٢٦. شرح الإقناع لطالب الانتفاع | الشيخ أ.د عبدالسلام الشويعر
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد. اللهم اغفر لنا شيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال مؤلف رحمه الله ويحرم وهو كبيرة اسبال شيء من ثيابه ولو عمامة خيلاء في
0:20حرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. شرع المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة وما بعدها
0:38في ذكر الاحكام المتعلقة باللباس مطلقا سواء في الصلاة او في غيره واما المسائل السابقة فكثير منها متعلقة بالصلاة واما من هذه المسألة فما بعدها فكله ليس متعلقا بالصلاة يقول الشيخ ويحرم وهو كبيرة اسبال شيء من ثيابه
0:59التحريم لظاهر النص عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل ينظر لمن جر ثوبه خيلاء قوله وهو كبيرة اي ان الاسبال خيلاء كبيرة لان القاعدة عندهم ان الكبيرة هي التي رتب عليها لعن او وعيد في الاخرة
1:19وهذا الظابط هو المعتمد عندهم كما بينه المصنف الشيخ منصوب في في منظومته في الكبائر وقوله اسبال شيء من ثيابه الاسبال هو الجر والارخاء وقوله شيء من ثيابه يشمل جميع الثياب سواء كانت ازارا
1:39او سراويل او قميصا او رداء على شقه الاعلى من جسده او عمامة كما سيأتي في كلام المصنف وهذا معنى قوله شيء من ثيابه فكل الثياب يحرم فيها الاسبال مطلقا
1:54من غير تقييد بثوب او باخر قول المصنف ولو عمامة هذا اشارة للخلاف بين بعض اهل العلم هل العمامة يجري فيها الاسبال المنهي عنه ام لا؟ وبين المصنف ان المعتمد عند المتأخرين ان العمامة يجري فيها ذلك
2:11وسورة اسبال العمامة ارخاء ذئابتها واطالته اطالة خارجة عن المعتاد اذا كانت بسبب الخيلاء واما ان كانت من غير خيلاء كان تكون عادة ببعض الناس فانها لا تكون محرمة وانما تكون مكروهة مثل
2:30العمامة الموجودة في بعض الدول في وسط افريقيا وغيرها تكون ذئابتها طويلة جدا وليست قصيرة فهذا مع طولها لربما جمعها على كتفيه ويكون ذلك من باب الكراهة لا من باب التحريم لعدم وجود شرط الخيلاء. وهذا معنى قوله ولو عمامة
2:49قولهم خيلاء هذا القيد الثاني للحرمة ان يكون اسبالا والقيد الثاني ان تكون خيلاء وهو ظاهر الحديث لا ينظر الله عز وجل لمن جر ثوبه خيلاء فلابد من قيد قصد الخيلاء فمن لم يقصد الخيلاء فليس كبيرة ومحرما في حقه
3:10بل يتردد بين الكراهة والاباحة كما سيأتي في كلام المصنف اذا هذا القيد مهم جدا وهو كونه خيلاء ولنا معه بعظ المسائل المتفرعة عليه من هذه المسائل ان كثيرا من الناس ربما يزعم عدم الخيلاء
3:27ويظن ان الخيلاء انما هو شدته وقد اشار بعض اهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين في شرحه للعمدة ان الخيلاء يكون ذلك بمعرفته الحكم وامتناعه من جر الثوب لغير سبب
3:43فان لم يكن هناك سبب مثل فان كان هناك سبب فان كان حاجة ارتفعت الكراهة وان كان مباحا مثل الحياء وان يكون زي الناس فيستحي من مخالفة الناس فانه يدور حينئذ بين الكراهة والاباحة. هذا القيد الاول وهو قضية الخيلاء لان بعض الناس قد
4:03قل انني لست كذلك وينفي عن نفسه الخيلاء وهو واقع فيه من حيث لا يشعر فان مجرد علمه بالحكم وامتناعه منه هو في الحقيقة خيلاء بل ان الزينة خيلا من اراد ان يجر ثوبه زينة محضة
4:19فهذا هو نوع من الخيلاء كما نص اهل العلم عليه المسألة الثانية ان المصنف هنا ذكر قيدين القيد الاول ان يكون اسبالا وهو الجر والقيد الثاني ان يكون خيلاء وبناء على ذلك فمن جر ثوبه
4:35خيلاء حرم عليه ولو كان لحاجة. اذا هذا القيد لا يستثنى منه الحاجة وانما تستثنى الحاجة عند عدم الخيلاء. فالحاجة ترفع الكراهة عند عدم الخيلاء واما عند وجود الخيلاء فانه محرم ولو ولدت الحاجة التي سيوردها المصنف
4:55نبه على هذه النكتة المرداوي في التصحيح فقد ذكر انه يحرم اسبال الثوب وخيلاءه ولو كان به حاجة الى الاسبال. وسيأتي بعض صور الحاجة القيد الثالث قول المصنف في غير حرب
5:12وهذا يفيدنا على ان الاسبال اذا كان خيلاء لكنه في الحرب فانه يكون جائزا وسيأتي تفصيل الاسبال في الحرب متى يبدأ ومتى ينتهي نعم فان اثبت ثوبه لحاجة كالسة ساق قبيح من غير خيلاء قبيح. نعم. قول المصنف فان اسبل ثوبه لحاجة
5:34ثم قال من غير خيلاء فدل على انه اذا اجتمع امران انتفاء خيلاء ووجدت الحاجة فانه يكون مبيحا فانه فان الاسبال يكون مباحا وان انتفى الخيلاء فقط من غير حاجة
5:52فانه يكون مكروها فانه يكون حينئذ مكروها. اذا فقوله لحاجة الحاجة ترفع الكراهة ولا تبيحوا المحرم وهذا فرق بين المسألتين ثم ضرب المصنف رحمه الله تعالى مثالا للحاجة فقال كستري ساق قبيح
6:11وهذا الذي يذكر العلماء وورد به الخبر ان وهو ان يكون المرء حمش الساقين بان يكون دقيق الساقين او تكون فيها من الهيئة القبيحة التي يستحي من اخراجها فحينئذ نقول لو
6:27اه غطى ساقيه باسبال ثوبه فان هذا لحاجة وهو ستر هذا القبح الموجود في ساقيه فانه حينئذ نقول مباحا يكون مباحا ومن امثلة الحاجة التي ترفع الكراهة اذا لم يكن هناك خيلاء قالوا اذا كان العمل يقتضي ذلك منه فان بعض العاملين في
6:48بعض الجهات الوظيفية مثلا مقدم الطعام في بعض المطاعم وغيرها وبعض الجهات الوظيفية يلزمه رب العمل بان يكون ثوبه او سراويله وان تكون سراويله طويلة دون الكعب فنقول انه لم يفعل ذلك زينة مطلقا وانما لاجل عمله فانها حاجة وحينئذ يكون في حقه مباحا ولا يكون محرما ولا
7:12مكروهة لانها من باب الحاجة ومثل الحاجة ايضا ما كان في حق ابي بكر الصديق رضي الله عنه لانه كان نحيفا وكان يلبس ازاره فيرتخي ازاره لان من لم يكن له حقب
7:27يعني عريض او يكون له حزام لازاره فربما ارتخى ازاره فسقط فكان ابو بكر رضي الله عنه يرتخي ازاره فربما مال طرفه على الارض فجره ولم يكن ذلك من باب الخيلاء وانما هو لحاجة لاجل كون
7:44ازاره يرتخي فهو حاجة ولا يلزم المرء ان يربطه بحبل او يربطه بحزام ونحوه فكل هذه من صور الحاجة وهذا معنى قوله ابيح ثم فر على ذلك فقال نعم. ما لم يرد التدليس على النساء. نعم ما لم يرد التدليس على النساء مثل ان يكون شخصا يريد ان يخطب امرأة
8:03وتنظر اليه فظنت ان ساقيه اه ليستا حمشتين او ليستا قبيحتين فان هذا يكره في حقه طبعا ليس محرما المحرم هو اخفاء العيب الذي يمنع آآ يعني يمنع آآ كمال استمتاع في الزوجية سيأتينا ان شاء الله في عيوب النكاح مد الله في العمر
8:23وانما حينئذ يكون فيه كراهة ومثله قصيرة اتخذت رجلين من خشب فلم تعرى. نعم هذه المسألة آآ اول من اوردها ابن مفلح في الفروع وذكره توجيها من عنده فقال ويتجه جواز ذلك
8:38لو ان امرأة قصيرة اتخذت الجنين من من خشب يعني حذاء طويلا مثل هذه الاحذية التي تكون طويلة لاجل انها اذا مشت في سوق لا تعرف. ولكي لا تعاب عند الناس بمشيها
8:54فذكر المصنف انها مباح لها ذلك لاجل الا ليكون ذلك سببا يعني في استنقاصها او في سببا في آآ في الاستهزاء بها او نحو ذلك من الامور التي تكون حاجة للنساء
9:10نعم طبعا مفهوم مفهوم هذه الجملة انها ان لم تك قصيرة وانما كان طولها معتادا ثم اتخذت مثل هذه آآ الرجلين او النعال الطويلة مفهوم كلام المصنف انه مكروه. لعدم وجود الحاجة
9:29هذا مفهوم كلامه وان لم يصرح به نعم. ويكره ان يكون ثوب الرجل الى فوق نصف ساقية وتحت كعبه بلا حاجة. نعم هذه مسألتان المسألة الاولى قال يكره ان يكون ثوب الرجل
9:42الى فوق نصف ساقه فلا يتعدى تشويره ان يكون فوق نصف الساق والسبب في ذلك قالوا لانه يكون حينئذ ثوب شهرة وقد نص على ذلك الائمة كالامام احمد وغيره من اهل العلم ان الثوب اذا نقص عن هذا الحد فانه يكون ثوب شهرة فينهى عنه. هذه الصورة الاولى
10:07الصورة الثانية قال ويكره ان يكون تحت كعبه بلا حاجة هذه الجملة معناها ان من ارخى ثوبه اكان دون كعبه من غير خيلاء ولم توجد حاجة فانه يكون مكروها اذا فقوله وتحت كعبه بلا حاجة اي ولا خيلاء قطعا لان الخيلاء مذكور في البداية
10:30فان وجد الخيلاء فهو محرم وان انتفت الخيلاء وانتفت الحاجة فهو مباح. وهذا صورته متقدمة. اذا عندنا ثلاثة احوال ذكر المصنف صورتين بالمنطوق وصورة بالمفهوم وساتوسع في المفهوم والمفهوم هو الذي
10:49ذكره المصنف في قوله ولا يكره ما بين ذلك الامر الاول ان تشمير الثوب فوق نصف فوق نصف الساق مكروه والصورة الثانية ان ارخاءه دون الكعب دائر بين الحرمة ان كان بخيلاء
11:07او الكراهة ان كان بدون خيلاء ولا حاجة. فان وجدت حاجة فهو مباح واما كونه ارفع من الكعب الى ان يصل الى نصف الفخذ فمفهوم هذه الجملة الاباحة الاباحة انه مباح
11:24هذا هو المباح وهذا معنى قول انا قلت ماذا؟ نصف الكعب نصف الساق نعم الى نصف الساق فانه يكون مباحا وهذا معنى قول المصنف المأخوذ بمفهوم قوله ولا يكره اي ولا يكره ان يكون بينهما
11:39وبناء على ذلك عندنا في هذه الجملة ساتناول مسألة واحدة وهي ما حكم تقصير الثوب عن الكعب الى نصف الساق. هل تقصيره وتشميره الى نصف الساق افضل؟ ام ابقاؤه دون الكعب
11:57يأخذان الحكم واحدا هذه المسألة النظر فيها من جهات الجهة الاولى ان ظاهر كلام المصنف ان الحكم فيهما سواء فسواء جعلت الثوب فوق الكعب او جعلته نصف الساق فالحكم فيهما سواء
12:12وقد حصلت السنة في التشمير وهو فعل مباح وتركت المكروه والمحرم هذا هو الذي ذكره وهذا هو ظاهر كلامهم ومن الفقهاء من قال ان مفهوم كلام المصنف التفريق بين نوعين من الثياب
12:30وهذا الفهم الثاني الذي ذكرته لكم فهمه بعض المشايخ المتأخرين من هذه الجملة بعينها وهو الشيخ بكر ابو زيد في كتابه حد الازار او نحو هذه الرسالة او نحو هذا الاسم في رسالته
12:46فيقول الشيخ ان قول المصنف ويكره ان يكون ثوب الرجل الى فوق النصف ولا يكره ما بين ذلك قال نفى ذلك نفى الكراهة واثبت الاباحة للثوب الذي هو القميص وفي حكمه السراويل
13:04واما ما كان ان كان ازارا مثل الازار الذي يلبس في الاحرام والازار الذي يلبسه بعض الناس عندنا الان في بعض الاحايين فهو الذي تشميره الى نصف الساق سنة. ونسب الشيخ هذا لمفهوم كلام المصنفون واخذه من
13:23المصنف ويكره ان يكون ثوب فقال انها كلمة ثوب يشمل القميص الذي نلبسه وفي معناه السراويل. وانه سكت عن الازار لان الازار لم يتناوله هنا وتناولوه في مواضع اخرى فدل على ان السنة في التقصير الى نصف الساق انما هو في الازار دون باقي الالبسة
13:44كالثوب والسراويل والحقيقة ان هذا الفهم ليس صريحا بكلام المتأخرين. نعم هو موجود فيما قاله ابو بكر فيما نقله عنه صاحب شرح العمدة ان ابا بكر عبد العزيز لانهم اذا اطلقوا في كتب الفقه ابو بكر فيعنون به ابو بكر عبد العزيز غلام الخلال ان ابا بكر عبد العزيز فرق في السنية بين الازار وبين غيره
14:07واما المتأخرون فلم يصرحوا في التفريق ولذلك فان غير هذا الشيخ من مشايخنا يقول لا. ان العلماء اثبتوا هنا الاباحة وغيرهم وهو ظاهر النص دل على استحباب النقص عن آآ
14:26يعني التشميت للثوب فوق الازار فوق الكعب وهذا الرأي ايضا مشايخنا يقوله او من المشايخ الذين كانوا يقولون به الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره من المشايخ وعلى العموم عندنا ثلاث اتجاهات في فهم هذا النص
14:41المفهوم منه مطلقا وهذا سمعته من غير واحد من المشايخ وكانوا يعملون به يقولون ان الحكم في التشمير سواء جعلته لنصف الساق الى ما ارتفع قليلا عن الكعب وهذا اغلب مشايخنا يعني الذين يشرحون الكتب يقولون بذلك. من اهل العلم من استثنى شيئا واحدا وهو الازار وذكرت لكم
15:03من قال به وعلته ومنهم من يقول انه يستثنى جميع الالبسة فيستحب تشميرها وقالوا ان المطلق يحمل ان المطلق يحمل على المقيد من كلام غيره ومن النصوص الشرعية. كل هذه الاتجاهات الثلاثة فهم كلام المصنف هي واردة
15:19وعند المشايخ وفهموه مؤخرا من كلام المصنف. نعم ويجوز للمرأة زيادة ذيلها الى. زيادة ذيلها على ذيله الى ذراع ولوم النساء المدن. نعم يقول الشيخ ويجوز للمرأة زيادة ذيلها الذيل هي الذي ترخيه خلف ثوبها
15:37فالنساء الى عهد يعني ليس بالبعيد كانت ثيابهن التي يلبسونها يكون خلفها ذيل طويل من خلف الظهر يكون طويل جدا لكي اذا مشت لا يظهر قدمها لا تظهر قدمها فحينئذ يكون من كمال الستر. وهذا كان موجودا الى عهد قريب
15:58قال ويجوز للمرأة زيادة ذيلها على ذيله اي ذيل الرجل. لان الرجل لا يجوز له ان يرخي دون الكعب قوله الى ذراع لاجل الحديث رجاء حديث ام سلمة رضي الله عنها
16:10والمراد بالذراع هنا هو شبران كما قدر ذلك منصور قال لاجل ظاهر الحديث فالذراع هنا هو ذراع اليد وهو شبران لان الذراع يطلق على خمسة معاني نبه على هذا ابو الخطاب في الهداية وغيره. فبينوا ان الذراع له اكثر من معنى في كتب الفقه. واما هنا فالمراد به ذراع
16:30اليد وهو شبران وهو ظاهر حديث ام سلمة رضي الله عنها وقول المصنف ولو من نساء المدن هذا اشارة لخلاف حكاه صاحب الفروع. ان جماعة من اصحاب الامام احمد قالوا دين المرأة في المدن
16:44في البيت كالرجل في المدن في البيت كالرجل. فحينئذ يشرع فيه ان يكون مشمرا الى فوق الكعب هذا هو ظاهر كلام صاحب الفروع وحكاه عن بعضهم لكن ذكر المصنف انه يشرع المرأة او يجوز للمرأة ان تطيل ذيلها ولو كانت في المدن ولو كانت في بيتها كذلك
17:06ويحسن تطويلكم الرجل الى رؤوس اصابعه او اكثر يسيرا وتوسيعه قصدا. نعم بدأ المصنف يتكلم عن الكم والكم هو الذي كونوا لليد المفصل على هيئة على هيئة اليد سواء على الذراع او العض
17:23اول كلمة اوردها المصنف قوله ويحسن عبر المصنف بقوله ويحسن وبخلاف صاحب الفروع وغيره ومنهم صاحب المنتهى فعبروا بيسن والاصوب من العمارتين طبعا المنتهى وانما شارح المنتهى اللي هو ابن النجار في شرحه للمنتهى
17:40والاصوب من العبارتين عبارة المصنف هنا وهي عبارة يحسن لان المؤلف هو الحجاوي في حواشيه على التنقيح انتقد صاحب التنقيح بانه يتساهل في تسمية المستحب والحسن مسنونا والفرق بينهما انه يقول يلزم ان لا يسمى المسنون الا ما كان دليل استحبابه دليلا نقليا
18:06واما ما كان دليل استحسان استحبابه من جهة المعنى فنسميه يحسن او يستحب او نحو ذلك من الالفاظ ولذلك الحقيقة اجاد المصنف في قاعدته وان كان قد خالفها كما مر معنا في محله
18:21قوله تطويل كم من رجل لان المرء سيأتي حكمها بعد قليل الى رؤوس اصابعه رؤوس الاصابع اللي هي الاطراف الاصابع ويستحب ان يكون الكم طويلا حتى يغطي اصابع يده كاملة
18:36قال او اكثر بيسير لانه في هذه الحالة يكون انظف بعدم وجود الاذى على يديه من جهة ومن جهة اخرى قالوا لانه ينتفع بهذا الكم قديما فربما استخدمه في نظافة
18:51يتمسح به كانوا قديما يمسح بكمه اه ربما استعمله في نظافة يديه وهكذا من الامور قال وتوسيعه اي وتوسيع كمه قصدا يعني عمدا قوله قصدا يعني يتعمد التوسيع ويتعمد التطويل
19:10وتوسيع الكم معناه ان يجعل عرض الكم واسعا ويجب ان ننتبه لمسألة او مسائل. المسألة الاولى ان هذا التوسيع للكم انما استحب لكي لا يكون ضيقا فيبين حجم العظم والبدن. نص على هذه العلة
19:31احتمالا منه ابن قندس في حاشيته على الفروع الامر الثاني ان قول المصنف ويستحب ويحسن توسيعه قصدا ليس على سبيل الاطلاق وانما مقيد بالقيد الذي اورده في الاخير وهو قوله من غير افراط
19:45فيجب الا يكون التوسيع مفرطا فيه. ومن امثلة الكم الواسع وسعا مفرطا فيه ما كان يفعل يعني عند بعض الناس قديما من توسيع الكم لغير حاجة فان كان لحاجة جاز مثل ابو داوود كان يوسع كمه ويجعل في كمه كتبه. ابو داوود صاحب السنن
20:05فكانوا يجعلون فيه يعني بمثابة الحقيبة يحملون فيها فهذا جائز لاجل حاجة. واما لغير حاجة فمثل ما نعرف نعرفه الان باسم الثوب المرودن وهو الذي يكون الكم واسعا جدا حتى من شدة
20:20يعني اه عرظه ووسعه ربما يربط خلف الظهر ويلبس عند بعض الناس كزي شعبي الان وقد كان الناس يلبسونه ثمان الشيخ محمد بن إبراهيم افتى بان هذا الثوب مكروه لبسه
20:35لان سعة الكم فيه لا حاجة اليها ومن بعد فتوى الشيخ تغيرت الناس بدأ الناس يتركون الثوب المرودا واصبح الان لا يلبسوا هذا الثوب الا قليل ترونهم في العرظات وغيرها يلبسونه احيانا لمعايير معينة لاجل اوقات
20:50معين ولكن هو من باب التوسعة قلت لكم من من اخر من افتى بذلك فيما اعلم الشيخ محمد ولا ادري هل هو في الفتاوى ام يعني سمعتها ممن نقلها عنه
21:01هذا معنى قول المصنف وتوسيعها اي للرجل قصدا. نعم وقصركم المرأة وتوسيعه من غير افراط. نعم. قول المصنف ويسن ويحسن ويحسن قصر كم المرأة آآ تقصيركم من المرأة يحسن تقصيره. الى متى؟ قالوا الى دون رؤوس الاصابع
21:21فالحد رؤوس الاصابع فتقصر به الى دون الرؤوس فيكون الى الرصغ وربما زاد قليلا الامر واسع ولماذا فرقوا بين الرجل والمرأة ذكر المعنى في ذلك ابن قدس كذلك وذكر انه يحتمل ان يكون العلة
21:38في استحسان تقصير كم المرأة دون الرجل لكي اذا ارادت المرأة آآ ستر نفسها فانها اذا كان كمها طويلا يغطي جميع اصابعها اصابعها ربما لم تستطع الحركة تحريكا جيدا وعوقها ذلك عن ستر نفسها
21:55واما اذا كان الكم قصيرا فامكنها اظهار اطراف اصابعها استطاعت ان تعدل خمارها او ثوبها وردائها اذا سقط عن كتفها ونحو ذلك. وهذا واضح واضح من حركة من كان على يده شيء دون من لم يكن على يده شيء
22:10وهذا هو المعنى عندهم. فيكون الكم قصيرا الى دون اطراف الاصابع ثم قال وتوسيعه اي للمرأة من غير افراط. فقوله من غير افراط يعود لمسألتين للرجل والمرأة معا وكما ذكرت لكم ان ابن قدوس ذكره احتمالا وجزم به من بعده
22:27ان استحباب توسيع كم المرأة؟ قال لك ان العلة في ذلك لكي لا يحكي الثوب آآ يعني حجم العظام والبدانة نعم والبدن نعم ويكره لبس ما يصب البشرة للرجل والمرأة ولو في بيتها ان رآها غير زوج او سيد تحل له ولا يجزئ كفنا لميت ويأتيه. نعم
22:50هذه مسألة الحقيقة يعني فيها اشكال بعض الشيء ووجه الاشكال انه قد مر معنا ان ستر العورة ان كان بما يصف البشرة فانه لا يجزئ ولا يكون ساترا فيكون وجوده كعدمه. ولذلك يقول الشيخ ويكره لبس ما يصف البشرة
23:10للرجل والمرأة فهنا قلنا انه لا يكون ساترا. وهنا قلنا يكره ولذا فان مرعي في الغاية قال ويتجه انه يحرم بناء على ما قلناه سابقا انه ليس بساتر هذا توجيه مرعي بناء على انه نظر الى ظاهر اللفظ
23:28وهناك احتمال ثاني في توجيه الكراهة انها ليست مطلقا يكره لبس ما ما ما يصف البشرة كما سيأتي من باقي الجملة قوله ولو في بيتها ان رآها غير زوج او سيد تحل له. هذه الجملة نستفيد منها ان لبس المرأة بما يصف البشرة
23:48له حالتان. الحالة الاولى ان تكون ممن يلزم ستر العورة عنه فحينئذ يكون ممنوعا لان المنصوص هناك معنا وسبق معنا في اول الباب صريح بان ما يصف البشرة لا يكون ساترا
24:07الحالة الثانية ان يكون ما يصف البشرة لما يجوز النظر اليه مثلا يكون فيما يكشف عادة فهذا الذي قد يحمل عليه كلام المصنف هنا او لكونها خالية لكونها خالية فان الخالي
24:26يعني يكره له ان يظهر عورته وكذلك يظهر للخال ان لا يلبس الا ثوبا يصف بشرته فيكون الحكم فيهما سواء. نعم هناك قال يحرم لكن يعني آآ فيكون هنا في معنى الكراهة هذا ما يتعلق بالاحتمال الثاني
24:46قول المصنف ولو في بيتها ان رآها غير زوج او سيد تحل له في بيتها يعني يعني ان كانت وحدها واما ان كان معها زوج او سيد فانه ترتفع الكراهة ويكون مباحا
25:04صرح بذلك اه منصور وقال هذا هو مفهوم هذه الجملة ثم ذكر منصور ان ظاهر ما قدمه صاحب المنتهى انه يحرم ولو نظر اليها زوجها او سيدها وقال هذا هو ظاهر ما قدمه في المنتهى
25:25ولكن لا شك ان ما ذكره صاحب الاقناع ادق واسلم على القواعد. نعم قوله ولا يجزئ كفنا لميت اي الذي يصف البشر لا يكون مجزئا لكفن الميت مطلقا طبعا هنا مسألة اخرى من اهل العلم من حمل الكراهة هنا فيما اذا كان تحته غلال اخرى
25:44تحته هلال اخرى وقال ان هذه كراهية لا يظن به اه يعني ظنا سيئا او يكون تدليسا. نعم ويكره للنساء لبس ما يصف اللين والخشونة والحجم نعم هذا يكره للنساء فقط دون الرجال واما الرجال فانه يجوز لان الاصل في الرجل الخشونة في اظهار
26:02الخشونة حسن فقوله يكره للنساء لبس ما يصف اللين من الجسد والخشونة والحجم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا لا يلبس انما يلبسه من لا خلاق له
26:15فالذي يصف هذه الاشياء يكون كذلك من رقة القماش. احيانا يصف ليونة اللحم وهكذا. نعم. ويحرم عليهن لبس العصائب التي يتشبهن بلبسها بالرجال. نعم العصائب التي تلف على الرأس وهذا يفعلها بعض الناس في بعض البلدان. تلف النساء على رؤوسهن عصائب كبارا واما
26:35العصائب الصغار فهذه تلف على رؤوس النساء في بعض بلاد العرب قديما لكن عصائب الكبار هذه من خصائص الرجال وهي منهي عنها وقد انتشرت في بعض البلدان حتى ذكرت لكم ان الشيخ يوسف ابن عبد الهادي في كتابه عن العمامة ذكر انها انتشرت عنده عندهم في الشام وان النساء يتجملن به
26:54حتى ان بعض نساء من ينسب الى العلم يفعلن ذلك ولم يستطع ازواجهن ان يمنعوهن من هذا اللباس. ذكر ذلك يوسف بن عبدالهادي في كتابه يعني العمامة نعم ويكره للرجل الزيق العريض دون المرأة ولبسه زي الاعاجب. نعم المراد بالزيق العريض هو آآ
27:16الذي يجعل في طرف الثوب والزيق عادة يجعل اه لبنة في الجيب وسنتكلم عن لبنة الجيب ان شاء الله بعد قليل في كلام المصنف. ولكن المصنف يقول انه يكره ان يكون عريضا فقط
27:34واما ان يكون حريرا فسيأتي ان شاء الله بعد قليل تفصيله فزيادة العريظ مكروه وعللوا ذلك بانه يكون ثوب شهرة وبناء على ذلك فكل ما علل بكونه ثوب شهرة اذا تغير العرف
27:48ولم يصبح ثوب شهرة فترتفع الكراهة. وساذكر هذه القاعدة ان لم انسى في اخر هذا الباب ما هي المناطات والعلل لكراهة الثياب او تحريمها اذا فالمنع من العريظ سواء كان حريرا او غيره انما هو لاجل الشهرة كما عللوا به. واما المرأة فانه اه ليس مكروها لها
28:08لان هذا من لباسها لانه نوع حلية او من ينشأ في الحلية فهو نوع حلية ثياب. ولذلك صوب في التصحيح انه جائز للمرأة هو لبسه زي الاعاجم يكره لبسه زي الاعاجم كما قال عمر رضي الله عنه شر العرب اشبههم بالعجم وشر العجم اشبههم بالعرب
28:27ولان هناك معنى كل من تزيى بزي ونطق لسانا فانه يأخذ طباع اصحاب ذلك الزي وذلك اللسان من حيث لا يشعر. من حيث لا يشعر مطلقا. ولذا قال اهل العلم ومنهم الشيخ تقييدي في كتابه العظيم واقتضاء الصراط المستقيم
28:45ان العربي يوصف بالعربية بانه عربي باحد ثلاثة امور اما بنسبه وهو اظعفها واما باخلاقه وطباعه واما بلسانه فلا احد يشك ان بلال رضي الله عنه عربي وان لم يكن ذا نسب فانه عربي بلسانه
29:03وعربي بطباعه واخلاقه ولا احد يشك ان سيبويه امام العربية وان كان اعجمي الاصل. فالعربية هذه الثلاث ولذلك عندما نقول العربية فباللسان من وجد فيه عربية اللسان اثرت في عربية طبعه
29:21فجعلت فكان بين هذين الامرين تلازم وهذان الامران بينهما تلازم ايضا اللباس هو الذي يؤثر في الطباع. وهذه اطال عليها الشيخ تقييدين وقبله جماعة منهم بن مسكويا في كتاب تهذيب الاخلاق وغيره
29:33ذكر المصنف هنا بعضا من زي الاعاجم الذي كان مشتهرا في ازمنة معينة. قال كعمامة صماء العمامة الصماء هي التي تكون مصمتة لا ذئابة فيها ولا طرف يرخى لا من جهة العنق ولا من جهة الظهر
29:49وهذه في عهد السلف انما كانت من زيس عاجم واعيد اني سارجع للقواعد فالعلة هنا في النهي عن الائمة الصماء لاجل كونها زي اعاجم والمفروض المفروض اني ذكرتها في اول قاعدة لكن المشكلة
30:04وقلنا لكم اذا كانت النهي لاجل التشبه فانه اذا اصبح ذلك عادة للناس ترتفع الكراهة وقد طبق هذه القاعدة الشيخ تقي الدين فقال اذا اعتاد الناس على العمامة الصماء فلا تكون مكروهة
30:21واشرنا لهذا الكلام عند المسح على العمامة ان كنتم تذكرون والعمامة الصماء يلبسها الان كثير من الناس في بعض البلدان حتى المشايخ وطلبة العلم يلبسون العمامة الصماء التي لا طرف خلفها يرخى فليس لها ذيل وليست محنكة. هي ليست عمائم عرب لا شك
30:39لكن هل نقول هي مكروهة في حقهم ام ليست كذلك؟ المذهب انها مكروهة واختار الشيخ تقي الدين انها ليست مكروهة بناء على ان العلة ان كونها زي اعاجم تغير بتغير لبس الناس وعادتهم. تفضل
30:53ونعلن سرارة للزينة لا للوضوء ونحوه نعم قوله ونعلن سرارة هي التي تخرج صوتا عند مشيها وهذه مثل التي تلبس في بعض البلدان عند دخول الحمامات. بعض البلدان يجعلون لهم نعلا
31:08عند دخول الحمامات تخرج صوتا عند المشي وهذه كرهها احمد وغيره من السلف نقل عدد من اثار ابو عبيد وغيره فتخرج صوتا عند مشيها فهي اه مكروهة ان كانت للزينة لان فيها شهرة. الامر الاول
31:22ولانها ايظا كما هو تعيين المصنف انها من زي الاعاجم. واما عند الوضوء فانها جائزة لانها ليس فيها شهرة لانها تكون في بيت المرء. فيدخل بها لان مثل هذا النعل يتحمل
31:32ويكره لبس ما فيه شهرة ويدخل فيه خلاف معتاد. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن القاعدة الثانية وهي كراهية لبس ما فيه شهرة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اه لبستين احدى اللبستين كما عند البيهقي
31:47لبس الشهرة فكل ما كان لبس شهرة يعرف به الشخص ويتمايز عن غيره فانه يكون منهيا عنه كراهة وقد يصل الحرمة اذا اجتمع بوصف اخر كالتشبه برجل كتشبه الرجال بالنساء والعكس. قال المصنف
32:04ويدخل فيه خلاف المعتاد اي ومن صوري الشهرة ان يلبس المرء خلاف ما يعتاده اهل بلده ولو كان مباحا. انظر ولو كان مباحا ولبس خلاف المعتاد تارة يكون الهيئة وتارة يكون في نوع اللباس
32:23فنوع اللباس المستغرب مكروه وهيئته كذلك وقد جاء عن ايوب السختياني لم اك واهما او غيره انه كره تشمير الثوب الى نصف الساق فلما قيل له لم؟ قال لانه كان عندهم سنة
32:40وفي وقتنا شهرة فدل ذلك على ان الشهرة احيانا تمنع في الهيئة حتى. اذا كان عادة الناس على خلاف ذلك. فالاغراب في اللبسة امام الناس علانية هذا يكون مكروها. وغالبا الشهرة انما تكون امام الناس. واما لبس المرء في بيته
32:58وفي خاصة نفسه هذا ليس فيها شهرة لان ليس فيها اظهارا لذلك ثم ذكر بعض امثلة اه ما فيه خلاف المعتاد نعم كمن لبس ثوبا مقلوبا او محمولا كجبة وقبائل. طيب قوله كمن لبس ثوبا مقلوبا جعل الاسفل اعلى والاعلى اسفل. هذا يفعله بعض الناس ليظهر
33:16زهد مثلا طبعا عندك هنا مكتوب او محمولا وهذا خطأ والصواب او محولا يعني يحول طرفه اليمين على طرفه الشمال وهكذا فيحوله تحويلا وهذا هو الصواب وهذه النصرة معنا غير دقيقة في هذه الكلمة. قال كجبة وقباء
33:34فيقلب الجبة ويقلب القباء اجعلوا اعلاه اسفله او ميامنه شماله او ظاهره باطنه كما كان يفعل بعضهم اه يقلب عبائته فيرى انه يجعل الخشن جهة جسده يظهر الزهد مثلا او يجعله من باب الاغراب واما اذا كان هكذا جاءت من غير قصد
33:55من غير قصد لان بعض الناس لا يكون غير مبال مثل ما جاء عن الاعمش رحمه الله تعالى انه ربما لبس جبته مقلوبة فجعل فروها لخارجها وجعل يعني آآ الجمال بداخلها. هذا بعض الناس بطباعهم وتعرف هذا من بعض كبار السن لا ينتبه اي شيء يلبسه بسرعة هذا غير مقصود
34:16واما من تعمد مخالفة الناس هو الذي يكون مكروها. كما يفعله بعض اهل الجفاء والسخافة. نعم واضحة هذه. ويكره خلاف زي بلده مزر به نعم قوله ويكره خلاف زي بلده
34:30من كان اهل بلده على زي فيكره له ان يخالفهم ولو اراد ان يرجع للباس كان يلبسه صحابة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فان هذا مكروه. فلو اراد امرؤ ان يظهر عمامة
34:44لبس عمامة التي على الهيئة التي كان يلبسها الصحابة فنقول هذا مكروه. لان هذا مخالفة لزي البلد وقد اراد بعض الناس قبل نحو مائة سنة ان يلبسوا العمائم كما كان الصحابة يلبسونها فالف بعض المشايخ والشيخ سليمان بن حمدان رسالة
35:01في ان هذا اللبس اقل احوال انه ليس مسنونا بل قد يكون مكروها لمخالفة زي الناس وعادتهم فمثل هذه الامور مخالفة زي الناس مكروه. وهذا وان كان قد يكون له غرض حسن. قوله مزر به. هذه التعريب الحقيقة ليس موجودا
35:19في الفروع وليس موجودا كذلك في كثير من نسخ الاقناع ولذلك الظاهر عدم وجودها لان ظاهر كلامهم الاطلاق ولا يلزم ان يكون مخالفة زي البلد سببا للازراء به. هذا ظاهر كلامهم. وان حملت كلامه على
35:38الاعمال انا اقول مزر به اي اذا كان خلاف زي البلد يؤدي للازراء به واستغراب لبسه واما ان كان البلد يقبلون تغير اللباس كما في البلدان التي يكون فيها المسافرون والمغتربون كثير فهذا الامر فيه نتساهل فيه. فان قصد به الارتفاع
35:56واظهار التواضع حرم. لانه رياء. طيب هذي الجملة ضبطت معنا في الكتاب اظن ان ظبطها ليس كما ظبطت واظن ان الصواب ان يقال فان قصد به الارتفاع واظهار التواضع لان هنا
36:12انما يعود لاول الكلام وهو ثوب الشهرة فيقول فان قصد به اي فان قصد بثوب الشهرة كما صرح بهذا الظمير ابن مفلح نقلا عن شيخه الشيخ تقي الدين اي قصد به اي قصد بثوب الشهرة الارتفاع
36:32لبس ثوب شهرة وقصد ان يرتفع عن الناس وقصد اظهار التواضع يعني لبس ثوبا الناس لا يلبسونها لكي يقول لك لكي يقولون فلان زاهد وفلان متواضع ليس حقيقة منه انما لكي يقول الناس ذلك. فهو لا شك ان ذلك هو حسبه كما جاء في الخبر. قال حرم بانه رياء
36:53لان الرياء لا يجوز وهو نوع من انواع الشرك الاصغر فدل على انه محرم نعم. وكره احمد الكلة وهي قبة بها بكر تجر بها وقال هي من رياء لا ترد حرا ولا بردا. نعم قول المصنف وكره احمد الكل
37:09لا هذه الكراهة نقلها ابو بكر المرودي اه فقد جاء انه قال سألت احمد عن الرجل يدعى اي الى وليمة فيرى الكلة منصوبة فكره احمد وقال هي من الرياء والسمعة
37:25ثم اسند احمد عن بعض السلف وهو ايوب السختياني انه تكره الكلة اه الكلة هي ليس لها تعلق باللباس وانما اوردها المصنف لان ابن مفلح اوردها استطرادا فاوردها المصنف كذلك استطرادا. وما هي الكلة؟ الكلة هي قبة يعني خيمة صغيرة لها بكر اي اطراف. تجر بها هو العلة ليس لكونها قبة
37:50وليس لكوني لها بكرا وانما الصواب لان هذه القبة او لان هذه الكلة تصنع من ثياب يعني من قماش خفيف تصنع من قماش خفيف وتجعل في الدور وفي غيرها. ولذلك علل احمد هي من الرياء لا ترد حرا ولا بردا. وهذا القيد الذي اوردته لم يرده المصنف
38:15لان المصنف اقتصر على ما في الفروع ووضحها ابن مفلح في كتاب الاداب توضيحا اكبر فقد ذكر ابن مفلح الاداب قال لانها في العادة تكون من الخفيف من الثياب. هذه عبارة الاداب وهذا
38:27هو المناط هذا هو المناط لا لكونها قبة ولا لكون ان لها بكرا تجر بها وانما لكونها من ثياب خفيفة تجعل يمكن ترونها عند بعض الناس يجعلون مثل القبة من هذا القماش الخفيف في المناسبات وغيرها يتجملون فيها احمد كره ذلك وقال انها لا تنفع. وانما هو ترفه الحاجة اليه. ويسن
38:48بدنه وثوبه من عرق ووسخ نعم هذه سنة مطلقا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل واستحب الفقهاء اذا لم يوجد موجب للغسل ان المرء يغتسل في اقل تقدير في كل
39:03جمعة مرة يستحب للمرء ان يغتسل في الاسبوع مرة على اقل تقدير هذا غسل البدن واذا وجد العرق والوسخ فيتأكد ذلك الغسل للبدن وللثوب كذلك واما الوجوب فلا يجب الا بموجب غسل او وجود نجاسة على الثوب
39:20ويكره ترك الوسخ فيهما والاسراف في المباح. نعم. وقوله هو يكره ترك الوسخ في الثوب والبدن لان هذا يسبب التقذر من الناس. ويكره الاسراف في المباح الاسراف في المباحات اه جزم صاحب الفروع بانه لا يحرم
39:36ونقل عن شيخه الشيخ تقي الدين انه يحرم. الاسراف في المباحات والمصنف جزم بما قدمه صاحب الفروع بانه لا يحرم لكن قال مع الكراهة لورود العمومات في النهي عن الاسراف في المباحات ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين وغير ذلك من الادلة
39:53في الاسراف المباح جائز لكن مع الكراهة. وليس محرما. ولو كان محرما لما كان احد منا الا ووقع في ذلك وخاصة الان في هذا الوقت حينما وسع الله عز وجل على الناس
40:06وسهل لهم كثير من المباحات وكثير من الكماليات ولو قيل بحرمة ذلك كما ذكره الشيخ طبعا الشيخ تقيدي لا يطلق الاسراف في المباحات مطلقا ولكن جعل لها بعض القيود لربما كان فيه تأثيم لكثير من الناس
40:21فصل ويحرم على ذكر وانثى لبس ما فيه صورة حيوان وتعليقه وستر الجدر به وتصويره كبيرة حتى في ستر وسقف وحائط وسرير ونحوها لافتراش وجعله مخدا لبلا كراهة. نعم. يقول الشيخ ويحرم على الذكر والانثى اي معا
40:40لبس ما فيه صورة حيوان المراد بصورة الحيوان الصورة المحرمة التي سيأتي قيدها وصفتها بعد جملتين او ثلاث. قال وتعليقه اي على الجدر ونحوها او على الصدور او على الحيوانات
40:53قال وستر الجدر به وتصويره كبيرة اي وتصوير الحيوان الكامل كبيرة لانه جاء في الحديث انه يؤمر يوم القيامة نفخ الروح فيه قال حتى في ستر وسقف وحائط وسرير ونحوه لانها تكون مرفوعة عن الارض فتكون محترمة
41:12قال لافتراشه فان افتراشه وجعله على الارض ليس محرما لان فيه اهانة للصور وعلى ذلك فالموطوء من الفرش اذا كانت عليها صور فانه لا يكون محرما ومثله جعله مخدة ومن صور جعله مخدة
41:29المخدات القديمة تعرفونها تسمى ابو طير كان تعرفونه؟ ابو طيب بعض الناس قد يتحرج منها والفقهاء ينصون على انها ليست مكروهة لانها لانها مهانة حيث توطأ بالظهر او حيث يعتمد عليها بالظهر ويستند اليها
41:44فعلى قول فقهائنا ذلك لانها بمثابة الموطوء. اذا هذا معنى قوله لافتراشه وجعله مخدا يعني شيء يجعل كالمخدة ونحوها فانه يجوز بلا كراهة نعم وتكره الصلاة على ما فيه صورة ولو على ما يداس والسجود عليها اشد كراهة. نعم. والصلاة على الارظ التي عليها صورة
42:05ليست محرمة بخلاف الصلاة بالثوب الذي فيه صورة محرمة فانها محرمة عندهم الصورة المحرمة في الثوب واما الصلاة عليه فليست محرمة ما السبب؟ قالوا لان تعليق الصورة على على الجسم محرمة عندهم فتحرم الصلاة به بينما
42:24الصورة اذا كانت على الارض وطؤها ليس محرما ليس محرما ولو كانت موظعة صلاة وبعض الاخوان ربما رأى في سجاجيد صور طيور او احيانا توهم انها صور طيور. مثل بعض الناس يتوهم في
42:39الفرشة التي كانت في الحرم قديما ان فيها صور طيور وكتب فيها كثيرا يقول الا صورة طيب وهي ليست طير اظنها وردة لكن ربما البصر يخدع الانسان فنقول على قول فقهائنا حتى وان كان الطيران فانها ليست مكروهة. وهذا معنى قوله وتكره وليست محرمة وتكره الصلاة على ما فيه صورة
42:56ولو ما يداس ولو كانت على القدم يداس بالقدم فانه يكون آآ مكروها كذلك قال والسجود عليه اشد كراهة يعني لو كانت الصورة في موضع الوجه فهنا الكراهة تكون اشد ولكنها ليست محرمة
43:13ولاء ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جرس ولا جنب الا ان يتوضأ ولا تصحب رفقة فيها جرس. نعم قول ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جرس ولا جنوب ورد في هذه الاربع احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
43:31قوله كلب اطلق المصنفون الكلب وهو اطلقه جماعة فهذا يشمل الكلب المأذون فيه وغير المأذون فيه. ولكن جزم صاحب الفروع ان ظاهر كلامهم قال او صريح بعضهم ان المراد بالكلب هنا الكلب المنهي عنه غير المأذون فيه
43:50وقد جزم بذلك حفيده البرهان في المبدع فقال ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب غير مأذون فيه. واما ان كان مأذونا باقتنائه فان الملائكة تدخل قوله ولا صورة تقدم معنا اي صورة محرمة ولا جرس
44:04الجرس هناك المراد به قيل ما كان على هيئة الجرس بان كان على شكل القمع على هيئة الجرس المعروف وقيل ان المراد بالجرس هو ما كانت فيه رنة رنة الجرس
44:16ذكر هذين المعنيين ابو الوليد الباجي في المنتقى وعلى العموم الظاهر ان المراد بالجرس في ظاهر كلام اصحاب احمد ولا اقول انه هو قول الجميع هو ما كان على هيئة الجرس
44:28ويترتب على ذلك ان هذه الاجراس التي تجعل في بعض البيوت ويكون لها رنة قد يكون لها صدى كصدى الجرس فلا تكون داخلة بهذا المعنى والنهي اذ المراد بالشكل وليس المراد به هذه الغنة
44:44آآ آآ قوله ولا جنب ورد في بعض الاحاديث ان الجنب ان ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب وللفقهاء ثلاثة توجيهات فبعضهم ذكره على الاطلاق وهو ظاهر كلام المصنف
45:00وبعضهم حمله على الجنب الذي يكون سبب جنابته فعل محرم فكل من اجنب بسبب محرم فان الملائكة لا تدخل مكانا هو فيه حتى يغتسل ذكر هذا الاحتمال منصور وذكر غيره ايضا احتمالا اخر
45:24ان المراد بالجنب الذي لا تدخل الملائكة بيتا هو فيه الذي يتعمد تأخير الاغتسال تفريطا منه وعادة فيؤخر الاغتسال والدليل على لزوم هذا التقييد ان النبي صلى الله عليه وسلم اباح للجنب
45:43ان يرقد اذا توضأ ادل ذلك على جوازه. جواز ان المرء ينام جنبا ولو كان هذا ممنوعا مطلقا لمنع المرء ان يرقد وهو جنب وهذا يدلنا على المعنى الذي ذكرته لكم قبل قليل
45:58وذلك حمله على احد هاتين هذين القيدين آآ يعني مهم ان يكون على احد هذا القيد ولا مانع ان يكون منهما جميعا. نعم قوله ولا تصحبوا اي الملائكة رفقة فيهم جرس
46:11اه بعض اهل العلم قيدوا هذه المسألة وذكرها نسيت الان يمكن المقدس او غيره حملها على صورة وهي ان يتعمد مصاحبة من فيه او معه جرس من معه جرس وبناء عليه فلو كانوا رفقة
46:27وجاء معهم من معه بقرة بقرة في عنقها جرس فحين اذ نقول دخل معه من غير قصد لا منه ولا من رفقته فانه حينئذ اه لا يدخل في النهي هكذا حمله بعضهم. نعم. وان ازيل من السورة ما لا تبقى الحياة معه كالرأس او لم يكن لها رأس فلا بأس به. نعم. يقول المصنف وان
46:49انزل من الصورة ما لا تبقى معه حياة كازالة الرأس. او لم يكن لها رأس بالكلية بان كانت جسما بلا رأس قال فلا بأس به اي يجوز هذا التصوير فيكون مباحا من غير كراهة ويجوز جعله على على الصدر
47:04او او يعلق ونحو ذلك هناك كلام للخلوة في حاشيته وهو ان الصورة المحرمة هي الصورة التي توجد فيها الحياة عادة وبناء على ذلك فقد يفهم من كلام الخلوة وقد فهم ذلك بعض طلبة العلم ان النهي انما يكون للصورة الكاملة لا للرأس وحده
47:25فلابد ان تكون فيها كاملة فاذا وجد رأس بلا جسد فلا توجد فيه الحياة كاملة ومثله ايضا ما لا حياة فيه من لو فرضنا ان شخصا جعل كوبا وجعل له عينين وشفتا فليس هذا فيه حياة عادة
47:42فحينئذ يكون جائزا هذا ظاهر كلامهم هذه المسألة الاولى وهذا يفهم وليس مجزوم به انه هو المذهب كما ذكرت لكم من كلام الشيخ محمد الخلوة في حاشيته على المنتهى. المسألة الثانية ان التصوير ثلاث درجات ان شئت
47:58الصورة الاولى التصوير بمعنى النحت او العجن النحت لليابس او العجن اللين حتى يكون صورة فلا شك ان هذا داخل في التصوير على على النزاع في ما الذي يحصل به الحرمة
48:10كامل كامل الجسد ام بالرأس يكفي وحده؟ هذا من سأل اشرت لها قبل قليل الصورة الثانية في او الحالة الثانية والمعنى الثاني والنوع الثاني من التصوير التصوير برسم اليد. وظاهر كلام الاصحاب بل تصريح بعضهم ان هذا
48:25يمكن في التحريم فيكون محرما الرسم باليد لانها من باب المضاهاة. واما الاول فيكاد يكون اجماعا والثاني فيه خلاف. الرسم باليد ولكن كلام الفقهاء عليه الصورة الثالثة من صور التصوير وهو حبس الصورة
48:40مثل ما يوجد الان في الصور تخنق الفوتوغرافية والصور المتحركة بالافلام وغيرها هل هذا داخلة في التصوير المحرم ام لا اذا نظرت في تعليل الفقهاء واعني بهم فقهاء مذهب الامام احمد
48:57وتعليلهم مأخوذ من النصوص الشرعية التي قدموا الادلة. فانهم قد عدلوا حرمة التصوير لاجل المضاهاة لخلق الله عز وجل فاذا كانت المضاهاة واضحة غير موجودة لان هو هي هي عكس بصورة
49:11فانه حينئذ لا تكون محرمة. مثل النظر في المرآة ثم حبس الصورة وايقافه المرآة بدل ان تكون لحظا تصبح مستمرة والعلم عند الله عز وجل ان تعليلاتهم لا اقول نصهم لانه لا يوجد نص لهم في هذه المسألة ولكن تعليلهم بانه للمضاهاة
49:29يدل على ان هذا الحبس ليس ممنوعا حبس حبس الظل انصح التعبير او عكسه لا يكون ممنوعا هذا ظاهر او ما يفهم من تعليلهم وسيأتي معنا في قضية ما الفرق بين الظاهر والتعليم وفي المشكلة الكبيرة التي كانت بين عثمان وابي المواهب
49:45البعدي. نعم. ولا بلاعب الصغيرة بلعاب غير مصورة وشرائها لها نصا. نعم قول المصنف ولا يعني ولا بأس بلعب الصغيرة بلعب غير مصورة لا شك في ذلك. وشرائها لها نصا بان تكون تجمع قطعا على شكل طفلة ودمية
50:04وذكر بعض اصحاب الامام احمد ونقله القاضي في الاحكام السلطانية ونقلوه عنه لان اظنهم ما وجدوا الا اللقاء في الاحكام السلطانية انه يستثنى للصبية الانثى دون الذكر ان تكون لها دمية مصورة. فانه يستثنى للبنت دون الذكر
50:22وان تكون صغيرة لاجل اه المصلحة لكي تتعود على الحنان وتتعود على التربية ذكر ذلك اه ابو يعلى هنا المصنف لم ينطق به وانما مفهومه انه يكره اذا كانت مصورة
50:37مفهوم كلام المصنف انه يكره وقد ذكر ابو يعلى جوازه فنقول ان جواز ابي يعلى محمول على الكراهة محمول على الكراهة ويأتي في الحجر ان شاء الله. نعم. وتباح صورة غير حيوان كشجر وكل ما لا روح فيه. نعم هذا واضح. تقدر. ويكره الصليب في الثوب ونحوه. نعم
50:56ويكره الصليب الصليب هو آآ ليس كل خط متقاطعين يكون صليبا وانما الصليب هو الذي رسم على هيئة الصليب وقصد به الصليب كما هو معروف فان له وضعا معينا وشكلا معينا يعرف
51:12هذا الصليب الذي يكون على الثياب الفقهاء يقولون انه يكره وتصح الصلاة به بعكس الصورة التي تكون على الثوب فانها محرمة وتبطل الصلاة به بعض العلماء وهو يعني قول صاحب الانصاف وميل صاحب الكشاف له
51:28الى انه يجب الا ان ننفي الفرق بين المسألتين. فيقول لا فرق. فنفى الفارق فيقول يجب ان نقول ان التصاليب من صلى بها فانه يحرم عليه لبسها وتبطل صلاته بها. وقد ذكر صاحب الانصاف ان هذا محتمل وهو الصواب. لكن عثمان بن قايد ذكر في حاشيته على
51:50انتهى فرقا بين التصاليب وبين الصور ذكر فرقا بينهما ثم قال ان هذا الفرق لم يجزم به فقال فليتأمل دائما اذا قال فليتأمل معناه انه لم لم يجزم بهذا الفرق او لم يجزم بهذا التعليم
52:03ويحرم على رجل ولو كافرا وخنسى لبس ثياب حرير ولو بطانة وتكة سراويل وشرابة والمراد شرابة مفردة كشرابة البريد لا تبعا فانها كزر. نعم. قول المصنف ويحرم على رجل ولو كافرا وخنثا. لان الكافر مخاطب بالشريعة والخنثى
52:20الاحتمال ان يكون رجلا اشتباه فيه. لبس ثياب الحرير للاحاديث الكثيرة المتظافرة في النهي عنه. قوله ولو بطانة بان يكون الحرير بطانة ثوبه واما الظاهر فهو ليس بحرير قد تكون بطانة هي الاسفل من جهة الجسد
52:36والاعلى ليس حذرا قال وتكة سراويل. تكة السراويل هي التي تربط بها السراويل لكي لا تسقط يحرم ان تكون التكة حريرا وعادة يجعلونها من باب الحرير بسبب للجمال ولان الحرير اقوى من غيره من الاقمشة والتكة تحتاج ان يكون من القماش القوي قبل ان تأتي هذه الاقمشة الحديثة التي تكون قوية من نايلون وغيره اغلب الاقمشة القديمة
52:57من القطن وغيره مع الاستعمال تهتري. بينما الحرير قوي ولذلك هو من اغلى الاقمشة قال وشراء به بعضهم يضبطها بالكسر شرابة وبعضهم بالفتح شرابة وبعضهم بالظم هكذا وجدت الظبط الثلاث عند جماعة من الناس
53:16ولا ادري ايها اصح حقيقة ما هي الشرابة؟ هي مجموعة خيوط من الحرير تجمع ثم عند جمعها تجعل في طرف العمامة من باب الزينة بعض الناس يجعل خيوطا بجانبي على طرف عمامته. وبعضهم حينما جاء الطربوش يجعله
53:34اه خيوط طربوشه من الحرير وبعضهم يجعلها في منطقته والحزام الذي يربط به وسطه. يجعل فيه مجموعة خلوط من الحرير الطربوش اه يعني لو ترى الطربوش الذي كان يلبس قبل اه الغائه في تركيا هو الاحمر يجعلون فيه خيوطا سوداء
53:54اي وهذه تكلم يعني جماعة من علماء اندونيسيا الفوا فيها رسالة والمصريون الفوا فيها رسالة حكم لبس هذه الطرابيش الان التي تلبس يوجد فيها هذه الشرابة موجودة الان في تونس
54:08فيلبسون مثل الطاقية ويجعلون لها مثل هذه الشراب من الخيوط قد تكون من حرير هل يجوز ذلك؟ ذكر المصنف انه يحرم ذلك. قوله مفردة المراد شراء مفردة. قوله المراد هذا هذه عبارة صاحب الفروع بالنص واغلب هذا الكلام الذي اورده المصنف اليوم معنى كله من الفروع او اغلبه من الفروع
54:28آآ قال المراد به الشرابة او او او الشرابة المفردة يعني التي تكون مفصولة قال كشرابة البريد هذا كلام صاحب الفروع وقال ومقتضى قول صاحب المستوعب ذلك هذا هو المقتضى كلامه. ما هي شرابة البريد
54:46هي آآ انه عند تقليد شخص بالولاية قديما يقلدونه القضاء يقلدونه البريد يكون مسؤولا عن البريد يجعلون له علامة. هذه العلامة منها هذه الشراب التي يقلدها ويجعلها على رأسه وتلصق هذه الخيوط على على عمامته او تلصق على
55:08منطقته وعلى حزامه فيعرف الناس انه راعي البريد ليس البريد الذي في وقتنا البريد القادم هو الذي ينقل وكانت وظيفة من الوظائف التي تعتبر وظائف نقول العامة فهذه كانت علامة تقليد صرح بذلك صاحب المستوعب. ولذلك يقول يحرم
55:27التقليد بشراريب الحرير. فجعلها من باب التقليد الذي يجعل لصاحب البريد. اذا فقوله كشرابة البريد اي الرجل الذي يكون صاحب بريد يجعل هذه الشراب علامة على رأسه او على وسطه كيفما كان عرفهم في ذلك. قوله لا تبعا
55:47اي قد يكون تكون الشرابة تبعا يعني الخيوط قد تكون وضعت تبعا ومتصلة بالثوب. قال فانها كزر بمعنى انها تكون مباحة فانها تكون مباحة كزر وهو زر الحرير الازرار كانت تجعل من خيوط قماش
56:10من قطن وغيره ولم نكن نعرف هذا البلاس او لم يكن الناس يعرفون هذه البلاستيك وغيرها الذي يجعل ازرارا للملابس فاذا جعل الزر من مجموعة قطن موجود قيطان يسمونه الزر الذي يكون من قيطان
56:25مع كثرة الاستخدام يهترئ وقلت لك ان القطن يهترب بكثرة الاستخدام. بينما الحرير يكون قويا فلا يحترق مع الاستعمال. فحينئذ قد يجعلون زر ملابسهم حريرا لاجل هذا المعنى لكونه اقوى
56:42لكونه اقوى في كثرة اللمس لا يتأثر ولا يهترئ ويكون اجود قماشا. هذا هو معنى قوله كزر اي انه اذا كان زر حرير فانه يكون متصلا بالثوب وليس منفصلا عنه بخلافه
56:58الشراب التي تجعل من باب التقليد فانه يكون جائزا نعم ويحرم افتراشه اي الحرير الظمير يعود الحرير واستناده اليك واتكاؤه عليه وتوسده وتعليقه وستر الجدر به غير الكعبة. نعم. يحرم افتراشه جعله
57:15فراشا تحت الارض لكن لو غطاه وجلس عفوا افتراش يجعله فراشا في الارض ويجلس عليه او يرقد عليه كلاهما سواء آآ لكن لو غطاه ستأتينا هذه المسألة فيما بعد. قال واستناده اليه سورة ان يستند اليه
57:30قالوا بان يجعل خيمة من حرير فاذا استند على طرف خيمة الحرير هو مستند على الحرير لا يجوز ذلك واتكاؤه عليه ان يجعله متكئا عليه مثل متكأ الذي يجلس عليه على اليد
57:45فانه يمنع منه. وتوسده برأسه وتعليقه على الجدر وستر الجدر به كاملة كل هذا محرم الا الكعبة فانه يجوز الاجماع الفعلي الذي يدل على جوازه نعم. وكلام ابي المعالي يدل على انه محل وفاق الا من ضرورة. نعم. قوله وكلام ابي المعال يدل على انه محل وفاق هذا يعود الكعبة
58:09وانه محل اجماع اه انه يجوز سترها بالحرير وقوله الا من ضرورة يعود لكل ما سبق. يعود للافتراش والاستناد والاتكاء والتوسد والتعليق وسيأتي تفصيل الضرورة. وكذا ما غالبه حرير ظهورا
58:24لا اذا استويا ظهورا ووزنا او كان الحرير اكثر وزنا والظهور لغيره. نعم هذه المسألة وما بعدها من المسائل المشكلة التي صار فيها نزاع بين متأخري اصحاب الامام احمد في فهم هذه المسألة
58:39وهي اكثر من مسألة ليست مسألة واحدة كلها متعلقة بالحرير كثرة وقلة. نمر باول مسألة التي قرأها القارئ. قوله وكذا اي ويحرم ما غالبه حريم ظهورا اذا كان الثوب مختلط بين حرير وبين غيره
58:56فهذه قاعدة كلية ان العبرة بالاكثر العبرة بالاكثر اذ القاعدة ان الاكثر يعطى حكم الكل وما هو الاكثر؟ قالوا هو ما زاد عن النصف ولو بشيء يسير ولو بسانتي واحد او باقل من سانتي. فما دام اكثر من النصف فانه حينئذ يكون اكثر
59:15اذا عرفنا الان معنى قوله ما غالبه اي اكثره وعرفنا ما معنى كونه اكثر اي يزيد عن نصبره بقليل. قوله ظهورا الكثرة في القماش الواحد تارة ان يكونوا بغلبة الظهور
59:28يعني بالمساحة وتارة يكون بغلبة الوزن فقد يكون احد القماشين اخف وزنا من الاخر. فهل العبرة بالكثرة بغلبة الظهور ام بغلبة الوزن وجهان المعتمد ما قدمه ما جزم به المصنف وهو ان العبرة بالظهور. اذا فالمذهب ان العبرة بغلبة الظهور
59:48لا بالوزن لان سيأتينا بعد قليل كلمة الوزن ونتكلم عنها في محلها. انظر معي ماذا قال المصنف؟ بدأتي بمفهوم هذه الجملة. قال لا اذا استويا يعني في القماش الواحد الذي فيه حرير وغيره
1:00:03ظهورا ووزنا قوله استويا ظهورا ووزنا نحن قبل قليل جزمنا بان العبرة بالاستواء ظهورا فكان الاولى بالمصنف ان يقول لا اذا استويا ظهورا الوزن لانه قلنا لا اثر له على المعتمد الذي مشى عليه المصنف
1:00:20ولذلك فان قول المصنف ووزنا هذه الجملة الثانية لا مفهوم لها. المفهوم فقط للظهور. وبناء عليه فنقول لا اذا استويا ظهورا او استويا ظهورا ووزنا فلا فرق او اذا استوى ظهورا ووزنا فلا فرض
1:00:37طيب قال او كان الحرير اكثر وزنا او كان الحرير اكثر وزنا بمعنى ان الظهور كان لغير الحرير لكن الوزن للحرير فكذلك ايضا يجوز لان العبرة حينئذ بي الظهور وما هو الذي يكون اغلب واكثر
1:00:59قال والظهور لغيره اي الظهور لغير الحرير سواء كان صوفا سواء كان قطنا سواء كان غيره من الاشياء هذه هي المسألة باختصار ظاهر هذه الجملة ان العبرة بما غالبه الحير مطلقا
1:01:15باعتبار حجم الثوب من غير نظر لمقدار الحرير اهو مجزأ ام ليس بمجزأ وقال عثمان ان العبرة بكون الظاهر ليس حريرا لابد من قيد وسيأتينا القيد بعد صفحة وهو ان لا يجتمع الحرير في موضع واحد
1:01:40بعرض يكون اكثر من اربعة اصابع وعلى ذلك فلو كان اربعة اصابع ثم غير الحرير ثم اربعة اصابع ثم غير الحرير ثم اربعة اصابع ثم غير الحرير فنقول حينئذ ننظر للاكثر واما
1:01:56اذا جاوز عرضه اكثر من اربعة اصابع فيمنع منه منين اخذتها يا عثمان؟ قال من القيد الذي سيأتينا بعد ذلك والحقيقة ان كلام عثمان هذا من باب حمل المطلق على المقيد
1:02:11وهو اضبط على اصول المذهب كما قال بعض المتأخرين. لكن اعترض عليه في هذه المسألة والذي اعترض عليه في هذه المسألة عبدالوهاب بن فيروز فقال ان كلام عثمان متعقب بامرين
1:02:28الامر الاول ان ما ذكره ليس بظاهر فان ظاهر كلام الاقناع الاطلاق فاستدل بالظاهر على كلام عثمان الامر الثاني انه قال ان الاصحاب المتأخرين يعني لم يقيدوا ذلك بكونه يجتمع في كل موضع اربعة اصابع
1:02:49فاستدل عبد الوهاب ابن فيروز صاحب الحاشية على رد كلام عثمان بالاطلاقات ولا شك ان الاستدلال بالاطلاق يكثر عند المتأخرين وفيه نوع ضعف وفيه نوع ضعف لا شك مقبول لكنه اضعف من غيره
1:03:06وهذه المسألة لم يرد على عثمان فيما اعلم الا عبد الوهاب بخلاف المسألة التي بعدها التي صارت فيها الضجة الاكبر ومناطهما متقارب نعم ولا يحرم خز وهو ما سدي بابل سيمي
1:03:19بابريس من والحم بوبر او صوف ونحوه. هذا الذي يسمى الخز الخز اه نص الامام احمد وثبت عن السلف انهم كانوا يلبسون الخز والخز ما هو الخز مكون من قطعتين
1:03:34قطعة حرير وقطعة ليست من حرك يقول المصنف وهو ما سدي بابري سم وهو الحرير هذا اسم او نوع من انواع الحرير اه اذا سدي بالحريري والحم بوبر او صوف
1:03:54بمعنى انه سدي بالحرير والحم بغير الحرير ما الفرق بين التسدية او او السدي والالحام ذكر الازهري بتهذيب اللغة ان لحمة الثوب هي التي تكون في اعلاه واما السدى الثوب فهو الجزء الاسفل منه
1:04:18وبناء على ذلك فالخز هو ما كان الجزء الاعلى منه حريرا والجزء الاسفل منه ليس بحرك اذا قلبتها فجعلت العلو وهو السدأ غير الحرير والسفل هو الحرير فلا يسمى حينئذ خزى وانما يسمى الملحم
1:04:41يسمى الملحم وسيأتي ان الخز والملحم بينهما فرق في الحكم اذا عرفنا الان المسألة الاولى معنا وهي المهمة الفرق بين الخز وبين الملحم وان العبرة في مكانة اعلى السدى اذا كان بالحرير فهو خز والا
1:05:00ان كان لدى العلو. قال نعم فاذا كانت اللحمة فاذا كان السدأ وهو السفلي آآ في بالحريري فهو نعم احسنت فهو جائز فهو خز وان كان آآ اللحمة بالحرير فهو
1:05:17العبرة بالحرير طيب قلنا ان الخس جائز انظروا معي هذه المسألة هي المسألة التي بسببها صار الخلاف بين عثمان بن قايد مع شيخه ابي المواهب او قرينه ابي المواهب ابن الشيخ عبد الباقي المسند
1:05:36وبسببه غضب عثمان وخرج من من الشام وسكن مصر وربما لم يلاقي محمد الخلوتي ويتلمذ عليه ويستفيد منه الا حينما ذهب بعد ذلك ما الذي قاله آآ عثمان وما الذي قالوا؟ عثمان ماذا يقول؟ يقول ان قولهم
1:05:55الخز هو الذي اجتمع فيه صوف وحرير شرط جوازه ان يكون غير الحرير اكثر منين اتيت بهذه القاعدة؟ قال لانها ذكرت قبلها بسطر. قاعدة عندنا العبرة بالاكثر رد عليه ابو المواهب قال لا بل ان ظاهر اطلاقهم
1:06:16انهم قالوا لا يحرم الخز وهذا يشمل سواء كان الحرير هو الاكثر ظهورا او هو الاقل ظهورا لا فرق بينهما فلا فرق بين الخز وبين الحرير فلا فرق بين عفوا ان يكون الخز هو الاكثر
1:06:32وبين ان يكون الحرير هو الاكثر لظاهر اطلاقهم فلا فرق بين ان يكون الحرير هو الاكثر او غير الحرير وهو الصوف وغيره هو الاكثر وضحت المسألة وبسبب هذه المسألة جاء الدمشقيون
1:06:46فانتصروا جميعا لابي المواهب لان ابا المواهب كان له جاه وتحاملوا على عثمان ووقعوا فيه حتى قال بعض المتأخرين وانما حملهم على ذلك العصبية لشيخهم. ذكر هذه بهذا النص بعض المحشين
1:07:02موجودة في بعض النسخ التي حش بها بعض المتأخرين على ابن فيروز ولم يوافق عثمان في هذه المسألة الا تلميذه صاحب الحاشية على الدليل وهو ابن عوض فان ابن عوض
1:07:17انتصر لقول شيخه ووافقه بعض المتأخرين. والحقيقة انه عند المحاكمة بينهم اذا نظرنا لتعليل الفقهاء فالصواب مع عثمان واذا نظرنا لظاهر الاطلاقات فالصواب مع الدماشقة كما عبر السفارين فقال وقد ذهبت دماشقة
1:07:33للانتصار لقول ابي المواهب. هذه هي القضية الكبيرة التي الف فيها مؤلفات هذا ملخصها هل عبرة بالاكثر؟ ام العبرة بالاطلاق؟ نعم وما عمل من سخط حرير ومشاقته وما يلقيه الصانع من فمه من تقطيع الطاقات اذا دق وهزل ونسج فكحرير خالص. نعم هذا واضح جدا ليس
1:07:53وان سمي الان خزا. قال هذا لا يسمى لا عبرة بالمسميات الحالية. وانما العبرة بالمسمى القديم الذي كان في عهد السلف في الخز. الذي نصوا على وزن وقد جاء ان من من من فقه الامام الشافعي رحمه الله تعالى انه دخل على بعض الخلفاء
1:08:09فوجده قد فرش حريرا. فامتنع من المشي عليه ثم قال الشافعي له اي لذلك الامير او الخليفة لو وضعت خزا فانه اغلى ثمنا وهو جائز. فدائما عند بعض الاشخاص اذا انكرت عليه ائته بالبديل مباشرة
1:08:27فقال اذهب للخز فانه جائز افتراشه ولبسه فلو جعلته خزا ولم تجعله حريرا فنقله الى الخس فلم يكتفي بمجرد الذم وانما نقله الى بدنه. نعم. العبرة ليس بالمسميات وانما العبرة بالحقائق بالمسمى القديم. المقصود في ذلك الوقت
1:08:44ويحرم على ذكر وانثى بلا حاجة لبس منسوج بذهب او فضة او مموه باحدهما فان استحى لونه ولم يحصل منه شيء ابيح والا فلا. نعم يعني فان استحال لون الذهب والفضة ولم يحصل منه شيء يحصل منه شيء بمعنى انه اذا اذيب لا يمكن
1:09:01حصول ذلك منه لكونه قد آآ استهلك لكوني قد استهلك في مع الاستعمال ابيح هنا اذا نقول يباح فيجوز استعماله قال والا اي وان لم يستحلونه ويمكن ان يحصل منه شيء اذا اذيب فانه يبقى محرما. نعم
1:09:18ويباح لبس الحرير حكة ولو لم يؤثر لبسه في زوالها وولي قمر ومرض وفي حرب مباح اذا تراءى الجمعان الى انقضاء القتال ولو لغير حاجة ولحاجة كبطانة بيظة كبطانة بيظة ودرع ونحوه. نعم بدأ يتكلم المصنف عن حالات الحاجة التي يجوز فيها لبس
1:09:38حرير قال المصنف ويجوز ويباح لبس الحرير المراد بالحرير هنا الخالص او المشوب اذا كان محرما واما اذا كان مشوبا والغالب لغير الحرير فانه جائز كما تقدم قال لحكة لان الحرير من لطافته انه يعني اخف من غيره من الاقمشة. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اباح لعبد الرحمن بن عوف
1:10:01والزبير بن العوام ان يلبسا الحرير بحكة كانت فيهم. قال ولو لم يؤثر لبسه في زوالها لا يكون علاجا وانما مخففا للحكة. فقط لان غير لغيره من الاقمشة قد يكون سببا فيها
1:10:14قوله ولقمل جاء في بعض الاخبار ان عبدالرحمن كان فيه قمل فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم ان يلبس من قبل سب الحكة اجعل الصوف وغيره يزيد الحكة في جسد الادمي. قوله ومرظ ليس المراد مطلق المرظ
1:10:31وانما المرض الذي آآ ينفع فيه لبس الحرير. وقد ذكروا في الطب القديم بعضا من الامراض التي اوردوها ان من علاجها ان يلبس حريرا لبعض الادواء التي تتعلق الجلد كالجرب وغيره. ثم قال وفي حرب
1:10:47معنى وفي حرب مباح اه اظن ان الصواب وفي حرب مباح لانه ذكر الاباحة في البداية اي ويجوز لبسه في حرب مباح القتال فيها ليس في حرب محرم القتال وهذا هو الضبط الدقيق
1:11:05فتقول وفي حرب مباح الا يكون مباح نعت للحرب وليس خبر له وليس مبتدأ مباح في حرب وانما نعتل الحرب اي حرب مباحة بدأت تبين حد الحرب قال اذا تراءى الجمعان وان لم يبدأ القتال لان العبرة بحال الحرب المباحة اظهار القوة والجلد آآ وذلك يبدأ من حين
1:11:26جمعان فيرونهم الى انقضاء القتال لانه اخر وقتها قال ولو لغير حاجة ولو كان هناك غير حاجة لان هنا يشرع اظهار القوة والخيلا قال ولحاجة اي ويجوز لبسه لحاجة مطلقا اذا وجدت الحاجة
1:11:41ومثل للحاجة فقال كبطانة بيضة. البيضة هي الدرع الذي يجعل على الصدر او يجعل على الرأس الخوذة على الرأس وقد تؤثر هذا الحديد او المعدن على جلد الادمي فيجعل له بطانة من حرير لانه الطف. وهذا معنى قوله كبطانة بيضة ودرع الدرع على الصدر والبيضة على
1:11:59ونحوه وهنا قوله ولحاجة ليس المراد الحاجة للعين وانما المراد الحاجة للصفة لان الحاجة للعين ضرورة ومعنى قولنا انه الحاجة للصفة هو ما ذكره الفقهاء انه لو احتاجه ووجد غيره
1:12:17احتاجه لكن وجد غيره مما يقوم مقامه جاز له ذلك ايضا. لان هذا يقوم يعني يعني هذه هي الحاجة الحاجة للجنس اه البطانة نعم ويحرم الباس صبي ما يحرم على رجل وصلاته فيه كصلاته. نعم قوله هو يحرم هنا محرم والتحريم هنا متجه لولي الصبي ومن يقوم بشأنه من
1:12:40مكلفين الباس الصبي ذكرا او انثى ما يحرم على صبي ذكر طبعا هنا هنا الصبي المراد به الذكر ما يحرم على رجل من ذهب وحرير وما يحرم على الرجل والمرأة معا كالصورة وغيرها. وصلاته فيها اي وصلاة الصبي المميز الذي تصح صلاته كصلاته
1:12:59كصلاته اي كصلاة البالغ في ذلك وهو وهي تكون باطلة حين ذاك. اتكون باطلة ولا تصح؟ هذا الذي جزم به المؤلف تبعا لابن مفلح في الفروع واستظهر صاحب الكشاف انها تصح بناء على ان النهي لامر منفصل عنها
1:13:16ولكن ما ذكره من صنف لعله اولى على قواعد المذهب. نعم. وما حرم استعماله من حرير ومذهب ومصور ونحوها حار وبيعه ونسجه وتمليكه وتملكه واجرته لذلك. والامر به ويحرم الى هنا. هذه القاعدة او هذه المسألة متفرعا قاعدة مشهورة جدا وهو
1:13:36ان ما كان ذريعة الى محرم فانه يكون محرما. وبناء على ذلك فان المحرم من الحرير والمذهب والمصور ونحوها ما يكون لباسا فيه تشبه بمحرم ككافر او بامرأة او برجل بالنسبة للمرأة او فيه تشبه بمن نهن عن التشبه
1:13:56به قال حرم بيعه لانه وسيلة للبسه ونسجه وخياطته وتمليكه وتملكه. لان هذه كلها من باب الوسائل فتحرمها وتحريم وسائل قال واجرته لذلك اي واجرة فعل هذه الامور السابقة والامر به اي الامر بلبس المحرم الامر بلبس المحرم كالحرير
1:14:17وهذا التحريم على قواعد المذهب انه يقتضي ان العقد باطل ومما جزم ببطلان العقد مرعي فقال ويتجه ان العقد باطل معنى قوله يتجه ليس تخريجا منه وانما معنى قوله يتجه انه ينبني على ما سبق مما لم يقف على تصريح به انه
1:14:35باطل نعم والامر به والامر به ذكرته. يأمر بلبس الحرير ويحرم يسير ذهب تبعا غير فص خاتم كالمفرد. نعم هذه الجملة يعني ساشرحها بدون الاستثناء ثم سعود الاستثناء لان الاستثناء يبدو
1:14:51انه اشكل حتى على منصور البهوتي. يقول الشيخ ويحرم يسير ذهب تبعا يصير الذهب استقلالا يحرم لا شك فيه ولذلك قال ويحرم يسير ذهب تبعا كمفرد. المفرد هو المستقل لو ان امرأ لبس خاتما صغيرا من ذهب فنقول حرام لانه ذهب مفرد
1:15:11واما يسير الذهب تبعا فذكر المصنف انه محرم مثالا اليسير الذهب ان يجعل له ازرارا من ذهب او يجعل له جزءا من خاتم من ذهب او غير ذلك من الامور التي نهي عن تحيتها بالذهب ان يجعل جزءا منها ذهبا. يقول يحرم
1:15:32الى هنا واضح هنا استثنى المصنف جملة اشكلت وهي قوله غير فص خاتم طبعا خاتم خاتم خاتم لها اكثر من ضبط قوله غير فص خاتم استشكلها منصور ووجه استشكاله انه قال قال في المبدع يحرم فص خاتم من ذهب
1:15:54فمعنى ذلك انه نقل عن المبدع وغيره من كتب المذهب انه يحرم ولم يشرح الاستثناء لما استثناه المصنف استثنى فاصم استثنى فصل خاتمي والحقيقة ان سبب الاشكال ان عبارة المصنف ليست مؤدية للغرض الذي يريده
1:16:12مراد المصنف ما جاء عن السلف رحمهم الله تعالى. ونص عليه احمد في موضع وانتصر له الشيخ تقي الدين ان اليسير من الذهب اذا كان لحاجة تثبيت فصل خاتم جاز لان الفص كله من ذهب وذلك ان فصل الخاتم الخاتم او الخاتم
1:16:34كلها صحيحة ان فصل الخاتم آآ اذا جعلته مثبتا بغير الذهب ربما سقط واذا جعلته مثبتا بذهب فان الذهب له من القوة وله من الطبيعة ما يجعله يتماسك اقوى من غيره
1:16:53ولذلك اذا قرأت في كتب الاثار الناقلة عن السلف من مصنف ابن ابي شيبة انه جاء عن بعض السلف انه كان يلبس خاتما فصه من ذهب لا يقصد فصه جميع بل هذا محرم
1:17:06وانما فيه يسمونه مسامير هكذا يقولون مسامير من ذهب تكون سببا في تثبيت الفص لكي لا يسقط طبعا احنا نتكلم عن زمان لم توجد فيه هذه الوسائل التلحيم القوية التي توجد في وقتنا ربما. قد يكون هناك من المعادن البديلة ما يغني عن ذلك حاجة
1:17:27هذا هو المراد. اذا فهم هذا المراد نستفيد فائدتين كلام المصنف ونستفيد توجيه كلام السلف لاني وجدت بعض المعاصرين من الف رسالة انه يجوز للرجل لبس خاتم من ذهب وينقل اثار السلف في ذلك
1:17:43وبعضهم نقل نقل عنه هذا وذاك ولكن اه اشكال في بعض الاثار الواردة عن السلف انها تنقل بحسب سياق معين فلا تكون واضحة القيود. فيحتاج الى معرفة معانيها. ولذلك يقولون ان احمد رحمه الله تعالى
1:18:02من اعلم الناس بفقه الصحابة من حيث القيد ومن حيث العلة ومن حيث الثبوت فاحمد اذا استدل باثره في مقام معين فهو عرف علته من ما علة هذا الاباحة والمنع اذ قد يحكى الشيء على سياق معين او يسقط بعضه او
1:18:19او يغير لفظه اذا ما ورد عن السلف من قضية خاتم الذهب ما ذكرت لك وهو ما يثبت به الفص قد يكون ظاهرا احيانا من لحام ونحوه وقد لا يكون ظاهرا
1:18:31مثل لحام او او مسمار يسمونه مسمار. نعم اذا هذا ما يتعلق بغير فص خاتم ويبدو ان صاحب الكشاف لم يستظهر معنى هذه المسألة. من احسن من تكلم عن هذه المسألة الشيخ تقي الدين. وظحها توضيحا جيدا. نعم. طبعا قوله كالمفرد الكاف هنا كاف
1:18:46تشبيه كاف تشبيه ليست كافة تعليم اي حكمه كحكم الذهب اليسير المفرد كلاهما محرم ويحرم تشبه رجل بامرأة وعكسه في لباس وغيره. نعم في لباس وغيره كمشية ولهجة في الصوت وغيره
1:19:04والحرمان لاجل اللعن لعن الله المتشبهين من نساء بالرجال والمتشبهين بالرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. نعم. ويباح عالم حرير وهو طراز الثوب ورقاع ورقاع منه وسجف الفراء ولبنة الجيب وهي الزيق والجيب. هو الطوق الذي يخرج منه الرأس اذا كان اربع اصابع
1:19:26فما دون وخياطة به وازرار هذه المسألة ايضا من مسائل اه المهمة يقول المصنف ويحرم لا انت نعم ويباح ويباح علم حرير ثم عرف العلم قوله العلم وهو طراز الثوب هنا قوله وهو اي العلم
1:19:44طراز الثوب يعني ان يطرز الثوب فيؤتى بحرير ويطرز به كيف يطرز؟ ليس بمعنى التطريز الان الذي يكون بالابرة لا لا التطريز عند العلماء ان يجعل طرفا في الثوب. مثل ان يجعل جزء من الثوب
1:20:00من جهة العنق مثلا او من جهة الجيوب او من جهة الاكمام او من جهة اسفل الثوب. يجعل اسفله يجعل اسفل ذلك او في طرفه يجعل آآ حريرا اما فوق القماش فيكون هو الاظهر
1:20:16او يكون حرير من الطرفين ويخاط خياطة فيجعل من باب العلم هذا معنى قوله وهو طراز الثوب ورقاع منه اي يباح ان تجعل لقاع الثوب من الحرير ثوب شق فاراد ان يجعل رقعته من حرير يجوز ولو كان فيها جمل
1:20:35قال وسجف الفراء وبعضهم يضمها اه سجب الفراء طبعا بعظهم يظمها الظم موجودة في المطلع وبعضهم يفتحها وبعضهم يكسرها وصرح بعض اللغويين بانها سدف وسجف والظم انا لم اتبع اتابع كل كتب اللغة لكن الظم موجود في المطلع
1:20:57واما اغلب ما في كتب اللغة فهي بالفتح وبالكسر سجف وسجف اه سجن الفراء ما هو؟ قالوا هو الفراغ هو المعروف الذي يلبس يجعل فيه حواشيه اي في اطرافه آآ بمثابة
1:21:15الزيق مثلا او نقول بمثابة قطعة القماش من حرير فتجعل في اطرافه من اقرب الاشباه الامثلة لها عندما ترى الفرا الذي يلبسه الناس في ايام الشتاء اطراف الفرات تجد انهم يجعلون قطعة قماش في اطرافه
1:21:31لان الفراء طرفه لابد من خياطته فيخاطب بسجف هذا السجن قد يجعل من حرير من باب الجمال وهذا ما زال موجود في الفئة التي يلبسها بعض الناس اه وغالب التي تكون من حاله تكون للنساء عندنا. واما الرجال فلا اعلم ان حريرا يباع في الاسواق وانما للنساء قد يجعل فرائها من حرير
1:21:50هذا هو سجف الفرار وهو موجود الان قال والابنة الجيب آآ الجيب آآ طبعا لبنة بالظم بالفتح وبالكسر لبنة ولبنة وكلاهما وارد الجيب آآ ذكر ذكروا انه يطلق على معنيين او او عرفه بعضهم
1:22:09بمعنيين وكلاهما صحيح اما يفسر بما ينفتح من جهة النحر فكل من فتح من جهة النحر فانه يسمى جيبا. ويدخل في ذلك اذا كان الثوب ينفتح بكليته مثل ما نسميه الان نحن قميص ينفتح بكليته
1:22:27فان كل هذا ما ينفتح من جهة النحر فانه يسمى جيبا هذا المعنى الاول. المعنى الثاني الذي فسره به بعض فقهاء مذهب احمد انه الجيب هو الذي يخرج منه الرأس بان يكون مدارا
1:22:42مثل الجيوب التي تكون في ثيابنا هذه التي لا تكون مفتوحة بالكلية من من من امام وانما يكون هناك مقدار لخروج الرأس. فكل امرين يسمى جيبا ويصدق على الامر معنى ان يسمى جيب. اللبنة ما هي؟ ذكر هي الزيق
1:22:58هي الزيق اه يجعل الاطراف هذه الجيب من هذا الزيق اه لماذا يجعلون الزيغ جمالا؟ واحد. ثانيا ان هذه المناطق دائما يلمسها الرأس تلمسها الايدي فعندما يكون القماش قطنا او من اقمشة الظعيفة ربما اهترأت فيجعلونها حريرا من هذا الباب. ثم عرف الجيب فقال والجيب هو والجيب هو الطوق الذي
1:23:20ليخرجوا منها الرأس هذا معنى الثاني وبعض اصحاب احمد او الحنابلة المتأخرين عرفه بانه آآ ما ينفتح من جهة النحر مطلقا والتعريفان قال انهما كلاهما صحيح عثمان في حاشيته ثم ذكر قيدا مهما ورد به الحديث قال اذا كان اي العلم ونحوه كالرقاع
1:23:40وسجف واللبنة وغيرها اربع اصابع مضمومة فما دون لابد ان يكون اربعة اصابع مضمومة فما دون اي اقل من ذلك ومعنى كونها اربعة اصابع اي عرظا لا طولا معنى كونها اربعة اصابع عرظا
1:23:59ولا عبرة بالطول فلو كان الطول مترين لا يظر فلو ان العلم يبدأ من رأس الثوب اربعة اصابع الى اسفل الثوب. نقول هذا يعتبر جائز لان عرضه اربعة اصابع اذا فالعبرة بالعرض لا بالطول
1:24:14منين اخذنا هذا؟ هم صرحوا به لكن منين اخذناه من كلام المصنف؟ نأخذه من قوله وسجف الفراء سجل ثراء طويل على مقدار الفرا فهو طويل جدا. ومع ذلك نقول انه جائز ما لم يك عرضه اربعة اصابع الحديث الذي عند ابي داوود وغيره
1:24:30هذه القاعدة بانه لابد ان يكون العلم اربعة اصابع الحقيقة ان من اضبط من طردها في صور الحرير اذا امتزج بغيره عثمان في المسائل التي مرت معنا مسألتان وبقيت مسألة ثالثة
1:24:42واما غيره فقد خالفوا في هذه المسألة واطلقوا المطلقة على اطلاقه فقالوا انه اذا كان خزا فانه يجوز مطلقا او كان الظهور لاحدهما اكثر. نعم نعم قال وخياطة به اي خياطة بالحرير تجوز كذلك
1:25:02وازرار به كذلك تجوز لانها يسيرة. فلو جعل له ازرارا من حرير تجوز من من غير كراهة. يجوز ان يجعل ازراره من حرير ولا ادري هل الان الذين يجعلون الازرار من قطان؟ هل تكون من حرير؟ لا ادري
1:25:16ولكن نقول هو جائز من غير كراهة على كلامهم ويباح الحرير للانثى ويحرم كتابة مهرها فيه وقيل يكره. نعم. قوله يحرم كتابتها فيه اه لانه سرف بغير فائدة وكتابتها فيه يعني يكون من باب
1:25:33تعظيم شأن المرأة انهم يجعلون مقدار مهرها يكتب فيه اما من باب الاخبار او من باب السند فيكون ذات وثيق الدين فيجعله في حرير فقال انه يحرم لانه اتلاف مال
1:25:45بغير حاجة قيل وقيل يكره انه ليس محرم وانما يكره اورده المصنف لان صاحب التنقيح مال اليه فقد ذكر صاحب التنقيح آآ ان القول بالكراهة هو ما عليه العمل يعني في عصره
1:26:00ومصطلح ما عليه الامل لهم فيها اربع استخدامات منها استخدام صاحب التنقيح مراد صاحب التنقيه بما عليه العمل اي لمن هم في عصره وقد خصه صاحب اه منتهى الارادات في شرحه. شرح المنتهى ان ما عليه العمل انما هو خاص بالاحكام القضائية فقط
1:26:21فقال وما عليه عمل القضاة دون من عداهم والحكام. نعم ويباح حشو الجباب والفرش به. نعم حشو الجباب الجبة اذا كان ظاهرها وباطنها ليس من حرير تحشى باشياء لكي تكون آآ سببا في الدفء
1:26:37فلو جعل حشو ليس قطنا وانما جعله حريث جائز لانه ليس في اظهار شيء من ذلك وكذلك الفرش الفرش التي يوقد عليها يجوز حشوها بالحرير آآ بناء على ذلك قاس بعض
1:26:51الفقهاء مذهب احمد على هذه المسألة ومنهم بن قندس قال يقاس على هذه المسألة اذا كان الحرير مفروشا ثم بسط عليه شيئا اخر ليس بحرير فانه يجوز الجلوس عليه والصلاة عليه. وهذا القياس الذي مشى عليه
1:27:06آآ ابن قدس جزم به صاحب المنتهى لكن جعل له قيدا وهو ان يبسط على الحرير شيئا صفيقا لابد ان يكون ليس باللين ولا بالخفيف وانما يكون صفيق يخفي يعني الحرير اخفاء تاما. نعم
1:27:21ولو لبس ثيابا في كل ثوب قدر يعفى عنه ولو جمع صار ثوبا لم يكره نعم. هذه المسألة ايضا مسائل التي لعثمان فيها يعني نزاع في فهم هذا الكلام ويبدو ان عثمان آآ
1:27:35لما طرد قاعدته بدأ يفرع بعض المسائل قول المصنف ولو لبس ثيابا يعني اكثر من ثوب ويحتمل ان تكون ثيابا ثوبا واحدا. محتملة كذا وكذا. وسارجع لمعنى اي الاحتمالين نجزم به. قال ولو لبس ثيابا في كل ثوب قدر يعفى عنه
1:27:54من حيث ان الظهور لغيره ان الظهور لغيره مثلا قال ولو صار ولو نعم ولو جمع اي المعفو عنه صار ثوبا كاملا لم يكره هذه لها صورتان الصورة الاولى ان يكون الشخص عليه اكثر من ثوب
1:28:15فاذا كان له اكثر من ثوب اذا جمع وفي كل ثوب حرير اذن له فيه لكونه غير ظاهر او لكونه اعلام ثم لبس ثوبا فوقها اخر مثل ان يلبس مثلا قميصا وتحت القميص سراويل وفوق السراويل لبس
1:28:35عباءة وفي مجموعها حرير مأذون به لكن لو جمعت هذا الحرير كله كان يصلح ان يكون قميصا كاملا فحينئذ نقول يصح لان الحكم لكل ثوب على سبيل الانفراد. هذا كلامهم. يقول عثمان معنى هذا الكلام انه لو كان في ثياب
1:28:55قدر يعفى عنه من الحرير اذا ظم بعظه الى بعظ كان كثيرا فلا بأس ثم هو بنى على ذلك فهم انه لو كان الحرير في ثوب واحد حرم ذلك هذا تأكيد على قاعدته الاولى
1:29:12ان الخز اذا كان الحرير فيه اكثر لا يعفى عنه العبرة ليس يجب ان يكون كل ثوب على سبيل انفصال وقد ايد رأيه بهذا الكلام. هو قال انظر هنا يقول لو لبس ثيابا مجموعها وليس ثوبا واحدا يكون مجموع
1:29:32الحرير الذي فيه يصلح ان يكون كثيرا وهذا الظاهر الذي مشى عليه المصنف ذكر محمد بن حميد المكي في حاشيته على المنتهى عنه او عن بعض اشياخه نسيت الان انه ظاهر كلام
1:29:49صاحب الاقناع وهذا يدل على ان قاعدته الاولى التي اختلف فيها مع ابي المواهب هو ظاهر كلام مقنع في هذه المسألة او يؤيده ظاهره في هذه المسألة. نعم ويكره لرجل لبس مزعفر واحمر مصمت ولو بطانة وطيلسان وهو المقور. وكان معصفر الا في احرام فلا يكره. نعم يقول
1:30:10المصنف يكره لرجل الحكم هنا متعلق بالرجال دون النساء فانه يباح لهم ما سيأتي. لبس مزعفر المزعفر هو الذي صبغ بالزعفران. والمذهب ان لبس محرم العفو مكروه مطلقا سواء في الاحرام
1:30:25او في غير الاحرام وقصره الشيخ تقي الدين اي قصر الكراهة على حال الاحرام فقط دون غيرها قوله احمر مصمت. يعني ان يلبس ثوبا او سروالا او غير ذلك احمر مصمت. غير مخلوط بغيره. معنى المصمت يعني كله خالص احمر
1:30:43ليس معه شيء اخر لا ابيض ولا غيره فانه مكروه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه في حديث علي وغيره قال ولو بطانة اي ولو لم تكن ظاهرة وانما هي بطانة الثوب من جهة
1:30:57داخل البدن مثال ذلك بعض الناس قد يكون يلبس جاكيت والجاكيت له بطانة فتكون بطانة الجاكيت حمراء خالصة؟ ليست ذات لونين احمر وابيض او احمر وازرق او غير ذلك فعلى مشهور المذهب انها مكروهة وان لم تكن ظاهرة وهو الاعلى. وهذا خاص بالرجل دون المرأة على المذهب
1:31:17هذا المسألة الثانية وهو الاحمر المصمت الثالثة قال وطيلسان اي ويكره لبس الطيلسان ولبس الطيلسان مشكل حقيقة والدليل على الاشكال ان اهل العلم ما زالوا يلبسونه بل ان السيوطي الف رسالة
1:31:33في بيان فضل الطيلسان ان لبس الطيلسان فاضي والمصنف انما جزم بالكراهة نقلا عن صاحب الفروع. والفروع انما نقلها عن الشيخ تقي الدين وقبل الشيخ تقي الدين ذكرها ابن تميم في مختصره
1:31:49والفخر ابن تيمية في التلخيص والموجود في كلام الشيخ تقييدين في القاعدة التي طبعت من سنوات قليلة له قاعدة سماها قاعدة في الالبسة. لم يكره كل طيلة وانما قيد ذلك بوظع الطيلسان فوق العمامة
1:32:08وقال ان وضع الطيلسان فوق العمامة ليس من زي العرب بل هو زي شهرة او نحو مما ذكر رحمه الله تعالى. اذا فهو المصنف تبع لابن مفلح نقلوا الكراهة عن الشيخ واذا رجعنا بكتب الشيخ تقي الدين وجدنا انه لم يطلق ذلك في كل طيلسان وانما قيده بما ذكر هذا الامر
1:32:28اول اول قول الشيخ تقييدي. الامر الثاني انه لما قلت لكم انه مشكل وما زال الناس يلبسون الطيالس بل ائمة المسلمين كابي داوود الطيالسي وابو الوليد شيخ البخاري الطيالسي وغيرهم
1:32:41ذكر المصنف هنا وسبقه لهذا الامر المرداوي وقبله ايضا السيوطي وتبعهم جميع المتأخرين ان المكروه انما هو الطيلسان المقور وليس الطيلسان المدور فيكون الطيلسان المدور جائز والطيلسان المقور هو المكروه
1:33:03بل قد قال السيوطي ان الطيلسان المدور باتفاق جائز بل هو مستحب كذا يقول السيوطي في كتابه بفضل لبس الطيالس طيب ما معنى المقور معنى المقور ذكروا فيه معنيان ذكروا فيه معنيين
1:33:22المعنى الاول هو الذي ذكره السيوطي وجزم به منصور في حاشيته على المنتهى بان المقور هو الذي يلبس على شكل طرحة تجعل على الرأس يرسل من وراء الظهر لا يوجد على الكتفين من جهة الامام وانما يرسل خلف
1:33:39وانما يرسل خلف يرسل من وراء الظهر والجانبين من غير ادارة تحت الحنك لا يجعل تحت الحنك لا يدار تحت الحنك ولا يلقى طرفه على الكتفين. لا يجعل احد الطرفين على الكتف
1:33:52هذا كلام منصور الذي جزم به نقله نصا عن السيوط وجزم به هذا التوجيه الاول هناك توجيه ثاني او تفسير اخر ان صح التعبير للمقور اخذوه من دلالة اللفظ ودلالة اللفظ
1:34:08ان المقور هو المشقوق مع الوسط واخذ بهذا التفسير عثمان في حاشيته فقال ان المقور هو شيء يعني قطعة قماش يقور من احد طرفيه ما يخرج منه الرأس ويلقي الباقي خلفه وفوق كتفيه
1:34:28مثل ما يفعل رهبان النصارى عقبال النصارى قد يقوره حتى ينزل على صدره ويجعل الباقي خلف ظهره. هذا الذي فسره به عثمان واما الاول فهي الطيالسة تجري على الرأس وتشرب
1:34:43اذ لو قلنا ان كل قماش يجعل على الرأس ممنوعا ليس بصحيح فما زال الناس يجعلون اقمشة على رؤوسهم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم ان السيوطي قال الاجماع على ان المدور
1:34:58جائز من مدور عنده؟ قال المدور هو الذي يدار تحت الحنك ويغطي الرأس ويجعل على الكتفين فحين اذ يقول هو مشروع بل او معنى كلام نسيت الان نص كلامه قد نقله بالنص مقرا له منصور في حاشيته عن المنتهى
1:35:14انه يكون مستحبا باتفاق او نحو مما قال رحم الله الجميع نعم هذا ما يتعلق بالمقور والمدور. نعم طبعا وكذا المعصفر. نعم. قال وكذا المعصفر ان يكره اه معنى المعصر هو الذي
1:35:29اه صبغ بالعصفر فيكون فيه لون العصفر تعرفون العصفر؟ هو قريب من الزعفران لكنه ارخص ويجعل صبغا كما ان الزعفران يجعل صبغا ويجعل طعاما ويجعل طيبا فالعصفر يجعل طعاما ويجعل دواء ويجعل كذلك ايضا يجعل آآ ويجعل صبغا. ليس كل ما صبغ بالعصفر يكون ممنوعا
1:35:51فقد ذكر المحققون ومنهم الشيخ تقي الدين ان المعصفر المكروه هو الذي كان مشبعا بالحمرة لان العصفر من يعرف العصفر هو احمر مع الاصفر فان زدت العصفر اصبحت الماء يجعل فيه يكون احمر. وان خففته كان اصفر
1:36:11المعصفر المكروه ليس لذات الشيء الذي عصفر به ولا لذات اللون وانما هو مكروه للحمرة. عفوا ولا لذات ولا لذات العصفر نفسه او ولا لذات اللون الاصفر وانما هو لاجل حمرة فينظبط بذلك قاعدة المذهب
1:36:27واما المزعفر فالشيخ تقيدي انضبطه لما قال هو خاص بالمحرم لان الزعفران يصلح طيبا والمحرم منهي عن الطيب واما المذهب فتمسكوا بظاهر النص في حديث علي نعم الا في احرام فلا يكره. فلا يكره لورد النص به. فقد ورد النص ان المعصفر جائز. ويكره المشي في نعل واحدة ولو يسيرا سواء كان في
1:36:49اصلاح الاخرى او لا؟ نعم آآ من المشافي نعم الواحد يكره له ذلك لورد النهي عن ذلك ولو كان لاجل ان يصلح الثانية بل يجب ان يخلعهما معا ويكره في نعلين مختلفين بلا حاجة. مختلفين يعني يكون لونهما مختلف او يكون صنعته مختلفة لانه ثوب او لانه لباس شهرة ليس ثوب شهرة وانما لباس شهرة
1:37:10الا وجد حاجة لا يوجد عنده الا هذان النعلان لفقره. او لعوزه لنعلم بعض الناس يخرج من المسجد فلا يجد الا نعلم مفرقا. فيلبسه انتقاء للحرف يجوز ويسن استكثار النعال وتعاهدها جملة جملة. استكثار النعال ليس كثرة
1:37:29الاحذية التي يلبسها وانما استكثار النعال اي الانتعال ايستحب له ان ينتعل في احيان كثيرة لا ان يلبس نعالا مختلفة وتعاهدها وتعاهدها عند ابواب المساجد. يعني اذا دخل المسجد يتعاهدها فينظر هل فيها نجاسة ام ليس فيها نجاسة
1:37:47لكي لا يلوث المسجد والصلاة في الطاهر منها ويصلي في الطاهر ذكر المصنف ان الصلاة في الطاهر منها سنة وهو ظاهر الحديث والاحتفاء احيانا اي ويستحب الاحتفاء حديث ضال معروف ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يأمرهم بالاحتفاء والانتعاب. وكان يحتفي احيانا
1:38:07وتخصيص الحافي بالطريق واذا كان اثنان يمشيان احدهما حافي والاخر منتعل فتجعل الحافي في الطريق والمنتعل يجعل يكون في جادة الطريق التي يكون فيها الغبار ويكون فيها الحصى ونحو ذلك
1:38:20ويكره كثرة الارفاه الارفاه يعني مطلقا الترفه فان عباد الله ليسوا بالمترفهين كما في الحديث ويستحب كون النعل اصفر نعم يستحب المذهب انه يستحب ان يكون النعل اصفر وروي في حديث عند العقير في الضعفاء له طريقان
1:38:36ان من لبس نعلا اصفر ما زال في سرور وهذا الحديث يعني آآ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا لكن عمل به بعض السلف عمل به بعض السلف ولذلك الفقهاء ربما
1:38:52يعني قد لا يكون استدلوا بالحديث وانما استدلوا بعمل السلف في ان يكون النعل اصفر. والخف احمر او اسود نعم لان هذا هو الاصل الخلاف في ذلك الوقت ويكره لبس الازن والخف والسراويل قائما. لا لانتعاش هنا مسألتان. المسألة الاولى لبس الازار
1:39:11والخف والسراويل قائما يكره لماذا يكره؟ عللوا ذلك بخشية انكشاف العورة وبناء على ذلك فمن امن انكشاف العورة بان اراد ان يلبس الخف وعليه سراويل مثلا فلن تنكشف عورته فترتفع الكراهة
1:39:28لان القاعدة ان كل مكروه اذا كان قد كره لمعنى اذا امن ما يفضي الى ذلك المعنى ارتفعت الكراهة وهذي تسمى الكراهة من باب الوسيلة بخلاف المحرم الوسيلة فان لها شرطان لرفع التحريم. واما الكراهة فانها ترتفع لمجرد شرط واحد وهو الكراهة
1:39:47وهذا معنى قوله هو يكره لبس الازار والخف والسراويل قائما لانها خشية مظنة بدو العورة. فان امن ارتفعت الكراهة. قوله لا الانتعال الانتعال قائما لما نظر المصنف انه آآ مظنة خروج العورة
1:40:02غير موجودة جزم المصنف ان الانتعال قائم ليس بمكروه وهذا من المصنف ترجيح بناء على العلة التي علل بها الفقهاء ولماذا اوردت هذا الكلام؟ لان الذي صححه المرداوي في تصحيح الفروع انه يكره الانتعال قائما
1:40:19كذلك ولكن ما ذكره المصنف ادق من حيث النظر للمعاني العلل في المذهب. نعم ويكره نظر ملابس حرير وانية ذهب وفضة ونحوها ان رغبه في التزين بها والمفاخرة والتنعم وزي اهل الشرك. نعم هذا لقول الله عز وجل ولا
1:40:37تمدن عينيك اه الى ما متعنا به ازواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسنهم فيه اه الانسان اذا نظر شيء من الرفاهية وخشي انه يقع في نفسه رغبة آآ التزيي بهذا الشيء فقد يؤدي به ذلك للوقوع في في محرم
1:40:57كسب مال محرم او يؤدي به ذلك الى المفاخرة او الوقوع في خلاف الاولى من التنعم الزائد او المكروه فبعضه يكون مكروها وبعضه يكون خلاف الاولى كما معنى ان الاسراف في المباحات مباح لكنه خلاف الاولى
1:41:13ان كان رفاها او ارفاها فهو مكروه فمثل هذه الامور اه قد يكون نظر المرء اليها سبب في وقوعها في قلبه دائما مجالسة اه المساكين والفقراء مؤثرة في القلوب وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم احشرني في زمرة المساكين. اسألك حب المساكين
1:41:32حب المساكين يكون بمجالستهم والقعود معهم ولا تعلن ذلك اذهب وحدك وجالس فقيرا مسكينا وزر مسكينا ولا تحرص فقط على زيارة الاغنياء وذوي البيوت الفارهة ولكن احرص على يعني ان
1:41:48آآ تبحث على هذا الجانب وليكن من اخلائك واصدقائك الذين تعاهدهم بالزيارة لا على ان تكون يدك دائما هي العليا من يكون على هذه الهيئة فان هذا اوقر في القلب واثر
1:42:00واشد تأثيرا في القلب كما اشار اليه المصنف والمح بانه يكره النظر الى زهرة الحياة الدنيا اذا كان يرغب فيها. نعم ويسن التواضع في اللباس ولبس الثياب البيض وهي افضل. نعم لان الثياب هي ملابسنا احياء وامواتا
1:42:18والنظافة في ثوبه وبدنه ومجلسه تقدم بعضها. وارخاء الذئابة خلف يستحب ارخاء الذبابة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لمن اعتم فقد اعم فقد لف عمم النبي صلى الله عليه واله وسلم عبدالرحمن بن عوف
1:42:33وارخى ذئابته خلف ظهره شبرا قال الشيخ اطالتها كثيرا من الاسباب. نعم اطالتها كثيرا من الاسبال هذا هو ضبط اسبال العمامة. الذي اورده المصنف في اول درس اليوم والضابط العرف الاطالة الكثيرة
1:42:46ويسن تحنيكها. تحنيكها اي العمامة بان تجعل تحت الحنك اجعلها تحت الحنك اما شد حتى تكون قليل الحنك او دون ذلك واذا جعلت او اعتبرت هذه الغترة اللي نلبسها من العمامة وهو محتمل فان لبسه معروفة
1:43:03فمن تحنيكها ان تجعل طرفا منها تحت حنكك يعني شدا او تقريبا. محتمل لا اجزم بذلك لكن نبحث عما يكون اقرب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ويجدد لف العمامة كيف شاء. يعني ان من اه لف عمامة له ان يفك اللفة
1:43:22ويلفها كيفما شاء. لماذا اورد المصنف هذه المسألة اشارة لخلاف الحنفية فان الحنفية يقولون ان من لف عمامة فلا ينقضها الا كما لفها ندبا عندهم ولكن يقول الفقهاء يقولون هذا من اعمال الاباحة فدل على الجواز
1:43:38فمن لفها بطريقة جاز له ان يفكها وان يلفها بطريقة اخرى من غير فكها كطريقة لفها. نعم ويباع السواد ولو للجند. قوله السواد اي لبس الثوب السواد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة وعليه عمامة سوداء عليه مظفر اسود عليه الصلاة والسلام
1:43:58وقوله ولو للجند هذا اشارة لخلاف. فقد نقل في الفروع ان عن احمد رواية انه يكره لبس السواد للجند. وفتل طرف الثوب نعم قوله وفتل طرف الثوب اي ان يكون طرف الثوب
1:44:13مفتونا غير مربوط تصور هذا في الازر ويتصور في الاردية في الازر مثلا في الاحرام مثلا لان الازار هنا غير غير الاحرام بالذات لانه لا يكون مغلق الجانبين يجعل طرفه مفتولا
1:44:31مفكوكا من غير ربط وشد لوسطه. هذا لفت هذا فتل طرف ازاره واما الردا فيجعل طرفه مفتولا اي ساقطا لكنه ليس فيه يعني خيلاء وليس فيه اسبال وانما يفتله فيجعل بعضه مفتولا
1:44:47واضح الظاهر ان الفتن يعني حتى من سياق الكلام. نعم الكتان وليلم قوة والقباء ولو للنساء والمراد ولا التشبه. نعم قوله كذا الكتان يجوز لبسه وليلمقوا وهو القبائل. هنا لو عبر مصنف بالقباء
1:45:03ثم قال ومنه اللي يلمق لان اللي يلمق هذه يبدو انها لبسة متأخرة ومن الذين عملوا بذكر الالبسة المتأخرة وجمعها من كتب المتأخرين احمد تيمور باشا بكتابه معجم الالفاظ العامية
1:45:21فقد استخرج بعض الالفاظ العامية غير الموجودة غالبا في المدونات اللغة العربية وذكر منها اليلمق ويبدو ان الالفاظ التي كانت موجودة عندهم وهي احد صور القبائل او هو القبائل. القباء ما هو الذي يلبس عادة فوق الثياب
1:45:38والاردية والقمص مثل هذا يصح ان نسميه هذه العباءة الصحة نسميها قبائل لانها تلبس فوقه ولو للنساء اه عبء قوله ولو النساء هذه ليست اشارة لخلاف وانما هي عبارة صاحب النظم
1:45:52ابن عبد القوي نقلوا عنهم قالوا ولو للنساء فاخذ العبارة كما هي قوله والمراد ولا تشبه اي وهذا ايضا ظاهر سياق كلامهم انه عبارة صاحب النظم في مجمع البحرين يبدو
1:46:05اه انه اذا وجد التشبه النساء بلبس القبائل بالرجال فلا يجوز لوجود علة التشبه. نعم ويسن السراويل والتبان في معناه والقميص وارتداء. نعم قوله يسن السراويل لان السراويل وان لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم
1:46:21لبسها الا انها اكمل سترا. وقد نص احمد على ذلك ان الافظل من اللباس ما كان اتم سترا وكل حديث ورد في لبس السراويل والدعاء لابس السراويل لا يثبت كما قال ابن القيم لان الحجاز نعم العرب يعرفون السراويل وخاصة في شمال الجزيرة
1:46:38في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم فاهل الحجاز من مكة والمدينة لم يكن لم يكن من زيهم لبس السراويل. لكن لبس السراويل اذا كانت زيا للناس هي افضل من الاقتصار على الازار لانها اكمل سترا
1:46:52فقول المصنف هو يسن السراويل دليل السنية كمال التستر. قوله والتبان في معناه اي التبان في معنى السرواي. ما هي التبان؟ هو التبان قطعة قماش عادة يلبسها اهل البحر الذين يذهبون للبحر
1:47:07يجعل ازاره على هيئة سروال بحيث يجعل الذي في اخره في اوله والذي في اوله في اخره الناظر له يظن ان انه لابس لسروال. وهو الحقيقة ليس لابس لسراويلا. وهو في الحقيقة ليس لابسا لها وانما هي قطعة قماش. الازار لفه بطريقة معينة
1:47:26حتى صار حتى صار كالسراوي اكثر من يستخدم التبان في مجتمعنا الذين يكون عند البحر يلف ازاره حتى يكون كذلك او الذي يلبس الازار في القرى فاذا اراد ان يكون في مهنته لفه فكان كهيئة كان كهيئة التبان معروف التبان اظن يعني تستطيع ان تعرفهم. قال والقميص يستحب لبس القميص لانه جاء في
1:47:47عند ابي داوود من حديث ام سلمة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان من احب اللباس اليه القميص. ومن القميص الثياب التي نعرفها يسمى قميصا
1:47:59لان المعاصرين قصروا القميص على على القميص القصير الذي يصل الى نصف الجسد العلوي ولكن كلما كان اطول كلما كان اتم سترا. قال والرداء الذي يكون على المنكبين. نعم. ولا بأس بلبس الفراء اذا كانت من جلد مأكول مذكى مباح
1:48:15نعم هذا لبس الفراء والذي يكون منه تقدم معنا هناك في باب الطهارة وتصح الصلاة فيها ولا تصح في غير ذلك كجلد ثعلب وسمور وفنك وقاقم وسنور وسنجاب ونحوه ولو دكي. نعم هذه الامور ذكرها المصنف لانها
1:48:32تكون من غير المأكول. كل هذه على غير المأكول وبعضها فيه خلاف كالثعلب. فقد اختلف فيها خلاف قوي وكذلك السمور اختلفوا فيه كذلك والسنور ايضا اختلفوا في طهارته. قوله ولو ذكي الحقيقة هذه الجملة فيها اشكال
1:48:48بان هذه الامور الاربعة التي اوردها مصنفه الخمسة كلها لا تذكى. زكاتها لا يطهرها فان زكاته وعدم زكاته سواء ولذلك لو قال المصنف ولو دبغ لكان اظهر لان من قال بطهارة هذه الامور
1:49:07من فقهاء المذهب ربما المذاهب الاخرى يشترطون الذكاة لا اعلم يشترطون الدبغ يشترطون الدبغ فلو قال ولو دبغ لكان ادق نعم. ويكره من الثياب ما تظن نجاسته لتربية ورضاع وحيض وصغر
1:49:23وكثرة ملابساتها ومباشرتها وقلة التحرز منها في صنعاء وغيرها. وتقدم بعضها. نعم هذه المسألة متعلقة في ما تظن نجاسته ولا يتيقن به هو طاهر لكن هل يكره لبسه؟ يقول المصنف انه يكره
1:49:39لكن من شرط ذلك ان تكون المظنة صادفت محلا صحيحا لا مجرد وهم. بعض الناس يتوهم عنده وسواس. هذا دائما من يكثر شكه شكه ظنه نقول لا عبرة بظنه مطلقا. مثلا لبعظ الثياب التي يكون فيها نجاسة عادة. قال ما تظن نجاسته لتربية. مثل الذي يربي طفلا فغالبا الطفل
1:49:59فليتقيأ وقد يتبول على الثوب فيكون مظنة نجاسة او يقول او يكون لتربية غير الطفل مثل تربية بعض الحيوانات التي تكون نجسة مثل من يربي كلابا مباحة وهكذا قال ورظاع المرأة اذا ارضعت الطفل يكون لها ثوب خاص لرظاعها عادة
1:50:18بهيئته ولباسه يختلف عن ثوب زينتها ثوب الرضاعة عادة يكون فيه نجاسة وجه النجاسة ان الطفل اذا ارتظع فانه يقذف ما ارتظعه وما قذفه نجس كما مر معنا في القيء. فهذا القيء الذي يكون من الطفل الثوب يكون مظنة لوقوعه عليه
1:50:35وحيض والمراد بالحيض يعني حيض المرأة وهذا غالبا في الزمان القديم وصغر الصغير لانه اه لا يتنزهوا من النجاسة فكثير من الاحيان يكون ثوبه مليء بالنجاسات قوله وكثرة ملابستها ومباشرتها كان يكون عمله مباشر للنجاسات
1:50:52لبعض المهن التي تتعلق بذلك قال وقلة التحرز منها في صنعة وغيرها فيباشرها ويقل تحرزه منها في عمل معين كوظيفة كزبال وغيره هذا الحكم هنا المتعلق بالكراهة متعلق باللبس واما الصلاة في هذه الثياب
1:51:11فهو جائز من غير كراهة لكنه خلاف الاولى صرح بذلك منصور ففرقوا في اللبس وبين الصلاة فاللبس مكروه واما الصلاة بها فجائز بلا كراهة لان الذي يمنع انما هو ما تيقنت نجاسته
1:51:29ويكره لبسه وافتراشه جلدا مختلفا في طهارته وله الباس دابته ويحرم الباسها ذهبا وفضة وحريرا ولا بأس بلبس حبرتي والاصوات هنا هذه المسألة يقول ويكره لبسه وافتراشه جلدا مختلفا في طهارته. المختلف في طهارته
1:51:48انواع منها آآ ان بعض اهل العلم خالف في الثعلب الذي مر معنا هل هو طاهر ام لا؟ منهم من قال ان الطاهر في الحياة كالسنور آآ يكون جلده مباحا بعد وفاته اذا دبغ. وهذي رواية قوية في المذهب
1:52:06هذا مختلف لكن مجزوم في المذهب انها كلها نجسة كما تقدم طيب المصنف ماذا يقول يقول ان اللبس والافتراش بهذه الجلود ونحوها تكون من شخصين اما من شخص يعتقد حرمتها ونجاستها
1:52:25فانه حين يعتقد عفوا يعتقد نجاستها فحينئذ يحرم عليه لبسها من اعتقد نجاستها فانه يحرم عليه ذلك لان المرء متدين ومتعبد بذلك الحالة الثانية ان يكون المرء يعتقد طهارتها فنقول يجوز له ذلك لكن مع الكراهة
1:52:49ومن اين جيء بالكراهة؟ قالوا لمراعاة الخلاف اذا فقول المصنف هو يكره ويكره لبسه وافتراشه جلدا مختلفا في طهارته متى اذا كان اللابس والمفترش يعتقد طهارتها واما اذا كان يعتقد نجاستها فيحرم عليه ذلك
1:53:10وتقدم النص على هذا في اول كتاب الطهارة. هناك صرح بانه يحرم قال وله الباسه دابته حين ذلك لانه هو يرى طهارتها فله الباسها الدابة من غير كراهة له الباسها اياه من غير كراهة
1:53:25لان هناك فرق بين ما باشر الجسد وما كان بعيدا عن جسده. هناك قاعدة ان اطيب الحلال تجعله داخل جسدك. بالاكل والشرب. ثم تجعله مواليا لبشرتك باللبس. ثم تجعله بعد ذلك
1:53:40والاصل في ذلك حديث الحجام الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اجرة الحجامة فقال اعلفه ناضحك فهو مباح لكن اجعله في ابعد الامور التي اه تصرف فيها الاموال. طيب
1:53:55قال ويحرم الباسها اي الدابة ذهبا وفضة وحريرا قوله ذهب وفظة واضح لان هذا من باب الاستعمال ولا يجوز. تقدم معنا قاعدته قوله وحرير هذه اول من نص على هذه المسألة الشيخ تقي الدين
1:54:10وجزم بها الفقهاء بعده. نبهت على هذه المسألة لان الشيخ تقي الدين قوله معتمد وكثير من المسائل المعتمدة عند المتأخرين انما اتى بها الشيخ تخريجا منه وبناء على المسائل السابقة
1:54:25وهذا تأكيد على مكانة الشيخ وفهمه لاصول مذهب احمد وتفريعه عليها ثم قال المصنف ولا بأس بلبس الحبارة اه لانه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم لبسها وما المراد بالحبرة؟ بعض الناس يقتصر على انها اردية تأتي من اليمن
1:54:44ليس هذا المراد نعم هي كان يؤتى بها من اليمن لكن ما هي الصفة الذي لاجلها ابيحت ذكر فقهاء المذهب ثلاث يعني حدود او تعليلات للحبرة التي تجوز ولبسها النبي صلى الله عليه وسلم اولها انها
1:55:01اللباس او الرداء او القباء او القباء الذي يكون فيه حمرة وبياض وهذا الذي مشى عليه منصور فيكون الاحمر المصمت منهي عنه كما تقدم معنا قبل قليل فان كان فيه حمرة وبياض فهو الحبرة فهو الحبرة
1:55:20وهو الحبرة وهذا الذي نص عليه منصور ويدخل في ذلك هذه الاردية او الاشماغ التي يلبسها الناس فانها بين الاحمر والابيض فتكون من باب المباح. وليست احمرا مصمتا. هذا الامر الاول
1:55:34الامر الثاني آآ ما ذكره ابن هبيرة وتبعه تلميذه ابو الفرج ابن الجوزي ابن هبيرة في الافصاح وتلميذه ابو الفرج ابن الجوزي في المشكل الصحيحين ان المراد بالحبرة هو ما كان مخططا
1:55:53ما كان مخططا ويسمون ال المخطط ماذا له اسم عندهم الان يسمونه مخطط المقلد نعم المقلم فان هذا المقلم لبسه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى الثاني الذي اورده من ذكرت لكم
1:56:09المعنى الثالث اه نقله ابن رجب في فتح الباري واخذه من قول عمر فقد ذكر ان عمر رضي الله عنه هم ان يمنع الناس من لبسها لانها تصبغ بالبول فقال له ابي بن كعب رضي الله عنه ليس ذلك لك
1:56:30فقد لبسها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على ان المعنى في النص على جوازها لاجل انها صبغت بامر كان يخلط به البول ومرت معنا المسألة هذي سابقا فيكون في ذلك ثلاثة اوجه
1:56:45بمعنى الحبرة التي ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم لبسها قوله والاصواف الابوار والاشعار واضحة من حيوان طاهر حي كان او ميتا اي ولو اخذ صوف ووبر وشعروا حيوانا
1:57:00طاهر وهو حي قبل ان يموت مثل صوف الغنم تجز وهي احياء يجوز نسجها يعني صوفا وانتفاع بها قال وكذا الصلاة عليها لانه يجوز لبسها وعلى ما يعمل من القطن والكتان وعلى الحصر. الحصر معروفة
1:57:18ثم قال ويباح نعل خشب اذا كان معتادا ليس لباس شهرة وليس فيه صوت نعم. ويسن لمن لبس ثوبا جديدا ان يقول الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. نعم ختم مصنف هذا الباب كاملا
1:57:37اه الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يستحب لمن ويسن لمن لبس ثوبا جديدا ان يقول فيه الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة وهذا ثابت عند ابي داود وغيره. والمؤلف ختمه بهذه آآ بهذا الدعاء لطيف جدا
1:57:55والحقيقة ان المؤلف اعني به موسى بن سالم الحجاوي في كتابه هذا عني كثيرا بذكر امرين الادب والاذكار والادعية عني بهما عناية كبيرة جدا. ولذلك فان الشيخ محمد ابن عبد الوهاب اختصر هذا الكتاب
1:58:09الكتاب المشهور عند طلبة العلم باسم اداب المشي الى الصلاة صرح بانه اختصار للاقناع ابن بشر في تاريخه وقد عني الشيخ محمد عليه رحمة الله حينما اختصر الاقناع بذكر الادعية في كل باب عند ايرادها
1:58:28وذكر بعض الاداب لكن الادعية بالذات ولذلك تجد في اداب المشي على صغر حجمه كثرة الادعية التي اوردها تبعا للمصنف في هذا الكتاب لعلنا نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1:58:43نعم قوله هل يدخل تطوير الكم في الاسبال؟ نعم. ذكرها بعضهم تكلم عنها بن مفلح بن مفلح في الاداب وغيرها اه يقول اذا كان البلد من بلد الكفار واكثر الناس كفارا فهل يكره خلاف زيهم؟ نقول آآ اذا كان المسلمون لهم زي معين يلبسون في تلك البلد ولبسك لهذا الزي
1:59:04لا يزري به مثل ما قيده المصنف لا يزري يعني لا يستنقص ولا يكون سببا في استهجانه ولا الاذية له فانه في هذا الحال يصبح عادة واما اذا كان يزري به وقد يكون سببا
1:59:17لايذائه او استنقاصه فحينئذ قد يكون كراهة وقد يرتفع الكراهة لما هو اشد هذا يقول هل لبس الشماغ او الغترة بدون عقال يدخل في لبس الطيلسان باتفاق ليس كذلك. ما احد قال هذا مطلقا. مطلقا من اهل العلم بل قلت لك ان ابن الجوزي ابن عفوا الجلال السيوطي يقول ان
1:59:37بعض الطيالس بعض الطيلسانات آآ مستحبة باتفاق. طبعا هذا الطيلسان الذي كرهه اهل العلم وهو المقور انتشر فترة معينة فقد ذكر المقريزي في تاريخ الكبير مسمى بالمغفل كبير انه في عصره
1:59:54ان القاضي القضاة وحده يلبس الطيلسان فوق عمامته الذي انكره الشيخ تقيي الدين فكان بهذه الهيئة زيدي بعض الناس يلبس العمامة ثم يجعل فوق العمامة قطعة قماش فيكون بمثابة التميز له
2:00:10لا يلبسه الا قاضي القضاة او لا يلبسه الا صاحب الطريقة المعينة وهذه الطريقة التي كرهها الشيخ تقي الدين وغيره موجودة عند بعض الطرق الطرقية يجعلون شيخهم يتعمم ثم يلبس فوق العمامة
2:00:25قطعة قماش هذه هي التي كرهها اهل العلم وصرح بها الشيخ تقي الدين وهي التي كانت موجودة في ذلك الزمن وما زالت موجودة الان عند بعض الناس لمعان معينة لكي يكون باب الشهرة فيكون شعارا لبعض الناس اما
2:00:40اه بطريقة او اه من باب الفخر بنسب فمن فخر بنسبه هذا لا يجوز وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه
2:00:54فبعض الناس يجعل هذا الزيد كي يقول انا هنا اعرفوني فانا مثلا من النسب الاغر الشريف نسب النبي صلى الله عليه وسلم ومثل هذه الامور وهذا يلبس الذي صرح به الشيخ تقي الدين وغيره
2:01:06في تلك الاوقات بذلك. نعم نعم قولهم على ما فيه صورة يقول اطلق المصنف ولم يقيد الصورة بانها صورة منهي عنها لا لا المطلق يحمل على المقيد قيدها غيرهم بان المراد بالصورة صورة منهي عنها لا شك
2:01:21هذي اجت عنها نفس السؤال السابق ويحسن تطويل كم من رجل الى رؤوس اصابعه او اكثر استدل البهوت كانت يدكم من النبي صلى الله عليه وسلم للرسق ما هو محل الشاهد على هذا الحديث
2:01:34محل هذا الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم وصلت كمه الى الرسخ اي طرفها فدل على ان انها تقصر عن ذلك خلاف الاولى واما مدها الى اطراف الاصابع فقد اوردوا في ذلك اثار
2:01:50ليس فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء انما اللعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم انها الى الرسخ فقط وقد يقول بعضهم ان في احوال واذا يعني تكون الاطراف الاصابع في احوال فاذا تحرك نزلت الى الرسخ. قد يقال ذلك لكن لم اقف على احد صرح بهذا المعنى
2:02:06اه يعني كاتب الصور انا قرأتها العورة يقول لماذا حرم يسير الذهب تبعا وابيح الحرير تبعا مع ان كليهما حرم استعماله. الدليل نص فقد جاء النص باباحة العلم وجاء باداحته للحاجة وهي دون الضرورة
2:02:28في حديث الزبير وحديث عبد الرحمن بن عوف فلما ورد النص بذلك فنقول الدليل على الاستثناء انما هو النص يقول لماذا لم يصحح الصلاة؟ من صلى على ثوب مغصوب وتحته وفوقه غيره. المفروض يقول وفوقه غيره. وصححنا
2:02:43آآ من صلى على اه ثوب حرير وفوقه غيره. الفرق بينهما ان المقصود محرم لحق الغير بينما هذا محرم لحق الله عز وجل والتحريم من حق الله عز وجل لاجل المباشرة له. مباشرته بدليل ان الجبة اذا كانت محشوة
2:03:04بحرير جاز لبسها. فدل على ان المحرم حق الله عز وجل انما هو المباشرة. بينما هناك مطلق الاستعمال ومطلق الاستعمال ولو جعلت فوقه قماشا اخرا قول المصنف ويسن الاحتفاء احيانا. هل المقصود الاحتفاء بالمشي ام الاحتفاء هذا الصلاة؟ لا الاحتفاء حال المشي. هذا الذي فهمه راوي الحديث فضالة بن عبيد كما عند ابي داوود
2:03:25فقد كان امير مصر وكان يحتفي احيانا فلما قيل له انت الامير قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فدل على ان الاحتفاء انك تمشي احيانا احيانا ليس دائما
2:03:37كثر اكثر الاحوال تنتعد لكن احيانا تحتفي ومن افضل الاحتفاء ان تحتفي في اكرام ضيفك فاذا جاءك ضيف ثم اردت ان تمشي معه الى باب الدار او الى مركوبه فان تمشي معه محتفيا هذا في غاية الاكرام عند العرب
2:03:54فتكون فعلت الاحتفاء وفعلت اكرام الضيف معنا. فتكون احسنت في الثنتين فالاحتفاء هنا مشروع لكن احيانا قد يكون احتفاء سبب في الازراء بالشخص بعض الناس اذا مشى لمسجده قد يأتي مئة واحد البس نعلا البس نعلا
2:04:09فقد في بعض الاحيان تترك الاحتفاء. مثلا كنت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. آآ في الساحات لا احد ينتقد عليك انك تمشي وخاصة انها وظيفة لا وسخ فيها
2:04:19وخاصة الاوساخ الان كثيرة مع السيارات تعرفون الشوارع اوساخها كثيرة سواد وليست مجرد تراب فلو احتفيت في ساحات الحرم المكي او او مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فانه حسن
2:04:30يقول متى نعلم ان البهوت مال لقول اه من علامات الميل له امور. الامر الاول اه ان يكون اخذ قوله وسكت عنه اقره فاذا قلنا اقره معناه ماله هذا هذا من صور الميلان
2:04:46وقد يكون بالتصريح ويقول هو الصواب فصور الاقرار انه يجعله قيدا ويسكت ويقول وقال فلان ويذكر قيدا او يأتي به في سياق معين يدل على جزمه به هل يجوز لبس الذهب التداوي
2:05:01لا ادري هل هو يصلح دواء فان كان يصلح دواء فيجوز مثل سن الذهب. فانه من باب التداوي لكن لا اعلم لا اعلم لا اعلم دواء بالذهب لا اعلم دواء بالذهب
2:05:14طيب وكذلك اكل الذهب لا يجوز لان الذهب اصلا اذا اكله الشخص يخرج كما دخل فان الجسم لا يمكن ان يهضم ذلك الذهب وهاي تكلمنا عنها في باب الانية ما حكم الثوب الذي فيه صورة حيوان
2:05:28لكن رأسه مطموس تقدم معنا انه لا يمنع منه اذا طمس رأسه مش في بعض الاسئلة الطويلة اعذروني يا شيخ آآ قول المصنف كالمفرد في مسألة في قوله ويحرم ذهب يسير تبعا
2:05:42هل هو متعلق بقوله يحرم ام بالمستثنى منه؟ لا هو متعلق بقوله يحرم يسير ذهب. اي يحرم يسير ذهب كالمفرد لكن يستثنى من اليسيري فالصخات منه. اي غير غير فص خاتم. هذي عبارة المصنف
2:06:00يقول اليست السراويل كالازار فما الضابط الذي اورده الشيخ بكر واتفق بينهما لا فرق يا شيخ. السراويل لا ترتفع بينما الازار يرتفع فبينهما فرق فلو راجعت رسالة الشيخ وهذي وجهة نظر منهم
2:06:15والشيخ يعني لم يوافقه عليها عبد العزيز حد الازار كذا اسمها لهود الحق السروال بالثوب لا بالازهر هو كده هذا كلامهم اللهجة على هكذا فيما اذكر الا ان تكون ان توجد تصرح ولا تتوقع. تتوقع يعني
2:06:40لا لا قالو للسراويل متأكد؟ لا متأكد هذا اللي في ذهني. طيب يقول كيف نجمع بين وجوب ستر المرأة يديها وبين استحسان قصر كمها دون اطراف الاصابع؟ هذا الكم اه يكون في كل احوالها
2:06:55عند وجود الاجانب وعند وجود النساء وغيرهم وخروج اطراف الاصابع اه جائز للحاجة كما ان خروج العينين جائز للحاجة بل ان خروج العينين جائز بالاجماع. جائز بالاجماع لاجل النظر واطراف الاصابع جائز اخراجه. يجب ان نقول بالاجماع يجب ان نقول لانه حاجة
2:07:14اذ لا يعرف من معتاد زي العربي قديما ان النساء يلبسن القفازات لبسا دائما وانما يلبسنه في احايين معينة فليس لباسا دائما لهم ولو قيل بذلك كان فيه مشقة على النساء دائما
2:07:27ولكن المقصود التغطية فاذا جاءت الحاجة جاز لها ان تخرج اطراف اصابعها لتعديل خمارها مثلا او اللي نظر تقليب سلعة في السوق وهكذا فهو جائز ومن اهل العلم من يرى الكف كله ليس بعورة داخل في قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها مر معنا من هنا او في غيره ان الاقوال خمسة
2:07:48فيما ظهر من او ستة هذا متعلق بالدرس الماظي لعل نقف عند هذا القدر واطلت عليكم اعذروني. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين