استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد اللهم اغفر لنا شيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله باب النية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
0:20واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فقول المصنف رحمه الله تعالى باب النية النية افرد لها المصنف بابا في كتاب الصلاة
0:33مع ان الحديث قد سبق عنها في كتاب الوضوء وسيأتي الحديث عنها كذلك في كتاب الصيام ومثله ايضا في الحج وفي غيره. ولكن عادة العلماء انهم يتوسعون في احكام النية وتفاصيلها في كتاب الصلاة. فهي اوسع موضع يتكلمون فيه
0:50يعني النية وان كانت بعض احكامها تتكرر وقد ترد احكام لها في باب الوضوء او في كتاب الوضوء ولم يوردوه هنا مثل التلفظ بالنية وقد سبق الحديث فيه والتفصيل وقول المصنف رحمه الله تعالى باب النية
1:06الاصل في ان الحديث يكون عن كل نية سواء كانت في الصلاة او عن غيرها ولكن مراد المصنف هنا العهدية اي باب النية في الصلاة اذ النية في الصلاة تارة تكون او نوعا منها يكون شرطا لصحة العبادة. فلا تصح جميع انواع الصلوات الا بهذه النية
1:29ونوع اخر من النية هو شرط لاجزاء العبادة. وهي نية التعيين كما سيأتي بعد قليل. فان العبادة اعني بها الصلاة تصح وان لم يكن فيها نية تعيين لكنها ليست مجزئة عن صلاة الفريضة
1:44ولا عن السنن الرواتب الا اذا وجدت نية التعيين فعلى ذلك فان نية التعيين نوعان التي يلزم الاتيان بها نية هي شرط للصحة ونية هي شرط للاجزاء. وسيأتي تفصيلهما ولا يمكن ان تصح النية الا بتقدم شروط اربعة عليها
2:02اذ فقد واحد من هذه الشروط الاربع ينفي وجود النية. اما حقيقة او حكما. واول هذه الشروط الاربعة الاسلام فان من كان غير مسلم فلا نية صحيحة له. وان قصدها فلا اثر لقصد التعبد من الكافر
2:21والشرط الثاني العقل فمن فقد عقله فلا نية له لانه غير معتبر نيته وارادته والقيد الثالث او الشرط الثالث هو التمييز ولم يقولوا البلوغ. وذلك ان هناك فرقا بين المميز وبين البالغ اذ نية وقصد البالغ كاملة
2:44بينما المميز له نية لكنها ناقصة فتصح منه بعض العبادات ويؤجر عليها ويصح منه بعض التصرفات كالنكاح والوصية والطلاق وغيرها لانها تصح من المميز والقيد الرابع او الشرط الرابع الذي لا بد من وجوده لصحة النية مطلقا في جميع العبادات وهو العلم بالمنوي. وقضية العلم بالمنوي هذه يكاد
3:08الاتفاق عليها وقد قيل ان اول من اتى بجملة ان النية فرع العلم هو الشافعي. واخذها عنه العلماء رحمهم الله تعالى وما اكثر ما يطلق الشافعي عددا من الالفاظ ثم يتتابع العلماء على نقل كلامه. المقصود من هذا ان من شرط النية ان يكون عالما بالمنوي
3:29فلا يمكن ان تصح نية بصلاة وهو لا يعلم صفة الصلاة ولا نية ما اقدم عليه. اذا عرفنا ذلك في الحديث عن النية فسيأتي كلام المصنف في وهي الشرط التاسع. نعم قوله هي الشرط التاسع اي الشرط التاسع والاخير من شروط الصلاة المتقدمة. وتعبير المصنف بانها شرط هذا هو المشهور في المذهب وهو المعتاد
3:49لانه قيل ان النية ليست شرطا وانما هي ركن في الصلاة وفي كثير من العبادات. وقال بعض الاصحاب وهو الشيخ عبد القادر الجيلاني عليه رحمة الله ان النية اذا نظرت لها قبل الصلاة فهي شرط. ووجودها في اثناء الصلاة ركن
4:07ورد عليه الناظم وهو ابن عبد القوي وغيره وقال ان هذا يتحقق في جميع الشروط والمعتمد المذهب انها شرط وليست بركن ويترتب على كونها شرطا وليست بركن مسائل اهمها انه يجوز ان تتقدم النية على اول الفعل. فاذا كانت ركنا فانه لا يصح وجودها قبله
4:28وانما يلزم ان تكون موجودة عند وجوده لا قبله. وهي شرعا عزم القلب على فعل العباد تقربا الى الله تعالى. نعم قوله وهي التعبير هنا بقوله وهي يعود الى النية في كل العبادات
4:43وذلك ان هذا الباب في الاصل معقود للنية في الصلاة. ولكنه لما جاء في التعريف عرف النية في الصلاة وفي غيرها من العبادات اداة وهذا يدلنا على ان كثيرا من الاحكام التي سيرد الاشارة اليها
4:59تشترك فيه الصلاة مع غيرها من العبادات كالطهارة والصوم والزكاة ربما وغيرها من العبادات التي يلزم فيها النية الامر الثاني ان لما عبر المصنف بانها شرعا هي عزم القلب اراد المصنف ان يفرق بين نوعين من النية
5:16وهي النية التي تكون في العبادة تختلف عن النية الموجودة في المعاملات والمعاقدات. لان النية في المعاقدات والمعاملات يكون فاقدها يسمى اما مخطئا او هازلا او ناسيا او نحو ذلك من عوارض الاهلية التي ترد على نيته وقصده. واستعمال الفقهاء
5:40النية في العبادة ويستعملونها في المعاقدات باسم او يعبرون في المعاقدات باسم القصد فيقولون في العقود يشترط فيها القصد ولا يقولون يشترط فيها النية وفي العبادات يقولون يشترط فيها النية
5:56ووجه تفريقهم بين القصد والنية وان كان هما معناهما متقارب ان النية هي قصد الشيء تعبدا لله عز وجل بينما القصد لا يلزم فيه التعبد ولذلك فان المعاقدات من باع او اشترى او وهب او وقف فلا يلزم ان يكون قاصدا التعبد له سبحانه وتعالى انتصح
6:19اذا فمن اصطلاح الفقهاء التفريق بين نية المعاقدات عن نية العبادات فيسمون النية في العبادات نية والاخرى وعرفنا الفرق بينهما من جهة قصد التقرب الى الله عز وجل. اذا قول المصنف هي هو عزم هي اي النية في العبادات مطلقا عزم القلب
6:39عزم القلب هو عقده وما يعزم عليه قال على فعل العبادة. تعبير المصنف انه على فعل العبادة يدل ذلك على ان النية انما تشترط فيما فيه فعل وعمل وما ليس فيه عمل ولو ولو لم يكن هذا العمل
7:01اه ولو كان هذا العمل منفيا حكما لا حقيقة فانه يصح من غير نية. وهذا مثل لها بمثال واحد يعني من باب الفائدة فقط قالوا كقراءة القرآن فقد ذكر الناظم ابن عبد القوي في كتابه مجمع البحرين ان اصل اصحابنا ان قراءة القرآن ليست عملا
7:20قال وبناء على ذلك فان من قرأ القرآن يؤجر عليه ولو لم تكن له نية. هذي بناها على هذه المسألة وهذه لها مسألة يعني موضع اخر ربما يأتي الاشارة لها فيما بعد. نعم. قال على فعل العبادة تقربا الى الله عز وجل. هذه الجملة متكونة من شقين
7:35فلا تصح النية الا بهما قصد فعل العبادة وهو العزم عليه والامر الثاني ان يكون تقربا لله عز وجل اذا لابد من هذين الشقين معا والاخلال بالاول وهو قصد والعزم على فعل الشيء
7:53يؤدي الى اما عدم صحة العبادة او يؤدي الى عدم اجزاء العبادة وهذا الشق الاول سنتوسع في الكلام عنه في هذا الباب واما الشق الثاني من النية فهو قوله تقربا الى الله عز وجل
8:11فقليلا ما يتكلم عنه الفقهاء كما نبه لذلك ابن رجب في شرحه على الاربعين ولكن المؤلف تبعا لابن مفلح احسن في التنبيه على الشق الثاني وهو ما يتعلق بالتقرب الى الله عز وجل. وذلك ان من اخل
8:27بقصد التقرب مع قصده الفعل فانه يكون حينئذ اما مرائيا واما ان يكون مشركا في النية والمرائي والمشرك نحكم بان فعله صحيح وانه مجزئ لكنه ينفي عنه الاجر والمثوبة اما كلا او بعضا
8:49هذا ما يتعلق بالتقرب وسيأتي بكلام مصنف التفصيل فيه. نعم. فلا تصح الصلاة بدونها بحال. نعم قوله فلا تصح الصلاة خاصة لا فعل وعمل بدونها اي بدون النية بحال. قوله بحال اي سواء كان قادرا على النية او عاجزا عنها. بخلاف سائر الشروط
9:09اخرى او باقي الشروط الاخرى فان من كان عاجزا عنها سقطت عنه. واما النية فانها لا تسقط بحال لا الى بدل ولا الى غيره. فلا بد من الاتيان بها اذ العجز عنها يكون سقوطا للتكليف
9:24كالصغر دون التمييز او الجنون هذا الذي يكون عاجزا عنها بالكلية. ولا يضر معها قصد تعليم الصلاة او خلاص من خصم او ادمان سهر والمراد لا يمنع الصحة بعد اتيانه بالنية المعتبرة لا انه لا ينقص ثوابه. ولهذا ذكره ابن الجوزي فيما ينقص الاجر. طيب نقف هنا. بدأ يتكلم
9:44اصنف بالتفصيل عن مسألة التي ذكرناها قبل قليل وهو الشق الثاني من تعريف النية وهو قوله تقربا الى الله عز وجل الذي يخل بقصد التقرب لله عز وجل مع قصده الفعل
9:59اراد ان يصلي الظهر لكنه لم يقصد التقرب الى الله عز وجل. ذكر اهل العلم انه قسمان اما ان يكون اراد بهذا الفعل المراءة والتسميع وهذا الذي نسميه المرائي وهو مشرك شركا اصغر. ومن اشرك شركا اصغر فقد حبط عمله ولا يؤجر على عمله بشيء
10:19لكنه في الظاهر فان عمله مجزئ. ولذا لم يؤمر المنافقون باعادة عباداتهم اذا الرياء مبطن لاجل العمل بالكلية. لكنه في الظاهر مجزئ النوع الثاني نبه له المصنف هنا تبعا لابن مفلح وقد اجاد ابن مفلح في التفريق بينهما وقال ان هذا هو التحقيق
10:39النوع الثاني ما يسمى بالتشريك ومعنى التشريك ان ينوي التقرب الى الله عز وجل وينوي مع ذلك شيئا اخر وهذا الشيء الاخر لا يناقض نيته نية العبادة اما لو ناقضه مثل المراءات والتسميع فلا يمكن ان يجتمع نية قصد الله عز وجل ونية المراءة
11:00وانما ان يجمع مع قصد التقرب امرا اخر كالتعليم وغيره فذكر المصنف هنا ان هذا لا يبطل النية ولا يحبط العمل وانما ينقصه وكلامه صحيح فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من غازية يغزون فيغنمون الا تعجلوا ثلثي اجرهم. فدل على ان من غزى قاصدا
11:24التقرب الى الله عز وجل وقصد مع غزوه ان ينال هذه الغنيمة والجعل الذي يجعل له فان هذا ينقص اجره ولا يحبط عمله وهذا هو التفريق بين التشريك وبين الرياء وقد وضحه المصنف هنا
11:41وقبله بن مفلح وقبلهم ابن رجب وعصره ابن رجب وقبلهم ايضا آآ الذي هو الشيخ تقي الدين اشار لهذا وهو اشار له بعض اهل العلم قديما ورد الشيخ تقييد على من جعل التشريك والرياء سواء في الحكم
11:57يقول الشيخ ولا يضر معها اي معنية التقرب الى الله عز وجل قصد تعليم الصلاة يعني ان يصلي ويقصد ان يعلم ابنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى ليعلم الناس
12:11قال او خلاص من خصم كان يكون له ملازم. خصم يلازمه لاجل دين فاراد التهرب منه ويعلم انه اذا اطال الصلاة لم لم ينتظره كثيرا وترك ملازمته فحينئذ صلاته صحيحة سواء كانت فريضة او نافلة لكن ربما نقص اجرها. قال او ادمان
12:30سهر يعني ان الشخص يريد ان يسهر الليل كله فلكي يستمر سهره او ليشغل اما لاجل ان يسهر او لاجل ان يشغل وقته حيث انه لا يأتيه النوم فقال لاصلي. ففي الحالتين هو له غرظ اما قضاء وقته او لاطالة السهر. وعدم النوم ففي الحالتين يكون له غرض. قال المؤلف
12:51تبع لابن مفلح والمراد بعدم الظرر يعني ان قصد شيء اخر مع العبادة لا يمنع الصحة الا يمنع الصحة بعد اتيانه بالنية المعتبرة؟ المكونة من شقين قصد الفعل اي عزم القلب على الفعل والشق الثاني قصد التقرب الى الله عز وجل. قال لا انه لا ينقص ثوابه
13:14بمعنى جمع القصدين ينقص الثواب وعرفنا الدليل الصريح في صحيح مسلم بقي عندي مفهوم هذه الجملة. مفهوم هذه الجملة ما ذكره عدد من الفقهاء من فقهائنا انه اذا تمحض قصده بالعبادة هذا الامر الدنيوي
13:33فان مفهوم كلام المصنف ان الصلاة لا تصح وهذا المفهوم صرح به مرعي في الغاية وهو كذلك لانه لم يوجد القيد الثاني وهو قصد التقرب الى الله عز وجل. فمن صلى لا للصلاة وانما للتعليم
13:50او لاجل حظ من حظوظ الدنيا متمحظة فلا تصح عبادته ولهذا ذكره نعم قال ولهذا ذكره ابن الجوزي فيما ينقص الاجر اورده ابن ابن الجوزي اظن في تلبيس ابليس ومثله قصده معنية الصوم هضم الطعام او قصد معنية الحج رؤية البلاد النائية ونحو ذلك كنية التبرد او النظافة معنية رفع الحدث
14:13وتقدم في الوضوء. نعم هذا امثلة اخرى متعلقة تشريك النية في اكثر من عبادة منها ان يقصد معنية الصوم هضم الطعام قرأ القارئ قال او قصد مع نية الحج رؤية البلاد النائية
14:29اه في بعض النسخ او قصده وهو انسب ليكون العطف على متماثل فان الجملة الاولى قصده وهذه تكون قصده ففي بعض النسخ او قصده مع نية الحج رؤية البلاد النائية حينئذ تكون قال ونحو ذلك مثل الذي يتصدق يرجو ما عند الله عز وجل ويرجو شفاء
14:48مثلا فهو كذلك يكون منقصا للاجر وهكذا وغير ذلك ذكر التبرد وغيره. نعم. بدأ الان المصنف فيما سيقرأه القارئ الفاضل في بيان اول انواع النية التي تجب وهي نية التعيين
15:04وهذه النية التي سيتكلم عنها القارئ هي او سيتكلم عنها المصنف رحمه الله تعالى هي من النية التي تكون شرطا لاجزاء العبادة وليست شرطا لصحة العبادة النية التي هي شرط لصحة العبادة هي قصد الفعل. ان يقصد الصلاة
15:22واما تعيين نوعها فانه شرط الاجزاء لكي تميز العبادات بعضها عن بعض نعم. ويجب ان ينوي الصلاة بعينها ان كانت معينة من فرض كظهر ونفل مؤقت كوتر وراتبة. نعم. يقول المصنف ويجب
15:40اي ويجب على المصلي ان ينوي الصلاة بعينها هذه هي المشهورة في كتب الفقه باسم نية التعيين ونية التعيين المراد بها كما عرفها القطيعي بانها نية تمييز الصلاة عن غيرها من الفروض. فهي نية تمييز
16:00بين الصلوات المتشابهة كالفرائض وغيرها قال ان كانت معينة اذا لا يلزم نية التعيين الا في موضعين. الموضع الاول اذا كانت الصلاة من الفروض المعينة والموضع الثاني اذا كانت من من النوافل المؤقتة
16:17فالامر الاول قال اذا كانت معينة من فرض اي فروض المعينة قال كظهر وسأل بالصلوات الخمس وكذا ايضا يقال في النذر وكذا يقال ايضا في فروض الكفايات كصلاة العيد والغير وغيره فانه يجب تعيينها لانها فرض كفاية
16:37الامر الثاني قال ونفل مؤقت ومثل له بامرين قال كوتر اي كصلاة الوتر والراتبة وسائر السنن المؤقتة كصلاة التراويح والكسوف والخسوف والاستسقاء ومن وهذه فائدة ومن التي يرى الفقهاء على مشهور المذهب انها من النوافل
17:00المؤقتة التي يلزم فيها سنة التعيين سنة الضحى فالمذهب صرحوا بان سنة الضحى سنة او نافلة مؤقتة يلزم فيها التعيين قلت انه على المذهب لما؟ لان من اهل العلم وهو الشيخ تقي الدين من يرى ان
17:17سنة الضحى هي ملحقة بالسنة المطلقة فلا يلزم لها نية تعيين نعم. والا اجزأته نية الصلاة. نعم. يقول والا اي وان لم تكن الصلاة التي صلاها فرظا او كانت نفلا مؤقتا والذي ليس بفرظ ونفل مؤقت هو النفل المطلق. كمن اراد ان يصلي في النهار ما شاء او يصلي في الليل ما شاء فهذه
17:40لا تلزم فيها نية التعيين وانما يلزم فيها نية قصد الفعل فقط وهذا معنى قوله والا اي وان لم تكن من النوعين السابقين فتكون نفلة مطلقة اجزأته نية الصلاة فقط
17:53ولا يلزم معها نية التعيين وبذلك يدلنا على ان نية التعيين هنا ليست شرطا للصحة الذي هو شرط للصحة نية الفعل الذي هو نية الصلاة وانما هو شرط للاجزاء فمن لم ينوي تعيينا فانها تصبح نافلة حين ذاك. نافلة مطلقة
18:11نعم ولا يشترط نية قضاء في فائتة طيب بدأ يتكلم مصنف في هذه المسألة وما بعدها عن مسألة ذات اهمية وخاصة مع بعض فقهاء المذاهب كمذهب الشافعي فان الشافعية يوجبون نية خمسة امور
18:28وبعضهم اربعة ايجيبون نية التعيين ويوجبون نية الفرضية فيقول نويت اصلي الظهر اصلي هذي نية الصلاة الظهر هذه نية التعيين فرضا هذه نية الفرضية او قضاء او اداء ونحو ذلك
18:50ولذلك يقول المصنف ولا يشترط نية قضاء في فائتة لا يشترط انه ينوي انها قضاء او ينوي انها اداء فلو ان الصلاة قد فاتته وفعلها قضاء فلا يلزم ان ينوي القضاء بل لو صلى
19:07بنية صلاتي صلاة مع تعيين ما وجب من غير استحضار انها قضاء او اداء او استحضر ظنا منه انها اداء فبان خلاف ذلك فحين اذ نقول تصح صلاته. ولا نية ولا نية فرضية في فرض ولا يلزم نية فرضي
19:23في الصلوات الفرضية لان من الشافعي من يقول يلزم ان يقول صليت الظهر فرضا اداء فزادت ثلاثة قيود الان وسيأتينا قيود اخرى وهي عدد الركعات مثلا. اذا فلا يلزم ان ان نية الفرضية التي يقابلها نية النافلة
19:41ولا يلزم نية الاداء الذي يقابله القضاء وانما كل ذلك جائز. نعم ولا اداء في حاضرة ولا يلزم ان ينوي الاداء في الحاضرة. بل لو لم يستحضر نية صح. ويصح قضاء بنية اداء وعكسه اذا بان خلاف ظنه
19:58نعم يعني يقول لو ان شخصا اه فاتته صلاة فصلى ما فاته ظانا انها اداء يظن ان الوقت لم يخرج مثلا فحينئذ نقول ان نيته الاداء مجزئة ولا يلزمه ان يعيد الصلاة. لانه لا يشترط
20:18نية القضاء والعكس من ظن ان الوقت قد خرج فصلى بنية القضاء فبان انه اداء نقول صح الامر الاخير نأخذه ثم ساقسم اعيد كلام الشيخ مقسما. نعم. ولو كان علي اذا بان خلاف ظنه لا مع العلم
20:35قول المصنف لا مع العلم يعني لا اذا نوى القضاء في وقت الاداء ونوى الاداء في وقت القضاء وهو عالم ان نيته مخالفة للحقيقة قالوا لانه متلاعب هذا متلاعب وبناء على ذلك فان من صلى صلاة فله احوال
20:56الحالة الاولى باعتبار نية الاداء والقضاء فان له احوال. الحالة الاولى ان ينوي حقيقتها فينوي الاداء في الاداء والقضاء في القضاء فهذا لا شك انها صحيحة بلا منازعة بين احد
21:12الحالة الثانية الا ينوي شيئا الا ينوي لا اداء ولا قضاء فكذلك نقول هي صحيحة الحالة الثالثة ان ينوي القضاء لما صلاه اداء. وينوي الاداء لما صلاه قضاء ظنا منه
21:30ان نيته هي الصحيحة فنقول تصح صلاته كذلك الحالة الرابعة والاخيرة ان يصلي ما وجب عليه قضاء بنية الاداء ويصلي ما وجب عليه اداء في وقته بنية القضاء مع علمه ان نيته ليست صحيحة فحينئذ نقول هذا متلاعب فصلاته باطلة هذا
21:53خص كلام مصنف بمن نوى الاداء والقضاء فان لها اربع حالات لا يمكن الخروج عن واحدة منها ولو كان علي ظهران حاظرة وفائتة فصلاهما ثم ذكر انه ترك شرطا في احداهما في احداهما لا يعلم عينها
22:10صلى ظهرا واحدة ينوي بها ينوي بها ما عليه. يقول الشيخ ولو كان عليه طهران. حاضرة وفائتة يعلم ان عليه ظهر فائتة وظهر حاظرة اي في وقتها فالفائتة يصليها قضاء
22:25والحاضر يصليها اداء. قال فصلاهما هكذا. طبعا صلاهما مرتبة لانه سيبدأ بالفائتة قبل الحاضرة الا في حالة اذا ظاق الوقت فيجوز ان يصلي الحاظرة قبل الفائتة. ومر معنا متى يجوز سقوط الترتيب؟ قال ثم ذكر انه ترك شرطا في احداهما اي في احدى الصلاتين
22:43لا يعلم عينها هل ترك الوضوء في الفائتة هل ترك الوضوء في فائتة ام في الحاضرة؟ ومثله لو ترك ركنا علم انه ترك ركنا او شرطا. قال الشيخ ما الحكم؟ الحكم انه يصلي ظهرا
22:58واحدة لا يعيد الصلاتين لوجود الشك وانما يصلي صلاة واحدة ينوي بها ما عليه ما السبب؟ هذا تفريع على ما ذكرناه قبل قليل ان من وجبت في ذمته صلاة فانه لا يلزم ان ينوي انها اداء ولا ينوي انها قضاء. فحيث عليه ان عليه ظهران
23:18احداهما فائتة والاخرى حاضرة احدى الصلاتين صحت الصلاة فيها والثانية لم تصح فانه يصلي نية الظهر وهو نية التعيين ولا يلزم ان ينوي هي اداء ام قضاء وهذا تفريع على المسألة السابقة. نعم. ولو كان الظهران فائتتين فنوى ظهرا منهما لم يجزه عن احداهما
23:39ان احداهما حتى يعين السابقة لاجل الترتيب. بخلاف المنظورتين. نعم هذا ذكرته قبل قليل لو كان عليه ظهران فائتتين. فاراد ان يصلي واحدة من هاتين الظهرين يوم الجمعة ويوم لنقل
23:54الخميس الذي قبله قال لم يجزئه هذه الصلاة عن واحدة من هاتين الظهرين حتى يعين السابقة. ويقول اعين ظهر الخميس ثم يصلي بعدها ظهر الجمعة قال لاجل الترتيب بخلاف المنظورتين فان المنذورتين لا يشترط فيها الترتيب
24:13فلا يلزم التعين. اذا هذه من الصور التي يلزم فيها التعيين وهو اذا كانت فوائت الفوائت يلزم فيها التعليم. ولو ظن ان عليه ظهرا فائتة فقظاها في وقت ظهر اليوم. ثم بان انه لا قظاء عليه لم يجزه عن الحاظرة
24:30هذه مسألة تتكرر لبعض الناس انه يصلي قضاء ثم يتبين ان هذا القضاء الذي نوى الذي ظن ان عليه قضاء انه قد فعله. سابقا وانه سقط ما في ذمته من قضاء الصلاة
24:44نقول فعلك لهذه الصلاة في هذا الوقت لا يجزئك عن صلاة الحاضرة. لان الحاضرة يشترط لها النية من اول عملها لاخره. هذه قاعدة موجودة في جميع العبادات ما عبادة واحدة
24:55وهي عبادة الحج فان من نوى الحج نافلة ودخل به ولم يكن قد افرض عن نفسه فانه ينقلب فرضا فالحج هو العبادة الوحيدة وللقاضي في التعليق كلام جميل لما استثني الحج من غيره؟ من العبادات؟ ينقلب مباشرة وان لم ينوه من اوله
25:16اذا هذا واضح المسألة. وكذا لو نوى ظهر اليوم في وقتها وعليه فائتة. نعم يقول وكذا لو نوى ظهر اليوم في وقتها وعليه فائتة لم يكن قد نسيها فلا تنقلب هذه الظهر مكان الفائتة بل نقول تصبح هذه الظهر نافلة
25:34لانها لا تصح الا بالترتيب ما لم ينسى ان عليه فائتة سابقة فحين اذ لا تجزئه عن الفائتة بل لابد ان يعيد الصلاتين ولا شرط اضافة الفعل الى الله تعالى في العبادات كلها بل يستحب. نعم هذه المسألة الثانية مما لا يشترط وهو
25:53قد سبق معنا انه لا يشترط تعيين الفرضية ولا يشترط تعيين النية كونها قضاء او اداء هذا الامر الثالث وهو انه لا يشترط في النية ان تضاف الى الله عز وجل. فيقول
26:06عندما يريد التلفظ بالنية يقول نويت ان اصلي الظهر تقربا الى الله. لان من الناس من يوجب ذلك. بل ان بعضهم يزيد بلزوم ذكر عدد الركعات وبعضهم يزيد كذلك من متأخر الشافعية بشرط استقبال القبلة. وعلى ذلك تجد في بعض كتب التعليم تسمى
26:30ان يقول عند صلاته نويت صلاة الظهر اربع ركعات فرضا قضاء او اداء تقربا لله عز وجل فتكون مكونة من ست جمل مستقبل القبلة وان كان متأخر الشافعية يرون استقبال القبلة شرطا ان يكون هنية. اذا المقصود من هذا ان المصنف قال انما يجب عندنا قصد العبادة
26:54قصد الصلاة والتعيين بالفرائض والسنن الرواتب فقط وما عدا هذين الامرين فلا يلزم في النية وان كان كما ذكر المصنف انه مستحب خروجا من خلاف الشافعية الشافعية يشددون قد اكون غير مبالغ اذا قلت من اشد الناس في مسائل النية هم فقهاء الشافعية
27:12وهذا واضح في فروعهم الفقهية لا في النية ولا في التردد ولا في مسائل التي جمع فيها ابو محمد الجويني خاتمة خرساني الشافعية وهو التبصرة مسائل الوسواس فان مسائل النية عندهم ملبسة ومشكلة جدا. نعم. ويأتي بالنية عند تكبيرة الاحرام. نعم. قلنا بل
27:32حب هذا الاستحباب الذي هو مراعاة خلاف الشافعية وقال به بعض متأخري الحنابلة منهم ابن شيخ ابن آآ ابن عفوا شيخ ابن تميم ابن تميم صاحب المختصر له شيخ اسمه ابو الفرج دائما ينقل عنه
27:47وهو ابن ابي الفهم ينقل عن شيخه كثيرا وهو له نقل عنه كثير وبعض الناس خفي عليه اسمه نقلوا عنه انه يجب تعيين يجب الاضافة للعبادة لله عز وجل بدأ المصنف الان فيما قرأ والقارئ في الجملة التي قبل قليل في مسألة وقت النية
28:05ووقت النية لها وقت وجوب ووقت ندب. نعم تفظل ويأتي بالنية. ويأتي بالنية عند تكبيرة الاحرام والافضل مقارنتها للتكبير. فان تقدمت عليه في زمن يسير بعد دخول الوقت في اداء وراتبة ولم يفسخها مع بقاء اسلامه صحت حتى لو تكلم بعدها وقبل التكبير. نعم. بدأ يتكلم
28:25تصنف في هذه المسألة عن ما هو وقت النية في الصلاة والقاعدة عندهم ساذكر قاعدة في الصلوات العبادات كلها وساذكر استثناء بعبادة واحدة في جزئية متعلقة. القاعدة عندهم ان وقت النية هو اول العبادة
28:43ويجوز تقدم النية قبلها بزمن يسير الا الصوم فانه يجوز تقدم النية على اول العبادة ولو بزمن طويل لعموم حديث لا صياما لمن لم يبيت الصيام من الليل فقد يبيت الصيام من اول الليل فيكون داخلا في في عموم الحديث او يبيت الصيام من اول الشهر النية
29:05اذا عرفنا هذه القاعدة العامة ان الاصل انها في اول عبادة ويجوز تقدمه عليه واذا هو شرط وليس بركن نأتي بكلام مصنف يقول الشيخ ويأتي بالنية عند تكبيرة الاحرام قوله عند تكبيرة الاحرام يعني عند تكبيره
29:21والمقصود بالتكبير التلفظ وليس رفع اليدين فان رفع اليدين يستحب ان يكون عند التلفظ بالتكبير. فالمقصود هو هو التلفظ بها طيب قال والافضل وبدأ يتكلم عند طبعا هنا قول وائت بنا هو وقت الوجوب قال والافضل مقارنتها للتكبير يعني عندما يتلفظ
29:42بلفظ التكبير وهو لفظ الجلالة من الله اكبر يكون ناويا العبادة وهذه مشكلة حقيقة كثير من المتأخرين يقول هذا ممكن قاله منصور ومن تبعه كعثمان وغيره قالوا ان هذا ممكن
29:57فيأتي بالنية او يأتي بالتكبير عقب النية مباشرة. والحقيقة ان كلامهم هذا يخالف لفظهم لان منصور وغيره يقول مقارنتها بالتكبير ان يأتي بالتكبير بعد النية فلم تصبح مقارنة اذا عرفت ذلك عرفت كلام الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله
30:20لما قال ان قول الفقهاء ان الافضل مقارنة النية للتكبير غير ممكن. الشيخ يقول انه غير ممكن. لان الشخص يكون منشغلا بفعل العبادة وهو التكبير ولا يمكن ان يأتي بالتكبير الا وقد سبقه قصد له
30:39فحينئذ يقول الشيخ يلزم ان تكون النية موجودة قبل التكبير. واما مقارنتها وعدم وجودها قبله هذا لا يمكن الا بحرج ان لم يكن معجوزا عنه بالكلية. اذا فقول المصنف والافضل مقارنة بالتكبير المنازعة فيها ليست مجرد منازعة افضلية
30:59بقدر ما ان المنازعة فيها في الحقيقة منازعة وجود بدليل ما ذكره منصور وعثمان وغيره لما قالوا ان هذا ممكن فسروها بماذا؟ بمن نوى ثم كبر فاصبحت النية متقدمة على التكبير
31:14وهذا وجهي. قال الشيخ فان تقدمت عليه اي تقدمت النية على اول العبادة بزمن يسير بقيدين او ثلاثة قيود سيأتي الاشارة اليهما بعد قليل صحت اي صحت النية. لان الشرط لان لان النية شرط يلزم ان يكون متقدما. عندي هنا قبل
31:32اورد الشروط التي اوردها المصنف عندي في قول المصنف تقدمت عليه بزمن يسير مر معناه ان قاعدة المذهب كل العبادات آآ تصح ان تتقدم النية على اول العبادة بزمن يسير الا الصوم هكذا صرحوا
31:46ما ضابط الزمن اليسير ما ضابطه اه لم اقف لا شك ان قصور بحث مني على من ذكر هذا الضابط سوى الشيخ عثمان فقد ذكر عثمان ان الظابط في ذلك هو ما لا تفوت به الموالاة في الوضوء والغسل
32:02بناء على القاعدة المشهورة ان معهود الشارع يقدر المقدرات المتناظرة وحيث ان هذا اعتبرت هذه الموالاة في الوضوء والغسل. فكذلك نعتبره ايضا النية هكذا قال او هكذا ذكر هذا الظابط ويعني قد يعني قد قد يقال
32:22ان الاصل ان ما لم يقدر من الشرع فيرجع للعرف فتقديره بذلك يعني قد يكون فيه آآ يعني مشقة بهذا التقدير لكن على العموم هكذا ذكره عثمان. طيب عندنا القيود الثلاثة للزمن اليسير اول قيد قال بعد دخول الوقت في اداء وراتبة
32:41من شرط النية المتقدمة على الفعل كي تكون مجزئة ان تكون النية السابقة للفعل موجودة بعد دخول الوقت الظهر بعد دخول العصر بعد دخول المغرب لمن اراد ان يصلي هذه الصلوات الثلاث. هذا اذا كانت
32:58صلاة اداء لفريضة قوله وراتبة اي بعد دخول وقت الراتبة فعلى سبيل المثال السنن القبلية انما له ان ينويها بعد دخول وقتي وقتها مثل صلاة الفجر سنة الفجر القبلية وسنة الظهر القبلية
33:15مفهوم هذه الجملة ان من نوى العبادة قبل دخول الوقت وشرع بالعبادة عند ابتداء الوقت فان عبادته غير صحيحة وهذا هذا المفهوم صرح به منصور قال ولو كان الفرق بين ابتدائي
33:37العبادة وبين النية السابقة يسيرا فانها لا تصح. وعلل ذلك لاجل الخلاف في كون النية هل هي شرط ام ركن فلاجل مراعاة هذا الخلاف آآ لابد ان تكون النية ان قلنا انها ركن لابد ان تكون موجودة عند اول العبادة
33:57طبعا هذا الكلام الذي اقوله فيما لو لم يكن قد استحضر النية عند فعل اول عبادة وهذا في الحقيقة غير متصور على مفهوم كلام الشيخ غير متصور وسيأتي قضية الاستحضار والاستصحاب بعد قليل. نعم
34:11القيد الثاني قال ولم يفسخها لم يفسخ النية وسيأتي صور فسخ النية المصنف نحو من تسع صور يفسخ فيها النية القيد الثالث قال مع بقاء اسلامه يعني لم يرتد نسأل الله عز وجل السلامة قال صحت صلاته حتى ولو تكلم بعدها اي بعد النية نية الصلاة وقبل التكبير فان التلفظ بكلام الادمي
34:33ولو لم يكن من جنس الصلاة لا يكون قاطعا للنية. بخلاف العبادات اللفظية فان الكلام يقطعها ويفسد موالاة فيها. نعم. وكذا لو اتى بها قاعدا ثم قال. نعم هذه مسألة متعلقة بهيئة
34:48هيئة من اتى بالنية التي تكون قبل آآ قبل الصلاة. يعني لو ان شخصا اتى بالنية قبل الصلاة لكن هيئته مخالفة للصلاة. يقول الشيخ وكذا لو اتى بها اي بنية الفرض
35:05قاعدا نووه قاعد ثم قام وصلى الفرض فهنا يقولون انه في هذه الحالة اتى بالنية على صفة مخالفة لي الواجب عليه لان من وجبت عليه صلاة الفريضة يجب ان يكون قائما
35:26لو نواها جالسا ثم قام فقد نواها في هيئة غير الهيئة التي تجب عليه الصلاة مثال اخر لو انه نوى الصلاة قبل افتتاحها وهو غير متوجه للقبلة. مستدبر القبلة ثم التفت الى القبلة وصلى
35:44ما حكمه؟ ساذكره بعد قليل؟ من امثلتها كذلك لو انه نوى وهو غير لابس للسترة ثم لبس سترته وكبر فهل يلزم ان تكون النية السابقة للعبادة على هيئة او على هيئة من وجبت عليه العبادة
36:03بان يكون قائما في الفرظ لابسا السترة متجها الى القبلة ذكر مصنف قوله وكذا يعود الى صحته اي تصح ولو كان كذلك ولماذا اورد المصنف هذه المسألة؟ لانه خالف فيها صاحب التلخيص في الفخر ابن تيمية فقال انها لا تصح
36:19والصواب ما ذكره المصنف وجزما به كثير من اصحابه. ويجب استصحاب حكمها الى اخر الصلاة. طيب. هنا مسألة من المسائل المشهورة في وهي مسألة استصحاب النية واستصحاب النية اهل العلم يقولون انها قسمان
36:36استصحاب لحكم النية واستصحاب لذكر النية وقد وسع قد توسع المصنف في النوع الاول وهو استصحاب الحكم واغفل الحديث عن الثاني وهو استصحاب الذكر فاشرح المعنيين بسرعة ثم انتقل لكلام المصنف في تفصيلاته في الاول. اما استصحاب حكم النية
36:59فمعناه ان لا يأتي بمناقض لها فلا يقطع النية ولا يأتي بامر يفسد تلك النية فلا يأتي بما يفسدها تلك النية من اي نواقض النية من الشك والتردد وغيرها وهذا استصحاب الحكم واجب
37:17لان ما وجب في الابتداء فانه يكون لازما في الاستدامة. وهو حكم النية بعدم قطعها النوع الثاني من الاستصحاب اثناء الصلاة استصحاب الذكر بان يتذكر المرء في عبادته كلها صلاة او صياما او حجا
37:34او غيرها من العبادات البدنية ان يتذكر انه في العبادة. يقولون ان استصحاب الذكر ليس بواجب وانما هو مستحب فقد يعني قد ينشغل الذهن المصلي وقد يغفل بل ان الصائم قد ينام
37:51ولا يكون مستصحبا للذكر فهذا لا يقطع النية ولا يفسدها وانما هو خلاف الاولى. فالاولى استصحاب الذكر والواجب استصحاب الحكم المصنف لم يتناول اصحاب الذكر لكن اردت ان ابينه من باب توضيح كامل الصور للاستصحاب
38:09وسنشرع في كلام المصنف في استصحاب الحكم. قول المصنف ويجب استصحاب حكمها اي حكم النية وعرفنا ان استصحاب الحكم معناه ان لا يأتي بقاطع او مفسد للنية بما يقطع النية او يفسدها. وهذا الحكم واجب اللي هو وجوب استصحاب الحكم في جميع العبادات التي تشترط لها النية
38:29سواء كانت فريضة او نافلة صلاة صياما حجا اه وهكذا من اصغر ان العبادات التي تشترط لها النية في الاستدامة. ثم شرع المصنف بعد ذلك في ذكر عدد من الصور ربما تسعة وعشر لا ادري
38:43صور فيها ترك استصحاب الحكم يعني صور ترك استصحاب الحكم اذا اتى بشيء يناقض استدامة النية. فاول صورة اوردها تفضل. فان قطعها في اثنائها. هذي الصورة الاولى وهو قطع النية في
39:01اثناء الصلاة لان قطع النية بعد الصلاة لا اثر له. واما في اثناء الصلاة فانه حينئذ تبطل النية تبطل وصورة قطعها ان يقطع يقول قطعت النية طبعا هناك عبادات نية القطع لا تؤثر
39:18وهي العبادة التي لا هي نوعان من العبادات. النوع الاول من العبادات العبادة التي ليست عملا ومر معنا قبل قليل على قول ابن ابن عبد القوي القراءة ليست عمل عندهم
39:30وبنا نعرف من قطع القراءة ثم اراد ان يرجع فلا يلزمه الاستئناف كمن قطع قراءة الفاتحة ثم اراد ان يكمل يقول له لا يلزمك ان تعيد من جديد لان القراءة لا يلزم ذلك. الامر الثاني العبادات التي تكون فيها تبعيض
39:48فاذا كانت العبادة موعظة اجزاؤها فانه اذا قطع النية عند بعظها ثم اراد الرجوع فانه يتم مما يمكن التبعيض فيه. نعم الامر الثاني او عزم عليه قوله او عزم عليه اي عزم على
40:02قطع النية او فسخ فسخ فسخها فانه في هذه الحالة تكون كذلك القطع والجزم والعزم هو الجزم المضاف الى امر قريب سيفعله قريبا فالعازم يأخذ حكم من فعل الشيء لانه متعلق بالنية
40:20او تردد فيه قوله او تردد في هذا الامر الثالث تردد هل يقطع ام لا يقطع؟ والقاعدة عندنا التي نستفيد منها حتى في الزكاة ونستفيد منها او حتى في في
40:33ابواب كثيرة تجدها حتى في بعض المعاملات ان المتردد في النية كمن لا نية له وحيث قلنا انه يلزم نية الصلاة فمن تردد في النية فانه يكون كمن لا نية له حينئذ
40:47وهذي لها تطبيقات حتى في الزكاة فالمتردد في نية في نية التجارة. نقول كمن لا نية له فليس المال الذي في يده يكون مال تجارة وانما يكون مال قنية. لان المتردد كمن لا نية له. هذه القاعدة ان المتردد كمن لا نية له اوردها المرداوي في كتاب الزكاة. ولها تطبيقات
41:07في غيرها. نعم. او شك هل نوى في عملي مع الشك عملا؟ نعم. قول او شك ثم كمل. ثم ذكر انه نوى ان هذا الامر الرابع قال اذا شك هل نوى اي هل نوى الصلاة
41:22فعمل مع الشك يعني هو كان شاك هل كان ناويا الصلاة ام ليس بناو للصلاة وجد انه واقف في الصلاة ربما بعض الناس تأتيه وهذا قلة يأتيهم الشك لكن لكن يكون الشخص تأتيه فترة لنقل يعني
41:39اغفاءه ينسى يمر عليه بعض الناس هذا الشيء فشك هل نوى الصلاة ام لا فذكر المصنف ان له حالتين الحالة الاولى ان يكون بعد شكه عمل عملا شف عمل عملا من اعمال الصلاة
41:56هذا العمل الذي عمله قال فعمل مع الشك اي بعد شكه هل نوى الصلاة ام لم ينوها عملا هذا العمل اما ان يكون قوليا كقراءة الفاتحة او التشهد او يكون فعليا كالركوع والسجود
42:11قال ثم ذكر انه نوى بعد انهائه بعمل قولي او فعلي ذكر انه نوى بطلت صلاتهم ما السبب؟ لانه عمل شيئا من اعمال الصلاة مع الشك هل هو ناوي ام ليس بناو؟ فيكون حكمه
42:27كحكم من عمل عملا بلا نية وبناء على ذلك مفهوم هذه الجملة وسيأتي مفهومها صريحا بعد قليل ان من شك هل نوى او لم ينوي ولم يعمل شيئا ثم بعد ذلك
42:43زال شكه وتبين له انه قد نوى الصلاة ثم عمل بعد زوال شكه فان صلاته تكون صحيحة ولا تبطل. وهذا مفهوم الجملة وهو مفهوم صريح صرحوا به وسيأتي بتصريح كلام المصنف
42:56نعم الحالة الخامسة او شك في تكبيرة الاحرام نعم هذه الخامسة اذا شك في تكبيرة الاحرام آآ في في وجودها او شك في نيته فيها فكذلك لان هي مفتاح الصلاة
43:10السادسة او شكها الاحرام بظهر او عصر ثم ذكر فيها. نعم. السادسة اذا شك هل عين الصلاة ام لا؟ فهو شاك في نية التعيين وليس شاكا في نية الفعل لان نية الفعل سبقت في قول المصنف او شك هل نوى الصلاة هذا نية الفعل. وهنا النية الواجبة فيما يجب فيه التعيين
43:32وهو الفرض والنافلة المقيدة او المؤقتة فاذا شكها الاحرام بظهر او بعصر فهنا شك ثم ذكر فيها اي ثم ذكر في اثناء الصلاة انه اه نوى الظهر او العصر فانه حينئذ تبطل صلاته. طيب عندي هنا في الجملة الاخيرة مسألتان اود ابينهما
43:56آآ شف في قول المصنف آآ او شك في تكبيرة الاحرام او شكها الاحرم بظهر او عصر اطلق المصنف انها تبطل مطلقا بينما التي قبلها اذا شك هل نوى الصلاة ام لا؟ فرق فيما اذا عمل عملا او لم يعمل
44:16والذي عليه المعتمد عند المتأخرين ان الصور الثلاث فيها نفس القيد الاول وليس ذلك القيد خاصا بالصورة الاولى كما يوهمه لفظ المصنف ولذلك في الصور الثلاث اذا شك هل نوى الصلاة ام لا؟ او شك في تكبيرة الاحرام او شكها العين ام لا؟ فنقول انها تبطل اذا دام شك
44:40او اذا عمل شيئا من اعمال الصلاة واما اذا زال شكه قبل ان يعمل شيئا من اعمال الصلاة القولية او الفعلية فان صلاته صحيحة خلاف ما اوهم لفظ المصنف من التقييد بالصورة الاولى دون الصورتين الاخريين. فان الحكم فيها واحد جزم به جماعة كما في المنتهى والغاية وغيرهم. فعبارة في تلك ادق من عبارة المصاب
45:03طيب الامر الثاني ان السورة الاخيرة قال فيها المصنف شك هل عين الظهر ام لا؟ قلت لكم قبل قليل ان نية التعيين انما هي شرط في صلاتين وهما الفرض والنفل المؤقت دون النفل المطلق. وبناء على ذلك فالنفل المطلق لا يشترط فيه نية التعيين. نصوص المذهب كما مر معنا قبل قليل. وهذا
45:29يشكل على كلام المصنف فانه قال اذا شكها الاحرم بظهر او عصر ثم ذكر فيها بطلت فهو اطلق. ولذا فالصواب تقييد هذه المسألة وهذا التقييم مأخوذ من القاعدة السابقة ومأخوذ من المثال الذي اورده المصنف حيث خصه بالظهر او العصر. فنقول ان ظاهر كلام المصنف
45:49ان الصلاة تبطل لمن شك في التعيين وعدمه. والصواب ان هذا انما يبطل به الفرضية فقط ويبطر به النفل المؤقت فقط وينقلب حينئذ الى نفل مطلق. نبه لهذا الملحظ اللطيف منصور في شرحه وحواشيه
46:08نعم الصورة السابعة. او نوى انه سيقطعها. نعم اذا وانه سيقطعها في مستقبل فاضافها لمستقبل كذلك الثامنة او علقوا على شرط اذا علقه على شرط اي علق القطع على شرط ماذا قال؟ بطلت بطلت اي بطلت الصلاة في جميع الصور السابقة
46:26عندي هنا مسألتان المسألة الاولى قوله بطلت اي بطلت الصلوات في الصور السابعة جميعا ومر معنا ان هناك استثناء واحدا وهو في قول المصنف اذا شكها الاحرم بظهر او وعصر فالصواب انها لم تبطل. وانما تنقلب نفلا
46:41وذكرت لكم ما وجه تعليل ذلك؟ وان هذا ما جزم به منصور الامر الثاني هناك امور آآ هي قد يظن انها شبيهة بقطع النية وليست منها. فاورد بعض هذه المسائل. من هذه الامور
46:56قالوا من عزم على فعل محظور من محظورات الصلاة كالكلام والالتفات ونحو ذلك. فمن عزم على قطع الصلاة بطلت صلاته اما من عزم على فعل محظور محظور من محظورات الصلاة
47:13فانه لا تبطل صلاته وهناك فرق بين نية القطع العزم على على القطع والعزم على فعل ما يفسد الصلاة. فالاول مبطل والثاني ليس بمبطل. وهذا كثير من الناس ينوي ان يفعل شيئا معينا يبطل صلاته به تبطل صلاته به ولكنه لا يفعله. وهذا صرحوا به تصريحا بينا. الامر الثاني
47:34في مسألة الشك الذي اوردها الفقهاء هنا يريدون بالشك الشك الحقيقي. لا الشك المتوهم لان بعض الناس يكثر شكه في صلاته فتجده يقطع صلاته اكثر من مرة بل ربما تعلم
47:50من من تعرف من يقطع صلاته الواحدة ربما بالعشرات او مئات المرات وليس هذا من دين الله عز وجل في شيء ولذلك القاعدة عندهم ان من دام شكه يعني كثر شكه
48:03بصفة مستمرة فلا عبرة بشكه. نقول لا اثر لشكك وقد صرح منصور بكلمة جميلة قال يحرم خروجه من الصلاة لشكه فيها ما ذكر في هذا الموضوع وانما قبل فمن كان فيه وسواس
48:20دائم مستمر بشكه في نية الصلاة نقول انت تظن انه يجب عليك قطع الصلاة ظنك خطأ بل الحكم الشرعي الشرعي في المسألة انه يحرم عليك قطع الصلاة وهذا نص كلامهم يحرم عليه قطع الصلاة لشكه فيه
48:39والقاعدة عندنا عموما ان الامر اذا ظاق اتسع وان هذا ليس شكا وانما هو وهم وان ظنه شك وان ظنه ظن فان شكه لا عبرة به فيكون ملغيا فحين اذ يبني على عكس شكه. مطلقا وهذه مسألة مهمة جدا يجب ان يعرفها الشخص اذا كان ممن ابتلاه ابتلاه الله
48:59عز وجل بالوسواس الكثير وان شكها النوى فرضا او نفلا اتمها نفلا الا ان يذكر انه نوى الفرض قبل ان يحدث عملا فيتمها فرضا وان ذكر بعد ان احدث عملا بطل فرضه. نعم هذه الصورة ايضا قد نقول انها سورة تاسعة ربما من صور التي يكون فيها قطع النية. او
49:22فعل ما يفسد النية. قال وان شك هو شك الذي مر معناه هو الشك في في نية العبادة وعدمها. والشك في تعيين العبادة وعدمها. هنا شك وناول العبادة لا شك عنده في ذلك لكنه شاك
49:37هل نوى فرضا ام نفلا؟ قال المصنف وان شك هل نواه فرضا او نفلا فذكر انها على حالتين او او ثلاث. قال اتمها نفلا قوله اتم نفلا يعني اذا دام شكه واستمر معه
49:53ولم يظهر له احد الامرين الذي تردد بينهما. فيتمها نفلا فتنقلب في حقه نفلا الحالة الثانية قال الا ان يذكر انه نوى الفرظ قبل ان يحدث عملا فيتمها فرظا يعني اذا شك
50:10هل نوى فرضا او نافلة؟ وقبل ان يحدث عملا قوليا كقراءة وتشهد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم او فعلي كركوع وسجود وقيام من ركوع وسجود. فقبل ان يحدث عملا من اعمال الصلاة
50:26تذكر انه دخل في الصلاة ناويا الفرض فحينئذ يتمها فرضا لانه لم يفعل اي فعل من افعال الصلاة بنية مترددة قال وان ذكره اي ذكر انه قد نوى الفرظ بعد ان احدث عملا وقلنا ان العمل قولي او فعلي ومثلت له قبل قليل بطلت فرضه
50:48معنى قوله بطلت فرضه اي صارت نفلا انقلبت نفلا لانه فعل بعض افعالها مع نية غير خالصة بكونها فرض وانما متشاك فيها فحينئذ لا تصح اذا اصبح عندنا ثلاث حالات ان كان تصبح نافلة وحالة يصبح فيها فرض. نعم. وان احرم بفرظ رباعية ثم سلم من ركعتين يظنها جمعة او فجرا او
51:15ثم ذكر بطل فرظه ولم يبني نصه كما لو كان عالما. نعم قال الشيخ منصور قطع النية اذا احرم بفرض الرباعية كالظهر والعصر مثلا او العشاء ثم سلم من ركعتين
51:28يظنها جمعة او فجرا او التراويح وهذي تحدث لبعض الناس في الظهر وتحذف بعض الناس بالعشاء ثم ذكر بعد سلامه ان التي صلاها كان قد دخل بها بنية الفريضة ولم يدخل بها بنية نافلة لكنه سلم خطأ ظن انها نافلة او انها فريضة اخرى كالجمعة
51:48او الفجر. قال الشيخ بطل فرضه مفهوم قوله بطل فرضه انها تنقلب لكونها نفلا مطلقا فتبطل صلاة العشاء التي ظن ظنها تراويح وتنقلب نافلة غير مقيدة غير التراويح تصبحن في المطلق فلا تعد من ركعات التراويح
52:07الظهر التي ظنها جمعة انقلبت نفلا او الظهر او العصر التي ظنها فجرا انقلبت نفلا. قال ولم يبني اذا انتبه بعد السلام نصا اي نص عليه يا احمد وذلك ان احمد سئل عن امام صلى العصر
52:23فظن انها الظهر فطول القراءة ثم ذكر قال احمد يعيد ويعيدون خلفه. فدل على ان صلاته حينئذ تبطل قوله كما لو كان عالما لان العالم لا يجوز له قلب النية من فرض الى نفل مقيد كما سيأتي كلام مصنف. في القلب. نعم. وان احرم بفرظ فبان عدمه كمن احرم
52:43فائتة فلم تكن عليه او دار قبل دخول وقته انقلب نفلا. هذه من صور النية قال لو ان امرأ احرم بفرظ اي صلاة فريضة فبان عدمه يعني عدم وجوب الفريضة عليه. قال كمن احرم بفائتة
53:01يظنها واجبة عليه فلم تكن عليه. فلم يظهر ان عليه صلاة فائتة. قال او صورة اخرى بان قبل دخول وقته كبر يظن ان الظهر قد دخلت فبال ان الوقت لم يدخل بعد
53:14انقلبت نفلا ولا يلزم منه ان ينوي نافلة بل تنقلب وحدها قال الشيخ وان كان عالما لم تنعقد فيهما لان العالم متلاعب كما مر معنا والمتلاعب هذا عبث والصلاة لا يناسب فيها العبث
53:30فحينئذ لا تصلح لا تصح لا فرضا ولا نافلة اه قبل ان نبدأ في قراءة الذي بعده من الجملة التي سيقرأها القارئ بعد قليل من كلام المصنف هذه مسألة من المسائل التي يعني اه
53:45يعني يرد فيها كثير النظر وهي مسألة قلب النية وذلك ان النية في الصلاة تنقلب اما من فرض الى فرض واما من فرض الى نفل واما من نفل الى فرج فهي ثلاث سور. سيتكلم المصنف عن هذه الصور
54:01اما قلب النية من نفل الى فرض فهذا لا يصح الا في صور نادرة جدا بان يقطع ويبدأ من جديد. نعم. وان احرم به في وقته المتسع ثم قلبه نفلا لغرض صحيح. مثل ان
54:14الامام المنفردا ثم يريد الصلاة في جماعة جاز بل هو افضل ويكره لغير الفرظ. نعم. يقول المصنف ان الصورة الاولى من صور قلب النية وهو قلب نية الفريضة الى نافلة. ملخص كلام مصنف ان هذا جائز في الجملة. فيجوز للشخص اذا دخل في فريضة
54:34ان يقلبها الى نافذة لانه نوى الاعلى فحين اذ يجزئ ان ينوي في اثنائها الادنى وهي النافذة المراد بالنافلة هنا النافلة المطلقة اساسا طيب اذا عرفنا ذلك اراد المصنف ان يبين لنا عددا من الاحكام في هذه الجملة التي قرأها القارئ منها
54:53ان هذا الفعل جائز لكن بشرط ان يكون لغرض صحيح فان لم يكن لغرض صحيح فهو مكروه كما انه جائز اذا لم يذق الوقت فان ضاق الوقت حرم عليه ذلك
55:11لانه حينئذ سيؤدي الصلاة خارج وقتها وتكون قضاء وهذا حرام. اذا صار عندنا ثلاث احوال جائز وهو الاصل مكروه اذا كان لغير غرض صحيح والامر الثالث محرم اذا كانت الفريضة قد ضاق وقتها ولا يمكن
55:28يعني اداء الاداء فيها الا للفريضة. يقول الشيخ وان احرم به اي احرم المصلي به اي بالفرظ في وقته المتسع يعني الذي يكفي له ويكفي لغيره وهذه الجملة قول مصنف
55:44نستفيد منها انه اذا كان الوقت لا يتسع لفعل الصلاة بعد ذلك اداء فانه حينئذ لا يجوز لانه يكون تأخيرا للصلاة عن وقت الفريضة الى وقت الوقت الادائي الى وقت القضاء. تأخير للصلاة من وقت الاداء الى وقت القضاء وهذا لا يجوز
56:04اه هنا مشكلة في هذه المسألة خلنا نجعلها في الاخير المشكلة هذي اشكل عليها فيها مسألة سأذكرها. قوله ثم قلبه اي قلب نيته الفريضة نفلا لغرض صحيح قوله لغرض صحيح سيرد مصنف هذا الغرض
56:21قال مثل ان يحرم منفردا ثم يريد الصلاة في جماعة. هذا غرظ كبر وهو في اثناء صلاته لنقل في اخرها وجد جماعة قد اقيمت بجانبه نقول لا يشرع لك ابطال صلاتك بقطعها
56:36وانما جاز لك ان تتم صلاتك وتقلبها نافلة. ثم تصلي معه لكن لو سلم المرء وقد صلى الصلاة فريضة فلا يشرع له تكرار الفريضة. لان العبادة لا تكرر مرتين. فننتبه لهذا الامرين
56:51قال الشيخ جاز اي يجوز له ذلك يجوز له ذلك بل هو افضل لاجل ادراك هذا العمل الغرض الصحيح. ثم قال الشيخ ويكره يكره قلب الفرض الى الى نافلة لغير الغرظ
57:10الذي معنا في النص فيه نوع تحريف مكتوب عندنا لغير الفرض وهو خطأ والصواب لغير الغرض ومعنى قوله لغير الغرض اي لغير الغرض الصحيح فكم الهنا عهدية للغرض الذي ذكره قبله بسطر. عندنا هنا عدد من من من
57:29المسائل التي يعني قد تورد على كلام الفقهاء في هذه المسألة من هذه المسائل اننا قلنا انه اذا ظاق الوقت حرم عليه قلب الفريضة الى نافلة لانه اذا قلب الفريضة الى نافلة
57:46فانه حينئذ سيؤدي الفريضة قضاء وهذا لا يجوز من غير عذر ولا يوجد عذر طيب عندنا مسألة لو كانت الصلاة قضاء فهل يجوز لمن فاتته الصلاة قضاء وشرع فيها ان يقربها لنفل
58:06ظاهر كلامهم يجوز ظاهر كلامهم يجوز وهذا الظاهر صرح به بعض المتأخرين لكن هذا مشكل ما وجه الإشكال قالوا وجه الاشكال ان على قاعدة المذهب ان قضاء الصلاة على الفورية
58:22بل انهم يصرحون فيقولون ان من وجبت في ذمته صلاة الا يصح له ان يتنهل حتى يقضي الدين الذي في ذمته. وصرحوا به في الصيام كذلك. ما يصح التنفل حتى يقضي الصيام الذي في ذمته
58:40لماذا ظاهر كلامهم يكون قد قد يكون مخالفا لقاعدتهم. اجاب عدد من المحشين والمتأخرين قالوا هناك فرق والفرق بينهما ان افتتاح النافذة مع انشغال الذمة بصلاة فائتة لا يجوز بينما استدامة الصلاة يجوز
59:03والاستدامة اسهل من الابتداء لانه افتتح الصلاة فريضة ثم قلبها نافلة هكذا وجهوا الفرق وهذا فرق لطيف واصلا هذه القاعدة قاعدة الاستدامة والابتداء من القواعد المشكلة لانهم تارة يقولون الاستدامة كالابتداء
59:20وتارة يقولون الاستدامة اخف من الابتداء وتارة يقولون الابتداء اخف من الاستدامة فهي تارة تكون على ذلك الوجه وهذا. وهكذا موجود في عدد من القواعد مثل قاعدة مشهورة دائما نكررها النادر هل يأخذ حكم الغائب؟ هل يأخذ حكم الغالب
59:39ام ينفرد بحكم مستقل؟ وهذا معنى قولهم النادر لا حكم له اي لا حكم له منفرد عن اصله او لا حكم له مثل اصله والف فيه بعض اهل العلم ومنهم بعض العلماء الشافعية من اليمن وهو الوصابي قبل قرنين
59:56في تحرير هذه القاعدة الاخيرة ثم طلع انه انما هو يعني اختلاف فروع وليس لها قاعدة واضحة. نعم اذا هذي المسألة الاولى التي اردت ان ابينها. اه في مسألة ثانية وهي قضية اه قول المصنف وان احرم به اي بالفرض
1:00:12آآ مر معنا اللي هو قضية لو احرم به وهو قضاء. طيب اه هنا قال وان احرم به في وقت متسع جاز له ان يقلبه. طيب لو كان الوقت متسع
1:00:25وقت نهي عن الصلاة مثل لو احرم بصلاة الفجر والعصر خاصة فهل يجوز له ان يقلب العصر يمكن العصر اسهل لانه يعني امرها اسهل شوي يعني قد يقال لكنهم اطلقوا ذكروا العصر والظهر فهل يجوز له ان يقلب الفجر والعصر
1:00:45فيجعلهما نافلة لانه يكون حينئذ في حقه نهي لان الفجر يبدأ وقت النهي من طلوع الفجر واما العصر فوقت النهي يبدأ بعد صلاة العصر لذلك قلت العصر قد يكون اهون على مشهور المذهب
1:00:59فهل يصح له القلب ام لا اه ظاهر كلام المصنف انه اه يشمل جميع الصلوات ولو كان ذلك في وقت النهي لانه لم يقيده ولو كانت الصلوات التي قلبت تكون نفلا تكون في وقت ما هي
1:01:18فحينئذ استدامة صلاة النافلة في وقت النهي اهون من ابتداء صلاة النافلة في وقت النهي هذا ظاهر كلامه وجزم بهذا الظاهر مرعي وقالوا ويتجهوا ولو بوقت نهي. جزم بهذا الظاهر الذي صرحوا به. ولكن وجدت ان
1:01:38الشيخ الفقي الدين بن قندس في حاشيته على الفروع جزم بخلافه وقد ذكر في حاشيته على الفروع قال المراد اذا كان النفل يصح في ذلك الوقت. ثم اخرج سورة الفجر والعصر كما ذكرت لكم قبل قليل
1:01:55وعلى ذلك ظاهر كلامهم هو الذي جزم به مرعي واما ابن قندس فربما كان اه يعني نظر لقاعدة النهي وغلبها. فقط لا يعني اننا نورد كلام مصنف وجميع ما ورد عليه من باب تنشيط الذهن. تفضل شيخنا
1:02:10نعم مرعي في الغاية اتجاها وفي الدليل جزم به احسنت. صحيح صدقت صدقت الشيخ مسعود. فان انتقل من فرد الى فرد بمجرد النية من غير تكبيرة الاحرام للثاني بطل فرضه الاول وصح نفلا ان استمر. نعم. نقف هنا
1:02:27آآ هذا النوع الثاني من قلب النية وهو قلب النية سماها بعض الفقهاء بقلب النية من فرض الى ارض اظن يعني سماها في المنتهى في المنتهى وفي غيره سماها بهذا الاسم
1:02:41والمصنف لم يسمها قلب النية وانما قال انتقل من فرض الى فرض قالوا وتعبير المصنف اجود من التعبير بالقلب لانه اذا قلب النية فمعناه ان الفرض الثاني صحيح فالاولى ان يعبر بالانتقاد
1:02:58وعلى العموم هي لا مشاحة في الاصطلاح الانتقال من فرض الى فرض اخر او المصنف. فان انتقل من فرض الى فرض اي فرض اخر غير الفرض الاول الذي كان عليه. بمجرد النية
1:03:09من غير تكبيرة احرام للثاني اي للصلاة الثانية التي انتقل اليها بطل فرضه الاول واذا بطل فرضه الاول بطل ولا لا ينعقد لا ينعقد فرضه الثاني ويصح نفلا ان استمر
1:03:24الا ينعقد الفرض الثاني؟ لكن ان استمر في صلاته تصبح نفلا ولا اثر من نيته بالفرض الثاني ما نقول بطلت الصلاة وانما بطل الفرض الاول فقط ولم تنعقد الثانية وتصبح الصلاة نافلة في حقه
1:03:40ثم آآ طبعا الكلام ان استمر اي استمر على الصلاة وفعلها ونيتها ولم يقطع نيتها كذلك طبعا قبل ان سيأتي المصنف بعد قليل باستطراد باستطراد طويل تقريبا نحو ثلاثة اسطر
1:03:58ثم سيكمل المسألة فلعلي اقرأ تتمة المسألة ثم اعود لاستطراد المصنف. قال المصنف وان اقترن لو تلاحظ بعد ثلاثة اسطر في اخر المقطع قال وان اقترن بالثاني تكبيرة احرام له بطل الاول وصح الثاني. ما معنى هذا الكلام؟ يقول لو انه كبر تكبيرة الاحرام
1:04:19ينوي لنقل الظهر وعليه صلاة اخرى واجبة في ذمته نقول فائتة فتذكرها في اثناء الصلاة فقلب النية ثم كبر بعدها تكبيرة اخرى للصلاة الفائتة التي في ذمته نقول صحت ان اقترن بالثاني اي الصلاة الثانية التي انتقل اليها. تكبيرة احرام له
1:04:40اعاد التكبير لان الاول يكون باطلا البطل الاول لان الفرض الاول بطل وصح الثاني الذي هو الفرض الثاني اذا هذا ما يتعلق بالمسألة كاملة. نرجع باستطراد فضل الاقرار وكذا حكمه
1:04:54وكذا حكما يبطل الفرض فقط اذا وجد فيه كترك القيام والصلاة في الكعبة والاهتمام بمتنفل وائتمام مفترض بصبي ان اعتقد جوازه ونحوه ولم ينعقد الثاني. نعم هذه المسألة استطراد من مصنف وهذه مشكلة الاستطرادات في المتون
1:05:12يعني لابد من علامات الترقيم لتوظحها فهذه جملة اعتراضية. يقول المصنف اه حكم من قلب نية الفرض من نية من فرض الى فرض اخر. قال يأخذ حكمه كل من اه فعل ما يبطل صلاة الفرض
1:05:32قوله صلاة الفرض فقط ان يبطلوا صلاة الفرض فقط ولا يبطلوا النافلة فانه اذا فعل هذا الشيء الذي يبطل الفرظ ولا يبطل النافلة فان صلاته تنقلب نافلة تنقلب نافلة قال اذا وجد فيه اي اذا وجد في اثناء صلاة الفريضة. مثل ذلك بعدد الامثلة قال كترك القيام
1:05:54فمن صلى صلاة واجبة عليه فريضة وهو قاعد نقول لم تجزئه عن الفرض ولكن هذه الصلاة تنقلب نافلة ولا نقول انها باطلة قال والصلاة في في الكعبة فان من شرط صحة الفريضة ان تكون ان يكون مستقبلا كل الكعبة. واما الصلاة في الكعبة فانما هو للنافلة كما مر معنا
1:06:14فمن صلى فريضة ولو نوى الفريضة في الكعبة فانها تنقلب نافلة قال والائتمان بمتنفل سيأتينا ان شاء الله في باب الامامة انه لا يصح ان يكون الامام متنفلا والمأموم مفترضا. لوجوب اتحاد النيتين. فحينئذ من ائتم بمتنفل ولو نوى الفرظ انقلبت نافلة
1:06:35قال وائتمام مفترض بصبي. المذهب ان الصبي الذي ليس ببالغ تصح امامته في النافلة. ولا تصح امامته في الفريضة فمن صلى الفريضة خلف متنفل خلف امام صبي غير بالغ فان صلاته تنقلب نافلة لا نقول باطل
1:06:55وانما نافل يلزمه اعادة الفريضة وسيأتينا ان شاء الله تفصيلها في محلها قال ان اعتقد جوازه قوله ان اعتقد جوازه مراده اي اعتقد جواز ما يبطل الفرظ دون النافلة. والحقيقة ان تعبير المصنف مشكل. لان قوله ان اعتقد جوازه هو يريد شيئا لكنها تدل على معنى اوسع
1:07:19مراد المصنف بقوله ان اعتقد جوازه اي كان جاهلا بالحكم جاهلا بالحكم وقلت ان عبارة المصنف تشمل اكثر لان قوله ان اعتقد جوازة تشمل جاهلا بالحكم وهو مراده ومن اعتقد جوازه بناء على اجتهاد صحيح او تقليد
1:07:42ولا شك ان من اخذ بقول باجتهاد صحيح او تقليد سائغ فان فعله صحيح وذلك فان عبارة المصنف جواز اعتقاد جوازه غير دقيقة واحسن منها العبارة بانه نقول ان كان جاهلا
1:07:59بحكمه لكي نخرج من اعتقد جوازه ديانة باجتهاد صحيح او تقليد ساغ فيجب ان نقول باجماع ان صلاة الفرض صحيحة لو جاءنا شافعي مثلا او الرواية الثانية مذهب احمد على ان الائتمان
1:08:18بالصبي في الفريضة صحيحة نقول هو ديانة كيف نقول انه لا يصح صلاته؟ نعم. قال ونحوه اي ونحوها من المسائل السابقة آآ طبعا هنا ونحوه يجب ان نقول انها يعني الاقرب انها ليست عائدة لقوله ان اعتقد جوازه وانما عائدة للصور السابقة هذا اللي يظهر لي
1:08:36وعلى ذلك فان من الصور التي فيها خلاف على المذهب آآ صلاة الفرض مع ترك ستر العاتقين او احدهما قول المصنف ولم ينعقد الثاني آآ هذا الذكر رجعنا اليه قبل انه لا تنعقد الصلاة
1:08:51الثاني في الصورة السابقة حينما اه قلب الفرضين وان اقترن بالثاني تكبيرة احرام له بطل الاول وصح الثاني. اذا فقوله ولم ينعقد الثاني الى اخره متعلق بالجملة الاولى التي اوردناها قبل قليل فالانسب توضيحا للقارئ لو قدمها المصنف لكان اجود. تفضل شيخ. ومن شرط الجماعة ان ينوي الامام والمأموم
1:09:14محالهما فرضا ونفلا. نعم. قوله هذه المسألة اورد مسألة سنقف معها الى نهاية الكتاب الى نهاية هذا الباب باذن الله وهي مسألة متعلقة بالامامة وهو انه لابد من اشتراط لابد
1:09:31لصحة الامامة من وجود نية الامامة ونية الائتمان فنية الامامة ونية الائتمان شرط لصحة الصلاة بصلاة الجماعة ومن ذلك قال المصنف ومن شرط الجماعة المكونة من اثنين فاكثر ان ينوي الامام والمأموم حالهما
1:09:54فينوي الامام الامامة وين المأموم الائتماما حالهما فرضا ونفلا اي لا يصح لا في الفرض ولا النفل اذا لم ينوي فقوله فرضا ونفلا يعني في جميع الصلوات. وليس خاصا بالفرظ فقط
1:10:10وهذه النية يجب وانتبه لهذا القيد المهم يجب ان تكون نية الامامة ونية الائتمان موجودة من اول الصلاة الا في سور قليلة سيريد المصنف استثناءها بعد قليل سيستمر معنا في انه قد تطرأ نية الائتمان او الامامة على الامام او المأمومين. والا فالاصل انه لا بد من وجود نية
1:10:38والائتمان من حين انفتاح الصلاة لكل واحد منهما. هذا الاصل كله اذا هذا يجب ان ننتبه لهذا القيد المهم يخفى على بعض طلبة العلم وهو قضية شرط الامامة والائتمان. نعم
1:10:50فينوي الامام انه مقتدى به وينوي المأموم وانه مقتدر نعم هذه هي النية النية باختصار ينوي الامام انه مقتدى به وينوي المأموم انه مقتد بالامام. نعم. طبعا بدأ يتكلم المصنف
1:11:05آآ عن حالات سيريد المصنفون يعني بعضا منها لا يصح فيها صلاة الامام ولا المأموم لاجل فوات نية الامامة او نية الائتمان سيذكر عددا من الصور فاتت فيها النية. اول السورة فقال فلو نوى احدهما دون صاحبه طيب هذه السورة الاولى. يقول الشيخ لو نوى الامام
1:11:31امامة ولم ينوي المأموم الاقتداء به بطلت صلاتهما معا حتى الامام لم بطلت صلاته على المشهور. وسيأتي ان ذلك يختلف في حال الظن والشك بتفصيل اوسع لكن الاصل انه لو نوى احدهما الامامة والاخر لم ينوها اذا كان اثنين فانها لا تصح. بعض الناس
1:11:55وهذه اظهر ان يكون الامام لم ينوها فيأتي شخص يصلي خلفه فاذا ركع ركع واذا سجد سجد واذا قام قام قام معه مع ان الامام لم ينوها فحين اذ نقول صلاة المأموم باطلة واما الامام فانه لم ينمو شيئا فصلاته صحيحة
1:12:12لكن لو نوى الامام الامامة والمأموم لم ينوها فتبطل صلاة الامام والمأموم طبعا لانه نوى الانفراد اساسا ابتداء فلا تصح صلاة من والامامة او الائتمان ما لم يصاحبه وسيأتي تفصيل فيما
1:12:27اذا نوى الامام وحده نعم الصورة الثانية او نوى كل واحد منهما انه امام الاخر او مأمومه. نعم كل واحد منهما نوى انه امام او كلاهما نوى انه مأموم فلابد فلم يوجد امام ولا مأمون بل كلاهما امام او كلاهما المأموم فحينئذ لا تصح
1:12:45السورة الثالثة التي لا يصح فيها نية لا تصح فيها صلاة الصلاة لاختلال في شرط نية الامامة او الائتمان او نوى امامة من لا يصح اي امة كامي او امرأة تؤم رجلا ونحوه. نعم. قال او ينوي امامة يعني المأموم ينوي امامة من لا يصح اي امة
1:13:09في صلاته قال كامي يعني ان ينوي انه يأتم خلف امي والمراد بالامي الذي لا يحسن الفاتحة ويكون فيه لحنه فيها لحنا جليا مبطلا للصلاة او امرأة تؤم رجلا مثل رجل ينوي الاهتمام بامرأة. فحينئذ نقول ان صلاته غير صحيحة لان الائتمام يوجد مانع من
1:13:31صحته والمرأة لو نوت امامة الرجل فانه لا يصح. وسيأتي معنى ان المرء لا يصح ان تؤم الرجل الا في موضع واحد تعرفونه وهو في صلاة الليل كالتراويح ونحوها اذا لم يوجد
1:13:47قارئ من الرجال وهذا وان كان قد يكون قليل في المساجد لكنه موجود في البيوت. وكثر استعماله في السنتين الماضية او السنة الماضية قبل الماضية. حينما اصبح الناس في بيوتهم
1:14:00كثير من البيوت الذي يكون قارئا في البيت انما هي امرأة واما الرجل الذي في البيت اما ان يكون اميا او لا يستطيع لا تصح امامته لعجزه عن القيام بالاركان
1:14:12فحينئذ تؤم المرأة الرجل وهذه الصور التي يجوز فيها وستمر معنا ان شاء الله في محلها باذن الله قال ونحوه اي ونحوه من الصور مثل المسألة المشهورة انهم حينما يقولون ان العاجز عن ركن الصلاة او شرطها لا تصح امامته الا بمثله
1:14:28فلو نوى الاهتمام بعاجز عن شرط هو كان قادرا على الركن او الشرط نوى الائتمان بامام يكون عاجزا فلا تصح صلاته نعم السورة الرابعة انا او نوى الاهتمام باحد الامامين لا بعينه نعم هذا لا يصح لانه لابد ان يعين الامام وذلك فيما لو تصور امام
1:14:49امانة في موضع واحد مثل مساجد الطرق التي بعدها او بهما او بهما او ينوي الائتمان باثنين معا وهذا لا يمكن بل لابد ان يكون اماما واحدا فلا تصح فلا يصح ائتمامه هو
1:15:02او بالمأموم لا يصح ان يأتم بمأموم فلو ان رجلا اه يصلي خلف امام ثم ان المأموم جاء رجل ثالث فجعل المأموم اماما له. نوى ان المأموم حال كونه مأموما قبل ان يصبح مسبوقا. نواه اماما نقول ما يصح
1:15:25لان المشغول لا يشغل او لا يشغل. فهو مشهور بكونه مأموما فلا يصح ان يكون اماما في نفس الوقت. او بالمنفردين. نعم المنفرد من صلى لنفسه منفردا نيته ان يكون منفردا
1:15:39فلا يصح ان يقتدى به وقد ذكرتها في البداية حينما يرى بعض الناس شخصا منفردا فيصلي خلفه نقول ما يصح ما يصح بل انهم يقولون وسيأتي ان شاء الله في كلام المصنف
1:15:51حتى ولو نوى في اثناء الصلاة لاننا قلنا لابد ان ينوي الامامة من اول الصلاة بعض الناس يرى منفردا فاتته ركعة او ركعتين ثم يأتي جنبه ويقول الله اكبر يعني ارفع صوتك انت امام على قول فقهائنا وعبرت بذلك لان المسألة فيها خلاف
1:16:08لا يصح الائتمام لانه لا بد ان يكون الامام قد نوى الامامة من اول الصلاة نعم او شك او شك في الصلاة انه امام او مأموم لعدم الجزم بالنية. نعم هذا الشك كالتردد وعلله المصنف قال لعدم الجزم بالنية
1:16:24المراد بالنية هنا ليس نية الصلاة فعلها ولا نية تعيينها وانما المراد بالنية هنا نية الجماعة التي تكلمنا عنها قلنا ان المصنف بالحديث عن نية الجماعة. نعم. هذه سورة ربما الثامنة. نبدأ بالتاسعة الان. نعم. او احرم بحاضر فانصرف قبل احرامه. نعم يقول لو احرم بحاضر. هذي مسألة
1:16:44تحتاج الى بعض بعض يعني التركيز فيها. يقول المصنف لو احرم بحاضر يعني الامام كبر تكبيرة الاحرام بشخص حاضر بجانبه ونوى انه امام له فانصرف اي الحاضر الذي بجانبه قبل احرامه قبل احرامه. يعني انصرف قبل ان
1:17:09يحرم بتكبيرة الاحرام ولم يعد هو مرة اخرى او يدخل شخص اخر مع هذا الامام قبل ان يرفع من الركوع ففي هذه الحالة نقول بطلت لانه نوى ان يكون اماما
1:17:28فلم يدخل احد معه نوى الامامة لكن لم يدخل معه احد. وهذه وانا اقول على المذهب لان المسألة فيها خلاف ان قد تسمع من بعض اهل العلم وكبارهم من قد يخالف
1:17:39بعض الناس تفوته الصلاة فماذا يفعل؟ يكبر يقول الله اكبر وينوي الصلاة ان يكون اماما وقد اه يرفع من ركوعه ولم يدخل معه احد فحينئذ نقول لا تصح صلاته لا تصح صلاته الا ان يقلبها نفلا
1:17:58فهذا يجب ان ان ننتبه له فان الامام لابد ان يترك نية الامامة اهي يعني ينفي نية الامام بان يصلي الانفراد ولا يصح ان يدخل معه احد بعد ذلك. نعم. او عين اماما او مأموما وقلنا لا يجب تعيينهما وهو الاصح فاخطأ. نعم قوله او عين اماما او
1:18:18عموما هذي مسألة مشهورة موجودة في كتب الفقه وهي مسألة هل يلزم نحن قلنا قبل قليل ان المأموم يلزم نية الائتمان. لكن هل يلزم المأموم نية تعيين الامام ومثله الامام
1:18:33قلنا يلزمه نية الامامة لكن هل يلزمه نية تعيين المأموم انه يصلي خلفي زيد او عمرو والمأموم ينوي انني صليت خلف زيد او عمرو طيب يقول او عين اماما او مأموما وقلنا لا يجب تعيينهما
1:18:49وهو الاصح يعني الاصح في مذهب احمد انه لا يلزم تعيين الامام لا يلزم المأموم ان يعين عين الامام الذي يصلي خلفه وانت دائما تصلي ما تدري منه الامام ولا يلزم الامام ان يعين المأموم الذي يصلي
1:19:04وراءه يقول لكن لو اعينه وقلنا لا يجب فاخطأ ذكر المصنف هنا ان صلاته لا تصح. لانه عين شخصا فلم يظهر كذلك وقد ذكر بعض المتأخرين وهو عبد الحي انه يفهم من هذا الكلام
1:19:23انه اذا قلنا انه يجب التعيين تعين واخطأ فان صلاته تصح هكذا قالوا وعلى العموم مسألة هذه المسألة فيها نزاع قوي جدا لكن نمشي على المذهب في هذه الجزئية. نعم الصورة الحادي عشر. او نوى الامامة وهو لا يرجو مجيئ احد لم يصح
1:19:43هذه قلناها قبل قليل من كبر ونوى ان يكون اماما وهو لا يرجو لا يرجو بمعنى انه ليس ظانا وجود احد يأتي او متيقنا ان احدا سيلتحق به. لا يرجو احد
1:20:00انه سيصلي معه احد فنقول صلاته كلها لا تصح فريضة ما تصح الائتمام حينئذ وان نوى الامامة ظانا حظور مأموم صح لا مع الشك فان لم يحضر لم تصح نعم هذه تشمل صورتين وليست صورة واحدة. الصورة الاولى قال اذا نوى الامامة يعني نوى رجل كبر تكبيرة الاحرام ونوى
1:20:22امامة وليس معه احد لكنه يرجو قدوم احد ظانا حظوره يظن يعلم ان هناك شخص يتوظأ وسيأتي بعد قليل. قال المصنف صحى صحى. ثم قال فان لم يحضر طبعا متى من يحضر
1:20:38فان لم يحضر حتى رفع من الركوع او حضر ولم يدخل معه حتى رفع من الركوع لم تصح صلاته. اذا لا بد عندهم ان يدخل المأموم الذي ظن حضوره آآ
1:20:54يعني قبل رفعه من الركوع من الركعة الاولى طيب نرجع لقول المصنف لا مع شك هذا يدل على ان من كبر تكبيرة الاحرام ناويا الامامة مع شكه في حضور المأموم
1:21:08فانها لا تصح صلاة صلاته اماما ولا تصح صلاته بالكلية ولو حضر المأموم اذا عندنا اربع صور اريدها بسرعة ربما اه فيمن كبر وحده السورة الاولى اذا كبر وحده وهو متيقن ان خلفه شخص سيكون مأموما مثل ما يفعل ائمة المساجد فهذا لا شك انها تصح
1:21:30الحالة الثانية اذا كبر وحده طبعا لا شك انها تصح اذا دخلوا لا شك واما اذا لم يدخلوا فانه يجب عليه ان يقلبها انفراد او آآ يصليها منفردا والا لم تصح صلاته
1:21:44الحالة الثانية ان يكبر وهو لا يرجو ان يصلي خلفه احد فحينئذ لا تصح امامته ولا تصح صلاته كفرط الحالة الثالثة ان يكبر مع شكه الا تصح كذلك الحالة الرابعة ان يكبر مع ظنه
1:22:02فتصح بشرط ان يدخلوا قبل رفعه من الركوع. الصورة اربعة وردها المصنف من الصيام بالذات الثلاثة الاخريات اما الاولى فواضحة نعم وان احرى منفردا ثم نوى الاهتمام او الامامة لم يصح فرضا كان او نفلا. والمنصوص صحة الامامة في النقل وهو الصحيح. نعم
1:22:20بدأ هنا المصنف بالحديث عن مسألة قلب النية فيما يتعلق بالامامة والانفراد اول مسألة وردها المصنف وهي قلب النية من الانفراد الى الائتمام او الامامة. يكبر منفردا ثم يطرأ عليه
1:22:38ما يجعله ينوي الامامة فيكون اماما او ينمو الائتمام قال الشيخ لم يصح ان يقلب الصلاة التي كبر منفردا ثم نوى ان يكون اماما بعده او مؤتما لا يصح فرضا كانت او نفلا
1:22:57سواء كانت الصلاة فريضة او نافلة يعني كبر الشخص يريد ان يصلي ركعتين تراويح فاذا بالامام وجد انه كبر قبله فنوى الاندراج معه في صلاة التراويح ومثله لم يعلم انه يصلي الظهر فكبر يريد ان يصلي الظهر منفردا فسمع الامام يكبر فدخل معه في النية سواء كان الامام كبر قبله والاصل
1:23:21او ما بعد ذلك فيقول لا يصح لا فرق بين الفريضة والنافلة. وهذا هو المذهب جزما بانه مذهب في الانصاف وجزم به في التنقيح وفي المنتهى لكن المصنف اخذ بالقول الاخر قال الشيخ والمنصوص عن الامام احمد
1:23:36صحة الامامة في النفل دون الفرض وبناء عليك فمن احرم منفردا في نافلة ثم نوى بعد ذلك الامامة دون ان يكون مؤتما في نافلة فانه يصح من اين اتوا بهذا؟ بقصة
1:23:55جابر وبقصة ايضا ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم فانه كبر منفردا فجاء معه ابن عباس فدخل معه فلما كان هذا الحديث نص قال نقف عنده فنخصه بالامام من نوى الانتقال من الانفراد الى الامامة دون انفراد لان يكون مأموما ونخصه بالنافلة دون الفريضة. قال وهو الصحيح اي عند
1:24:17وسبقه الموفق ومن تبع الموفق في هذه المسألة لكن مش هو المذهب الاول اللي ذكرت لكم قبل قليل. اذا هذي الصورة الاولى وهي اه قلب نية الانفراد طبعا قبل تكلمنا عن قلب نية الفرض الى نافلة انتهينا منها. نحن نتكلم الان عن نية الامامة
1:24:34قلب نية الانفراد الى امامة او الى ائتمام على القول الذي اوردها المصنف قلب نية الانفراد الى ائتمام لا تصح فريضة او نافلة. واما قلب نية الامام نية الانفراد الى الامامة فتصح
1:24:52بالنافلة دون الفريضة الامامة دون نية الائتمان كما سبق. نعم. وان احرم مأموما ثم نوى الانفراد لعذر يبيح ترك الجماعة كتطويل امام ومرض وغلبة نعاس او شيء يفسد صلاته او خوف على اهل او مال او فوت رفقة او خرج من الصف مغلوبا ولم يجد من يقف
1:25:15معه ونحوه صح ان استفاد من فاورقته تعجيل لحوقه لحاجته قبل فراغ امامه. نعم هذه الصورة الثانية من قلب النية وهي عكس السابقة ان ينوي حال كونه مأموما ان يكون منفردا. بعدما كان مأموم انقلب للانفراد وهي اقل. ذكر المصنف انه
1:25:36يصح ذلك بقيدين القيد الاول ان يوجد عذر يبيح ترك الجماعة قال المصنف ثم نوى الانفراد لعذر يبيح ترك الجماعة ثم ذكر امثلة سنمر عليها بعد قليل. هذا القيد الاول. القيد الثاني
1:25:53ان يكون قد استفاد بالمفارقة تعجيل لحوقه لحاجته قبل فراغ امامه مفهوم هذين الشرطين انه اذا اختل الاول فكان لم يجد العذر فان صلاته تبطل ومفهوم الشرط الثاني وسيأتي مفهوم الشرط الثاني من منطوق كلام المصنف انه يجب عليه الرجوع والا لم تصح صلاته
1:26:16من امثلة الاعذار التي تبيح ترك الجماعة وبناء عليه تبيح ترك الائتمان والانفراد مثل ذاك الرجل الذي اطال معاذ فيه الصلاة فانفرد قال كتطوير امام مرت معنا وهذا فيها النص ومرض مرض المأموم مثلا
1:26:33وغلبة نعاس والنعاس لا شك انه مضر ببعض الناس ومتعب يفسد عليه صلاته. قال او شيء يفسد صلاته مثل ان يكون يعني يدافع وخروج واحد منهما يفسد عليه صلاته. فحين اذ له ان ينفرد ويكمل صلاته ثم يذهب فيقظي حاجته. قال او خوف على اهل او مال او فوت رفقة
1:26:54فله ان ينفلت ويصلي منفردا ثم يعني يدفع عن اهله وماله ويلحق رفقته قال او خرج من الصف مغلوبا ولم يجد من يقف معه؟ معنى هذه الجملة يعني انه آآ يعني لم يمكنه ان يقف في الصف
1:27:11فبقاؤه خلف الصف مبطل لصلاته لان صلاة الفذ خلف الصف مبطلة. فبدلا من ان تبطل صلاته بالكلية ينوي الانفراد فنقول يجوز له اذان والانفراد سيكون منفردا في صلاته وان لم ينوي انفراد. وانما استمر في نية الائتمان فصلاته باطلة. لا تجزئه فيلزمه اعادته
1:27:29تهاة بعد ذلك لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة للفذ خلف الصف. وامره ان يعيد. فدل على ان الفظ وان كان مغلوبا لا يمكنه ان يدخل في الصف
1:27:41زحام في الصف وامتلاء فيه فان صلاته باطلة بل الحديث صريح كما عند احمد نعم نعم قال ونحوها يعني الاعذار كثيرة جدا التي مرت صح اي صح انفراده حينئذ ويكون منفردا
1:27:56القيد الثاني قال ان استفاد من مفارقته اي مفارقته الامام وانقلابه الى منفرد تعجيل لحوقه بحاجته قبل فراغ امامه يعني امكنه ان يدرك هذه الحاجة قبل فراغ امامه. قال الشيخ مفهوم هذه الجملة فان كان الامام
1:28:11يعجل يعلم انه سريع في صلاته ولا يتميز انفراده عنه بنوع تعجيل. يعني لو انفرد لا النتيجة واحدة النعاس يعني يعني سينهي صلاته منفردا في الوقت الذي سينهي الامام فيه الصلاة
1:28:28فالنعاس ومدافعة الاخبثين والمرض الحالة فيهما سواء قال لم يجز قوله لم يجز هذا نفي للجواز. ينبني على قوله لم يجز ان انفراده حينئذ يبطل صلاته تبطل صلاته حينئذ فمفهوم قول المصنف لم يجز اي ان صلاته باطلة في جميع الصور السابقة
1:28:54التي اوردها وهي يعني نحو ست سور تقريبا او سبع وهذا مفهوم كلام مصنف لكن منصور استثنى صورة واحدة من السابقة فقال انه لا تبطل صلاته وان كان الامام يعجل
1:29:12وان كان الامام يعجل لانه اصلا لا يمكنه ان يستفيد وهو اذا غلب عن الصف ون ون ون طيب انا ساقضي مع الامام لكن كيف يمكنني ان ادرك الصلاة لا طريقة لي
1:29:23فاستثنى منصور وكلامه صحيح وهذا هو مقتضى الواجب ان نقوله في كلام مصنف لكن المصنف اطلق على الاغلب ان من آآ خرج من الصف مغلوبا بعدم قدرته على الوقوف الصف
1:29:36فانه في هذه الحالة له المفارقة وان كان انهاء صلاته مع انهاء صلاة الامام فانزال العذر فانزال العذر وهو في الصلاة فله الدخول مع الامام. نعم اذا زال عذره آآ مثلا امن على اهله
1:29:51وماله وادرك رفقته فله قوله فله هذه صيغة جواز تدل على ان له يجوز له الرجوع مأموما ويجوز له ان يستمر في انفراده. وهذا معنى قوله فله الدخول مع الامام اي فيما بقي من صلاته
1:30:08فان فارقه في قيام قبل قراءة قبل قراءته للفاتحة قرأ وبعدها وبعدها له الركوع في الحال وفي اثنائها يكمل ما بقي نعم. يقول الشيخ فان فارقه اي فارق المأموم الامام في قيام
1:30:25في السورة اللي ذكرناها قبل قليل في قيام قبل قراءته اي قراءة الامام للفاتحة فان المنفرد يقرأ معنى قوله قرأ اي قرأ المنفرد بعد ذلك الفاتحة لان ما سمعها مع الامام
1:30:38ولم يتحملها الامام عنه ولو كانت سرية. قوله وبعدها اي اذا فارق المأموم الامام وصار منفردا بعد قراءته الفاتحة فله الركوع في الحال لان ما زاد عن الفاتحة مندوب وقراءة الفاتحة سقطت عنه بقراءة الامام من حديث جابر عند احمد وغيره من كان له امام فقراء
1:30:57الامام له قراءة وهذا يشمل السرية والجهرية. قالوا وفي اثنائها لو لو انفرد عنه في اثناء قراءة الفاتحة يكمل ما بقي مما وقف مما وقف وقف عنده القراءة وان كان في صلاة سر وظن ان امامه قرأ لم يقرأ. نعم اه بالنسبة للجهرية واضح هل قرأ ام لم يقرأ اما ان كان المفارق
1:31:17قال الامام في صلاة سرية فان تيقن القراءة او تيقن عدم القراءة فهذا واظح. حكمها كما سبق لكن ان ظن ان امامه قرأ فهنا يبني على غلبة الظن فحين اذ
1:31:29لا يقرأ فهذي من الصور التي اخذ بها فقهاء بغلبة الظن وهذا لوجود القرينة وهو المدة التي قرأ فيها الامام. طبعا هنا بدأ يتكلم مسألة متفرعة على ما سبق وهي مسألة اتمام الجمعة لمن جاز له الانفراد
1:31:45ممن جاز لغلبة نعاس او مرض او تطويل امام او خوف على مال او غيرها من الاسباب لكن لو كان هذا الانفراد في صلاة الجمعة ما حكمه هل سيأتينا الان؟ طبعا علما ان هذه المسألة لها شبيهة ستأتينا في كتاب الجمعة في مسألة الزحام وانقطاع الصوت. لكن هنا مفارقة بنية الانفراد. نعم
1:32:05وان فارقه في ثانية الجمعة اتم جمعة. نعم قوله وان فارقه في ثاني الجمعة. يعني ادرك مع الامام ركعة كاملة ثم فارقه في الثانية فانه يصليها جمعة اي ركعة واحدة بنية الجمعة
1:32:19لانه ادرك مع الامام ركعة وقد جاء في حديث جابر من ادرك ركعة من صلاة الجمعة فقد ادرك الجمعة فقد ادرك الركعة الاولى فحين اذ يتمها جمعة. وقول المصنف اتمها جمعة اطلق المصنف سواء كان المنفرد
1:32:32وحدة او كان معه جماعة فصلوا بامام اخر فكان مجموعهم اربعين. وهذا آآ هو ظاهر مرادهم فانه قد ذكر مرعي انه يتجه ولو كان المنفردون المنفردون اقل من اربعين فان فارقه في الاولى فكمزحوم فيها حتى تفوته الركعتان. نعم. قال فان فارقه في الركعة الاولى قبل اتمام الركعة الاولى لم يكن قد صلى معه ركعة
1:32:57اكمل فحكمه حكم مزحوم وسيأتينا ان شاء الله في كتاب الجمعة اه حكمه حتى تفوته اه حتى تفوته الركعتان فحين اذ اذا فاتته الركعتان معا فانه يصليها نفلا ثم يصلي بعدها الظهر اربعا وسيأتي شرط
1:33:10تصير المسألة والمزحوم هذا تتصور في بعض المساجد التي ينقطع فيها الصوت وخاصة مع هذه المكبرات سنتكلم عنها ان شاء الله في محله مد الله في العمر وبارك في الوقت
1:33:20وان كان لغير عذر لم يصح. نعم في جميع الاحوال السابقة الجمعة وفي غيرها كل من انفرد من المأمومين عن الامام فنوى الانفراد لغير عذر من الاعذار السابقة التي تبيح ترك الجماعة فان صلاته تبطل حين ذاك
1:33:37وان احرم اماما ثم صار منفردا لعذر وسبق ما هي الاعذار قبل قليل؟ مثل ان سبق المأموم الحدث او فسد صلاته لعذر او غيره في فنوى الانفراد صح. هذي مسألة يعني عكس السابقة
1:33:52السابقة اللي تكلمنا عنها قبل قليل المأموم ينوي الانفراد هذه المسألة الامام ينوي الانفراد يقول المصنف وان احرم اماما نوى الامامة ثم صار منفردا لعذر ما هو العذر؟ غالبا يتعلق بالمأموم؟ مثل ان سبق المأموم الحدث
1:34:11او المأموم ترك الامام لاحد الاعذار السابقة او فسدت صلاة المأموم لعذر او غيره اي لغير عذر ابطل صلاته وحده فنوى اي الامام لان المأموم ما لا دخل فيه فنوى اي الامام الانفراد صحت صلاته
1:34:29عندنا هنا مسألة ثواني طال عمرك تفضل تفضل عندنا هنا مسألة مشكلة حقيقة وهي قول مصنف ثنوي الامام الانفراد كلام المصنف صحيح على المذهب لان الامام اذا استمر في نية الامامة فصلاته باطلة لانه ليس معه احد
1:34:47واضحة الاشكال ما هو؟ انه لما قال المصنف فنوى الامام الانفراد قال منصور الكشاف او لم ينوه او لم ينويه هذا مشكل من جهة كيف يقول او لم ينوه مع ان المذهب انه ان بقي على نية الامامة صلاته باطلة
1:35:06هذي لها توجيهان التوجيه الاول توجيه ابن فيروز ذكر ان ان مراده بقوله او لم ينوه اي لم ينوي الانفراد لكنه ترك نية الامامة اذا فقوله لم ينوه مراده يعني ترك استدامة نية الامامة فاصبحت لا نية له
1:35:32هذا توجيه جيد بهذه المسألة وهو مقبول ولكن في الغالب ان من ترك نية استدامة الامامة فانه ينوي الانقراض يعني نحن قلنا انه لا يلزم استحضار النية وانما يلزم اه لا يلزم استحضار ذكرها استصحاب ذكرها وانما يلزم استصحاب حكمها
1:35:52فهو لا يبطل استصحاب حكمها الا بنية قطعها فلابد من نية القطع نية قطع الامامة ممكن ان نقول يعني هذا توجيه من عندي ولا شك انه اضعف من كلام اهل العلم يمكن ان يوجه كلام منصور بان مراده ولو لم ينوها فيما لو كان له اكثر
1:36:11من مأموم خلفه فلو خرج بعضهم وبقي بعضهم فلا يلزمه حينئذ ان ينوي هذا وهذا محتمل وهو ضعيف ايضا لكن كلام منصور حقيقة مشكل هو مشكل في قوله او لم ينوه وان وجهه. نعم. وتبطل صلاة مأموم ببطنان صلاة امامه. لا عكسه. نعم هذه قاعدة من اهم القواعد
1:36:32اهتمام وبعض الاخوان يبحث عنها في كتاب الامامة فلا يجدها وهي مذكورة هنا في كتاب الصلاة بشروط الصلاة القاعدة الكلية عندهم ان المأموم اذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاته. سواء كان هذا البطلان للمأموم دور فيه
1:36:51او لا دور للامام والدليل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به فهذا دل على انه اذا بطل صلاة الامام بطلت صلاة المأموم والمذهب
1:37:03في المشهور واعبر في المشهور لوجود الخلاف القوي في المسألة طردوا هذه القاعدة طردا كليا. ولا يكاد يستثنون منه الا شيئا قليلا لم يكن له عدم استثناء وسيأتي طرد هذه القاعدة في المسائل التي ستأتي في مسائل استخلاف
1:37:21قوله لا عكسه فان المأموم قد تفسد صلاته وحده ولا تفسد صلاة الامام وهو الاغلب وقد تفسد صلاة المأموم فتفسد صلاة الامام مثل ما سبق معنا قبل قليل اذا نوى الامامة
1:37:34ففسدت صلاة المأموم ولم ينوي الامام الانفراد او لم ينوي الامام بعبارته منصور كما وجهها بن فيروز ولم ينوي الامام ترك استدامة نية الامامة فان صلاته تبطل اذا الصورة الوحيدة التي تبطل صلاة الامام
1:37:54بفساد نية المأموم ما ذكرت لك قبل قليل اذا كان واحدا او جماعة ففسدت صلاتهم جميعا نعم سواء سواء كان لعذر كان سبقه الحد سواء كان لعذر اي اي للامام كان سبقه حدث يعني طرأ عليه الحدث في اثناء صلاته
1:38:09فالمذهب ان الامام اذا كان قد دخل في الصلاة محدثا وتذكر في اثناء الصلاة صلاته وصلاة المؤمنة باطلة. والمذهب كذلك في المشهور انه ان طرأ عليه حدث في اثناء صلاته
1:38:24فصلاته باطلة كذلك او لغير او لغير عذرك ان تعمد الحدث. كأن تعمد هذا في صلاته او غيره من المبطلات مبطلتك الكلام وغيره. فتبطل صلاة المأموم مع بطلان صلاة الامام
1:38:38على استخلاف للمأمومين هذي المسألة التي هي اخر مسألة في الباب وهي قضية الاستخلاف الاستخلاف ما معناه يعني ان يأتي خليفة يخلف الامام في مقامه. وهو الامامة وهو الولاية الصغرى
1:38:54عندنا الاستخلاف ملخص الكلام فيه انه اما آآ ان يكون الاستخلاف بسبب بطلان صلاة الامام او يكون الاستخلاف لغير بطلان صلاة الامام وانما يكون استخلاف لعجز الامام عن الاستمرار في الصلاة
1:39:16فان كان عدم استمرار الامام في الصلاة لاجل بطلان صلاته المذهب انه لا استخلاف فيه سواء انتقض وضوءه عمدا او من غير عمد منه انتقض وضوءه باثناء صلاته او قبلها وانا اعبر في المذهب لان المسألة فيها خلاف حتى عند المتأخرين قوي جدا
1:39:36ولكن نمشي على ما مشى عليه المصنف اذا هذه الصورة الاولى فيما يتعلق في قضية الاستخلاف في من ابطل بطلت صلاته الحالة الثانية ان يكون الاستخلاف بناء على عذر يمنع من القدرة على اتمام الصلاة كأن يمرض الامام
1:39:55او يعجز عن القيام او ينقطع فلا يستطيع القراءة فيعجز عن ركن قولي من اركان من اركان الصلاة وهكذا ففي هذه الحالة المذهب الذي شرحه الذي مشى عليه المصنف انه يجوز الاستخلاف
1:40:13اذا فعندهم الاستخلاف يجوز للعجز لا لبطلان الصلاة لا لبطلان الصلاة اذا لم يكن بطلان صلاة ولا يوجد عجز وهو الاستخلاف بغير عذر هذا لا شك وجها واحدا انه لا يصح. الامام كذا بس قال بغير الامام معكم ما يصح
1:40:32اذا اذا اردنا ان نجعلها قسمة عقلية ثلاث لغير عذر لا يصح اذا كان العذر بطلان الصلاة كالحدث ونحوه على مشهور المذهب لا يصح مطلقا الحالة الثالثة اذا كان لعذر غير بطلان الصلاة كالعجز عن
1:40:48ركن قولي كالحصر عن القراءة او العجز عن ركن فعلي كعدم القدرة على القيام والركوع والسجود الطارئة في اثناء الصلاة فيجوز له حينئذ ان يستخلف من هذه الصور الثلاث طيب
1:41:03وقول المصنف فلا استخلاف للمأموم اي لا يستخلف لا يستخلف الامام احدا ولا يستخلف المأمومون احدا. نعم قال ولا يبني على صلاة امامه اي ولا يبني المأموم على صلاة امامه لان صلاة الامام بطلت فتبطل صلاة المأموم ما نقول يصلي منفردا
1:41:19بل بطلت الصلاة حينئذ وعنهم وعنه لا تبطل صلاة مأموم ويتمونها جماعة بغيره. او فرادى اختاره جماعة. نعم. هذه الرواية الثانية. قلت لكم المسألة فيها خلاف قوي جدا وهو ان
1:41:35من بطلت صلاته في اثناء الصلاة لا من بطلت صلاته قبل الصلاة وهذا احتاج التنبيه ان من بطلت صلاته في اثناء الصلاة يجوز ان يستخلف شخصا يتم باقي الصلاة عنه بعد ذلك
1:41:52وسبب الايراد قصة اه عمر رضي الله عنه حينما استخلف وهي اجلى صورة وقع فيها استخلاف فعلى القول الاول انه استخلف لعجزه لانه سقط مجروحا وعلى القول الثاني يستدلون ويقولون استخلف
1:42:08لي خروج نجاسة منه قد تكون ناقضة للوضوء الدم الكثير ينقض الوضوء. قد يقال ذلك. فاذا الاستخلاف على الرواية الثانية قال وعنه لا تبطل صلاة المأموم آآ بل حينئذ اما ان يستخلف الامام احدا
1:42:25او يستخلف المأمومون شخصا اخر يصلي بهم او يصلون فرادى ولذلك قال المصنف ويتمونها جماعة بغيره من من امام يستخلفه الامام او يستخلفه المأمومون او فرادى. هم مخيرون سيأتي تفصيلها
1:42:43قال المصنف اختاره جماعة الظاهر ان المصنف في هذا الموضع وفي كتبه الاخرى يميل لهذا القول وهذا اقرب انه يصح الاستخلاف اذا بطلت الصلاة في اثناء العبادة لكن لابد التفريق من الانتباه لامرين مهمين
1:43:00الامر الاول اننا نفرق بين بطلان الصلاة في اثناء الصلاة وبطء عفوا ان نفرق بين الحدث الطارق في اثناء الصلاة وبين الحدث الذي قبل الصلاة فمن كان حدثه قبل الصلاة ونسي
1:43:15انه محدث وتذكر في الركعة الاولى او الثانية كاي موضع بعد تكبيرة الاحرام فلا استخلاف لانه دخل في الصلاة فاقدا لشرطها فهي باطلة ابتداء لم يصلي بهم ركنا واحدا صحيحا
1:43:30هذا الامر الاول يجب ان ننتبه له. القيد الثاني المهم يقولون ان من حدث في اثناء صلاته ما يبطلها كجرح يعني نواقض الوضوء المعروف تعرفون الثمانية فليس له ان يفعل ركنا من اركان الصلاة. بل يجب
1:43:47الانفلات ويستخلف او يستخلف المأمومون احدا فلو فعل بهم ركنا واحدا وهو محدث فحين اذ بطلت امامته في هذه الركن فبطلت الصلاة كلها وظحت المسألة ارجو ان تكون واضح بهذين القيدين
1:44:03كده سم شيخة آآ بالاتفاق لا الاتفاق فيه من اهل العلم من يرى انه من كان ناسيا يجوز له استخلاف لا ليس اتفاق فقهاء لا اه اظن اظن اظن كان الشيخ تقييد الملة نسيت الان كلام الشيخ. نعم. طيب. اختاره جماعة هذي يعني ميل من الشيخ لهذا الرأي. نعم. فعليها
1:44:27طبعا فعلي هذا تفريع على القول الثاني هنا فائدة دائما التفريع يدل على الترجيح. ولذلك تجد عندهم مصطلح والتفريع عليه والتفريع عليه الشارح الشيخ منصور البهوتي قال والمؤلف من رعى على غير الراجح لانه لم يرى ان عبارته قبل قليل تدل على ترجيح هذا القول
1:44:47لكن ربما ايماؤه ببنائه على التفريع على هذه المسألة وما ذكره في غيرها من كتبه يدل على انه يميل لهذا القول وهو انه يصح الاهتمام به. ولذلك من من قواعد الترجيح عندنا معرفة هذا القول مرجح او غير مرجح التفريع
1:45:01فنقول عليه التفريع او ليس عليه التفريع هذا في المذاهب كلها الاربعة اذا قالوا عليه التفريع فهو مرجح والقول المرجوح لا تفريع عليه. فهنا فقوله فعليه هذا باب التفريع هذه
1:45:11على ان المصنف يميل للقول الثاني وان كان جزم بالاول يعني هو المذهب ما نمشي يا شيخ لكن سم امرنا شيخي الامام كتعمده لذلك. نعم يقول فعليها اي على رواية عدم بطلان الثانية لو نوى
1:45:34الامامة باستخلاف الامام لها. يعني نوى احد المأمومين الامامة لاستخلاف الامام له او من غير استخلاف الامام له. هو تقدم وحده لكون الامام لم يقدم احدا اذا سبقه اي سبق الامام الحدث
1:45:48صح اي صح امامة الثاني وبطلت صلاة الامام هذه من الصور التي قلت لكم يستثنى فيها نية الامامة من اول الصلاة هنا المأموم المستخلف ويسمى الخليفة نوى الامامة في اثناء الصلاة
1:46:06قال كتعمده لذلك نفس الفرق فيما لو كان الامام قد تعمد الحدث. نعم وله ان يستخلف من يتم الصلاة بمأموم ولو مسبوق. نعم يقول الشيخ ان المستخلف او الخليفة في الامام مع الامام الاول
1:46:21قد يكون مسبوقا لا يلزم ان يكون قد بدأ مع الامام في اول صلاته. بل قد يكون مسبوقا بان فاتته ركعة او ركعتين وسيأتي كيف؟ يفعل الامام المأموم الذي كان مسبوقا ثم صار اماما وتصور قد يكون الشخص خلفه واحد
1:46:39ثم جاء معه اخر فكان مسبوقا فجاز له التخلف لعذرا او لغيره كما سبق معنا في لقولين مسألتين فالاول لا يستطيع ان يكون اماما لعجزه عن القيام بالاركان فقدم المسبوق فتصح صلاته سيأتي كيف يفعل بعد قليل
1:46:55او من لم يدخل معه في الصلاة قوله او لم او من لم يدخل معه في الصلاة بان استخلف شخصا كان منفردا ثم بعد ذلك صار اماما للجماعة يصح يصح ذلك وهذه ايضا من الصور المستثناة التي لا يلزم فيها
1:47:13نية الامامة من اول الصلاة وسيأتي تفصيله بعد قليل ويستخلفون. ويستخلف المسبوق من يسلم بهم ثم يقوم فيأتي بما عليه. نعم يقول المصنف ان المسبوق اذا كانت فاتته ركعة ثم صار اماما للناس
1:47:27فانه يصلي بهم صلاة الامام ثم اذا وصل للتحيات يقرأ التحيات ما عدا السلام فاذا جاء السلام استخلف شخصا اخر وذلك الشخص الاخر يسلم بهم ثم يقوم المسبوق يقضي ما فاته ركعة او اكثر
1:47:48ففي هذه الحالة يكون الناس صلى بهم صلاة واحدة ثلاثة ائمة الاول الذي طرأ عليه عذر يمنع من اتمام صلاته والخليفة المسبوق ثم خليفة الخليفة الذي استخلف في السلام فقط
1:48:07وهذه التي تصلى بثلاثة ائمة قوله ثم يقوم اي المسبوق فيأتي بما عليه بعد تسليم الامام الذي استخلفه فان لم يستخلف المسبوق وسلموا منفردين او انتظروا حتى يسلم بهم جالس. نعم يقول في خيار اخر ان لم يستخلف المسبوق
1:48:23شخصا اخر يسلم بهم فتشهد ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم وهم منفردين ثم بعد سلامهم قام يجوز ذلك لانهم يجوز لهم ان ان ينفردوا بالتسليم. ايضا خيار ثالث قال لو انتظروا
1:48:39المسبوق بعد ان تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قام فادرك فصلى ركعتان فاتته ثم جلس واستمروا جالسين معه حتى يسلم بهم فانه يجوز كذلك هذا الصور كلها جائزة
1:48:52ويبني الخليفة ويبني الخليفة الذي كان معه في الصلاة على فعل الاول حتى في القراءة يأخذ من حيث بلغ. نعم يقول ان المستخلف الامام ما مه الخليفة الذي كان معه اي الذي كان مع الامام يخرج ذلك من لم يكن معه كالمنفرد كما قال المصنف المسبوق الذي دخل
1:49:12في اخر الصلاة على فعل الامام الاول يعني الامام الاول حتى في القراءة فان كان قد وصل لاية من الفاتحة فيتم بعدها قال يأخذ من حيث بلغ ولا يلزمه ان يعيد القراءة
1:49:25والخليفة الذي لم يكن دخل معه في الصلاة يبتدأ الفاتحة. ولا يبني من حيث وقفوا هذا مفهوم الجملة السابقة. لكن يسر ما كان قرأه الامام منها ثم يجهر بما بقي. نعم هذا لكي لا يلبس على الناس
1:49:39فان لم يعلم الخليفة كم صلى الاول ان بنى على اليقين فان سبح به المأموم رجع اليه. نعم اذا كان المستخلف اللي سماه مصنف خليفة اذا كان مسبوقا ولم يدخل مع الامام من اول الصلاة
1:49:54ولكن لا يدري اين في اي ركعة هو الامام ولم يدري كم صلى الاول يعني الامام الاول الذي استخلفه فان المستخلف يبني على اليقين وهو الاقل فان سبح به مأموم
1:50:08معنى انه صلى الامام اكثر من ذلك فانه يرجع الى قول قول يعني قول المأمومين لانهم ثقات ثقتان يرجع اليهما ولا يكون فيها سجود سهو في هذا الموضع. فان لم يستخلف الامام وصلوا وحدانا صح. طيب هذي المسألة
1:50:23في قضية احوال استخلاف كيما اذا لم تبطل صلاة المأمومين اذا لم تبطل صلاة المأمومين. مر معناه ان عدم بطلان صلاة المأمومين له صورتان الصورة الاولى اذا وجد عذر من من الامام امنعه من اتمام الامامة
1:50:42والصورة الثانية هي التي فيها خلاف وهو اذا طرأ عليه حدث ها خرج من الصلاة فيها خلاف على قولين والقول الثاني الذي جزم به الذي مال له المصنف فنقول جزما
1:50:56وفر عليه انه اه يصح لا تبطل صلاة المؤمنين. طيب ما الحكم حينئذ نقول هناك احوال قد تصل الى اربعة او خمسة فيها لا اذكر هذي الاحوال على سبيل الجملة ثم نأخذها من كلام مصنف. الحالة الاولى
1:51:11ان الامام يستخلف اماما خليفة يصلي بعده الحالة الثانية الا يستخلف الامام وانما يستخلف المأمومون اماما منهم فيقدمونه فيصلي بهم يستخلفون المؤذن يعرف انه انفتل الامام فيقول الامام صلوا يعني ان ليست من من الصور التي تبطل فيها الصلاة
1:51:37فحين اذ يأتي المأموم فيشير لشخص بجانبه يعلم انه يقرأ القرآن فيقدمه الحالة الثالثة ان يتقدم شخص بلا استخلاف ما يقدم فيتقدم وحده فهذا يصح وقد ذكر هذه الصورة ابن نصر الله وحده
1:51:55فقد ذكر في حاشيته على الفروع ما نصه قال لو تقدم احد من تلقاء نفسه فالظاهر يكفي لانه لو قدمه غيره صح هكذا ان تقدم بنفسه هذي الصورة الثالثة الصورة الرابعة ان يصلون فردانا كل واحد يصلي منفردا على سبيل الانفراد
1:52:15فيصح كذلك الصورة الخامسة ان يصلي كل جماعة بامام. فيكون في المسجد امامان او ثلاثة. الدور الاول امام والدور تحت امام والذي امام كل جماعة لهم امام يصح اذا هذه خمس صور
1:52:29كلها تصح كلها تصح ايضا في السادسة نستطيع ان نجدها وهو ان يصلي بعضهم بامام وبعضهم ينفرد حينئذ تكون ست صور كلها جائزة سيريد المصنف اغلبها. نعم انا مرشح وكذا ان استخلفوا نعم قوله فان لم يستخلف الامام وصلوا وحدانا صح هذه السورة الاولى اذا اذا صلوا بلا امام
1:52:49قال وكذا اذا استخلفوا يعني استخلف الامام احدهم ومن استخلف فيما لا يعتد به اعتد به المأموم. نعم قوله ومن استخلف فيما لا يعتد به اعتد به المأموم مثال ذلك
1:53:04لو ان مسبوقا آآ دخل مع الامام بعد رفعه من الركوع فالمأموم لا يعتاد بهذه الركعة ثمان الامام عجز عن الصلاة او على القول الثاني طرأ عليه حدث بعد رفعه من الركوع فاستخلف هذا المأموم
1:53:24سجود المأموم السجدة الاولى والسجدة الثانية لا تعتد بها في صلاته لا تحتسب لانه لم يدرك الركعة حال ركوع الامام فحين اذ يقول ومن استخلف فيما لا لا يعتد به هو لا يعتد به
1:53:39المستخلف يعتد بهذا بهذا السجود مرتين والجلسة بينهما اعتد به المأموم من باب المتابعة ولم يعتد به الامام وقال ابن حامد ابو عبد الله وقال ابن حامد ان استخلفه يعني من لم يكن دخل معه في الركوع او فيما بعده قرأ لنفسه وانتظره
1:53:59مأموم ثم ركع ولحق المأموم وهو مراد غيره ولا بد منه. نعم يقول وقال ابن حامد الشيخ القاضي ان استخلفه قال يعني من لم يكن دخل معه في الركوع يعني ما كان دخل فاتت الركوع او استخلفه فيما بعده اي فيما بعد الركوع. قال قرأ لنفسه اي هذا المستخلف
1:54:19يقرأ لنفسه الفاتحة وانتظره المأموم يقف وحده ثم ركع وحده ثم قام فيفعل الاشياء التي لكي لكي تصح سجوده وركوعه هذا رأي ابن ابن حامد قال الشيخ وهو مراد غيره ولابد منه
1:54:37قوله وهو مراد غيره ولابد منه قال في منصوف الكشاف ان ان موسى في هذا الموضع جعل لا خلاف بين ابن حامد وبين غيره. فجعله قولا واحدا فحينئذ نفى الخلافة جعل المطلق
1:54:53يحمل عليه المقيد قال ولكن ظاهر كلام صاحب الشرح والانصاف والمبدع ان المسألة على قولين وكأنه يميل الى انها انها قولان وليست قولا واحدا نعم. وان استغرب كل طائفة رجلا او استخلف بعضهم وصلى الباقون فرادى
1:55:10صح. نعم. يقول الشيخ وان استخلف كل طائفة رجلا كما قلنا قبل قليل يصح او استخلف بعضهم وصلى الباقون فرادى يصح كل ذلك جائز. نعم. هذا كله على الرواية. الرواية التي سبقت الثانية وهي اه
1:55:25المأموم لا تبطل صلاته اذا طرأ وسبق على الامام حدث في اثناء صلاته وانفتل قبل ان يفعل بهم ركنا واحدا بعد ذلك حال حدثه. ومحله فيما اذا كان ابتداء صلاة الامام صحيحا. قلت لكم في البداية انه اذا ابتدأ الصلاة وهو محدث ناسيا او عامدا حدث
1:55:45او فمحل ذلك لا تصح صلاته. يجب ان نفرق بين الصورتين. فرق بين من دخل محدثا ومن طرأ عليه الحدث وكلام المذهب في هذا قوي جدا. وان كان فاسدا كان ذكر الحدث في اثناء الصلاة فلا. هل استخلاف حينئذ وهل سبق الحديث عنها؟ وله الاستخلاف لحدوث مرض او
1:56:02خوف او حصر عن القراءة الواجبة ونحوه. نعم هذه المسألة التي سبق الاشارة لها ان الاستخلاف الصورة التي جزموا بها فيما اذا لم تبطل صلاته وانما حدث عليه حدث له مرض او حصر عن القراءة كقراءة الفاتحة والتشهد ونحو ذلك من الالفاظ التي
1:56:22او الاعمال القولية التي تقال في اثناء الصلاة فيجوز له الاستخلاف حينئذ لان صلاة الامام لم تبطل وان سبق اثنان فاكثروا ببعض الصلاة فاتم احدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما
1:56:36او يقول الشيخ اذا كان هناك مسبوقان فاكثر وبعد انفتالهم من مع الامام ائتم احدهما بصاحبه في قضاء ما فاته يصح لانه مكانة على امام واحد ثم اتم في تتمة الباقي ببعضهما يصح ذلك
1:56:55وظاهر كلام المصنف وهو الذي جزموا به وان لم يتفق ما سب ما فات كل واحد من المسبوقين. قد يكون احدهما فاتته ركعتان والثالث فاته اكثر او ائتم مقيم بمثله اذا سلم امام مسافر. نعم. يقول اذا اه كان الامام
1:57:14مسافرا وصلى خلفه مقيمون وسيأتي ان شاء الله صلاة الاعذار انه لا تصح امامة المسافر بالمقيمين الا في موضع واحد اذا كان المسافر اماما للمسلمين هذا على مشهور مذهب اما غير امام المسلمين فالاصل انه لا يتقدم
1:57:34لا يتقدم بالناس فيصلي بهم ركعتين هذا هو الاصل في المقيمين بل يقدموا مقيما فيصلي بهم اربعا او هو يصلي اربعا بهم لكي يخرج من الخلاف بطلان صلاتهم يقول شيخ اخواني تم مقيم بمثله
1:57:49يعني بمقيم اخر كلاهما يعني كان مأموما اذا سلم امام مسافر كان قد قصر الصلاة فصلى ركعتين فانه حينئذ يصح لانهم كالمسبوق وصح في غير جمعة لا فيها. القول في غير جمعة
1:58:03لا فيها فانه في الجمعة لا يصح قال مرعي يتجه يصح حتى في الجمعة اذا كان جاهلا في الحكم ثم سيعلل مسألة الجمعة لانها اذا اقيمت بمسجد مرة لم تقم لم تقم فيه ثانية. نعم هذا التعليل اورده المصنف واعترض عليه. خلني اشرح التعليل
1:58:23ترى على ضيق الوقت قوله لانها اي الجمعة اذا اقيمت بمسجد مرة لم تقم فيه ثانية. يعني والجمعة لا تقام الا مرة واحدة فلو ان شخصا آآ فاتته ركعة مع الامام ثم اراد
1:58:37ان يأتم بمن هو بجانبه فيقول لا يصح لانه لا تقام جمعتين في مكان واحد هذا التعريف الذي اورده المصنف قال فيه منصور التعليل فيه نظر. اذ ليس في ذلك اقامة ثانية. ما في اقامة ثانية الجمعة. وانما تم مسبوق بمسبوق
1:58:56وانما هو تكميم. يقول منصور وانما هو تكميل لها بجماعة ثم ذكر تعريلا اخر قال ولعله لاشتراط العدد فان الصلاة الباقية لا تصلى جماعة الا بصلاة العد اربعين فيلزم على التعليل الثاني انه لو ائتم تسعة وتسعون
1:59:12بواحد حينئذ تصح والا فلا. نعم وبلا عذر وبلا عذر السبق لا يصح. يقول اه وبلا عذر السبق يعني اذا ام من لم ينوي الامامة اولا بغير عذر السبق انه مسبوق في الصلاة فاتته الصلوات او بغير عذر قصر
1:59:31لانه في معنى السبق قصر الصلاة قصر الامام الصلاة في معنى السبق لا تصح الصلاة. اذا الاصل انه لابد ان تكون النية موجودة في اول الصلاة نية الامامة ونية موجودة في اول الصلاة الا في سور ومنها هذه السورة
1:59:45وما عدا ذلك فلا. نعم. وان احرم اماما لغيبة امام الحي او اذنه ثم حضر في اثنائها فاحرم بهم وبنى على خليفته وصار الامام مأموما جاز وصح والاولى تركه. يقول الشيخ وان احرم الشخص اماما في مسجد فيه امام راتب
2:00:05هيبة امام الحي. امام الحي هو الذي هو امام الراتب ولا يصح التقدم بين يديه او اذنه لانه يجوز ان يتقدم حال غيبته وتأخره خشية فوات الصلاة وسيأتينا ان شاء الله. او اذا اذن
2:00:16قال ثم حضر في اثنائها اي حضر الامام في اثناء الصلاة فاحرم اي الامام الراتب بعد حضوره بهم. وبنى على صلاة خليفته الذي استخلفه نصا بالاذن او حالا بتأخره الذي كان عذرا
2:00:35فيبني على ابتدائه الصلاة وصار الامام اي الاول غير الراتب مأموما بمن؟ بالامام الراتب الذي جاء متأخرا قال جاز وصح ليش جبتون هذه المسألة معقدة لورود الحديث بها فان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سرية
2:00:52فتأخر عليهم فاما الناس ابو بكر رضي الله عنه فلما حضر تأخر ابو بكر فام الناس النبي صلى الله عليه وسلم وهذا جائز لانه امام راتب قال والاولى تركه لعدم اشكال الناس يعني البلبلة عليهم في ذلك. وهذي مسألة مشهورة جدا. من الذي ام؟ اهو ابو بكر
2:01:10ام النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المسألة مشهورة وقد الف فيها ابو الفرج ابن الجوزي كتابا في الرد على الشيخ عبد المغيث لما وطبع الكتاب فقال ابو الفرج ابن الجوزي
2:01:25ان انا انا منسوب بكري نسبا فانا من ذرية ابي بكر الصديق شرف لي ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان مأموما بابي بكر لكن الدليل الصريح يدل على ان الامام انما هو النبي صلى الله عليه وسلم وانما ابو بكر كان
2:01:42مأموما خلفه. نقف عند هذا القدر ونكون انهينا بحمد الله عز وجل شروط الصلاة اسأل الله عز وجل ان يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يتولانا بهداه وان يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات
2:01:57وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سيقف الدرس بمشيئة الله عز وجل آآ رمضان كاملا والعيد بعد العيد ان شاء الله اول اسبوع او ثاني اسبوع على حسب لاعب ما هي ظروف الدراسة؟ سنبدأ بمشيئة الله عز وجل الاسبوع القادم
2:02:14نسأل الله عز وجل ان يدركنا واياكم شهر رمضان

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.