي بعد قليل
27:21وهو ان شفع الوتر داخل فيه ان شفع الوتر داخل فيه فعندما نقول الوتر قد يكون ركعة وقد يكون ثلاثا وقد يكون خمسا وقد يكون سبعا وقد يكون تسعا وقد يكون احدى عشرة ركعة
27:37فالشفع يدخل في الوتر وقول المصنف ويقضيه مع شفعه اذا فات اي اذا فات بعد وقته بان طلع الفجر فانه يشرع له قضاؤه بعد ذلك. نعم واقله ركعة ولا يكره بها مفردة ولو بلا عذر من مرض او سفر ونحوهما. نعم. قول المصنف اقله ركعة اي واقل الوتر
27:59كمان وتعبير المصنف بانه اقله ركعة يدلنا على ان الوتر ليس ركعة فقط وان قيل به في رواية في المذهب. لكن المذهب قد يكون ركعة وقد يكون ثلاثا وقد يكون احدى عشرة كما ذكرت لكم قبل قليل
28:15ولذلك عبر بان اقل الوتر ركعة فكل تلك الركعات تسمى وترا وليست الاخيرة فقط تسمى الوتر ولذلك عندما نعبر بالوتر في كتابنا هذا فقد يطلق على الصلاة فقد تكون ركعة او اكثر الى احدى عشرة
28:34وقد يطلق على الفرض وهو اخر صلوات اخر ركعات الوتر الاخيرة نسميها وتر فقد تستخدم هكذا وقد تستخدم هكذا لكن هنا دليل على ما ذكرت لك قبل قليل وقول المصنف ولا يكره بها مفردة
28:50اي ولا يكره للشخص ان يوتر بركعة واحدة وهي التي تسمى ونقلت في بعض الاثار بالبتيراء لانه بترها فجعلها ركعة واحدة وروي فيها حديث مرفوع بهذا الاسم قال ولو التعبير هنا ولو اشارة لخلاف في المذهب
29:09فان في المذهب رواية حكاها في الانصاف بان قال وعنه اي وعن احمد انه يكره الايتار بركعة بلا عذر ثم نقل عن ابي بكر عبد العزيز كانه قال لا بأس بالوتر بركعة لعذر
29:26من مرض او سفر فمفهوم كلام ابي بكر عبد العزيز انه ما كان دون ذلك فانه لا يكون مما لا بأس به فيكون مكروها اذا قوله ولو اشارة لخلاف في المذهب وهو ظاهر كلام ابي بكر عبد العزيز بلا عذر من مرض او سفر. نعم
29:44واكثره احدى عشرة ركعة. نعم عبر المصنف بقوله واكثره اي واكثر الوتر هنا عبر المصنف بقوله واكثره هذه التعبير هو الذي في الفروع ومشى عليه عامة المتأخرين وقال الدجيلي في الوجيز وافضله
30:02وافضلهم والحقيقة ان تعبير الدجيدي قد يكون ادق واجود لان احدى عشرة هي الافضل لانها هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله مع ان الاكثرية صحيحة كما قالت عائشة رضي الله عنها لم يكن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم عن احدى عشرة ركعة
30:23لكن التعبير بالافضلية تدل على الكمال ففيها معنى زائد وقوله اكثره احدى عشرة ركعة اي ان الركعات الاحدى عشرة كلها تكون وترا. لانه قال واكثروا اي واكثروا وتر فيسمى الجميع وترا. لا نقول ان الركعة الاخيرة هي الوتر وحدها. بل كل الاحدى عشرة تسمى وترا. نعم. يسلم من كل ركعتين ثم
30:49يوتر بركعة نعم قوله يسلم من كل ركعتين ندبا وقد مر معنا قبل درسين استحباب ان تكون صلاة الليل مثنى مثنى وهذا يشمل كل صلاة الليل ومنها صلاة الوتر فهذه افضل صيغ الوتر ان يصلي احدى عشرة ركعة فهو افضلها من حيث العدد
31:10واما افظلها من حيث الصفة فهو ان يسلم من كل ركعتين فيدخل في الحديث صلاة الليل مثنى مثنى. قوله ثم يوتر بركعة اي بركعة واحدة. هنا عبر يوتر بركعة الكل وتر ثم ذكر الفعلة في اخر واحدة الفرد فسماها وتر
31:30فهذا من باب يعني اختلاف اللفظ لمعنيين في جملة واحدة نعم ويسن فعلها عقب الشفع بلا تأخير نصا. نعم. قوله ويسن فعلها اي ويسن فعل الركعة التي تكون سبقها شفع في الوتر
31:47عقب الشفع الشفع الذي معها في الوتر بان صلى ثلاثا فيصلي اثنتين ثم يسلم ثم بعد السلام يصلي الثالثة بعد ذلك. قوله بلا تأخير تعبير المصنف هنا بلا تأخير اي من غير فصل طويل
32:05مع انه سيأتي معنا بعد قليل انه يستحب الفصل بينها بالكلام لفعل ابن عمر رضي الله عنه الذي احتج به احمد انه استحب الكلام بين الشفع وبين الوتر. فعله ابن عمر وسيأتي ان الكلام ما هو؟ وما الذي يتكلم به؟ وقول المصنف هنا نصا
32:26لعل مراد مراد المصنف ومن سبقه ومن بعده بنص الامام احمد ما نقله ابو داوود في مسائله ان احمد سئل عن الرجل يتنفل وبعد العشاء الاخرة ثم يتعشى ثم اراد ان يوتر
32:45ايعجبك ان يركع واحدة ام يزيد على الوتر فقال احمد يزيد على الوتر او نحو ما نقله ابو داوود عن احمد يعني يشفع ثم يصلي ركعتين ثم يوتر. فالمقصود ان لعل هذا هو مرادهم حيث نص احمد على ان من صلى اول الليل وفصله بالعشاء
33:06فان الاولى له ان يعيد شفعا ان يصلي شفعا ليست اعادة وان يصلي شفعا ثم يأتي بعده بالوتر فلا يكون بينهما فصل. نعم. وان صلاها كلها بسلام واحد بان سرد عشرا وتشهد ثم قام فاتى بالركعة
33:23او سرد الجميع ولم يجلس الا في الاخيرة جاز. نعم هاتان الصورتان هما دون ما سبق. في الافضلية لان الافضلية هي لان الافضل في الاحدى عشرة ان يصلي ركعتين ركعتين ركعتين
33:37ثم بعد ذلك يسلم بواحدة. ذكر هنا مصنف صورتين اول السورتين ان يصلي الاحدى ان صلاها اي صلى الاحدى عشرة ركعة كلها بسلام واحد بان سرد عشرا وتشهد معنى تشهد اي جلس للتشهد
33:54الاول فذكر التحيات ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم قام فاتى بالركعة الاخيرة الحادية عشر وبعد اتياني بالركعة تشهد التشهد الاخير بالتحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم
34:12هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة قال او سرد الجميع سرد احدى عشرة ركعة من غير جلوس للتشهد الاول. قال ولم يجلس الا في الاخيرة. جلوسا واحدا فتلافيه وقرأ فيه التحيات والصلاة الابراهيمية على نبينا صلى الله عليه واله وسلم. قال جاز
34:33وكذا ما دونها اي وكذا ما دون الاحدى عشرة ركعة يجوز ان يفعل في التسع بجلستين للتشهد ويجوز بجلسة واحدة وفي السبع كذلك وفي الخمس وفي الثلاث اذا هذا معنى كلام المصنف
34:52طيب هنا مسألة قبل ان ننتقل لما بعدها قول المصنف هنا جاز ذكر سورتين وذكر الجواز ولم يفاضل بين احدى الصورتين على الاخرى. هل الافضل ان يجلس للتشهد في الاحدى عشرة ام الافضل ان يسردها
35:12والذي جزم به جماعة من المتأخرين ومنهم عبدالحي واظن ابن النجار في شرح المنتهى اظن ذلك لست جازما ان السورة الاولى افضل من الصورة الثانية نعم. وان اوتر بتسع سرد ثمانيا وجلس وتشهد ولمسلم. ثم صلى التاسعة وتشهد وسلم. وان اوتر بسبع او خمس
35:35لم يجلس الا في اخرهن وهو افضل فيهما. نعم. هذا شرح معنى قوله وكذا ما دونهما. وكذا ما دونهما وان اوتر بتسع فان اوتر بتسع ركعات سرد ثمان وجلس التشهد الاول
35:51ولم يسلم ثم صلى التاسعة منفردة وتشهد وسلم فيجمع تشهدين لمن صلى تسعا وهذه الصيغة افضل في التسع من ان يجلس بتشهد واحد وهذا قال في الاخير قال وهو افضل فيهما اي في السورتين. بعكس من اوتر بسبع
36:15فقال وان اوتر بسبع او خمس لم يجلس الا في اخرهن وهو افضل من ان يجلس تشهدين في السبع وفي الخمس اذا نخلص مما سبق ان الوتر اما احدى عشرة او تسع
36:33او سبع او خمس او ثلاث سأذكر حكم الثلاث ايضا هنا نقول هي في الافضلية تنقسم الى ثلاثة سور. افضلها ان تصلى ثنتين ثنتين ثنتين ثنتين. ثم بعد ذلك يوتر بركعة في جميع الاعداد
36:48ثم يليه في الافظلية في الاحدى عشرة وفي التسع الافضل ان يصلي الجميع سردا ثم يجلس للتشهد الاولي ثم يصلي واحدة ثم يسلم واما ما دون التسع وهي السبع والخمس
37:11كما صرح به المصنفون والثلاث فيما سيأتي بعد قليل فالافضل ان يسردها جميعا بسلام واحد عفوا بتشهد واحد ويسلم في اخره بعد ذلك المرحلة الثالثة عكس الصورتين فالافضل التثنية في الكل ثم التشهدين
37:30الاحدى عشرة والتسع ثم يليها بتشهد واحد في الاحدى عشرة والتسع وفي اه في في الاحدى عشرة نعم وفي السبع وما دونها ان يكون بتشهد واحد ثم يليه ان يكون بتشهدين. هذا معنى قوله وهو افضل فيها
37:50فيهما وهو افضل فيهما يعني من باب من باب يعني الايراد آآ طبعا دليلهم في التسع حديث ام سلمة ويلحق به ما زاد عليه ودليلهم في السبع عفوا حديث عائشة رضي الله عنها
38:03وحديث ودليل في السبع انها تكون بسلام واحد حديث ام سلمة رضي الله عنها عند النسائي وغيره اذا قول المصنف هنا وهو افضل فيهما اي افضل في هاتين الصورتين وهي
38:20السبع والخمس واما التسع الاحدى عشرة فالافضل عكسه نعم وادنى الكمال ثلاث بسلامين. يقول المصنف ادنى الكمال كمال الوتر ان يكون ثلاث ركعات بسلام ويستحب ان قوله وهو افضل اي ان يكون من صلى ثلاثا الافضل ان يكون بسلامين ليس هو افضل مما زاد لكن من
38:44صلى ثلاثا فالافضل ان يكون بسلامين. وقد جاء في حديث ابن عمر صريحا في ذلك عند الدار القطني نعم ويستحب ان يتكلم بين الشفع والوتر. نعم هذا ذكرت لكم قبل قليل ان الشفع والوتر يستحب
38:59اه الكلام بينهما استدل احمد بما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان يتكلم ويفصل بين الشفع والوتر كلامه ويجوز بسلام واحد ويكون سردا. نعم. فيصلي ثلاث ركعات سردا بتشهد واحد في اخر
39:16باخر صلاته ولا يتشهد التشهد الاول. ويجوز كالمغرب قوله ويجوز في المغرب. اي ويجوز كالمغرب. اي فيجوز لمن صلى الوتر ثلاث ركعات ان يجلس التشهدين. تشهد اول وتشهد ثاني فتكون كهيئة المغرب. وهذا هو الذي ينصره
39:36آآ ابو حنيفة النعمان واصحابه رحمهم الله فانهم يرون ان الوتر يصلى على هيئة المغرب ويشددون في ذلك بل ان كثيرا منهم يقولون ان من صلى دون ذلك فافرد ركعة واحدة لم يصح وتره بل لابد ان يكون ثلاث ركعات وآآ
39:54تعبير المصنف بانه يجوز يدل على انه لا يكره ذلك. وان كان في رواية قوية في المذهب انه يكره ان يصلي الوتر كالمغرب ثم قال المصنف يقرأ اي يقرأ او يقرأ من اوتر بثلاث. هنا يقرأ
40:10من اوتر بالثلاث في الاولى سبح اه للأعلى وفي الثانية الكافرون وفي الثالثة الصمد نعم ويسن ان يقنت فيها جميع السنة بعد الركوع. نعم. قول المصنف ويسن ان يقنت فيها
40:27قوله فيها الضمير هنا يعود للركعة الاخيرة من وتره اخر ركعة من وتره يسن له ان يقنت فيها. قوله جميع السنة هذا الذي نص عليه احمد انه استحب القنوت السنة كلها
40:42ونقله عن الصحابة رضوان الله عليهم انهم كانوا يقنتون السنة كلها وقول المصنف بعد الركوع اي ان الافضل ان يكون القنوت بعد الركوع افضل من ان يكون قبله لان اكثر الاحاديث وردت بذلك بل ان من اهل العلم كالخطيب
41:00من رأى ان انه لا يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم مات قبل الركوع وانما ثبت عن الصحابة كعمر وغيره والمراد بقوله بعد الركوع اي بعد ارتفاعه من الركوع واعتداله
41:14وبعد تحميده الله عز وجل اذا استوى نعم وان كبر ورفع يديه ثم قنت قبله جاز. نعم. قول المصنفون وان كبر ورفع يديه هذه الجملة هي جملة التي اوردها صاحب المحرر
41:33تبعه عليها ابن مفلح وتبع ابن مفلح عليها البرداوي في التنقيح والمؤلف تبع التنقيح عليها وقد ذكر المرداوي في حاشيته على التنقيح التي كتبها بعد وفي اخريات حياته ان كثيرا من الاصحاب
41:59يقولون وان قنت قبل الركوع جاز قال ومعناهما واحد وانما تبعت صاحب المجد وانما تبعت صاحب المحرر وهو المجد ومن تبعه في هذه المسألة. اذا نفهم معنى الجملة ثم نعود لحل الفاظها. قوله وان كبر
42:19فرفع يديه معناها انه قنت قبل الركوع قناة قبل الركوع والمراد فيما يظهر من قولهم وان كبر ورفع يديه ليس معنى كبر للركوع لان لانكم تعلمون ان تكبير الركوع يكون في الانتقال بين الركنين ليس هذا مرادا
42:40كما قد يفهم من سياق الكلام وانما مراده اذا كبر التكبيرة للركعة الاخيرة من وتره سواء كانت متصلة او منفصلة فتكون تكبيرة الاحرام ثم جاء بعد التكبير بما وجب عليه وهو الفاتحة
42:57وما يندب له وهو سورة بعدها ثم قنت بعد ذلك. اذا فقوله وان كبر لاخر ركعة من وتره او تكبيرة الاحرام لوتره واتى بما بعد التكبير ورفع يديه بالدعاء بعد ذلك هذا مرادهم
43:13لا انه يكبر تكبيرة الوتر الا تكبيرة الركوع. قلت هذا لاني وجدت بعض من يعني يعني قد آآ يعني يستغرب كلامه حينما فهم انه كبر للركوع ثم دعا لا اليس هذا مرادهم؟ وقد صرح بذلك مرداوي نفسه
43:29نعم فيرفع يديه الى صدره يبسطهما وبطونهما نحو السماء. نعم قوله فيرفع اي فيرفع الامام والمأموم معه صرح بذلك صاحب الغاية وغيره كلاهما يرفع يديه عند القنوت في الدعاء. والمنفردة ايضا
43:44الى صدره اي يجعل يديه محاذية لصدره. قال يبسطهما ايجعلهما ممدودتين بطونهما نحو السماء. يجعل بطون كفيه الى السماء وحين ذلك فتكون اطراف اصابعه الى القبلة هذه الصفة ليس لها هيئة واحدة
44:02فقد يقارب بين كفيه وقد يبعد كفيه وقد ينزل يديه الى ادنى صدره وقد يرفع يديه الى اعلى صدره وقد تكون يداه قريبتان من صدره وقد تكون يداه او وقد تكون وقد تكون كفاه
44:18قريبتين من صدره وقد تكون كفاه بعيدتين عن صدره كل هذا ممكن وهو جاء وهو صحيح. ولذلك نقل ابو داوود انه سأل احمد كيف يكون رفع اليدين بالقنوط؟ قال ففعل هكذا
44:32كذا اي انه فعل صفتين ثم ذكر ابو داوود ان هاتين الصفتين ليستا يعني واحدة. فليست دقيقة جدا فتقول ان الاقرب هكذا او هكذا. فالتقارب مثل ما ذكرت لكم او الاختلاف اليسير هذا معفو عنه وقد صرحوا به
44:50نعم. ومن ادرك مع الامام منها ركعة فكان الامام سلم من اثنتين اجزأ والا قضاك صلاة الامام. نعم. قوله ومن ادرك مع الامام منها اي من الوتر ركعة فان كان الامام سلم من اثنتين
45:06اجزأ ولو كان قد نوى انه سيوتر بثلاث صرح بي هذا المعنى انه ولو كان نوى ثلاث مرعي وذكر انه اتجاه اتجاه من عنده. قال والا اي وان لم يكن الامام قد
45:21فصل الشفع عن الوتر بل سرب الثلاث بسلام واحد قضى كصلاة الامام فيصلي مثلما صلى الامام ثلاثا سردا او خمسا سردا او سبعا سردا او تسعا او احدى عشرة سردا. ذكر مرعي قال ولو كان المأموم قد دخل مع الامام بنية
45:41وتر ركعة واحدة يقول في قنوته جهرا ان كان اماما او منفردا نصا وقياس المذهب يخيل طيب نعم وهي قياس المذهب يخير ينفرد في الجهر وعدمه كالقراءة. نعم. يقول الشيخ ويقول في قنوته جهرا ايستحب
46:00في القنوت الذي يكون في الوتر ان يجهر به بان يرفع صوته فيسمع نفسه على اقل تقدير ويسمع من بجانبه قال ان كان اماما او منفردا ان كان اماما او منفردا وهذا
46:14نص من احمد في ان الامام والمنفرد آآ يجهر بالقنوت ثم قال المصنف وقياس مذهبي يخير المنفرد في الجهر وعدمه كالقراءة فهنا اختلف الترجيح باعتبارين باعتبار نص احمد وباعتبار قاعدة المذهب
46:37لان قاعدة المذهب ان الجهر وعدمه القراءة في اثناء الصلاة للمنفرد ينظر للاصلح له فيكون مخيرا طيب هنا اشار مصنف للخلاف في هذه المسألة على وجهين احدهما نص والاخر قياس. نبدأ اولا في القول الاول وهو
46:56اذا اكان اماما او منفردا نصا الترجيح بالنص نص احمد الحقيقة ان نص احمد ليس صريحا فيما وقفت عليه. اذ قد يكون من نصوص احمد ما لم اقف عليه ليس صريحا
47:11ان المنفرد يجهر بالقنوت بل انه قد يدل على خلاف ذلك فقد نقل المروذي فيما نقله عنه ابن القيم في البدائع انه قال كان ابو عبدالله اذا دعا الوتر لم يكن لم يكن يسمع دعاءه من يليه
47:33لم يكن يسمع دعاءه من يليه هذا ليس جهر من احمد في المنفرد ثم قال ايضا المروذي سألت احمد عن الرجل يقنت في بيته ايعجبك يجهر بالدعاء في القنوت او يسر الدعاء
47:50فقال احمد سره وذلك ان الامام يجهر ليؤمن المأموم تفرق احمد بين الامام والمأموم وهذين النقلين موجودة في بدائع الفوائد ابن القيم ونقل ابو داوود في مسائله انه قال كنت خلف احمد
48:09اسمع نغمته في القنوت فلم اسمع منه شيئا وهذي نقلها ابو داوود في مسائله وبناء على ذلك فالذي نقول الذي يظهر ان التعبير بانه نصا الظاهر او يحتمى قلنا نقول ظاهر
48:27انه يعود لجهر الامام لا المنفرد هذا احتمال واحتمال ثان انه يكون من باب اختلاف الجهر بالامام والمأموم فالامام يجهر به ليسمع به من خلفه واما المأموم في رفع فيسمع نفسه يسيرا كما قال ابو داوود اسمع نغمته بالدعاء ولا اسمع ما يدعو به
48:55فيحتمل هذه الاحتمالين في نص احمد واما قياس المذهب الذي ذكره المصنف فهو آآ يعني جزم به جماعة ولذلك قال في الانصاف بعدما صحح القول الاول وان الصحيح من مذهب انه يجهر الامام المنفرد
49:12قال وظاهر كلام جماعة من الاصحاب لا يجهر الا الامام فقط قال في الفروع وهو اظهر في الوجه الثاني الذي ذكر المصنف انه قياس المذهب وجيه جدا كما نقله صاحب الفروع. نعم. اللهم انا قول المصنف اللهم بدأ المصنف يذكر الدعاء الذي يستحب
49:33ذكره في القنوت وهذا الدعاء الذي اورده المصنف اه ذكر احمد انه يستحب الدعاء بسورتي القرآن والمراد بالسوء عفوا قال ويستحب الدعاء بالسورتين والمراد بالسورتين ما نقل ابو عبيدة القاسم بن سلام في كتاب الفضائل
49:52عن ابن سيرين محمد ابن سيرين انه قال كان في مصحف ابي يعني كتبه مصحف ابي في مصحفه هاتين السورتين اللهم انا نستعينك الى اخره وقد جاء عند ابن ابي شيبة ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يقنت
50:13بهذا الدعاء الذي اورده المصنف وهي التي تسمى بسورتي ابي ابي كتبها في المصحف لا يلزم انها من القرآن لانهم اه قبل ان يتفق الصحابة على تجريد المصاحف من غير القرآن
50:29كتبها ابي في مصحفه نعم اللهم اللهم انا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب اليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفره. نعم هذه هي السورة الاولى تنتهي عند قوله ولا نكفرك
50:48اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك الجد بالكفار ملحق. نعم هذه هي السورة الثانية من سور ابي بس هنا في قوله بالكفار ملحق يصح فيها الوجهان
51:07آآ بكسر الحاء وفتحها ملحق وملحق نقل جواز الامرين الخلال عن ثعلب وجزم ابن ابي عمر في الشرح ان الكسر اولى ملحق. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت
51:24وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك. انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت نعم هذا الدعاء جاء عند احمد
51:42وغيره من حيث الحسن ابن علي وجاء عند الترمذي زيادة اختلف في صحتها ان الحسن قال امر النبي صلى الله عليه وسلم ان اقولها في قنوت الوتر آآ اخر جملة فيه وهي قوله ولا يعز من عاد
51:55ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت هذه ليست عند الترمذي واحمد وانما هي عند البيهقي. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك
52:10انت كما اثنيت على نفسك. نعم هذه جاءت عند احمد او اهل السنن من حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت بها. وعلى العموم هذه الاحاديث هي
52:20من غيرها هنا قاعدة اوردها البيهقي وجزم بها جماعة منهم ابو عمر اخو الموفق انه تساهل في الادعية باسنادها اذا كان المعناها صحيح فهي اولى من غيرها ولا شك نعم
52:34ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لانه وردت احاديث كثيرة ان الدعاء اذا لم يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم فانه يكون محجوبا ولا بأس وعلى اله. نعم
52:47الحديث ورد بالصلاة على النبي ولم يذكر فيه الصلاة على اله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك فان زيادة واله في القنوت جائز وليس من المندوب الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم
53:02والزيادة على اله جائزة نص عليها صاحب النصيحة الذي هو الاجر. ولا بأس ان يدعو في قنوتي بما شاء غير ما تقدم نصا. نعم. قوله يدعو في قنوته بما شاء
53:14آآ فيحصل به سنية الدعاء اذا السنية للدعاء والسنية لنوعه فسنية الدعاء ان تدعو بالقنوت بما شئت من الدعاء ما لم يكن الذي دعوت به اثما او قطيعة رحم او كان الذي دعوت به من ملاذ الدنيا
53:34او كان الذي دعوت به فيه كاف الخطاب لغير الله عز وجل. كما سبق معنا في صفة الصلاة وهذا معنى قوله ولا بأس ان يدعو في قنوته بما شاء فتحصل بها سنية
53:46آآ القنوت. ومما يدخل في قوله بما شاء لو اتى باية من القرآن فيها طلب فاوردها بنية الدعاء جاز وقد فعلها السلف قد جاء عن ايوب السختياني وغيره انه كان يقنت في رمضان بالادعية التي تكون من القرآن. وقول المصنف نص اي نص عليه احمد وذلك فيما
54:12نقله ابو داوود انه سأل احمد تختار من القنوت شيئا فقال احمد كل ما جاء فيه الحديث فلا بأس نعم قال ابو بكر مهما دعا به جاز. نعم. قوله مهما دعا به
54:28اي مهما دعا به من الادعية جاز ما لم يكن من ملاذ الدنيا او كان فيه امرا محرما او كان فيه كاف الخطاب كما تقدم معنا. وابو بكر اذا اطلق غالبا يقصد به ابو بكر عبد العزيز بن جعفر
54:41تلميذ ابي بكر الخلال ولا يقصد بابي بكر الخلال شيخه. وانما اذا اطلق الحنابلة او بكى فيعنون به ابو بكر عبد العزيز. نعم. ويرفع يديه اذا اراد السجود ويمسح وجهه بيديه نعم خارج الصلاة. نعم قول المصنف ويرفع يديه اذا اراد السجود
55:00معنى قوله ويرفع يديه اي ندبا لا وجوبا هنا من باب الندب طيب معنى قوله يرفع يديه اي يرفع يديه بالتكبير فيرفع يديه بالتكبير محاذيا منكبيه اذا اراد السجود هذه
55:17مستندها مسألتان معنى ونصوا احمد. اما المعنى فقالوا لانه اذا اطال القيام فكأنه اذا اطال القيام اذا اطال القيام بالدعاء فكأنه قام بالقراءة هذا دليلهم الذي وقفت عليه ومستندهم في اثبات المسألة ما نقل ابو داوود قال رأيت احمد اذا فرغ من القنوت واراد ان يسجد رفع يديه
55:45كما يرفعهما عند الركوع. وهنا مسألة اريد ان ننتبه لها انه كما تعلمون ومر معنا في درس الاصول في باب الاجتهاد ان العلماء قد اختلفوا في فعل المجتهد هل ينسب له مذهبا له ام لا
56:02النبي فعله حجة في الجملة لانه معصوم صلوات الله وسلامه عليه واما المجتهد فهل فعله يكون مذهبا له ام لا؟ فيه وجهان مشهوران ولذلك لما ارادوا ان يعرفوا مذهب المجتهد قالوا ومذهب المجتهد ما قاله بدليله ومات عليه
56:24اما قاله بغير دليله يكون تقليدا فلا يكون مذهبا له وما قاله ولم يمت عليه بان تراجع عنه فقد قيل انه لا يكون مذهبا له زاد بعضهم قال ما قال بدليله او فعله
56:40ومات عليهم وهذا يدلنا على الاختلاف القوي جدا في الفعل. هل يكون مذهبا ام ليس بمذهب ومن اطول من تكلم عن هذه المسألة في مذهب احمد الشيخ ابو عبد الله ابن حامد الشيخ القاضي ابي اعلى في كتابه
56:54الجليل تهذيب الاجوبة فقد عقد لها فصلا وذكر الوجهين في مسألة افعال احمد وما له والى ان فعل احمد يكون مذهبا لكن بشرط يعني ان يستدل ان ان لا يعني يكون معارضا لقول له او يكون معارضا للنص. على العموم لا شك ان بحث القاصر في هذه المسألة
57:15لم اقف الا على نص احمد و على تعليلهم بالمعنى ولا يكون فيه يعني دليل نقلي ولم يعللوا بالدليل النقلي واذا تأملت هذه مع قولهم في مشهور المذهب ان رفع اليدين انما يشرع في ثلاثة مواضع تكبيرة الاحرام وعند الهوي للركوع والرفع منه
57:35وتركوا الموضع الرابع الذي تقدم الاشارة اليه في عند الرفع من التشهد الاول لاجل الاختلاف في ضعف الحديث. وان احد قول احمد تضعيف الحديث الم يقولوا المشروعية هناك فقولهم بمشروعيته هنا مع عدم وجود النقل فيه
57:53فيه اشكال ولذلك فان الحقيقة آآ ابن النجار في شرحه على المنتهى حينما ذكر هذا القول وهو المشهور عند المتأخرين كانه كانه مال بخلافه. فانه قال قال بعضهم لا يرفعهما
58:15ثم قال بعد ذلك قال بعضهم يعني قال نكر الحالتين وهما اظهر وهو اظهر ودائما عادة ذكر الخلاف في مثل هذه المواضع يدل على قوته ولذلك فكأن الشيخ النجار اه شهاب الدين مال الى هذا القول وهو عدم الرفع وان كان قد صرح في المنتهى بما وافق كلام المصنف هنا. ثم قول المصنف هنا ويمسح وجهه بيديه اي يندب
58:42له ان يمسح وجهه بيديه الاحاديث التي وردت في مسح الوجه باليدين تنقسم الى قسمين القسم الاول التي تدل على المشروعية والقسم الثاني التي تدل على الافضلية تأمل افظلية والاجر المترتب على مسح الوجه باليدين فلا يثبت فيه حديث ابدا
59:05كما قال ابن مبارك رضي الله عنه ورحمه لا يثبت حديث في مسح الوجه باليدين. لا يثبت حديث في فضله. اما مشروعيته فقد وردت فيه اخبار متعددة بعضها مرفوع وبعضها موقوف وبعضها مقطوع على التابعين. فمجموع هذه الاثار يدل على انه مشروع
59:24نبه لهذا المعنى ابن حجر العسقلاني في شرح البخاري وقد جمع عددا من هذه الاثار السيوطي في جزء له ولذلك فان مسح الوجه باليدين مستحب في الجملة لكن نقول لا نعلم له فظا واردا
59:41لكن فعله الصحابة وفعلوا التابعون واتباعهم ورويت فيه اخبار مرفوعة للنبي صلى الله صلى الله عليه واله وسلم ولا يثبت في احادها يعني اه سنة ثابتة وهذا معنى قوله ويمسح وجهه بيديه
59:59كخارج الصلاة هنا اتى بقوله كخارج الصلاة من باب كاف التشبيه مما يدلنا على ان مسح الوجه باليدين له حالتان خارج الصلاة وفي الصلاة وغالبا المشبه به اقوى من من المشبه
1:00:15الخلاف في مشروعيته في داخل الصلاة اقوى لان هناك رواية قوية في المذهب انه لا يشرع مسح الوجه اثناء الصلاة ويشرع خارجه بل في رواية انه يكره لانها حركة ولكن يعني نقلت عن
1:00:35جمع من اهل العلم انه مسح وجهه بيديه نعم تفضل والمأموم يؤمن طبعا المسح يكون اذا فرغ من الدعاء كما تعلمون لا قبله. نعم والمأموم يؤمن بلا قنوت. نعم قوله والمأموم اذا كان خلف امام يدعو في قنوته فانه يؤمن بلا قنوت
1:00:54بلا قنوت اي لا يدعو لا يدعو فاذا كان قد سمع قنوت امامه دعا واما اذا لم يسمع قنوت امامه فسيأتي في كلام المصنف بعد قليل ان شاء الله انه يدعو وحده وسيأتي في كلام مصنف
1:01:11آآ عندنا هنا مسألة يعني نحتاجها. قول المصنف يؤمن بلا قنوت يدل على ان الذي يتلفظ به المأموم انما هو التأمين وهو قول امين ولم يذكروا غيره من الثناء على الله عز وجل لا بتسبيح ولا بغيره
1:01:33وبناء على ذلك فان نقول ان هذا التأمين يكون عند موضع التأمين وهو الطلب ولذلك احمد لما سئل في دعاء ابي المتقدم ايأمن؟ قال نعم يؤمن في موضع التأمين. فلا يقول امين الا اذا كان فيه معنى طلب لا مطلق
1:01:58لا مطلق الجمل يؤمن فيها هذا اولا ثانيا انه اذا تلفظ الامام بثناء على الله عز وجل فما المشروع للمأموم ظاهر كلامهم هنا ان المشروع للمأموم ان يسكت. لانهم لم يذكروا ثناء على الله عز وجل. لا بتسبيح ولا بتكرار نفس الثناء الذي اثنى به
1:02:23اه الامام على الله في قنوته وقد رويت رواية عن الامام احمد انه يتابعه اي ان المأموم يتابع الامام في الثناء ويؤمن على الدعاء قال القطيعي في شرحه على المحرر
1:02:39والاول اصح ان يؤمن قال لانه اذا كره للمأموم القراءة خلف الامام لئلا يخلط عليه فدعاء القنوت اولى ان يكره وظاهر كلام المتأخرين ان القنوت اذا كان فيه ثناء على الجبار جل وعلا انه يسكت وهو ظاهر كلام احمد لانه قال يؤمن في موضع التأمين. وما عدا ذلك فانه لم يذكر شيء
1:03:07وهذا هو ظاهر كلامهم وان افنى بان قال سبحان الله لا نقول انه خطأ لكن قد يأتي الشخص بكلام غير مفيد جمل غير مفيدة ويسمع في الحرم بعض الناس يأتي بجمل غير مفيدة
1:03:23قلت لي يا الله ما معنى يا الله؟ انت لست ليست ثناء على الله عز وجل بان تقول يا الله اكمل الجملة نعم ولكن اولى السكوت فيما يظهر من كلامهم. نعم
1:03:32ويفيد المنفرد الضمير. نعم قوله يفرد المنفرد يعني المنفرد يصلي وحده اذا اراد القنوت فانه يفرد الظمير لانه يدعو لنفسه ولا يدعو بصيغة الجمع واختار الشيخ تقي الدين انه يأتي
1:03:47ظمير الجمع لانه يدعو لنفسه وللمؤمنين عموما. نعم واذا سلم سنة قوله سبحان الملك القدوس ثلاثا. نعم من حديث ابي يرفع صوته في الثالثة. نعم التعبير المصنف بيرفع اي يرفع
1:04:04آآ جهره بالثالثة ويحتمل ان المراد بقوله يرفع يعني يمدها وقد صرح بهذا المعنى الثاني عثمان في هداية الراغب انه يمدها اه طبعا الجائز نعم ويكره قنوته في غير الوتر. نعم. قوله يكره قنوته في غير الوتر اي في جميع الصلوات حتى في صلاة الفجر
1:04:30بان اهتم بمن يقنت في الفجر او في النازلة تابعه وامن تابعه وان لم يك يرى ان القنوت هذا مشروع وامن ان كان يسمع وان لم يسمع دعا. نعم يقول وامن ان كان يسمع
1:04:45اذا كان يسمع دعاء النازلة وكان يرى عدم مشروعية الدعاء في هذا الموضع كما سيأتي بعد قليل متى يشرع ومتى لا يشرع او كان يرى عدم مشروعية القنوت في الفجر
1:05:00فانه اذا قنت الامام فانه يؤمن معه بان هذا الباب التبعية قوله وان لم يسمع دعا هنا يتكلم في صورة من صور القنوت ونلحقها بالصورة التي ذكرتها لكم قبل قليل حتى في الوتر
1:05:13اذا كان المأموم خلف الامام ولم يسمعه بان كان بعيدا او انقطع الصوت او كان صوت الامام ضعيفا او سمع المأموم ضعيفا او كان في صلاة فجر وبعض المذاهب يرى ان القنوت في صلاة الفجر يكون سرا
1:05:33ولا يكون جهرا فانه في هذه الحالات جميعا فانه يشرع للمأموم ان يدعو لانه لا يسمع اماما مثل ما قلنا في القراءة الجهرية اذا لم يسمع صوته فانه يقرأ حينذاك
1:05:48فان نزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون. سنن الامام سنن لامام الوقت خاصة. طيب واختار جماعة ونائبه القنوت بما يناسب تلك النازلة في كل مكتوبة الا الجمعة. نعم هذه مسألة القنوت في النازلة. قال المصنف فاذا نزل
1:06:06بالمسلمين نازلة المراد بالنازلة هي الشدة من الشدائد التي تنزل بالمسلمين قوله غير الطاعون فان الطاعون لا يقنت له لوجود سببه في عهد الصحابة ولم يقنتوا له من اهل العلم من جعل له مناطا ان ما كان من النوازل التي تكون من فعل الادميين يقنت لها والنوازل التي تكون من فعل الجبار جل وعلا
1:06:27لا يقنت له. هكذا ذكر بعضهم واما الفقهاء فانهم ذكروا استثنوا الطاعون فقط في هذا الموضع. قال سنة لامام الوقت خاصة القنوت قوله سن القنوت قال ابن قندس تعبيرهم بانه سن القنوت
1:06:42يدل على ان النازلة انما يدعى لها بمثل الدعاء الذي يدعى في القنوت هكذا ذكر ابن قندس بالدعاء بالدعاء المذكور السابق ثم تكلم المصنف عن من الذي يشرع له القنوت في النازلة فذكر وجهين
1:07:01وهناك وجوه غيرها الوجه الاول انه يسن لامام الوقت خاصة المراد بامام الوقت اي امام المسلمين وحده هو الذي يقنت ومن عاداه من الائمة سواء كان امام مسجد او امام جماعة خارج مسجد او كان منفردا فانه لا يقنت
1:07:19وهذا الذي قدمه المصنف وهو المعتمد عند المتأخرين ان الذي يقنت قنوت النوازل هو الامام فقط دون من عداه. دليلهم قول ابن عمر رضي الله عنه فيما جاء في غرائب مالك انه قال انما القنوت للائمة
1:07:35فاذا قنتا فقنت اي خلفه واذا لم يقنط فلا تقنطوا لكي لا يكون مفتوحا فيدعو كل واحد بما شاء ووقت ما شاء ولاي نازلة يقدرها كيفما شاء لانها مبطلة على قول
1:07:47عامة اهل العلم ومن جوزها فقد جعل لها قيودا. هذا القول الاول وهو المعتمد ان الذي يقنت هو امام المسلمين فقط. قال المصنف واختار جماعة ونائبه اي ويقنت نائب الامام
1:08:02نائبه اذا كان قد نوب شخصا بالصلاة في الناس فيكون مسجدا واحدا مثلا هو الذي ينوب عنه في الجمعة وينوب عنه في الصلاة فيكون كذلك هناك وجه ثالث في المذهب سيأتي اشارة له لكن من المناسب ذكره هنا
1:08:17انه يشرع القنوت لكل امام جماعة والوجه الرابع انه يشرع لكل مصل يشرع لكل مصل نعم طبعا قوله يشرع يعني يسن هؤلاء هم الذين يسن لهم. وقد ذكر مرعي انه يتجه
1:08:37ان القنوت مباح ولذلك قال ويتجه يباح لغيره اي يباح لغير امام الوقت خاصة. نعم قوله بما يناسب تلك النازلة اي من الدعاء اضافة لما ذكره ابن قدس اضافة لدعاء ابي
1:08:55في كل مكتوبة اي الصلوات الخمس يقنت فيها وقد ورد فيها حديث الا الجمعة. وقد حكي اتفاق ان الجمعة لا يقنت فيها ويرفع صوته في صلاة جهر ويرفع صوته اي بالقنوت في صلاة جهر
1:09:09اي في الصلاة الجهرية فقط وهذا الذي جزم به المصنف ووافقه في الغاية ولكن ذكر منصور ان ظاهر آآ ام ان صاحب المبدع ذكر ان ظاهر كلامهم انه يقنت جهرا في السرية والجهرية
1:09:25وبناء على ذلك فانه على المذهب من قنت اذا كان اماما وقنت في الظهر والعصر فانه يقف ويدعو سرا ويدعو المأمومون خلفه سرا لانه قال ان لم يسمعه دعا وان قناة في النازلة كل امام جماعة او كل مصل لم تبطل صلاته. نعم هذا يدلنا على ما ذكره مرعي ان
1:09:46غيره يباح له ذلك ولا تبطل به الصلاة نعم فصل السنن الراتبة عشر. نعم شرع المصنف بذكر السنن الراتبة وهي التي في الافضلية بعد الوتر وذكر المصنف انها عشر لان اكثر الاحاديث وردت انها عشر ركعات
1:10:04وركعة الوتر فيتأكد فعلها. نعم. قول المصنف السنن الرواتب عشر وركعة الوتر فيتأكد فعلها هنا قوله يتأكد غير اكدها التي ذكرها في اول الفصل فان معنى قوله يتأكد هنا اي انها سنة مؤكدة
1:10:22وعند فقهائنا اصطلاح ان كل ما يسمى بالسنة المؤكدة فانه يستحب المداومة عليه وعدم تركه وان تركها وليكره. وسيأتي بكلام المصنف ما يدل على كراهة تركها والامر الثالث ان ما كان من الصلوات سنة مؤكدة
1:10:41فانه يشرع قضاؤها وذلك ذكر المصنف ان السنن المؤكدة انما هي السنن الرواتب العشر وركعة الوتر ويكره تركها ولا ولا تقبل شهادة من داوم عليه لسقوط عدالته قال القاضي ويأثم الا في سفر فيخير بين فعلها وتركها. طيب. قوله ويكره تركها الذي يظهر ان الضمير في قوله
1:11:08له تركها ليس عائدا للسنن الرواتب فحسب بل للسنن الرواتب والوتر خلافا لقول بعض الشراح ان الضمير يعود للسنن لان نص احمد في الوتر وفيهم كلاهما قال انه رجل سوء
1:11:25قال ولا تقبل من من شهادة من داوم عليه اي على ترك الوتر او على ترك السنن الرواتب. لسقوط عدالته قال القاضي ويأثم هنا قول المصنف قال القاضي ويأثم اي ويأثم من ترك الرواتب
1:11:43والمعتمد في المذهب انه لا يأثم لان السنن لا يأثم على لا يأثم المرء على تركها وتعبير المصنف في قوله قال القاضي لعل الصواب قوله وقال القاضي لانه كيف يكون الشيء مكروها
1:11:56ويكون اثما على تركه فان فيها اشكال الا ان يقال ان الاثم على ترك المداومة يعني تركها على سبيل المداومة قد يكون له وجه. نعم الا الا في سفر في خير بين فعلها وتركها. نعم قوله الا الاستثناء هنا عائد لي
1:12:20الكراهية كراهية الترك الا في السفر في خير بين فعلها وتركها اي بين فعل السنن الرواتب وبين تركها الا سنة الفجر والوتر فانهما يفعلان فيه اي في السفر لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في السفر
1:12:39وفعلها في البيت افضل. وفعلها اي فعل كل السنن الرواتب وفعل الوتر كذلك في اظهار من سياقه في البيت افضل افضل من فعلها في غيره اه عندنا هنا مسألتان ان قول المصنف فعلها في كل البيت افضل
1:12:56يعود كما ذكرت لك الى الرواتب والوتر. بل ان بعض اهل العلم يقول وكل السنن فعلها في البيت افضل ولكن المصنف خصها بالوتر وبالسنن الرواتب استثني من ذلك صورتان. الصورة الاولى
1:13:14وقد ذكرها في شرح المنتهى وهو منصور ذكره في شرح المنتهى يستثنى من ذلك المعتكف اذا صلى السنن الرواتب والوتر فالافضل ان يصليها في المسجد. فلا يخرج من اعتكافه لاجل صلاتها في البيت
1:13:29الصورة الثانية سيأتي الخلاف فيها السنة البعدية للجمعة فان السنة البعدية للجمعة ذكر المصنف بعد قليل ان الافضل ان تصلى في المسجد نعم ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها. نعم هذه تعداد السنن الرواتب وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها
1:13:54وركعتان بعد المغرب يقرأ في اولاهما بعد اي اولة او اولاهما اي اولى الركعتين في المغرب لحديث ابن عمر مرفوعا عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في سنة المغرب والفجر بهاتين السورتين
1:14:08بعد الفاتحة قل يا ايها الكافرون. وفي الثانية قل هو الله احد وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. طبعا هنا بدأ المصنف بالظهر بناء على ان الفقهاء اذا ارادوا ان يبدأوا في مواقيت الصلاة يبدأون بالظهر
1:14:25لسببين السبب الاول موافقة للحديث حينما صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم فانه بدأ بصلاة الظهر والسبب الثاني اول النهار بعضهم يقول انه يبدأ بالظهر ويسن تخفيفهما اي ركعتي الفجر. هنا الظمير يعود لركعتي الفجر فقط
1:14:45والارتجاع بعدهما على جنبه الايمن. قوله والاضطجاع بعدهما اي بعد ركعتي الفجر وقبل صلاة الفجر وقبل صلاة الفريضة ويكون اضطجاعه على جنبه الايمن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
1:15:00كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع وقد جاءت مسائل بن هانئ انه ان احمد قال انما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم
1:15:12اه تلك المرة آآ هنا قوله ويسن الاضطجاع سكت المصنف عن الكلام بعد سنة الفجر وقبل صلاة الفجر وقد نص بعض فقهاء المذهب على كراهية الكلام بين السنة وبين آآ
1:15:30وبين الفريضة وسكوت المصنف عن ذكر هذه السنة يظهر منهم والله اعلم انه يرى عدم الكراهية وهو الذي جزم به منصور فقال ان الاصل عدم الكراهية ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى الركعتين
1:15:54قالت ان كنت مستيقظة حدثني والا اضطجع نأخذ منه حكمين استحباب الاضطجاع لان عائشة ذكرت هذا الفعل على سبيل الديمومة كان اذا فعله والا اضطجع والامر الثاني انه كان يحدثها
1:16:10نعم وان يقرأ فيهما كسنة المغرب. نعم. او في الاولى. طبعا سبق في حديث ابن عمر قولوا امنا بالله الاية وفي الثانية قل يا اهل الكتاب تعالوا. نعم هذه جاءت في مسلم من حديث ابن عباس
1:16:24ويجوز فعلهما راكبا. نعم. قول المصنف ويجوز فعلهما هنا قوله ويجوز فعلهما اي ويجوز فعل سنة ركعتي سنة الفجر قوله راكبا مراده حيث جاز صلاة النافلة راكبا لان النافلة يجوز
1:16:47صلاتها راكبا في السفر القصير. وسيأتينا ان شاء الله بعد بظع الدروس الفرق بين السفر الطويل والقصير فحيث جاز صلاة النافلة راكبا فانه يجوز ان تصلى ركعتي الفجر راكبا كذلك
1:17:03وسبب ايراد هذه المسألة بعينها سنة الفجر خاصة لان الامام احمد توقف في موضع في سنة الفجر دون باقي النوافل هل تصلى راكبا في السفر القصير والطويل ام لا؟ توقف فيها احمد
1:17:25ذكر القاضي ان سبب توقف احمد في هذه المسألة ان هاتين الركعتين لما كانت من الفريضة لما كانت اه متعلقة بالفريضة فانها تأخذ حكمها ولو شبها فقد يقال انها ملحقة بالفريضة فيصليها
1:17:44واقفا ولا يصليها راكبا ولكن في موضع اخر جزم بما جزم به المصنف بانه يجوز فعلهما راكبا. وقد جاء عن بعض اهل العلم من منع من اه صلاة ركعتي الفجر في السفر راكبا تبعا للفرائظ
1:18:02نعم ولهذا نقله القاضي. نعم. ووقت كل راتبة منها قبل الفرض من دخول وقته الى فعله. نعم بدأ يتكلم وقت الدخول فقال ان كل راتبة اي من اي كل صلاة من السنن الرواتب العشر السابقة وقتها يبدأ
1:18:17قبل صلاة قبل الفرض اي قبل صلاة الفرض من دخول وقته الى فعله فالرواتب القبلية وهي قبل الفجر وقبل الظهر يبدأ وقتها من دخول الوقت الى حين صلاة الفرض فهذا هو وقت فعلها
1:18:39وينبني على هذا التحديد انه نقول اذا صلى الفرض فان فعلها بعد الفرض فيكون قضاء لا اتاء نعم وما بعده من فعله الى اخر وقته. ما وما بعده اي اي سنن الرواتب البعدية
1:18:55يبدأ وقتها من فعله اي من فعل وقت المتعلق بها كالعشاء والمغرب والظهر كذلك الى اخر وقته يعني الى خروج وقت صلاة الفرض فان خرج الوقت لم يكن قد صلاها
1:19:10فانه في هذه الحالة يشرع له قضاؤها ولا سنة لجمعة قبلها. نعم قول المصنف ولا سنة لجمعة قبلها هنا قوله ولا سنة لجمعة قبلها نفيا نفي لتحديد سنة راتبة او غير راتبة
1:19:28فقبل صلاة الجمعة لا يوجد سنة ولكن لو صلى المرء صلاة تطوع او تحية مسجد فانها مشروعة لكن لا سنة للجمعة وهذا معنى قوله ولا سنة لجمعة قبلها واما بعدها فان لها سنة لكنها غير راتبة سيأتي في محله من كلام المصنف
1:19:48واقلها بعدها ركعتان. نعم قوله واقلها اي واقل السنة غير الراتبة بعد صلاة الجمعة ركعتان واكثرها ست اي ست ركعات لاختلاف الاحاديث في عدد الركعات التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلها في المسجد مكانه افضل نصا. نعم. هذه
1:20:12جملة في الحقيقة فيها اشكال لانها فهمت فهمين في موضعي قول المصنف وفعلها في المسجد مكانه اي في المكان الذي صلى فيه افضل فعلها الظمير هنا في سياق كلام المصنف
1:20:31يدل على انه يعود السنة الراتبة بعد الجمعة لان الجمعة اه لها سنة راتبة وسنة غير راتبة. نعم انا انا كنت افكر قبل قليل. الجمعة لها سنتان سنة راتبة وسنة غير راتبة اصحح المعلومة التي قلتها قبل قليل
1:20:56السنة الراتبة هي التي بعدها واما التي قبلها الا سنة راتبة وانما سنة غير راتبة سيأتي في محله ان شاء الله. عندما نتكلم بعد قليل هل هي سنة غير راتبة ام راتبة
1:21:11سيأتي ان شاء الله بعد قليل بالتفصيل هل القبلية السند صلى قبلها راتبة ام انها سنة مطلقة سيأتي الخلاف فيها في المذهب. واما البعدية فانها سنة راتبة. لكن السنة الراتبة بعد الجمعة اقلها ركعتان واكثرها ست
1:21:27قول المصنف وفعلها مراد المصنف في قوله وفعلها الظمير يعود للسنة الراتبة بعد الجمعة لانه قال وفعلها اي سنة الراتبة البعدية للجمعة في المسجد مكانه اي في المكان الذي صلى فيه افضل
1:21:46قول المصنف نصا اي نص عليه الامام احمد واخذ هذا النص من كلام احمد فيما جاء في طبقات ابي يعلى ان ابن بدينة قال رأيت ابا عبدالله يصلي ركعتي المغرب والفجر في منزله
1:22:05ولم اره يتطوع في المسجد الا يوم الجمعة فاني رأيته يتطوع في المسجد الجامع فهذا نقل ان احمد انما كان يتطوع في المسجد في في السنة البعدية الجمعة دون ما عداها
1:22:23وهذا الفهم او من سياق المصنف الذي ساقه وهو الفهم منها هو الذي جعل آآ ابن الشيخ منصور البهوتي يعترض عليه فان البهوت في الكشاف قال وفيه نظر اي صلاة السنة الراتبة الجمعة
1:22:46بالمسجد كونها افضل فيه نظر مع حديث ابن عمر في افضلية الصلاة في البيت ثم قال وقال في المبدع فعل جميع الرواتب في البيت افضل فكل الرواتب فعلها في البيت افضل
1:23:02ومنها الراتبة البعدية للجمعة هذا كلام آآ اه الشيخ منصور نقلا عن برهان الدين بن مفلح وهذا الذي فهم من سياق المصنف وهو الذي فهمه صاحب الكشاف المعنى الثاني هذه الجملة جاء بها مرعي في الغاية
1:23:25لكن في سياق مختلف فقال وفعلها في المسجد مكانه افظل جعلها في سياق كل السنن الرواتب اذا لم يصلها في المسجد عفوا اذا لم يصلها في بيته وصلاها في المسجد
1:23:46فان الافضل ان يصليها في مكانه ولا يغير مكانه هكذا ساق هذه الجملة مرعي في الغاية اذا اه كلام المصنف هنا وتبعه صاحب الكشاف خصها فقط في السنة آآ الراتبة البعدية للجمعة
1:24:06واما في الغاية فجعلها في جميع السنن بشرط الافضلية بشرط ان لا يصليها في بيته فان الصلاة في البيت آآ افضل مطلقا وبذلك ينحل اشكال والتنظير الذي ذكره منصور في المسألة
1:24:20نعم تفضل وتجزئ السنة عن تحية المسجد لا عكس. نعم قوم المصنف تجزئ السنة اي كل سنة لان هنا هل تفيد العموم سواء كانت السنة من الرواتب او من غيرها
1:24:31عن تحية المسجد فلا يشرع ان تصلى بعدها تحية مسجد لانها دخلت فيها. وتعبير المصنف بقوله السنة اي المعهودة ركعتين ويدل ان ذلك ليس ليس مطلق الصلاة مجزئ. وبناء على ذلك فان صلاة الجنازة
1:24:47وسجود التلاوة وسجود الشكر وان كانت صلاة فانها لا تجزئ عن تحية المسجد قوله لا عكسه اي لا تجزئ تحية المسجد عن السنة الراتبة او النافلة المقيدة اذا لم ينوها
1:25:05بذلك ويسن الفصل بين الفرض وسنته بكلام او قيام. نعم هذا لحديث معاوية المعروف وفيه قال ويسن الفصل بين الفرض وسنته هذه الجملة يسن الفصل بين الفرض وسنته تشمل السنة القبلية والبعدية
1:25:21فان السنة القبلية والبعدية كلاهما يستحب ان يفصل بينها وبين الفريضة التي قبلها او التي بعدها اما بكلام او بقيام لحديث معاوية في صحيح مسلم كما تعلمون عندنا هنا عدد من المسائل
1:25:36المسألة الاولى ان عدم الفصل ما حكمه نقول ان المذهب يفرق بين المأموم وبين الامام فيقولون ان الامام يكره في حقه عدم الفصل واما المأموم فان عدم فصله خلاف الاولى
1:25:55وهذا فصل فيه ابن رجب فتح الباري وله توجيه معين في المسألة لانه يرى ان الجميع كراهة لكن المذهب يفرقون بين الامام والمأموم. هذي المسألة الاولى. المسألة الثانية ما هو اقل الكلام وما هو اقل القيم
1:26:11اما المراد بالكلام فان اقله ان يسبح تسبيحة او يحمد الله عز وجل تحميدة او ان يكبره نص على هذه المصنف الحجاوي في بعض تعاليقه وتحشياته على بعض الكتب فقد ذكر في بعض حاشيته بعض الكتب انه
1:26:35يعني يكفي وتعاليقه عليها يكفي ان يقول سبحان الله الحمد لله الله اكبر فلو اتى بتسبيحة كفى وبناء على ذلك فمن صلى الفريضة ثم استغفر الله ثلاثا وصلى مكانه فعلى ما ذكره منصور فقد تكلم
1:26:52فحينئذ جاز له ان يصلي في محله لانه فصل بكلام فصل بكلام طبعا العلة متحققة لانه اذا لم يفصل وخاصة الامام قد يظن المأمومون انها من الصلاة فاذا فصل بكلام او فصل
1:27:11انتقال عرفوا انها ليست من صلاته قول المصنف او قيام اقل القيام جاء عن الاوزاعي انها تحريك قدمه فلو قدم قدمه خطوة واحدة او نحو ذلك فانه يكون اقل ما يكون به القيام. لان المراد بالقيام الانتقال
1:27:30واقل الانتقاد تحريك قدمه عن محلها وهذا نص عليه الاوزاعي. نعم وللمزوجة والاجير والولد والعبد فعل السنن الرواتب مع الفرض. لانها تابعة معها. نعم ولا يجوز منعهم ولا يجوز منعهم كما لا يجوز منعهم من الفريضة. معنى قوله لا يجوز هنا ان يحرم
1:27:50ومن فاته شيء من هذه السنن سنة له قضاؤه وتقدم اذا فاتت مع الفرائض. نعم قوله سنة له قضاء وان استحب قال وتقدم اذا فاتت مع الفرائض تقدمت في باب شروط الصلاة
1:28:03انه اذا فاتت مع الفرائض فانه يشرع قضاؤها مع الفرائض التي فاتت الا اذا كثرت الفرائض الفائتة فانه لا يشرع للمشقة الا اه سنة الفجر فانه يشرع قضاؤها مع الفجر مطلقا. نعم
1:28:21وسنة فجر وسنة ظهر الاولة بعدهما قضاء ويبدأ بسنة قضاء احسن بعدهما قضاء ويبدأ بسنة الظهر قبلها اذا قضاها قبل التي بعدها. نعم قول المصنف وسنة ظهر وسنة ظهر الاولة
1:28:40بعدهما قضاء هذا خبر قلنا قضاء لانها تكون خبر يقول ان سنة الظهر الاولة يعني القبلية الاولة يعني القبلية. واما الثانية فهي البعدية سنة الظهر الاولة اي القبلية بعدهما اي بعد صلاة
1:28:59الظهر وسنة الفجر بعد صلاة الفجر لانه قال سنة الفجر وسنة الظهر الاولة. فكلمة الاولة اه خطأ وجود الفاصلة لان الاول صفة لسنة الظهر اذا سنة الفجر وسنة الظهر القبلية
1:29:18بعد صلاة الفجر وبعد صلاة الظهر تكون قضاء وهذي سبقت معنا لانه بعد خروج وقتها لان السنن القبلية ينقضي وقتها بفعل الفريضة. قوله ويبدأ بسنة الظهر قبلها قوله ويبدأ بسنة الظهر
1:29:34قبلها اذا قضاها قبل التي بعدها آآ هنا قوله ويبدأ بسنة الظهر قبلها اي السنة الظهر القبلية اذا فاتته سنة قبلية اذا قظاها بعد الصلاة يبدأ بها قبل السنة البعدية
1:29:56وهنا اشكالية الظمائر هي التي تحوس لها المسألة سهلة ويبدأ بسنة الظهر قبلها هي معنى قوله ويبدأ بالسنة القبلية للظهر. وهي معنى لو قلنا ويبدأ بسنة الظهر الاولة نفس المعنى ولكنه غاير في العبارات
1:30:13اذا قظاها ايقظ السنة القبلية قبل التي بعدها متى يكون قضاؤها؟ بعد صلاة الظهر فيصلي القبلية قبل التي بعدها وهي السنة البعدية وهذا الترتيب مندوب اليه وليس بواجب. نعم ويسن غير الرواتب اربع طيب. بدأ المصنف بذكر السنن غير الرواتب
1:30:38مر معنا ان السنن الرواتب عشر ركعات ثنتان قبل الظهر واثنتان قبل واثنتان بعد الظهر واثنتان بعد المغرب وثنتان بعد العشاء وثنتان قبل الفجر وان هناك سنة راتبة بعد الجمعة
1:30:56وهي ركعتان الى ست فهو على سبيل التخيير بين عدد الركعات تصلي ركعتين او اربعا او ستا هذه سنة راتبة على مشهور المذهب فهي سنة خاصة بالجمعة لان الجمعة صلاة منفصلة عن الظهر وليست بدلا عن الظهر بل الظهر يكون بدلا عنها
1:31:16هناك نوع ثاني من السنن السنن غير الراتبة وهناك نوع ثالث وهي السنن المطلقة والمطلقة لا عد لها الا تكون لسبب او لغير سبب والسنن غير الراتبة هي عدها المصنف
1:31:32ثمان وعشرين ركعة بينما عدها صاحب الغاية اربعا وعشرين ركعة وعدها صاحب المنتهى وتبعه عثمان في الهداية عشرين ركعة والفرق الخلاف في الثلاث الاخيرات فبعضهم اثبتها وبعضهم نفاها وسيأتي التفصيل فيها. يقول المصنف ويسن غير غير الرواتب. هذه السنن تسمى غير الراتبة
1:32:01قلنا انه مصنف عدها ثمان وعشرين اولها اربع قبل الظهر فصلاة اربع ركعات قبل الظهر مستحبة ورد فيها حديث او اكثر من حديث في ذلك فهي مستحبة لكنها ليست راتبة
1:32:16الراتبة اثنتان فقط وبناء على ذلك فحيث قلنا ان الراتبة ثنتين فالتي تقضى هي الراتبة دون غير الراتبة والتي يستحب المداومة عليها ويكره تركها هي الراتبة وهي ركعتين دون غير الراتبة
1:32:33واما غير الراتبة فانها مشروعة ومستحبة. ومن اراد ان يجمع بين الصلاتين فان صلى ستا فهو الاتم والاكمل اربعا غير راتبة وركعتين راتبة وان صلى اربعا من باب التداخل فتدخل الراتبة في غيرها فله وجه في المذهب وهذا محتمل
1:32:51ثم قال المصنف اربع بعدها ايضا جاءت عند الترمذي من حديث ام حبيبة انه يستحب ان يصلى اربعا بعد الظهر وانها نجاة من النار وهذه غير الثنتين التي تكون راتبة. ومثلها الكلام في قضية التداخل وعدمه
1:33:08الصلاة الثالثة واربع قبل الجمعة هذه التي قبل الجمعة اربع غير راتبة والاربع التي قبل الجمعة لم يذكرها صاحب المنتهى ولم يذكرها عثمان فلم يذكروا ان قبل الجمعة صلى اربع. وقد ذكرت لكم
1:33:29قبل قليل لما قال المصنف ولا سنة لجمعة قبلها ان مراد هناك ولا سنة راتبة واما على طريقة صاحب المنتهى لا سنة راتبة ولا غير راتبة. وكنت في اول كلامي مشيت على شرح عبارة صاحب المنتهى ولكن على
1:33:48المنتهى هناك نقول لا سنة راتبة هناك حينما قال المصنف ولا سنة لجمعة قبلها على قوله هو لا سنة راتبة لانه اثبت بعد ذلك سنة غير راتبة واما على طريقة صاحب المنتهى حيث لم يثبت سنة قبل الجمعة
1:34:08فنقول لا سنة راتبة ولا غير راتبة لانها لانه عد ان السنن غير الراتبة عشرون ركعة فحسب اذا هذه مما خالف فيه صاحب المنتهى وان كان اثبت صاحب الغاية قال المصنف اربع قبل العصر
1:34:22هذه جاء فيها ايضا عند الترمذي رحمه الله امرء صلى قبل العصر اربع من حديث ابن عمر واربع بعد المغرب جاء فيها حديث كذلك عند الترمذي من حديث ابي هريرة
1:34:32قال المصنف وقال الموفق ست اي ست ركعات وذلك ان حديث ابي هريرة عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بعد المغرب ستا باعد الله عز وجل
1:34:46وجهه عن النار او نحو النجاة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا سنة فالموفق يقول ان الست كلها غير راتبة والمذهب يقول لا ان الست ثنتين راتبة واربع ليست براتبة
1:35:01لانه جاءت احاديث اخرى في تخصيص اربع ثم قال المصنف اربع بعد العشاء هذي غير الراتبة جاء فيها حديث عائشة عند ابي داوود قال المصنف قال جماعة يحافظ عليهن اي يشرع المحافظة عليهن. هنا عبر المصنف بقوله قال جماعة لان تعبيرهم بانها غير مؤكدة يدل على
1:35:23ان المحافظة عليها مشروع لكنه ليس مؤكدا مع غيرها الصلاة السابعة قال المصنف هو يسن لمن شاء ركعتان بعد اذان المغرب قبلها. هذه السنة القبلية للمغرب المذهب فيه وجهان الوجه الاول ما ذكره المصنف وحده من المتأخرين
1:35:45انه يستحب لمن شاء. عبر المصنف بقوله من شاء موافقة للحديث وان المشيئة هنا المراد بها التخيير وعدم التأثيم ولذلك قال ويسن لمن شاء ركعتان بعد اذان المغرب قبلها اي قبل الصلاة
1:36:03لان النبي لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ان اصلي بين المغرب قال لمن شاء قالها في الثالثة واما المشهور عند المتأخرين وهو الذي جزم به في المنتهى
1:36:15وفي الغاية وصححه منصور وغيرهم ان السنة ان صلاة ركعتين قبل المغرب ليست سنة وانما هي مباحة وانما هي مباحة واريد ان تنتبه قبل ان افرغ على قضية مباحة ان عندما قالوا انها مباحة
1:36:39مرادهم اذا لم يكن هناك سبب قد اجتمع معها كتحية المسجد فانها تصلى تحية المسجد فتستحب لكونها تحية مسجد لكن لو كان المرء مقيما في المسجد او كان في بيته
1:36:52فدخل عليه المغرب فاراد ان يصلي ركعتين قبل المغرب فنقول لا سنة خاصة فيها. وحيث قالوا انها مباحة فهل يؤجر عليها ام لا؟ نقول نعم يؤجر فهي مباحة باعتبار التخصيص
1:37:08بهذا الوقت مثاب على الفعل اذا الاثابة قد تكون عن امرين على مطلق الفعل وقد تكون الاثابة على التخصيص ولذلك فرق بين السنة المطلقة يثاب عليها فقط على فعلها والسنة المقيدة فهي افضل
1:37:27لانه ثاب على فعلها وعلى ما خصصت به من زمان او مكان او موظع ونحو ذلك وذكرت لكم قبل قليل ان صاحب الغاية والمنتهى ومنصور وعامة الاصحاب ان السنة القبلية
1:37:42للمغرب مباحة وليست مندوبة وقد ذكره المصنف قبل في باب الاذان فقد مر معنا في باب الاذان انه قال انه يباح ان يصلى ركعتين بعد اذان المغرب ثم قال المصنف اخر سنن
1:37:59غير الراتبة قال وركعتان جالسا بعد الوتر هذه آآ من من السنن غير الراتبة التي اوردها المصنف وقد انفرد بها عند المتأخرين وهي وجه عند المتقدمين وخالفه عامة المتأخرين فقد مشى في التنقيح
1:38:18وفي المنتهى وفي الغاية ومنصور كذلك على ان الركعتين اللتين تصليان بعد الوتر مباحة وليست مندوبة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهما على هذه الهيئة جالسا نقول ان السنة
1:38:39اذا قيل بها على رأي المصنف فانما هي صلاة الركعتين واما الهيئة وهي الجلوس فليست سنة لان الفقهاء لما قرروا في التأسي بافعال النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا وقد ذكرها هذه المرداوي
1:38:56في التحبير في كيفية التفريق بين افعال النبي صلى الله عليه وسلم المباحة والمندوبة والواجبة قال ومنها اذا كان الفعل ممنوعا لولا فعله بان كان احدى الرخص ومنها هذا الجلوس فنقول انه مباح
1:39:16ولا نقول انه مندوب فتحقيق المذهب كما ذكره المرداوي في صفة التأسي بافعال النبي صلى الله عليه وسلم اننا نقول اذا قيل بسنيتها فالسنة للركعتين دون هيئة الجلوس لانها خرجت مخرج الرخصة فيها
1:39:31ولكن على العموم ان هاتين الركعتين مباحة كما ذكره عامة الاصحاب. لعلنا نقف لكي نعطي الموضوع الذي بعد حقه اسأل الله عز وجل ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. وان يتولانا بهداه وان يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد