استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا انه للحاضرين ولجميع المسلمين. قالوا المؤلف رحمه الله خاص والمستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح ان يكون حيظا ولا نفاسا. نعم
0:20بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم
0:30تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد شرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل في الحديث عن المستحاضة بعدما انهى الحديث عن المميزة. والحديث عن المستحاضة من المسائل المشكلة الدقيقة
0:47اذ لها انواع واقسام واحوال متعددة كما سيأتي معنا في درسنا اليوم. ولذا فلا غرو ان كثر التقسيم وخصوصا في درس بمشيئة الله عز وجل ومسائل المستحاضة كثيرة حتى الف بعض الفقهاء
1:05مجلدات مفردة في بعض انواع المستحاضات وهي المتحيرة التي فقدت العادة والتمييز. حيث اشكل احوالها صورها على كثير من الفقهاء قيل سميت متحيرة لانها تحيرت في معرفة حيضها وقيل سميت متحيرة
1:25لانها حيرت العلماء في امرها اول مسألة اوردها المصنف في تعريف المستحاضة قال والمستحاضة اتى بالواو للعطف على الحالة السابقة وهي المميزة قال والمستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح ان يكون حيضا ولا نفاسا
1:41قوله ترى دما يعني يدلنا على ان الاستحاضة لابد فيها من وجود دم. ولا نحكم عند انقطاع الدم بان المرأة لا حائض ولا مستحاضة بل لابد من وجود الدم السائل من المرأة. وتعبير المصنف واهل الفقه
2:00والخبر الذي جاء في صفة المستحاضات من صحابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم بانها المستحاضة يدلنا على استمرار الدم في خروجه منها اي دم الحيض وغيره مما يلحق به فهي يخرج منها دم حيض وغيره
2:16قوله التي ترى دما لا يصلح ان يكون حيظا الدم الذي لا يصلح ان يكون حيضا باحد اعتبارين اما باعتبار عدم صلاحيته على سبيل الاطلاق كأن يكون خرج منها قبل السن الذي تحيض فيه او خرج منها بعد السن الذي لا تحيض فيه وهو سن الاياس
2:38او لا يكون صالحا للدم بمجموعه. وقد لا لا يكون صالحا للحيض بمجموعه وقد يصلح بعضه ان يكون حيضا وذلك مثل التي جاوز الدم معها اكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما بلياليها. اذا فتعبير المصنف هي التي ترى دما لا يصلح ان
3:00يكون حيضا ولا نفاسا يشمل الصورتين ومعرفة الصورتين مثمر في امر سأذكره بعد قليل قوله ولا نفاسا اي ولا يصلح ان يكون نفاسا وسيأتينا في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل. ما الدم الذي يصلح ان يكون نفاسا من حيث الولادة وغيرها؟ قبل ان ننتقل
3:18المسألة التي بعدها هذه الجملة تحتاج التنبيه الى عدد من المسائل. اول مسألة معنا وهو ان العلماء رحمهم الله تعالى لما اوردوا الاستحاضة فان لهم اصطلاحين للعلماء اصطلاحان في معنى المستحاضة
3:35اصطلاح ضيق واصطلاح واسع فالاصطلاح الواسع هو الذي اورده المصنف هنا تبعا لصاحب المبدع فانه بين ان كل دم لا يصلح ان يكون حيضا فانه في هذه الحال يكون استحاضة
3:53يشمل ذلك النوعين اللي ذكرتهما قبل قليل الدم الممتد الذي كله ليس جزء منه حيض والدم الممتد الذي بعضه يصلح ان يكون حيضا وبعضه لا يصلح ان يكون حيضا واخذنا هذا من قوله ترى الدما لا يصلح. فيشمل الصورتين
4:16الطريقة الثانية للفقهاء جعلوا الاستحاضة معنى اضيق ويجعلون معنى اوسع وهو الدم الفاسد فعلى القول الاول الدم الفاسد والاستحاضة سوا وعلى الطريقة الثانية الدم الفاسد اشمل اتكون الاستحاضة على الطريقة الثانية هي التي يكون معها دم حيض
4:42فلا نحكم بالفساد الا لبعض الدم الخارج من المرأة. وحكمنا بان بعضه صحيح واما اذا كان الدم كله لا يصلح ان يكون حيظا فلا يسمي هؤلاء ذلك الدم استحاضة وانما يسمونه دم فساد
5:01وبناء على الطريقة الثانية فيقولون ان دم الفساد اشمل فيشمل الاستحاضة وغير الاستحاضة مما يكون الدم كله ليس دم مثل الدم الذي يخرج من المرأة قبل بلوغها سن يمكن ان تحيض فيه ومثل الدم الذي يخرج من المرأة بعد ان تبلغ سنا لا يمكن ان
5:21تحيض فيه ومثل الدم الذي يخرج بعد كمال العادة وقبل اكمال اقل الطهر وهو ثلاثة عشر يوما بلياليها. وتكلمنا عن هذه السور الثلاث في الدرس الماضي. المقصود ان هذه طريقتان الاولى طريقة المقنع الاقناع تبعا للمبدع والطريقة الثانية هي طريقة المنتهى تبعا لصاحب الانصاف
5:43وهل لها ثمرة؟ لا ثمرة لها وانما هي مصطلحات هل نقول ان الاستحاضة مراد ان دم الاستحاضة؟ هل نقول ان دم الاستحاضة مرادف لدم الفساد ام ان بينهما عموما وخصوصا مطلق؟ فان قلنا ان بينهما عموما وخصوصا مطلق كما هي طريقة المنتهى فيكون دم الفساد
6:03اشمل من دم الاستحاضة. هذه المسألة الاولى التي اردت بيانها المسألة الثانية وتحتاج الى بعض التنبه وان ذكرت فيها تفريعات لكنها لفائدة. ان النساء المستحاضات تارة تكون ذات تمييز وتارة تكون من غير تمييز وتارة تكون ذات عادة وتارة
6:28كونوا من غير عادة فتصبح الصور اربع ساوردها لان المصنف سيورد هذه الصور الاربع قبل ان اورد السور الاربع من المهم ان ابين التمييز والعادة هذان المصطلحان الذي يتكرر معنا في باب الحيض
6:45ومن لم يعرف هذين المصطلحين فلا يمكن ان يحكم على امرأة هل الدم الذي خرج منها؟ اهو دم حيض ام انه دم استحاضة بل لا بد ان يعرف التمييز وكيفيته
6:59والعادة وانواعها وكيفيتها نبدأ اولا بالتمييز وقد سبق معنا في الدرس الماظي والتمييز كما مر معنا هو ان ترى المرأة دما يصلح ان يكون حيضا بوصفه وباعتباري آآ رائحته وغير ذلك من الاوصاف التي ذكرها المصنف ثلاثة قال ان كان بعضه اسودا او ثخينا او منتن ذكر الاوصاف الثلاثة. وذكرت لكم قبل ان
7:30اهل العلم يزيدون وصفا رابعا كل او وصفا رابعا نعم مأخوذا وهو نعم الرائحة والاوجاع نعم يزيدون الاوجاع ويأخذونه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دوم اسود يعرف او يعرف
7:45ولكن المهم دائما انه ليس مجرد تمييز لون الدم. وسخنة ورائحته يكفي بل لابد ان يكون التمييز صالحا. وذلك تمييز صالح ومقصودهم بالتمييز الصالح ان يكون هذا الدم اكثر من يوم وليلة او
8:03او ولا نقول او اقل من وخمسة عشر يوما بلياليهن فاقل. فلو كان المميز اكثر من خمسة عشر عشر فنقول ان التمييز ملغي لانه جاوز اكثر الحيض. هذه سهلة وانهيناها. الموضوع الثاني هو المهم اريدك ان تنتبه له لان عدم ضبطه يورد اشكالات كثيرة
8:26في درسنا اليوم وهو عادة المرأة النساء نوعان باعتبار العادة فبعضهن معتادات او معتادة وبعض النساء ليست معتادة هذه العادة العلماء ذكر العلماء انها نوعان عادة زمن وتسمى عادة الوقت
8:47وعادة عدد فعادة الزمن هي ان تعلم المرأة متى يأتيها حيضها من شهرها فلو كان شهرها اربعين يوما او عشرين يوما ومر معنا في الدرس الماضي ما معنى شهر المرأة
9:06فلو كان شهرها عشرين او اربعين او اقل او اكثر فانها تعلم انه يأتيها دائما في الوقت الفلاني بعد مضي عشرين يوما يبدأ حيضها فابتداء الحيض هذا هو وقت عادة الزمن او الوقت
9:23وهو الذي يسمى او سيمر في تعبير المصنف عارفة موضعها اي موضع هذا اليوم الذي يبتدأ فيه خروج الدم منها النوع الثاني وهو الذي عليه اغلب احكام العادة واذا اطلقت العادة فتقصد وهي عادة العدد
9:40بان تعلم المرأة كم عدد آآ حيضتها من الايام اهو ثلاثة ام اربعة ام خمسة ام ستة ام سبعة الى خمسة عشر يوما بلياليهن وما زاد عن ذلك فلا تكون
9:53عاد لانه جاوز اكثر الحيض هذه العادة اذا اطلقت فالغالب انه ينصرف لعادة العدد عادت العدد واغلب الاحكام المعلقة بالمعتادة مقصود بها عادة العدد لا عادة الزمن طيب هذه المعتادة عادة عدد ذكر العلماء ان انها لها صورتان ان لها صورتان
10:18اما ان تكون عادتها متفقة اي في الاشهر فكل الاشهر مستمرة على عادة واحدة الشهر الاول والثاني والثالث والرابع والخامس على خمسة ايام او ستة فنقول انها اذا استمرت على خمسة ايام فعادتها خمسة لان عادتها متفقة
10:36وليست مختلفة النوع الثاني من المعتادة باعتبار العدد المعتادة عادة مختلفة بعض النساء عادتها مختلفة بحيث انها في شهر تزيد عن شهر لكنها معتادة واذا كانت عادتها مختلفة فقد ذكروا ان لها صورتين كذلك
10:59اما ان تكون عادة مختلفة مرتبة او عادة مختلفة غير مرتبة. فالعادة المختلفة المرتبة مثل ان تحيظ في الشهر الاول خمسا وفي الثاني ستا وفي الثالث سبعا ثم اذا جاء الشهر الرابع رجعت خمسا ستا سبعا
11:18ثم في الشهر السابع خمسا وفي الثامن ستا وفي التاسع سبعا وهكذا فعادتها ليست متفقة باعتبار شهر واحد وانما متفقة باعتبار مجموعة اشهر فهي مختلفة فهي مختلفة باعتبار كل شهر على حدة ولكنها
11:37ولكنها معتادة لهذا الترتيب. هذه تسمى امرأة معتادة في العدد ولكن عادتها اه مختلفة مرتبة الحالة الثانية ان تكون عادتها مختلفة ومرتبة غير مرتبة ان تكون مختلفة غير مرتبة وصورة ذلك قالوا ان تكون
11:59في الشهر الاول يأتيها خمسة وفي الشهر الثاني يأتيها اربعة وفي الشهر الثالث يأتيها ستة فتزيد وتنقص فما حكم هذه المرأة التي تزيد وتنقص بهذه الطريقة قالوا ان كانت تزيد وتنقص وتستمر على هذا الزيادة والنقصان بحيث يمكنها ظبط
12:21ايامها واشهرها فيكون حكمها حكم مرتبة واما ان لم يمكنها ذلك بل مرة تزيد ومرة تنقص وهذا حال كثير من النساء فانها مرة يأتيها ستة ومرة يأتيها سبعة وهكذا فالمعتمد في المذهب ان عادتها هي الاقل
12:40مما انضبط واستمر معها فاذا كانت في الشهر الاول اربعة والثاني خمسة والثالث ثلاثة ثم تزيد بين الثلاثة الى الخمسة او تزيد وتنقص لكنها لا تخرج عن رقمين او ثلاثة فنقول الاقل منهما على المشهور المذهب هو عادتها فتمكثه وما زاد عنه
13:04لا يعتبر عادة وانما يعتبر حينئذ تمييزا عارض عادة والتمييز اذا عارض العادة قدمت العادة عليه اذا هذه القاعدة. اخر مسألة معنا ثم ننطلق بشرح كلام المصنف هو تقسيم الرباعي مهم للمستحاضات. هذا التقسيم اذا عرفته فهمت
13:23كلام المصنف لان كلام المصنف يدور حول هذا التقسيم فمن المهم معرفة هذا التقسيم وساذكر التقسيم بناء على ايراد المصنف الا الصورة الرابعة فانه سبق ايرادها. آآ المستحضرات ذكرت لكم قبل ان
13:40اما ان تكون معتادة او غير معتادة واما ان تكون مميزة او غير مميزة. فصارت الصور اربعا اول هذه الصور بحسب ترتيب المؤلف المستحاضة المعتادة غير المميزة فهي معتادة بلا تمييز لا تستطيع ان تميز دم الحيض من غيره لكن لها عادة سبقت ورود الاستحاضة عليها
14:04الحارس الثاني ان تكون مرأة مستحاضة المستحاضة معتادة مميزة والحالة الثالثة بترتيب المصنف ان تكون المرأة مستحاضة بلا عادة ولا تمييز وفقد المرأة العادة والتمييز اما ان يكون جهلا واما نسيانا فقط اريد ان ننتبه ان فقد العادة والتمييز تارة يكون بالجهل
14:29بعدم علمها لعادتها وتارة يكون بالنسيان طيب الحالة الرابعة وهو ان تكون المستحاضة مميزة غير معتادة هذه لم يردها المصنف في هذا الفصل وانما اوردها في الفصل الماظي حكمها على سبيل الاختصار اننا نقول ان المستحاضة المميزة
14:49تعمل بتمييزها الصالح. وعبرنا بالصالح اي بشرط ان يكون الدم الذي يصلح ان يكون قويا صالحا للحيض اقل اكثر من يوم وليلة يوما وليلة فاكثر او خمسة عشر يوما بلياليهن فاقل. هذا معنى قولهم انه صالح
15:09كلامنا في هذا الفصل كله يدور حول هذه الاقسام الاربعة الا مسائل يسيرة متعلقة بالنقاء وغيره وساذكر قاعدة كلية ليست مني وانما اوردها الفقهاء كابن مفلح وغيره تشمل عموم احكام هذا هذه السور الاربع. القاعدة العامة فيه ان المرأة المستحاضة
15:30تعمل بعادتها فان لم تكن لها عادة فتعمل بتمييزها فان لم يكن لها تمييز فانها تعمل بغالب الحيض هذا هو القاعدة الاعم التي يحتاجها اغلب النساء اللهم ان ان هناك صور الا ان هناك صورا
15:52يعني قليلة هذه الصور القليلة هي التي فرعها الفقهاء واوردوا فيها المسائل الكثيرة التي ستمر معنا بمشيئة الله عز وجل. نعم. وحكمها حكم الطاهرات في وجوب العبادات وفعلها. نعم اي وحكم مستحاضة حيث حكمنا ان الدم الخارج منها ليس دم حيض
16:09وذكرت لكم ان المصنف يطلق المستحاضة على كل دم فاسد. حكم الطاهرات اي حكم من لم يخرج منها حيض في تلك اللحظات. في وجوب العبادات اتي اي تجب عليها العبادات وفي فعلها اي اذا فعلت العبادة فانها تكون صحيحة منها اذا اتت بشرطها وهو الطهارة وازالة النجاسة
16:29نحو ذلك من الشروط. نعم. وان استحيضت معتادة رجعت الى عادتها. طيب هذه انظر معي. هذه هي الحالة الاولى من الحالات الاربعة التي اوردت لكم وقد ذكرت لكم في ان اول مسألة اوردها المصنف ان تكون المرأة مستحاضة
16:45معتادة بلا تمييز وهذا مراد مصنف. فقول المصنف وان استحيظت يعني خرج منها دم بعضه يصلح ان يكون حيضا وبعضه لا يصلح ان يكون حيضا وكانت المرأة قد حكمنا بانها معتادة. والمراد بالمعتادة هنا غالبا عادة العدد. ولكن سيأتي تفريعات متعلقة باعادة الزمن
17:09طبعا هنا معتادة اي فقط بلا تمييز لانه لم يذكر التمييز. وسيذكر المعتادة المميزة بعدها. اذا فقوله معتادة وان استحيظت معتادة اي معتادة غير مميزة يجب ان نقيدها بذلك. قال رجعت الى عادتها
17:26معنى قوله رجعت ليس بمعنى الرجوع للقهقرة وانما المراد انها تعمل بعادتها السابقة فعبر بالرجوع لانها عادة ثابتة قبل دم الاستحاضة منها. وهذا واضح جدا ان العادة قوية جدا الرسول قال لحملته رضي الله عنها امكثي قدر حيضتك. وفي لفظ امكثي قدر الايام التي كانت تحبسك
17:49وهذا صريح ان المرأة تعمل بالعادة. خلافا لمن الغى العادة كما هو منقول عن اصحاب الامام مالك فلم يعتبروا العادة في حيض النساء وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح صريح بان العادة التي اعتادتها المرأة وتكررت معها على المشهور مذهب ثلاث مرات وفي رواية على مرتين ذكرتها
18:09وهذا الخلاف في الدرس الماظي معتبرة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا قوله رجعت الى عادتها اي تعمل بعادتها ومثال ذلك لو ان امرأة استمر معها دم كثير في شهر ما وهي لا تستطيع ان تميز. تقول يخرج مني دم بالوان شتى ولا
18:27استطيع ان اميز هذا الدم اهو دم حيض ام ليس دم حيض او انها تناولت بعض الادوية او تعاملت مع بعض الامور الهرمونية التي تجعل سيلان الدم خارجا من الرحم كثير فتقول لا استطيع ان اميز دم الحيض من غيره
18:43فنقول لها اولا هل خرج منك قال لك عفوا هل لك عادة ام ليست لك عادة؟ ان قالت لي عادة فنقول اعملي بالعادة وعرفنا قبل قليل ان العادة صورتان اما ان تكون
18:59عادة مرتبة او غير مرتبة متفقة وغير متفقة وعرفنا كيف تحسب المرأة عادتها قبل قليل وهذا من اهم الامور طبعا صورة اخرى للمرأة اذا كان المرأة خرج منها دم استمر اكثر من خمسة عشر يوما بلياليهن فنحكم بانه استحاض قطعا
19:17ونلغي تمييزها ان كان لها تمييز وحينئذ نقول العبرة بالعادة فقط فتمكث مدة عادتها. نعم هذه الحالة الاولى؟ نعم الحالة الثانية تفضل وان كانت مميزة اتفق تمييزها وعادتها او اختلف بمداخلة او مباينة. طيب يقول وان كانت مميزة
19:37قوله وان كانت مميزة مراد المصنف اي وان استحيظت معتادة مميزة فمراد المصنف هنا العطف على المعتادة فهذه الحالة الثانية ان تكون المرأة معتادة مميزة معا نعم عبارة عن مصنف فيها بعض التصعيب في قضية العطف على السابق وعدمه
20:04مراد المصنف هنا المرأة المعتادة المميزة لانه احالها على عادتها فهذا هو قطعا مراده. اذا فقوله وان كانت مميزة هذه هي الحالة الثانية ان تكون المرأة المستحاضة معتادة ومميزة معا. اي لها عادة سابقة قبل خروج الدم الفاسد منها
20:24وتستطيع في نفس الوقت ان تميز الدم العادة عفوا تميز دم الحيض من غيره بلونه ورائحته وثخانه ونحو ذلك من الامور التي سبق ايرادها فما الحكم في ذلك؟ قبل ان طبعا الحكم سيأتي لكن من المناسب ان نذكر خبر كان ان كانت مميزة
20:48ان كانت المرأة مميزة فحكمها حينئذ ان نقول تجلس عادتها ولو كان تمييزها الصالح اكثر من العادة فانها تمكث عادتها اذا يجب ان ننتبه المرأة حينئذ تمكث العادة فالعادة مقدمة على التمييز وهذه من مفردات المذهب
21:10وهو الذي يدل عليه الحديث وهو الاصلح للنساء حقيقة واريح لوضعهن وايسر عليهن في ضبط احوالهن ومن عرف احوال النساء يعرف ذلك وظاهر السنة يدل عليه كما استدل احمد فانه دل المرأة المستحاضة
21:30بالذهاب لعادتها ولم يسألها اهي مميزة ام لا؟ وترك الاستفصال يدل على الاطلاق في جميع الاحوال سواء كان الحال حال تمييز او عدم تمييز فقط ان اردت ان ابين الدليل هنا لان مفردات المذهب وهي الدليل معها قوي جدا
21:50وهو الاصلح لضبط احوال النساء انه يقدم العادة على التمييز. طيب قول المصنف اتفق تمييزها وعادتها ما معنى قوله اتفق تمييزها وعادتها؟ يعني ان امرأة يخرج منها الدم لنقول اكثر من خمسة عشر يوما بلياليهن جزمنا انها مستحاضة
22:05لها تمييز ولها عادة يقول اتفق عادتها وتمييزها عادتها قبل استمرار الدم بها سبعة ايام. لما جاء الاستحاضة نفس السبعة ايام هي الدم القوي ثم بعد سبعة ايام يأتيها دم ضعيف
22:21فحين اذ هي عملت في الحقيقة بالامرين بالعادة والتمييز لكن نقول هي عملت بالعادة لانها اقوى من التمييز. وان كانت في حقيقة الامر عملت بهما معا هذا معنى قوله اتفق تمييزها وعادتها او اختلفا
22:37بمعنى كان التمييز اكثر او اقل من العادة. قال بمداخلة او مباينة. قوله بمداخلة او مباينة هذا الجار والجرم المجرور متعلق بالاختلاف اي بصفة الاختلاف هذه يعني صورة سهلة بس اراد المصنف ان يبينها. ما معنى اختلفت بمداخلة
22:57المداخلة بمعنى ان تدخل العادة في التمييز ولها صور من اجل صورها ان ترى المرأة دما يصلح ان يكون دم حيض تمييزا ومدته عشرة ايام. استحاضتها اكثر من خمسة عشر يوم بلياليهن. منها العشرة الايام الاولى دم قوي يصلح ان
23:16يكون حيظا لكن عادتها سبعة ايام فقط. فوافق التمييز وقت العادة شف وقت العادة اللي هي عادة الزمن فحين اذ نقول تداخلا فزاد التمييز عليه بثلاثة ايام وهذا معنى قوله اختلفا بمداخلة او مباينة اي هذا في وقت
23:37وهذا في وقت صورة ذلك امرأة الدم الذي يخرج منها مستمر خمسة عشر يوما بلياليهن عادتها من حيث الزمن هو اول شهرها فنقول تمكث اول شهرها اول سبعة ايام. ثم بعد انقضاء اول سبعة ايام جاءها دم قوي يصلح ان يكون دم حيض
23:59فهذا مباينة هذا في وقت وهذا في وقت. وقد يكون مباينة والمداخلة نسبية في بعض اجزائه. في الحالتين معا ظاهر الحديث ان المرأة تعمل بعادتها ان كانت لها عادة عدد وان كانت لها عادة زمن فتأخذ عادة الزمن كذلك ان لم يكن لها عادة زمن طبعا من باب
24:19فانها تأخذ وقتها اول اول الايام من الدم القوي دون الدم الظعيف نعم ونقص العادة لا يحتاج الى تكرار نعم قوله ونقص العادة لا يحتاج الى تكرار قبل ان ننتقل لهذه القاعدة قد يقول شخص في قول
24:35وان كانت مميزة اين فيها انها ترجع الى العادة؟ نقول لانها معطوفة على الجملة السابقة. الجملة السابقة يقول واذا استحيظت معتادة او معتادة كانت مميزة رجعت الى عادتها. هذا مراد المصنف
24:53فجملة المصنف فيها تقديم وتأخير ربطها مهم وهذه فائدة الشروح في ذكر القيود في هذه المسألة. نعم. المسألة التي بعدها وهي مسألة مستقلة عنها. يقول المصنف ونقص العادة لا يحتاج الى تكرار
25:05هذه قاعدة في ضبط العادة. نحن قلنا قبل قليل ان العادة تثبت للمرأة المبتدأة بعد تكراره ثلاثة مرات. فنحكم بان هذه هي عادتها لكن لو ان عادتها زادت في الشهر الاول
25:24والشهر الثاني او الثالث فهل تزيد عادتها بعد ذلك؟ سيأتينا حكمها زيادة العادة. لكن لو نقصت فنقول حينئذ اذا نقصت العادة عن مدتها فمباشرة نحكم بان النقص علامة طهر. امرأة عادتها سبعة ايام
25:42وفي هذا الشهر خرج منها الدم ستة ايام فقط فان هذا النقص يكون هو الحيض وهو العادة معا اذا كانت مستحاضة فتنتقل اليه وهذا معنى قول المصنف ونقص العادة لا يحتاج الى تكرار بخلاف الزيادة فان فيه خلافا سيأتي
26:00ولذلك يعني عبارة صاحب المنتهى ولا تجلس ما نقصته عادتها قبل استحاضتها. اذا كان النقص واردا قبل الاستحاضة. نعم. فلو نقصت عادتها ثم استحيظت بعده كأن كانت عشرة فرأت سبعة ثم استحيظت في الشهر الاخر. جلست السبعة بس هنا
26:20الى هنا هذا مثال للقاعدة ذكرناها قبل قليل. القاعدة هي نقص العادة لا يحتاج الى تكرار ضرب لها مثالا قال فلو هذا من باب المثال نقصت عادة المرأة كانت المرأة عادتها سبعة ايام
26:33وفي الشهر شهر من الشهور اصبحت عادتها ستة او خمسة ثم استحيضت بعده اي ورد عليها دم كثير نافع عن خمسة عشر يوما بلياليهن كان كأن كادت عادتها عشرة انا مثلت بالسبعة اغير المثال فاقول عشرة كما عبر المصنف كانت
26:53عشرة ثم في احد الشهور قبل الاستحاضة رأت الدم سبعة ايام فقط نقص ولم يزد نقص. ثم استحيضت في الشهر الذي بعده قال ثم استحيظت في الشهر الاخر اي الذي بعد الشهر الذي نقصت عادتها. جلست السبعة
27:11لان القاعدة عندهم ان نقص العادة لا يحتاج الى تكرار. بخلاف زيادته فسيأتي الكلام فيه والخلاف الذي اورده المصنف. هذا مثال وهو سهل. نعم. وان نسيت العادة عملت بالتمييز الصالح ولو تنقل من غير تكرار فان لم يكن لها تمييز اي كان اقوى. يقول المصنف وان نسيت العادة
27:31هذه قاعدة عند اهل العلم ان من نسي فحكمه حكم الجاهل او ان المرأة اذا نسيت عادتها فلها حكم الجاهلة الفرق بين الناسية والجاهلة للعادة شيء واحد ان الناس اذا تذكرت بعد ذلك
27:50عادتها فانها ترجع على الايام التي خالفت فيها عادتها بقضاء ما وجب عليها وسيأتي بكلام المصنف فقط اريدك ان تعلم ما ان الناس هي حكمها حكم الجاهلة للعادة وذكرت هذا في اول حديثي لكن الفرق بينهما دقيق سيأتي ان شاء الله بعد ذلك. قول المصنف
28:10نسيت العادة المراد بمن نسيت العادة في هذا المثال او في هذه الجملة هي المرأة التي كانت لها عادة وتمييز معن وهو الذي السياق يتكلم عنها فالمرأة التي لها عادة وتمييز اذا نسيت عادتها
28:29القاعدة قلنا حكمها حكم من جهلت العادة فكأنها امرأة لها تمييز فقط وقد سبق معنا ذكرت لكم ان المرأة المستحاظة التي لها تمييز تعمل بتمييزها هذا الذي قال المصنف. قال عملت بالتمييز الصالح
28:44نفس النتيجة عرفنا القاعدة تطبيق القاعدة على كلام المصنف دقيق اؤكد على ان قولهم بالتمييز الصالح لماذا اتوا بكلمة الصالح؟ لكي ليس لكي يعلم انه ليس كل تمييز يصلح للمرأة فان التمييز باعتبار اللون والرائحة وثخن الدم والاوجاع
29:08ليس كافيا الا ان يكون صالحا بان يكون يوما وليلة فاكثر او خمسة عشر يوما بلياليهن فاقل يقول مصنفه ولو انتبه هنا كلمة ولو هذه مصدرية متعلقة بما سبق قال ولو تنقل
29:25اي ولو تنقل التمييز من موضع لموضع فمرة يكون التمييز في اول شهرها واحيانا تميزه في وسطه واحيانا في اخره. كيف يتنقل المرأة المستحاضة سواء كانت جاهلة عادتها او ناسية عادتها تستحاض عشرين يوما
29:46احيانا تستطيع ان تميز الدم القوي اول خمسة ايام واحيانا لا الخمسة ايام او الستة ايام الثانية طبعا قد من شهر وينقص لاخر واحيانا في الاخير فهو يتنقل فنقول تعمل بالتمييز ولو كان متنقلا ليس ثابتا في وقت معين. قال من غير
30:04تكرار اي ولو ايضا كان من غير تكرار فلا يلزم عندنا التكرار للعمل بالتمييز. اذ التمييز لا يشترط له التكرار اذ التمييز لا لا يشترط له التكرار. اذا انتبه لما اقول لك التمييز لا يشترط له التكرار لانه سيعطف عليه المصنف بعد قليل جملة اخرى. نعم. فان لم يكن لها
30:25او كان وليس بصالح فهي المتحيرة. هذه الحالة الثالثة من الحالات وهي اصعب الحالات. الحالة الاولى سهلة لها عادة لها لها عادة بلا تمييز تعمل بعادتها الثانية سهلة لها عادة وتمييز. فتعمل بعادتها كذلك ان نسيت عادتها فتكون كالحالة السابقة
30:45التي لها تلميز هذه هي الصعبة وهي اشكل الصور قلت لكم الف فيها مجلدات منهم الداربي من فقهاء الشافعية كتابه مطبوع هنا في الرياض متداول. وهو اذا كانت المرأة لا تمييز لها
30:58ولا عادة كذلك لان لو كان لها عادة فقد سبق ذكرها قبل قليل اذا الحالة الثالثة بحسب ايراد المصنف من لا تمييز لها ولا عادة. يقول المصنف فان لم يكن لها تمييز ايضا ولا عادة يعرف ذلك من السياق
31:13او كان اي كان لها تمييز وليس بصالح. وعرفنا ما معنى كونه ليس بصالح بان يكون الدم القوي يخرج اقل من يوم وليلة او يكون مستمرا اكثر من خمسة عشر يوما بلياليهن. فحين اذ لا نعتبره او كان ذلك الدم غير الصالح الذي تميزه وتظنه
31:33مع حيض يأتي في وقت لا يمكن خروج دم الحيض فيه وهو في مدة اقل في مدة اقل من اقل الطهر الذي بين الحيضتين. قال فهي المتحيرة. وبعضهم يقول هي المحيرة. هكذا في بعض كتب الفقهاء. وذكرت لكم انها سموها متحيرة
31:53لانها تحيرت فلم تستطع ان تميز حيظها بنفسها لا بعادتها ولا بتمييزها فاحتاجت لامر خارجي آآ يعني يميز لها حيظها. وهو العمل بالغالب كما سيأتي او هي محيرة لانها بكثرة صورها حيرت اهل العلم
32:13وصور المتولدة في هذه الصورة والسابقات وخاصة هذه السورة كثيرة جدا جدا جدا لا يمكن حصرها نعم حكمها؟ نعم تفضل بدأ في ذكر حكمها فقال لا لا تفتقر استحاضتها استحاضتها استحاضتها الى تكرار ايضا
32:31نعم قوله لا تفتقر استحاضتها اي لا نحكم بانها امرأة مستحاضة لتكرار لا يلزم ان يستمر معها التكرار فان كل امرأة حكمنا بانها فقدت العادة والتمييز. وقد عبر الدم اكثره فنحكم بانها مستحاضة مطلقة. ما يحتاج ما يحتاج تتكرر معها. انت
32:51لانه لا عادة لها ولا تمييز. بر حتى اذا كان الدم لم يعبر اكثر الحيض ما دامت فقدت التمييز اصبحت المرأة تقولها لا ادري هل هذا الدم الذي يخرج مني؟ دم اه حيظ ام انه ليس دم حيظ
33:07وهذا يرد على بعظ النساء اما يعني امر فعلته امر معين او لاحيانا بسبب وسواس ولذلك دائما واكررها في الدرس الماظي ان كثيرا من النساء اذا اصيبت بالوسواس نلغي تمييزها
33:25مباشرة وهذا امر خاص بها فهي فاقدة للتمييز. كل من اصيبت بالوسواس القهري فيما يتعلق بالطهارة وغيره فنقول انها فاقدة للتمييز مباشرة اما ان تكون لها عادة او لا عادة لها فتكون متحيرة
33:40فقط اردت ان ابين يعني هذا الملحظ المهم الذي نبه عليه بعض اهل العلم ان الموسوسة فاقدة للتمييز. طيب قوله لا تحتاج تكرار هذه واضحة قوله ايضا لماذا قال ايضا هنا؟ هذه المسألة التي ذكرتها لكم قبل قليل. وهو ان المصنف حينما قال من غير تكرار
33:58اي ان التمييز يثبت من غير تكرار فكذلك الاستحاضة تثبت من غير تكرار. اذا فقوله ايضا اشارة للتي ذكرناها قبل قليل ففهموا هذه ايضا على ما عطفها هي كذلك آآ
34:18فقط في حالة واحدة مرت معنا في الدرس الماضي. متى يلزم لنحكم بان المرأة مستحاضة الى تكرار هي المبتدأة على مشهور مذهب فقط هي التي ما نحكم بانها مستحاضة من اول شهر وانما لابد ان يتكرر معها
34:35الدم الذي لا يصلح ان يكون حيضا اكثر من ثلاثة اشهر لنحكم بان حينئذ مستحاضة فترجع الى غالب الحيض. نعم. تجلس غالب الحيض ان اتسع شهرها له. نعم. نبدأ باول مسألة
34:48وهو قول المصنف تجلس غالب الحيض. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دل امرأة مستحاضة الى انها تحيض في علم الله عز وجل ستة ايام او سبعة هذه الستة وسبعة هذا الذي يسمى بغالب الحيض
35:07غالب الحيض وهذا غالب الحيض الذي تمكثه المرأة التي تمكثه هي التي لا عادة لها ولا تمييز وحكمنا بانها مستحاضة فمن حين حكمنا بانها مستحاضة واكرر مرة اخرى عرفنا بانها مستحاضة بامر اما لان دمها عبر اكثر خمسة عشر يوما ولم يكن تمييز الحيض منه او لاختلاط
35:33عندها فلم تستطع تمييز الحيض من غيره فحين اذ نقول ترجعوا الى غالب الحيض وهذا هو قال الحيض ست او سبعة ايام ارجع ايضا مرة اخرى هل الاختيار اختيار تشهي؟ نقول لا وانما بالقرائن
35:48فتنظر لعادتها قبل الحكم باستحاضتها او عادة اخواتها امهاتها وجداتها عماتها وخالاتها فالاقرب اليهن من الستة او السبعة تأخذه فان كان سبعة فاكثر فيكون غالب حيضها سبعة وان كان حيظهن ستة فاقل فيكون غالب الحيض ستة ايام من دمها
36:09اذا هذا الذي تأخذه وهو القاعدة ذكرناها قبل قليل ان المستحاضة تعمل بالعادة فان لم يكن فبالتمييز فان لم يكن فبغالب الحيض قلت لكم هذه القاعدة في اول افتتاح درسنا اليوم. نعم. لكن العمل بغالب الحيض له قيد
36:28وهذا القيد نقول انه شرط وان شئت تسميه محل باعتبار عمل المرأة بغالب الحي. قال المصنف ان اتسع ان اتسع شهرها له هذه الجملة بس تحتاج الى يعني آآ يعني توضيح
36:50وتوضيحها سيأتي في كلام المصنف لكن ساقدمه بعض الشيء قول المصنف ان اتسع شهرها الضمير عائد للمرأة المستحاضة مر معنا ان هناك شهر يسمى شهر المرأة وهناك شهر هلالي نحن نتكلم عن شهر المرأة
37:06ما هو شهر المرأة؟ شهر المرأة هو الذي اجتمع فيه امران حيض صحيح وطهر صحيح حيض صحيح وطهر صحيح. اقل ما يمكن ان يكون شهرا للمرأة كم اربعة عشر يوما بلياليهن ولحظة. وتزيد عنه بلحظة لكي يكون انقظى الشهر الكامل. شهر المرأة اقل شيء اربعة عشر يوم بلياليهم. لان الطهر اقل
37:32الظهر ثلاثة عشر يوما بلياليهم واقل الحيض يوما بلياليه. هذا اقل شهر يمكن ان يكون المرأة يقول المصنف ان اتسع شهرها له اي اتسع شهرها لي غالب الحيض ومعنى ذلك
37:51ان المرأة انتبه معي في هذه المسألة ان المرأة اذا كان شهرها اقل من تسعة عشرة يوما فانه لا يتسع شهرها له لماذا قلنا هذا الشيء؟ انتبهوا معي هي درسنا اليوم في حساب كثير جدا
38:15انظروا معي غالب احنا قلنا اقل الطهر كم ثلاثة عشر يوما بلياليهم اليس كذلك واقل الحيض كم؟ يوما بليلته فالمجموع اربعة عشر يوم هذا اقل شهر يكون المرأة بدل من ان نأخذ يوما بلياليها لنأخذ
38:33غالب حيض النساء كم اقل غالب اقل؟ غالب حيض النساء ستة ايام فستة اظافة لاقل الطهر كم تسعة عشر يوما بلياليها. اذا اتسع الشهر فكان كذلك مقبول لكن لو كان اقل من من تسعة عشر فكان ثمانية عشر
38:55لا يمكن ان يكون حيضها غالب الحيض كيف لو كان حيضها لو كان شهرها هي هي شهرها قبل ذلك كان شهرها لنقول ثمانية عشر او خمسة عشر. خل نقول خمسة عشر
39:09لو اخذنا غالب الحيض ستة ايام كم بقي تسعة تسعة لا يمكن ان يكون طهرا تصورتم كيف اذا لا يمكن اذا العبرة بشهرها الذي اعتادته قبل ذلك. فحينئذ عندما اذا فقول المصنف ان اتسع شهرها له
39:27نقول بان يكون تسعة عشر يوما فاكثر نعم الشيخ منصور قال عشرين يوم ومن عندي اقول تسعة عشر لانه اذا قال عشرين بناء على ثلاثة عشر مع السبعة نحن نقول ثلاثة عشر مع الستة
39:45فنأخذ بالاقل حينذاك اذا فناسب ان نقول انه تسعة عشر يوما وعرفنا كيف حسبناه طيب والا اي وان لم يتسع لذلك بان كان شهرها الذي تحيض فيه عادة اقل من تسعة عشر يوما بلياليهن نعم والا والا جلست الفاضلة بعد اقل الطهر. نعم. نقول وان لم يكن ان كان شهرها اقل من ذلك فحينئذ نقول
40:09نجعل لها غالب الطهر وهو ثلاثة عشر يوم بلاليهن وما زاد يكون حيظها فمن كان شهرها خمسة عشر يوما فاذا كانت مستحاضة فانها تحيض في كل خمسة. نحكم بان الدم الذي خرج منها في كل خمسة عشر يوما يومان حيض والباقي استحاضة
40:27ومن كان شهرها ثمانية عشر يوما فنحكم بان حيضها خمسة ايام فقط والباقي استحاضة او طهر. نعم. كان يكون شهرها ثمانية عشر يوما فانها تجلس الزائد عن اقل الطهر بين الحيضتين فقط. نعم هذه مثل ما ذكرتها قبل قليل اذا كان شهر وثمانية عشر يوما فانها تجلس
40:47الزائدة عن اقل الطهر اقل الطهر ثلاثة عشر يوما فالزائد هو خمسة ايام وذاك قال وهو هنا خمسة ايام. نعم. وهو وهو هنا خمسة ايام لان لا ينقص الطهر عن اقله. نعم لان الطهر هذا قاعدة كلية غير مستثنى لا يستثنى منها شيء. بينما الغالب النساء احيانا تعمل بالغالب واحيانا يكون
41:07اقل من ذلك فالحكم بالغالب اغلبي وليس كليا. بخلاف اه اقل الطهر فانه حكم كلي. نعم. وان جهلت شهرها جلست من شهر هلالي. نعم هذا النوع الثاني وهو المرأة التي تجهل شهرها تقول ما ادري كم شهري. فاقدة للتمييز وفاقدة للعدل وتقول اصلا ما اعرف شهري وهو غالب النساء
41:27قد لا تعرف شهرها ومعرفة الشهر متعلق بعادة الزمن في الغالب. طيب قال وان جهلت شهرها جلسته اي جلست اه هذه المدة من شهر هلالي وتجلس معه اغلب الحيض فتجلس معه اغلب الحيض وتجلس معه عفوا اغلب الطهر. فيكون كل شهر هلالي تسعة وعشرين يوم او ثلاثين يوم تأخذ منه ستة ايام او سبعة بحسب حالها
41:55حيض وما زاد عن هذا الشهر الهلالي تسعة وعشرين او ثلاثين يوم تجعله طهرا وقد مر معنا يعني مر معنا في الدرس الماضي ان غالب الطهر هو بقية الشهر بقية الشهر وعرفنا عدده وانه اذا كان الشهر ناقصا وكانت المرأة اكثر
42:13اكثر غالب الحيض فانه حينئذ يكون كم؟ اثنين وعشرين يوما اليس كذلك وان كانت اخذت الاقل من غالب الحيض والشهر تاما فانه يزيد يومين فيكون اربعة وعشرين يوما نعم. وشهر المرأة يتكلم الان المصنف عن شهر المرأة الذي شرحته قبل قليل اجمالا فنمر عليه بسرعة. هو الذي يجتمع لها فيه حيض وطهر صحيحة
42:36نعم قال وشهر المرأة ما هو؟ اذا عبرنا شهرها او قلنا شهر المرأة فهو الذي يجتمع لها اعتادت ان يجتمع لها فيه حيض وطهر صحيحا حيض بان زاد عن يوم وليلة. ولم يتجاوز خمسة عشر يوما بلياليهن
42:54اه عفوا بان بلغ يوما فليلة فاكثر بان بلغ يوما فليلة هو ليلة فاكثر ولم اه يجاوز ويزيد عن خمسة عشر يوما بلياليهن وطهر صحيح ان لابد ان الطهر كذلك
43:09ثلاثة عشر يوما بلياليهن فما زاد نعم. واقل ذلك اربعة عشر يوما. نعم هذي مرت معنا قبل قليل اقل شهر يمكن ان يكون المرأة اربعة عشر يوما بليالهن ومر معنا معرفة ذلك. يوم للحيض وثلاثة عشر للطهر. نعم لان هذا هو اقل الحيض وهذا اقل الطهر
43:29ولا حد لاكثره. نعم قوله ولا حد لاكثره الظمير يعود لاول مذكور في الجملة وهو شهر المرأة فلا حد لاكثر شهر المرأة. لان اكثر الحيض خمسة عشر يوما بلياليهن. واما اكثر الحيض واما اكثر الطهر فلا حد له. اكثر الطهر
43:45لا حد له فقد تحيض المرأة في السنة مرة وقد تحيض في السنتين مرة فلا حدا لاكثر شهرها نعم. وغالبه الشهر الهلالي. نعم وهذا ذكرناه قبل قليل ان غالبه شهر هلالي وهو ما ذكرته قبل قليل. نعم. ولا تكون معتادة حتى
44:03ان تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها ويتكرر. نعم. هذه مسألة وقاعدة من القواعد المهمة كيف تعرف المرأة عادتها ذكر المصنف ان المرأة لا تكون معتادة الا باربعة قيود. القيد الاول ان تعرف شهرها
44:22والمراد بقوله ان تعرف شهرها يعني الوقت الفترة التي يجتمع لها فيها طهر وحيض معا. اذا اجتمع لها طهر وحيض معا. طيب فان كان طهرها يمتد فنقول ان شهرها لا اكثر له فهو معروف
44:41حده الاقل يجب الا ينقص عن اربعة عشر يوما بلياليهن واما اكثره فقد تجهله تقول لا ادري فقد يكون اكثره كذلك. قد يكون قريبا. بعض النساء تقول تتأخر عليها عادتها يوما او يومين او ثلاثة. نقول هذا مقبول لان هذا يعتبر
44:59ايضا من التغير المعتاد وسيأتينا ان شاء الله في التنقل بعد قليل عندما نتكلم عن تنقل العادة. اذا هذا ما يتعلق بنعم بمعرفة شهرها. قال ووقت حيظها هذا القيد الثاني بان تعرف
45:11حقيقة ابتداء الحيض ابتداء حقيقة الحيض لان بعض النساء قد يخرج منها دم تقول لا اعرف هل هذا الدم الذي خرج مني الان؟ اهو دم حيض ام دم نفاس؟ اعمى هو دم حيض ام دم استحاضته
45:24فنقول هذه المرأة ليست عارفة وقت حيضها يعني ابتداءه. قوله وقوله وطهرها اي ووقت طهرها وهو وقت ابتداء الطهر وانتهاء الحيض. فتكون عارفة للابتداء وعارفة للانتهاء. وفي الدرس القادم ان شاء الله ساتكلم ما هي العلامات
45:44التي تعرف بها المرأة ابتداء حيضها وانتهاء حيضها وابتداء طهرها. وهي من اهم المسائل المتعلقة بباب الحيض ان شاء الله عز وجل. الامر الرابع ان يتكرر والمراد بالتكرر على المعتمد ثلاث مرات خلافا لما نقله القاضي في الروايتين عن رواية عن احمد انه يتكرم
46:04والصواب انه لا تثبت العادة الا بالتكرر ثلاث لان الثلاثة تحد للتفريق بين القلة والكثرة والحد يرجع اليه بذلك. نعم. وان علمت عدد ايامها ونسيت موضعها جلستها من اول كل شهر هلالي. نعم. هذه مسألة جديدة يمكننا ان نعنون لها
46:24ها باحوال معرفة المرأة المستحاضة ابتداء حيضها يعني المرأة المستحاضة التي يخرج منها دم حيض وغيره متى يمكنها ان تقول ان هذه الايام هي التي دم الحيض وما عداها ليست دم حيض
46:43هل تأخذ الاول ام تأخذ الاخير ام تأخذ الوسط؟ هذا مراد المصنف. يقول المصنف طبعا هو لها اربع حالات. والحالة الرابعة بعيدة جدا بعد صفحة ونصف. فلذلك ساورد الحالات الاربع اجمالا لكي نعرف الربط الذهني بينها ثم بعد ذلك نقف عند كل مسألة من
47:03الحالات الاربع الحالة الاولى آآ ان تكون عالمة بالعدد ناسية للموظع والحالة الثانية ان تكون ناسية للعدد والموظع معا وانا اتي بترتيب المصنف والحالة الثالثة ان تكون عالمة بالعدد والموضع معا. والحالة الرابعة ان تكون عالمة بالموضع ناسية للعدد. هذه الصور الاربع
47:31هذه الصور اربع اوردها المصنف لكنها مفرقة. فمن المناسب جمعها في هذا الموضع وكما تعلمون ان معرفة الانواع قسيم هي اصل من اصول الفقه. نبه على ذلك الشمس الزركشي في مقدمة كتابه العظيم كتاب المنثور وهو كتاب جليل. اه ذكر فيه ان من طرق تحصيل الفقه معرفة الاقسام الحاصرة. والاقسام موجودة في كلام المصنف وانما
47:57جمعنا المتفرق منها. اول سورة مما اورده المصنف في معرفة رداء الحيض الحالة الاولى التي اذا كانت عالمة بالعدد. ولكنها للموظع. قال المصنف وان علمت اعدد ايامها. يعني عالمة بعدد ايامها
48:13نسيت موضعه لها عادة عدد ناسية الموضع ليست لها عادة زمن هذا معناه لها عادة عدد وليس لها عادة زمن واضح؟ لها عادة عدد لا عادة زمن. قال جلستها اي جلست ايام حيضتها التي تعرفها. من اول كل شهر
48:35هلالي فمن اول كل شهر هلالي يأتي فيها دم يخرج من المرأة فتحسب عادتها باعتبار العدد فتجلسه المرأة يأتيها دم سبعة عشر يوما بلياليهن. وعادتها قبل استحاضتها خمسة ايام جيد ولكنها لا تدري متى يأتيها الدم
48:59فيستمر سبعة عشر يوما وينقطع يوم ثم يرجع بعد ذلك سبعة عشر يعني يوم منقطع هكذا. فنقول كل رأسي شهر هلالي امكثي عادتك خمسة ايام بلياليهن ثم اغتسلي وكل دم يخرج بعد ذلك فهو دم فساد واستحاضة
49:17هذه الحالة الاولى انهيناها. الحالة الثانية وكذا من عديمتهما ومن عدمت من عدم من عدمتهما يعني عدمت العدد وعدمت العلم بالموضع هذه هي الحالة الثانية وهي ان تكون المرأة ناسية للعدد
49:35اه والموظع معا فان المرأة اذا كانت ناسية للعدد والموظع فانها تجلس ليس عدد الايام لانها لا تعرف عددها وانما تجلس غالب الحيض. نحن قلنا ان المرأة المتحيرة التي ليس لها عادة ولا تمييز تجلس غالب الحيض. تجلس
49:51الحيض لكن متى؟ من اول كل شهر هلال. ليس معناه اول كل شهر هلالي رقم اليوم رقم واحد من الشهر. لان قد يكون يوم واحد واثنين وثلاثة ليس لها دم خارج منها فنقول لا من اول دم يخرج في رأس الشهر الهلالي قد يكون خرج الدم اليوم الاول قد يكون خرج اليوم الثاني قد
50:11يكون الخامس قد يكون اول الشهر لا دام معها. فنقول اول دم من رأس الهلال يصلح آآ يعني ان ان ينسب اليه الحيض انه حينئذ نحكم بانه حيض اذا وهذا معنى قوله وكذا من عدمتهما اي عدمت عدمت معرفة العدد ومعرفة الموظع فهي فاقدة لعادة الزمن وعادة
50:35الوقت معا عادة الزمن وعادة العدد معا. نعم. الحالة الثالثة. فان عرفة ابتداء الدم فهو اول دورها. وما جلسته ناسية من نحيدو المشي نقف هنا. يقول المصنف فان عرفت ابتداء الدم فهو اول دورها. هذه هي الحالة الثالثة. وهي ان تكون المرأة
50:54عالمة الموضع وعارفة بالعدد معا فانها اذا عرفت الموظع والعدد فانها تمكث حينئذ في الموضع الذي تعرفه بالعدد الذي تعرفه هذا معنى قول فان عرفت ابتداء الدم فهو اول دورها فيكون دورها فيه واضح
51:20فتجلس هذه الايام التي اعتادتها حينذاك نعم هذي مسألة بعدها تفضل. وما جلسته ناسية من حيض مشكوك فيه كحيض يقينا وما زاد على ما تجلسه الى اكثره كطهر متيقن وغيرهما استحاضة. نعم هذه مسألة جديدة
51:39يقول المصنف رحمه الله تعالى ان المرأة المستحاضة اه حكمنا مع خروج الدم الذي يخرج منها ان جزءا منه حيظ. وان جزءا منه دم فساد. ما حكم هذه الاحكام؟ قال وما جلسته ناسي
51:53اي ناسية سواء لعدد او لموضع من حيض مشكوك فيه. هذا من باب الحاق الناسية بالجاهلة قال من حيض مشكوك فيه يعني شاك اهو حيض ام لا كحيض يقينا مع انها كانت عالمة ثم نسيته لكن نزلنا الناسية منزلة الجاهلة. فنقول حكمه حكم الحيض اليقيني المتيقن. الا في حالة
52:19واحدة اذا تذكرت بعد ذلك وسيأتي في كلام المصنف. قال وما زاد تدريسه الى اكثره. وما زاد على ما تجلسه الى اكثره كطهر متيقن يعني ما زاد عن آآ الغالب الحيض مثلا او نحو ذلك. فاذا جلست الى اكثر الحيض فانه يعتبر طهرا الى خمسة عشر يوما بلياليهن. فانه يعتبر طهرا
52:45قال وغيرهما اي وغير هذين الامرين غير المتيقن بانه حيض اما لكونه عادة او لكونه غالب الحيض اه اما لكونه تمييزا او لكونه غالب الحيض فانه ما زاد عنه الى خمسة عشر يوما بلياهين فهو استحاضة قطعا انه استحاضة لانه زاد عن خمسة
53:08عشر يوم بلياليهن طبعا بس من باب الفائدة قول المصنف وما زاد على ما تجلسه الى اكثره كطهر متيقن آآ ذكر مرعي انه يتجه عنده ان ما زاد فانه لا يكون كالطهر وانما يكون كالاستحاضة
53:25والفرق بينهما في قضية الوطئ لان المستحاضة آآ لا يؤذن بوطئها كما يؤذن بوطء الطهر المتيقن. فيقول لو قلنا انه استحاض لك كان اولى والحقيقة ان احتياط آآ يعني احتياط المرعي متجه يعني قول مرعي اتجاه مرعي متجه من باب الاحتياط على قواعدهم. نعم. وان ذكرت عادة
53:53رجعت اليها وقضت الواجب زمن العادة المنسية. وزمن جلوسها في غيرها. هذه واضحة. اذا ذكرت المرأة المستحاضة التي كانت لها عادة ثم نسيتها اذا ذكرتها بعد ذلك سواء ذكرت موضع العادة او ذكرت عددها فانها ترجع اليها اي ترجع الى عادتها وقضت الواجب
54:13في زمن العادة المنسية في زمن العادة المنسية عددا او زمنا تقضي اذا تبين لها انه وجب عليها في ذلك الوقت عبادات وهو الصوم مثلا وتقظي ايضا ما يجب عليها مما اه يعني فعلته. وزمن جلوسها في غيره. يعني اذا جلست في غيره وصلت
54:33ثم اه تبين بعد ذلك انه حيض فانها تقضي ذلك كذلك لانه ليس زمن حي. نعم. وكذا الحكم في كل موضع حيض من لاع في كل موضع حيض من لا عادة لها. ولا تمييز. مثل مبتدأة اذا
54:49لم تعرف وقت ابتداء دمها ولا تمييز لها. نعم. اه يعني وكذا الحكم فان المرأة تجلس غالب الحيض هنا في كل موضع حيض من لا عادة لها ولا تمييز مثل المبتدأة. اذا لم تعرف وقت ابتداء دمها ولا تمييز لها. فان في هذه الحال فانها تمكن
55:09تجلس غالب الحيض نفس الشيء ويكون غالب الحيض. هو الحيض وما زاد اما طهر او استحاضة. وان علمت ايامها في وقت من ونسيت موضعها كأن كانت ايامها نصف الوقت فاقل فحيضها من اولها او بالتحري. وليس لها حيض بيقين وان
55:29ان زادت عن النصف مثل ان تعلم ان حيضها ستة ايام من العشر الاولى ضم الزائد وهو يوم الى مثله ممن قبله. وهو يوم فيكونان يقين. طيب ناخذ المسألة الاولى وهي قول المصنف وان علمت ايامها في وقت من الشهر ونسيت موظعها كان
55:49ايامها نصف الوقت فاقل فحيضها من اوله او التحري. هذه المسألة يعني في الحقيقة في ايرادها اشكال. ما وجه الاشكال وجه الاشكال ان المصنف هنا خير المرأة بين امرين قبل ان اورد صورة المسألة اريد وجه الاشكال
56:09فذلك قال فحيضها من اولها. اي من اول الشهر او بالتحري او بالتحري او تتحرى هي وتجتهد. فهنا جعل الحكم مخير. فكأنه يجوز لها الامران. والحقيقة ان الفقهاء لم يخيروا المرأة
56:31وانما قالوا ان المسألة فيها وجهان فيها وجهان فتعبير المصنف بقوله او يدل على التخيير بين القولين وليس كذلك وانما هما وجهان. فبعضهم قال انها اعتبروا حيضها من اول شهرها
56:51وبعضهم قال انها تتحرى. فتنظر ما هو الوقت الذي تظن انه وقت حيظها فحينئذ تجعله حيظها وما زاد نكون كذلك اذا تعبير المصنف هذا ليس دقيقا من هذه الجهة الاولى. من الجهة الثانية
57:07ان هذه المسألة هي عين المسألة السابقة لو تتأمل مسألتي قبلها وهي قوله وان علمت عدد ايامها ونسيت موضعها جلستها من اول كل شهر هلالي نفسها وان علمت ايامها في وقت من الشهر ونسيت موضعها قال فحيضها من اولها اي الشهر الهلالي او بالتحري
57:33فالمسألة شبيهة بها بل هي متفرعة عليها وهو كذلك وممن جزم بذلك صاحب الانصاف. فانه قال هي المسألة بعينها. هكذا قال صاحب الانصاف هي المسألة بعينها. لانها هناك علمت عدد ايامها ونسيت موظعها وهنا كذلك. ثم اورد الفرق بين المسألتين قال الا ان هذه محصورة في
58:00جزء من الشعر يعني انها تعرف يعني اه اه نسيت الموضع لكنها تعرف تقريبا انه في النصف الاول من الشهر او في النصف الاخير من الشهر فقط هذا هو الفرق والا هي نفس المسألة السابقة. اذا عرفت ذلك فالصواب في قول المصنف فحيضها من اولها او بالتحري
58:20الصواب ان نقول فحيضها من اولها فقط لانه جزم قبل ذلك بانه تحيض من اول كل شهر هلالي فهناك جزم وهنا تردد. فالصواب ما ذكره هناك وجزم بما ذكرت لك صاحب الانصاف
58:40اذا هذه هي المسألة التي اردت ان اوضح لك فهي متفرعة عن السابقة. فرقها بين السابقة شيء يسير كما ذكرت لك. ارجع للمسألة كما هي. يقول المصنف وان علمت ايامها
58:52يعني تعرف مدة حيضها فهي معتادة عدد. في وقت من الشهر ونسيت موظعها. لا تعرف اهو اول الشهر ام وسطه لكنها تعلم ام انه في النصف الاول مثلا او في النصف الاخير او في في النصف او في الثلث الاوسط وهكذا. قال المصنف كأن هذا المثال الاول كأن كانت ايامها
59:12نصف الوقت فاقل. يعني هي تعلم انه في النصف الاول من الشهر وايامها التي اعتادتها نصفه فاقل نصف المدة التي في ذهنها قال فحيضها من اولها فتأخذ اول المدة التي تظن انها فيها ولا تتحرى فيها. وهذا هو مقتضى المذهب كما ذكرت لكم
59:38عن انصاف وصف منصور وغيره. واما قوله بالتحري فهو وجه في المذهب والصواب الذي يقتضيه المذهب قوله من اولها وليس لها حيض بيقين بل هي مشكوك لها في هذه الحالة. الصورة الثانية وان زادت عن النصف
59:54بان كانت تظن انه في مثلا في عشرة الايام الاولى ولكن حيضها ستة ايام اكثر من نصفه. قال وان زادت عن نصف اي زاد الايام التي تعلمها وعادة عن النصف الذي تعلم ان حيضها يخرج فيه مثل ان تعلم ان حيضها ستة ايام من العشرة الاول تعلم انها تحيض في
1:00:17اول عشرة ايام ومدة حيضها ستة ايام. قال ظم الزائد اي الزائد على النصف. الشهر عشرة نصفه خمسة وعادتها ستة الزائد عن الخمسة كم؟ يوم واحد. قال ظم الزائد وهو يوم واحد الى مثله مما قبله وهو يوم فيكون
1:00:41فيكونان اي اليوم الخامس والسادس حيضا بيقين. يبقى لها اربعة ايام فان جلستها من الاول هل سنأتي بعد قليل؟ ما معنى هذه ابسطها باختصار امرأة لها عادة تعرف عادتها لكنها مستحاضة
1:00:59الدم يخرج منها اكثر من خمسة عشر يوما بلياليهن مثلا. نقول هل تعلمين موظعها؟ ان قالت نعم نقول امكثي عادتك الخمسة ايام في الموظوع الذي قالت لا اعلمه فنقول امكثيه من اول شهر هلالي انتهينا. قالت انا اعلم موظعه ولا اعلم اعلم
1:01:19يعني وقته ولا اعلم موضعه اعلم انه في النصف الاول من الشهر او الثلث الاول من الشهر. اقول تعال اذا كان الدم الذي يخرج اكثر من نصف الموضع الذي حددتيه الموضع عشرة ايام وعادتها ستة
1:01:34فنقول ان يوما وهو الزائد اليوم السادس واضف له يوما قبله وهو الخامس هذان اليومان حيض بيقين. قطعا انه حيض لانه اذا جعلت الستة من اول العشرة ايام او الستة من العشرة من الاخير فستجد انهما القاسم المشترك بينهما هو اليوم الخامس والسادس. الخامس والسادس ماذا
1:02:05حيض بيقين والباقي مشكوك فيه. وش يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك انها اذا تذكرت شف اذا تذكرت عادتها فما كان في اليقين انتهينا ما يرجع له لانه يقين بخلاف الاولى فان حيضها كله مشكوك فيه
1:02:23طيب قال فان جلستها من الاول هذا المثال ذكرت لكم قبل قليل كان حيضها من اول العشرة الى الستة حيضه من اليوم الاول الى السادس وان جلستها من الاخير فحيضها من
1:02:37الخامس الى الى العاشر. فقطعا الخامس والسادس كذلك. قال منها يومان حيض بيقين وهما الخامس والسادس والاربعة حيض مشكوك فيه سواء كانت قبل الخامس والسادس او بعد الخامس والسادس. او بعضها قبل الخامس والسادس وبعضها بعد الخامس والسادس. درس اليوم يعني فيه الحساب كثير
1:02:57ومعلم رياضيات معلم رياضيات شيخ او غيرك ومعلم الرياضيات اليوم يمكن يعني يعني قد يناسبهم درس اليوم تفضل يا شيخنا فان وان جلست في التحري يبقى لها اربعة ايام انها حيض مشكوك فيه شرحتها
1:03:14نعم وان جلست بالتحري فاداها اجتهادها الى انها من اول العشر فهي كالتي ذكرنا. طيب هذي على الوجه الثاني على المذهب هذا بناء على الوجه الثاني ذكرناه قبل قليل انه ليس هو المذهب وهو ان تجلس بالتحري قال ان جلست بالتحري فاداها اجتهادها الى انها اول العشر فهي كالتي ذكرنا
1:03:34باعتبار ان ما زاد عن النصف يضاف اليه مثله فيكون يومان بيقين وما زاد مشكوك فيه. نعم. وان الاربعة من اخر العشر كانت حيضا مشكوكا فيه والاربعة الاولى طهر مشكوك فيه. هذا مثال للتحري
1:03:52وكانت عادتها اقل من النصف فهذا المثال يصلح ان يكون في المقدمة لما ذكر العادة التي هي اقل من نصف حينما قال فحيضها من اول يوم التحري وليس لها حيض بيقين
1:04:04مثاله بالتحري اذا جلست الاربعة من العشرة الاربعة الاربعة التي هي عادتها من العشرة الفترة التي يعني تعلم ان حيضها ينزل من اخر العشر كانت حيضا مشكوكا فيه كل الاربعة حيض مشكوك فيه والاربعة الاولى طهر مشكوك فيه كذلك. نعم. وان قالت حيظي سبعة
1:04:24ايام من العشر فقد زادت يومين على نصف الوقت فتضمها الى يومين قبلهما فيصل لها اربعة ايام حيضا بيقين من اول الرابع لاخر في السابع ويبقى لها ثلاثة ايام تجلسها كما تقدم. نعم هذه سهلة جدا. هذه بدل ما تكون حيضها عادتها ستة صارت عادتها كانت عادتها سبعة
1:04:44فما زاد عن النصف كم؟ اثنان ستة وسبعة ونضم اليهما مثليهما فيكون اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع هذا يقين حيض بيقين وما زاد عنه اه مشكوك فيه. نعم. هذه سهلة. وحكم الحيض المشكوك فيه حكم المتيقن في ترك العبادات كما
1:05:04تقدم. نعم. يقول حكم الحيض المشكوك فيه حكم متيقن في ترك العبادات فتترك العبادات الصلاة والصوم والطواف وغيره مما يشترط له الطهارة ومثله ايضا غير العبادات كترك الوطء وجوب الغسل كذلك وغيرها من الامور المتعلقة به. قال كما تقدم معنا هناك لكن ما فائدة ما اثره؟ اثر
1:05:28فيه اذا تذكرت فاننا نقول تقظي ما وجب عليها فيه كما مر معنا. وان شئت اسقطت الزائد من ايامها من اخر المدة ومثله من اولها. فما بقي فهو حيض بيقين والشك فيما بقي من الوقت المعين هذه قوله وان شئت في نسخة وان شاءت
1:05:49يعني الاثر لا فرق بينهما. هذه في الحقيقة هي طريقة اخرى في الحساب. طريقة حسابيا بحتة. والذي يبدو لي والله العالم ان ان الشيخ موسى يحب الحساب كثيرا. مر معنا تذكرون في القلتين فصل في الحساب تفصيلا طويلا والف فيها رسالة مفردة. فهو
1:06:09يعني يحب الحساب ويجيده لان من الناس من لا يجيد الحساب كما ذكر السيوطي عن نفسه انه لا يجيد الحساب. ولذلك تجد في كتابه هو اكثر من غيره مسائل حسابية وربما اشار لمسائل الدور وهي مسائل حسابية التي يكون فيها مجهول ومجهولان. سين وصاد وغالب المسائل
1:06:29المجاهيل اللي هي نوع من انواع الجبر آآ في والمعادلات هي موجودة في مجهول واحد لكن يوجد مجهولان سيأتينا ان شاء الله في الوصايا وسيأتينا في في نعم يقول وان شئت هذه طريقة اخرى اسقط الزائد من ايامها من اخر المدة. يعني ما زاد من الوقت الذي قدرته عن عدد
1:06:49اه فاسقطه مثلا اذا كانت ايامها او عادتها ستة والوقت الذي جعلته عشرة ايام فاسقط اربعة من الاول ومن الاخير فاسقط اربعة من اخر المدة ومثله من اولها تسقط اربعة من اوله واربعة من الاخير فما بقي
1:07:09ما بقي اي من مدة بين الاول والاخير فهو حيض بيقين. هي نفس النتيجة هي نفس النتيجة والشك فيما بقي في الوقت المعين. نعم. وان علمت موضع حيضها ونسيت عدده جلست فيه غالب الحيض. هذه هي الحالة الرابعة. قلت لكم الحالة الرابعة
1:07:25بعيدة جدا هذه هي الحالة الرابعة وهي ان تكون المرأة عالمة بموضع عادتها لكنها ناسية للعدد فهي معتادة زمنا ناسية لعادة العدد وهذه يعني اه مسألة قال المصنف وان علمت موظع حيظها
1:07:47ونسيت عدده جلست فيه غالب الحيض. يعني جلست في الموضع غالب الحيض وهو ستة ايام او سبعة وان تغيرت العادة بزيادة او تقدم او تأخر او انتقال فكدم زائد على اقل حيض مبتدئة. فلو لم يعد او
1:08:05ايست قبل تكراره لم تقضي وعنه تصير اليه من غير تكرار. يختاره جمع وعليه العمل ولا ولا يسع النساء العمل بغيره هذه مسألة يعني مستأنفة جديدة تتكلم في قضية العادة
1:08:22ان المرأة المعتادة المميزة اذا كان لها عادة وتمييز معا اذا زادت عادتها او تغيرت هل تعمل بهذا التغير ام لا؟ ذكر المصنف قولين وهذان القولان مهمان يقول المصنف تغيرت العادة
1:08:41بزيادة هذا النوع الاول من التغير بان تزيد. عادتها ستة ايام في الشهر الذي بعده زادت يوما اصبحت سبعة فوافقت العادة التمييز ليست مستحاضة لم نحكم بانها مستحاضة بل زادت في يوم من الايام كثيرا ما تزيد العادة لاسباب نفسية مثل ايام اختبارات
1:09:00الان مثلا آآ سبب حمل ثقيل اجهاد اسباب كثيرة جدا يعني التغذية ايضا لها دور وهكذا. هذه الزيادة وكانت المرأة مميزة هل نعتبره حيضا ام لا؟ سيذكر المصنف قولين القول المقدم انه لا يعتبر عادة ملحقة بالعادة السابقة حتى تتكرر
1:09:25والثاني انه يعمل بذلك التمييز وتتغير العادة به مباشرة. طيب هنا المصنف فقط من باب الفائدة قوله بزيادة يعني كانت خمسة وفي شهر الجماد الاول الذي نحن فيه الان اصبحت ستة هذا معناه. لم يذكر النقص. لانه سبق معنا ان كنتم تتذكرون قبل نصف ساعة او ساعة قال ان العادة اذا نقصت
1:09:48ترجع اليها ولا تحتاج الى تكرار. فلذلك لم يذكر النقص هنا. طيب قال او تقدم ايش معنى تقدم؟ كان يكون حيضها مثلا في اول الشهر خمسة. ثم يصير في شهرها الذي بعده يوما في الشهر الذي قبله واربعة
1:10:08في الشهر الذي تحيض فيه عادة. فهنا تقدم عن موعد شهرها هي او تقدم عن نعم عن شهرها قوله او تأخر تأخر ان يكون حيضها خمسة من اول الشهر فيصير مثلا خمسة من
1:10:28اه الثاني الشهر الثاني وهكذا. قال او انتقال اه مثل ان يكون في الخمسة الاولى من الشهر ثم يصير في الخمسة الثانية من نفس الشهر هذا الانتقال. هذا التفسير للانتقال او التأخر او التقدم هو الذي فسره به ابن المنجى
1:10:48نصه وانا نقلت التفسير بالمنجة لانه ادق من تفسير بعض المتأخرين. قوله فكاد من زائد على اقل حيض مبتدأة معنى ان المبتدأة اذا زاد عن يوم وليلة لا نعتبره ولو كانت تميزه حتى يتكرر ثلاثا. فحين اذ لا يلتفت اليه حتى
1:11:08تكرر ثلاث مرات فاذا تكررت الزيادة او التقدم او التأخر او الانتقال حكمنا بان العادة انتقلت اليه فترجع للشهور ثلاثة ماضية فتقضي ما فاتها حينذاك. اذا هذا قوله في قوله على اقل حيض مبتدأة. هذا هو مشهور المذهب
1:11:28وهو الذي مشى عليه صاحب المنتهى وقدمه صاحب الغاية وقدمه المصنف هنا. قال فلولا لم يعد يعني هذا التغير بزيادة او بتقدم او بتأخر او جاء شهرا واحدا فقط من غير تكرار فانه لا تلتفتوا
1:11:47اليه ونحكم بانه استحاضة او ايست قبل تكراره بلغت او انهت الخمسين ودخلت في الواحد والخمسين قبل ان يتكرر فكذلك لم تقضي اي لم تقض ما فاتها لاننا نحكم حينئذ بانه دم فساد. وقلت لكم هذا الذي جزء به صاحب المنتهى والغاية وغيرها. هنا ذكر مصنف خلافا
1:12:07وخلاف هذا قوي جدا جدا. وذكرت اكثر من مرة ان المصنف في الغالب لا يذكر الخلاف الا ان يكون قويا. لا يذكر اي خلاف المذهب وانما يذكر الخلاف القوي ومن اللطائف ان اغلب الخلاف ولا اقول كله وانما اغلب الخلاف الذي يريده المصنف هو اختيارات الشيخ
1:12:27اما ان يصرح باسمه او بعدمه وهذا يدلنا على امر مهم وهو ان العناية باختيارات الشيخ من ما عني به المتأخرون من بعد الشيخ ويكفيك ان تنظر في كتاب غاية المطلب. ومن اهم كتب المذهب المختصرة المحررة الدقيقة للجراع. فانه
1:12:47يذكر غالبا اختيارات الشيخ تبعا بما ذكره الشيخ بن مفلح ابن مفلح. نعم. قالوا وعنه اي وعن الامام احمد وهذه رواية اخذت من امائه في في مسائل مما نقله عنها اسحاق بن منصور كوسج. تصير اليه من غير تكرار. لانها معتادة مميزة زادت حيضتها في شهر عن يوم
1:13:07فتذهب اليه انتقلت آآ تقدمت تأخرت تذهب لعادتها ما دامت مميزة ولم نحكم بانها امرأة مستحاضة انتبه لهذه المسألة قال المصنف اختاره جمع اي جمع من اصحاب الامام احمد من هؤلاء الموفق في المقنع ومنهم ابن عبيدان ومن
1:13:27منهم الشيخ تقي الدين ومنهم ابن قاضي الجبل في الفائق وممن صوبه صاحب الانصاف. ومن تبعه من المتأخرين مثل شويك وغير دائما يتابعون صاحبه قال اختاره جمع وعليه العمل قوله وعليه العمل يعني عليه الفتوى نص على ان عليه العمل
1:13:47آآ مرعي وموسى هنا وقبلهم صاحب الانصاف. ولا يسع النساء العمل بغيره وصدق. يعني لو اخذنا بالرواية الاولى مشقة عن النساء شديدة جدا اضرب لكم مثالا في الزيادة واما الانتقال فهو اصعب واشق. فلو ان امرأة عادتها خمسة ثم زادت ستة
1:14:09اول شهر السادس اليوم السادس لا تعتبره. ثم الشهر الذي بعده لا تعتبره. الشهر الثالث تنتقل اليه اذا تكرر ثلاثا ننتقل اليه ويترتب على انتقاله انها تصلي هذه الاشهر الثلاثة وتصوم ثم اذا انتقلت تقضي الصوم الذي وجب عليها في هذه المدة. وهذا فيه مشقة
1:14:29كبيرة جدا على النساء وفيه يعني اه تردد وكثير من النساء في كثير من الاوقات تزيد وامر طبيعي تزيد في اشهر او تنتقل تتقدم وتتأخر ولذلك القول الثاني الذي اومأ المؤلف لاختياره ومنهم قلت الموفق والشارح ابن ابي عمر وغيرهم
1:14:49وان طهرت في اثناء عادتها طهرا خالصا لا تتغير معه القطنة اذا احتشتها ولو اقل مدة فهي طاهر تغتسل وتصلي ولا يكره وطؤها. نعم هذه المسألة تسمى احكام النقاء والنقاء عندنا نوعان نقاء في الحيض نقاء في النفاس
1:15:09ومعنى النقاء معنى ان المرأة يأتيها حيضها الذي اعتادته ثم ينقطع شيئا يسيرا ثم يعود بعد ذلك. هذا الانقطاع اليسير هل نحكم بانه طهر او ليس بطهر؟ هذا الذي ذكره المصنف. قال وان طهرت في اثناء عادتها. عادتها سبعة ايام مثلا
1:15:32ثم بعد ثلاثة ايام جاءها جفاف تام. وساذكر الان كيف نعرف ان النقاء في هذه الحالة وهذه المسألة مهمة ساذكرها مرة اخرى في الدرس القادم عندما نعرف كيف انتهاء الحيضة؟ قال في اثناء عادتها طهرا خالصا. لا تتغير معه القطنة اذا احتشتها
1:15:52هذا الذي يسميه العلماء بخلوص النقاء. لان المرأة اذا احتشت قطنة في مخرج الحيض ثم تركتها مدة جرت عادة المرأة فيرجع لاعادة المرأة نفسها انه لا يخرج منها دم في مثله فيسمى حينئذ نقاء
1:16:12فيسمان قائل بعض النساء ثلاث ساعات بعض النساء سبع ساعات بعضهم اكثر بعضهم اقل كل امرأة بحسبها اذا فالمذهب ان عادة اذا نقصت عن اقل ان العادة اذا نقصت عن مدتها ورأت خلوص النقاء فهو طهر. فان عاودها
1:16:32فنسميه نقاء والنقاء طهرا. اذا عندنا فرق بين الطهر والنقاء اعيده مرة اخرى. الطهر حيث نحكم بانه ما بين الحيضتين واما النقاء فهو طهر بين اجزاء الحيضة الواحدة. يومان حيض ثم نقاء ثم حيض. فنسمي هذا نقاء ولا نسميه
1:16:52ولذلك لا يعد من الثلاثة عشر يوما. ففرق بين الطهر والنقاء وان كان في اللغة متقاربان. وقد يعبر عنها في اثناء شرح لاني ارتجل قد اخطأ واعبر بالنقاه عن الطهر لكن يجب ان نفرق بين الطهر والنقاء. النقاء هو بين اجزاء الحيضة الواحدة. والطهر هو بين
1:17:12الحيضتين المختلفتين في الشهرين مختلفين المرأة. طيب قول المصنف ولو اقل مدة. طبعا ليس مطلق اقل مدة لان كما الحيض ليس مثل صنبور الماء يصب اربعة وعشرين ساعة. لا. وانما هو يأتي احيانا ويذهب يضعف ويقوى. ولكن هذا راجع لعادة المرأة
1:17:32فبعد فبعض النساء ساعتان تعتبره خلوص نقاء. بعضهن اكثر ثلاث. كل امرأة لها عادتها الخاصة بها. وقول المصنف هنا ولو اشارة لخلاف قوي جدا وذلك ما اختاره الموفق ابن قدامة
1:17:50وقد نص عليه الامام احمد في النفاس ومثله يلحق به هنا ان اقل ما يكون نقاء هو يوم وليلة. قال احمد اقل ما سمعت في النقاء يوم وليلة. وهذا القول في الحقيقة اضبط لكثير من النساء عشان ما نقول لها تصلين
1:18:10فاذا نقصت عادتها يعني او او انقطع الدم عن كمال عادتها يوما كاملا بما يليه فنقول حينئذ يعتبر نقاء ان فيجب الصلاة فيه. وان قيل بالمذهب فهو وجيه جدا. ولكن المصنف اشار للخلاف القوي في هذه المسألة. قال فهي طاهر
1:18:30في اثناء النقاء تغتسل وتصلي واضح؟ ولا يكره وطؤها بخلاف نقاء النفاس الذي سيأتينا في الدرس القادم فانه يكره الوطء في نقاء النفاس طيب قوله فان عاودها الدم قبل ان نبدأ هذه المرأة التي انقطع الدم قبل انتهاء عادتها لها
1:18:50اما الا يرجع لها الدم فمعناها نقصت عادتها وانتهينا سهل. فان رجع لها الدم فنحكم بان هذا الجفاف نقاء وليس طهرا طيب وذاك بدأ يفصل فيقول فان عودها الدم. نعم. فان عودها الدم في اثناء العادة ولم يجاوزها جلسته. نعم. يقول فان اعودها الدم في اثناء العادة اي في اثناء مدة عادتها
1:19:10من حيث العدد ولم يجاوزها اي ولم يجاوز الدم العادة جلسته ما في اشكال. لان النقاء يحسب في المدحين اذا. نعم. وان جاوزها ولم يعبر اكثر الحيض لم تجلسه حتى يتكرر. نعم قوله وان جاوزها اي وان جاوز الدم ايام عادتها. مع النقاء طبعا ولم يعبر
1:19:30الحيض خمسة عشر يوما بليالهن لم تجلس ما زاد عن عادتها التي تخللها يوم او يومان نقاء حتى يتكرر اي حتى يتكرر ذلك مبني على الخلاف الاول كما قبل قليل انتقال العادة وتقدمها وتأخرها نزيد ايضا تقسمها
1:19:50ان صح التعبير وهي داخلة في الانتقام ونقول ان الذي عليه العمل انه انها تجلسها وان لم يتكرر. ولا يسع النساء غيره كما قال صاحب الانصاف. نعم. وان عبر اكثره فليس بحيض لا شك ان عبر اكثره ليس بحيض انه جاوز خمسة عشر يوما بلياليهم. وان عاودها بعد العادة فلا يخلو. نعم
1:20:10قوله وان عاودها اي رجع الدم بعد انقطاعه بعد انقضاء عادتها فلا يخلو من حالات او من حالتين نعم اما ان يمكن جعله حيضا او لا؟ نعم حالتان اما ان يمكن جعله حيظا وسيذكر مصنف تفصيله اولى اي لا يمكن جعله حيظا. بدأ في الحالة الاولى فقال فان امكن بان يكون بظمه
1:20:30الى الدم الاول لا يكون بين طرفيه قال فان امكن امكن ان يجعل حيضا هذا الذي زاد عن العادة او او جاء بعد العادة وله صورتان ان يمكن ان يكون حيظا بالظم والحالة الثانية ان يمكن ان يكون حيظا بنفسه. بدأ اولا بان ما
1:20:49يمكن ان يكون حيضا بالظم لما قبله فقال فان امكن بان يكون ان يكون حيظا بظمه اي بظم هذا الدم الذي عاودها بعد العادة الى الدم الاول اي قبل الجفاف الذي سميناه نقاء لا يكون بين طرفيهما اي بين اول الدم الاول
1:21:09نهاية الدم الثاني مع النقاء المتخلل بينهما اكثر من اكثر من اكثر الحيض فيكون مجموع الدمين مع النقاء المتخلل لا يتجاوز خمسة عشر يوما بلياليهن فيلفقان. هذه مسألة التلفيق. وسنشرحها الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل. عندما نتكلم عن
1:21:29الملفقة العادة الملفقة مثل التلفيق في الفقه. فان التلفيق عندنا في الفقه وفي العادة في الحيض. التلفيق الحيض ان المرأة تأخذ ثلاثة ايام ثم يأتيها نقاء يوم او يومان ثم يأتيها ثلاثة ايام اخرى. فمجموع الامرين الثلاثة والثلاثة نسميها ملفقة فمجموع الامرين
1:21:49عادة فتكون ستة ايام هذي عادة ملفقة. قال فيلفقان ويجعلان حيظة واحدة ان تكررت طبعا هذا مبني على الخلاف ذكرته قبل قليل. نعم. او بينهما اقل الطهر ثلاثة عشر يوما. وكل من الدمين يصلح ان يكون حيضا بمفرده فيكونان حيضتين اذا تكرر. وان نقص احدهما عن اقل
1:22:09الحيظي فهو دم فاسد اذا لم يمكن ظمه الى ما بعده قط. يقول المصنف او يكون بينهما اقل الطهر هذي هي الصورة الثانية اذا امكن مر اذا امكن اما ان يكون يمكن ان يكون حيظا بظمه الى الدم السابق. وهنا يمكن ان يكون حيظا بنفسه. يمكن ان يكون حيظا
1:22:29بنفسه كيف يكون ذلك؟ قال بان يكون بينهما اقل الطهر ثلاثة عشر يوما بلا ويوما وكل من الدمين يصلح ان يكون حيضا بمفرده فانه في هذه الحالة نحكم بان كل دم متقدم حيض مستقل ولذلك قال فيكونان حيضتين اذا تكرر
1:22:49قوله اذا تكرر ايضا سبق الخلاف فيها. ثم قال وان نقص احدهما اي احد الدمين عن اقل الحيض فهو دم فاسد لانه لا يصلح بنفسه اذا لم يمكن ظمه الى ما بعده او الى ما قبله. اذا كان نقص الاول ولا يمكن ظمه للثاني او الثاني الى الاول فقوله الى ما بعده يجب ان نقول
1:23:09والى ما قبله. نعم. وان لم يمكن جعله حيضا لعبوره اكثر الحيض وليس بينه وبين الدم الاول اقل الطهر فهذا استحاضة. سواء تكرر ام لا؟ ويظهر ذلك بالمثال فلذلك المثال سيأتي المثال لكل ما سبق. قال وان لم يمكن جعله حيضا اي الدم الثاني لعبوره اكثر حيض خمسة عشر يوما بلياليه
1:23:29هن وليس بينه اي الدم الثاني وبين الدم الاول اقل الطهر لانه لو كان بينهما اه اقل الطهر فاكثر فالدم الثاني حيضة جديدة فهذه او فهذا استحاضة لانه عبر اكثر الحيض. سواء تكرر ام لا لانه سبق معنا ان الاستحاضة لا يلزم فيها التكرر وكذلك
1:23:49ثم ضرب بثارة لكل ما سبق نقرأه مرورا فقال المصمم ويظهر ذلك بالمثال فلو كانت العادة عشرة ايام مثلا فرأت منها خمسة من وطهرت الخمسة الباقية ثم رأت خمسة دما وتكرر ذلك فالخمسة الاولى والثالثة حيضة واحدة بالتلفيق. ويكون حيظها حينئذ
1:24:09خمسة عشر عشرة ايام فيكون ملفقا. والنقاء طهر ولكنه طهر حكما ولكنه ليس داخلا في اقل الذي يحسب بعد ذلك. ولو رأت الثانية ستة او سبعة لم يمكن ان يكون حيضا لو رأت الثاني ستة او سبعة لا يمكن ان يكون حيضا
1:24:29حينذاك اه ما السبب؟ لان خمسة وخمسة عشرة وستة اصبح واحد وعشرين. تجاوز اصبح ستة عشر فجاوز اكثر الحيض الذي هو خمسة عشر يوم بلياليهم. فلا يمكن ان يكون حيضا فحينئذ يعتبر استحاضة. ولو كانت رأت يوما دما وثلاثة عشر طهرا ثم رأت
1:24:49يوما دما وتكرر فهما حيضتان. نعم شوف مع انه مثل بيوم واحد. لانه اقل الحيض. وكذلك اذا كان اكثر من يوم من باب اولى ما دام بينهما اقل الطهر فما زاد فكل واحدة منهم تصلح ان تكون حيضا ولذلك دائما اذا استفتيت في الحيض من اهم الاسئلة كم مدة العادة؟ كم بين هذا
1:25:13من الخارج واخر مرة اغتسلت المرأة من حيضها يعبر باغتسلت ادبا. بدل من يقال انقطع الحيض او الدم. نعم. لوجود طهر صحيح بينهما وهو ثلاثة عشر يوما بلياليهم. لحديث علي المجمع عليه قاله احمد. نعم. ولو رأت يومين دما واثنى عشر يوما طهرا ثم يومين دما فهنا لا يمكن
1:25:33لهما حيضة واحدة لزيادة الدمين مع ما بينهما من الطهر على اكثر الحيض ولا جعلهما حيضتين. لانتفاء طهر صحيح بينهما فيكون منهما ما وافق العادة والاخر استحاضة ولو لم يتكرر. سورة ذلك يقول لو انها رأت يومين دم ثم اثني عشر يوما طهر. ما نقول طهر اثني عشر
1:25:53يوما جفاف هو الذي هو النقاء. ثم يومين دما. اثنان واثنا عشر واثنان ستة عشر جاوز اكثر الحيض. فلا نحكم بان الدم الثاني قطعا انه دم حيض وانما هو استحاضة هذا واحد. ثانيا لا نحكم بانه حيضة ثانية. لانه لم يفصل بين الدم
1:26:13والدم الثاني اقل الطهر ثلاثة عشر يوما بلياليهن. ولذلك يقول فيكون الحيض منهما ما وافق العادة والاخر استحاضة ولو لم يتكرر. بقي اخر مسألة وهي مسألة طويلة جدا لكن نعطيها ولو بعض الاحكام المتعلقة بها وهي من مسائل مهمة جدا. نعم. والصفرة والكدرة في ايام العادة حيض لا
1:26:33بعدها ولو تكرر. نعم. اه قول مصنف الصفرة والكدرة مر معنا ان كنتم تتذكرون ان الوان الدم المعتبرة اربعة. نعم زاد بعضهم لكن معتبر عند اهل العلم اربعة وهي السواد والحمرة والكدرة والصفرة بهذا الترتيب. وقلت هذا الترتيب لماذا؟ لان
1:26:53الاول مع الثاني كما ان الثاني مع الثالث. كما ان الثالثة مع الرابع يعتبر الاول منهما اقوى من الثاني وهكذا. وبذلك تستطيع المرأة ان دم الحيض من دم الاستحاضة ان كانت قد عبرت عادتها او آآ لم يكن لها عادة ترجع اليها. طيب
1:27:13نرجع لمسألتنا هذه الصفرة والكدرة مر معنا في الدرس الماظي ان ما تراه المرأة المبتدأة يعتبر حيضا سفرة وكدرة. يدلنا على ان ابتداء الحيض لا ينظر فيه للون. الا ان
1:27:33يكون هناك اختلاف بين التمييز والعادة كما تقدم. واما في انتهاء الحيض فينظر للون ويؤثر يقول المصنف الصفرة والكدرة في ايام العادة حيض. معنى ذلك ان المرأة المعتادة التي لها عادة ستة او سبعة
1:27:53ايام فانها اذا رأت في اثناء عادتها دم باي الالوان الاربعة ولو صفرة وكدرة فانه يكون حيضا وهذا يشمل اذا كان الدم في اول الحيض او كان الدم في اخره. ما دام في اثناء عادتها
1:28:13حكى الاتفاق عليه في الجملة ابن رجب في فتح الباري اذا هذا ما يتعلق بالعادة في اثناء العادة في اوله في اخره في وسطه الصفرة والكدرة معتبرة قوله لا ما بعدها اي لا ما زاد عن العادة. وهذا يشمل ثلاث سور. وقلت انه يشمل ثلاث صور لان النفي هنا يشمل الصور
1:28:35ثلاث وهي ثلاث مسائل فيها خلاف لكن قول المصنف يشمل السور الثلاثة كلها وهو المذهب. الحالة الاولى اذا كانت السفرة والكدرة بعد العادة غير متصلة بها. جاءتها جاءت المرأة جاءت المرأة عادتها كاملة
1:28:55سبعة ايام ثم طهرت ثم عاودها صفرة وكدرة. فنقول هذه الصفرة والكدرة لا تعتبر. بل حتى لو كان اللون احمر بل لو كان اسود لان العادة مقدمة على كل شيء اولا ولان علي رضي الله عنه قال ان المرأة اذا اغتسلت من حيضها او
1:29:19طهرت من حيضها ثم رأت مثل غسالة اللحم فانما هو من الشيطان. يعني لا يؤثر حينذاك. اذا بعد الانقطاع لا يؤثر الحالة الثانية يشملها قول مصنف لا بعدها ان تكون بعدها متصلة. فعادتها سبعة ايام انقضت السبعة ايام بقيت صفرة
1:29:39قدرة نقول تغتسل. ما الدليل؟ نقول ما ثبت في الصحيح. واللفظ لابي داوود من حديث ام عطية رضي الله عنها انها قالت لم نكن نعد الكدرة الكدرة والصفرة بعد الحيض هذا اللفظ بعد الحيض شيئا. وفي لفظ بعد الطهر
1:29:59الطهر يشمل الحالة الاولى ذكرناها قبل قليل وقوله بعد الحيض يشمل هذه السورة. اذا المعتادة مر معنا انه اذا هذا دمها عن عادتها تكون قلنا فيها وجهان. المذهب لا ترجع لما زاد حتى يتكرر. والذي عليه العمل كما قال المصنف وغيره انها ترجع اليه بشرط ان لا يكون صفرة وكدرة
1:30:22وهذا القيد اشرت اليه اني سنرجع به. اما ان كان ما زاد عن عادتها صفرة وكدرة فلا يعتبر وان تكرر. وهي الثالثة وهو ان المرأة المعتادة اذا جاءتها الصفرة والكدرة متصلا متصلة بعادتها. وتكررت. شف وتكررت
1:30:42خمسة اشهر ما اقول ثلاثة خمسة وستة وهكذا نقول لا يكون زيادة في عادتها بل يعتبر استحاضة مطلقة او دم فساد مطلق. ذكر هذه الصور الثلاث وان هذا عموم كلامي هو
1:31:01والابن رجب وكلامه في فتح الباري عن مسألة الصفرة والكدرة من اجمل ما صنف في ذلك استدلالا من حديث ام عطية. قوله ولو تكرر هذا الثالثة اللي ذكرناها قبل قليل انه وان تكرر لا تزاد العادة به. فحينئذ لا يحتسب من الحيض ولا تغتسل له
1:31:19ولا تمتنعوا من اي من الامور التي تمتنع منها المرأة. واما اذا كانت المرأة غير معتادة فلم يتناولها المصنف في كلامه وذلك اما المميزة اما ان تكون مميزة او غير مميزة اذا رأت الصفرة والكدرة فان كانت مميزة فالدم القوي هو الحيض والدم الضعيف ليس حيضا وان كانت غير مميزة
1:31:39فهي تجلس غالب الحيض ومر معنا ما هي الايام التي تجلسها من غالب الحيض؟ نكون بحمد الله عز وجل انهينا الفصل المتعلق بالاستحاضة يبقى لنا الدرس القادم وهو اسهل باذن الله عز وجل
1:31:49هذا الدرس اعلم ان هذا الدرس فيه يعني الكثير من اشكالات يبقى لنا الدرس القادم ان شاء الله نختم به هذا الباب وكتاب الطهارة كاملا نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يتولانا بهداه وان يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. واسأله جل وعلا ان
1:32:09بلادنا وان يغيثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا غدقا وان يغيث قلوبنا بالايمان وطاعة الرحمن جل وعلا وان لنا نياتنا وذرياتنا وان يوفقه ويصلح ولاة امورنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يعني هذا اخونا يقول هل يصح
1:32:29من انتسب لمذهب ان يفتي بما يخالف مذهبه نعم نعم هذا هذا اللي نص عليه في كتب الاصول جميعا وذلك في صور نصوا عليها اذكر بعضها الصورة الاولى اذا اداه اجتهاده بذلك. وذلك ان العلماء يقولون ان الاجتهاد
1:32:48ولا يلزم ان يكون المرء مجتهدا اجتهادا مطلقا. فمن اجتهد في مسألة وقد صح اجتهاده وعده ابن حمدان من يسمى المجتهد. من طبقة يعني المجتهد الجزئي فيجتهد في بعض المسائل فحين اذ اذا اداه اجتهاده لشيء لزمه ان يفتيه ان يفتي بما ان يفتي بما ادى اليه اجتهاده
1:33:09واما خلاف هذين الامرين وهو ما اداه اليه اجتهاده. واحد اثنين ما تدين الله عز وجل بتقليده فالعلما يقولون الاصل انه لا يجوز الافتاء به. وان كنتم تتذكرون كلام صاحب المختصر ابن اللحام حينما قال ولا يجوز ان يفتي
1:33:29بخلاف اعتقاده اجماعا. فمن اعتقد شيئا اجتهادا او تقليدا سائغا صحيحا فلا يجوز له ان يخالف اعتقاده بفتوى. قالوا يذكرها باللحم قالوا الا في صورتين. الصورة الاولى ذكرها ابن هبيرة ونقلها ابن مفلح مقرا له. وهو اذا كان مصلحة عامة
1:33:49ان يكون ولي الامر اختار قولا لمصلحة وافتى به وكان مما يناط بولي الامر اختياره لا مطلق الفقهية فالمصلحة ان يفتيه بذلك ذكر ذلك ابن هبيرة. والمسألة الثانية قالوا اذا كانت المصلحة خاصة. واحيانا تكون
1:34:09سدا للذريعة واحيانا بحثا لرخصة. فسد الذريعة عندما يسأل الشخص المفتي عن مسألة والمفتي يعلم كراهتها لكنها قد تكون ذريعة لوقوع ذلك المستفتي في حرام. او تهوين المعصية في نفسه. مثل من سأل عن بعض المعاصي فاذا قلت له انها صغيرة
1:34:29فانه ربما تساهل في هذا الحرام مثل بعض الامور التي قد تؤدي الى الزنا مما اجمع العلماء على كونه صغيرة. فحينئذ نقول انه قد يفتي بخلاف اعتقاده لباب سد الذريعة. ومثل ما يتعلق ببعض الامور التي قد تؤدي الى جراحات بين المسلمين. والامر الثاني عندما يكون فيها رخصة هي التي مثل
1:34:49قال احمد حينما سأله رجل عن مسألة قال اتعرف حلقة الرصافة حلقة المدنيين؟ اذهب اليها فدله على من يفتيه لعلمه ان ذلك الرجل ومما مثلوا لذلك ما ذكره السبكي الكبير في كتابه قضاء الارب في فتوى حلب الذي ذكرت لكم في الدرس الماضي حينما قال
1:35:09يفتى بمذهب الحنابلة في مسألة العفو عن النجاسة القليلة. لمن كان فيه سلس بول ومر معنا يمكن يتذكرون ان هذا يعتبر من محاسن المذهب ويفتي به غير اصحاب احمد لان لان المصلحة في من؟ ونحن نقول الدليل عليه. فالمقصود ان الفتوى لها فقه. ومن لم يحسن
1:35:29الفتوى ربما وقع في امور كثيرة مذمومة وممنوعة. وربما كان آآ ذلك يؤدي الى وقوعه في اشياء ليست بالحسنة ولذلك جاء ان معاوية رضي الله عنه فيما نقله الخطيب البغدادي دخل مكة حينما كان خليفة فوجد رجلا من الموالي يفتي
1:35:49فقال من اذن لك؟ فقال اعلم الناس وانفعهم. فقال ان رأيتك من قابل تفتي لاوجعتك ضربا او نحو قال معاوية فليس كل من عرف علما يتكلم به ويفتي فكم من امرئ تكلم بشيء فكان كلامه سببا لوبال
1:36:09وسببا في يعني ضرر كثير من الناس افرادا او جماعات. ولذلك ما كان يعني آآ تقادوا في الصحابة رضوان الله عليهم الفتوى عبثا. بل لامرين امر خاص ديانة وامر عام فيما يتعلق بالحكم على الاخرين
1:36:29فان الاخرين يعني قد يتعلقون به ولذلك فان المفتي يوما كما قرر اهل العلم والكلام في ذلك اظن تكلمنا عنه في توسع وانا الكلام اللي ذكرته لكم في درس الاصول. اه اخونا يقول لدي القليل من الصعوبة في فهم الاقناع مع اني اراجع الدرس بعد الانتهاء. لا
1:36:49يوجد شخص يمكن ان يفهم كل شيء مرة. بل انك اذا لم تعلم الا عشرة بالمئة يكفي يكفي اذا استمرت على هذه الطريقة بعد فترة ستجد ان هذه اللغة وهذه الالفاظ اصبحت سهلة. ولذلك اذا اخذت علما
1:37:09كثيرا لكنه منظم. ولا تكن كالمنبت الذي لا ظهرا ابقى ولا ظهرا لا ظهرا ابقى ولا ارضا انقطع. فانك ستجد ان هذه الامور ستبقى في ذهنك كثير. بل قد تكون يعني نعمة لمقياس علمك. كيف؟ عندما تقول انا لا لا اكتسب
1:37:29من هذا الدرس الا عشرة بالمئة وخمسة ثم تستمع او تقرأ ما كتبته بعد سنة او سنتين فتجد انك فهمت ثلاثين بالمئة فمعنى ذلك ان علمك قد زاد. واما ان بقي على ما هو فمعناه انك علمك لم يتغير. واما ان نقص فهذا امر الله عز
1:37:49جل قضاؤه وقدره قد يعود لمرض وقد يعود غفلة عن العلم وقد يعود لغير ذلك من الاسباب. فما في علم اخي لن تنال العلم الا بستة فما في علم لا تنالوا العلم براحة الابدان. ما في علم العلم لا يصب صبا. ما في شيء ما براحة الابدان ابدا. العلم يحتاج الى ساعات وجهد. فلا
1:38:09لابد لابد ودائما العلم يستصعب في اوله ويستسهل في اخر الماء لا يستسهل وانما يستلذ به في اخره. ستصل لمرحلة يعني قد ترى هذه الطلاسم اه كأنها شعر يعني يعني تستلذ بقراءته
1:38:29وهكذا تجد عند المحدثين عندما يسمع حدثنا حدثنا كأنه سمع شعرا يطرب لسماعه مع ان غيرهم ربما يرى ان كلام او سلاسل في اسانيد لا اثر لها وذاك كل من اعتاد شيئا وعرف شرفه فانه يأنس به. اخونا
1:38:49يقول ما المراد بحمل غالب الحيض ليس بحمل لا لا انا عبرت بحمل بعمل نعم بعمل نعم ليس حمل احسنت. غالب غالب الحيض هو الذي جاء في الحديث انه ست او سبعة ايام ومر معنا. ومر معنا انه غالب
1:39:07غالب الحيض ستة او سبعة ايام شرحتوها في الدرس الذي مض مضى وهذا الدرس كذلك. اه يقول وان شئت اسقطت الزائد من ايامي هل هذه المبنية على الوجه الثاني اي التحري لا هذي مبنية على الوجه الاول. مبنية على الوجه الاول وهو عدم التحري. نعم هذا اخونا يقول هل للحاضنة اجرة على الحضانة
1:39:27ولو كانت الحاضنة اما الاجرة التي جاء بها النص هو الرضاعة. فالرضاعة يجوز اخذ الاجرة عليها واما الحضانة لم يصرح العلماء كلاما صريحا ان الحاضنة تأخذ اجرة ولعل الاقرب من كلام الفقهاء وهو الذي يعني يتجه اليه العمل ان الحضانة لا اجرة لها. لان المرأة لها الخيار
1:39:57ان تترك الحضانة لغيرها وان كان المحظون يستحق خادما فان الخادم يدخل في النفقة. ولو ان الحاضنة اذا كانت اما بالذات ان تأخذ اجرة لخالفنا امرين من المعاني المعنى الاول معنى ان
1:40:17حضانة حق للمحظون على الحاضن. حق للمحظون على الحاضن. فهو حق عليه والاصل ان لا تأخذ عليه اجرة. الامر الثاني جعلنا المادية في علاقة الرجل او علاقة الابناء بامهم اضافة لما فيه من تعسف ولذلك ظاهر كلام الفقهاء
1:40:37او فقهائنا بمعنى اصح انه يفرق بين اجرة الحضانة وبين اجرة الرضاعة. الرضاعة اجرة في كتاب الله عز وجل. ما في شك. واما الحضانة فلا اجرة لها فلا اجرة لها لمن وجبت عليه او آآ توجهت وجبت نقول توجهت عليه. يعني يقول اشتراط النقاء
1:40:57طهرت احتشمت ان ان ان احتشت قطنة هل هو شرط عملي او شرط وضعي؟ ما ادري ايش معنى عملي او وضعي هو عاد شروط كل شروط وضعية لان عندها يثبت الحكم فكل ما كان من باب الشرط فهو شرط وضعي والتكليف هو الحكم ابتداء. ولكن اه هل لابد ان
1:41:17هل كل النساء تعلم انه لابد ان تحتشي ولو ان تمسح بمنديل ونحوه معروف هذا الشيء. يقول قال في الروظ وان لم يكن دمها متميزا هاي الخط ماشي شيخ. ما خطك يا شيخ تداخل عندك السين ليست واضحة. لعلها نوظح. نعم ما الفرق بين
1:41:37الخلاف في تغير العادة وفي اثبات العادة مطلقا من غير تكرار. هم يقولون ان الفرق واحد المشهور المذهب ان تغير العادة واثبات العادة واحد الا في النقصان واما الرواية الثانية فيفرقه بالوجه الثاني فيفرقون بين تغير العادة واثبات العادة. فيرون ان تغير العادة العادة ثبتت
1:41:57صارت المرأة من الذوات العادة ممن لها عادة. فالصفة اتصفت بها المرأة. فبقيت زيادة والنقصان كذلك والانتقال والتغير والتأخر آآ هذه اوصاف عارظة. فحين اذ لما اخذت الوصف الكلي الاوصاف العارظة تثبت مباشرة هذا توجيه
1:42:17الوجه الثاني قال لم افهم ضبط المدة لمدة النقاء في عبارة المصنف ولو اقل مدة يعني قصده ولو كان اقل من يوم وليلة اذا وجدت الصفة نقف عند هذا القدر صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.