١٨. شرح الإقناع لطالب الانتفاع | الشيخ أ.د عبدالسلام الشويعر
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا تناول الحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله ولا يطهر دهن بغسله ولا باطن حب وعجين ولحم تنجس. نعم
0:20بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد
0:32شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر صفة تطهير بعض الامور غير المائعات اورد هنا بعضا من الامور التي لا تطهر بحال اذا تنجست وقد سبق معنا ان مما لا يطهر بحال اذا تنجس الخمر
0:50وما في معناها كالنبيذ وهذا الامر الثاني الذي لا يطهر بحال فقال ولا يطهر دهن بغسله قول المصنف رحمه الله تعالى ولا يطهر دهن بغسله. المراد بالدهن هو المائع سواء كان سمنا او زيتا او نحو ذلك
1:10ويعبرون عنه بالدهن فكل مائع غير الماء فانه يسمى دهنا والعلماء يقولون ان النجاسة اذا وقعت في الدهن فانها تختلط باجزائه فحينئذ لا يغسل فان غسل فانه لا يطهر بهذا الغسل. وبين العلماء رحمهم الله تعالى
1:30صفة غسله عند من يرى ان غسله يزيل النجاسة عنه. والا فان المذهب ان النجاسة لا تزول بالغسل فقالوا صفة غسل الدهن اذا تنجس كالزيت والسمن المائع ان يجعل ذلك الدهن في ماء كثير
1:46ثم اه يحرك تحريكا كثيرا في وسط الماء ثم يصب الماء فاذا بقي الدهن بعد ذلك فانه يكون مغسولا او بعد غسله بعد صب الماء عليه وتحريكه يكون الدهن قد ارتفع في علو فيؤخذ وحده
2:07فهذا على القول بانه يغسل فهذه صفته. والمشهور مذهب كما مر معنا انه لا يطهر بغسله مطلقا بل يكون نجسا فحين اذ يلزم التخلص منه ولا يجوز الانتفاع به الا كما مر معنا في الاستصباح في غير مسجد. نعم
2:24قال ولا بطن حب قوله ولا بطن حب بفتح الحاء المراد آآ الحب هو اه القمح والشعير وغيره من الحبوب التي تؤكل اذا اه تنجست وساشرح معنى التنجس بعد قليل ثم ساعود لها. قال وعجين ولحم تنجس. فتنجس
2:48هذا يعود لباطن الحب وللعجين وللحم. المراد بالعجين هو المعروف اه الدقيق اذا خلط بماء ونحوه ثم بعد لذلك عجن فانه سمى عجينا. واللحم ايضا معروف والمقصود به اللحم الطاهر غير النجس
3:05فان اللحم مأكول اللحم اذا ذكي فانه يكون طاهرا واذا لم يذكى فانه نجس وكذا لحم غير مأكول اللحم فانه نجس المقصود ان الحبة والعجينة واللحمة اذا تنجس فانه حينئذ
3:21لا يمكن تطهيره بحال وكلام المصنف رحمه الله تعالى فيه اشكال وجهة اشكاله انه اطلق التنجيس في كل صوره والحقيقة ان بعض صور تنجيس الحب والعجين واللحم يمكن تطهيره فان الدم قد يكون على
3:41اللحم فيغسل. ولذلك فان عبارة المصنف في قوله تنجس غير دقيقة والصواب التعبير بان يكون قد تشرب النجاسة وهذا التعبير هو الذي عبر به صاحب المنتهى وصاحب الغاية ويحمل عليه مراد المصنف لكن وليس له مراد
4:03فنقول ان مراد مغاير فنقول انه اختلاف بينهما وانما هو اختلاف عبارة لكن نقول عبارة المنتهى والغاية بانه تشرب النجاسة ادق لان تعليلهم يقتضي ذلك وذلك ان هذه الامور الثلاثة الحب
4:18والعجين واللحم اذا تشرب النجاسة فانه يكون كل اجزائه اه قد دخلت النجاسة فيه وحينئذ فانه اه غسله انما يكون على الظاهر ولا يزيل النجاسة التي تكون في داخله اي نعم اذا هذا ما يتعلق بكلام المصنف
4:43اه اتنجس كما مر معنا ان الاولى ان يقال تشرب النجاسة. نعم. ولا اناء تشرب نجاسة. نعم. قوله ولا اناء تشرب النجاسة. هنا جعل التشرب خاص بالاناء فقط دون ما عدا والصواب انه يكون عائدا للحم والعجين كذلك
5:01قوله ولا اناء تشرب النجاسة صورة ذلك الانية نوعان نوع يتشرب يتشرب النجاسة مثل ان يكون الاناء من طين يتشرب وهناك انية لا تتشرب مثل الحديد ومثل الزجاج وغيرها فانها لا تتشرب النجاسات
5:20اذا فالانية يمكن قسمتها الى نوعين نوع يتشرب ونوع لا يتشرب من الامور التي تتشرب عندنا الان الكاس الفلين. انواع الكاسات الفلين هذه تتشرب النجاسة. فانه يدخل في اجزائها فحين اذ نقول انها حينئذ يحكم بنجاستها
5:40ومثله ايضا الزير فان الزير كما تعلمون آآ يتشرب الماء ويصبح يخرج من اسفله الماء ينقي التنقيطا من اسفل الزير فهو متشرب الماء. وعندهم ان الزير اذا كان فيه ماء نجري
5:57فانه يكون حينئذ قد تشرب النجاسة فلا يطهر بغسله. لا يطهر بغسله لان النجاسة قد اه عمت جميع اجزائه الظاهرة والباطنة معا. وسكين سقية ماء نجسا نعم. قوله وسكين سقيت ماء نجسا اي انها لا تطهر بحال لا بغسل ولا بغيره
6:18وعندنا هنا آآ ربط بما سبق انه مر معنا ان السكين لا بد من غسلها وانه لا يجزئ فيها المسح فقط من باب التنبيه. هنا السكين التي ربت النجاسة وقد ذكروا صفة تشرب السكين النجاسة ان لها طريقين. الطريق الاول ان تعالج بدواء معين
6:41ثم بعد معالجتها بالدواء تغمس في نجاسة فانها حينئذ تكون متشربة وهذه الطريقة ذكرها صاحب الرعاية ابن حمدان وجزم بها المؤلف في حاشيته على الاقناع. فقد نقلوا ان للمؤلف حاشية على كتابه هذا. وذكروا انه جزم بهذه الطريقة
7:03وممن جزم بها من المتأخرين ابن ذهلان شيخ ابن منقور في صاحب المجموع والطريقة الثانية هي ان تحمى السكين في نار ثم بعد ذلك تغمس في النجاسة وهذه الطريقة انكرها ابن ذهلان
7:22نقلا عن شيخ له الخزرفي اظن اسمه من الشافعية ولكن اثبتها الشيخ سليمان ابن علي جد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجزم بها وقد جزم كثير من المحشين بالطريقة الثانية وهو ان تحمى ثم تجعل في النجاسة
7:39وممن جزم بها كثير من المحشين ابن فيروز والعنقري وغيرهم اه الطريقة الكيميائية تقتضي ان النجاسة تصل بتحمية السكين والحديد ثم غمسها في النجاسة ان بعض اجزاءها قد تصل اليها هكذا ذكروا ذلك
7:57نعم. وقال ابن عقيل وجماعة يطهر الذئبق بالغسل. نعم. الزئبق معروف الذي يوجد الان في هذا الذي يجعل في الحرارة. وقد وهو غالي ليس بالرخيص وربما مر على بعضنا في مراحل التعليم الاولي
8:12لعدم التصاقه بغيره هذا الزئبق لو وقعت عليه نجاسة فهل يطهر بذلك ام لا؟ هنا المصنف قال وقال ابن عقيل وجماعة فاتى بحرف الواو مما يدل على ان هذا قول مغاير للقول السابق
8:28فابن عقيم ابو الوفاء وجماعة من اصحاب احمد قالوا انه يطهر بالغسل بناء على ان النجاسة لا تختلط باجزائه وظاهر كلام المصنف واخذت هذا الظاهر من قوله وقال حيث جاء بحرف الواو ان الزئبق لا يطهر بالغسل اذا وقعت فيه النجاسة بل يكون متنجسا كسائر الامور التي تتشبع بالنجاسة
8:52وهذا الذي جزم به ابن حمدان صاحب الرعاية. فانه لما حكى قول ابي الوفا ابن عقيل استبعده وهذا هو ظاهر ما سار عليه المصنف في كتابه هذا. نعم. ويجوز الاستصحاب بدهن متنجس في غير مسجد. نعم. يقول ويجوز
9:10تصباح معنى الاستصباح هو جعله في آآ اناء فيستضاء بذلك الاناء فيكون نورا فيكون نورا بدهن متنجس في غير مسجد هذا بناء على انه في الزمان القديم كانوا آآ يجعلون السرج من زيوت
9:31ولا يجعلونها في كهرباء او غيرها وانما تجعل من الزيوت فحينئذ نقول انه لو تنجس دهن سواء كان الدهن مما يطعم كالزيوت التي يستصبح بها او مما لا يطعم مثل الجاز
9:46ان الجاز وان كان اه يعني خارج من الارض لكنه اذا تنجس يأخذ حكم سائر المائعات فاذا تنجس فيجوز الاستصباح به في البيت وفي الشارع وفي غيره لان هذه منفعة مباحة في النجس. والاصل عندهم ان المتنجس لا ينتفع
10:02الا بما اذن به. قوله في غير مسجد لان المسجد يخشى ان تقع فيه النجاسة. وقد يكون دخان الزيت تكثف فحينئذ يترتب عليه نجاسة في المسجد ولو في سقفه. فمراعاة نظافة المسجد وبعده عن
10:19المنجسات اهم واولى وهذا معنى قولهم في غير مسجد اي فلا يستصبح بالدهن المتنجس في غير المسجد. اذا والدهن عند النوعان دهن دهن نجس العين لا يستصبح به لا في المسجد ولا في غيره
10:35ودهن طاهر العين لكن النجاسة طارئة عليه. فنسميه الدهن المتنجس والدهن المتنجس يجوز الاستصباح به في غير المسجد. ويمنع منه في المسجد والطاهر يجوز الاستصباح به في المسجد وفي غيره. ولا يحل اكله ولا
10:52ولا يحل بيته اكله ولا بيعه اي ولا يحل اكل الزيت او الدهن المتنجس لان القاعدة ان كل نجس يحرم اكله ولا للادمي ولا للحيوان المأكول الطعام الذي يجوز اكله لانه حينئذ يكون جلالة ولا بيعه لان الله عز وجل اذا حرم
11:13وشيئا حرم ثمنه كما في حديث جابر نعم. قوله يأتي في البيع ان شاء الله مفصلا. وان وقع في ماء سن نور او فأرة او نحوهما مما ينضم دبره اذا وقعا فخرج حيا فطاهر. نعم
11:26يقول المصنف اذا وقع في ماء عين عندنا مائع وجامد محل هذه المسألة فيما وقع في والمائع يشمل امرين يشمل الماء ويشمل مطلق المائعات لاننا في كتب الفقه او لان الفقهاء في كتب الفقه اذا اطلقوا المائع
11:45في مقابلة الماء فيكون الماء غير داخل فيه ويطلقون المائع احيانا فيشمل الماء وغيره وهذا من المواضع التي اشتمل اه قصد به الماء وغيره. طيب قال وان وقع في مائع سن نور. السنور هو القط كما لا يخفى عليكم. او
12:04فأرة وهو ايضا معروفة ونحوه او او ونحوهما من الحيوانات مما ينضم دبره قوله مما ينظم دبره ان ينجمع الا يكون اه يعني مفتوحا فتخرج النجاسة او او تلتصق النجاسة بالماء حين فيخرج منها شيء
12:26قال اذا وقع في الماء طبعا ما ضابط الحيوانات التي تنظم عند الوقوع في الماء ذكر الشيخ عثمان في حاشيته انه قيل ان كل الحيوانات اذا وقعت في الماء فانها تنظم الا البعير وحده. فان البعير
12:46اذا وقع في الماء فانه لا ينضم. هكذا ذكر عثمان هذه القاعدة نقلا عن غيره. وبناء على ذلك فان كان البعير مما آآ ليس طاهرا آآ بوله ولا روثه فانه ينجس بان يكون البعير جلالة
13:05اذا كان يأكل النجاسة فان فضلاته من البول والغائط يكون نجسا لان الجلالة نجسة فحينئذ على القاعدة ابردها عثمان فان او الشيخ عثمان فان الذي اه ينجس البعير فقط هو المستثنى هنا اذا كان
13:22جلالة واما ان لم يكن جلالة فانه طاهر وكذا آآ بوله وغائطه. نعم قوله اذا وقع اي اذا وقع في ذلك المائع فخرج حيا قوله فخرج حيا يدلنا على ان
13:36هذا الحيوان الذي اذا سقط في الماء ثم بقي فيه ومات فيه او اخرج ميتا فانه ينجس المائع وهذا القيد مهم فلابد ان يكون خرج حيا فليس العبرة بسقوطه حيا وانما بسقوطه وخروجه كذلك مع
13:56قوله فطاهر اي فيحكم بطهارته وهذا يدل عليه ان آآ يعني الاعمال الكثيرة التي او الافعال الكثيرة التي وردت في كثير من الحيوانات انها كانت تسقط في الماء ولا يحكم بنجاسته. نعم. وكذا في
14:11نعم قوله وكذا في جامد اي وكذا من باب اولى اذا وقع ما ينضم في جامد سواء كان متماسكا كالسم وغيره او كان دقيقا ونحوه مما لا يتماسك. وهو ما لم تسي النجاسة فيه. نعم قوله وهو يعني الجامد هنا ضابط
14:31الجامد ما لم تسري النجاسة فيه يعني لا تنتشر النجاسة في اجزائه لكونه جامدا وذلك لكثافة اجزائه لان الكثافة فيه مرتفعة بالتعبير العلمي والتعبير القديم فلأجل هذه الكثافة فان النجاسة لا تنتشر بين اجزاء ذلك
14:51نعم. وان مات فيه او حصلت منه رطوبة في دقيق ونحوه القيت وما حولها. نعم. قوله وان مات فيه ظاهر كلام المصنف ان قوله وان مات فيه يعود لما ينضم دبره اذا وقع
15:09وهذا ليس كذلك وانما مراد المصنف اذا مات فيه اي كل حيوان ينجس بالموت اذا مات فيه ويخرج لنا ذلك الحيوانات التي لا تنجس في الموت سنتكلم عنها بعد قليل
15:26اذا اذا مات فيه يشمل كل حيوان جسده بالموت ولذلك فان الضمير هنا الظمير المظمر الذي لم يذكر ان مات هو الضمير هذا لا يعود لاقرب مذكور بل يعود له ولغيره. فيشمل ما ينظم وما لا ينضم
15:46قوله وان مات فيه اي مات في الجامد. طبعا اقوى من هنا يعود الجامد الاخير المظهر الضمير المظهر في قوله فيه يعود للجامد او حصلت منه اي حصلت من الميت من الحيوان الميت
15:59رطوبة بان لا يكون قد سقط كله وانما ندى بعض الميت كان يخرج بعض دمه او تحللت بعض اجزائه فسقطت في جامد قال في دقيق ونحوه من الجامدات كالسمن وغيره من الجامدات
16:16القيت اي القيت الميتة او الرطوبة التي حصلت في ذلك الجامد وما حولها اي وما حولها من سواء كان دقيقا او سمنا او غيره وما عدا ذلك فانه يكون طاهرا للحديث الواضح
16:33لما سئل عن الفأرة تقع في السمن قال القوها وما حولها القوها وما حولها فقوله السمن هنا على في الحديث حمله الفقهاء رحمهم الله تعالى على الجامد حملوه على الجامد نعم الرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين يحمله على على الجامد والمائع معا
16:52وهذه مسألة مختلفة عن التلك ولذلك الشيخ من باب الفائدة الشيخ تقي الدين يرى ان الفأرة اذا وقعت في المائع ولو كانت منظمة وخرجت حية فانه يلزم القاء ما حولها
17:07ولو كان مائعا. المنطقة التي سقطت فيه تخرج اذا كان في غير الماء الذي يعني يعني يعني اه لا يحمل الخبث. وباقيه طاهر. نعم وباقيه طاهر. فيبقى الباقي الذي لم يخرج يكون طاهرا. فان اختلط ولم ينضبط حرم. نعم قوله
17:24اختلط بمعنى انه اذا وقعت النجاسة سواء كان حيوانا ميتا او رطوبة حصلت منه وقعت في جامد واختلطت اي اختلطت النجاسة بالطاهر فلم نعلم الذي قارب الحيوان من غيره لكونه قد اختلط
17:42ولا نعرف بالظبط ولم ينضبط اي ولم ينضبط النجس. فلم نستطع التمييز بين النجس والطاهر. قال حرم وهذا من باب القاعدة المشهورة تغليب الحاضر على المبيح فيحرم من باب التغليب
17:58لان هذا التغليب اه قاعدة تستخدم في الاصول وتستخدم في الفروع فهي قاعدة اصولية وقاعدة فروعية متى تستخدم في الاصول؟ اذا كان عندنا دليلان احد الدليلين مبيح والاخر حاضر ولم يمكننا الترجيح بين الدليلين فاننا
18:17الدليل الحاضر على الدليل المبيح. هنا استخدمناها قاعدة اصولية ومتى نستخدمها قاعدة فقهية نستخدمها في مثل هذه الحال؟ اذا كان اه الامر قد اشتبه عندنا وعندنا معنى مبيح ومعنى او صفة مبيحة وصفة حاضرة
18:34فنغلب الصفة الحاضرة على الصفة المبيحة. وهذه من القواعد المتعددة التي تصلح ان تكون قاعدة اصولية وتصلح ان تكون قاعدة فقهية. وقد جمع بعض المعاصر رسالتي دكتورة كاملة طبعت في الجامعة الاسلامية في القواعد التي تصلح ان تكون اصولية او فقهية وفقهية معا. نعم. وتقدم اذا وقعت
18:55النجاسة في مائه. نعم تقدم ايضا معناه ان النجاسة اذا وقعت المائع فانها تنجسه لان هنا تكلم عن الجامد ابين انني لن اتكلم عن المائع لانه سبق. فكل نجاسة تقع في مائع فانها تنجسه
19:10ولو كانت النجاسة يسيرة ولو كانت النجاسة معفوا عنها ولو كانت النجاسة غير مغيرة لهيئة الماء الا ان يكون الماء دون القلتين يعني بمعنى انه يسير فانه الا ان يكون الماء اه نعم اه اكثر من القلتين فانه لا ينجس الا بالتغيير. واما سائر المائعات
19:30غير الماء فانه ينجس بغض النظر عن القلة والكثرة مر معنا مفصلا. نعم. واذا خفي موضع نجاسة في بدن او ثوب او مصلى صغير كبيت صغير لزمه غسل ما يتيقن به ازالتها. فلا يكفي الظن وفي صحراء واسعة ونحوها. طيب
19:50يصلي فيها بلا غسل ولا تحري. نعم هذه المسألة التي اوردها المصنف يتكلم عن مسألة الاشتباه والاختلاط بمعنى انه يشتبه عليه انه يتيقن اولا يتيقن انه يتيقن وجود النجاسة ولكنه يشتبه عليه موضعها
20:07ولا يدري اين موضعها. يقول المصنف ان لها حالتين. الحالة الاولى ان تكون في مكان محصور والحالة الثانية ان تكون في محل بن واسع الاول ان تكون في محل محصور ضيق والثانية ان تكون في محل واسع. بدأ في الحالة الاولى
20:24قال واذا خفي تعبير المصنف قوله اذا خفيا يدلنا على انه تيقن النجاسة ووقوعها ولكنه جهل محلها. جهل المحل فقط. قال واذا خفي موضع نجاسة هنا عبر بنجاسة واطلق فيدل على ان هذا
20:42الحكم يتعلق بسائر النجاسات سواء كانت النجاسة من النجاسات المغلطة كنجاسة الكلب والخنزير او النجاسة العادية او النجاسة المخففة وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام قوله في بدن
20:59لان البدن لا يلزم تطهيره عند الصلاة ونحوها او ثوب او الثوب الذي يلبسه للعبادة او مصلى صغير اي الموضع الذي يصلى فيه سيصلي فيه عادة اذا كان الموضع صغيرا محصورا. ومثل للموضع الصغير قال كبيت صغير
21:14ونحو ذلك لزمه غسل ما يتيقن به ازالتها يتيقن به ازالتها يتيقن ازالتها فيلزمه ان يغسل ما يتيقن به ازالة النجاسة وكيف وما هي القاعدة في الغسل الذي يتيقن به ازالة النجاسة
21:36اننا نقول ان القاعدة الكلية هو ان يغسل كل ما احتمل وصول النجاسة اليه. هذه هي القاعدة ان يغسل ما احتمل وصول النجاسة اليه او اصابة النجاسة له. نفس المعنى
21:53وبناء على ذلك فنقول ان لها احوالا الحالة الاولى اذا لم يعلم موضع النجاسة ولا جهتها فحينئذ يلزمه غسل المحل كله. سواء كان ثوبا او بدنا او بقعة لان اليقين
22:13لا يكون الا بغسل المحل كله لانه لا ما هو الذي يحتمل اصابة النجاسة جميع الموضع. هذا الحالة الاولى الحالة الثانية اذا كان قد نظر الى النجاسة ثم خفي عليه موضعها بعد ذلك
22:32فنقول يلزمه ان يغسل كل موضع يصل اليه نظره وهذا يظهر في الثوب والبدن خاصة فان المرء انما ينظر من ثوبه ما قابل وجهه دون ما كان من جهة قفاه فلا يلزمه غسل ظهر ثوبه
22:50ومثله يقال ايضا في بدنه فانما يغسل ما قابل نظره دون ما علمه الحالة الثالثة اذا علم جهتها فيلزمه غسل الجهة فقط دون الجهة الاخرى فلو علم انه في الكم الايمن مثلا او في الشق الايمن من ثوبه
23:10فيلزمه حينئذ غسل الشق الايمن ولا يلزمه غسل الشق الايسر اذا هذه ثلاث حالات اما ان يعلم الجهة او لا يعلمون الجهة مطلقا او يكون قد نظر اليها ثم جهلها بعد ذلك فيغسل ما قابل نظره دون ما عداه. هذه
23:26الاولى التي ذكرها المصنف ثم شرع في الحالة الثانية قال وفي صحراء يعني اذا كانت النجاسة قد خفيت في موضع واسع كصحراء واسعة كبيرة فالمشقة في غسل جميعها لا شك انه يعني ظاهر. وكذلك ما قابل النظر منها. قال ونحوها اي ونحو الصحراء مثل
23:49قالوا الفناء الواسع الحوش الواسع هذا لا يلزم غسله قال يصلي فيها بلا غسل ولا تحري. سقط التحري هنا للمشقة الكبيرة جدا والقاعدة ان الامر اذا ضاق اتسع فالمشقة كبيرة في الغسل فحين اذ لا يلزمه الغسل ولا التحري
24:08طبعا الغسل هو المذهب لانه غسل اليقين والتحري اشارة لاختيار الشيخ تقي الدين فان الشيخ تقييد يرى ان المحل الضيق ثوبا او بدنا او بقعة ضيقة لا يلزمه غسل اليقين وانما
24:26يلزمه التحري ان كان له ظن هذا اختيار الشيخ المذهب الاولى اليقين بلا تحري الحالة الاولى يقين بلا تحري والثاني لا يلزمه لا اليقين ولا التحري بينما الشيخ تقي الدين في الحالتين طرد قاعدته
24:40والشيخ تقي الدين قاعدته اذا اخذها طردها فيقول في الحالتين يغسل التحري في الصحراء الواسعة وفي الفناء الظيق يتحرى ما يغلب على ظنه ان النجاسة قد وقعت فيه او ما ظن النجاسة واقعة فيه وتبرأ ذمته حين ذاك
24:57فاشار بقوله ولا تحري لاختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى وهي رواية قوية في المذهب وهذه المسائل يعني الدقيقة في قضايا متى يعمل بالتحري وعدمه واشرت لكم بكلام او اشرت وذكرت لكم ما اشار اليه
25:10ابن لحام في قواعده من الكلام حول هذه القاعدة. نعم. وبول الغلام الذي لم يأكل الطعام بشهوة النجس يجزئ نضحه وهو غمره بالماء لم ينفصل نعم بدأ المصنف رحمه الله تعالى بنوع من النجاسات وقد مر معناه ان النجاسات ثلاث ثالثها النجاسة المخففة
25:29والنجاسة المخففة على مشهور مذهب هي شيء واحد فقط وهو بول الغلام وعبرت بمشهور مذهب لان هناك رواية قوية جدا ان ان النجاسة المخففة هي البول والمذي ولكن المشهور عند المتأخرين قصره على البول للاختلاف في الحديث المتعلق بالمريء
25:47قال وبول الغلام عبر المصنف بالبول ليخرج لنا غير البول كالغائط ونحوه فان غائط الغلام يكون نجسا نجاسة عادية التي تقدمت معنا وهي النجاسة العادية التي توصل سبعا. وعبر المصنف بالغلام
26:07اخرجه الجارية الانثى والحديث الذي ورد من حديث ام قيس وغيرها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل آآ قول الجارية ونضح بول الغلام قال الذي لم يأكل الطعام
26:21آآ مرادهم بالذي لم يأكل الطعام اي لم يأكله بشهوة واختيار منه. وليس مرادهم لم يأكل الطعام مطلقا بان الصبي قد يأكل الطعام وهو في اوائل حياته. وانما العبرة ان لا يأكل الطعام بشهوة واختيار. هو يشتهي الطعام
26:44والا فالعادة فان الام او الاب قد قد يطعم صبيه طعاما كالتحنيك مثلا فيبقى بعضه يذهب الى جوف الصبي وهو طعام غير اللبن فهو كذلك وقال بعضهم مثل منصور انه العبرة ان لا يأكل الطعام بنفسه
27:05الا يكون هو الذي يتناول الطعام اذا عندنا هذا الرأي الاول والثاني تعبير منصور انه يأكل الطعام بنفسه وهناك رأي ثالث ايضا عند مرعي ذكره اتجاها واختلف في توجيه معنى كلام مرئي
27:20فقد ذكر مرعي اتجاها ان المراد باكله الطعام غير اللبن فكل شيء يكون يتناوله مائعا غير اللبن طبعا والماء فانه يسمى طعاما. وبناء على ذلك فظاهر كلامه ان كل مطعوم غير اللبن من هذه الاغذية التي الان اصبحت تصنع للاطفال
27:45فانها تنقل الصبي من كونه لم يأكل الطعام الى ذلك. وقول مرعي هذا آآ لم يقبله غيره فقد فقد قال ابن العماد ان كلام مرعي غير ظاهر ويمكن توجيه كلام مرعي ذكر ذلك ابن العماد على ان مراده
28:05قوله ان الطعام غير اللبن انه تبييي آآ تبيين لمرادهم بالطعام فقط من باب التفسير وليس زيادة حكم ولكن المعتمد ان كلام مرعي غير ظاهر بل ظاهر كلامهم انه لابد ان يكون اه طعاما يسمى طعام بهذه الصفة
28:26اذا هذا قوله لم يأكلوا الطعام بالشهوة وعرفنا الشهوة والاختيار. قوله نجس اي انه نجس وان كان نجاسته مخففة نجس لكن نجاسته مخففة يجزئ نضحه للحديث الذي ورد في ذلك ثم آآ بين صفة النظح قال وهو غمره بالماء اي غمر المحل. يجب ان يغمر المحل بالماء
28:45وان لم ينفصل اي الماء عن المحل او يقطر ان كان ثوبا ونحوه ينفصل اذا كان بقعة على الارض ويقطر ان كان ثوبا او بدنا فانه يلزم الغمر فقط وبذلك
29:03نعرف صفة تطهير بول الغلام لكن لابد من قيد اخر وهو ان يذهب الجرم ان كان لها جرم فان كان له جرم لا بد من ذهابه مثل جرم القيء وغيره كما سيأتي لابد مع الغم من ذهاب الجرم. اما ان بقي الجرم او اللون في البول فمعنى ذلك ان
29:22ان عين النجاسة باق ولا تطهر بمجرد النضح وانما النضح فيما اذا زال عين النجاسة لونها وجرمها قوله ويطهر به اي ويطهر المحل سواء كان ثوبا او بدنا بدن الصبي او بدن ابيه وامه
29:41او ارضا يشمل كل شيء به اي بذلك النضح فقط لا يلزم معه رسالة وهو الغسل ولا يلزم معه دلك ولا يلزم معه عصر ولا غير ذلك. نعم. وكذا قيؤه وهو اخف من بوله. نعم قوله
29:57وكذا قيئه وكذا قيء الصبي وتعبير المصنف هو اخف من بوله هذي اشارة للدليل فقوله وهو اخف من بوله يدلنا على ان هذا القياس قياس اولوي لان البول مجمع على نجاسته واما القيء فمختلف فيه
30:17فما دام كذلك فان الحاقه بالبول من باب الاولى فالقياس قياس اولوي. مع ان الاصل في مثل هذه الامور صفة التطهير هي انها على خلاف القياس فلا يلحق به الا ما كان من باب القياس الاولوي. ولذلك علل قال وهو اخف من بوله. وهو اخف
30:37من بوله نعم لا انثى وخنثى. نعم لا انثى لظاهر الحديث ومر معنا وخنثى لانه متردد بين كونه ذكر او انثى والمراد طبعا الخنثى الذي لم يتميز او صار مشكلا واما الخنثى اذا تميزت ذكورته فانه حينئذ يحكم بذكورته حينذاك. واذا تنجس اسفل خف او حذاء او نحوه
30:59او رجل او ذيل امرأة بمشي او غيره وجب غسله. نعم. قوله واذا تنجس اسفل خف او حذاء اسفل الخف واظح الذي يمشى به والحذاء اسفله ايضا الذي يمشى به. قال او نحوهما
31:14هنا قوله او نحوهما يحتمل احتمالين اما ان يعود للخف والحذاء فيدخل في ذلك ما عدا ذلك مما يلبس على القدم كالشراب والجزمة التي هي الكندرة يسميها بعض الناس وهكذا
31:30ويحتمل ايضا ان تعود للاسفل اي ونحو الاسفل من الخف والاسفل من الحذاء. وما هو الذي نحو الاسفل قال بن مفلح في الفروع قال ابن مفلح في الفروع وظاهر كلام ابن عقيل
31:47ان طرف الحذاء كاسفله قال وهو متجه اذا فقوله ونحوهما يشمل الاسهل ونحو الاسفل وهو جوانب الحذاء وطرفه اذا واقعة النجاسة ويحتمل ان يعود للحذاء والخفي فيشمل سائر ما يلبس من الرجل
32:08قال او رجل اي رجل مكشوفة لا حائل عليها او ذيل امرأة المراد بذيل المرأة ما ترخيه من ثوبها فقد اذن النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة ان ترخي ثوبها ذراعا ونهى عن الزيادة عن ذلك
32:26اذ كان لباس النساء الى عهد قريب بل ربما بقي من كبار السن من تلبس هذا الثوب الطويل الذي يكون خلفها ذراعا او اقل ما النساء عندنا الى الان يلبسنه خاصة من كبار السن يلبسن هذا الثوب الطويل
32:40وهذا من كمال الستر لتغطية القدمين بتغطية قدمي المرأة فذيل المرأة هذا وهي تمشي قد يعني يصيب نجاسة وهل ما بعده يطهره اذا مر على تراب ونحوه هذا كلام مصنف
32:56قوله اذا تنجس بمشي او غيره تعبير المصنف بمشي او غيره هذا اشارة لما اورد في الفروع من الخلاف فان بعضا من اصحاب احمد قصر الحكم على ما تنجس بالمشي
33:14فقط وبنى عليه حكما انه يطهره ما بعده ولكن لما كان المصنف يرى انه لا يطهره ما بعده وهو المشهور عند المتأخرين فانهم حينئذ يقولون سواء كان قد تنجس بالمشي
33:28او كان قد كسب النجاسة من غير مشي بان وقعت عليه النجاسة قبل مشيه. فلم يكتسب النجاسة من المشي قال وجب غسله اي لم يطهره المشي الذي بعده ولم يجزئ الدلك
33:44ولا نحو ذلك مثل ان يحك في الارض ولا يطهره ذلك بل لا بد من الغسل ومر معنا على المشهور عند المتأخرين انه لا بد ان يغسل سبعا هذا كلام آآ المصنف
33:59ولكن جزم كثير من الفقهاء بل اغلب اصحاب احمد على خلاف ذلك فقد قال صاحب الانصاف انه قطع الاصحاب ان اليسير من النجاسة اذا كانت اسفل الخف والحذاء بعد الدلك فانه يعفى عنه على القول بنجاسته. فانه يعفى عنه. اذا عندنا ثلاث اتجاهات
34:25الاتجاه الاول انها نجاسة لا يعفى عنها وهو الذي مشى عليه المتأخرون النوع الثاني انها نجاسة لكنها معفو عنها القول الثالث وهو اختيار الشيخ شقيق الدين انها نجاسة يطهرها ما بعدها لظاهر الحديث
34:43فان الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال يطهره ما بعده اي من المشي من التراب وغيره. فاصبح عندنا ثلاث روايات في المذهب والذكر صاحب الانصاف انه قد قطع اغلب الاصحاب بانه يعفى عنها. والحقيقة ان ما قطع به الاصحاب هو الذي عليه عمل كثير من الناس قديما خاصة
35:02حينما يمرون بل حديث الان في الاحياء والمناطق التي يكون فيها الطفح للصرف الصحي وقد يكون فيها نجاسات فمرورك عليها معناه انك وقعت عليه النجاسة فعلى قول المذهب انه يجب غسل حذائي
35:18لأنه يكون نجسا وينقل النجاسة واما ان نقول انها معفون عنها او نقول انها طهرها ما بعدها من ما بعدها من المشي على الارض وعلى العموم قلت لك ان آآ القطع الاصحاب بما ذكره خلاف ما ذكره المصنف هنا. نعم. فصل ولا يعفى عن يس نجاسة ولو لم يدركها الطر. نعم في هذا الفصل اورد المصنف امرين
35:39ما يعفى عنه من النجاسة وما لا يعفى وعدد النجاسات. بدأ باول مسألة قال لا يعفى عن يسير نجاسة هذه القاعدة الكلية ان الاصل ان النجاسات لا يعفى عن قليلها. هذا هو الاصل عندهم الا استثناءات سيأتي الاشارة اليها بعد قليل
35:57قال ولو لم يدركها الطرف اي ولم ولو لم ترها العين ثم مثل بالنجاسة التي تكون قليلة اذا ولو هنا باب التقريب قال كالذي يعلق بارجل ذباب ونحوه الذي يعلق بارجل الذباب ونحوه صفته ان يتيقن ذلك فيرى ذبابة بعينها
36:20قد وقعت على نجاسة امام عينيه. فحينئذ نقول ما على قدميها نجس. هل تنجس غيرها يقولون ان وقعت تلك الذبابة التي تيقن نجاستها او تنجسها على مائع نجست واما ان وقعت على جامد فلا تنجسه
36:39بان وقعت في ماء يسير قريب فتنجسوه حينذاك تصور هذه الصورة قد يكون نادر فمتى ترى ذبابة بعينها وقعت على نجاسة ثم تقع تلك الذبابة بعينها سواء كانت ذبابة نسميه نحن ذبابا او نحلا او بعوضا او غيره فالكل يسمى ذبابا كما مر معنا في الحديث كل الذباب في النار الا النحل
37:03فالذباب كل ما ذب عن الوجه فمتى تتصور هذه الصورة؟ ولذلك هذه الصورة التي يريدونها هي بناء على قاعدتهم وان كانت يعني نادرة الوقوع نعم قال الا الا يسير دم وما تولد منه من قيح وغيره وماء قروح في في غير ماء ومطعون احسنت
37:24يقول المصنف هذا الذي يستثنى من اليسير وهو يسير الدم فان يسير الدم ورد الاثر بالعفو عنه في حديث ابن عباس وغيره والمراد بالعفو عن يسير الدم ليس مطلقا. اذ عبارة المصنف الا يسير الدم. العبارة الاولى انها مطلقة
37:43لكنها مقيدة باخر جملة قرأها القارئ قبل قليل قوله في غير مائع ومطعون فهذا القيد المهم لا يعفى عن يسير الدم الا اذا كانت في الصلاة على البدن او على الثوب او على البقعة مما يلزم تطهيره
38:01واما اذا وقعت في مائع سواء كان ماء او غيره او وقعت في مطعوم ولو كانت يسيرة جدا فانها تسلبه الطهورية ولا يعفى عنها بل لا بد من التطهير ان امكن التطهير
38:15اذا يعفى عن يسير الدم في غير الماء والمطحون فلابد من هذا القيد وهذا القيد مهم والدم طبعا نجس باجماع اهل العلم. حكى نجاسة الدم الامام احمد حكى الاجماع على نجاسة الدم الامام احمد وحسبك به في
38:32تدده في حكاية الاجماع وحكى الاجماع على نجاسته ابن حزم وكفاك به في تمسكه بظواهر الادلة واستصحاب طهارة الاشياء وحكاه ايضا محمد بن محمد بن ابراهيم بن المنذر النيسابوري صاحب الكتب الثلاثة المشهورة الاوسط والاجماع والبسيط
38:52والاشراف اربعة كتب له ولغيرها ايضا كتب وحكى الاجماع كذلك وهذا كفاك به في معرفته بالخلاف ما نقل عن البخاري ليس خلافا في نجاسة الدم وانما هو خلاف في لزوم التطهير. ما الذي يعفى عنه
39:08ولا شك ان يسير الدم يعفى عن تطهيره هنا هذه المسألة واذا كان مستمرا حدثا دائما كجراحات الصحابة فيعفى عن تطهيرها للمشقة هذه التي جاءت في البخاري هو العفو عن التطهير المشقة. لكونه دما مستمرا
39:25واما الدم نفسه فالاجماع متقدم وذكرت لك ثلاثة من الائمة وحسبك بهم في حكايتهم الاجماع على ان الدم نجس. طبعا المقصود بالدم غير ما يستثنى بعد قليل ورود النص. قوله وما تولد منه اي تولد من الدم كقيح او من قيح فان القيح يقولون اصله دم
39:44وغيره وغيره مثل الصديد. الصديد يخرج لكنه ليس احمر وانما يكون اصفر وماء قروح كذلك اذا تقرحت الجروح وغيرها يخرج منها ماء فان حكم حكم الدم لكنها ذهبت الحمرة التي فيه التي هي الخلايا الدم او ربما ازدادت بعض مكونات
40:03قوله في غير مائع مطعون فانه لا يعفى عن اليسير. نعم. وقدره الذي لم ينقض من حيوان طاهر من ادمي من غير سبيل نعم. يقول وقدره اي وقدر اليسير الذي يعفى عنه
40:17هو الذي لم ينقص سبق معنا في نواقض الوضوء ان الدم ينقض الوضوء في قول مذهب الجمهور بمذهب الجمهور انه ينقض وهذا الذي فيه خلاف البخاري ايضا لان البخاري ظاهر كلامه انه لا يرى نقض الدم. لا لا يرى النقض الوضوء بخروج الدم لكنه يبقى نجاسته
40:38آآ لكن خروج الدم اليسير لا ينقض الوضوء ضابط الدم اليسير ذكرناه هناك ما لم يفحش في نفس كل شخص بحسبه ما لم يك متفحشا او كان موسوسا ومرت معنا هذه القاعدة. قوله من حيوان طاهر
40:56وبناء على ذلك فان الدم الذي يعفى عنه له قيدان لابد ان يكون ذلك الدم من حيوان طاهر وبناء على ذلك فان الحيوانات غير الطاهرة فانها دمها يكون نجسا ولو كان قليلا
41:15الحيوان الطاهر يشمل ثلاثة امور يشمل الحيوان الطاهر في حياته يشمل ادمية اولا يشمل الادمية ويشمل الحيوان الطاهر في حياته ووفاته وهو الحيوان مأكول اللحم ويشمل كذلك الحيوان الطاهر في الحياة النجس بعد الوفاة
41:37ولذلك العلماء يقولون ان الحيوانات ثلاثة انواع او سنذكر الانواع الثلاثة في محلها انسب عندما نتكلم عن حيوانات النجسة والطاهرة اذا قوله طاهر يشمل الادمي ويشمل مأكول اللحم ويشمل ما كان طاهرا في الحياة لا ما بعد الوفاة وهو ما كان
41:55في خلقة الهرة فما دونها. هذا يدخل في قول المصنف حيوان طاهر. وما عداه وهو النجس في الحياة فان دمه نجس والحيوان النجس كالكلب دمه ولو نقطة نجس ومثله الميتة
42:09فانها نجسة بعد الوفاة فحين اذ نقول ان دمها يكون نجس والجلالة ايضا نجسة هذا القيد الاول. القيد الثاني قوله طاهر ايظا ذكرناها والقيد الثالث قوله من ادمي اذا هذه
42:28قيد ذكره المصنف كذلك سواء كان الدم من نفس الادم او من غيره وقوله من غير سبيل فالدم اذا خرج من السبيلين فانه ولو كان يسيرا فانه يكون نجسا لعموم خروجه من النجاسة
42:46طيب انظروا هنا عندنا مسألة في في قضية آآ من غير سبيل آآ في الناصور والباسور يفرقون بينهما ان الناسور هو الذي يكون خارج الدبر والباسور هو الذي يكون داخله
43:04وفرقوا بين الامرين في الحكم فقالوا ان الدم النوع الاول القليل من الدم لا ينقض الوضوء ويعفى عنه في التطهير هو نجس ويعفى عنه في التطهير والثاني الذي يكون الناس الباسورد داخليا
43:20فان الدم اذا خرج ينقظ ولو يسيرا ولا يعفى عن نجاسته فيلزم تطهيره فيلزم تطهيره. فرقوا بين نوعي الناسور والاول سموه بالباء بالنون والثاني بالباء نعم اه بالنسبة هنا قول مصنف
43:38من ادمي هذا من باب التخصيص عفوا لقوله من حيوان طاهر من ادمي. نعم لانه سيأتي بعده يقول او من غير ادمي بعده فاراد ان يذكر الادمي او غير الادمي. طيب
43:50قوله من غير سبيل تكلمنا عنها فقرأت الباقي؟ طيب تفضل حتى دمى حيض ونفاس واستحاضة او من غير ادمي مأكول اللحم او لا. قوله حتى دم حيض ونفاس واستحاضة اليسير من دم الحيض
44:06واليسير من دم النفاس واليسير من دم الاستحاضة معفو عنه لان قوله حتى يعود للمعفو عنه وهذه جعلت بعض الشراح يشكل عليه هذه العبارة فيقول كيف تقول؟ من غير سبيل حتى
44:26فجعل بعض الشراح ومنهم عثمان يقول ان السبيل التي في باب نقض الوضوء تشمل. مخرج البول ومخرج الغائط ومخرج الولد بينما السبيل هنا في الدم الذي آآ او في الدم الذي لا يعفى عن يسيره
44:46يشمل مخرج البول ومخرج الغائط دون مخرج الولد هذا توجيه ذكره عثمان بعض المتأخرين من اصحاب المختصرات عدل العبارة ليخرج من الاشكال فقال من ادمي من غير السبيل الا الا دم الحيض
45:05والنفاس والاستحاضة فيكون استثناء من الاستثناء لانه قال ان الدم اليسير كله معفو عنه الا الدم الذي يخرج من السبيلين لا يعفى عنه الا دم الحيض والنفاس والاستثناء من الاستثناء يعيده
45:21لما قبل الاستثناء الاول فيقول ان دم الحيض والنفاس وان خرج من احد السبيلين فانه يكون ظاهرا المقصود الاشكال كله في العبارة فقط. الاستشكال كله في العبارة قوله حتى استبدلها بعضهم بالا ومن جعلها حتى جعل ان السبيل هنا يختلف معناه عن السبيل هناك وذكرت لك من قال بكل من الطريقين
45:45قوله او من غير ادمي يدلنا على ان الدم اذا كان من حيوان غير ادمي اذا كان الدم من حيوان غير ادمي طاهر كالحيوان مأكول اللحم في حياته او بعد وفاته
46:02اذا دكي او كان ممن هو في خلقة الهرة فما دونها فانه يكون طاهرا. وهذا معنى قوله مأكول اللحم اولى وهو الهر فان الهر في حياته دمه طاهر وبعد وفاته عفوا. دمه نجس لكن يعفى عن تطهير يسيره. وبعد وفاته لا يعفى عنه دمه
46:24اه هنا بس مسألة في ظاهر كلام مصنف انظر هنا اه ظاهر كلام المصنف انه لما ذكر الادمي آآ فرق بين ما كان من السبيل الدم الذي يخرج من السبيب
46:38والذي لا يخرج من غيره اجعل العفو للدم الذي يخرج من غير السبيل واما ما خرج من السبيل فانه لا يعفى عن يسيره اليس كذلك؟ طيب. هنا في غير الادمي سكت
46:51ولم يذكر التفصيل الذي اورده في الدم الخارج من الادمي بني على ذلك ما ذكره بعض المحشين كالخلوة ان ظاهر كلامه هنا ان الدم الذي يكون من حيوان غير ادمي طاهر مأكول اللحم او غير مأكول اللحم يعفى عن تطهير يسيره ولو كان
47:12انا خارج من السبيلين منين اخذ الظاهر حيث لم يذكر القيد لان قاعدتهم كل ما ذكر فيه القيد فالظاهر الاطلاق ومنصور استمداد الظاهر من كلامهم الاطلاق. بحيث اطلق فان ظاهره تعميم جميع الصور. وهذا معنى قول بعض المحشين كالدوم الدومي وغيره
47:33من المحشين على الدليل ان الفقهاء يقولون ان ترك القيد خطأ فلا بد من ذكر القيد. اذا هذا ظاهر كلام المصنف. لكن صرح منصور وغيره ان هذا الظاهر غير معتبر
47:46وبين ان مقتضى كلام الاصحاب التفريق كما فرقوا في الادمي فيكون من باب الاولى فما خرج من سبيلي الحيوان مأكول اللحم فانه نجس مطلقا سواء كان عفوا لا يعفى عن تطهيره سواء كان
48:02سواء كان قليلا سواء كان من السبيل او من غيره. نعم ويضم متفرق في ثوب لا اكثر نعم قول المصنف يظم يعني لو ان النجاسة اليسيرة آآ تفرقت آآ وجدت اكثر من من نجاسة في ثوب واحد
48:20فيقول المصنف هو يضم متفرق في ثوب اي في ثوب واحد وبناء على ذلك فان النجاسة اذا كانت يسيرة ثم جاءت نجاسة يسيرة اخرى في موضع بعيد عن النجاسة الاولى. فلا ننظر لكل نجاسة على سبيل الانفراد
48:38بل نفرض ان هذه النجاسات المتفرقة في الثوب الواحد كأنها متصلة ببعضها. فحينئذ نحكم بانها قليلة او كثيرة باعتبار اجتماعها لو كانت مجتمعة. ولا ننظر لكل واحدة على سبيل الانفراد
48:54ولذلك ينظر لبعض الاحكام وهذه قاعدة ان بعض الاحكام ينظر لها على سبيل الاجتماع وبعض الاحكام ينظر لها على سبيل انفراد ولا ينظر للاجتماع. وهذه المسائل التي ينظر لها على سبيل الاجتماع
49:08اذا قوله يظم متفرق اي من النجاسات. سواء كان النجاسة دما او غيره مما قيل بالعفو عن يسيره في ثوب اي في ثوب واحد اما ان كان اكثر من ثوب فانه
49:21بكل ثوب حكمه وهذا معنى قوله لا اكثر. اي فان كانت النجاسة في اكثر من ثوبين قميصه عليها ثوب فيها نجاسة وخفه فيه نجاسة و اه سراويله عليها نجاسة فان كل ثوب يأخذ حكم مستقل له ويعتبر بنفسه ولو كانت النجاسة مقاربة لها كالعمامة تقع
49:42القميص ايسير وقع على القميص ويسير وقع على العمامة لا نقول ان مجموعهما كثير لكن لو كانتا في ثوب واحد كالقميص وهو الثوب الذي الان فانه يكون كثيرا وبناء على ذلك فاذا كان المتفرق اذا ضم صار كثيرا فيجب غسله
50:01غسل جميعه ولا يبقى منه مقدار اليسير بل يكون للمجموع حكم النجس الكثير ما نقول يغسل حتى يبقى اليسير فيعفى عنه. نعم. ودم عرق مأكول بعدما يخرج بالذبح وما في خلال لحمه طاهر ولو ظهرت
50:17حمرته نصا نعم هذا النوع الثاني من الدماء المعفى عنها. مر معنا ان الدم الذي يعفى عنه اولا الدم اليسير من الطاهر النوع الثاني دم دم عرق مأكول يعني الدم الذي يوجد في عروق اللحم الذي يؤكل
50:37بعدما يخرج بالذبح لان اذا دكي الحيوان فان الدم الذي يخرج منه يسمى الدم المسفوح هذا نجس باجماع ولا اشكال فيه. فمن بعد ما يخرج بالذبح يبقى بعض الدماء في عروق
50:51وهذه الدماء موجودة حتى اذا طبخت تجده يبقى يختلط بالمرق احيانا قالوا وما في خلال لحمه العضلات ولذلك بعض الناس يعني يقول يجب قبل الذبح ان لا تجهد الشاة ونحوها. لانها اذا اجهدت
51:08ايكون في لحمها دم؟ صحيح يا شيخ شيخ محمد اعلم مني في ذلك. نعم. فيقول لا تجهدها بالمشي او الركض فيتغير لحمها فيكون فيه دم. هذا من الدم الكثير الذي يبقى في خلال
51:22اللحم قال طاهرة اي هذه اللحم طاهر والدم معفو عنه ولو ظهرت حمرته في الطبخ او قبله او بعده نصا اي نص عليه احمد وهذا يعني حكي فيه اجماع فعلي متقدم
51:40نعم كدم سمك ويؤكلان. نعم قوله كذا من سمك هذا النوع الثالث الكاف كاف التشبيه هنا وليست كاف التعليل. النوع الثالث من الدماء دماء السمك دم السمك طاهر مطلقا اه قوله ويؤكلان اي ويؤكل اللحم
51:55والسمك الذي فيه الدم والدم معه كذلك. وكدم شهيد عليه. نعم هذا الامر الرابع وهو دم الشهيد. فانه طاهر لان النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ يدفن في دمه وجراحاته ولا تزال عنه يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك
52:15وقوله عليه آآ اي على ذلك الشهيد فان انفصل عنه فانه يكون نجسا فمفهوم هذه الكلمة ان الانفصال يجعله نجس وهو كذلك صرحوا به لا اكثر ولو كثر ولو كثر اي ولو كثر دم الشهيد. ولو كثر دم الشهيد
52:33بل يستحب بقاؤه ويستحب بقاؤه عليه ولا يزال عنه الحديث ذكرته لكم قبل قليل. وكدمي بق وقمل وبراغيث وذباب ونحوها. نعم هذا النوع الخامس من دماء وهو دماء ما لا يسيل دمه وهو الذي يسمى بما لا نفس له سائلة وسيأتي تفصيل حكمه
52:50مثل البق والقمل والبراغيث البق اللي هو بعض انواعه البعوض والقمل ايضا معروف والبراغيث ايضا الحشرات الصغيرة التي تمشي والذباب بانواعه ونحوه مما لا نفس له السائل وسيأتي التمثيل لها بعد قليل. والكبد والطحال والكبد والطحال هذا هذا الدم اظن السادس او الخامس
53:13نسيت الان الرقم ومن الخامس قال اه نعم او السادس لا ادري الخامس اظنه الكبد والطحال لورود الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال احلت لنا دمان او احل لنا دمان الكبد والطحال
53:25ودود القصد يعني هذا ما ليس بنجس. وان لم يك دماء بدأ ذكر مصنف بعض الامور التي ليست بنجسة وان لم تك دماء بدأ باولها بجود القص وجود القزف حقيقة داخل فيما ليس
53:39فيما فيما لا نفس له سائلة فانه يكون طاهرا كذلك والمسك وفأرته وفأرته اي فأرة المسك. وهذه الفأرة هي يسمونها سرة الغزالة. وهي غدة تسقط من الغزال اذا اجهد فسقطت
53:54آآ الذين يبحثون عن فأرة الغزال يركضون ويجرون خلفه حتى يجهدونه ومع اجهاده تسقط فأرته فتكون آآ مثل مثل السرة يوجد في وسطها المسك. وهو من دم الغزال احسن الله اليك. والعنبر والعنبر العنبر طاهر وهو يوجد في البحار
54:14ويوجد عندنا كثيرا يعني في البحار المفتوحة غالبا ولكن في البحر الاحمر كل بين فترة وفترة يجد الناس على البحر عنبرا ومؤخرا اه وجد شخص في شمال المملكة في ظبا عن بر باكثر من ثلاث مئة الف
54:30وما هو العنبر؟ يجدونه على الساحل هكذا. ما هو العنبر العنبر العجيب ان وانا ساذكره لفائدة فقهية في معرفة كلام العلماء ذكر ابن مفلح رحمه الله تعالى اظن اربعة اقوال فيما هو العنبر
54:47وساوردها ثم ساتكلم عليها بعد قليل. ذكر ابن مفلح رحمه الله تعالى ان العنبر قيل انه نبات ينبت في قعر البحر ثم ان بعض الدواب تأكله ثم تقذفه بعد ذلك
55:04وقيل انه طل ينزل من السماء في بعض جزائر البحر فتأكله الدواب وتقذفه او يصل الى الناس عن طريق الشواطئ قال وقيل انه روث دابة تشبه البقرة اللي هو بقر البحر
55:23قال وقيل هو زبد من زبد البحر. هو يشبه زبد البحر لانه يكون اصفر وكأنه زبد. بعض الناس الذي يراه من بعيد يظنه زبدا ولكن اذا قرب منه تبين له انه عنبر
55:35قال وقيل انه ينبع من عين في وسط البحر هذه اربعة اقوال جيد وليس اي قول منها صحيح المية بل الصحيح علميا انه يخرج من جوف حوت العنبر المعروف وهذا الذي جزم به المحققون اصلا قديما مثل ابن ابن المحب ونقله في تصحيح الفروع وهو المثابت علميا
56:00لماذا قلت ذلك لان صاحب التصحيح وهو المرداوي لما نقل هذه الاقوال عن صاحب الفروع قال هذه الاقوال ليست في المذهب وانما هي اقوال لعلماء نقلها انا قصدي من هذه تنبيه صاحب التصحيح
56:20الى ان ليس كل ما ينقل في كتب الفقه تنسب مذهبا فان بعض الامور تكون من الامور الطبيعية والامور الطبيعية هي من خلقة الله عز وجل وبعض الامور قد تكون من الامور احيانا ايضا العقدية كذلك
56:38فقد يكون انطباعا شخصيا له وتصرف او اجتهاد له في امور خبرية يعني في امور خبرية عن الاخرة وما يتعلق بها او امور عقدية متعلقة في الصفات الجبار جل وعلا
56:51ولا يصح نسبة ذلك لمذهب فقهي الا يقال ان هذا المذهب كذا اليس كل ما يوجد في الكتب مما يحكى بلفظ صيغة التضعيف بقيله او بصيغة الجزم انه يسمى مذهبا الا ان يكون
57:06متعلقا بالفقه هذا هو الاصل لان المذاهب فقهية وهذا المسلك مهم جدا باني ارى بعض الناس حتى يتكلم في امور خارجة عن الفقه. لان مسائل وجدها في الفقه يظنها مذهبا. وقد نبه المرداوي في هذا الموظع انه ليس كل
57:21ما يحكى يكون مذهبا فيجب ان ننتبه لذلك والا لو قلنا ان المذهب خالف الحقائق في هذه المسألة. نعم وما يسيل من فم وقت النوم نعم ما يسيل من الفم وقت النوم من اللعاب وغيره فهو طاهر
57:33وان كان ربما يكون قد اختلط به نجاسة لكونه قد اكل نجسا او وقعت عليه نجاسة من يده او من غيرها. والبخار الخارج من الجوف. كذلك؟ مع ان البخار متولد من طعام قد استحال في الجوف. وهذا الطعام لو خرج بالقيء لكان
57:49كان نجسا والبخار لا نقول انه نجس بل هو طاهر. وهو التجشؤ هذا هو البخار يخرج بالتجشؤ. فلو تجشى امرؤ فلا نقول ان هذا التجشؤ نجس فلا يحكم بما ما قابله الان مع الكمامات بعض الناس ربما تجشأ فاكتسب رائحة فلا نقول ان الكمامة حينئذ يكون نجسا
58:10والبلغم والبلغم باي لون كان ومن اي جهة كان من رأسه او من صدره من صدره من الرئة ومن رأسه الذي هو من الجيوب الانفية وبول سمك طاهر. وكذلك بول سمك الطاهر هذا خبر لكل ما تقدم من قوله ودود القز او الكبد كله يعود اليه
58:30بول السمك قد بعض الناس يقول لماذا نحتاج بول السمك بول سمك يحتاجه كثير من الناس معرفة حكمه لان السمك يبول والدليل على انه يبول انك اذا حللت الماء لو اتيت بحوظ سمك
58:45وحللته لوجدت فيه ما يدل على بوله وهو الذي يوجد فيه كثير من الناس بول وهو الامونيا وذاك رائحته نفاثة وبناء على ذلك فلو ان عندك حوض سمك وابقيت السمك فيه يوما واحدا
59:01فستجد تغيرا في رائحته سببه بوله او احد اسباب تغيره بوله. لان السمك يبول لكن اين يبول؟ هذه علمية مسألة اخرى. وثبت علميا انه يبول ما ذكرت لك من مكونات هذه الامر. فهذا الحوض اذا كان صغيرا
59:16وتغير بهذه الرائحة هل نحكم بانه نجس؟ فاذا وقع على ثوبك يكون نجسا ام لا هو كذلك. انا نبهت بهذه المسألة لان كثير من الناس يقول يا اخي ما نحتاج معرفة بول السمك لا انت ستباشره او كثير من الناس سيباشره ويأتي السؤال لكن يجب ان تعرف اين ينزل حكم بول السمك وما هي صورته
59:36فهذا من باب ربط الحكم بالصورة التي تحتاجها في ذهنك. والان كثير من الناس يربون احواض السمك اصبحت ظاهرة عند كثير من الناس. نعم. لا العلاقة التي يخلق منها الادمي
59:46او حيوان طاهر ولا البيضة المرذرة التي صارت دمه. نعم. قوله لا. يعني هذه الامور التالية نجسة. انظر معي هنا ذكر المصنف انها نجسة لانه قال لا العلاقة التي يخلق منها الادمي. انتبه معي
1:00:02هذا الكلام مشكل لو تتذكرون في الدرس الماظي هنا نص المؤلف على انها نجسة الدرس الماظي قال المؤلف لما عد النجاسات قال نجس الا علقة خلق منها ادمي فهناك العلقة حكم بانها طاهرة. وهنا حكم بانها نجسة
1:00:25فظاهر العبارتين التناقض فاما ان ترجح بينهما واما ان تفرق بين الحالتين وذهب بعض من المحققين الى التفريق بين الصورتين فان هناك قال خلق وهنا قال يخلق فدل ذلك على الفرق بين الصورتين
1:00:44وانه يحكم بطهارة العلقة التي تخلقت ولذلك عبر هناك عندما حكم بالطهارة بانه خلق ودل على انها تخلقت وبان فيها التخلق بينما هنا يتكلم عن العلقة التي لم تتخلق بعد
1:01:03ولذلك عبر التي يخلق اي في المستقبل وهذا هو مراد المصنف للتفريق بين العلقة متى تكون طاهرة ومتى تكون نجسة باعتبار التخلق فان تخلقت صارت طاهرة لانها اصل خلقة الادمي وان لم تتخلق فانها تكون نجسة حين ذاك
1:01:21وهذا الذي يجتمع به كلام مصنف والفرق بين خلق ويخلق طيب قوله لا العلاقة التي يخلق منها الادمي تكلمنا عنها او حيوان طاهر كذلك فانها تكون آآ نجسة لانها تكون دما
1:01:38خرج من احد السبيلين قال ولا البيضة النذرة وهي النجسة او التي صارت دما ما لم تصلح بعد ذلك كما مر معنا. نعم. واثر الاستجمار نجس يعفى عن يسيره وتقدم. نعم بدأ يتكلم المصنف عن
1:01:54اه النجاسة المعفو عن تطهيرها. مر معنا نوع واحد وهو يسير الدم. انه نجس لم ترتفع نجاسته لكن يعفى عن تطهيره. بدأ يتكلم عن جلسات اخرى غير المتقدمة الامر الثاني هو اثر النجاة اثر الاستجمار
1:02:11الاستجمار اثره باقي ولذلك مر معنا في تعريف الاستجمار انه ازالة حكمي الخارج من السبيلين وليس ازالة الخارج من السبيلين لانه ازالة كل ما لا يمكن ازالته بالحجارة ونحوها. فقطا سيبقى شيء لا يمكن ازالته الا بالماء
1:02:30وقد يكون له اثر وقد تكون له رائحة وقد يكون له ايضا لون. ومع ذلك معفو عنه من باب التخفيف. طيب اثر الاستجمار نجس ومر معنا بالتفصيل لكن مهم جدا اننا نعلم باب التأكيد
1:02:44ان هذا العفو مقصور بمحل الاستجمار اذا استوفى شروطه بان كان استجمار ملقيا وبالعدد واما ان جاوز ان جاوزت النجاسة محل الاستجمال المعتاد فان هذا الاستجمار لا يعفى عن اثره وانما يلزم غسله بالماء وهذا تقدم معنا تفصيله في باب استجمار والاستنجاء. وعن يسير طين شارع
1:03:09حققت نجاسته. نعم هذا الامر الثالث الذي يعفى عن تطهيره مر معنا الدم وهذا الامر الثاني الاستجمار وهذا الثالث. وهو يسير طين شارع اي طريق تحققت نجاسته سيأتي في كلام المصنف انه اذا لم تتحقق النجاسة فاننا لا نحكم بالنجاسة ولو ظن النجاسة لابد ان يتحقق بمعنى اليقين
1:03:29ويسيري سلس بول مع كمال التحفظ. نعم هذا الامر الرابع مما يعفى عن تطهيره مع نجاسته هو يسير سلس البول فعندنا قيدان او ثلاثة قيود انه لابد ان يكون سلسا بمعنى انه حدث دائم
1:03:45وبناء على ذلك فلو كان البول يخرج من غير سلس فلا يعفى عن يسيره وانما لاجل مشقة عفي عنه اذا هذا الامر الاول الامر الثاني انه يكون بولا غير البول كالعذرة لا يعفى عن يسيره مع مع استطلاق العذرة
1:04:01والامر الثالث انه يلزمه ان يتحفظ بمعنى ان يجعل شيئا لكي لا يلوث بدنه هنا بس فائدة ونكتة آآ المذهب في هذه المسألة في الحقيقة اه هون على الناس تهوينا ليس بالسهل في قضية سلس البول
1:04:17حتى ان السبكي الكبير في كتابه قضاء الارب في فتاوى حلب اه ذكر مسألة وهو انه عند وجود المشقة على بعض الناس قد يفتى ذلك الشخص بعينه بقول المفتي يرى ضعفه ومثل بهذه المسألة
1:04:35قال فاننا على مذهب الشافعي لا يعفى عن اليسير البول مطلقا ولو من مصاب بسلس قال وهذا يمنعه من التنفل بالنوافل قال ولو سير بقولي وهو مذهب احمد انه يعفى عن تطهير سلس البول
1:04:53او تطهير البول بمنبه سلس لكان حسنا لما فيه من مصلحة الناس من عدم منعهم من الصلوات. والدليل يدل عليه فان الظاهر في القواعد الشرعية تدل على العفو وانظر يعني انا قصدي من هذا ان
1:05:07هذه المسألة فيها تيسير على الناس اخذ بهذا القول المصلحة الخاصة السبكي في فتاوى حلب. نعم. وياسر دخان نجاسة وغبارها وبخارها ما لم تظهر له صفة يقول ومما يعفاه الخامس يسير دخان نجاسة مر معناه ان دخان النجاسة نجسة
1:05:26وكذا غبارها ان كانت كالرماد ونحوه وبخارها ايضا يكون نجسا اه لانه اذا كانت ماء ثم طبخت فهذا بخارها واما الدخان فان تكون جامدة ثم تحرق والغبار فيما اذا كانت
1:05:42اه يعني كالدقيق والرماد ونحوه. قال ما لم تظهر له صفة اي ما لم يظهر للغبار والبخار والدخان صفة بان يتكثف فان تكثف فانه في هذه الحالة يكون الجسام وبناء عليه فان هذا البخار الذي يتصاعد من ماء نجس اذا اذا تكثف في مرآة ونحوها فانه نجس
1:06:08وهذي صورة من صور التقطير على مشهور المذهب لا تطهر واما الرواية الثانية فانه يتساهل في قضية التطهير باعتبار الالفاظ وهذي من سور التقطير المعروفة وهي التكثيف التي نعرفها جميعا ودرسناها في مراحلنا الاولى
1:06:23ويسري ماء نجس. نعم. يقول ويسير ويسير ماء النجس ايضا. اه يعفى عن تطهيره. فلا يلزم تطهيره في كل حال. نعم. وعن ما بعين من نجاسة وتقدم. نعم وكذلك ايضا اه العين اذا كان فيها نجاسة يعفى عنه. قال مرعي وكذلك الاذن
1:06:42ويتجه الاذن اذا كان فيها نجاسة للمشقة. قال ابن عماد وما ذكره مرعي متجه كذلك. وعن حمل نجس كثير في صلاة خوف ويأتيه. نعم كذلك ايضا من في صلاة الخوف قد يحمل الشخص نجاسة
1:06:57كالدم وغيره ولا يلزمه ازالته سيأتي تفصيله في باب صلاة الخوف وما تنجس بما يعفى عن يسيره ملحق به في العفو عن يسيره. نعم يقول ان ما تنجس بما يعفى عن يسيره من ثوب او بقعة او بدن كما مر معنا ملحق
1:07:12به في العفو عن يسيره كأنه ملحق به فالنجس لا يلزم ازالته ولا المتنجس به كذلك. وما عفي عن يسيره عفي عن اثر كثيره على جسم ثقيل بعد المسح. نعم مر معنا ان الجسم السقيل كمرآة والسيف والسكين
1:07:28والرخام والبلاط على مشهور المذهب لا يطهر بالمسح. مر معنا هذه القاعدة قبل وذكرت لكم الخلاف فيها وعلى مشهور المذهب انها لا تطهر بل لابد فيها من الغسل لكن يعفى عن يسيره
1:07:41ولا يلزم تطهيره وكيف يكون يسيرا اما بان يكون في حقيقته النجاسة التي وقعت يسيرة او خففت نجاسته بالمسح فالمسح على المشهور المذهب يخفف النجاسة ولا يطهر النجاسة وبناء عليه
1:07:59فانه اذا خفت النجاسة على السكين بالمسح او المرآة بالمسح فيقولون هو نجس لكن معفون عن تطهيرها وهذا معنى قوله وما عفي عن يسيره عفي عن اثر كثيره على على جسم ثقيل بعد المسح
1:08:17لان الباقي بعد مسح السقيم مرآة او زجاجا او رخاما او بلاطا يكون يسيرا وان كثر محله فهو يسير حقيقة وان تفرقت اجزاؤه على كل المنطقة فانه يعتبر يسيرا فالمسح حينئذ على مشهور المذهب يكون لتخفيف النجاسة
1:08:38ولا يكون لازالة النجاسة. والرواية الثانية يرى ان المسح حينئذ يكون لازالة النجاسة والمذهب يكون يجعله معفوا عنه. لقلته اذا كان مما يعفى عن قريبه ليس كل النجاسات وانما ما يعفى عن قليله كالدم
1:08:56ونحوهم ما مر مما يعفى عنهم. والمذي والقيء والحمار شف وما تنجس بما يعفى عن يسيره. انظر هذا القيد ولك قلت لك ليس كل النجاسات التي يعفى عنها بالمسح وانما ما يعفى عن يسيره. نعم. احسن الله اليكم. المصنف معذرة بدأ المصنف الان بذكر النجاسات. الى نهاية الفصل في ذكر
1:09:16النجاسات ما هي النجس وما هو اه النجسات من الاشياء المعينة. نعم والمذي والقي والحمار الاهلي واحدة واحدة. اول نجاسات المذي وهو معروف نجس والمعتمد في المذهب انه نجاسته نجاسة عادية
1:09:32وليست من باب النجاسة المخففة وان كان رواية ثانية انها مخففة لحديث علي رضي الله عنه فهو نجس وهو ماء ابيض رقيق يخرج المرأة والرجل معا قال والقيء ايضا نجس
1:09:45اه لانه استحال في البطن استثنى في المنتهى صورة قال لو بلع جوزا ونحوه مما له قشرة صلبة ثم قرأها فانها تكون نجسة وما في باطنها يبقى طاهرا لان الصلبة لها لان
1:10:01قشرتها صلبة تمنع وصولا التنجيس من البطن لها وتمنع استحالة ما في جوف الجوز وتمنع استحالة ما في جوف الجوز قال والحمار الاهلي اه الحمار الاهلي معروف الحمار الذي نعرفه سماه حمارا. وسمي اهليا لانه يعيش بين الناس
1:10:21ويقابل الحمار الاهلي الحمار الوحشي والحمار الوحشي هو نوع من انواع الغزلان وليس المراد بالحمار الوحشي المخطط كما انه ليس المراد بالحمار الوحشي الاهلي اذا توحش لانهم صرحوا ان الاهلي اذا توحش بقي على اصله وهو كونه اهليا
1:10:44وانما هو نوع من الغزلان وهذا الذي نبه عليه جماعة من مشايخنا وان كان هذا النوع من الغزلان هل هو من الوظيح الباقي او هو من الغزلان التي انقرضت مع الصيد الجائر
1:10:55ربما يكون ذلك وربما يكون غيره قال والبغل منه اي والبغل من الحيوان الاهلي فالظمير يعود للحيوان الاهلي واما اذا كان البغل من حيوان وحشي فانه حينئذ يكون طاهرا والمراد بالبغل
1:11:13من كان بسبب نزو حمار على فرس فيكون الذكر حمارا وتكون الانثى فرسا فيكون بغلا واما اذا كان العكس بان نزا الحصان على انثى الحمار فانه يكون نغلا بالنون والبغل اقوى جسدا من النغل
1:11:39والنغل يضرب به المثل في شدة الغباء هكذا عند العرب وعند يعني من كتب في الادب نعم وسباع البهائم نعم هو سباع البهائم كمل وجوارح الطير وريقها وعرقها فدخل وعرقه. يقول المصنف ومن النجسة هو الامر الرابع سباع البهائم
1:11:59المراد بسباع البهائم آآ قيد مهم يجب ان نجعله في السباع والجوارح بشرط الاول الا يكون مما يؤكل لحمه لان هناك من سباع البهائم ما يجوز اكل لحمه وانتم تعلمون ما هو وهو الضبع
1:12:19لوروده في حديث جابر في الصحيح مسلم انه قال الضبع صيد والضبع يؤكل عند العرب قديما. والان الى عهد قريب ربما بعض الناس الى الان يأكلونه من باب التداوي ولا يأكلون
1:12:34انه من باب الغذاء فيأكله العرب تداويا ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم صيدا هو اذا ذبح اصبح نتنا الرائحة لكن لهم طريقة خاصة في ذبحه اذا ارادوا ان يصطادوه
1:12:49فان اول ما يفعلون اخراج امعائه لكي لكي يخرج النتن الموجود عنده. هكذا ذكر الذين يأكلونه من بعض البوادي في جنوب الجزيرة وخاصة في حضرموت وبعض المناطق في الحجاز يأكلونه الى الان
1:13:03الضبع ولكن يجعلونه متداويا. هذا ما يتعلق السباع القيد الاول ان يكون مما يؤكل لحمه القيد الثاني لابد ان يكون السبع اكبر من الهر خلقة وسيذكر القيد بعد قليل المصنف. لان من السباع
1:13:19الهر يعتبر سبع يعتبر سبعا لكنه طاهر في حياته لورود النص. انه من الطوافين عليكم الطوافات. قوله وجوارح الطير كذلك نجسة اذا كانت بشرط ان تكون اكبر خلقة من الهر. لابد ان تكون من الهر
1:13:37وريقها وعرقها كذلك فانه يكون نجسا من باب التبع. نعم. فدخل فيه الزباد. نعم. فدخل فيه الزباد. او علل ذلك فقال لانه من حيوان بري غير مأكول نعم قوله فدخل فيه الزباد
1:13:52لانه من حيوان بري غير مأكول هذا الزباد آآ معرفة حكمه الان لنا مهم يمكن ربما قبل عشر خمسة عشر عاما لا نحتاجه واما الان فانه مهم هذا طبعا الزبادي نوع من انواع القطط يسمى قط الزباد
1:14:10هذا ليس موجودا في جزيرة العرب مطلقا وانما هو موجود في وسط افريقيا والقرن الافريقي ويوجد بكثرة في شرق اسيا وجنوب شرقها وبكثرة وقبل ان اذكر الفائدة من معرفته وكيف ان بعضنا ربما يحتاج معرفة حكم الزباد
1:14:30لاذكر الخلاف في حكمه فقد جزم المصنف رحمه الله تعالى بانه نجس قال فدخل فيه الزباد اي انه يكون نجسا لان جرمه اكبر من القط او الهر فيكون حينئذ نجس
1:14:46ولذلك عادل قال لانه من حيوان بري غير مأكول. فنظر جرمه ولم ينظر لاسمه بكونه قطا والوجه الثاني في مذهب الامام احمد ان قط الزبادي طاهر. وممن اه ذهب لهذا القول
1:15:05ظاهر كلام بن مفلح فقد ذكر منصور وغيره ان مقتضى كلام ابن مفلح ان الزباد طاهر وقد جزم بطهارة الزبادي جمع من المتأخرين مثل مرعي ومثل في الغاية ومثل ابن سلطان في المجموع. والمجموع هو اختصار
1:15:28آآ الاقناع ومع اظهار بعظ ارائه ومنها جزمه بطهارة الزباد. فقد ظهر قد جزم بطهارة قط الزبد آآ هذا القط قط الزباد آآ آآ يعني هو الذي يسمى الان عند الناس
1:15:49بحيوان اللواك وهذا الحيوان يوجد في شرق اسيا بالذات ويطعمونه القهوة فيأكل القهوة ثم تخرج مع فضلاته متغيرة الطعم اذ تكون امعاؤه ممتصة للانزيمات تكون في معدته تمتص بعض الحموضة الموجودة في القهوة التي نجدها
1:16:16فاذا خرجت القهوة مع فضلاته اخذت فكانت من اجود القهوة واغلاها وهذه القهوة تباع عندنا هنا في الرياض باسعار غالية وربما كان بعض الحاضرين قد تناولها بسعر غال جدا وهي قهوة
1:16:34اللواك او حيوان الواك وهي غالية جدا جدا ربما الكوب الواحد يعني ما ادري يمكن الشباب كم يصل سعرها الان في حد عدني؟ اه انت عارف الشيخ ما تعرف يعني اسعار غالية جدا هو اغلى قهوة في العالم
1:16:48فان سألك شخص عن حكم هذه القهوة فتقول ما ذهب اليه صاحب مقنع انها نجسة لان الحيوان نجس وفضلاته مثل آآ غائطه يكون نجسا وما ذهب اليه مقتضى كلام ابن مفلح وصاحب الغاية والشيخ عبد الرحمن بن سلطان
1:17:05عن جد الشيخ عبد الله صاحب المجموع يرى طهارته. ففيها وجهان عند المتأخرين في هذه المسألة وهي القهوة التي يعرفها الناس. اقول هذا بان اذكر قديما ان احد الاخوة يقول ما فائدة معرفة هذه المسائل
1:17:20لا ترغي شيئا من الفقه ربما لا اقول تنعدم اه لا تحتاجها في وقت ثم تحتاجها بعد ذلك فمثل هذه الحيوانات لم نحتج لها ربما الا مع يعني الفترة الاخيرة وهذا من نعم الله عز وجل ان الانسان يتذكر كيف ان هذه النعم تجلب له من مشرق الارض ومغربها وهو جالس في بلده دائما استذكر نعمة الله عز وجل عليك
1:17:41وفضله وهذي نعم الله عز وجل نسأل الله عز وجل ان لا يحرمنا فضله وانعامه وان يعيننا على شكرها وعلى عبادته سبحانه وتعالى نعم اكبر من الهر وابوالها واوراثها قوله اكبر من الهر طبعا للحديث ان النبي
1:17:58وسلم حيث بقتادة انه قال انها من الطوافين عليكم الطوافات فدل على ان سؤرها وما في معنى سؤرها يكون طاهرا اه قوله وابوالها اه يعني ان ابوال ما كان اكبر من الهر يكون نجسا وهذا واضح من غير مأكول اللحم واما مأكول اللحم فالحديث حديث عروني سيأتي انه طاهر
1:18:19انظر معي اريد ان تنتبه لهذه المسألة قول المصنف وابوال ما كان اكبر من الهر نجس مفهوم هذه الجملة ان ابوال الهر وما كان دونه في الخلقة يكون طاهرا وهذا الذي فهم من كلام صاحب الاقناع وهو احد الوجهين في المذهب. اذا مفهومه انه يكون طاهرا
1:18:43بينما ظاهر كلام المنتهى انه نجس وان المعفو عنه من الهر وما دونه خلقة انما هو عن السؤر فقط دون البول وهو الذي جزم به مرعي في الغاية اذا عندنا في بول الهر وما دونه كالفأرة
1:19:04وجهان عند المتأخرين فظاهر ما في الاقناع انه طاهر وهو وجه عند ايضا من قبله والمنتهى ظاهره وجزم به في الغاية انه نجس انه نجس اذا هاتان مسألتان متعلقة بالابوال. نعم وارواثها كذلك. قوله وبول الخفاش نص على بول الخفاش بان فيها روايتين عن احمد
1:19:29هل يعفى عن يسيره ام لا والسبب في بول الخفاش النص عليه انه كان كثيرا فقد ذكر القاضي ابو يعلى في الروايتين والوجهين قال ما زالت مساجد المسلمين منذ عصر الصحابة الى وقتنا يقول ابو يعلى مساجدهم فيها خفاش
1:19:49فيصيب بول الخفاش بقعة ملابس المصلين وبقعهم وقد سئل احمد عن العفو عن قريبه فله روايتان رواية ابو طالب انه يعفى عن قريبه ودائما رواية ابي طالب هي رواية متقدمة
1:20:05فمن طرق الترجيح بينها وبين غيرها ان ما عارظها يكون مقدما عليها والرواية الثانية رواية ابن هانئ ابراهيم بن اسحاق انها لا يعفى عن يسيره بل قريبه وكثيره سواء نعم قال والخطاف ايضا نوع من الحيوانات الشبيهة بذلك. والخمر والنبيذ المحرم والخمر والنبيذ المحرم اي نجسة
1:20:27آآ عندنا في الخمر مسألة وفي النبيذ مسألة ايضا ما يتعلق بالنبي الخمر. هنا عبر المصنف بالخمر وسكت فدل ذلك على ان كل ما كان خمرا سواء كان جامدا او مائعا
1:20:42فانه يكون نجس ومر معنا ان الجامد مثل الحشيشة ذكرت لكم الخلاف في مسألة الحشيش هل هي مسكرة ام ليست مسكرة؟ ومشى بعض الفقهاء على ان النجس انما هو الخمر المائعة فقط
1:20:56وهذا الذي جزم به مرعي في الدليل وجزا به مرعي في الغاية وينتصر له ليخرج الحشيش ونحوها من الجامدات. فلا يرى انها نجسة. بينما الذي جزم به الشيخ تقي الدين وصاحب الاقناع
1:21:10وابن النجار في شرح المنتهى ان الجامد من الخمر يكون نجسا وليس من شرطه ان يكون مائعا فتدخل الحشيشة ونحوها. هذا ما يتعلق بقوله الخمر وقول المصنف المصنف والنبيذ المحرم
1:21:27اه النبيذ اذا كان مسكرا فهو خمر لا شك فحينئذ يكون في هذه الحالة من باب عطف الخاص من عطف الخاص على العام وقد يكون غير مسكر ويكون محرما وذلك في ثلاث صور ذكرتها في الدرس الماظي
1:21:43الصورة الاولى اذا طبخ فذهب ثلثه والصورة الثانية والصورة الثانية اذا غلا وقذف بالزبد والصورة الثالثة آآ اذا اذا اذا مرت عليه ثلاثة ايام اي اذا مضى على العصير ثلاثة ايام
1:22:01هذه ثلاث صور يحكم بان النبيذ محرم ولو لم يسكر فهو محرم الشرب ويقام الحد على من شربه وان لم يذهب عقله بهذا الشرب هذه الثلاثة هي التي كان بعض اهل العلم من اهل الكوفة يتجوز فيها لعدم الاسكار. نقول لا وان لم تسكر هذه الصور الثلاثة محرمة. نعم. والجلالة قبل حبسها. الجلالة هي الحيوان الذي
1:22:24يكون طاهرا اه لكون مأكول اللحم ثم يأكل نجاسة اه فانه يكون نجس وفضلاته نجسة من بول وغائط الا ان تحبس ثلاثة ايام بلياليهن وتطعم الطاهر حينئذ تطهر بعد ذلك
1:22:39والودي والبول والغائط الودي هو ما يخرج من الرجل بعد البول هذا هو الغالب وقد يخرج من غير بول وانما يخرج حال اشتداد البرد ونحوه فهو يأخذ حكم الودي كذلك ويأخذ حكم النجس. فكل بول يخرج
1:22:55من غير دفق فكل ماء ابيض فكل ماء ابيض غليظ يخرج من غير دفق ولا يحكم بانه مني فنحكم بانه وذي الغالب عند الرجال انه يخرج بعد البول قوله والبول واضح وهو باجماع اهل العلم والغائط
1:23:12اه البول والغائط يكون نجسا من الحيوانات النجسة ومن آآ الادمي ويكون طاهرا من الحيوان مأكول اللحم واما الحيوان الطاهر في الحياة ففيه وجهان ذكرتها لكم قبل قليل اذا فقوله البول والغائط نفرق بين نوع من صدر من البول والغائط ان كان اداميا او غير مأكول اللحم
1:23:43اعفوا ان كان ادمي او نجسا في الحياة فانه يكون نجسا بلا اشكال وان كان مأكول اللحم فهو طاهر وان كان النوع الثالث آآ طاهر لكنه غير مأكل اللحم وهو الهر فما دونه ففيه وجهان سبق الاشارة اليهما قبل قليل. ولا يعفى عن يسير شيء منها. نعم. ولا
1:24:01عن شيء يصير مما سبق انما يعفى عن التي نص عليها دون ما عداها. ويغسل الذكر والانثيان من المذي. نعم. اه قوله يغسل الذكر والانثيان الانثيان من الرجل المعروفة من المذيئ اذا خرج منه مذي
1:24:18وظاهر كلامهم انه وجوبا يجب غسله. وهذا الغسل لحكمتين واختلاف الحكمة يترتب عليه حكم فقيل اولا انه لازالة النجاسة لان المذي نجس والحكمة الثانية والثالثة قيل من باب الصحة ومن باب تقوية البدن
1:24:39وبناء على ذلك لاختلاف الحكمة فنقول ان كان الموظع قد وصله المذي فيجب الغسل للذكر والانثيين سبعا بناء على وجوب الاستنجاء سبعا في المذهب وان كان لم تصله النجاسة فان الواجب انما هو يخسر مرة وطينوا الشارع وترابه طاهر. نعم. طين الشارع وترابه كما تقدم طاهر وهو الاصل ما لم تعلم نجاسة ما لم تعلن
1:25:04بمعنى تتيقن وحينئذ فعندنا يحكم بطهارته في حالتين. الحالة الاولى اذا تيقن المرء او ثلاث حالات. اذا تيقن طهارته هذا تحصيل حاصل. الحالة الثانية اذا لا يعلم اهو طاهر ام نجس
1:25:18الحالة الثالثة اذا ظن نجاسته فنحكم بطهارته ولو غلب على ظنه الطهارة. ما لم يعلم بمعنى يتيقن النجاسة فاننا نحكم بالطهارة. نعم. ولا ينجس الادمي ولا طرفه ولا اجزاؤه ولا مشيمته ولو كافرا بموته. نعم. بدا يتكلم يصنف على
1:25:38ما لا ينجس من الحيوانات بالموت وغيره فبدأ اولا الادمي فذكر ان الادمي سواء كان مسلما او غيره لا ينجس بحديث المؤمن لا ينجس قال الموفق وصفة المؤمن هنا وصف طردي لا اثر لها في الحكم فيشمل المؤمن والكافر وذلك عبر
1:25:53صنف الادمي ليشمل المؤمن والكافر ولا طرفه اي جزء من اجزائه المتصلة او منفصلة ولا اجزاؤه كذلك ولا مشيمته التي تكون في بطن المرأة لماذا نص عن المشيمة؟ لان المرأة قد آآ او لان المشيمة تخرج من
1:26:10مخرج السبيلين فقد يظن نجاستها. نقول لا لانها منها اصل خلقة الادمي فتكون طاهرة والمشيمة يستفاد منها الان عن طريق استخراج الخلايا الجذعية فنقوم بطهارتها وجواز الانتفاع بها حينذاك. قال ولو كافرا من باب الاشارة لخلاف هذه المسألة
1:26:28بموت الادمي وفي حياته كذلك فلا ينجس ما وقع فيه فغيره. فلا ينجس ما وقع فيه من المائع وغيره. والاصل هو المائع فغيره فريقه وقع فيه من ريقه وعرقه وبزاقه الذي يخرج من فيه ومخاطه الذي يخرج من انفه. وكذا ما لا نفس له سائلا. الحيوان الثاني الذي طاهر غير الادمي هو ما لا نفس
1:26:56له سائلة عندي هنا مسألتان ضبط الفقهاء لما لا نفس له سائلة ما هي وما الذي يقابله عندنا الان ضبط الفقهاء لما لا ننسى له سائلة وجدت عند فقهائنا ظبطين
1:27:10الظبط الاول ما ذكره بعض الاصحاب ان ما لا نفس له سائلة هو مال وما لو قطع جزء من اجزائه لم يخرج منه دم فلو قطع ذيله لم يخرج دم
1:27:23او قطعت رجله لم يخرج منه دم فكل من قطع عضو من اعضائه فلم يصل من ذا من اثر ذلك القطع دم فانه حينئذ نحكم بانه ليست له دم سائلة
1:27:38هذا واحد وذكر بن قدس في حاشيته على الفروع توجيها اخر او ضبطا اخرا لما لا نفس له سائلة فقال انما لا نفس له سائلة قوى ما لا تتغير عينه بموته
1:27:59ويترتب على ذلك انه لا يتغير غيره به فيكون قاسيا حينذاك عند موته هذا الظابط ذكره ابن قدس والمشهور هو الاول عندهم ما الذي يقابله عندنا الان ما لا لست له سألة يمكن ان نفسرها بان هو الحيوان الذي تكون الدورة الدموية عنده ليست كاملة
1:28:19فبعض الحيوانات دورة دموية كاملة تدور في جسده تصل الى قدميه ويديه ورجليه مثل ادمي واغلب الثديات وهناك حيوانات من كثير من الحشرات والفقريات والزواحف تكون دورته دموية غير كاملة
1:28:36وانما تصل بعض اعضائه دون بعضها هكذا اقرب تفسير علمي لها وهو قريب مما يسمى عند بعض المتخصصين في علم الاحياء او الاحياء بانه ما يسمى بذوات الدم البارد لان دمه لا يصل لاطرافه فيكون من ذوات الدم البارد
1:28:54هذا اقرب تفسير علمي لذلك وهو الذي يلحق ان كان هذا التفسير العلمي غير مقبول فنقول هو القياس على ما ورد به النص لان النص ورد بان الذباب اذا وقع في الاناء فانه طاهر فليغمسه وليشرب
1:29:07اشربه ومثله غيره اذا هذا ما لا نفس له سائلة وتكلمنا عنه. قال كذباب ومر معنا الذباب انها صورة تشمل كلما ذب عن وجهي حتى النحل يسمى ذبابا وبقن مر معنا والخنائس
1:29:23بشتى صورها ومن الخنافس يعني انواع كثيرة موجودة في الصحراء والعقارب بشتى انواعها وحجمها وصار صرا معروفة كذلك وسرطان هو الحيوان الذي يكون في البحر وقد يكون حجمه كبير لكن لو قطعت يده لن يخرج من السرطان دم وهذا ضابط منضبط فيه. قال
1:29:46نحو ذلك مثل العناكب والدود وكثير من الحشرات كذلك نعم. وبوله وروثه اي وبوله وروثه يكون طاهرا كذلك ولا يكره ما مات فيه. نعم ولا يكره ما مات فيه من ماء وطعام. بدليل الحديث فليغمسه
1:30:04اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه ثم ليشربه فان في احد جاء في بعظ الفاظ الحديث فان في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء. فدل على عدم طه لان
1:30:15قاعدة اصولية مشهورة مرت تذكرون كانت مرت معنا في قواعد الامر ان كل ما جاء الامر به لا يمكن ان يحكم بكراهته ولذلك المكروه ليس مأمورا به وهنا قال فليغمسه وليشربه. الامر اقل احواله الاباحة
1:30:33اذا صرف عن اصله وهو الوجوب والندب وحقيقته في صرف للنبح ولا يصرف للكراهة الا بنسخ ولا يوجد دليل ناسخ فحين اذ يقول انه محمول على الاباحة وهذا الذي اخذوا منه ولا يكره ما مات فيه
1:30:46ان لم يكن متولدا من نجاسة كسراصر الحوش فان كان متولدا منها فنجس حيا وميتا. نعم يقول ان كان يعني ما لا نفس له سائلة متولد من نجاسة يعني يعيش في نجاسة في مراحيضها واماكن يعني فيها نجاسات
1:31:06كميتة ويتولد من الدود الذي يخرج من الميتة وغيرها فاننا نحكم بنجاسته حيا اذا وقع في مائع ويلزم ازالته عند عن البقعة التي يصلى فيها وميتا كذلك اذا وقع في غيره. واما ما ما لم يتولد من نجاسة فانه يكون طاهرا من الدود. والصراصير وغيرها
1:31:30الصراصير الحوش التي تخرج من الكنف حمامات قد يخرج بعضها من فتحة يعني الصرف الصحي فيكون نجسا. وللوزغ نفس سائلة نصا. نعم قوله وللوزغ نفس سائلة نصا هذي العبارة عبارة صاحب الفروع ان له نفس سائلة
1:31:49ارادوا ان يقولوا ان له نفسا سائلة لكي يطرد القاعدة بان ما لا نفس له سائلة هو طاهر وقد قال بعض اهل العلم مثل الشافعي ان الوزغ لا نفس له سائلة
1:32:04وقد يقال ان ذلك كذلك انه ليست له نفس السائل بناء على التفسير اللي ذكرت لكم قبل قليل. فعلميا ان وحقيقة اذا قطعت ذيل الوزغ لا تخرج منه دم وكلنا يعرف هذا الشيء
1:32:17فعلى قاعدتهم في ظاهرها وبناء على انه ليست له دورة دموية كاملة فان له نفس سائلة لكن لو قيل ان الوزغ وان كانت له نفس سائلة نجس لكان في نظري وانا لست من يستدرك على اهل العلم لكان اولى
1:32:35ويكون دليل نجاسته الحديث اذ عندنا قاعدة ان كلما امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فانه نجس. ويحرم اكله وهذا يدل على نجاسته اذ امر بقتله فيكون نجسا حينذاك
1:32:51طبعا اذا طبعا لاستقباله ايضا عفوا انت كقاعدة اخرى. انا اخطأت في القاعدة ان النبي صلى الله عليه وسلم استأن ان ان الناس يستقبرونه وانه مؤذن وهو من اقذر الحيوانات ليس لاجل الامر بالقتل لان بعض ما امر بقتله ليس بنجس مثل عقرب
1:33:10نعم كالحية والضفدع والفأرة نعم الضفدع والحية والفأرة اه فيقول انها ليس لها نفس سائلة او نقول انها ليست نجسة بناء على هذا التفصيل الضفدع علميا انه ليست له دورة دموية كاملة
1:33:29طبعا وبناء على ذلك فهذه الامور الثلاثة اه اذا ماتت فانها تنجس. الفأرة طاهرة في الحياة سؤرها وتنجس بعد وفاتها واما الحية فنجسة في حياتها وفاتها والضفدع مثله واذا مات في ماء يسير حيوان وشك في نجاسته لم ينجس. نعم هذه قاعدة سهلة جدا. انه لا ينقل عن اليقين الا
1:33:53يقين الحيوان قد يكون طاهرا بان يكون من حيوانات الطاهرة مثل آآ ما لا نفس له سائلة فاذا تردد اهو من هذا النوع ام من غيره؟ فالاصل الطهارة وبول ما يؤكل لحمه وروثه وريقه وبزاقه ومخاطه ودمعه ومنيه طاهر. نعم هذا الامر الثالث مما لا ينجس من الحيوانات. بول ما يؤكل لحمه
1:34:17لحديث العرانيين في الصحيح وروثه كذلك وعندما نقول انه طاهر ليس معناه انه يجوز مباشرته مطلقا ولذلك يقولون لا يجوز شرب بولي الحيوان مأكول اللحم نصوا عليه وسيأتينا ان شاء الله ربما
1:34:34كذلك لا يجوز شربه ممر معنا مر معنا قبل ذلك لا يجوز شربه الا لحاجة فبول الابل لا يجوز شربها الا لحاجة كحاجة التداوي في قصة العورانيين اذ ليس كل طاهر يجوز تناوله. هذا يجب ان نفرق بين الطاهر وجواز التناول
1:34:52فان المخدر طاهر لكنه لا يجوز تناوله. السم طاهر ولا يجوز تناوله قال وريقه واضح وبزاقه ومخاطه ودمعه ومنيه طاهر. نعم كبنيين كمني الادمي ولو خرج بعد استدمار نعم قوله كمني الادمي هذي كاف تشبيه يدل على انها حكم مستقل
1:35:13فمني الادم طاهر لحديث عائشة كنت افركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فدل على طهارته قال ولو خرج بعد استجمار قوله ولو خرج هذه لو لاشارة لخلاف
1:35:27وذلك ان اه في المذهب وجهان الوجه الاول ان او قبل ذكر الوجهين خلني اذكر الصورة المتفق عليها الصورة المتفق عليها في الوجهين وهو الذي نص عليه البرهان المبدع ان
1:35:44اذا كان على مخرج المني نجاسة كبول وغائط قبل استجمال واستنجاء ثم خرج المني فاننا نحكم بنجاسة المني لانه مائع اختلط بنجاسة فاصبح نجسا. بس اخرجنا هذه الصورة بقي عندنا الصورة الثانية
1:36:02التي ذكرها المصنف ولو خرج بعد استجمار مر معنا قبل ان الاستجمار يبقى اثر او بعض اثر النجاسة فانه يعفى عن اثرها مر معناه قبل قليل فالاثر باق فلو خرج بعد الاستجمام مني
1:36:18فقد اختلط بنجاسة فهل يعفى عنه ام لا؟ هنا صرح المصنف انه يعفى عنه في هذه الحالة بينما ذكر منصور في شرحه على المنتهى ان ظاهرة عبارة صاحب المنتهى نجاسة مني المستجمر
1:36:39مطلقا نبه على ذلك ابن فيروز وغيره ان منصور فهم هذا الكلام من ظاهر عبارة المتهم وهما وجهان والمسألة مشهورة بمسألة مني المستجمر اهو طاهر ام نجس؟ نعم. وكذا رطوبة فرج المرأة. نعم رطوبة فرج المرأة طاهرة
1:37:00ولا يلزم من طهارتها عدم النقب امر معناه بيان ذلك فان الطاهر قد ينقض اه والدليل على طهارته اه حديث عائشة فان ثوب النبي صلى الله عليه وسلم لا يسلم من ان يكون مختلطا ماء الرجل بماء المرأة
1:37:14وهذا يشمل كل رطوبة سواء كانت من يا او غيرهم الا ان يكون مذيا فانه يكون نجسا ولبن غير مأكول وبيضه ومنيه من غير ادمي نجس. نعم قول المصنف ولبن غير مأكول
1:37:29يخرج اه يشمل عفوا يشمل اه الطاهر في الحياة وغير الطاهر في الحياة. الطاهر في الحياة مثل هر وما دونها وغير الطاهر من السباع وغيرها التي تكون اكبر من خلقة الهر
1:37:44يقول ولا بان غير مأكول مأكول وبيضه ومنيه من غير ادمي نجس وهو نجس كذلك. اما الادمي فانه يكون طاهرا منه ولا شك طيب هناك في كلام لخلاف المنتهى في ظاهر كلام منتهى في قضية
1:38:00اه ذكرناه قبل قليل صح في قضية بول مأكول اه غير مأكول اللحم مما يكون طاهرا في الحياة تكلمنا عنه قبل قليل صح. باذن الله يحتاج ان نعيد المسألة وسؤل الهر وهو فضلة طعامه وشرابه ومثل خلقه ودونه من طير وغيره طاهر نعم قوله وسؤر الهر
1:38:19الهر هو القط ونحوه او السنور وهو اي السؤر. لماذا عرفه؟ لان السؤر يطلق على الامرين. يطلق على اللعاب الذي يكون في الجوف يسمى سؤرا ويطلق على ما هو مظنة
1:38:35اه وصول هذا اللعاب اليه وهو الذي سماه مصنف قال وهو فضلة طعامه وشرابه ولذلك يفرقون بين هذا وذاك قال وسؤر الهر والمراد به هنا فضلة طعامه وشرابه ومثله يأخذ الحكم
1:38:50ومثل خلقه اي في الحجم ودونه اي ودونه في الخلقة مما يكون اقل حجما مثل قنفذ ومثل الفأر ومثل آآ بعض الحيوانات التي تكون اصغر حجما من طير وغيره فقد يكون طير وقد يكون غير طير وان كان الطير غير مأكول اللحم من الجوارح طاهر لحديث ابي قتادة المعروف
1:39:18فلو اكى نجاسة ثم اما غير السؤر مر معنا البول والعرق وغيرها فمر معنا الوجهان قبل قليل. فلو اكان جاسدا ثم ولغ في ماء يسير فطهور ولو لم يغب. نعم. قال فلو اكل نجاسة ثم ولغ في
1:39:32بماء يسير بمعنى شراب والبلوغ عادة يكون لمن؟ لمن؟ للحيوان الذي يظهر لسانه في الاناء ولكن يتجاوزون فقهاء والعرب كذلك في اطلاقه على غير الحيوان الذي يجعل لسانه في الاناء ولو كان شربا
1:39:50قالوا ثم ولغ بمعنى شرب في ماء في ماء يسير فطهور ولو لم يغب يعني ولو لم يغب بعد اكل النجاسة يعني تيقنا انه باشر النجاسة ثم شرب مباشرة وهذا التتابع يدل على القرب. واما اذا غاب فهو من باب اولى
1:40:10نعم. وكذا فم طفل وبهيمة. نعم. وكذا الطفل فم طفل وبهيمة اذا اكل النجاسة مراده اه فان سؤره فان لعابه اولى طاهر وسؤره وهو الاثر الذي يبقى من فمه اذا اكل النجاسة
1:40:25الصغير قد يأكل النجاسات كما هو معلوم اه وخاصة اذا كان في مكان مفتوح قد يأكل النجاسات ويأكل بعض او كثيرا ما يأكل بعض الامور الممنوع عنها. نعم. ولا يكره سؤرهن نصا. نعم قوله سؤرهن الضمير هنا يعود لكل ما مضى اه فيعود
1:40:44اه الطفل والبهيمة ويعود ايضا للهر اه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه من الطوافين عليكم من الطوافات وما دونه في الخلقة ويعود كذلك للادمي فان الادمي لا يكره سؤره مطلقا
1:41:02والنبي صلى الله عليه وسلم شرب بعد زوجه عائشة رضي الله عنها. ولذلك يقولون ولو كانت المرأة حائضا لا يكره سؤرها وجها واحدا. نعم وفي المستوعب وغيره يكره سؤر الفأر هذا استثناء مما سبق نقله صاحب المستوعب وهنا لو تلاحظ انه قال وفي فجعله من باب المقابلة
1:41:22الذي اطلقه وغيره يكره وغيره يكره سؤل الفأر لانه يورث النسيان. نعم. قوله لانه يورث النسيان هذا تعليل من المصنف وتعليم المؤلف عفوا لانهم يورثون نقلوه عن لا ادري عن بعض العرب طب العربي او طب الهنود وغيره
1:41:40لان الطب الذي وجد عند العلماء في ذلك القرن بعظه طب هنود وبعضه طب الفرس وبعضه طب الروم وبعضه طب اليونان وبعضه طب العرب ولذلك عبد الملك بن حبيب الف كتابا سماه الطب العرب
1:41:58عبد الملك ابن حبيب الاندلسي صاحب الامام مالك الف كتاب سماه طب العرب انا لا اريد ان ادخل لك طبا غير طب العرب فجمع طب العاب في كتاب طبع ابن الجوزي في كتابه الطب
1:42:09ذكر في مقدمته انه نقل طب الهند ولذلك فان كثيرا ما كتب بلسان العرب بقرون في عصر بني العباس ومن بعدهم هو في الحقيقة خليط لعلوم انسانية من دول متعددة
1:42:23بعضهم من العرب وبعضهم من الهنود وبعضهم من الرومان ولذلك انواع الدماء الحار والباردة هذا اخذ من الهنود اكثر. ليس معروفا عند اليونان ولا ولا الروم ان الدم الحار والدم البارد ومعرفة البلغم والالوان الاربعة وهكذا
1:42:39نعم اه طبعا يدلون ذلك على ان المصنف يرى ان سؤر الفأرة ليس بمكروه فلو أكلت الفأرة من خبز مثلا وكثيرا ما تأكل طرف الخبز فيجوز ان تأكل بعدها من غير كراهة
1:42:54الا ان يكون هناك ظرر على الانسان وهذا الذي ذكره المصنف فيما هو ظاهر كلامه هو الذي جزم فيه في الانصاف. فقد فقد ذكر في الانصاف انه لا يكره سؤر الفأر وقد نص عليه احمد فجعل النص يشمل الفأر وغيره
1:43:10نعم. ويكره سؤل الدجاجة اذا لم تكن مضبوطة نصا. نعم اذا لم تكن مضبوطة بمعنى انها غير محفوظة لا يعرف مكانها بل هي مهملة ومخلاة تأكل الدود وتأكل الميتة وتأكل احيانا تنقر في الدم. تأكل الدم احيانا ترى الداجن
1:43:31فلذلك يقول يكره وهذه الكراهة كراهة احتياط واما ان ثبت عنده وتيقن انها جلالة تأكل النجاسات فانه حينئذ يكون سؤرها نجسا طبعا لماذا خصه الدجاج بالذات لان الداجن كما تعلمون تأكل كل شيء
1:43:48تأكل كل شيء ما وجدته اكلته ولذلك تنظف لك الارض اذا كان عندك شيء الدوابة الصغيرة ضع عندك داجن تأكل كل شيء ولها اسماء عندنا في العامية تدل على انها تأكل كل شيء. نعم
1:44:03وسؤر الحيوان النجس نجس. نعم. سؤر الحيوان النجس الذي هو اه المجس آآ مطلقا يكون نجسا غير الطاهر في الحياة والطاهر مطلقا. والنجس بينه المصنف قبل ذلك. نكون بحمد الله
1:44:16انهينا ما يتعلق بازالة النجاسة اه قبل ان اختم هذا الباب لعلي سنح في ذهني فائدة اه كان احد مشايخنا رحمة الله يقول كلمة وهو الشيخ اما بالنسبة لاهله والشيخ عبد الله بن عقيد
1:44:30يقول لا احصي الذين قرأوا علي في الفقه فبدأوا بكتاب الطهارة ولكنهم لم يختموا باب ازالة النجاسة والذين جاوزوا ذلك قليل واقل منهم من ختموا كتابا كاملا هذه القلة الاولى
1:44:46تجاوزتموها بحمد الله عز وجل باستمراركم معنا في هذا الدرس الى باب ازالة النجاسة فنحن بدأنا بالطهارة وانتهينا بازالة النجاسة بقي عندنا في كتاب الطهارة كلها باب الحيض نبدأ به ان شاء الله الاسبوع القادم. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. وان يتولانا بهداه وان يغفر لنا
1:45:07والمسلمين والمسلمات وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لعل نقف عند هذا القدر نعم بالنسبة للاسبوع القادم سيوجد درس باذن الله عز وجل اه الاخوة اللي عندهم اختبار يتحملون لان عدد كبير من الاخوان ليس عندهم يعني اختبارات اهم شي عندنا القادة ما عندها اختبار ما عندك اختبار انت الان
1:45:29فكذلك يعني آآ سنستمر ان شاء الله فقط سيكون التوقف في الاجازات لان كثير من الاخوان عنده دورات علمية او عنده سفر مع اهله ولكن الاختبارات سنستمر ان شاء الله عاد الاختبارات
1:45:43يعني الاخرى الله نهاية السنة عاد ربما يكون الجميع مشغول التعليم العام والتعليم العالي نقف عند هذا القدر صلى الله عليه وسلم