٣١. شرح الإقناع لطالب الانتفاع | الشيخ أ.د عبدالسلام الشويعر
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد اللهم اغفر لنا او لشيخنا او للحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله فصل ثم يستفتح سرا فيقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك
0:20وتعالى جدك ولا اله غيره. ويجوز ولا يكره بغيره مما ورد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. قول المصنف رحمه الله تعالى
0:40اصل شرع المصنف في هذا الفصل بذكر ما يتعلق بصفة الصلاة بعد ما ذكر ما يكون به الدخول فيها وهو التحريم. فبدأ بذكر الافعال القولية التي تكون حال القيام. ففي هذا الفصل
0:57ذكر ما يتعلق بالواجبات والمندوبات والاركان القولية التي تقال حال القيام ثم سيعقد سيتكلم في الفصل الذي بعده ما يتعلق عن الركن ما يتعلق بالركوع فقال ثم ثم يدل على
1:13انها تابعة لتكبيرة الاحرام فلا يكون الاستفتاح وما بعده الا بعد تكبيرة الاحرام وقوله يستفتح يعني يقرأ دعاء الاستفتاح ولذلك عبر المصنف بيستفتح لان ادعية الاستفتاح متعددة وقد جمعها ابن القيم في زاد المعاد فاوصلها الى سبع صيغ وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم
1:38وقوله سرا اي انه يندب ان يكون الاستفتاح سرا وهذا وهذه الصيغة تدلنا على ان الندب لامرين يندب الاستفتاح ويندب ان تكون هيئته سرا ومخالفة المندوب تارة يكون مكروها وتارة يكون خلاف الاولى كما هو متقرر في كلام اهل العلم
2:03وترك الاستفتاح او الجهر به هل يكون من خلاف الاولى ام انه مكروه اما بالنسبة لترك الاستفتاح فلم اقف على كلام لهم وان كان ظاهر كلامهم ان تركه خلاف الاولى
2:19فلا يكره فلا يكره ترك الاستفتاح بالكلية لان من اهل العلم وهو مالك كان يرى عدم الاستفتاح واما الجهر بالاستفتاح فان ظاهر كلامهم الذي سيأتي الاشارة اليه بعد قليل حينما تكلموا عن كراهية
2:39الجهر بالبسملة فانه يقتضي من باب الاولوية كراهية الجهر بالاستفتاح لان هذا قبله ولانه لم يرد دليل على التلفظ به على الخلاف المعروف في الجهر بالبسملة ومع ذلك كرهوه لحديث انس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم
3:01روى ابي بكر وعمر فكلهم يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين وقول المصنف فيقول هذا هو دعاء الاستفتاح الذي ورد من حديث عائشة وكتب به عمر رضي الله عنه للانصار
3:15سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك بفتحة واحدة لا اله لان من اهل العلم كما نقل عن ابن عقيل رحمه الله تعالى انه قال ان الافضل التنوين. فيقول ولا اله غيرك
3:33والصواب خلافه كما ذكر اهل العلم وان الصواب ان يكون بفتحة واحدة ولا اله غيرك هذا الدعاء انما اورده المصنف لانه افضل ادعية الاستفتاح كما هو ظاهر كلامه لانه قال ويستفتح سرا فيقول هذا الدعاء. ادل على انه هو افضل صيغ الدعاء الاستفتاح
3:55وسبب ذلك ان احمد اختار هذا الدعاء دون غيره لامرين الامر الاول ان عمر كتب به الى الامصار فكتابة عمر الامصار ان يدعو به يدل على اختيار الصحابة له والامر الثاني انه جاء فيه حديث عائشة
4:13وحديث عائشة احتج به احمد وغيره وحسن اسناده جماعة من اهل العلم فهو اسناده قوي وان كان بعض احاديث الاستفتاح في الصحيح لكنها مقيدة بقيام الليل ولذلك قال جماعة من اصحاب احمد ان احمد انما قدم حديث عائشة
4:33على حديث اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل لانه ورد في ذلك الحديث في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في الليل وهذا يفيدنا مسألة تقيد كلام المصنف
4:48وهو ان افضلية افتتاح الصلاة بدعاء سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك انه الافضل في صلاة الفريضة فقط. واما النافلة فانه في قيام الليل الافضل ان يأتي بما كان النبي صلى الله عليه واله وسلم
5:08يستفتح به في وتره وفي قيامه الليل وهذا هو تحقيق مذهب احمد وان كان ظاهر كلام المتأخرين على الاطلاق لكن جماعة من محققين قيدوا افضلية هذا الدعاء في الفريضة وما عداه فانه يكون من باب اختلاف التنوع
5:27نص على ذلك جماعة كالشيخ تقي الدين وغيره وذكر انه هو مذهب اصحاب احمد الامر الثالث قبل ان ننتقل للجملة الاخيرة ان قول المصنف يستفتح سر يشمل الفريضة والنافلة معا
5:41فان دعاء الاستفتاح مشروع في النافلة ومشروع في الفريضة كذلك وهو مشروع كذلك للامام والمنفرد والمأموم فالمأموم مع ان الفقهاء يقولون ان المأموم لا يقرأ الفاتحة اذا جهر الامام بالقراءة
5:59لكن يستحب له ان يدعو بدعاء الاستفتاح ولذا قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى ان ظهر قول اصحاب الامام احمد ان دعاء الاستفتاح اكد على المأموم من قراءة الفاتحة
6:13لانهم لم يستثنوا صورة لا يقرأ فيها الاستفتاح اعني المأموم بينما قراءة الفاتحة استثنوا حال الجهر فانه يلزمه الانصات اذا لم يكن هناك سكتات فان كانت السكتة لا تسع الا دعاء الاستفتاح فيقدم دعاء الاستفتاح على قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم كما بين ذلك الشيخ تقي الدين في شرح العمدة
6:36هناك صورة تكلم عنها بعض المتأخرين وهو الشيخ مرعي وذكره اتجاها من عنده يبدو وهو مسألة اذا كان المرء يصلي صلاة ليل طويلة لها اسم واحد مثل ان يصلي التراويح عشرين ركعة
6:51باسم واحد لكنه يصليها بتسليمات او يصلي الوتر احدى عشرة ركعة بتسليمات متعددة او يصلي شيئا طويلا له اسم واحد كصلاة الضحى مثلا فهل تشرع او هل يشرع دعاء الاستفتاح عندك عند كل
7:10ركعة اولى بعد تكبيرة الاحرام؟ ام انه يفعل عند اول ركعة فقط ذكر مرعي انه يتجه انه انما يدعى بدعاء الاستفتاح في اول الصلاة فقط دون باقي الركعات وان سلم ثم
7:27افتتح بتكبيرة الاحرام هذا ذكره مرئي ويبدو انه من عنده وايده بعض المتأخرين الذين حشوا عليه وان كان ظاهر كلامهم انه يستفتح في كل ركعة بعد تكبيرة الاحرام لان قول المصنف ثم يستفتح سرا لم يستثني
7:47فيما لو كانت الصلاة طويلة لها اسم واحد. وقول المصنف في اخر هذه الجملة ويجوز ولا يكره بغيره مما ورد. قوله يجوز ليس بمعنى انه يستوي الطرفان بل معنى الجواز هنا انه يشرع
8:02فهنا الجواز بمعنى انه مندوب لكنه الاولى خلافه الاولى خلافه هو مشروع ومندوب لكن الافضل منه هو الدعاء الذي ورد في حديث عائشة وسبق صياغته ولا يكره غيره مما ورد فلابد ان يكون مما ورد وذكرت لكم انها سبع صيغ اوردها ابن القيم او نحو او نحوها قد تزيد ربما او تنقص
8:26وايضا على هذه الجملة تقييد اخر ما ذكرت لكم قبل قليل ان هذا محمول على غير الفريضة. واما قيام الليل فمنصوص احمد وتعليل اصحابه ونص بعض المحققين منه ان قيام الليل قد يقال بافضلية غير هذا الدعاء مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلازمه كاللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات
8:49والارض نعم ثم يتعوذ سرا فيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم قوله ثم يتعوذ سرا يدلنا على ان التعوذ يكون بعد دعاء الاستفتاح وقوله سرا اي من غير جهر ومر معنا معنى معنى الجهر هو ان يسمع من بجانبه
9:05واما الذي الجهر الذي يحصل به النطق فهو ان يسمع نفسه فهذا مشروع بل واجب عندهم واما الذي يسمع به من جانب هذا هو الجهر الذي يمنع منه وقوله يتعود سرا هنا الندب لامرين التعود ولكونه غير مجهول غير يعني متلفظ به جهرا وانما يسر به
9:28نفس الكلام في ترك هم الذي يحصل به في الاستفتاح. قوله فيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه افضل صيغ الاستعاذة وهي التي اتفق علماء الاقراء على ايرادها وكل ما ورد من صيغ الاستعاذة فانها مشروعة تفضل
9:46وكيفما؟ وكيفما تعوذ من الوارد فحسن. نعم. ما تعوذ من الوارد فحسن يقول هي صيغ يوصلونها الى اربع منها ان يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومنها ان يقول اعوذ بالله
10:00من الشيطان الرجيم انه هو السميع العليم ومنها ان يقول اعوذ بالله او اعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم او يقول اعوذ بالله السميع العليم من نفسه ونفخه من الشيطان الرجيم. كل هذه واردة وكله جائز. ثم يقرأ البسملة سرا ولو قيل انها من الفاتحة. نعم. قول المصنف ثم يقرأ البسملة ام
10:24المراد بالبسملة ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الكلمات الاربع. وقوله سرا يدلنا على عدم الجهر بها. بل ان الفقهاء نصوا على كراهية الجهر بالبسملة لان الصحابة قالوا انه محدث فهو مكروه النطق بها
10:41وقول المصنف ولو قيل هنا لو اشارة لخلاف وذلك ان الفاتحة كما سيقرر المصنف ليست منها البسملة وان كانت البسملة اية لكن من اهل العلم من قال انها اية من الفاتحة
10:58وهي طريقة عد الكوفيين فان الكوفيين يعدون البسملة اية من الفاتحة كما سيأتي ان شاء الله ومن اصحاب الامام احمد كما نقل ذلك الزركشي في شرحه على الخرق من قال انه لو قيل
11:13ان البسملة اية من الفاتحة فحين اذ يشرع الجهر بها يشرع الجهر بها ورد ذلك الزركشي وقال بل انه لا يشرع الجهر بالبسملة على الطريقتين على طريقة من يعدها اية من الفاتحة وعلى وعلى طريقة من يعدها اية قبل الفاتحة
11:37فعلى الطريقتين لا يجهر بالبسملة لان الصحابة انكروا جهر النبي وابي بكر وعمر وباقي الصحابة بالبسملة فدل ذلك على المنع منها. اذا فقول المصنف اشارة لخلاف وهو ان بعض المتأخرين كما نقل الزركشي
11:56انه قال يلزم من القول بانها اية ان يجهر بها ثم رد ذلك وليست منها كغيرها بل اية من القرآن. نعم. قوله وليست منها اي وليست البسملة اية من الفاتحة كغيرها اي كغير الفاتحة فليست اية من الفاتحة
12:13ولا باقي الصور لا البقرة ولا ال عمران ولا غيرها من السور الا اللهم ما هو معهود في الذهن وهو انه جزء من اية من سورة النمل انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم
12:27فهو ليس اية من اي من السور قال المصنف بل اية من القرآن حيث كتبت من القرآن فهي اية اذ لم يوجد في القرآن حرف ناهيك ان يزاد فيه جملة وهي البسملة
12:40فهي اية انزلها الله عز وجل لافتتاح السور وللفصل بين السور فيفتتح تفتتح بها الفاتحة وسائر السور وهي للفصل بين السور بين البقرة وال عمران وبين الفاتحة والبقرة وهكذا الى اخر القرآن اللهم الا في براءة
13:01نعم مشروعة قبلها وبين كل سورتين سوى براءة فيكره ابتداؤها بها. نعم قوله مشروعة اي مشروع قراءتها قبلها اي قبل الفاتحة فيستحب قراءة البسملة وبين كل سورتين كل سورتين يستحب قراءة البسملة سوى براءة
13:20سورة براءة وهي التوبة فيكره ابتداؤها بها كما جاء ذلك عند الترمذي من حديث عثمان وغيره. نعم. فان ترك الاستفتاح ولو عمدا حتى تعوذ او حتى بسمنا او البسملة حتى شرع في القرآن سقط. نعم هذه تفريعات على القاعدة المشهورة التي تكررت معنا كثيرا وهي ان السنة اذا فات محلها
13:42فانها لا تقضى قال المصنف فان ترك الاستفتاح ولو عمدا حتى تعود يعني لو ان شخصا ترك الاستفتاح حتى شرع بالعبادة التي بعدها وهو التعوذ فمعناه ان وقت الاستفتاح قد انتهى
13:59فلا يقطع الاستعاذة او يقرأ التعوذ بعد ولا يقربها او يقرأ الاستفتاح بعد التعود لانها سنة فات محلها فلا تقضى. ومثله التعود اذا لم يتعود حتى بسملة بمعنى انه شرع بالبسملة
14:17فكذلك ومثله ايضا في البسملة اذا شرع في القرآن فانه يسقط مشروعيتها. نعم. ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة. نعم. قوله ثم يقرأ الفاتحة اي بعد البسملة وحيث ان البسملة ليست اية من الفاتحة
14:33كما هو طريقة عد المدنيين واما الكوفيون فانهم يعدون البسملة اية من الفاتحة وذلك ان هناك طرق عند علماء الاقرار وقد جمع في عد الاية جماعة من اهل العلم ومن الكتب المتقدمة التي طبعت كتاب ابي عمرو الداني في عد الاية وهو مجلد كبير
14:55يتعلق بعدد الاية وجماعة غيره كثير ذكروا ان المكين طريقه والمدنيين طريقا والكوفيون كذلك والبصريون وان المدنيين والمكيين وغيرهم لا يعدون البسملة اية مع اتفاق الجميع على ان الفاتحة سبع ايات
15:15وينبني على هذا معرفة عدد الاي حكم سيأتي بعد قليل وهو مشروعية الوقف على رؤوس الاي متى يكون الوقف؟ كما سيأتي ان شاء الله. قوله مرتبة اي يرتب الاية يبدأ بالفاتحة وما بعدها. نعم. عندما قلنا ان البسمة ليست اية من من من الفاتحة فلو فصل بين البسملة وبين الفاتحة
15:35بفصل طويل بسكوت او ذكر فانه لا يشرع اعادتها مرة اخرى لانها هي اية يؤتى بها قبلها وليست اية منها. فلا يلزم التوالي بين البسملة وبين الفاتحة وقوله مرتبة يعني لابد ان تكون الاية مرتبة كما انزلها الله عز وجل متوالية فلا يفصل بينها بفصل طويل او بشيء ليس من جنسها كما
15:58سيأتي بعد قليل وقوله مشددة اي ذكر مواضع بنطق الشدات التي وردت فيها وسيذكر المصنف بعد قليل ان الفاتحة فيها احدى عشرة تشديدة. فلابد ان يأتي بالشدات والا يترك هذه الشلدات الشدة لان الشدة هي حرف ساكن. فاسقاطه لاحدى الشدات هو بمثابة اسقاط حرف في
16:28الفاتحة وبناء عليه فمن ترك الترتيب لم تصح قراءته ومن ترك الموالاة فقدم اية ففصل بين الاي لم تصح قراءته ومن ترك شدة فاكثر فانه لا تصح قراءته فحين اذ يلزمه استئناف القراءة من جديد بعد ذلك. والمستحب ان يأتي بها مرتلة معربة. نعم قول المصنف
16:51المستحب ان يأتي بها مرتلة معربة. معنى قوله مرتلة هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. هكذا عبر ابن الجزري في النشر ولماذا ذكرنا الترتيل هنا؟ لان المتأخرين والمعاصرين جعلوا للترتيب معنى اخر وان مرادهم التمهل فيه. وليس المراد بالترتيل هنا التمهل
17:18وقد نص الامام احمد على انه يشرع الاسترسال بل السرعة احيانا في قراءة القرآن وقال انه في قيام الليل له بكل حرف عشر حسنات فقال ان الحدر في القراءة اجود من التمهل في قيام الليل خاصة. نص على احمد ذلك
17:39فقط اردت ان ابين ان الترتيل هنا هو ما قصده علماء الاداء كما ذكر ابن الجزري انه هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. وقوله معربة بمعنى انه يشكل الحروف فيلزم ان تكون الحروف معربة
17:55ولماذا قلنا بالاستحباب لان الفقهاء وسيأتي تفصيله ان شاء الله في محله عندهم ان اللحن في قراءة القرآن نوعان لحن الجني ولحن خفي يختلف عن مصطلح علماء الاداء والتجويد فاللحن الجري عند الفقهاء هو ما يحيل المعنى
18:13واللحن الخفي هو الذي لا يحيل المعنى وان كان لم ينزل به القرآن وبناء على ذلك فان تسكين الحروف الحمد لله رب العالمين فيقول لله بدل ما يقول لله فهذا جزم وعدم اعراب مع وصل الكلمة
18:35فهذا عندهم خلاف مسنون لكن لا تبطل به الصلاة ولذلك عبر يأتي بها مرتلة فيأتي بالتجويد هذا السنة التجويد قراءة بالتجويد سنة في الصلاة ومعربة ان يقرأ بها مشكلة فان غير التشكيل قد يصل الكراهة وقد يصل ان غير المعنى الى ابطال الصلاة
18:57نعم. يقف فيها عند كل اية. نعم قول المصنف يقف فيها عند كل اية كما جاء في القراءة. في صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه يجعلنا نرجع للمسألة اللي ذكرناها قبل قليل ان العلما اتفقوا على ان عد اي القرآن عد اي الفاتحة سبع لانها هي السبع المثاني
19:16فيكون الحمد لله رب العالمين هي الاولى الرحمن الرحيم. الثانية ما لك يوم الدين. الثالثة اياك نعبد واياك نستعين. الرابعة. اهدنا الصراط المستقيم الخامسة صراط الذين انعمت عليهم. السادسة غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة
19:36فحينئذ تكون الاية الاخيرة التي يعدها العراقيون والكوفيون اية واحدة تكون ايتين على عد جمهور علماء الاقراء من المكينة والمدنيين وهي الذي عليها اختيار مذهب احمد فيستحب الوقوف عند هذه المواضع السبع
19:56واخرها نهاية السورة وان كانت الاية الثانية متعلقة بالاولى تعلق الصفة بالموصوف نعم او غير ذلك. يقول يقف على الاية الاولى وان كانت الاية الثانية متعلقة بالاولى اما تعلق الصفة بالموصوف بان تكون الاية الثانية صفة للموصوف الاول
20:17وهذا كقول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فان الرحمن والرحيم نعوت وصفات لله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فتقف عند الاية الاولى وان كان
20:32الاية الثانية صفات له سبحانه وتعالى. قال او غير ذلك مثل تعلق تعلق البدل بالمبدل منه ومر معنا قبل قليل ان جمهور علماء الاقرار اختاره احمد وغيره ان قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم
20:51صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين انه يقف عند عهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم هذا بدل. بدل فيكون من باب تعلق البدل وهذا معنى قوله غير ذلك. نعم. ويمكن حروف المد واللين
21:09ما لم يخرجه ذلك الى التمطيط. نعم حروف المد واللين طبعا حروف المد تعرفونها ثلاثة الالف والواو والياء. اذا جاء قبلها قبل الالف فتحة فتحة يعني الحرف الذي قبل الالف مفتوح او الحرف الذي قبل الواو مضموم او الحرف الذي قبل الياء مكسور
21:26وتكون حروف لين حروف لين حرفان فقط وهما حرف الواو والياء اذا كان الحرف الذي قبل هذين الحرفين مفتوح ويكون التمكين اه عند آآ ما يسمى بالعارض للسكون فيكون المد العارض للسكون عند الوقف على
21:46الكلمة اذا كان بعدها حرف فوقف عليه القارئ ويكون مده من حركتين الى اربع او ست حركات واما حروف المد فانها يمدها حركتين مدا طبيعيا وهذا معروف نعم وهي اعظم سورة في وهي ما لم يخرجه ذلك اي يخرجه تمكين حروف المد واللين
22:09عند العارض للسكون عند كونه وقفا عارضا للسكون الى التمطيط فلا يمد مدا زائدا عن ذلك. ولذلك يكره التمطيط كراهة شديدة نعم طبعا هو يبني ويبنى وينبنى على ذلك المسألة المشهورة جدا وهو ان بعض الناس عندما يريد ان يقرأ
22:28ببعض اللحون الذي يسميها بعض الناس المقامات تقتضي ذلك ان يأتي بالتمطيط وهذا يقع فيه بعض المجيدين للقراءة وان ادعى بعض الناس انه يمكن ان يقرأ بالمقامات من غير تمطيط لكنه في لحظات كثيرة ينسى نفسه
22:49ثم يأتي بالتمطيط ولذلك الانسان يقرأ بلحون العرب الذي هو التجويد هذا هو اللحوم العرب هو التجويد ومعنى قوله مرتلة هذه هي لحون العرب التي يقرأ بها وصلتنا بهذه الصيغ
23:01اجتهد في بعضها كما سيأتي في صيغ الاداء. واما القراءة بالمقامات وتعمدها فلا شك انه منهي عن ذلك. واقل احواله ان يكون النهي ما هي كراهة كما جزم ابن الناظم ابن الجزري
23:15ابن ابن الجزري. نعم. نقلا عن ابيه. نعم. وهي اعظم سورة في القرآن. نعم هذا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. واعظم اية فيه اية الكرسي
23:25فيه اي في القرآن. نعم. وفيها احدى عشرة تشديدا. نعم هي التي مرت معنا وهذه واضحة. الحمد لله هذه على اللام ربي العالمين الرحمن على الراء الرحيم. هذه اربع مالك يوم الدين على الدال. اياك على الياء
23:44نعبد واياك الثانية نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين اللام انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الضالين فيها اه تشديدتان. نعم. فان ترك ترتيبها او حرفا منها او تشديدة لم يعتد بها. نعم لم يعتد بها اي بتلك القراءة
24:09فحينئذ اما ان يستأنف القراءة فان فات محل بطلت الركعة بالكلية او الصلاة. وان قطعها غير قول المصنف هنا فقط فائدة. قوله فان ترك حرفا منها طبعا التشديدات اتفق القراء على هذه الشدات الاحدى عشرة. واما من يرى ان البسملة من الفاتحة كما هو مذهب الشافعية فانهم يزيدون
24:30ثلاث تشديدات فيكون في الفاتحة اربع عشرة تشديدا. اه قول المصنف او ترك حرفا اتفق القراء على حروف الفاتحة ما عدا حرف واحد سيأتي وهي مالكي وملكي فالحرف الوحيد الذي يجوز تركه عمدا هو حرف الالف من مالك
24:50فيجوز تركه وسيأتي بكلام المصنف فقط يعني يعني هذا الاستثناء بانه سيأتي ذكره فانسب ان نورد محل الاستثناء هنا. فمن ترك هذا الحرف فهو حرف الالف من مالك لا تبطل صلاته
25:01ولو عمدا. نعم وان قطعها غير مأموم بذكر او دعاء او قرآن كثير او سكوت طويل عمدا لزمه استئنافها. نعم قوله وان قطعها غير مأموم لان المأموم سيأتي حكمه بعد قليل بذكر اي ذكر الله عز وجل او دعاء او قرآن كثير. قول المصنف هنا كثير يعود للثلاثة للذكر ويعود للدعاء ويعود
25:23للقرآن فيعود للثلاثة جميعا تعبير المصنف بالكثير المراد بالكثرة بالعرف هكذا قال الشراح ان الكثرة هنا مردها للعرف فليست محدودة بكلمات معينة او بزمن معين وقول المصنف بدعاء اطلق الفقهاء ان من
25:42اتى بدعاء كثير فانه يكون يقطع قراءة الفاتحة يعني يقطع الموالاة بين اياته بين اياتها. ووجدت لبعض المتأخرين وهو الشيخ عبد الحي زيادة قيد. فزاد دعاء كثير غير مشروع فزاد كلمة غير مشروع
25:59نعم قوله او سكوت طويل اي من غير كلام عمدا اي للسكوت لانه سيأتي حكم السهو ونحوه لزمه استئنافها يلزمه ان يأتي باستئناف القراءة ان كان في المحل او بطلت
26:13ان كان لم يأت به بعد ذلك فيستأنف القراءة يعني فيقرؤها من جديد يبدأ من اول السورة لا ان كان يسيرا او كثيرا او سهوا او كثيرا سهو او نوما. طيب. قوله لا ان كان الذي يظهر
26:28ان ضميرك انما يعود للسكوت. يعود للسكوت لا ان كان السكوت يسيرا او كثيرا. لانه هو اخر مذكور ويقوي هذا هذا العود للضمير ان هذه الجملة مأخوذة من مختصر بن تميم
26:44وابن تميم انما نص على السكوت دون ما عداه من الذكر والدعاء طيب قال لا ان كان اي السكوت يسيرا او كثيرا سهوا او نوما يعني ساهيا او نام نوما لا ينقض الوضوء
26:59مثل ان يكون المرء اه غير مستند فنام ومر معنا ما النوم الذي ينقض الوضوء قال او انتقل الى نعم فانه حينئذ لا يبطل صلاته لا لا يبطل قراءة الفاتحة ويلزمه الاستئناف نعم او او انتقل الى غيرها غلطا
27:15قال نعم او انتقل الى غيرها من السور اه غلطا غير عمد فطال آآ خطؤه فنبه فانه لا يلزمه الاستئناف بل يرجع الى الاية التي وقف عليها وكذلك من سكت سهوا او نوما. ولا يضر في حق مأموم ان كان القطع او السكوت مشروعا. نعم بدأ المصنف يتكلم عن اه المأموم الذي
27:36قبل قليل قال ولا يضر اي ولا يضر قطع قراءة الفاتحة بين الاي في حق مأموم ان كان القطع بذكر او بدعاء او السكوت مشروعا ومثل لذلك قال كالتأميم وسجود التلاوة والتسبيح بالتنبيه ونحوه. كيف يتصور ذلك
27:54فقهاؤنا رحمه الله تعالى يقولون ان المأموم يشرع له ان يقرأ الفاتحة في سكتات الامام والامام له ثلاث سكتات قبل قراءة الفاتحة وبعد قراءة الفاتحة وقبل الركوع فيجوز للمأموم ان يجزئ
28:11قراءة الفاتحة في هذه السكتات الثلاث. لانه اذا قرأ الامام وكان المأموم يسمع قراءته فيلزمه وجوبا ان ينصت له لقول احمد اجمعوا على ان قول الله عز وجل واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا انها نزلت في الصلاة. فيجب حينئذ الانصات للقراءة وعدم
28:30قراءتي مع الامام لمن كان يستمع. فاستثنوا هذه السورة وهو يجوز ترك الموالاة فتقطع. وبناء على ذلك فلو كان يقرأ وتكلم المأموم بذكر كالتأمين قال امين او سجد للتلاوة قرأ بعض الفاتحة
28:46على انه سيقرأ تتيمتها قبل الركوع في سكتة الامام قبل الركوع فسجد الامام للتلاوة فكذلك او كان لا يسمع قراءة الامام وهو يقرأ سجد الامام للتلاوة فيتبعه على ذلك. قال والتسبيح بالتنبيه بان تلفظ بذكر التسبيح بان نبه الامام على خطأ ونحوه. قال ونحوه
29:07مثل ان يكون امام يقرأ القرآن فاخطأ في القراءة ففتح عليه بقراءة ايات فقطعت قراءته فكل ذلك لا يقطع القراءة. نعم. او الاستماع قراءة الامام ويبنيه. نعم لست مع قراءة الامام ذكرتها في البداية وهي في السكتات الثلاث ويبني على قراءته الاولى
29:26ولا تبطل بنية قطعها ولو سكت يسيرا. قوله ولا تبطل بنية قطعها. الفاتحة من نوى قطع قراءتها فانها لا تنقطع. وهذه وفي حالة الحالة الاولى آآ شخص جازم بقطع النية فهذه لا تنقطع
29:43لان الفاتحة ذات ابعاض فكل جزء منها منفصل عن الاخر فلو مجرد النية ولو سكت معه سيأتي بعد قليل ولو سكت سكوتا يسيرا مع النية فانها لا تنقطع لكن لو سكت سكوتا طويلا فتنقطع بالسكوت الطويل عرفا لا بالنية ولا بالسكوت
30:02فقط الشخص الثاني اللي دائما يرد السؤال وهو من اصيب بوسواس فكثير من الذين اصيبوا بالوسواس القهري قد يرد عليه يقول انا نويت قطع الفاتحة قراءة الفاتحة فيعيدها مرة ومرتين وثلاثا وعشرا
30:20هل نقول له ابتداء لا لكونك موسوسا بل ان نية قطع الفاتحة لا يؤثر فيها او المصنف ولو سكت يسيرا هذا بشارة للخلاف فقد نقل صاحب الانصاف ان هناك وجها في المذهب اختاره القاضي ابو يعلى ان من نوى قطع قراءة الفاتحة وسكت سكوتا يسيرا فانها تنقطع قراءته فيلزمه
30:43والاستئناف لكن ذكر المصنف ان هذا على خلاف معتمد. نعم. ويأتي في صلاة الجماعة اذا لحن لحنا يحيل المعنى او ابدل حرفا بحرف ونحوه نعم سيأتي هناك ان شاء الله تفصيل هذا الحكم. ويكره الافراط في التشديد والمد وان يقول مع امامه اياك نعبد واياك نستعين ونحوه
31:03نأخذها جملة جملة قول المصنف يكره الافراط في التشديد والمد آآ الافراط في التشديد والمد له صورتان الصورة الاولى بما لا يتوافق مع ما جاء في قراءة المقرئين جميعا فان بعض الناس ربما
31:22يفرط في التشديد فيزيد عن الحرف الساكن الذي ينطق واظرب لك مثالا في لفظ الجلالة وهذا يقع مثلا من بعظ المؤذنين فحينما يقول الله اكبر يقول الله فيكرر اللام اكثر من مرة
31:38فحين اذ مع تشديده عليها بلسانه فيكون من هذه الصفة وكذلك زيادة المدود عما لم يرد عند علماء الاقراء وعلماء الاداء فتجده بعضهم يمد الى اكثر من اثني عشر اه حركة
31:59وبعضهم عشر وربما بعضهم يزيد عن ذلك وهذا موجود تسمعه الان في التسجيلات الموجودة في في وسائل التسجيل الموجودة الان. هذا الامر الاول افراط الخارج عن طريقة علماء الاقراء كلام المصنف كذلك يشمل
32:15ما جاء عن بعض علماء الاداء من التشديد من الافراط في في التشديد والمد وقد ذكر بعض علماء الاقراء ان من القراء من يشدد فيها وانقل لك كلام احدهم وهو
32:32ابن خلف الانصاري صاحب الاقناع في القراءات السبع فقد ذكر ان القراء مجمعون على التزام التجويد قال وهو اقامة مخارج الحروف وصفاتها فاما اسلوب القراءة من حدر ونحوه فهم متباينون في ذلك
32:54قال فحمزة والمصريون عن ورش عن نافع يمططون اللفظ ويمكنون المد والتشديد ويزيدون في حروف المد واللين واما قالون وابن كثير وابو عمرو فقرائتهم على خلاف ذلك من غير افراط في التشديد
33:14ولا مبالغة في التحقيق اذا هذا الكلام ذكرته لك قبل قليل يدل على ان احمد واصحابه يكرهون حتى بعض ما جاء من طرق الاداء وطرق الاداء ليس كلها توقيفي بل كثير من طرق الاداء التي جاءت عن علماء الاقراء اجتهادية من علماء الادب
33:37نص على ذلك اكابر علماء التجويد كابن الجزري في النشر وغيره ولذلك من الخطأ لا يوجد عند بعض المعاصرين من تخطئة بعض القراء فيما يتعلق بصيغ الاداء التي يتزوج فيها
33:55نعم المدود التمطيط منهي عنه يمنع عنه. لكن بعض صيغ الاداء اه سيأتي الاشارة لها بعد في كلام المصنف بعد قليل هذه اجتهادية وسيأتي ايضا التأكيد عليها فيما بعد. نعم
34:06قالوا ان يقول مع امامه اياك نعبد واياك نستعين. اي يكره ذلك هذه ذكرها الشيخ تقي الدين يبدو انها كانت في بعض البلدان وسمعت من بعض الزملا من يقول انها موجودة في بعض البلدان ان الامام اذا قال اياك نعبد واياك نستعين. قال المأمومون مثله. اياك نعبد واياك نستعين
34:26هذه مكروهة لعدم ورود النص. ما الذي ورد به النص الذي ورد به النص ان يقول سبحانك بلى. كما في سورة القيامة والتين اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى؟ فتقول سبحانك بلى وهذه ثبت بعض الاحاديث فيها. من التي وردت عن السلف
34:44انه اذا جاء لفظ التهليل او التسبيح فانه يسبح او يهلل احمد نص ان بعض السلف من قال ذلك ونقلها بن مفلح وغيره فهو جائز ما نقول هو سنة وانما نقول هو جائز كما يفعل بعض كبار السن اذا جاءت اية فيها تسبيح قال سبحان الله. نص احمد على ان بعض السلف فعلها ونقلها
35:06ابن مفلح فهذه تكرار للاية من المأموم ورد بها النقل عن السلف رضوان الله عليهم الصحابة كابن عباس وغيره وحذيفة واما ما لم يرد فانه يكون غير مشروع وانما يكون مكروها كما ذكر المصنف هنا
35:21نعم ونحوه ومالكي احب الى احمد من ملك. نعم قول المصنف هو مالكي اي في الفاتحة اقرأ مالك يوم الدين احب اليه من ملك نص على ذلك احمد في اكثر من نص منها قوله في رواية ابي فيما نقله عنه ابو داوود
35:37انه سأله ملكي او مالكي؟ فقال احمد مالك اكثر ما جاء في الاحاديث استدل احمد على ان الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيها لفظ مالك اكثر من لفظ مالك
35:53وجاء في رواية اخرى انه قال هي القراءة القديمة. هكذا قال احمد مع ان ما لك مع ان مالك لم يقرأ بها من السبعة سوى عاصم والكسائي. بينما ملك قرأ بها خمسة من السبعة
36:08لكن كثير من علماء الاقراء ومنهم ابن مجاهد صاحب كتاب السبعة اختار قراءة مالك ومنها احمد اختار قراءة مالك وسبب الاختيار علل احمد اول شيء انها هي التي وردت وافقها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها حديث اذا
36:26آآ اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل اثنى علي عبدي وهكذا والسبب الثاني قالوا هذا تعليم من الفقهاء ان مالك فيها زيادة حرف فيكون في قراءتها زيادة عشر حسنات هذا لم يعلل به احمد صراحة وانما علل بها اصحابه
36:43نعم. فاذا فرغ قال امين. نعم قوله فرغ اي من الفاتحة قال عبد ربي فاذا فدل على انها متابعة لها. قوله امين يقولها هكذا من غير زيادة فلا يزيد رب العالمين
36:57فان رب العالمين يكره الاتيان بها مثل ما قلنا قبل اذا اراد ان يكبر تكبيرة الاحرام لا يقول الله اكبر كبيرا بعد سكتة لطيفة نعم يسكت سكتة لطيفة من غير اتصال مباشرة
37:09العلة نعم تفظل ليعلم انها ليست من القرآن نعم هذا حكم مستقل ان امين ليست من الفاتحة وليست من القرآن كله وانما هي مشروعة عند القراءة. يجهر بها امام ومأموم معا في صلاة جهر. نعم. قول المصنف يجهر بها امام ومأموم
37:28معا قوله معا تفيدنا حكمين الحكم الاول ان كليهما يجهر بها وهذا واضح فكلا فكلا الامام والمأموم يجهر بها وحكمه مستقل عن الاخر فلو جهر الامام وكان المأموم لا يجهر بها جاز
37:44وكذلك العكس لو كان الامام لا يجهر بها بان كان يرى مذهب ابي حنيفة. فالمأموم يجهر بها كذلك. الحكم الثاني قوله معا يدلنا على ان الامام والمأموم يجهران بالتأمين معا
38:01في محل واحد فيقولونها في وقت واحد امين وهناك وجه في المذهب وهل ساذكر الوجه الثاني؟ لان ربما بعض المعاصرين قد يثيرها وهناك وجه في المذهب قوي جدا استظهره المرداوي في الانصاف. فقال هو الاظهر
38:16ان الامام يقولها اولا ثم المأموم بعده يقولها فيقول الامام امين ثم المأموم يقول بعده امين وسبب الاختلاف في ذلك الحديث فاذا قال انما جعل الامام ليؤتم به. وفي الحديث اذا قال
38:32امين فقولوا امين والفاء تفيد التعقيب فظاهر الحديث يدل على ان التأمين المأموم بعد الامام. وهذا الذي ربما استظهر المرداوي هذا الوجه لاجله وقد ذهب بعض المشايخ المعاصرين بهذا الرأي
38:49ثم انه في اخر حياته وقف على لفظ اخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا قال ولا الضالين فقولوا امين اللفظ يدل على استحباب ان يكون المأموم والامام كلاهما
39:05يؤمن في وقت واحد وهذا يدلنا على ان كلا الوجهين جائز ولكن لعل الافضل ان يكون تأميم المأموم مع الامام كما قدمه المصنف هنا كما جزم به المصنفون وان كان المرداوي قد استظهر
39:21الوجه الثاني نعم ومنفرد وغير مصل ان جهر بالقراءة. نعم المنفرد اذا صلى وحده وغير المصلي اذا كان يقرأ الفاتحة وحده كذا ورد فانه يجهر بها بشرط ان يكون قد جهر بالقراءة قبلها. وان تركه امام او لانها تابع والتابع يأخذ حكم متبوعا
39:43وان تركه امام او اسره اتى به مأموم جهرا ليذكره. طيب. قوله وان ترك تركه امام اي ترك التأمين او اسره لم يؤمن كليا اه تركه بالكلية لم يؤمن او اسره اتى به سرا
39:58سواء كان اصراره او تركه عمدا او سهوا قال المصنف اتى به مأموم جهرا ان المأموم يجهر به ليذكره ذلك. حتى وان كان الامام لا يرى الجهر لانها سنة مشروعة وقد جاء الامر بها
40:16فان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا قال ولا الضالين فقولوا امين. وقال اذا من امن آآ فان من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ذنبه فالاحاديث صريحة في ذلك
40:29لكن هنا فائدة نقل بن قندس عن الشيخ تقي الدين وايده انه يجوز ترك بعظ السنن من باب التأليف لكي لا تحدث فتنة فعلى ذلك قد يترك قد يترك الاصرار بالبسملة
40:46لاجل التأليف في من صلى عند قوم يعني يفشوا فيه المذهب الشافعية ولا يعرفون حكم حكما غيره. او قد يكون من باب التأليف كمن صلى عند قوم من الحنفي عدم الجهر بالتأمين. وكلام الشيخ تقي الدين جيد وقال ان هذا منصوص احمد وبناها على مسألة اخرى. ووافقه كثير من اصحابه ونقلت لكم
41:07عن ابن قندس بحواشيه في اكثر من موضع من حواشيه حواشيه على المحرر والفروع كذلك فقط هذي من باب يعني ان هذه السنة احيانا لمصلحة قد تترك وهو التأليف. كما عبر الشيخ تقي الدين وابن قندس. نعم. وابن قدس سمى تقييد دين. لان خذ يعني
41:23المرداوي اذا قال قال شيخنا تقي الدين يعني به ابن قدس. واذا قال قال الشيخ تقي الدين فيعني به شيخ الاسلام احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ويأتي المأموم ايضا بالتعوذ ولو تركه الامام. نعم ويأتي ايضا بالتعود وايضا البسملة كما تقدم معنا. وايضا الاستفتاح. ولذلك فان
41:43المصنف بالتعوذ آآ يعني ليست قاصرة فالاولى ان يأتي بالجميع لكنه اتى بالتعوذ يعني اشارة للاستفتاح والبسملة فان ترك التأمين حتى شرع في قراءة السورة لم يعد اليه. نعم هذا تطبيق القاعدة ذكرناها قبل قليل ان السنة اذا فات محلها لا تقضى
42:02والاولى المد؟ نعم قوله والاولى المد هنا قوله المد المراد في قول الامام والمأمون والمأموم امين. طيب المد ما المراد به؟ يشمل امرين المد في الهمز والمد في الياء والدليل على ان الاولى المد
42:24ان الصحابة كانوا يمدون بها فالمد في الهمز يقابله القصر فالقصر هو ان يقول امين امين كما هو نطق بعظ الناس فيقول امين فيجعلها همزة من غير مد واما بالمد فيقول امين
42:41والامر الثاني هو ان يمد حرف المد وهو الياء ويمد كذلك الهمز بما يزيد عن الحركات الطبيعية فيوصلها الى اربع وقد يكون الى ست حركات اذا هذا معنى قوله هو الاولى المد يشمل في الحرفين. حرف المد وفي الهمز الاول فيجعله حرف مد امن
43:01نعم. ويجوز القصر في امين. ويجوز القصر في امين. المفروض ان نقول فتكون كذلك. ويحرم تشديد الميم. نعم قوله ويحرم تشديد الميم بان يقول امنا لانه يتغير المعنى وينبني على على التحريم
43:16انه تبطل به الصلاة لانه كلام ليس مشروعا في الصلاة فتبطل به الصلاة وهذا هو المعتمد في المذهب نعم من اللغويين من وجه امنا بمعنى امين لان امين بمعنى اللهم استجب نعم فان قال
43:33امين رب العالمين لم يستحب. قال فان قال امين هنا امين بدون تشديد فان قال امين رب امين رب العالمين اي يا رب العالمين لم يستحب مثل ما قلنا قبل في الله اكبر كبيرا ومثل آآ ما ذكرتنا قبل ذكرته قبل قليل
43:51ذكرت هذه المعلومة في اول كلام المصنف انما قلنا امين فلا يقول رب العالمين. طبعا لم يستحب ويكره لان هناك قالوا يكره ايضا ان يقول الله اكبر كبيرا. لما قالوا يكره هنا فيكره هنا لانهم قاسوا
44:07وهذه المسألة على تلك ويستحب سكوت الامام بعدها بقدر قراءة المأموم. نعم. السكتات التي للامام ثلاث. اه ورد في بعض الاحاديث سكتتان وفي بعضها وان كان مرسل لكنه احتج به احمد وغيره انها ثلاث سكتات
44:22السكتتان التي ورد فيهم الحديث الصريح حديث ابي هريرة قبل الفاتحة وقبل الركوع والثالثة التي جاءت عن مجاهد وغيره انها بين الفاتحة وبين القراءة. فهي ثابتة هذه السكتة ومشروعة هذه السكتة
44:40لماذا قلت هذا الخلاف في الاحاديث لان من اهل العلم من قال ان عدم ايراد هذه السكتة من بعض الصحابة يدل على عدم طولها وهذا كلام الشيخ تقييد ولذلك فان قول المصنف ويستحب سكوت الامام بعدها بقدر قراءة الامام وافق فيه ابن مفلح في الفروع
45:01ولكني شفت قيدي يقول ليس كذلك وانما السكتات الطويلة تكون قبل القراءة وقبل الركوع واما السكتة التي تكون بعد الفاتحة وقبل القراءة فليست طويلة بدليل ان من الصحابة من لم يذكرها
45:19فدل على انها ليست سكتة طويلة ولكن المصنف تبع صاحب الفروع قال اقرأوا يسكت بقدر قراءة المأموم. نعم ويلزم الجاهل تعلمها. نعم مو يلزم الجاهل ان يتعلم الفاتحة. وما المراد بالتعلم
45:35هل يتعلم قراءتها؟ ام يتعلم حفظها ما الفرق بينهما ان تعلم القراءة قد يعد بحيث انه يعرف القراءة من صحيفة كورقة يجعلها في جيبه بينما الحفظ ان يجعلها في صدره
45:48هما احتمالان اوردهما ابن نصر الله واستظهر ابن نصر الله ان الواجب هو معرفة قراءتها ولو من مصحف لانه يعني يجوز له ان يقرأها من مصحف كما سيأتي ان شاء الله في كلامهم. اذا معنى قوله ويلزم الجاهل تعلمها
46:07ابن نصر الله ان المراد بتعلمها تعلمها نظرا من المصحف ولا يلزم الحفظ هذا استظهارا منه وذكر انه لم يقف على احد نص عليها قبله. فان لم يفعل مع القدرة عليه لم تصح صلاته. نعم. فان لم يفعل مع القدرة عليه. اما ان القراءة من مصحف
46:27او اه حفظا فانها لا تصح صلاته بناء على ذلك ان العلماء يقولون وهذا نص عليه بن مفلح فقال يتوجه على الاشهر ان من لم يك حافظا الفاتحة لكنه قادر على قراءتها من المصحف او من ورقة تكون معه
46:49فانه يجب عليه قراءتها فحينئذ يجب عليه قراءته ولو من ورقة نعم فان لم يقدر او ضاق الوقت عنه سقط ولزمه قراءة قدرها سقط قراءة الفاتحة ولزمه قراءة قدرها في عدد الحروف والايات من غيرها. نعم. قوله ولزمه اي لزم ام عاجزا
47:09عن قراءتها قراءة قدرها اي قدر سورة الفاتحة وقوله قراءة اي قراءة اي سورة فهنا قوله القراءة فالقراءة هنا للقرآن. فيقرأ من القرآن واية القرآن وسوره ما شاء من ايها من اي القرآن بقدرها بعدد الحروف والايات
47:33فيقرأ قل هو الله احد والفلق والناس من البقرة من ال عمران من اي سورة شاء بقدر اياتها فلابد ان تكون سبع ايات ولابد ان يكون بعدد حروف الفاتحة طبعا هنا الكلام في من؟ متى يلزم قراءتها بعدد الحروف والايات
47:51قالوا اذا قرأ اية من ايات من القرآن طيب اه الايات سبع باجماع كما ذكرت لكم قبل قليل. واما الحروف الحقيقة يعني لم اقف على احد من اصحاب احمد نص على عدد حروف الفاتحة
48:07لكن وجدت عند المحشين من الشافعية انهم ذكروا ان حروف الفاتحة مئة ان حروف الفاتحة مئة وستة وخمسون حرفا ولكن يجب ان تراعي ان الشافعية يرون ان البسملة من الفاتحة ولذلك يقولون هي مئة وستة وخمسون حرفا مع البسملة. والبسملة يقولون هم كذلك
48:32انها تسعة عشر حرفا رسميا اي مرسوما وفيها ثلاث شدات فيكون حينئذ الحروف ينقص من مئة وتسعة وخمسين حرف تقريبا اثنعش مئة وسبعة وثلاثين يكون مجموع بالظبط مئة وسبعة وثلاثين تقريبا. اكيد
48:52خلاص مئة وسبعة وثلاثين. اذا تكون مئة وسبعة وثلاثين حرفا. تقريبا نعم فان لم يحسن الا اية واحدة منها او من غيرها كررها بقدرها. نعم قوله فان لم يحسن الا اية واحدة. منها اي من الفاتحة بان يقول الحمد لله رب العالمين
49:08او من غيرها اي من سورة غيرها كقل هو الله احد مثلا لا يعرفه الا هذه الجزئية. قال كرره بقدرها بقدرها فيكررها سبع مرات لكي تكون سبع ايات فان كان
49:20هذه الاية عدد حروفها يكفي عدد حروف الفاتحة فالحمد لله والا زاد بحيث يكون عدد حروفها موافقا لعدد حروف الفاتحة. فان كان يحسن اية منها وشيئا من غيرها كرر الاية لا الشيء بقدرها. نعم لو كان يحفظ يحفظ ايتين اية من الفاتحة واية من غيرها
49:40او ايات من غيرها فانه يجب عليه ان يقرأ هذه الاية التي من الفاتحة ويكررها لانها جزء من الواجب فان لم يحسن الا بعض اية بعض اية من الفاتحة او من غيرها لا فرق لم يكرره وعدل الى غيره. نعم. ولم يكرر لم يكرر هذا البعض
49:58وانما ينتقل الى غيره من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وسيأتي بعد قليل معنى قوله الى غيره يعني الكلمات الاربع يجب عليه ان ينتقل للاربع نعم فان لم يحسن شيئا من القرآن حرم ان يترجم عنه بلغة اخرى كعالم. نعم. يقول فان لم يكن محسنا شيئا من القرآن لا يحفظه شيئا من القرآن
50:20حرم عليه ان يترجمه في الصلاة. فلا يقرأ في الصلاة ترجمته. لان القرآن معجز بلفظه فلا يترجم حين ذاك قوله كعالم اي كالعالم به فلا فرق بين العالم والجاهل به
50:35او الذي لا يحسن قراءته. نعم. وترجمته بالفارسية او غيرها لا تسمى قرآنا. نعم لانها انما هي ترجمة لمعناه لان القرآن لا يحيط بمعانيه الا رب العالمين جل وعلا واذاك لا تنقضي عجائبه
50:51ويعني معانيه جليلة عندما تقول هذه ترجمة للقرآن فليس بصحيح وانما ترجمة لمعانيه او تفسيره. فلا تحرم على الجنب ولا يحنث بها من حلف لا يقرأ. نعم فحينئذ الجنب يجوز له مسها
51:07ومن حلف لا يقرأ لو قرأ بغير العربية جاز له ذلك. ولا يحنث به. وتحسن للحاجة ترجمته اذا احتاج الى تفهمه اياه بالترجمة نعم قال وتحسن للحاجة ترجمته اذا احتاج الى تفهمه اياه بالترجمة يعني لمن اراد ان يتعلم معاني القرآن
51:27فيحسن ان يترجم له معناه لكن لابد ان يبين ان هذا ليس هو القرآن. وانما هو فهم الناس له. وحصل الانذار بالقرآن دون تلك دون تلك اللغة كترجمة الشهادة. نعم. قوله وحصل الانذار بالقرآن. الله عز وجل انما انذرنا بالقرآن آآ دون تلك اللغة التي ترجم اليها. قال
51:47وترجمت الشهادة معنى قوله كترجمة الشهادة يعني ان الحكم الذي صدر من القاضي اذا ترجمت شهادة الشاهد فان الحكم بني على الشهادة لعن ترجمتها وينبري على ايقظة الظمان عند الخطأ وغيره
52:04نعم. ولزمه ان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. نعم قول المصنف ولزمه اي لزم الذي لا يحفظ اية من القرآن سواء الفاتحة او من غيرها ان يأتي بهذه الكلمات الاربع سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. وقد ورد في ذلك حديث
52:24وهو حديث اه رفاعة بن رافع رضي الله عنه انه اه ذكر انه يذكر هذه الكلمات وجاء في حديث اه ابن ابي اوفى زيادة جملة خامسة وهي لا حول ولا قوة الا بالله
52:41اخذ من ذلك فقهاؤنا انه يجب الاتيان بالاربع الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر يجوز او يندب الاتيان بالحوقلة فهو من باب الندب او الجواز
52:59وهذا الجمع بين الحديثين هو الذي مشى عليه منصور وهو الاقرب والاوجه فيكون الاتيان بالاربع واجب لمن قدر على الاربع فان لم يحسن الا بعد الذكر كرر بقدر الذكر. طيب هنا عندنا مسألتان او ثلاث مسائل متعلقة بقوله فان لم يحسن الا بعد الذكر
53:18قوله ان لم يحسن بعظ الذكر يعني لا يحفظ الفاتحة ولا اية من الفاتحة ولا اية من غيرها فيجب عليه ان يأتي بالكلمات الاربع هذه. فان لم يحسن الا بعظه. يعرف سبحان الله فقط
53:31ولا يستطيع ان ينطق بالعربية غيرها قال المصنف كرره اي كرر ما عرفه كالتسبيح بقدر الذكر اي بقدر قوله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر فيأتي به بمقدار هذه الكلمات الاربع. لا بقدر الفاتحة. ونستفيد من ذلك حكما مهما وهو ان من لم يكن محسنا للفاتحة
53:56او لاية من القرآن لا يلزمه ان يسبح ويحمد ويهلل ويكبر بقدر حروف الفاتحة وانما يكفيه مرة واحدة لان هذه الكلمات الاربع هي من غير هي بدل من غير جنس المبدل عنه
54:16وما كان من غير جنس مبدل فلا يلزم فيه المساواة مثل التيمم. لا يلزم ان يكون مسحا لجميع اعضاء الوضوء. وهذه قاعدة في البدل والمبدل يفرق بين البدل الذي من الجنس والبدل الذي ليس من الجنس
54:30هنا عندنا مسألة مهمة وهي قضية ترجمة التسبيح. مر معنا ان ترجمة القرآن لا تجوز في الصلاة لكن من لم يكن محسنا التسبيح فماذا يفعل هل يترجمه ام لا؟ هذه مبنية على اصل مر معنا في اصول الفقه. وهي مسألة هل بعض الاية معجز ام ليس معجزا
54:49لان سبحان الله بعض اية ولا اله الا الله بعض اية وهكذا وقد مر معنا هناك ان القاضي وتبعه غيره قالوا وبعض اية معجز وان عامة اصحاب احمد ان بعض الاية ليس بمعجز. لا اعجاز فيه
55:07وبناء على هذا الاصل وهو ان بعض الاية ليس بمعجز قرر جمع من المتأخرين المحققين كمرعي انه يجوز ترجمة هذه الكلمات الاربع في اثناء الصلاة فيسبح بغير يعني آآ بغير العربية باي لغة شاء باي لغة شاء
55:29هنا مسألة قد بعض الناس يقول هذه هل تتصور في العرب؟ نعم. متصورة واعرف رجلا اه كانت امه عليها رحمة الله لا تصلي هو يقول لي لا تصلي. فسألها لم لا تصلين
55:43فبعد الحاح عرف ان امه انما امتنعت من الصلاة لكونها لا تعرف القراءة ولا تعرف قراءة الفاتحة ولا غير ذلك فذهب هو هذا لاحد المشايخ وهو الشيخ الشيخ عبد العزيز بن باز كنا ويقول لي هو في نفس اليوم فقال له الشيخ فقط تسبح وتهلل وتحمد الله
56:02فرجع الى امه وقال لها ذلك فمن ذلك اليوم الى ان ماتت ما تركت الصلاة ولذلك انظر كيف ان الجهل احيانا بالحكم يعني يجعل كثير من الناس اه يحرم خيرا كثيرا. وهذا الشاب كان وقتها صغير جدا في الثانوي ربما عرف الحكم فكان خير امه وصلاحها بسبب هذا الحكم
56:23الذي تعلمه وذلك العلم مبروك على صاحبه وعلى اهل داره ابيه وامه وزوجه واولاده وبناته واخوته واخوات نعم فان لم يحسن شيئا منه وقف بقدر الفاتحة كالاخرس. نعم قول فان لم يحسن شيئا منه مر معناه انه بالعربية او بغيرها على حسب ما ما
56:42اليه مرعي وقف بقدر الفاتحة يعني يقف ساكتا بمقدار قراءة الفاتحة كالاخرس هؤلاء الذين لا يحسنون الاخرس ومن لا يحسن التسبيح ولا معناها ومقطوع اللسان كذلك فان حكمهم واحد. فهنا قوله كالاخرس
57:01يعني تشبيه في الحكم فهو انشاء الحكم ولا يحرك لسانه ان مر معناه انه عبث. ولم تلزمه الصلاة خلف قارئ. طبعا اه قوله يحرك لسانه ايضا مر معناه ان بعض من المتأخرين وان كان ليس
57:14والمعتمد قالوا ان تحريك اللسان يؤدي البطلان لانها حركة وليس بصحيح لانها ليست حركة كثيرة. قوله ولا تلزمه اي ولا تلزم من لا يحسن قراءة الصلاة خلف قارئ لان من الفقهاء من يقول يلزمه
57:29ذلك وقول بعض الحنفية لانه اذا صلى خلف قارئ سقطت عنه قراءة الفاتحة لكن يستحب لكن يستحب له ذلك. نعم. ومن صلى لخلاف الحنفية. ومن صلى وتلقن القراءة من غيره صحت. قبله ومن صلى
57:46وتلقن القراءة معنى تلقى نعي بجانبه رجل يقرأ القرآن فتلقنا القراءة منه صحت صلاته حينئذ هنا باسم فائدة يعني هنا المصنف قال تلقنا وبعض النسخ تلقف وفرقوا بين تلقن وتلقف ان التلقف
58:08هو الذي يكون بسرعة فكأن بجانبه رجل يقرأها بسرعة فقرأها كذلك منه بسرعة. معه بسرعة ففيها معنى زائد وقوله تلقن يشمل التلقف وغيره وهاتان اللفظتان موجودتان ايضا في الفروع وقد افاد ابن ابن قدس ان الظاهر
58:27ان صاحب الفروع كان اولا كتبها تلقف ثم عدلها في اخر نسخه فجعلها تلقنا وعلى ذلك فان ما معنى في النص انه تلقن اولى من تلقف التي شرحها بعض الشراح
58:42بعض الشراح والحواشي مشوا على النسخة الاخرى ترقفا وهذا الترجيح في هذه النسخة مبناء على معنيين كلام بن قندس انها اخر صيغة صاحب الفروع والامر الثاني انها معنى اشمل فتشمل الترقف
58:56او غيره. نعم. فاصل ثم يقرأ البسملة سرا. نعم. قوله ثم يدل على ان البسملة انما تقرأ والقراءة بعد ذلك اما وما بعدها انما تقرأ بعد الفاتحة وهذا يدلنا على حكم
59:11وهو ان كل قراءة لسورة قبل الفاتحة لا يعتد به فلا يعتبر معتبرا حين ذاك فلابد ان يكون بعد قراءة الفاتحة. وقوله يقرأ البسملة سرا اه سيأتي ان لها حالتين ان لها حالتين. الحالة الاولى ان يقرأ
59:28السورة بعد ذلك من اولها لا شك انه يستحب قراءة الفاتحة حين قراءة البسملة حين ذاك والحالة الثانية ان يقرأ من وسط السورة فسيأتي كلام المصنف انه جائز يجوز له القراءة
59:45والحالة الثالثة ان يقرأ من اول سورة تبارك فانه يمنع من ذلك ويكره اذا اصبحت عندنا ثلاث سور ثلاث سور نعم ثلاث سور وسيأتي في كلام مصنف وعلى ذلك فقوله ثم يقرأ البسملة سرا يندب ان قرأ من اول السورة. نعم
1:00:00ثم سورة كاملة وهذا يدل على المعنى الذي ذكرته قبل قليل قوله ثم سورة كاملة لانه قرأ من اول السورة يستحب له ان يقرأ البسملة قوله ثم سورة كاملة لان المستحب ان المأموم
1:00:12يقرأ سورة عفوا ان المصلي منفردا او اماما يقرأ في كل ركعة سورة كاملة. وقد ذكر ابن القيم ان هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الا في
1:00:22حالات قليلة فاغلب احواله انه يقرأ في كل ركعة سورة كاملة. من اولها الى منتهاها وبناء على ذلك فنقول ان افضل الاحوال ان يقرأ سورة كاملة ثم يليها ان يقرأ بعض السورة
1:00:39ويجوز ان يقرأ اول السورة وقد اتفق على جوازه ويجوز ان يقرأ من اواسطها وان يقرأ من اواخرها لان من اهل العلم من كره القراءة من اواسط السورة واواخرها. والصواب انها جائزة ولكن الافضل ان يقرأ سورة كاملة
1:00:59عندنا هنا مسألة اوردها فقهاؤنا وهو ما الافضل ان يقرأ سورة كاملة قصيرة ام يقرأ بعض سورة من اولها او وسطها او اخرها لكن تكون اطول في القراءة ايهما افضل
1:01:15قالوا الافضل ان يقرأ سورة كاملة وهذا يشمل حتى قيام الليل الافضل ذلك وقد يعني يراعي ذلك الائمة احيانا والمنفرد في قيام الليل انا اقول الافضل لك ان تقرأ سورة كاملة ولو كانت نص عليها فقهاؤنا افضل من بعض السورة ولو كانت اطول. نعم. وتجوز اية نعم ويجوز ان يقرأ اية
1:01:37وتعبير المصنف يجوز اية مطلق يشمل الاية المستقلة بمعنى او حكم والاية غير مستقلة هذا ظاهر كلامهم الاية المستقلة واظح واما الاية غير مستقلة فمن امثلتها ثم نظر وقوله جل وعلا مدهامتان هذه غير مستقلة
1:01:59فظاهر كلامهم انها مجزئة ويحصل بها السنية ولكن قيده بعض المتأخرين وهو الشيخ منصور ان القراءة المشروعة يشترط في الاية المستقلة ان تكون تامة معنى وحكما فلابد من تمامها معنى وحكما
1:02:18وكلام منصور يعني وجيه جدا كلام منصور وجيه جدا نعم الا ان احمد استحب ان تكون طويلة كاية الدين واية الكرسي. نعم هذا نص عليه احمد في رواية حرب واحمد بن هاشم الانطاكي
1:02:34آآ سألوه آآ من يقرأ مع الفاتحة اية او ايتين فقال احمد اذا كانت اية كبيرة مثل اية الدين واية الكرسي. هكذا نص احمد بالمثال. فهذا يدل على انه التقييد الذي استحبه احمد
1:02:49اه لكي تكون طويلة. نعم. فان قرأ من اثناء سورة فلا بأس ان يبسمل نصا. نعم قوله فان قرأ من اثناء السورة يعني افتتح القراءة من اثناء السورة فلا بأس ومر معنا انها جائز
1:03:02وان يبسمل لها كذلك. سواء في الصلاة او خارج الصلاة سواء في الصلاة او في خارجها ولكن ليس مستحبا لان المستحب ان يبسمل اذا كانت وجدت البسملة وهي افتتاح السور في غير براءة. وقد مر معنا قبل قليل ان البسملة ثلاثة احوال مستحبة في اوائل السور
1:03:23مكروهة في التوبة في اواسط السور مباحة. هو من باب المباح ولا ينكر. قول المصنف نصا آآ مراده في ذلك ما نقل ابو داوود في مسائله انه قال سئل ابو عبد الله عن الرجل يقرأ العشر او السبع يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فقال احمد
1:03:44ان قرأ فلا بأس والذي يستحب ان يقرأ كما هو في المصحف في مواضعها. مثل ما ذكرت لك تماما. يعني حيث وجدت البسملة يقرأه المستحب. نعم. وان كان في غير
1:03:56صلاة فان شاء جهر بها وان شاء خافت. نعم قوله وان كان في غير صلاة اه يعني فلا بأس ايضا ان يبسمل اذا قلنا ان وان كان في غير الصلاة متعلقة بالجملة
1:04:06سابقة معطوفة وان قلنا انهم استئنافية وكلاهما معنى صحيح فانه ان كان يقرأ الفاتحة في غير الصلاة فان شاء جهر بها وان شاء فيجوز له قراءة السورة عفوا قراءة السورة غير الفاتحة
1:04:23فله ان يجهر وان يخافت بالبسملة. وكلا الامرين محتملة ان تكون واو استئنافية وان تكون عاطفة نعم. ويكره الاقتصار على الفاتحة. نعم قوله يكره الاقتصار على الفاتحة يعني قراءتها دون سورة بعدها. مكروه ذلك. الا طبعا كما تعلمون في الركعتين الثالثة
1:04:41والرابعة من الظهر والعصر والعشاء والثالثة من المغرب فانه آآ يجوز الاقتصار على الفاتحة آآ وقول المصنف يكره الاختصار يشمل الامام ويشمل المنفرد كذلك فانه يكره له الاقتصار عليها نبه على انها شاملة للحكمين ابن قايد فقال هو ظاهر كلامهم
1:05:01وهذا الاقتصار قالوا مكروه لان النبي يا صلى الله عليه وسلم كان يداوم على قراءة سورة بعدها وما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم تركه مكروه هذا الامر الاول. الامر الثاني انهم ذكروا ايضا هناك اشياء اخرى مكروهة في القراءة. فمما ذكروا كراهته
1:05:21انه يكره قراءة كل القرآن في صلاة الفريضة يكره ان المرء يقول اريد ان افتتح القرآن في صلاة الفريضة. فيقرأه كاملا هذا مكروه. لان قراءة القرآن يعني قد يأخذ من الشخص ربما خمس ساعات
1:05:39ربما لان الذي يعني يحفظ ربما يقرأ الجزء في عشر دقائق فيقرأ في الساعة ستة اجزاء فيقرأ القرآن كله في خمس ساعات فيمكن انه يختمه في الفريظة قالوا هذا مكروه لانه ليس معهودا ولانه فيه قد يؤدي الى خروج الوقت ونحو ذلك
1:05:58اما قراءة القرآن كاملا في النافلة فيجوز وقد جاء ان عثمان ختم قرأ القرآن في ركعة وليس مراده ما نقل عنه عثمان انه قرأه حقيقة من الفاتحة الى الناس نص على ذلك احمد وايده الشيخ تقي الدين. فقد نقل عبد الله بن احمد في مسائله ان ان عثمان رضي الله عنه معنى قراءته للقرآن بمعنى انه
1:06:21يقرأ التفارق يقرأ من اوله اوائل السور ويقرأ من وسطه. ومن كل جزء منه يقرأ جزءها لا انه قرأه من اوله لاخره وهو كذلك كما بينه احمد. نعم وتكون في الفجر بطوال مفصل واوله قاف. نعم يعني يستحب ان يقرأ بالمفصل واوله قاف. لماذا؟ ونص على قاف للاختلاف. هل اول الحجرات ام قاف؟ نعم
1:06:45ويكره بقصاره في الفجر من غير عذر كسفر ومرض ونحوهما لانه يستحب اطالة القراءة في الفجر حتى يختم صلاته بقرب نعم ويقرأ في المغرب من قصاره نعم يقرأ في قصاره كما جاء في الحديث وارسل به عمر الى الامصار. ولا يكره القصار
1:07:05يبدأ من الضحى الى الناس نعم ولكه ولا يكره بطواله فان لم يكن عذر نصا. نعم. قال ولا يكره بطواله اي بطوال طوال القرآن وليس طوال المفصل بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالاعراف
1:07:23في صلاة المغرب وقول المصنف ان لم يكن عذر ان لم يكن عذر هذا الشرط فيه اشكال وجه الاشكال ان بعض المحشين وهو الشيخ محمد الخلوتي ذكر ان هذا الشرط
1:07:39مفهومه انه اذا وجد عذر فيكره القراءة بالطوال في المغرب وهذا ليس صحيحا فان ظاهر عبارة المنتهى وغيره انه لا يكره القراءة بالطوال. وجد عذر او لم يوجد عذر ولذلك لو ان المصنف قال وان لم يكن هناك عذر
1:08:01لنحل الاشكال بزيادة الواو فلا يكون له مفهوم حينذاك وفي الباقي من اوساطه اوساطه اي واسط مفصل ان لم يكن عذر فان كان لم في الباقي من اوساطه اي اوساط مفصل
1:08:15مفهومه ان الظهر والعصر والعشاء متساوون في القراءة وذكر جماعة من المحققين انهم من قدس وبعض المحشين كابن حميد ان ظاهر كلام احمد هو اطالة الظهر اكثر من العصر فتكون اطول. نعم. ان لم يكن عذر فان كان لم يكره باقصر منه. نعم فان كان هناك عذر لم تكره القراءة باقصر
1:08:37من الطوال في الفجر ولم يكره القراءة باقصر من اواسط المفصل في الظهر والعصر والعشاء واما واما المغرب كما تعلمون انما يقرأ فيه باقصار مفصل فلا اقصر منها ويجهر الامام بالقراءة في الصبح واوليي المغرب والعشاء. نعم هذا بالاجماع ولكن يزاد عليه الجمعة والعيد والاستسقاء كما تعلمون. ومثلها
1:09:04والوتر وهنا ايضا ملحظ ان الفقهاء لما ذكروا ما يجهر فيه بالقراءة قالوا ويجهر الامام بالتراويح والوتر لانهم يفرقون بين التراويح والوتر الذي نصلي في رمظان هو قسمان تراويح ووتر وهم يفرقون بينهما. فيستحبون الجهر فيهما معا
1:09:24والمؤكد منهما التراويح والوتر دونه في التأكيد صلاته جماعة ولذلك ابي كان يصلي التراويح ويخرج الوتر ولا يصليها مع الامام نعم. ويكره لمأموم. نعم قوله ويكره لمأموم اي الجهر مطلقا سواء كان
1:09:39في الصبح والمغرب في السرية والجهرية. ويخير منفرد وقائم بقضاء ما فاته بعد سلام امامه بين جهل واخفات. عن قوله ويخير فريد فالمنفرد مخير ان يجهر بالقراءة او او يسر بها. وكذلك القائم لقضاء ما فاته
1:09:57لو ان شخصا فاتته ركعة فاكثر فانه مخير بين الجهر بالقراءة وبين عدم الجهر. وانا عندما قلت فاتته ركعة او اكثر مبني على مشهور المذهب في مسألة ان المأموم اذا دخل المأموم المسبوق
1:10:16اذا دخل مع الامام فما ادركه مع الامام هل يكون اخر صلاته ام انه يكون اول صلاته والمذهب كما تعلمون انه اخر صلاته فحينئذ من فاتته ركعة او ركعتان من الصلاة الجهرية
1:10:31على مشهور المذهب وهو يعني متجه كلامهم جدا من حيث الدليل فانه اذا قام يشرع في حقه او على سبيل التخيير الجهر وعدمه. واما على الرواية الثانية ان ما ادركه المأموم المسبوق مع الامام يكون اول صلاته
1:10:48وانما فاتته ركعة او ركعتان فحينئذ على قولي هذا الوجه فانه لا يشرع له مطلقا ان يجهر وانما يسر. نعم. ولا بأس بجهل امرأة اذا لم يسمعها اجنبي وخمسى مثلها. نعم قول المصنف لا
1:11:05بأس بجهل امرأة اذا لم يسمعها اجنبي بان صلت وحدها او صلت بنساء فانه لا بأس به ليس مسنونا وانما لا بأس به مفهوم هذه الجملة انه ان سمعها اجنبي
1:11:17حرب حرم ذلك ووجب عليها ان تسر وجب عليها ان تسر صرح بانه يجب عليها ان تسر ابن النجار في شرحه لكتابه المنتهى انه يجب عليها ان تسر. مفهوم هذه الجملة
1:11:33وجوبا يعني هكذا قال وجوبا لمفهوم هذه الجملة نعم ويسر في قضاء صلاة في في قضاء صلاة جهرا نهارا ولو جماعة كصلاة سر. نعم. قول المصنف يسر في قضاء صلاة جهر النهار
1:11:47صلاة النهار اذا قضاها في اما ان يصليها نهارا واما ان يصليها ليلا يعني لو ان شخصا وجبت عل فاتته صلاة يجهر فيها وهي المغرب والعشاء والفجر فاتته تلك الصلوات الثلاث
1:12:07فقظاها بعد خروج وقتها فان قضاها في النهار فانه يسر وهذا معنى قوله ويسر في قضاء صلاة جهر نهارا اي اذا صلاها في النهار وان كانت الصلاة جهرية وهي المغرب والعشاء والفجر
1:12:24لان العبرة هنا بوقت القضاء لا بوقت الوجوب عليه وقول المصنف ولو جماعة اي ولو صلى بالناس جماعة مثل من فاتته من فاتته صلاة الفجر فصلاها ضحى او فاتت العشاء فصلاها ضحى
1:12:40فانه لا يجهر بها هذا كلامهم لان العبرة بزمان القضاء طيب هنا مسألة في قول المصنف ولو جماعة لو هنا اشارة لخلاف حكاه صاحب الانصاف وجهين حيث ان صاحب المغني الموفق والشارح
1:13:02قال انه يخير اذا صلى جماعة فجعلوا فيمن صلى صلاة جهرية قضاء في النهار يخير بين الاصرار وبين الجهر فما ذكره المصنف قال كصلاة سر فانه يسر بها سواء كان قد قضاها في النهار او قضاها في الليل. نعم. ويجهر بالجهرية ليلا في جماعة فقط. نعم يعني ويشرع
1:13:26ان يجهر بالجهرية مثل المغرب اذا صلاها بعد العشاء او العشاء اذا صلاها من اليوم الثاني ليلا في جماعة فقط اذا صلاها جماعة واما وحده فانه اه لا يكون مستحبا وانما يكون مخيرا
1:13:41اذا قضاها منفردا فانه يكون مخيرا ويسر بها. نعم. ويكره جهره في نفل نهارا وليلا. نعم كل صلوات النفل آآ يسر بها نهارا ويكره الجهر بها الا ان تكون الصلاة
1:13:55من الكسوف والاستسقاء فانه يجهر بها يراعى المصلحة والنفل نعم وقال وليلا يراعي المصلحة شوف هنا خطأ في علامات الترقيم لخبطة الشيوخ قوله يكره جهره في نفل نهارا انتهت الجملة
1:14:09الكراهة متعلقة بالنفل نهارا فقط انتهت الجملة وقوله وليلا الواو استئنافية ليست عاطفة يعني واما في الليل فيراعي المصلحة فانظر كيف ان علامة الترقيم غيرت المعنى تغييرا جذريا اذا قول المصنف وليلا يراعي المصلحة هذه جملة استئنافية معناها
1:14:31ان من صلى نفلا منفردا في الليل فانه يراعي المصلحة والمصلحة اما في الجهر او في الاخفات والاصرار فقد يكون المصلحة في الجهر لكي يطرد النوم عن نفسه او لكي يخشع
1:14:47او لكي يوقظ نائما بجانبه يعلم انه اذا سمع قراءته تحفز للصلاة وقد يكون الاخفاء اسر افظل للاخلاص ونفي الرياء عن نفسه او لاجل خشوع بعض الناس يخشع اذا لم يرفع صوته
1:15:03او لغير ذلك من الاسباب كعدم ازعاج نائم نعم. والاظهر ان المراد هنا بالنهار من طلوع الشمس لا من طلوع الفجر. وبالليل من غروبها الى طلوعها. قاله ابن نصر الله. نعم. اه مر
1:15:16اكثر من مرة ان مصطلح النهار له اطلاقان وقد ذكر الشيخ تقي الدين ان الاطلاقين كلاهما مستخدمة في الشر في محايين مختلفة والمذهب ان النهار في اغلب المواضع يبتدأ حكمه من طلوع الفجر الثاني الذي هو الصادق
1:15:37الا في مواضع قليلة مستثناة من هذه المواضع الاستثنائية هنا ولذلك قال المصنف والاظهر ان المراد هنا بالنهار من طلوع الشمس الى لا من طلوع الفجر لاننا طلوع الفجر يجهر فيها بالقراءة
1:15:54وبناء على ذلك فان من فاتته صلاة الفجر فصلاها ضحى ولو جماعة لا يجهر بالقراءة لان لان النهار هنا متعلق بطلوع الشمس لا بطلوع الفجر وبالليل من غروبها الى طلوعها اي طلوع طلوع الشمس لا طلوع الفجر
1:16:12وهذه تكلمت عنها اكثر من مسألة وان في اكثر من موضع الليل والنهار قوله قال بنصر الله ووافقه من بعده من المتأخرين وهذا الظاهر لانك تخرج من اللازم بصلاة الفجر. نعم
1:16:26وان اسر في جهر او جهر في سر بنى على قراءته. نعم يبني على قراءته ولا يعد ذلك مبطلا للقراءة وسيأتينا آآ مثل سجود السهو في قضية الاسراء في الجهر والجهر في السرية
1:16:39ويستحب ان يقرأ كما في المصحف من ترتيب السور. نعم يقرأ بترتيب السور كما رتبت في المصحف وعبر مصنف المصحف الهنا المعهودة والمقصود المصحف الذي بين ايدينا وهو المصحف الذي كتبه عثمان
1:16:54وسيأتي سأتكلم عن مصحف عثمان بعد قليل ان شاء الله. نعم. ويحرم تنكيس الكلمات. نعم التنكيس هو قراءة المتأخر قبل الاول والتنكيس اما ان يكون للكلمات واما للايات واما للسور. يجب ان نفرق بين هذه الاحكام بين هذه الصور الثلاث
1:17:11نبدأ اولا بالسورة الاولى وهو تنكيس الكلمات مثل ان تكون الاية قل هو الله احد قل هو الله احد اربع كلمات يبدأ بكلمة قبل التي قبلها بحسب القراءة حسب ما نزلت في كتاب الله. هذا محرم
1:17:27لا يجوز ومن قرأ بالصلاة منكسا للكلمات بطلت صلاته. قال المصنف يحرم تنكيس الكلمات وتبطل به الصلاة لانه ليس قرآنا اذا القرآن متعلق بنظمه وهذا ليس نظم القرآن وان كانت الكلمات موجودة
1:17:44فالقرآن متعلق الاعجاز بنظمه فليس قرآنا فيكون كلاما من كلام الذي لا يجوز قراءته في الصلاة فتبطل الصلاة به. وهذا معنى قوله تبطل الصلاة به نعم ويكره تنكيس السور في ركعة او ركعتين كالايات. نعم. قول المصنف هو يكره تنكيس السور كالايات
1:18:01شف هذه الكاف في قوله كالايات هي كاف تشبيه فكأنه قال ويكره تنكيس السور وتنكيس الايات لكن لماذا جعلها بهذه الصيغة ساذكره بعد قليل؟ فالنوع الثاني والثالث على مشهور المذهب انها مكروهة تنكيس السور
1:18:21وتنكيس الايات ويترتب على كراهة تنكيس السور والايات ان من نكس الايات او نكس السور فان صلاته صحيحة ولا تبطل. لانه فعل مكروها ولم يفعل محرما طيب وقول المصنف يكره تنكيس السور في ركعة او ركعتين جعل
1:18:40الحكم في الركعة والركعتين التنكيس السور في الركعة هو ان يقرأ مثلا الفلق قبل قراءته قل هو الله احد. او يقرأ الناس قبل قراءة الفلق وقد جاء التنكيس بين السور في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم
1:18:57فقد جاء عن ابن عباس انه قال صليت مع النبي ابن مسعود رضي الله عنه انه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح بالبقرة ثم بالنساء ثم ال عمران فقرأ النساء قبل ال عمران
1:19:09وقد يقال انها ترتيب حرف فيوجه في هذه الكراهة لكن هو جائز قوله كالايات هنا الكاف قلنا الكاف تشبيه لان كراهة تنكيس الايات اشد وهو متفق عليه كراهتها بل قيل بتحريمها كما سيأتي الكلام المصنف
1:19:29والقول بتحريمها متجه وقوي جدا تحرم تنكيس الايات طبعا وهذا مبني على ان الاعجاز يتحقق باية فمن قرأ اية فتحقق بها الاعجاز فحينئذ يكون قد قرأ اية. نعم. قال الشيخ ترتيب الايات واجب لان ترتيبها بالنص اجماعا وترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص
1:19:49في قول جمهور العلماء منه مالكية والشافعية فتجوز قراءة هذه قبل هذه وكذا في الكتابة. ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في طيب نقف هنا. قول المصنف قال الشيخ المراد به الشيخ تقي الدين. قبل ان ننتقل جملة بعدها. مناسب هنا نذكر اشكال. هنا نقل الشيخ المؤلف
1:20:09عن الشيخ تقي الدين ان الشيخ تقي الدين يرى ان ترتيب الايات واجب وترتيب السور اه عفوا ان تنكيس الايات محرم وتنكيس السور يبقى على الكراهة وظح الفرق بينما حكاها الشيخ تقي الدين وبين
1:20:27ما ذكره المصنف ماشي معي طيب. ما وجه الاشكال قبل ان اذكر كلام الشيخ اما المؤلف قال قال الشيخ استشكل هذه الجملة محمد الخلوتي فقال ان قول المصنف قال الشيخ
1:20:43مفهومه ان ما نقله عن الشيخ يوافق ما سبق. وانه بمثابة التدليل لما سبق مع ان كلام الشيخ في الحقيقة هو مخالف له من حيث ايجاب او او تحريم عفوا تحريم تنكيس الايات
1:20:59ووجوب الترتيب في قراءتها ولذلك يجاب عن الاشكال الذي اورده آآ محمد الخلوة بانه لو زيد حرف الواو لانحل الاشكال وهذا الذي فعله مرعي في الغاية فانه زاد حرف الواو قال وقال الشيخ من حل الاشكال وانتهت المشكلة
1:21:19وانتهينا فلما زاد حرف الواو مرعي او الشيخ مرعي ينحل الاشكال. قال قال الشيخ ترتيب الايات واجب. هذا هو كلام الشيخ تقييد نقله عنه تلميذه والظاهر ان كلام الشيخ ينتهي عند هذه الجملة. وان قوله لان ترتيبها بالنص هذا تعليل من ابن مفلح. هذا الذي يظهر لي من سياق كلام ابن مفلح
1:21:41قال لان ترتيبها بالنص اي ترتيب الايات بالنص اجماعا. اجمع العلماء على ان ترتيب الايات بالنص ثم قال وترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص ان ترتيب الصور اجتهد بها العلماء بدليل اختلاف الصحابة كما سيأتي في ترتيب
1:22:00مصاحفهم في قول جمهور العلماء منهم المالكية والشافعية. طبعا والحنابلة. لان ابن مفلح يراه ذلك فهو مذهب الاحمد والشافعية والمالكية كلهم على ان ترتيب السور انما هو اجتهادي من الصحابة نعم في بعضها نصي. فكان يقول اجعلوا سورة كذا بعد سورة كذا
1:22:20وفي بعضها اجتهادي من الصحابة رضوان الله عليهم ثم رجع لكلام الشيخ تقي الدين قال لانه قال وقال شيخنا فجعله قولا للشيخ تتمة فتجوز قراءة هذه قبل هذه اي فتجوز قراءة احدى السور قبل السورة الاخرى
1:22:38سواء في ركعة او في ركعات وذكرت لك الدليل قبل قليل. وكذلك في الكتابة فيجوز ان تكتب سورة قبلها ووجد في مصاحف الصحابة شيء من ذلك وممن جمع ما ورد في مصاحف الصحابة ما ورد في مصاحف الصحابة غير الذي ورد في مصحف الذي اختطه عثمان
1:22:57آآ الامام عبد الله ابن ابي داود ابن سليمان ابن الاشعث له كتاب اسمه كتاب المصاحف جمع فيه ما ورد من مصاحف الصحابة رضوان الله عليهم. قال الشيخ وبهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها وذكرت لكم
1:23:13يعني اوسع من فصل في ذلك ثم قال نعم لكن لما اتفقوا على المصحف زمن عثمان صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون. وقد دل الحديث على ان لهم سنة يجب اتباعها. طيب شوف عندنا شيء يسمى بمصحف عثمان. ما هو مصحف عثمان
1:23:30لما هدى الله عز وجل ابا بكر فجمع القرآن في موضع واحد وسماه الصحابة مصحفا لانه صحف مجموعة ولم يكن مصحفا قبله وانما هو القرآن يسمى مصحفا لانه صار صحفا مجموعة
1:23:47جاء عثمان رضي الله عنه وهو الجمع الثاني واختطه بخط زيد رضي الله عنه زيد ابن ثابت وبلغة قريش وسمي ذلك المصحف بالمصحف العثماني ونسخ منه للامصار واشهر الاقوال انه نسخ منه اربع نسخ
1:24:07للكوفة وللبصرة وللشام والرابع يسمى المصحف الامام ابقاه في المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هذا المصحف معلقا على السارية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عندها
1:24:25ولذلك تسمى تلك السارية او الاسطوانة باسطوانة المصحف وهذا معروفة هي التي يصلى عند يصلي عندها النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان الصحابة يتحرون الصلاة عندها كابي كسلمة بن الاكوع رضي الله عنه
1:24:41المقصود من هذا ان المصحف هذا يسمى المصحف الامام مصحف عثمان. هذا الرسم اجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم وكما ذكر المصنف صار مما سنه الخلفاء واجمعت عليه الامة وهو على العرظة الاخيرة
1:24:57لان عثمان قال فما اختلفتم فيه فاجعلوه بلغة هذا الحي من قريش وبناء على ذلك ينبني عليه حكم مهم جدا ان مصحف عثمان ليس فيه كل الاحرف السبعة وانما فيه بعض الاحرف السبعة. وهذه قاعدة مهمة ليست كل الاحرف السبعة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مصحف عثمان
1:25:21وانما فيه بعضها لا اقول احد لا اقول فيه احدها وانما فيه بعضها لان الاحرف السبعة قد تكون في الكلام الحروف وقد يكون في الاداء وقد يكون احيانا حتى في الوقوف
1:25:39فان قول الله عز وجل وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم هما حرفان نزل على النبي صلى الله عليه وسلم احدهما بالوقف والاخر بالوصل المقصود من هذا ان مصحف عثمان فيه احد الحروف السبعة لا جميعها ويتبنى عليه الحكم الذي سيأتي بعد قليل. فقط اريدك ان تعرف ان المصاحف اربعة
1:25:59واجلها المصحف الامام الذي كان في مدينة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نعم. وان قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان لم تصح صلاته. قوله وان قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان
1:26:15اه مصحف عثمان عرفناه انه محتوي على احدى القراءات السبع طيب ما معنى الخروج عن قراءة مصحف عثمان معنى قولهم ذلك ونبه على هذا الملحظ ابو شامة في كتابه المرشد الوجيز
1:26:33لقراءة الكتاب العزيز او نحوه من ذلك. قال ان مرادهم بموافقة خط المصحف ما يرجع الى زيادة الكلم ونقصانه قال واما ما يرجع الى الهجاء وتصوير الحروف فلا اعتبار في الرسم
1:26:51فانه مظنة الاختلاف واكثره اصطلاح ولذلك قد تختلف القراءات فيما يزيد عن الرسم فتشمل بعظ القراءات اختلافا احيانا في النقد واحيانا آآ في الحركة فكل ذلك يكون داخلا في مصحف عثمان
1:27:18قبل قليل هل عباد الرحمن منهم من قرأ عند الرحمن لانها موافقة للرسم موافقة للرسم لانها لم يرسم فيها الالف وهكذا نعم اذا هذا ما يتعلق بمصحف عثمان وقول المصنف وان قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان يشمل كل قراءة
1:27:36ولو كانت القراءة عشرية قال ابن مفلح في اصح باصح في اصح الروايتين عن احمد وهنا مسألة نبه على هذه المسألة ابن الجزري في النشر وغيره وساذكر لكم ما يوافق ما يؤيد ذلك
1:27:55ان القراءات السبع ويجب ان اؤكد هنا فرق بين القراءات السبع وبين الاحرف السبع القراءات السبعة هذي مختلفة فالقراءات السبع قد تكون كلها حرفا واحدا من الاحرف السبع وقد تكون حرفين وقد تكون ثلاثة وهكذا
1:28:15فليست القراءات السبع هي الاحرف السبع وانما هي متقاربة. هذه القراءات السبع الموجودة بين ايدينا هي التي تعرفون قيل ان اول من من من انتقاها واختارها بمجاهد في كتابه السبعة
1:28:28باعتبار انهم الاوثق والاشهر والى اخر ذلك هذه القراءات السبع على بعض القراء منهم بعض الشذوذ كما عبر بعضهم ولذلك قال بن مفلح ان ما قرأ به بعض العشرة مما يخالف الرسم يجوز قراءته خارج الصلاة لا في داخلها
1:28:46هذا كلامه في اصح روايتين من اين قلنا هذا؟ يقول ابو شامة القراءات المنسوبة لكل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة الى المجمع عليه والشاذ غير ان هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح المجتمعي المجتمع عليه في قراءتهم
1:29:08تركن النفس الى ما نقل عنهم آآ آآ بخلاف ما ينقل عن غيرهم فما نسب فمما نسب اليهم مما فيه انكار لاهل اللغة كالجمع بين الساكنين في التاءات. فتاءات البز
1:29:25وادغام ابي عمرو وقراءة حمزة بتشديد ما اسطاعوا فشدد الطاء ثم قال فكل هذا محمول على قلة ظبط بعظ الروايات فيه وان صح النقل فهو من الاحرف السبعة وان لم يك بعضه طبعا انا عندي ولم يكن بعضه يعني من القراءة التي اختارها عثمان رضي الله عنه فقط اردت
1:29:46لما قال ابن مفلح ولو وافق شيئا من العشرة. نعم ويحرم لعدم تواتره. نعم ويحرم آآ اذا كان مخالفا وليس من من من المتواتر. اذا عندنا صورتان شوف عنده ثلاث صور او
1:30:03الصورة الاولى عندنا قيدان القيد الاول ان تكون من المصاحف والقيد الثاني ان يكون النقل فيه فان كان الصورة الاولى ان يكون موافقا للمصحف موافقا لاحدى القراءات العشر المتواترة او لقراءة متواترة
1:30:25فانه في هذه الحال باجماع يجوز القراءة فيه ما في اشكال الصورة الثانية ان يكون من العشر من من العشر لكنه مخالف لي مصحف عثمان فانه لا يصح الصلاة فيه
1:30:43في كلام الفقهاء في اصح الروايتين فيها روايتان. الحالة الثالثة ان يكون موافقا رسم عثمان وليس من المتواتر وانما من الاحد وقد صح سنده شف وقد صح سنده فالمذهب والجمهور لا تصح الصلاة به
1:31:04ويهرب لا عفوا اه اذا اذا خالف احنا قلت وصح نقول اذا اذا خالف مصحف عثمان نقول موافقة او لو قلت اذا خالف؟ قلت خالف الحمد لله. اذا خالف مصحف عثمان
1:31:16وكانت قراءة احد وصح سندها فالمذهب انه يحرم القراءة به وتبطل الصلاة لانها احاد ليست متواترة وقد خالفت المصحف وان كانت ثابتة واختار الشيخ تقي الدين انه يصح وسيأتي ان شاء الله
1:31:34الحالة الخامسة هذي مهمة ان تواف او الرابعة ان توافق مصحف عثمان ولا يصح سندها ومن باب اولى اذا اذا كانت مخالفة لمصحف عثمان مثالها ان يقرأ المرء بقول الله عز وجل في سورة المائدة
1:31:51وار اه فامسحوا برؤوسكم وارجلكم بالكسر فانه موجود في كتب التفسير ان هذه قراءة ابي حنيفة وقد ذكر جمع من المحققين ان الجزء المذكور لابن المفضل في قراءات ابي حنيفة غير صحيح ومكذوب
1:32:09وابو حنيفة رضي الله عنه رحمه براء من هذه الرواية المنسوبة له فحين اذ ذكر بعض الشراح ان تكلف بعض المفسرين في تأويل هذه الرواية سهل رده نقول انها لم تثبت هذه القراءة فهي ضعيفة لا يصح
1:32:25لا تصح سندا بحيث لم تصح سندا فنقول حينئذ وكل رواية الجزء المنسوب لابي حنيفة فنقول لا يصح القراءة به في الصلاة بل وتبطل اجماعا لعدم وجود الشرط نعم وعنه وان وافق احدا وعنه ويحرم لعدم تواتره ويكره
1:32:44وعنه يكره قوله وعنه يكره هذه الرواية انه آآ يكره آآ القراءة في هذه الحال والصواب يعني انه ان كانت قراءة عشرية فانه في رواية مذهب ما ذكرت لك وان كان مشهور المذهب انه لا تصح. نعم
1:33:00وتصح اذا صح سنده. نعم. تصح اذا صح سنده. تصح كذلك اذا صح سندها. ومر معناه ايضا في العشر المتعلقة بذلك طبعا تصح القراءة اذا صح سندها وكانت موافقة لمصحف عثمان
1:33:17لانها غاية ما تكون لحنا واللحم لا يبطل القراءة وتصح بما وافق المصحف وان لم يكن من العشرة نصا. طبعا هنا شرط لابد من الاتيان به ان يصح سندها. وهذا الشرط لا بد منه ذكره بن مفلح
1:33:30وكره احمد قراءة حمزة والكسائي نعم. والاحمد لم يكره الا قراءة حمزة والكسائي فقط دون من عاداهم. كذا قال ابن مفلح وسبب كراهته لقراءتهما آآ يعني وجود اه المبالغة في الادغام وزيادة المدود
1:33:50ونحو ذلك. والادغام الكبير لابي عمرو نعم وكره احمد الادغام الكبير لابي عمرو البصري وخرج به او بعض الرواة عنه. كالسوسي هو الذي انفرد به. نعم. واختار قراءة نافع من رواية اسماعيل ابن جعفر ثم قراءة عاصم من رواية ابي
1:34:06ابي بكر بن عياش. نعم. قول المصنف اختار قراءة نافع ثم قراءة عاصم سبب اختياره او نصف اختياره ما جاء عن عبد الله انه قال سألت ابي اي القراءة احب اليك
1:34:18قال قراءة اهل المدينة فان لم يكن فقراءة عاصم هنا نص احمد على استحباب قراءة نافع نحن الان نقرأ عن يعني نختار القراء عموما انه قال قراءة المدنيين ونافع المدني ثم قراءة عاصم الكوفي
1:34:33وقول المصنف اختار قراءة نافعة هي التي كان يقرأ بها احمد في اغلب احواله من رواية اسماعيل ابن جعفر طبعا سبب اختيار احمد لرواية إسماعيل بن جعفر الذي ذكره أصحاب أحمد
1:34:44قالوا لان اسماعيل جعفر كان ثقة في الحديث والقراءة معا والامر الثاني قالوا لان اسماعيل ابن جعفر قرأ على شيبة شيخ نافع فيكون قرأ على نافع وقرأ على شيخه فهو من باب الترجيح بالعلو
1:35:00وهناك سبب اخر فقد ذكر بالجزري في الطبقات القراء في ترجمة الامام احمد ان الامام احمد قرأ على اسماعيل بن جعفر قرأ عليه عرظا بقراءة العرظ فاحمد قد قرأ على اسماعيل
1:35:16ولم اجد النص الذي صرح فيه احمد باختيار قراءة اسماعيل وانما هو قرأ بها لانه قرأها عرظ على على اسماعيل جعفر كاملة بهذه الطريق هذا الذي يبذل لك لم اقف على النص الذي سمى ان
1:35:32يعني اه قراءة شيخ اسماعيل اجود من غيره لكنها قرأ بها نعم قوله ثم قراءة عاصم عرفنا اختيار احمد لعاصم بعد قراءة المدنيين عموما قال من رواية ابي بكر بن عياش
1:35:44ابو بكر بن عياش هو من شيوخ احمد كذلك توفي ايضا مبكر فانه توفي سنة مئة وثلاثة وتسعين واسماعيل ابن جعفر مات قبل ذلك سنة ثمانين ومئة يعني مات واحمد عمره ستاشر سنة قرأ عليه مبكرا احمد. ابو بكر بن عياش اسند عنه احمد في الحديث
1:36:02كما في كما في المسند روى عنه مباشرة وروى عنه بالواسطة لان ابا بكر بن عياش في اخر حياته اختلط الم يروي عنه احمد بعد اختلاطه وانما روى عنه قبل اختلاطه وروى عنه بالواسطة. هل قرأ احمد على ابي بكر بن عياش
1:36:19آآ الذين ذكروا اسانيد احمد في القراءة كابن الجزري لم يذكروا انه قرأ عليه هو روى عنه في الحديث لكن هل قرأ عليه؟ الله اعلم ربما يكون قد قرأ على يحيى لان من شيوخه في القراءة احمد
1:36:34يحيى ابن ادم الامام محدث الثقة الثابت ويحيى ابن ادم هو ممن اقرأ بل هو من اكبر القراء المجيدين عن ابي بكر بن عياش. ابو بكر بن عياش هو قراءة شعبة المعروفة عندنا
1:36:48فانتم تعلمون ان عاصما اشهر الرواة عنها اثنان اه حفص الذي حفظنا به القرآن ونقرأ به الان في المساجد وشعبة. ولكن الفقهاء لم يسموه شعبة وانما قالوا ابو بكر بن عياش
1:37:03لان في اسمه اختلافا كبيرا جدا جدا حتى قيل انه اختلف فيه على اكثر من عشرة اقوال اثنا عشر او ثلطعشر قوم بينما نافع المدني آآ ذكر الجزري ان ان
1:37:15ان القراء الذين او الرواة الذين رووا عنه تسعة تسعة فاشهرهم كما تعلمون قالوا وورش الورش هو الذي يقرأ به الان كثيرا ثم يليهم في الشهرة الذي قرأ عليه الامام احمد وهو اسماعيل بن جعفر
1:37:33يعني انا لا ادري لما اختار المصنف يعني لما نص الفقهاء منهم المصنف بما في الحكيت وقفوا على شيء لم اقف عليه في قضية اسماعيل ابن جعفر وابي بكر بن عياش غير ما سبق
1:37:47نكون بذلك الحمد لله انهينا درس اليوم ونقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد قبل ان اختم هناك مسألة متعلقة بالدرس الماظي او مسألة او مسألتان المسألة الاولى
1:37:58كنت قد ذكرت ان آآ ذكر الحنبلة في آآ الدعاء الذي ذكرته اني لم اقف على زيادة الحمدلة في دخول المسجد نبهني بعض الاخوة من اخ انس الى ان هذه الرواية موجودة عند ابن السني في عمل اليوم والليلة
1:38:19وقد ذكرها النووي والنووي كان بين يدي في الدرس الماظي لكن سبحان الله الذي جعلني لا انتبه له وهذا يدل على ان ابن ادم ضعيف والكتاب بين يديه ولا ينتبه له. بل نفس الصفحات ربما وقفت يعني نظرت فيها لكن
1:38:35اه شذ او ند البصر فلم استطع لم انتبه لها. فانا اتراجع واستغفر الله عز وجل عما قلته. الامر الثاني اه ايضا في اه ما ذكره المصنف وخالفه فيه صاحب المنتهى وغيره والتنقيح
1:38:50في مسألة اه متى يقوم المأموم؟ هل يقوم عند رؤية الامام اذا كان في المسجد ام لا وذكرت ان عبارة صاحب الانصاف اه قريبا من عبارة صاحب الاقناع لكن وجدت
1:39:07صاحب الكشاف يقول ان عبارة صاحب الانصاف مفهومها يوافق صاحب المنتهى وعلى ذلك ففهم صاحب الكشاف ادق من فهمي لا شك. ولذلك لما اعدت النظر في عبارة صاحب الانصاف وجدت ان كلام صاحب المنتهى اجود
1:39:22فهي يعني اقرب الى عبارة المنتهى والتنقيه منها الى عبارة الانصاف. فقد اردت ان انبه على هذين الامرين الذي وقعت فيهما. ولذلك ابن ادم يخطئ فاستغفر الله عز وجل واتوب اليه نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد