١٦. شرح الإقناع لطالب الانتفاع | الشيخ أ.د عبدالسلام الشويعر
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين جميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله فصل ولا يصح التيمم الا بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد ولو على
0:20الابن او غيره حتى مع وجود تراب لابطين طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله
0:30ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. في هذا الفصل تكلم المصنف رحمه الله تعالى في اغلب هذا الفصل عن ما يتعلق بالمتيمم عليه
0:45فقال اولا ولا يصح التيمم الا بتراب اتى المصنف بصيغة النفي ثم اعقبها بالاستثناء للدلالة على الحصر بانه لا يصح ان يكون المتيمم عليه الا التراب وهذا يقتضي جميع الاحوال سواء كان الحال حال وجود التراب او حال عدمه اي حال الحاجة الى غيره من الاشياء التي
1:07تيمموا عليها وهذه الصيغة التي اوردها المصنف صريحة بانه لا يصح التيمم الا بالتراب وقول المصنف الا بتراب هنا صريح جدا ان غير التراب لا يصح غيره. لكن وهذا هو الذي طبعا وكلامه هذا هو
1:24والذي يوافق كلام اكثر المتأخرين وعامة اصحاب احمد على ان المتيمم عليه لابد ان يكون ترابا لكن سيأتينا بعد قليل في كلام المصنف نفسه عندما تكلم عن صفة التيمم وانه يضرب بيديه على التراب او
1:43غيره وهناك قال يضرب على التراب او غيره وهنا قال لا يصح التيمم الا على التراب فاستشكل ذلك بعض المحشين وهو الشيخ محمد الخلوتي فقال ينظر كيف يجمع بينهما والوجه في الجمع بينهما سهل
2:00بان يكون مراده هنا انه لا يصح التيمم الا بالتراب دون ما عداه واما في الصفة التي ستأتينا بعد قليل بمشيئة الله فيكون مراده بها انه يصح ان يضرب على التراب في محله ويصح ان يضرب على غيره مما عليه تراب كالصوف وغيره كما سيأتي في كلام
2:23فهناك يتحدث عن المضروب الذي ضرب باليدين او بالكفين عليه. وسيأتي الاشارة الى ذلك في محله وقول المصنف آآ رحمه الله تعالى هنا اه بتراب طهور قوله طهور هذا قيد في التراب
2:41ويخرج لنا هذا القيد امرين. الامر الاول يخرج لنا النجس بمعنى المتنجس لان الاصل في التراب انه ليس نجس العين وانما هو متنجس نجاسة طارئة وصورة متنجس اما ان يكون قد وقعت فيه نجاسة
2:57او يكون قد اختلط بنجس ومن صور المختلط بالنجس ما ذكروا اذا كان التراب على ظهر كلب فان تيمم على ظهر الكلب ولم يكن عليه رطوبة صح التيمم واما ان علم انه قد اختلط التراب الذي على ظهر الكلب برطوبته فانه يكون حينئذ نجسا فلا يصح
3:22والامر الثاني الذي يخرج بقول المصنف طهور يخرج التراب الطاهر وصورة التراب الطاهر عندهم قالوا هو المستعمل. فلو تجمع من تيمم عدد كبير من الناس تراب تحتهم مستعمل فانه حينئذ نقول ان هذا التراب مستعمل
3:42فيلحق بالمياه المستعملة التي تسلب الطهورية بالاستعمال فكذلك التراب المستعمل يسلب الطهورية بالاستعمال ومثله في الحج جمار او الحصى الجمار التي رمي بها بعض الجمار اه لا تكون مجزئة للاستعمال
4:00والمعنى في هذه الثلاثة واحدة وقوله مباح المراد بالمباح هو التراب بمعنى ان التراب اذا لم يكن مباحا بان كان مستحقا للغير يعني انه مغصوب وما في معنى المغصوب كالمنهوب
4:19ونحو ذلك من الصور فانه لا يصح التيمم عليه والعبرة بكونه مباح او ليس بمباح التراب نفسه واما الارظ فان من تيمم على ارض مغصوبة صح تيممه لان الغصب ليس للتراب
4:38وانما الغصب للارض وقد جرت العادة عند عامة الناس التساهل بهذا الشيء اليسير جدا وهو التيمم على ارض غيره من غير اذنه وبناء على ذلك فمن تيمم في ارض غيره من غير اذنه فيصح تيممه ولا نقول انه غاصب
4:57بدخوله تلك الارض وتعديه على صاحبها بتيممه منها وانما محل قولهم انه لابد ان يكون مباحا اي لا يكون التراب نفسه منصوبا ومنصور الغصب الان عندنا الواضحة للتراب عندما يكون هناك صندوق التيمم الذي تقوم بتوزيعه وزارة الصحة وسنتكلم عنه بعد قليل
5:18فلو ان امرأ سرق هذا الصندوق من غيره لانه يباع في الصيدليات بعشر ريالات تقريبا او اكثر. فيأتي شخص في سرق هذا الصندوق من شخص فنقول ان تيممك عليه غير صحيح لانك سرقت الصندوق والتراب الذي فيه
5:35فتكون غاصبا له فيكون غير مباح. فلا يرفع بل ولا طبعا هو لا يرفع الحدث ولكن لا يبيح الصلاة وسائر العبادات التي تباح بالتيمم. وقوله غير محترق اي لابد ان يكون غير محترق التراب
5:52لان المحترق خرج عن صفته الى صفة اخرى. وصفة المحترق عندهم قالوا اذا كان هناك او من صور المحترق عندهم قالوا اذا اذا اذا اختلط او هذه الاختلاط بالرماد هذه مسألة اخرى لكن اذا جعل التراب خزفا
6:12ثم بعد ذلك دق فنتج عنه تراب فان هذا التراب ناتج عن خزف هو تراب مطبوخ فحين اذ يأخذ حكمه وهكذا كل ما كان خارجا من الارض اذا مسته النار
6:27وطبخ فانه يغير صفته وتكوينه كما يعرف مثل بعض الاشياء التي تكون خارجة من الارض فان طبخها يخرج بعض صفاتها وقوله له غبار يعلق باليد هذا ليس شرطا في الغالب
6:43وانما هو صفة للتراب فان التراب اذا اطلق يكون له غبار. وما ليس له غبار فليس ترابا. فالرمل ليس ترابا فلا يصح التيمم عليه عندهم واما التراب فمن صفته انه يغلق انه يعلق على الكفين وغيرهما كالقدمين اذا مشيت على التراب شيء
7:05من غباره فقوله له غبار يعلق باليد هذه صفة التراب لا انه قيد لكن ان كان التراب ليس له غبار بان اصبح يابسا كالطين فهنا نقول انه خرج عما يجوز التيمم به كما سيورده المصنف
7:24وقبل ان انتقل للجملة التي اوردها المصنف الثانية. ذكرت لكم ابتداء ان هذا هو المشهور والمعتمد في مذهب احمد انه لابد ان يكون المتيمم عليه ترابا وهناك وجه متقدم نصره بعض المتأخرين وهو انه يجوز التيمم على غير التراب
7:41وممن نصر هذا القول مرعي بن يوسف في الغاية فقال ويتجه انه يصح التيمم على غير التراب عند الحاجة فمن لم يكن عنده تراب ووجد غيره مثل النورة ومثل الجبس
7:56الذي تكون متولدا من الارض وكل ما كان اصله من الارض اي صعيدا فانه حينئذ يصح التيمم عليه اذا جمعا بين الامرين نقول ان ما له غبار او ان ما يمكن ان يتيمم له اما ان يكون صعيدا
8:16له غبار وهذا لا يصدق الا على التراب وحده وهذا هو مشهور المذهب واما ان يكون صعيدا فقط من غير تراب فمشهور المذهب انه لا يصح التيمم عليه وما اختاره مدعي ومن وافقه من شراح كتابه
8:33انه يصح التيمم على الصعيد اي الصاعد على وجه الارض من اصل خلقة الارض وان لم يكن له غبار كالحصى الصغير ونحوه من هذه الامور التي قد يعلق بعضها وقد لا يعلق بعضها فحين اذ يصح. الامر الثالث
8:48ما ليس بصعيد انا اقول لا يصح التيمم عليه سواء كان له غبار او ليس له غبار وما ليس بصعيد كثير جدا مثل نشارة الخشب ومثل الدقيق اذا طحن ومثل اه المصنوعات
9:03وهذه الطاولة التي امامنا هي ليست صعيدا باعتبار انه تغيرت هيئتها ولكن ليس لها غبار. اذا فالاحوال اربعة الاول باتفاق يصح والثاني عند بعضهم والثالث والرابع لا يصح التيمم عليه. ثم قال المصنف ولو على لبد اي ولو كان التراب على لبد ليس على الارض
9:23واللبد هو الصوف الذي آآ يعني اما ان يكون منسوجا او غير منسوج. او غيره مما يجمع التراب ومن ذلك اذا كان التراب على جدار او حائط وخاصة الحيطان الطينية قديما فانك اذا ذهبت الى البيوت الطينية
9:42ستجد ان انها في غير موسم الامطار اذا ضربتها بكفك ستجد ان كفك ملئ ترابا. وذلك ان البيوت الطينية لا تكون مستقيمة تم وانما يكون فيها بعض الانحناء فتجمع التراب اضافة لانتوءات التي تكون فيها. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك
10:01فقد ضرب بكفيه الشريفتين على جدار لما اراد ان يتيمم مرة. ومثله الظرب على حيوان يكون على صوفه او على اعلى جسده غبار اما شاة بل حتى ولو كان حيوانا نجسا كالحمار والكلب وتقدم معنا ما لم يكن اه
10:21التراب الذي على ظهر ذلك الحيوان مختلطا برطوبة الكلب وهو عرقه. فحين اذ لا يصح. التيمم به. ومن امثلة ذلك اه ان يضرب المتيمم على السجاد ونحوه اذا كان له غبار. فالقيد ان يكون له غبار او المخدة او مثل التي يتكئ عليها اغلبنا الان
10:41فهذه اذا ضربت وكان لها غبار صح التيمم عليها. نعم. قوله حتى مع وجود تراب هذا يعود بالضرب على على اللبدي وغيره كالبساط وغيره فانه حتى وان وجد تراب على الصعيد على المكان على المكان الطبيعي والاصلي فانه يصح لك ان
11:01ان تنتقل لغيره ومن صوره الان كما ذكرت لكم وهو الذي يعني يتعامل به كثير من المرضى وكبار السن وهو التيمم بهذه الصناديق فان هذه الصناديق يكون فيها تراب موضوع بوضع الادمي نفسه
11:16فحينئذ يصح التيمم عليه وان كان من اسفنج او نحوه. وقوله لا بطين اي لا يصح التيمم بالطين والمراد بالطين الطين الرطب لانه لا يسمى طينا الا اذا كان رطبا. واما اذا يبس فانه يصح التيمم به اذا دق
11:35فعاد ترابا يعلق من باليدين منه شيء بخلاف الخزف فانه اذا دق لا يصح التيمم به لانه يكون محترقا. ومر معنا قبل قليل. لذلك قال لكن هذي قرأتها؟ لا. طيب تفضل. لكن امكنه
11:51تجفيفه والتيمم به قبل خروج الوقت لزمه ذلك. نعم يقول المصنف لكن ان امكنه اي امكن الذي آآ لا يستطيع الوضوء بالماء تجفيفه اي تجفيف ذلك الطين والتيمم به صفة التيمم به بان يدقه فيعود ترابا
12:10قبل خروج الوقت اي وقت الصلاة التي اراد اباحتها بالتيمم لزمه ذلك اي وجب عليه ذلك. وجب عليه ذلك وينبني على هذه المسألة سنرجع لها بعد قليل. فيما اذا ضاق الوقت ولم يمكنه دقه او لم يجد ما يدق به ذلك الطين
12:29الذي جف عنده فهل يلزمه اعادة الصلاة ام لا؟ سيأتي الاشارة اليها بعد قليل وان لم يكن المصنف قد ذكرها. ولا بتراب مقبرة تكرر نبشها فان لم يتكرر جاسم نعم هذا مثال للتراب النجس. قال ولا يصح التيمم بتراب مقبرة تكرر نبشها
12:48كثير من المقابر وموجود عندنا هذا كثير جدا ومنها مقبرة البقيع اه مقبرة الحجون او الحجون يصح فيها الوجهان في مكة تنبش القبور مرات متعددة فيدفن المرء في قبره ثم بعد دفنه ينبش ليوضع في مكانه شخص اخر
13:09وهكذا ما ان يندرس القبر وهذا جائز اذا اندرس القبر بمعنى ان المدفون فيه لم يبقى من اعضائه شيء جاز نبشه اي نبش القبر ودفن اخر مكانه فيقول المصنف آآ تراب المقبرة ان كانت قد تكرر نبشها اكثر من مرة او مرة
13:30فانه حينئذ يكون قد اختلط بالتراب بعض صديد الموتى وصديد الموتى نجس. لا نقول ان الموتى اه نجس فان المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا وانما صديده هو الذي يكون مختلطا بالتراب فينجسه
13:46ولذلك فلما تكرر النبش وجدت هذه القرينة القوية على نجاسة التربة. هكذا قالوا وان كان قد يعني ينازع في هذا لانه يترتب عليه بعض الامور في المقابر التي يتكرر نبشها. قال
13:59ان لم يتكرر اي لم يتكرر نبشها جاز لان الاصل ان ما في باطن الارض يبقى باطنة ولا يرقى في علوه هذا هو الاصل فالعلو يبقى طاهرا على حاله واعجب الامام احمد حمل التراب لاجل التيمم. وقال الشيخ وغيره لا يحمله وهو الصواب. نعم. قال واعجب الامام احمد حمل التراب لاجد تيمم
14:22جاء عن الامام احمد انه سئل عن من يحمل معه التراب لاجل ان يتيمم فاعجبه قال يعجبني واحمد اذا قال يعجبني فان لهم توجيهات في فهم كلامه فمنهم من يقول ان احمد اذا اعجبه الشيء فانه يدل على ندبه وهذا هو الاشهر وخاصة في هذا السياق الذي ورد هنا
14:42وبعضهم يقول يعجبني بمعنى انه يلزم فيخرج فيه رواية بالوجوب وبعضهم انه يقول يعجبني يحمل على على الاباحة اي مطلق الاباحة فانه كان يعني يقول يعجبني اي ليس ممنوعا منه
14:56ولذلك نقل اصحاب احمد انه اذا اجاب يعجبني فتحمل على ثلاث روايات عن احمد كلها اماء كلها من باب الاماء لا من باب النص اقول هذا لما لان المصنف تبعا لمن نقل عنه وهو صاحب الانصاف والفروع قبله كانوا دقيقين في حكاية نص احمد
15:18وان احمد قال يعجبني ذلك على ما يأتي في توجيه ما ما يتخرج على او ما يبنى على هذا النص من روايات عن احمد وحمل التراب صفته بان يكون المرء اذا سافر على ظهر دابته يحمل معه ترابا
15:34او اذا دخل بيته وهو يعرف انه يعني عاجز عن الوصول للتراب ان يحمل معه التراب او حتى قادر فيتيمم عنده مثل ما يفعل كثير من الناس قديما اه مع قدرته الخروج للمكان الذي فيه غبار بان يجعل له اناء
15:52ويجعل في هذا الاناء ترابا يتيمم عليه فيظرب عليه مرة او اكثر كما سيأتي ثم قال الشيخ وقال الشيخ وغيره مراده بالشيخ الشيخ تقي الدين كما هو اصطلاح المصنف وغيره
16:07لا يحمله اي انه لا يشرع له حمله لا انه ينهى عن حمله ووجه نهيهم عن ذلك قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمله والصحابة سافروا ولم ينقل عن احد منهم انه حمل التراب معه لاجل التيمم
16:23وينبني على هذا الامر على القول بعدم حمله التوسع في جواز ما يتيمم عليه وعلى ذلك فانهم يقولون ان من لم يجد ترابا طبعا بنوها على انه لا يحمل التراب ان من لم يجد ترابا فانه يتيمم على
16:40آآ كل صعيد كالرمل ولذلك قال الشيخ تقي الدين ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم في غزوة تبوك ومعلوم ان ما بين تبوك والمدينة في اجزاء منه لا يوجد تراب وانما يوجد رمل
16:57وتعلمون الفرق بين الرمل والتراب فالرمل هو النفود الذي يتحرك مع الهواء والتراب الذي يكون يعني يصلح للزراعة قد يكون او غير ذاك ليس لازما ان يكون صالحا للزراعة لكن فرق بين التراب والرمل يعرفه كل احد منا
17:14واعادة الرمل لا لا يعلق باليد نعم. اه قال المصنف هو الصواب هذه العبارة من المصنف جزم بها ان عدم مشروعية الحمل فيكون دائرا بين الاباحة وخلاف الاولى بين الاباحة وخلاف الاولى. وهذا الجزم من المصنف اخذه بالنص من صاحب الانصاف
17:37وقبلهم استظهر هذا القول تبعا للشيخ تقي الدين الشيخ محمد ابن مفلح في الفروع. نعم. ولو وجد ثلجا وتعذر تذويبه لزمه مسح اعضائه به ويعيد. نعم. يقول المصنف ولو وجد ثلجا لو ان امرأ
17:53لم يجد ماء وعنده تراب لكن عنده ثلج وهذا الثلج آآ يحمل يعني يشمل البرد المعروف عندنا والثلج الابيظ الذي يكون كالقطن وسائر الانواع الثلوج فكل هذا يسمى ثلج. قال وتعذر تذويبه
18:11اما بتسخينه بنار او بوضعه في مكان آآ دافئ ثم يذوب بعد ذلك. قال لزمه مسح اعضاء به اي يلزمه ان يمسح اعضاءه بهذا الثلج. مسحا وسبب لزوم مسحه بالثلج قالوا لان الثلج ماء
18:33فيلزمه ان وهو واجد الماء والنبي صلى الله عليه وسلم قال فليتق الله وليمسه بشرته فيمس بشرته بهذا الماء يمسه مسحا فيجعله على المحل فيسمح به اعضاءه به ثم قالوا ويعيد
18:51اي ويصلي بهذا المسح من غير تيمم ويعيد الوضوء والصلاة فيصلي مرتين الاولى لاجل ادراك الوقت والثانية بعد ذلك اذا قدر على الماء او او ذاب الثلج عنده وسيأتي التعليق على هذه المسألة بعد قليل. نعم
19:13وان كان اعضاء الوضوء اعضاء الوضوء يمس اعضاءه الاربعة في الوضوء وان كان غسل ما استطاع جسده كله. نعم وان كان يجري اذا مس يده لم يعد. نعم قالوا وان كان يجري
19:27يعني انه عندما حرك الثلج على جسده جرى بمعنى انه انفصل الماء وقد مر معنا ان المراد بالغسل هو جريان الماء على العضو وانفصاله فاذا كان اذا وضعه على يده مع حرارة اليد جرى الماء فبقي ماء على يده ينتقل من محل الى محل فانه حينئذ يسمى ذلك
19:52غسل فكأنه توضأ لانه جرى الماء على اعضاء وضوءه الاربعة ايصلي بهذا الفعل ولا يعيد الصلاة ولا يعيد الصلاة لماذا فرقوا بين الحالتين اول شيء نقول انهم فرقوا بين الحالتين
20:10لان لان الحالة الاولى هو ليس بمتوضئ لانه لم يغسل اعضاءه وقد امرنا بالغسل ولا يجزئ المسح عن الغسل الا في حالة واحدة اذا كان عليه جرح والقدر على مسحه كما مر معنا في الدرس الماظي
20:30ما عدا هذه الحالة لان طبعا وهذا العذر لاجل المتوضئ نفسه لا لاجل الماء ففي هذه الحالة نقول ان الاول يلزمه الاعادة لانه ليس بمتوضئ ولا يصح منه التيمم لوجود الماء عنده
20:45ففي هذه الحال جعلناه يعيد واما في الحالة الثانية فانه متوضئ لجريان الماء فيكون غاسلا هذا وجه تفريق فقهاء المذهب في هذه المسألة لكن قال جمع من المحققين ان السورتين معا لا اعادة فيهما فيكون الحكم فيهما سواء
21:04فمن مسح بالثلج لتعذر اذابة الثلج فيصلي بعد ذلك ولا يؤمر بالاعادة سواء جرى ماء من ذلك المسح او لم يجري وممن جزم بهذا القول المرداوي في التصحيح تصحيح الفروع
21:26فقد جزم بان هذا القول هو القوي. هذا هو القول القوي وجزم به ايضا مرئي في الغاية وقال الاصح لا اعادة عليه الاصح لا اعادة عليه وطبعا لا شك ان هذه هي قاعدة الشيخ تقي الدين وقاعدة الشيخ تقي الدين من باب الفائدة مضطردة بينما قاعدة وفق احمد او المتأخرين من اصحاب احمد
21:50فيها بعض الاضطراب وذلك ان قاعدة الشيخ ان كل ما امرنا بفعله من العبادات لا نؤمر باعادته لا يشرع وهذا نص احمد عليها وهي التي تدل عليها ظواهر النصوص الشرعية
22:04كل عبادة امر بادائها على صفة الا يؤمر باعادتها لان الامر بادائها على هذه الصفة يدل على انها صحيحة لانه مر معنا ان الفرق بين الصحيح والفاسد مر معنا في الاصول
22:21ان الفاسد هو الذي خالف فيه صيغة الامر ولم يمتثل الامر على هيئته التي امر بها. بخلاف الفاسد فهو مخالفة المأمور ولا نقول ان الفاسد هو الذي يؤمر فيه بالاعادة فهذه نتيجة وانما ننظر للحقيقة بمخالفة المأمور او موافقته
22:39واما المذهب فتارة يقولون يعاد وتارة يقول لا يعاد فتكون المسألة فيها في الحقيقة بعض الاختلاف من صورة الى اخرى. من صورة الى اخرى. اه فقط ارجع للمسألة السابقة المصنف باب الفائدة ربط الاول والاخير
22:54اه ذكر المصنف انه اذا امكن تجفيف الطين والتيمم به قبل خروج الوقت لزمه مفهوم هذه الجملة انه اذا لم يمكنه ذلك عنده طين لكن لا يمكنه دقه جاف لكن لا يمكنه دقه
23:13لكونه فقد الالة التي يدق بها او ضاق الوقت عليه ذكر جماعة من المتأخرين ومنهم صاحب الغاية ان هذه المسألة تشبه حكم الثلج فحينئذ ما دام عنده طين يابس جاف
23:29ايلزمه ان يصلي على حاله بلا تيمم لكنه يعيد الصلاة بتيمم بعد خروج الوقت بان يدق الطين فيصليها مرة اخرى وحيث قلنا في المسألة الثلج انه لا اعادة على الوجه الثاني عند مرعي فقال لا اعادة في المسألتين معا
23:50نص علينا بهذه الصيغة مرعي فقد اردت ان نعرف مفهوم المسألة الاولى وان اجلت الحديث فيها قليلا لاجل فهم هذه المسألة التي الحقت بها نعم. ولو نحت الحجر حتى صار ترابا لم يصح التيمم به. نعم هذا على المشهور طبعا
24:07آآ انه اذا نحت الحجر حتى صار ترابا لم يصح التيمم به اه لماذا لا يصح؟ قالوا لانه ليس بالتراب من اظهر الامثلة يبغى تعرف كيف ينحت الحجر هنا قريب منا
24:20اذهب الى محلات قطع الحجر والرخام فما ان يقطع الحجر او الرخام بمقصات الحجر والرخام الا وتجد انه يتجمع تحت ذلك الحجر والرخام آآ كمية كبيرة جدا من هذا الفتات الدقيق جدا
24:37هل يصح التيمم عليه؟ على مشهور المذهب ما يصح وعلى الرواية الثانية يصح لانه اصله من الارض لا لا الطين الصلب. نعم الصلب الطين اذا كان صلبا فانه لا يصح
24:52يمم عليه الا اذا دق كالارمني اذا دق. نعم كالارمني اي كالطين الارمني. هذا طين يقولون يجي من ارمينيا. وما زال الان يباع عند العطارين. الطين الارمني. هذا الطين الارمني يأتي يابسا
25:08تكون يعني طين يابس ويميل للصفرة ولكنه سهل جدا دقه يعني يتفتت بسهولة ويباع عند العطارين مدقوقا على شكل التراب ويستخدم في انواع كثيرة من العلاجات وخاصة ما يكون على للبشرة ما زال الان يبا عند العطارين اذا ذهبت اليهم قلت اريد طينا ارمنيا لا يعطيك
25:31يابسا وانما يعطى مدقوقا وربما هم يشترونه يابسا او يأتيهم من ارمينيا يابسا وهو جيد يعني يكون فيهم يعني معادن معينة مفيدة للجلد ولبعض انواع الامراض الجلدية. نعم فان خالط التراب ذو غبار لا يصح التيمم به كالجص ونحوه فكالماء اذا خلطته الطاهرة. نعم. بدأ يتكلم عن
25:56اذا خالطت التراب غيره وقبل ان ابدأ بشرح من كلام مصنف اريد ان اذكر تقسيما سهلا ثنائيا ثم ابدأ بكلام المصنف اذا خالط التراب شيء فله حالتان اما ان يخالطه شيء لا غبار له
26:12واما ان يخالطه شيء له غبار فان خالطه شيء لا غبار له وبقي التراب على صفته جاز التيمم به مثل اذا خالط التراب الشعير او خالط التراب الحبة رزا كان او برا او غيره
26:31فتجد ان هذا الرز مختلط بالتراب وهذا كثير جدا فيجوز لك التيمم عليه ولو كان المختلط به اكثر منه لانه ليس له غبار المختلط به ليس له غبار فنحن الذي سينتقل لليد انما هو التراب وحده. فقط اردت ان اخرج هذه الصورة من
26:49كلام مصنف لم يصرح به لكن مفهوم كلامه لانه قال فان خالط التراب ذو غبار مفهومه ما ليس له غبار الامر الثاني اذا كان الذي خالط التراب له غبار فنقول اذا خلطه ذو غبار
27:03فله حالتان كذلك اما ان يكون نجسا واما ان يكون طاهرا فان كان ما خالطه من ما له غبار يكون نجسا ففي هذه الحالة لا يجوز التيمم به مطلقا لا ننظر للقلة ولا للكثرة
27:25مثل النجاسة اذا وقعت في المائعات فانها تسلبه الطهورية غيرته او لم تغيره واما اذا خالط التراب ذو غبار طاهر ففي هذه الحالة نقول ننظر للغلبة وهذا هو المعيار المشهور عند المتأخرين الغلبة
27:45ومعنى كونه غلبة يعني انه اذا كان الاغلب هو التراب فيجوز التيمم به وان كان الاغلب هو غيره مما له غبار فلا يصح وهذه مبنية على القاعدة المشهورة جدا الذي لا يكاد باب
28:00من ابواب الفقه الا وتستخدم فيه هذه القاعدة وهي القاعدة المسماة بقاعدة التغليب قاعدة التغليب يعني ينظر للاغلب فاحيانا ننظر للاكثر ونحيان ننظر للكثير وهنا الاغلب بمعنى الاكثر وليس الكثير
28:18واقول لك في هذه القاعدة اكثر من رسالة طبعت قاعدة التغليب فالمقصود ان ان هذا هو ملخص الكلام في هذه المسألة طيب ننظر كلام المصنف يقول فان خالط التراب ذو غبار
28:32قوله دوغ بار مراده طاهر لا نجس لانه لو كان ذا غبار نجس فانه يسلبه الطهورية مطلقا وان كان قد خالطه ما ليس له غبار فيصح ان بقي التراب على هيئته
28:48اذا نقول ذو غبار طاهر من امثلة ذو الغبار الطاهر اذا اختلط تراب مسلا بدقيق او اختلط تراب وهذا موجود مثلا اه اه بودرة هذي البودرة حقت الاطفال قد تختلط بها وخاصة في صناديق التيمم الموجودة عند المرضى قد يختلط بها ببعض البودرة حقت الاطفال ورأيت هذا
29:13مرة في احدى المستشفيات يعني وضعوا لرجل هذه لكي يضعها على وجهه ابناءه يرحمونه وكذا يريدون ان يخففوا عنه يبدو فهذا نقول اختلط التراب بغيره فننظر للغالب منهما ويعرف الغالب من من الرائحة من اللون من الصفة وهكذا. ايضا اشياء كثيرة. قال لا يصح التيمم به
29:34اذا كان الغلبة لغيره. هذا هو تحقيق المذهب انه لا يصح التيمم به اذا كانت الغلبة لغير التراب واما اذا كانت الغلبة بالتراب فيصح. سنأخذ من كلام المصنف بعد قليل
29:51قال كالجص ونحوه هذي امثلة الذي له غبار ويكون طاهرا والجص معروف عند الجميع ونحوه كالاسمنت مثلا قال فكالماء اذا خالطته خالطته الطاهرات قوله فكالماء هذا من باب التشبيه ولما رجعنا الى باب المياه
30:12نظرنا اذ قلنا ان الماء اذا خالطه طاهر فان غلب على اسمه او غلب على اوصافه سلبه الطهورية. والا فلا. تذكرون هذا الكلام. فنفس الكلام هنا. اذا لما القيد انه لا يصح التيمم به الا
30:31لا يصح التيمم به اذا غلب ذو الغبار على التراب اخذناها من التعليل وهو الذي صرح به الشراح وباقي الفقهاء. نعم. ولا يكره التيمم بتراب مع انه مسجد هذه مسألة
30:48الحقيقة ان المصنف اخذها مجتزأة في سياق معين والا فالفكرة الاساسية مأخوذة فهما من هذه الجملة انا اشرح هذه الجملة ابتداء ثم يعني ساذكر لكم كيف انه اخذ بعض الجملة من الفروع
31:06ماء زمزم او بئر زمزم بجانبه تراب وقد انعقد الاجماع على انه يجوز التيمم من بئر زمزما طبعا الان هذا غير متصور اه ولا الى فترة قريبة بل ربما الى قبل سبعين او ثمانين سنة
31:23حينما كان الناس ينزعون من بئر زمزم بالدلاء واما الان فاختلف الوضع من اكثر من ستين سنة والوضع مختلف تماما يقول انه يصح باتفاق التيمن التيمم من البئر من التراب الذي بجانب بئر زمزم. وما احد نازع في ذلك وهذا يكاد يكون يعني اجماعا فعليا من المسلمين
31:43يكاد يكون كذلك قال انظر للتعليم مع انه مسجد هذا هو محل الشاهد قوله مع انه مسجد لان بئر زمزم موجود في المطاف او قريبا من المطاف والمحل محل مسجد
32:00ومع ذلك صح التيمم منه فمراد المصنف ان يقول لنا امرا وهو ان التيمم من التراب الذي يكون في المسجد جائز الحاقا بالتراب الذي يوجد في صحن المطاف عند بئر زمزم
32:18فان ذلك التراب يصح التيمم به باتفاق فعلي فكذلك كل تراب في المساجد من باب الالحاق لما قال المصنف هذا الكلام؟ ولما اجتزأ هذا الكلام ابن مفلح لما اورد انه لا يصح التيمم في المغصوب
32:37قال وظاهر كلام بعضهم او ظاهر كلامهم حتى ولو كان المغصوب مسجدا فلا يصح التيمم به مع ثم اورد هذه الجملة مع انه لا يكره التيمم بتراب زمزم مع انه مسجد
32:52مراده فكذلك تراب كل مسجد لا يكره التيمم فيه وسبب ايراد عدم الكراهة ان العلما نصوا على كراهة اخراج التراب من المسجد والحصى منه لانه وردت اثار في الباب لكن فرق بين اخراجه
33:13وبين التيمم به فان هذا اخف وجرت المسامحة به. نعم. فهذه الجملة يعني اه المقصود منها ان هذه الجملة اه مراد المصنف منها غير مباشر الحقيقة وانما اوردها السبب هذا الشيء انه اخذ جملة صاحب الفروع
33:33وحذف الجزء الاول فاورد هذا الفراغ الذي يمكن معرفته بمراجعة اصله او بالتأمل في الجملة. نعم. يقول ولا يكره التيمم اي مطلق التيمم سواء لحديث اكبر او اصغر او لازالة نجاسة
33:46بتراب زمزم اي بتراب بئر زمزم الذي يكون بجانبه مع انه مسجد نعم اي مع ان الموضع موضع مسجد فكذلك نقول كل مسجد. فكذلك تراب كل مسجد. نعم وماتوا يمم به كماء مستعمل ولا بأس بما تيمم منه. نعم. قوله وما تيمم به هل شرحناها قبل قليل؟ ان ما تيمم به بمعنى
34:07انه ما تناثر من يدي المتيمم ووجهه اذا امكن جمعه يقول انه كمائن مستعمل بمعنى انه انتقل من كونه طهورا الى كونه طاهرا فلو تجمع ولم يضاف اليه غيره فانه لا يصح التيمم عليه
34:27هذه الجملة الاولى. الجملة الثانية قوله ولا بأس بما تيمم منه. اذا عندنا فرق بين امرين مات يمن عليه ما تيمم به لا يصح التيمم به لانه طاهر واما ما تيمم منه فيصح التيمم
34:45منه ما معنى تيمم منه اي تيمم من موضعه فلو ان رجلا ضرب كفيه على موضع ثم تيمم فجاء الذي بعده فضرب نفس الموضع وجعل كفيه على موضع كفي الاول نقول لا بأس به من غير كراهة
35:04من غير كراهة ولا نقول ان موضع الكفين مستعمل. المستعمل هو الذي انتقل الى الكفين والوجه. وما عداه فلا من تطبيقاتها الظاهرة الان هذي الصناديق الصندوق الواحد يمكن ان يتيمم به ثلاثة واربعة وعشرة
35:19وهكذا بل يتيمم به الرجل اكثر من مرة ولا نقول انه يكون مستعملا ما دام له غبار ينتقل من ذلك الصندوق الى الكفين وتشترط النية لما يتيمم له ولو تيمموا. احسن الله اليكم. لما يتيمم له اي مشكلة كذا تصح. نعم
35:38طيب هذه المسألة اوردها المصنف وهي انه تشترط النية لما يتيمم او يتيمم واحد يعني الامر سهل يصح الوجهان يتيمم له اه لما عبر لما يعني يعني الذي فيكون شامل لجميع انواع التيمم وموجبات التيمم ثلاثة اما رفع الحدث الاكبر او رفع الحدث الاصغر او ازالة النجاسة التي تكون على البدن
36:05واما النجاسة التي تكون على الثوب والبقعة فانه لا يتيمم لها كما مر معنا في الدرس الماظي قول المصنف تشترط النية هذا مبنية على مسألة وهي ان النية هل هي ركن ام هي شرط
36:19العبادات فمن نظر الى ان النية تكون متقدمة على الفعل قال ان النية شرط وغالب طريقة المصنف في الاقناع انه يجعل النية شرطا ولا يجعلها ركنا. غالب غالب ما سار عليه المصنف
36:36وهذا جيد باعتبار انها متقدمة على الفعل اقول هذا لما؟ لان من الفقهاء ومنهم مرعي وبعده منصور في العمدة وعثمان في شرحه لعمدة الطالب جعلوا النية فرضا اي ركنا ولا مشاحة في الاصطلاح سواء جعلت النية شرطا
36:55او جعلتها ركنا النتيجة واحدة لابد من وجودها اذ الشرط يجوز وجوده تقدمه على المشروط ويلزم استصحاب حكمه بان لا يوجد قاطع للفعل في اثنائها نعم. اذا هذا وتشترط النية لما تيمم له
37:14اه عنده هنا مسألة نعم تذكرتها الان لما نقول يشترط لما يتيمم له ذكرت قبل قليل انها ثلاثة اشياء الظاهر عبارة مصنف لكل ما يتيمم له حدث اصغر او حدث اكبر وهذا واظح
37:26لان الوضوء والغسل لرفع الحدث الاصغر والاكبر تشترط له النية هذا لا اشكال فيه لكن انظر معنى الثالثة لما ظاهر كلام المصنف هو ما صرح به غيره ان التيمم لازالة النجاسة
37:42يشترط له النية هذا مشكل لان غسل النجاسة بالماء لا تشترط له النية فلماذا فرقنا بين المسألتين فيحتاج لاثبات الفرق بينهما انقول ان الفرق بينهما ان التطهير بالماء تطهير عيني للنجاسة
38:03بينما التيمم ليس تطهيرا حقيقيا وانما هو تطهير حكمي فنشترط النية للتطهير الحكمي لا التطهير العين لان تطهير العين يزيل عين النجاسة ولا يبقى لها اثر فيكون من التروك وكل ما كان من افعال التروق لا تشترط له نية
38:21هذا هو الفرق بين المسألتين اذا النجاسة احيانا يشترط لازالتها عفوا اشترطوا لرفع حكمها ما نقول الازالته لرفع حكمها نية واحيانا لا تشترط النية فان كانت الازالة لعينها بالماء ونحوه مما سيأتينا في الدرس القادم فلا تشترط النية
38:44وان كانت باقية العين لكن تيمم لازالة حكمها فيشترط النية بالتيمم حينذاك نعم ولو يممه غيره فكوضوء وتقدم فيه. نعم قوله ولو يممه غيره اي لو ان رجلا يمم غيره
39:00فكوضوء يعني انه يأخذ حكم الوضوء وبناء على ذلك فانه يصح بشرط ان ينويه المفعول به الميمم واما الميم اسم الفاعل بكسر ما قبل الاخير فانه لا تشترط نيته ولا يشترط فعله لكن يلزم ان لا يكون مكرها
39:19لكي لا يكون الفعل منهيا عنها يؤدي الى فساده اذا شرط يتعلق بالمفعول به وهو المتيمم وهو الميمم بان ينوي والثاني يشترط الا يكون مكرها متقدم في ذلك الباب فينوي استباحة ما لا يباح الا به. يقول المصنف هنا فينوي
39:39اي بالتيمم استباحة ما لا يباح الا به يعني انما ينوى الاستباحة اباحة العبادة الاستباحة بمعنى اباحة العبادة نوى الصلاة اينوي اباحة الصلاة عزم على طواف فينوي استباحة الطواف قراءة القرآن مثله وهكذا
40:01وقوله ما لا يباح الا به هذه مشكلة من حيث دقة العبارة لان قوله ما لا يباح الا به اذا اظهرت الظمير يكون معناها ما لا يباح الا بالتيمم وانا اسأل الان
40:17هل توجد عبادة لا تستباح الا بالتيمم؟ يقول لا يوجد ما في لان الذي يستباح بالتيمم يستباح بطهارة الماء ولذلك قالوا انها هذه العبارة لو لو عدلت بان يكون ما لا يباح الا بالطهارة
40:35فكانت صوابا او ادق بمعنى اصح لك انت ادق لكانت ادق نعم يمكن تأويلها لكن اه اظهار المظمر يدل على يعني بعد المعنى. وهذا هذا ليس عيبا كما قلت لكم من ذا الذي ترظى سجاياه كلها كفى بالمرء
40:52ان تعد معائبهم رجل الف كتاب في الف صفحة فيه الوف بل عشرات الالوف ربما ابالغ اذا قلت مئة مئة الف مسألة وغيرها تعد عليه بكل عشر صفحات عود ضمير وخطأ نعتبرها
41:06يعني من من من يعني دقته ودقة غيره من اهل العلم. نعم فانه رفع الحدث لم يجزئه. نعم المذهب ان المتيمم اذا نوى رفع الحدث لم يجزئه لانه اتى بنية لا تصلح
41:22لان التيمم لا يرفع الحدث وانما يبيح على مشهور المذهب. وانا قلت لكم قاعدة اذا قلت المشهور معناه ان المسألة فيها خلاف قوي جدا. وقد يكون المفتى على خلاف ذلك في
41:32فمشهور المذهب انه ان نوى رفع الحدث لا يرتفع ويترتب على ذلك انه لابد من نية الاستباحة ولا ولا يصح نية رفع الحدث وسبق الاشارة لبعض ذلك قبل. نعم. فصل وفرائضه اربعة. نعم. قوله وفرائضه اي اركانه التي لابد من الاتيان بها
41:53وقوله اربعة غيره عدها خمسة مثل مرعي وغيره ايضا عدوها خمسة وقلت لكم عثمان في شرحه لي واخذهم كلام منصور العمدة وادخلوا النية في ذلك وهذه الاربعة يمكن تقسمها الى قسمين
42:12اه ركنين او فرضين مشتركة بين جميع انواع التيمم واثنين خاصين ببعض انواعه الاول والثاني وهي مسح جميع الوجه ومسح اليد هذه في كل التيممات والثالث والرابع وهما الترتيب والموالاة
42:29تكون خاصة في التيمم الذي يكون لرفع حدث اصغر سيأتي الى المصنف مسح جميع وجهه ولحيته نعم. سوى قوله مسح هذا هو الفرض الاول او الركن الاول مسح جميع وجهه
42:45وسبق معنا في الوضوء بيان الحد من منابت الشعر الى منحدر اللحية ومن الاذن الى الاذن قوله ولحيته المراد ظاهر لحيته دون الباطن فان الباطن لا يمسح وانما الظاهر ومر معنا على مشهور مذهب انه يجب غسل اللحية والمسترسل يمر معنى الخلاف كلام ابن رجب اظن او في درس اخر الخلاف نسيت
43:05والمسترسل وبناء على ذلك فهنا كذلك يجب مسح الوجه ومسترسل اللحية يجب مسح مسترسل ظاهر وظاهر مسترسل اللحية. يجب مسحه كذلك سوى سوى ما تحت شعاره ولو خفيفة نعم. يقول سوى ما تحت شعره ولو خفيفا
43:27يعني ان ما تحت الشعر وهو الجلد اه وهو اصول الشعر فانه لا يمسح ولو كان الشعر خفيفا بخلاف الوضوء فان الخفيف يلزم غسل الشعر تحته واشار المصنف هنا بقوله ولو الى وجه في المذهب ذهب اليه صاحب مذهب فيما نقله صاحب الانصاف عنه انه اذا كان الشعر خفيفا فيجب
43:52مسح البشرة كالوضوء ومضمضة واستنشاق بل يكرهان. نعم لا يدخل الماء الى داخل فيه كالمضمضة. ولا يدخل الماء التراب الى داخل انفه وان فان تجويف الانف والفم من الوجه بل يكرهان لان هذا تقذر وايذاء له
44:13فان بقي من محل فالكراهة هنا اصلها او سببها التقذر وسببها يعني اه ظرر الادمي هكذا عللوا. نعم فان بقي من محل الفرض شيء لم يصله التراب امر يده عليهما لم يفصل راحته. نعم. يقول ان بقي من محل الفرض يعني يعني مسح بعض
44:33وجهه وبقي بعض وجهه او ما استرسل من لحيته مثلا لم يصله التراب فانه يمر يده نفسه التي مسح بها على الجزء الذي لم يصله ما لم يصل راحته يعني ما لم يرفع راحته عن وجهه. نعم. فان فصلها وكان قد بقي عليه غبار
44:52ان جاز ان يمسح بها. نعم. يقول لكن اذا فصله لابد ان يكون على يده غبار اما اذا لم اذا كانت متصلة بوجهه فحتى لو زال الغبار الذي على اول كفى اول الوجه لا يلزم ان يصل الباقي ما دام مسحة واحدة للوجه كله
45:09او بيديه معا هكذا لكن اذا فصلها لابد ان يكون على يديه غبار فان لم يكن عليها غبار ضرب ضربة اخرى ليكون عليها غبار قال فان فصلها اي رفع يده عن وجهه مثلا او عن يده وكان قد بقي عليها اي على يده غبار جاز ان يمسح بها
45:30وان لم يبقى عليها شيء اي من الغبار ضرب ضربة اخرى ليحصل الغبار على كفه ثم ينقله الى وجهه وان نوى وامر وجهه على تراب او صمده بالريح فعم التراب ومسحه به صح. نعم يقول وان نوى اي نوى التيمم
45:49امر وجهه على تراب يعني آآ لم ينقله بيده ولم يمسح بيده وانما امر وجهه على التراب. بان مرغ وجهه لنقل على التراب كما فعل ذلك الصحابي عندما مرغ وجهه وجسده
46:04فتمريض الوجه على التراب هذه الصورة او آآ يجعله على بخرقة ونحوها ثم يمرغ بها وجهه فانه يصح تيممه لان المقصود ليس المسح وانما المقصود وصول التراب الى وجهه قال او صمده اي صمد وجهه
46:21بمعنى انه جعل وجهه صامدا منصوبا امام الريح وليست كل ريح بل لابد ان تكون الريح ريحا فيها غبار مثل الريح الموجودة في الجزيرة العربية كثيرة جدا التي تكون فيها غبار فيها
46:37وغيره فلو استقبلها الرجل بوجهه وقبل ذلك نوى آآ استباحة ما ينوي استباحته اه ثم قال فعم التراب ومسحه به ومسحه بعد ذلك صح صح ذلك فانه يكون مجزئا. نعم
46:55لئن سفته ريح قبل النية فمسح به. نعم يقول لكن انسفته الريح ثم نوى ثم مسح وجهه بعد ذلك فلا يصح لان التراب وصل الى وجهه قبل النية ليست العبرة بالمسح
47:10المسح هناك ليس لازما فيما لو صمد للريح لكن الصورة الثانية لا اثر له بالكلية ومسح يديه الى كوعيه فلو قطعت يده من هذا الفرض الثاني وهو مسح اليدين الى الكوعين ومعلوم ان الكوع هو مفصل الرسخ
47:26يفصل ما بين الكف والذراع فلو قطعت يده من الكوع لا من فوقه وجب مسح موضع القطع وتجب التسمية اقف هنا يا شيخ آآ يقول المصنف ان القطع اذا كان من الكوع
47:43يعني من نفس مفصل الرسخ بحيث انه يكون قد بقي اثر المفصل من الذراع مر معنا في الوضوء انه اذا كان القطع من مفصل المرفق وبقي مفصل وبقي المفصل من جهة العضد فانه يجب غسل
48:01الباقي من المفصل نفس الفكرة هنا وذلك ان هذا المفصل الذي قطعت منه اليد يجب مسحه لانه حد فيكون داخلا في المحدود فاذا قطعت اليد وبقي المفصل او الجزء الثاني المفصل من جهة الذراع فانه هو الباقي
48:19من اليد لانه منتهى الحد ولذلك قال فلو قطعت يده من الكوع لان المفصل هو التقاء العظمين لا من فوقه وجب المسح. يجب ان يمسح محل القطع فقط هذا يمسح هنا. واما اذا كان القطع فوق المفصل
48:38يعني زاد عن محل الذي التقى فيه العظمان عظم اليد الكف وعظم الذراع فانه لا يجب مسحه لان هذا خارج عن محل الفرض ثم قال المصنف اخر مسألة فيه وتجب التسمية كوضوء وتقدم. نعم قوله وتجب التسمية يتكلم عن وجوب التسمية
48:56والتسمية واجبة اه كالوضوء والغسل للحديث الذي ورد وقول عمر رضي الله عنه التسمية ليست من الفرائض وانما هي واجبة ويترتب على كونها واجبة انها تسقط بالنسيان وتسقط بالسهو كما مر معنا
49:15ولكن هنا اشكال في ترتيب المصنف واراده هذه المسألة هنا فان المصنف اورد هذا الواجب بين الركن الثاني والثالث والانسب الا يجعله بين اركان بل اما ان يقدمه قبلها او يريده بعدها
49:33واما جعله بين الاركان قد يوهم ان هذا متعلق بالركن السابق ولذلك يعني قد يكون مما عيب على صاحب الاقناع انه في بعض الابواب لا في جميعها تكون بعض المسائل فيه غير مرتبة
49:48وقد يكون صاحب المنتهى اجود ترتيبا واما في باب التيمم فان ترتيب صاحب المنتهى ادق الحقيقة من ترتيب المؤلف. نعم. وترتيب وموالاة نعم هذا الركن او الفرض الثالث والرابع الترتيب هو الثالث والموالاة
50:04والرابع وسبق تعريف الترتيب والموالاة. في غير حدث اكبر. طيب. في قوله في غير حدث اكبر هذه فيها مسائل. تتعلق في استشكال عبارة المصنف قوله في غير حدث اكبر مفهوم هذه الجملة انه يشمل
50:20الموجبين الباقيين وهو اذا كان هناك حدث اصغر او اذا كان التيمم لاجل نجاسة على البدن. والحقيقة ان هذا ليس مرادا للمؤلف ولا لفقهاء المذهب وذلك لان التيمم لازالة النجاسة
50:39عن البدن عفوا لرفع حكم نجاسة البدن انه لا يلزم فيها ترتيب ولا موالاة وانما الترتيب والموالاة خاص بالتيمم لاجل الحدث الاصغر فقط. ولذلك لو ان المصنف قال وترتيب وموالاة
50:59في حدث اصغر لكان ادق بكثير لكن ارادوا ان يعتذروا للمصنف فقالوا ان هذا واضح من السياق لان البدل مبني على المبدل منه فاذا كان الحدث الاصغر طهارته بالماء يشترط فيه الترتيب والموالاة هكذا بالتيمم
51:19ومثله يقال في الحدث الاكبر لما كانت طهارته بالماء لا يشترط فيه الترتيب ولا الموالاة هكذا في التيمم فمفهوم ذلك ان النجاسة تأخذ نفس القاعدة لكن على العموم ما ذكرت لكم يكونوا ادق هذه المسألة الاولى فيما يتعلق بمفهوم الجملة. المسألة الثانية قول المصنف ترتيب وموالاة في غير حدث اكبر
51:41شوف قال في غير حدث اكبر يعني انه اذا كان هناك حدث اكبر فلا يلزم الترتيب والموالاة. هنا سؤال لو ان امرأ عليه حدثان حدث اصغر وحدث اكبر واراد التيمم لهما معا. اي الاستباحة ما يستباح لاجلهما معا
52:01فهل يلزم فيه الترتيب ام لا نعم ذكر بعض المحشين المتأخرين انه لم يقف على نص في هذه المسألة عندهم. قال لم اجد لهم كلاما ولذلك يعني اجتهد مثل الشيخ مسعود واجتهد في هذه المسألة واقول ظاهر كلامهم
52:18انه لا يلزم الترتيب والموالاة لانهم قالوا هناك في رفع الحدثين بالماء انه لا يلزم الترتيب والموالاة وهنا عللوا اكثر من مرة بان البدل يأخذ حكم المبدل ويلحق بطهارة الماء
52:34فحينئذ نقول انه لا يلزم وهذا هو يعني قلت لكم بعضهم محشين في القرن الماضي قال لم اجد لهم كلاما في هذه المسألة ابدا ونفيه يعني قد يكون ادق من نفي من بعده. نعم. وهي هنا زمنا بقدرها في الوضوء. نعم. قوله هنا وهي طبعا عائد اخر مذكور وهي الموالاة
52:53هنا يعني في التيمم زمنا اي تقدر بزمن بقدرها في الوضوء الذي القدر الذي قدر في الوضوء وهو ان لا ان لا يمر زمن يمكن ان يجف فيه العضو السابق
53:08في غير في الجو المعتاد ليس في برد شديد ولا في ريح او حر شديد. ويجب تعيين النية لما يتيمم له من حدث اصغر او اكبر او نجاسة على بدنه. طيب. هذه مسألة وهي مسألة التعيين. بعضهم يجعل التعيين هو الركن
53:27الشرط هي النية عامة ولكن التعيين هو الركن مثل ما قال بعضهم فيجعلون تعيين النية فرض من فرائض الوضوء والمصنف جعلها هكذا وجوبا عاما قبل ان ابدأ بكلام مصنف اه سابين ما هو التعيين وما هي صورته لكي نفهمها
53:45التعيين بان يعين ما الذي يتيمم له والذي يعين في التيمم امرا تعيين العبادة المستباحة وتعيين السبب اذا هما امران تعيين للعبادة وتعيين من السبب يجب ان تفهم هذين الامرين لتفهم كلام المصنف الاتي
54:10فان المصنف سيورد يعني عددا من الامثلة تتعلق بتعيين التعيين العبادة ومن ومن التعيين من السبب يمكن ان نقولها بلفظ اسهل للحفظ نقول تعيين لامر ومن امر فلامر وهي العبادة ومن امر هو السبب
54:32صورة التعيين لو ان امرأ في هذا الوقت لم يصلي صلاة العشاء وعنده عذر يبيح له ترك الوضوء فحينئذ نقول ينوي استباحة صلاة العشاء استباحة صلاة العشاء هذي نية العبادة
54:51ما سبب استباحتك صلاة العشاء؟ لماذا لان عليه جنابة فينوي استباحة صلاة العشاء من جنابة لانه قد يكون من جنابة وقد يكون من حدث اصغر اذا هذان الامران ينتبه اليهما
55:08قد يكون ينوي صلاة استباحة صلاة العشاء من حدث اصغر او ينوي صلاة استباحة صلاة العشاء لاجل نجاسة على بدنه. لاجل نجاسة على بدنه. فهذه ثلاثة امور تتعلق بالسبب واما العبادات فكثيرة سيأتي بعد قليل انها متعددة وسيأتي ترتيبها
55:29يقول المصنف ويجب تعيين النية لما يتيمم له من حدث اصغر او اكبر او نجاسة على بدن هذا التعيين من السبب اللي قلناه لامر ومن امر هذه من امر هذا التعيين من امر هذا الامر الاول
55:49وهي واضحة ثلاثة اشياء نعم وان كان عن جرح في عضو من اعضائه نوى التيمم عن غسل ذلك العضو. نعم هذا نية لبعض الفعل قال واذا كان او وان كان
56:02يعني ان كان التيمم عن جرح في عضو من اعضائه نوى التيمم عن غسل ذلك العضو اي الجريح كاملا ان كان الجرح فيه كله او بعضه ان كان بعضه يمكن غسله وبعضه يمكن
56:18اه لا يمكن غسله ولا مسحه كم مرة معنا في الدرس الماظي فان نوى جميعها صح واجزأ. نعم قوله ان نوى جميعها اي ان نوى الحدث الاصغر والاكبر والنجاسة التي على بدن معا
56:32اجزأه تيمم واحد عن جميعها وصح من باب التداخل في العبادات وان واحدها لم يجزئه عن الاخر. نعم. قوله وان نوى احدها اي احد هذه الامور الثلاثة لم يجزئه عن الاخر
56:48لان كل واحد منها في درجة الثاني فلو نوى طهارة الحدث الاكبر ونفى طهارة الحدث الاصغر فلا يجزئه عنها. اذا فقوله نوى احدها من غير او مع نفي احيانا واحيانا من غير نية غيرها
57:10الحدث الاكبر اذا نواه ونفى نيتها الحدث الاصغر الا يجزئه عن الحدث الاصغر فيتيمم له. لكن ان نوى الحدث الاكبر واطلق نقول يلحق بالوضوء فيجزئه نوى الحدث الاصغر فقط دون الاكبر
57:26فانه يجزئه للاصغر فقط لكن لا يجزئه للاكبر ومثله ايضا النجاسة وهكذا فلو تيمم للجنابة دون الحدث عن قوله دون الحدث اي مع نفي الحدث مع نفي الحدث ابيح له ما يباح للمحدث من قراءة ولبس في مسجد ولم يبح له لان القراءة ولبس المسجد لا يشترط فيها الحديث الاصغر. فقوله دون الحدث الى الاصغر
57:51والقراءة واللبث في المسجد لا يشترط فيه الطهارة من حيث الاصغر وانما الطهارة من الحدث الاكبر وبدأ يتكلم فيما يشترط له الطهارة من الحجر الاصغر فقال ولم يبح له صلاة وطواف ومس مصحف. نعم. هذه يشترط لها الحدث الاصغر. فلابد ان ينويه
58:12او ان يطلق او ان يطلق لان كل الناس داخل النيتان اذا هو الحدث الاكبر. نعم وان احدث لم يؤثر ذلك في تيممه. نعم قوله وان احدث هذه تفريع على
58:23الذي تيمم للحدث الاكبر فانه آآ يستبيح به العبادات التي تجوز. ان احدث حدثا اصغر فنقول يستمر حدثه الاكبر في حكم المرفوع عنه فيقرأ القرآن ويلبث في المسجد حينذاك لان هذا الحدث انما ينقض الحدث الاصغر ولا ينقض الحدث الاكبر. وان تيمم للجنابة والحدث ثم احدث تيمم للامرين
58:55ثم احدث بطل تيممه للحدث فقط وتبقى جنابته في حكم مرفوعة. وبقيت وبقي تيمم الجنابة نعم فيجوز له قراءة القرآن واللبس مسجد ولو تيممت بعد طهرها من حيضها لحدث الحيض ثم اجنبت. لم يحرم وطؤها. يقول لو تيممت المرأة بعد طهرها من حيضها
59:17لان التيمم بعد الطهر من الحيض آآ له حكم زائد عن الجنابة وهو انه يجوز وطؤها لاجل هذا التيمم واما الجنابة فانه لا يشترط لها الطهارة لمعاودة الوطئ ولذلك يقول لو تيممت بعد طهرها من حيضها لحدث الحيض
59:36لاجل حدث الحيض فان تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ثم اجلبت فقد اه اكتسبت وصف الجنابة فيجب لها ان تتيمم له مرة ثانية لكن لو لم تتيمم للجنابة لا نقول يحرم وطؤها
59:52لانها قد ارتفع عنها الحكم المتعلق بوطئها بعد الحيض وان تنوعت اسباب احد الحدثين. نعم قوله وان تنوعت اسباب احد الحدثين. نحن مر معنا ان الاسباب ثلاثة الحدث الاصغر والاكبر
1:00:05والنجاسة على البدن. تتنوع الاسباب مثل تنوع الاسباب بحيث الاصغر. خروج ريح ونوم ونحو ذلك من النواقض الثمانية وموجبت الحدث الاكبر ستة مرت معنا فقد يوجد بعضها من بعض الناس
1:00:20والنجاسة قد توجد على اكثر من جزء في بدنه ونوى احدها اجزاء عن الجميع. قوله نوى احدها اي نوى احد الاسباب من الامور الثلاثة السابقة يعني النوى اه هو عليه نام
1:00:40وذهب الى او قضى حاجته ببول اه يعني خرجت ريح هذه ثلاثة اسباب فلو تيمم لاحد هذه الاسباب الثلاثة تجزئه عن الباقيات لان المقصود هو رفع الحدث الاستباحة اذا فقوله نوى احدها
1:00:59آآ مراده ان المتيمم نوى استباحة العبادة من احد هذه الاسباب ولم ينوي غيرها من الاسباب للحدث ومن نوى شيء ومن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه لا اعلى منه. نعم هذا بدأ يتكلم الان مصنف عن النوع الثاني من النية التعيين
1:01:25وهي تعيين العبادة المستباحة تعيين العبادة المستباحة فانهم يقولون يلزم ان تعين العبادة المستباحة لكن هذه العبادات المستباحة بعضها اذا عينتها دخل فيها غيرها وبعضها اذا عينتها لم تجز عن غيرها
1:01:43ولذلك ربطوا قاعدة فقالوا ان من والاعلى دخل المساوي له وما دونه ولم يدخل في ذلك ما كان اعلى منه. من نوى شيئا دخل ما ما مثله وما دونه ولم يدخل فيه ما هو اعلى
1:01:59ولذلك قال المصنف ومن نوى شيئا قوله شيئا اي نوى استباحة عبادة يشترط لها الطهارة بالتيمم بفعل التيمم استباحه اي استباح ذاك الشيء الذي نواه ومثله اي الذي في درجته سيأتي بعد قليل ترتيب المصنف ما هو المثل وما هو الذي اعلم وما هو الذي دون. ودونه اي الذي
1:02:22دونه في الدرجة لا اعلى منه. لا الذي يكون اعلى منه مثال ذلك وسيأتي ترتيب المسائل مثال المثلية لو ان امرأ تيمم لصلاة الظهر ايقولون ان في مثل صلاة الظهر الصلاة الفائتة
1:02:41والصلاة المجموعة فيجوز ان يصلي بذات التيمم صلاة فائتة وصلاة مجموعة هذا مثال الذي مثل المثلية. مثال الذي يكون دونه اذا تيمم له صح ما دونه من تيمم لصلاة فريضة
1:02:59جاز ان يصلي معها النوافل الراتبة وغير الراتبة مثال لما هو اعلى عكس هذا المثال اذا تيمم لنافلة واراد ان يصلي به فريضة فنقول لا يجزئك بل يلزمك ان تتيمم تيمما اخر لتستبيح به
1:03:15العبادة الاعلى وهي الفريضة نعم فان نوى نفلا او اطلق النية للصلاة لم يصلي الا نفلا. نعم. يقول المصنف انه اذا نوى نفل فانه لا يصلي النفل يخرج ذلك امرين فروظ الكفايات ويخرج ايظا العبادات الواجبة العينية
1:03:33وهي الفرائض فلا يصليها لانها اعلى منه ولكن هنا المصنف زاد كلمة او اطلق النية للصلاة. اطلق النية يعني اطلق نية للصلاة وسكت والقاعدة عندهم هنا وفي الحقيقة اقارير تقارير في اخر في اخر
1:03:50في اخر كتاب الفقه وفي غيرها من المواظع حتى في العقود ان اللفظ اذا اطلق فانه يحمل على اقل ما يصدق عليه فهنا لما الرجل نوى او الشخص نوى بتيممه استباحة الصلاة ولم ينوي فريضة ولا نافلة فان اقل الصلوات هي النافلة فيحمل عليه فيحمل عليه وهذه
1:04:17عندهم يعني يطبقونها كثيرا وهو ان الاطلاق يحمل على اقل ما يصدق عليه وان نوى فرضا فعله ومثله كمجموعة وفائتة ودونه. نعم. فعله اي فعل الفرظ ومثله. ثم مثل لما هو في مثله. قال كم
1:04:33اي صلاة مجموعة معه مثل الظهر والعصر او المغرب والعشاء وفائتة فاتته قبل هذا الوقت فيصليها معه لانها في درجته ودونه كسنن النوافل ثم بدأ المصنف الان يبين لنا درجات
1:04:50التي للعبادات ما هو الاعلى وما هو الادنى؟ فبدأ بالاعلى ثم رتبها ترتيبا يعني اه متواليا. فقال فاعلاها فاعلاها فرض عين فرض عين اللي هي الصلوات الخمس ولا يوجد غيرها
1:05:07على المعتمد. فنذرونا فنذر اي الصلاة المنذورة اذا نذرها لانها واجبة عليه. فكفاية فكفاية الصلوات التي وجوبها كفائي كصلاة العيدين وصلاة الجنائز وصلاة الجنازة وغيرها وبناء على ذلك فلو نوى
1:05:27بتيممه جنازة لم يصلي بها فريضة ولا منذورة واما اذا كان العكس نوى المنذورة او الفريضة جاز ان يصلي بها صلاة عيد او صلاة جنازة. فنافلة نعم قوله فنافلة اي فالصلاة النافلة وهذي كلمة مطلقة. تشمل كل الصلوات النافلة سواء كانت الصلوات
1:05:47نافلة مقيدة او كانت مطلقة وسواء كانت من السنن الرواتب او من غيرها وهذا يدلنا على ان جميع النوافل في درجة واحدة فاذا تيمم لاحدها جاز ان يصلي به الى سائر النوافل مقيد او مطلق وهكذا
1:06:07فطواف نفل نعم قول المصنف فطواف نفل اي بعده فيكون درجة ادنى وكلام المصنف هنا يعني فيه آآ يعني آآ تبعا وفي مثله ايضا في المنتهى فيها قد يكون نقص كلمة
1:06:25هنا ذكر طواف النفل ولم يذكروا طواه الفرظ هو وصاحب المنتهى سوا آآ فايهما يقدم على الثاني؟ المتأخرون لهم وجهان والمتأخرون جدا يعني بعد هؤلاء بعد الالف لهم وجحان الوجه الاول
1:06:43وهو آآ ما ذهب اليه منصور في حاشيته وعثمان بن قايد الى ان طواف الفرظ بدرجة ثم يليه طواف النافلة فيكون اه تقسم هذه الدرجة الى قسمين فانا اقول طواف الفرظ ثم طواف النافلة
1:07:04ذكره منصور في حاشيات على المنتهى وليس على الاقناع وذكره وجزم به ايضا عثمان في اكثر من موضع من كتبه وقال بعض المتأخرين هو محمد الخلوتي ان ظاهر كلامهم فهنا الخلوة نظر لظاهر العبارة
1:07:21ولم ينظر للمعنى طاهر كلامهم ان الطواف كله في درجة واحدة فمن تيمم بطواف فرض الاستباحة طواف فرض فانه يجوز له ان ان يعني يطوف به نافلة والعكس قال لان ظاهر كلامه بالاطلاق والسكوت
1:07:41فيدخل فيكون نفس الحكم. هكذا ذكر بعضهم نقله عنه ولم اجده في كلام الخلوة لكن وجدته عن بعضهم. فما اسم مصحفين؟ بقي عندي مسألة اخيرة ايضا اه وهي قضية هنا قال الطواف
1:07:55اه باقي الركعتين بقيت الركعتان التي بعد الطواف اه لو لو طبقنا قاعدتهم فان ركعتي الطواف تكون اعلى فمن تيمم لطواف نافلة او فريضة جيد ثم اراد ان يصلي ركعتين بعدها
1:08:17فلا بد ان يتيمم لها وهذا هو ما جزم به ايضا منصور البهوت ومن تبعه وآآ الذي وجدته منصوص من كلام الخلوة هو الثاني في هذه المسألة وجدتهم من اول فنقلته عن غيره
1:08:33الخلوت يقول لا يدخل تبعا تلميذ منصور محمد الخلوتي يقول لا انه يدخل تبعا الركعتين تدخل تبعا. ولذلك مر معنا اكثر من مسألة انه يعاير بها في الركعتين من هذه المسائل قضية اداء العبادة عن الغير كما تذكرون انه لا يصح للمرء
1:08:53ان يؤدي عبادة عن غيره من العبادات البدنية اذا كان حيا آآ اذا وجبت عليه او كذا ومنها الا صلاة ركعتين فانها تجوز ان تؤدى عنه تبعا فمسوا مصحف نعم واضح
1:09:09فقراءة فقراءة فلبث فلبث اي لبث في المسجد اه طبعا هنا مسألة اخيرة وهو قضية التيمم اه للوطء الذي ورده المصنف اي تيمم المرأة للوطء بعد الحيض قال منصور ان سكوتهم عن ذكره يدل على انه اضعف المذكورات
1:09:29ولو تيمم صبي لصلاة فرض ثم بل ثم بلغ ثم بلغ لم لم يجز له ان يصلي به به فرضا. نعم لان الصبي بوضوء منه وكل تيمم يكون نافلة لا واجبة
1:09:42لان ما نواه كان نفلا. نعم واضح. فصل؟ ويبطل التيمم بخروج الوقت. نعم بدأ المصنف في هذا الفصل بذكر مبطلات التيمم وهي ثلاثة اولها خروج الوقت والمراد بخروج الوقت لما قال الوقت هل هنا عهدية
1:10:00المراد به الوقت الذي تيمم فيه الوقت الذي تيمم فيه بغض النظر عن هل تيمم لاجل صلاة ام لغيرها فان الوقت الذي تيمم فيه فانه اذا خرج والاوقات خمسة وهي اوقات الصلوات فانه يبطل التيمم
1:10:18حتى من جنوب لقراءة ولبث في مسجد وحائض لوطئ ولطواف وحتى اي حتى وان كان التيمم لاجل هذه الامور ولم يكن للصلاة حتى وان كان تيمم الجنب لقراءة القرآن فانه اذا خرج وقت الصلاة ودخل وقت التي بعدها
1:10:37فانه يكون ذلك مبطلا في اه مبطلة التيمم فحينئذ يلزمه تيمم اخر وكذلك لبث في المسجد للجنب لانه لا يجوز له اللبث الا بتيمم وحائضا لوطئ والحائض اذا ارادت ان توطأ
1:10:54فلا بد لها ان تتيمم فاذا خرج الوطء فاذا خرج الوقت لزمها ان تعيد التيمم قال ولطواف يعني قوله ولطواف هنا زاد حرف اللام قالوا اعاد اللام هنا لدفع التوهم
1:11:11بعدم العطف على الوطء لكي لا يظن ان هذا الحكم خاص بالحائظ بل هو عام لكل متيمم قوله ونجاسة اي على البدن كما هو معهود من الذهن وجنازة ايضا كذلك
1:11:27اي للصلاة على الجنازة ونافذة اي لصلاة نافلة ونحوها نعم ما لم يكن في صلاة جمعة نعم قوله ما لم يكن في صلاة الجمعة هذا استثناء وحيد يكون فيه خروج الوقت ليس
1:11:43اه مبطنا للتيمم وهو ان ان يتيمم لصلاة الجمعة لاستباحة صلاة الجمعة ثم بعد ذلك يصليها وفي اثناء صلاته للجمعة خرج الوقت نحن نعلم ان الجمعة وسائر الصلوات يدرك فعلها اداء بادراك تكبيرة الاحرام على مشهور المذهب
1:12:08وبنعلك فان من ادرك تكبيرة الاحرام من صلاة الجمعة قبل خروج وقت صلاة الظهر فان صلاته الجمعة صحيحة فيصليها ركعتين لكن لو كبر بعد خروج الوقت فنقول لم يدرك صلاة الجمعة فيصليها اربعا
1:12:26لان الجمعة كما سيأتينا لها ليس العبرة بدخول الوقت وانما العبرة بالوقت فلا تقضى صلاة الجمعة فاذا انتهى وقتها قلبت ظهرا نرجع لمسألتنا فمن كبر لصلاة الجمعة وهو متيمم وخرج الوقت وهو في اثنائها فنقول ان صلاته لا تبطل
1:12:47لان صلاة الجمعة لا تقضى فلخصوصيتها استثنيت هكذا ذكروا. اما غيرها من الصلوات لو كبر صلاة ظهر في غير الجمعة وخرج الوقت وهو في الصلاة بطلت صلاته ولزمه استئنافها من جديد. الجمعة فقط مستثناة لان لها خصوصية. نعم. فيلزم من تيمم لقراءة ووطء ونحوه الترك. نعم
1:13:10قوله فيلزم من تيمم لقراءة اذا خرج الوقت يلزمه الترك يلزم الترك وهي فاعل فيلزمه ترك القراءة اذا خرج وقت الصلاة التي تيمم فيها ومثله ايضا سائر العبادات كما ذكر المصنف
1:13:27ولا يرجع الا بعد اعادة التيمم. نعم. لكن لو نوى الجمع في وقت الثانية ثم تيمم لها او لفائتة في وقت الاولى لم يبطل صلاة شوف هذي المسألة تحتاج الى تقدير لفهم كلام المصنف
1:13:41يقول لك هذه لاك ايش معناها؟ يعني هذه صور يجوز فيها التيمم لصلاة ويكون اه عدم ادائها في في وقتها ليس مبطلا بالتيمم حين ذاك. يقول لكن لو نوى الجمع
1:14:01في وقت الثاني يعني جمع التأخير في وقت الثانية ثم تيمم لها يعني هو انظر معي هو في وقت الاولى هو في وقت الاولى هو في الظهر ونوى جمع الظهر مع العصر
1:14:17ولكنه نواه جمع تأخير فانه حينئذ اذا تيمم الظهر فانه في هذه الحالة يجوز له ان يصلي الظهر والعصر ولو كان في وقت العصر وضحت المسألة اذا اعيدها بالتقدير نقول ولو نوى
1:14:37وهو في وقت الاولى الجمع جمع تأخير في وقت الثانية ثم تيمم لها اي تيمم للصلاة الاولى في وقت الاولى الا يلزمه حينئذ ان نحكم ببطلان التيمم بخروج وقت الاولى
1:14:54لكن انظر عكس هذه المسألة وليس في الكتاب انه لو اراد جمع التقديم وتيمم للاولى وقد نوى جمع التقديم فانه حينئذ اذا خرج وقت الاولى بطلت هيم امه لانه نوى جمع التقديم بينما الصورة التي اوردها المصنف نوى جمع التأخير في وقت الصلاة الاولى. هذه المسألة الاولى
1:15:17المسألة الثانية قوله او لفائتة في وقت الاولى. يعني لو ان رجلا فاتته آآ صلاة واراد ان يتيمم لها فانه يتيمم لها. فاتته صلاة الظهر فتيمم لها وصلاها في وقت صلاة العصر
1:15:34ثم اراد ان يصلي العصر فنقول يصليك ذلك العصر مع انه نواها الظهر ويبطل بوجود الماء لعادمه هذا هو المبطل الثاني وهو وجود الماء لعادمه وقوله يبطل اي يبطل التيمم سواء كان التيمم لحدث اصغر او اكبر او نجاسة مع البدن بوجود الماء لعادمه. هنا اطلق المصنف بوجود
1:15:57الماء لعادمه لكن لابد ان نزيده قيدا فنقول لبوجود الماء لعادمه اذا قدر على استعماله لانه قد يوجد ولا يقدر على استعماله. بان يكون محبوسا اذا قدر على استعماله ولم يكن في استعماله ضرر عليه
1:16:13بحسب الانواع التي تقدم الظرر مثل الخوف او فقد المال او الرفقة ونحوها. وبزوال عذر مبيح له. مبيح له اي للتيمم. ان يذكر متى آآ او الاوقات التي يكون فيها زوال هذا العذر. نعم. ثم ان وجده بعد صلاته او طوافه لم تجب اعادته. نعم. يقول المصنف ان له
1:16:35اه الحالة ثلاث حالات وجود الماء قبل العبادة الصلاة او الطواف اثناء العبادة بعد العبادة. قبل العبادة لم يذكره لانه واضح جدا. من سياق المصنف انه اذا وجده قبل ان يبدأ في العبادة
1:16:50فانه يبطل التيمم اورد الثنتين الاخرة المسألتين الصورتين الثنتين لانها قد يكون فيها اه التدقيق يقول ان وجد الماء وجده اي وجد الماء بعد صلاته او طوافه اي بعد العبادة لم تجب اعادته. عبر المصنف بقوله لم
1:17:09يجب اعادتهم يعني ان الصلاة صحيحة والطواف صحيح ولا يجب اعادتها وتعبيره بقوله لم تجب يدل على انه يجوز اعادته بل عنده مستحب لكن بشرط وهو انه يستحب اعادته اذا كان في الوقت
1:17:28وهذه مسألة مشهورة يعملها فقهاء المالكية كثيرا والحنابلة قليلا وهو الاستحباب اعادة العبادة في الوقت. هذا مسألة مشهورة جدا تجدها عندهم ويعيدوا في الوقت حتى تجد عندهم قالوا اي المالكية اذا قالوا ويعيدوا في الوقت معناه استحبابا
1:17:48وكذلك اصحاب احمد غالبا اذا قالوا يعيدوا في الوقت استحبابا. لا وجوبا اذا يستحب اعادته في الوقت. طبعا هذه القاعدة وهو الاعادة في الوقت ينكرها الشيخ تقييدي يقول الشرع لم يأتي بفعل العبادة مرتين بل هو امر محدث
1:18:03من احس بنقص في عبادة فيكمله بالنوافل لم يأت الشرع باعادة عبادة مرتين لا في مسألة المشكوك ولا في اعادة الوقت ولا في غيرها من المسائل بل الاصل ان العبادة الواجبة تفعل مرة واحدة بحسب ظاهرها. ما لم يثبت فيها مفسد
1:18:22لا اذا هذا ما يتعلق بقوله لم تجب اعادته وتكلمنا عنها. وان هنا اه ذكرت مسألة هي قضية الاعاقة قلنا في الوقت انها مستحبة. استثنى من ذلك سورة واحدة عند المحققين الا يكون الوقت وقت نهيا
1:18:39فلو كانت صلاة فجر او عصر فلا يستحب له اعادتها في الوقت لان الوقت حينئذ يكون وقت نهي وانما تعاد الصلوات الثلاث الظهر والمغرب والعشاء وان وجد وان وجده فيها بطلت ووجبت الاعادة. قوله وان وجده اي وجد الماء فيها اي في الصلاة او في الطواف
1:19:01او نحوه بل ان ظاهر كلامهم انه في جميع العبادات حتى في صلاة الجمعة قال بطلت اي العبادة صلاة او طوافا او جمعة ووجبت الاعادة حينذاك وبمبطلات وضوء هذا الثالث وهو مبطلات الوضوء
1:19:16ومثله ايضا موجبات الغسل كما سيأتي اذا كان تيممه عن حدث اصغر. نعم. وعن حدث اكبر بما يوجب. نعم هذه قوله وعن حديث اكبر بما يجيبه يعني انه بمبطلات الوضوء وبموجبات الغسل
1:19:29الا غسل حيض ونفاس اذا تيممت له فلا يبطل بمبطلات غسل ووضوء. بل بوجود حيض ونفاس. نعم هذه المسألة ذكرناها قبل قليل بنصها. لكن لها سياق معين لانه يترتب عليها بعض الاحكام
1:19:44يقول لو ان امرأة اغتسلت لحيض او نفاس فهذا الاغتسال عفوا اذا اذا طهرت من حيض او نفاس فانه تتيمم له هذا التيمم يبيح لها اداء العبادات التي تشترط لها الطهارة ويبيح لها ويبيح لها البطء. اذا تيممت له
1:20:03فان تيممها له لا يبطل مطلقا بمبطلات الغسل والوضوء مبطلات الغسل هي الجنابة مبطلات الوضوء الحدث الاصغر وانما مبطلات الغسل توجب الحدث الاكبر فقط ومبطلات الوضوء توجب الحدث آآ ما يمنع منه الحدث الاصغر فقط
1:20:24ما الذي يترتب على قول هذا يترتب على ذلك مسألة او مسألتين. المسألة الاولى ما سبق ذكره ان هذه المرأة اذا تيممت ثم وجد موجب للغسل كجنابة او موجب لحدث اصغر
1:20:38كريح ونحوه فانه لا يحرم وطؤها لا يحرم وطؤها لانها تطهرت بالتيمم الاول الامر الثاني آآ انها اذا احدثت حدثا اصغرا قبل خروج الوقت وارادت ان تؤدي عبادة وتتيمم له من باب الاستباحة
1:21:03فانها تتيمم ويلزم فيه الترتيب والموالاة لكن بعد خروج الوقت نقول يلزمها تيمم ولا يشترط له الترتيب والموالاة اذا هذه المسألة يترتب عليها بعض الثمرات الدقيقة كما ذكرت لك نعم. وان تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه ثم خلعه بطل تيممه نصا. نعم قوله وان تيمم
1:21:31اي من ابيح له التيمم وعليه ما يجوز المسح عليه. الذي يجوز المسح عليه اما ان يكون خفا اما ان يكون عمامة اما ان يكون خمارا. اما ان يكون جبيرة فكل هذه
1:21:41حوائل يجوز المسح عليها كما تقدم وقوله وعليه ما يجوز هذه تشمل صور واحتمال انه عليه وظعها على طهارة قد يكون وضعها على غير طهارة قد يكون مسح عليها بالماء مرة وقد يكون لم يمسح عليها بالماء
1:22:00وكل هذا سواء قال ثم خلعه اما بالكلية او خلع ما ينتقض به الوضوء مثل ما سبق معنا لو خرج بعض القدم او خرج جزء كبير من الرأس ونحو ذلك
1:22:13بطل تيممه لان هذا من مبطلات الوضوء فيكون من مبطلات التيمم قوله نصا نص عليه احمد في رواية عبد الله وحنبل وصالح وغيرهم. نص رواية عبد الله قال سألت ابي عن رجل تيمم
1:22:26وعليه خفة ثم خلع خفيه فقال احمد يستأنف الوضوء ان وجد ماء والا تيمم هذا نص احمد في نص احمد في مسائل ابنه عبد الله. نعم ويستحب تأخير التيمم الى اخر الوقت المختار لمن يعلم او يرجو وجود الماء. نعم. قوله يستحب تأخير التيمم
1:22:48الى اخر الوقت المختار الوقت المختار اذا كان للعبادة وقت مختارهما وقتان العصر لها وقت مختار والعشاء لها وقت مختار وسيأتي ما عدا هذه الوقت الصلاتين فليس لها وقت مختار وانما وقتها وقت واحد
1:23:02عند في هاتين الصلاتين لها وقت مختار ثم وقت ضرورة وما ليس له وقت مختار فيكون الاستحباب الى منتهى الوقت لانه كله يكون وقت اختيار لا وقت ظرورة فيه هنا تكلم المصنف عن مسألة هل يستحب تأخير التيمم لاخر الوقت ام لا
1:23:20اه بين المصنف ان لها حالتين الحالة الاولى اذا كان يعلم يقينا او يرجو وجود الماء اي وجود الماء قبل خروج الوقت هذا المراد فانه يستحب له ان يؤخر التيمم الى اخر الوقت
1:23:39يستحب له ذلك وهذا معنى قوله يستحب التأخير التيمم الى اخر الوقت المختار لمن يعلم او يرجو وجود الماء اي وجود الماء في الوقت فان استوى الحالة الثانية فان استوى عند الامران الامران الذي هو احتمال
1:23:55او وجود الماء واحتمال عدم وجوده. فالتأخير افضل فالتأخير افضل لكنه اقل درجة من الاول. هذاك استحباب وهذا افظلية ودائما المستحب اعلى درجة من الافضل وان تيمم وصلى اول الوقت اجزأه. نعم اجزأه
1:24:11اه ولا يؤمر باعادة الوضوء ولا يؤمر باعادة الصلاة. والسبب انه ادى العبادة في وقتها كما امره الله عز وجل وصفة التيمم نعم هذه المسألة قبل الاخيرة وهي صفة التيمم شرع فيها المصنف بذكر الصفة بالسنن
1:24:27ان ينوي استباحة ما يتيمم له بالتفصيل حكمها. ثم يسمي ايضا تقدم بالتفصيل ويضرب يديه مفرجتي الاصابع على التراب. نعم الضرب هذا مستحب ليس واجبا فيه يجوز ان يمسح بغير ضرب
1:24:43كوضع لليدين على ما له غبار ينتقل كالريقة كما تعرفون الريغة التي تكون سببا في اي اي اثر يصل للتراب او الى اليد اه وكذلك تفريج الاصابع يكون هو مستحب لكي تصل الاصابع لكي يصل التراب الى ما بين الاصابع
1:25:04آآ نعم قوله مفرجة الاصابع على التراب طبعا التراب الذي وجد في الشهور السابقة انه طاهر مباح غير محترق نعم او غيره مما فيه غبار هذه الكلمة ذكرتها اول الدرس قوله او غيره
1:25:19هنا قوله او غيره يجب ان لا نقول انها انها عائدة للتراب فيجوز الظرب على التراب او غيره الا ان نقول يجوز ان يظرب على التراب او على شيء غير التراب فيه تراب ينتقل
1:25:35لكي نقول ان كلام المصنف غير يعني متناقض او مختلف فحينئذ نقول او غيره اي المضروب عليه ليس هو التراب بمعنى انه على الارض بل هو منتقل عنه كلبد او ثوب او بساط او حصير او بربعة حمار ونحوها. نعم بشرط ان يكون في الجميع
1:25:56تراب يصل الى اليدين ضربة واحدة بعد نزع خاتم ونحوه. قوله ضربة واحدة الظربة الواحدة وجوبا واجبة واستحبابا كيف وجوبه؟ وجوبا لا بد من ضربة يصل بها التراب الى اليدين
1:26:16يعني هو الواجب هو ادنى الواجب لكن لو وصل بغير ضرب وهو وضع اليدين على على على التراب فهو مجزئ فالصفة الهيئة ليست واجبة لكن الضربة الواحدة واجبة بمعنى انه اقل ما يتحصل
1:26:28ومستحبة بمعنى انه لا يستحب الزيادة عليها بعد نزع خاتم على اليد وهذا بدأ نزع الخاتم صرحوا بالوجوب صرح به بعض المحشين منهم ابن فيروز وغيره انه يجب نزع الخاتم
1:26:42ونحوه يعني لان نحو الخاتم مثلا يكون على يد مغاط او شيء فان علق بيده تراب كثير نفخه ان شاء. نعم من باب الاختيار. وان كان خفيفا كره نفخه لاجل ان ان اذا
1:26:57كان خفيفا ونفخه ربما لم يبقى منه شيء ينتقل الوجه فان ذهب ما عليهما بالنفخ اعاد الضرب. نعم لان المقصود انتقال التراب الى وجهه فيمسح وجهه بباطن اصابعه ثم كفيه براحتين نعم هذا هذا اذا ضرب المرء التراب بكفيه
1:27:17مفرجة الاصابع فان التراب يصل الى باطن الكفين وما بين الاصابع يقولون ان الافظل في الهيئة المسح ان يمسح وجهه بباطن اصابعه. باطن الاصابع هي هذي الاصابع فيجعل يده هكذا
1:27:34امسح بها وجهه ويستمر والافضل الا يرفع يده كما ساذكر بعد قليل حتى يمسح وجهه كاملا. يبقى الباطن يمسح بباطن الكف الذي هي الراحة هذه يمسح اطراف اصابعه الى الرزق او الرزق بهذه الطريقة
1:27:52هذه الطريقة التي استحبها العلماء لكي يصل التراب للكفين والوجه معا وان مسح بضربتين باحدهم طيب قبل ان ننتقل لهذه المسألة اه انا ذكرت قبل قليل لكي لا انساها اه ان مسح الوجه
1:28:07ذكر بعض اصحاب احمد من المتأخرين انه يسن اه ادامة اليد على العضو والا يرفع فيجعل يده على العضو مستمرة حتى يمسحها فما يمسح نصف ثم يرفع يده ويمسح النصف الاخر
1:28:26وانما يديم يده على العضو كله ولا يرفعها نص على هذا جماعة وممن جزم به تصريحا مرعي وغيره حتى من المتقدمين من فوائد عدم الرفع ان نقول ما دامت اليد على الوجه
1:28:40فانه يمسح بها وان كان اذا رفعها لم يجد فيها غبارا لان هذا المسح يجعل المتصل حكمه واحدا فينقل بعض التراب الى بعض وهذه اريح وابرأ لي او اريح للنفس وخاصة لمن يكون عنده شك فيما يتعلق بالتراب. نعم. وان مسح بضربتين باحديهما وجهه وبالاخرى يديه. نعم هذه
1:29:05الصورة الثانية يقول انه اذا ضرب ضربتين وقد جاء فيها لفظ لكن اعله احمد وقال انه لا يصح فضرب باحدى مسح باحدى الضربتين وجهه ضرب الضربة الاولى ومسح بها وجهه ثم ضرب ضربة ثانية ومسح بها بهما
1:29:24كفيه؟ قال يصح وهذه الصورة استحبها القاضي ولكن الرواية التي وردت فيها اه انكرها احمد قال انها تثبت لكن تبقى مراعاة لخلاف ابي حنيفة وغيره من اهل العلم رحمة الله عليهم
1:29:38مسح بضربتين باحداهما باحدى باحديهما باحديها باحديهما وجهه اي مسح باحديهما باحدى الضربتين وجهه ومسح بالاخرى يديه. نعم. او بيد واحدة او ضرب بيد واحدة وحينئذ مسح بهذه اليد وجهه
1:30:00ومسح بها يده الاخرى وهي تكون لمن تكون يده عاجزة او عليها جبيرة او ببعض يده او ببعض يده ضرب لا يلزم يده كاملا ان تضرب على الارض قد يكون يضرب ببعض يده فيصلها غبار يكفي الجميع فان لم يكفي الجميع كرر الضرب
1:30:16حتى يصل الغبار الى الجميع. او بخرقة الخرقة هذي كثيرة جدا. سواء يمم نفسه او يممه غيره. وهذا كثير عند المرضى لا يستطيع فتضرب بخرقة ثم تمسح بهذه الخرقة وجهه ويديه
1:30:30او خشبة او خشبة ان كان ينتقل فيها الغبار او كان التراب ناعما فوضع يده عليه وضعا جاز. نعم. يجوز كذلك. يعني مثل ما قلنا قبل قليل ما يسمى عندنا بالريقة باللغة العامية
1:30:43هذه اذا وضعت اي شيء تجد ان يدك امتلأت بالتراب وفي الرعاية الرعاية لابن حمدان طبعا المقصود بالرعاية هنا الكبرى لاني رجعت الرعاية الصغرى لم اجد هذا النقل فيها فتكون في الرعاية الكبرى
1:30:57وقد ذكر بعض اهل العلم انه غالب المتأخرين اذا اطلقوا الرعاية في العيون الكبرى ولا يعنون بها الصورة لو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره او عكس وخل وخلله. وخلل اصابعهما فيهما صح
1:31:14ذكر في الرعاية انه لو مسح وجهه بيمينه ضرب ضربة واحدة ثم بيده اليمنى مسح وجهه ومسح بيمينه بيساره اي مسح اليد اليمنى بيده اليسرى قال صح اذا خلل اصابعه فيهما صح
1:31:34والعكس هو ان يعني يمسح وجهه باليسرى ويمسح يده اليسرى بيده اليمنى شفتو كيف الشرح اذا طبقت هذا الشرح بالصورة التي اوردها صاحب الرعاية ففيها اشكال وهو ان اليد الاخرى ظاهرها لم يصله التراب
1:31:55ولذلك ذكروا ان هذه يعني فيها نقص فلابد ان نقول ان آآ يحتاج تحتاج اليد الاخرى باظافة مسح ظهر اليد الاخرى سواء كانت اليمنى او اليسرى على حسب الصورتين. الصورة هذه يعني في في ما نقله المصنف عن صاحب الرعاية
1:32:16يعني تحتاج الى تتميم. نبه على ذلك طبعا ليست مني وانما منصور نبه عليها. وان مسح باكثر من ضربتين مع الاكتفاء بما دونه كره. يعني قوله ان مسح اكثر من ضربتين كرر الضربة على الارض
1:32:29مع الاكتفاء يعني انه يمكنه ان يستوعب محل الفرض بالتراب بما دونه اي بما دون الضربتين بما دون ما زاد عن الثنتين بما دون الثلاث فما زاد طبعا قوله بما دون اي بما دون
1:32:43ما كان اكثر من الثنتين كره لعدم ورودها بالنص ولانها سبب للوسواس ومن حبس في المصري او قطع الماء عن بلده يعني منع من الخروج منه او قطع الماء من عدو ونحوه عن البلد. قطع الماء عنهم فانقطع. اذ صلى بالتيمم بلا اعادة لا يلزم الاعادة حين ذاك. وهذا واضح. ولا يصح التيمم
1:33:05خوف فوت جنازة ولا عيد ولا مكتوبة الا اذا وصل مسافر الى ماء وقد ظاق الوقت. وعلم ان النوبة لا تصل اليه الا بعد الوقت او علمه قريبا او دله ثقة وخاف فوت الوقت او دخول وقت الضرورة او فوت عدو او فوت غرظه المباح. نعم هذي المسألة
1:33:26يعني قبل ان نأخذ كلام المصنف تحتاج الى فهم عنوان هذه المسألة. هذه المسألة تتكلم الصور المستثناة التي يجوز فيها التيمم مع وجود الماء لكن كان يعلم ان استعماله للماء
1:33:47مع وجود الماء وقدرته على استعماله مع وجود الماء وقدرته على استعماله لكن يعلم ان استعماله للماء لن يكون الا بعد خروج الوقت فيقول ولا يصح التيمم خوف فوت جنازة اي مع الامام اصليها مع الامام لانها حينئذ تكون سنة
1:34:05ويمكن ان يتداركها ولا عيد لانه يمكن صلاته بعد خروجه مع الامام ولا مكتوبة اي كذلك مع الامام الا اذا وصل الحالة الاولى اذا وصل مسافر الى ماء وقد ضاق الوقت
1:34:18لا يمكنه ان يستخرج الماء فحينئذ يجوز له ان يتيمم ولو كان عنده ماء وهو في اثناء الوقت موجود عنده او علم ان النوبة على البئر ونحوه لا تصل اليه اي لذلك المسافر الا بعد الوقت اي الا بعد خروج الوقت
1:34:35فيجوز له كذلك التيمم الحالة الثانية اذا علمه قريبا يعني علم المسافر ونحوه الماء قريبا منه وضوابط القرب العرف او دله ثقة على الماء وهذا بمثابة العلم واليقين لكنه خاف فوت الوقت اي في الحالتين
1:34:57في الحالة الاولى اذا علمه قريبا وفي الحالة الثانية دله ثقة او دخول وقت الظرورة لان حنا العبرة عندنا بوقت الاختيار ولا يجوز التأخير الا وقت الظرورة او فوت عدو يريد طلبه
1:35:09او فوت غرضه المباح كالرفقة وغيرهم. فيجوز له التيمم فهذي حالات مستثناة للمسافر للمسافر وان اجتمع ذنب وميت ومن عليه غسل حيض فبذل ما يكفي احدهم او نذر او وصى او وصي به لاولاهم به
1:35:28او وقف عليه فلميت فان كان ثوبا صلى فيه حي ثم كفن به ميت. طيب نقف هنا. يقول وان اجتمع جنب وميت ومن عليها حيضا فبذل ما يكفي احدهم اي بذل ماء يكفي لاحدهم
1:35:45ومعنى ذلك ان الباقين سيتيممون او ييممون مثل من عليه الميت فبذل ما يكفي احدهم او نذر يعني جاء شخص ونذره او وصي به لاولهم لاولاهم لاولاهم به لاولاهم به اي اولى هؤلاء به. نظر شخص مال
1:36:05ووصى لاولى الناس بهذا الماء قال او وقف عليه اي وقف على الاولى فيقدم منهم الميت قال فلبيت ان يقدم من هؤلاء الثلاثة انتهت المسألة بدأ بمسألة اخرى قال فان كان ثوبا اي وجد ثوب واحد
1:36:25ويتنازعه اثنان حي ليس عنده ثوب يصلي به يستر به عورته وميت يكفن به قال فان كان ثوبا اي واحدا لا يوجد غيره. صلى فيه حي اي حي ليس عنده ما يستر به عورته
1:36:42ثم كفن به الميت فجمعنا بين الاثنين ثم بدأ يتكلم بعد ذلك عن مسألة ثانية قال وحائض اولى من جنوب نعم. اما لو لم يكن هناك ميت وانما كان هناك حائض وجنب وحدهما
1:36:56حائض وجنب فايهما يقدم؟ قال الحائض اولى من الجنب. لماذا؟ لان الحائض غسلها يرفع الحدث ويبيح الوطء. بينما الجنب غسله يرفع الحدث فقط وهو اولى من محدث محدث اي حدثا اصغر
1:37:12لان الجنابة اكبر واشد ولا شك. ومن كفاه وحده منهما فهو اولى به. قوله ومن كفاه اي من كفاه هؤلاء الثلاثة. وغالبا هو من عليه اصغر لانه يكفيه مد بينما الجنابة يكفيه صاع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كفاه وحده منهما اي من الجنب والمحدثين
1:37:32فانه يأخذه ولو كان هو ليس الاولى بل ادنى لان الاول لن ينتفع به الاولى لن ينتفع به كاملا. به ومن عليه نجاسة على بدنه او ثوبه او بقعته اولى من الجميع او اولى من الحائض والجنب وغيرهم. آآ ومن عليه هذا اصغر
1:37:52لان من عليه نجاسة في بدنه او ثوبه او بقعته آآ ازالتها ازالة نجاسة عينية. نعم. ويقدم ثوب على بدن يقدم على غسلها غسل الطيب غسل طيب محرم. طيب خله يقدم. هنا بدأ لما ذكر النجاسات الثلاث
1:38:10انها مقدمة في الغسل على الوضوء آآ قال لو كان الماء لا يكفي الا احد هذه النجاسات. فقال يقدم ثوب على بدن. يعني تطهير الثوب اولى من تطهير البدن بان تطهير الثوب لا يتيمم له بينما البدن له بدن
1:38:30بينما البدن له بدن وهو انه يمكن التيمم له قال ويقدم على غسلهما غسل طيب محرم. يعني لو ان المحرم على ثوبه طيب واراد غسله فهو مقدم على طهارته من الحدث الاصغر والاكبر
1:38:44لان بقاء هذا الطيب يرتب عليه فدية ويقرع مع ايضا ويقدم على غسل النجاسة في ظهر كلامه. ويقرع مع التساوي. نعم. قوله ويقرع مع التساوي اي اذا اجتمع اثنان في درجة واحدة كمن عليهما
1:39:02حدث اكبر اثنان او عليهما حدث اصغر او اجتمعت حائضتان فلما استوى الاستحقاق في الدرجة والاولوية يقرأ بينهما بالقرعة وهذه قاعدة من اوسع المذاهب فيها مذهب احمد قال احمد ليست فيها خمسة احاديث او ست
1:39:17في القرعة ادائم القاعدة عندهم اذا استوى شخصان في الاستحقاق ولم يمكن تمييز احدهما ولم يمكن القسمة بينهما هنا لا ايظا لا يمكن القسمة فانه يقرع بينهم. قبل ان ننتقل لاخر جملة او اخر سطرين في هذا الباب وينتهي درسنا اليوم
1:39:32كلام المصنف الذي ذكره في ترتيب السابقين آآ ذكر الاولى ثم رجع وعاد في الترتيب آآ صاحب المنتهى رتبهم ترتيبا اجود مثلما رتبنا الاولوية في او او في عفوا في درجاته العبادات التي تستباح لها الصلاة
1:39:52فكر صاحب المنتهى ترتيبه هو بمضمون ما ذكره المؤلف لكنه بترتيب اسهل فقال ان الترتيب يكون على النحو التالي اولى ما يستخدم له الماء الماء اذا ضاق عن اكثر من استعمال غسل طيب المحرم
1:40:09سواء كان الطيب على ثوبه او ما في معناه الامر الثاني او يليه غسل نجاسة الثوب والامر الثالث غسل نجاسة البقعة التي يصلي عليها الثوب الذي يصلي فيه والبقعة التي يصلي عليها
1:40:29والرابع غسل نجاسة البدن والخامس تغسيل الميت والسادس غسل الحائض والسابع غسل الجنابة والثامن رفع الحدث الاصغر بهذا الترتيب وترتيب ذلك قلت لكم ان حقيقة ترتيب المنتهى في التيمم اجود
1:40:53واحسن من ترتيب المصنف وان كان المصنف في غيره ربما اجاد في بعض المواضع وتوسع في بعض المواضع ما لم يتوسع هو صاحب المنتهى. وان تطهر به غير او لا اساء وصحت. نعم. غير الاولى من حسب الترتيب الثماني اللي ذكرناه قبل قليل. فلو ان احدهم استخدمه مع وجود من هو اولى منه اساء
1:41:13عبر المصنف بقوله اساء وكذا عبر غيره مثل صاحب المنتهى. كلمة اساء تحتمل التحريم وتحتمل كراهة وقد جزم كثير من اصحاب احمد بالتحريم ممن جزم به البرهان بن مفلح في المبدع
1:41:29والجراع في غاية المطلب وممن جمع جزم به عثمان في حاشيته على المنتهى. ان اساء هنا بمعنى انه حرم واثم معا وقوله وصحت اي صحت طهارته وان كان غيره اولى بهذا الماء لان الماء ليس آآ ليس مملوكا لغيره اذ لو كان مملوكا لغيره لبطلت الطهارة
1:41:50انما هو اولى به. نعم. وان كان ملكا لاحدهم لزمه استعماله ولم يؤثر به ولم يؤثر. ولم يؤثر به ولو لابويه. نعم قوله وان كان ملكا لاحدهم لزمه ان يستعمله لانه في ملكه
1:42:05ولم يؤثر به احدا في طهارة لكن لو كان لعطش مر معناه انه يؤثر به في العرض وجوبا العطش ولو كان لابويه لان هذا ليس من البر وذلك لان الابوين لهما البدل وهو التيمم واما هو فاقد وجب عليه لملكه الماء
1:42:23وتقدم في الطهارة. نعم قوله وتقدم في الطهارة هذه هذه مشكلة ووجه الاشكال ان بعضا لا اقول يعني كلام الان موجودين الان ولكن المحققين الذين عونوا بهذا الكتاب ومنهم منصور
1:42:37قال رجعت للنسخ التي بين ايدينا فلم اجد هذه المسألة موجودة في الطهارة فلعل المصنف اه كان قد اوردها في مسوداته قد ذكرت لكم في اول درس ان آآ الشيخ موسى الحجاوي الف هذا الكتاب اكثر من مرة ورجع عليها بالتصحيح
1:42:58والتقويم والتعديل فلعله كان في المسودة ثم حذفها بعد ذلك. نعم. ولو احتاج حي كفن ميت لبرد يخشى منه التلف قدم على الميت. نعم. او المصنف ولو احتاج حي كفن ميت لبرد
1:43:14يعني ان الحي جاءه برد شديد فوجد كفنا لميت سواء ادخل قبره او لم يدخل قبره ظاهر كلامه من الاطلاق مع انهم يقولون لا يجوز نبش القبر لكن لو نقول يعني لكن ظاهر الكلام من الاطلاق لكن نحمله الذي لا لا احتمال فيه ان يكون حيا
1:43:34اه قال قدم على الميت لان الحي اولى حفظ الحي اولى من مراعاة هذا الادب مع الميت اه بقي عندي هنا مسألة وهي قوله يخشى منه التلف هذه الجملة اه اوردها المصنف تبعا للمجد ابي البركات
1:43:52وقد ذكر بعض المحققين ومنهم منصور ان ظاهر كلام غالب اصحاب احمد بمفلح وغيره عدم اشتراط هذا القيد ايجوز ان الحي يأخذ آآ كفن الميت للبرد ولو لم يخشى التلف. ما دام يتضرر بذلك. فهذا القيد ذكره المجد وتبعه عليه صاحب الاقناع ولم يذكره
1:44:19يعني اغلبهم كما قال منصور بذلك نكون بحمد الله عز وجل انهينا كتاب او باب التيمم وفي الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل نبدأ بما يتعلق بازالة النجاسة. اسأل الله العظيم
1:44:30رب العرش الكريم ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد نعم هذا اخونا يقول قال المصنف اعجب احمد حمل التراب لاجل التيمم وقال الشيخ تقييد وغيره لا يحمله وهو الصواب. كيف يكون هو الصواب مذهبا
1:44:47قبل قليل وان كلمة اعجب تحتمل ثلاثة معاني وعندما قالوا لا يحمله لم يقولوا انه لا يجوز الشيخ تقييدي وغيره حملوه على الجواز لا على الندب كما قد يفهم لان بعضهم قد فهم من من الاعجاب احمد بالحكم ندبه
1:45:06قلت لكم انه يخرج في المسألة عموما ما لم تدل القرينة على ثلاثة اوجه ولكنهم حملوه على الجواز ولكنه خلاف الاولى لم يقل احد انه حرام ولم يقل احد انه بدعة
1:45:18وانما يقول لا يلزمك ذلك ويترتب على عدم لزوم حمله ان من علم انه سيذهب مكانا لا تراب فيه فانه حينئذ هل يجوز له ان يتيمم على الصعيد مما لا تراب لا غبار له؟ هذه المسألة التي فيها الخلاف المشهور
1:45:33طبعا الشيخ ثقيل انما قالها من باب الالزام كعادته هل التراب يطهر كالتراب؟ اكيد هالتراب يطهر هو التراب يعني السؤال كالماء ها لا لا يطهرك الماء ايه لا لا لا يطهرك الماء لان الماء يرفع الحدث
1:45:51واما التراب فانه يبيح وفرق بين الماء وبين التراب فهو تطهير حكمي والماء تطهير حقيقي اه هل اذا كان كثيرا من جسب التغير؟ يقولون نعم تكلمت عن نفس الكلام ينجس اذا كان
1:46:07ما وقع فيه نجس ولو لم يتغير ولا ينظر فيه الكثرة والقلة لان الكثرة والقلة انما هو خاص بالماء على المذهب حتى المائعات كالزيت وغيره لا ينظر فيه القلة والكثرة. مشهور مذهب خاص بالماء
1:46:20القلتان خاصة بالماء المائعات والتراب وغيره لا ينظر فيه معنى القلتين وهو الكثرة اه هل قليل ينجس بمجرد الملاقاة؟ نعم هو ظاهر كلامهم انه اختلط به. اختلط به. يقول ولم ولم يعبروا بالملاقاة. لان الملاقاة لا تؤمن
1:46:39اه في من الحشرات تمر عليه فلا تنقله ولكن اذا اختلط به. والتعبير بالاختلاط ادق لا بمجرد الملاقاة. لان الماء هو الذي ينجس بالملاقاة لان ان الملاقاة تكون في المائعات واضحة انتقال النجاسة اليهم
1:46:55يقول ما معنى كفاه وحده منهما فهو اولى به اه يعني لو لو ان شخصا ان شخصين اجتمعا احدهما عليه حدث اكبر والاخر عليه حدث اصغر وعندنا ماء مر معنا في الترتيب ان من عليه حاجة اكبر
1:47:16اولى ممن عليه حدث اصغر وان من عليها غسل حيض او نفاس اولى ممن عليه حدث اصغر طيب لكن لو كان هذا الماء قليلا لا يكفي جميعهما اي على سبيل الانفراد وانما يكفي واحدا فقط وهو الذي عليه حديث اصغر بان كان مدا
1:47:35اذ الوضوء يكفي بالمد واما الاغتسال فيكون بالصعب فحينئذ يقول نعطيه من يكفيه ولا نعطيه الاولى يقول قول المصنف ان تطهر به غير الاولى اساء وصحت، قوله اساء، المراد به التحريم، ام الكراهة؟ قلت لك ان جماعة صرحوا
1:47:55بالتحريم لانهم قالوا بالاسم كالجراع والبرهان وعثمان بعدهم في حاشيته على المنتهى نعم. قوله ذكر نعم. اه ذكر المصنف انه يستحب تأخيره لاخر الوقت ان علم وجود الماء ثم ذكر انه لا يصح التيمم لخوف فوات مكتوبة
1:48:14محلها كما ذكر بعضهم فواتي مكتوبة مع الامام مع الامام هذا المراد هذا مقصودهم اي فواتها مع الامام صرحوا بذلك وذكرته في الشرح يقول كيف نجمع بين قول المصنف ومن خرج الى ارض بلده بحرف او صيد او احتطاب حمله ان امكنه
1:48:35اعجب احمد حمل التراب لاجل التيمم ان الاول الوجوب الثاني استحباب لا ليس كذلك هو يحمل هذاك على هذا انه يعني يحمله وان لم يحمله فانه لا يلزمه ما حكم من قطعت يده من فوق الكوع عند التيمم
1:48:57طبعا المراد بالكوع هو هذا مبصار الرزق الرسغ وليس الكوع هو المرفق فمن قطع من فوق الكوع فانه يسقط المحل فات المحل فحين اذ لا يلزم التيمم له ما الفرق بين من لم يقبل الماء او ثمنه؟ حيث وجب عليه القبول
1:49:15وبين من باع الماء او وهبه ويعلم انه لا يجد غيره. حيث حكمنا الاولى بوجوب الاعادة وفي الثانية لم نجبها. هذه من مسائل مشكلة حقيقة في قضية وجوب الاعادة قلت لكم ان المذهب عندما قالوا مرة تجب. ومرة لا تجب
1:49:33الاعادة يعني يتلمس احيانا فروقات ضعيفة في مسألتنا هذه في مسألة ان من لم يقبل الماء فانه يجب عليه ان يعيد الصلاة. قالوا لان الماء موجود ويستطيع الوصول اليه بقبوله
1:49:49ومع ذلك امتنع منه واما في الحالة الثانية وهي اذا باع الماء او وهب او وهبه فانه فقد الماء فلم يكن مستطيعا فاختل الشرط وان كان اثما كونه هو السبب في يعني عدم التحقق
1:50:11اه هل المقصود بالخوف من العطش؟ مجرد العطش او ظرر البدن من العطش اه كلاهما كلاهما يعني اضر البدن من العطش اما العطش اليسير المعتاد الذي يكون للصائم ولغيره ليس معتبرا
1:50:24فقد يكون المد ظرر البدن او الموت. اما مجرد العطش مطلق لا ليس مرادا. لا المقصود بالعطش الذي يتضرر به البدن ولا يلزم الموت بل قد يكون دون الموت هل تلزم نية الاستجمار مثل
1:50:40التيمم بالنجاسة على البدن اه مر معنا تذكرون لما تكلمنا عن الاستجمار هل تشترط له النية ام لا وذكروا ان فيها وجهين وانهم غلبوا ان ان الاستجمار هو ازالة حكم الخارج من السبيل
1:50:57وليس ازالة للخارج والسبيل وبنوا عليها انها لا لا تلحق بافعال التروك بل يلزم فيها ازالة بل يلزم فيها النية اه يقول صفة التيمم قدم باطن الكفين على الوجه فهل هذا مخالف للترتيب
1:51:13يعني هذا الاخ الذي سأل هذا السؤال كلامه وجيه ولذلك فان المجد ابو البركات في كتابه شرح الهداية نظر مثلما نظر اخونا هذا وقال ان اليدين قدم فيهما ايصال التراب الى بطنهما
1:51:29قبل وصول التراب الى ظهرهما. وبناء عليه فانه يقول لا يلزم الترتيب في جميع صور التيمم وبالنسبة لشرح الهداية من اكثر المتأخرين الذين ينقلون عنه ابن قدس في حواشيه ويبدو انه قد وقف على نسخة
1:51:46اه في ذلك الوقت مما يدل على ان نسخه موجودة الى القرن التاسع الهجري وهو ينقل عنه بالصفحات قال في شرح الهداية وينطق بالصفحات فصاحب فابو البركات جزم اه باجل هذا المعنى. لكن هم يقولون بل الترتيب وموجود
1:52:02ووجه الترتيب انهم يقولون ان بطن الكف كالحامل للماء فعندما يمسح وجهه ثم يمسح بهما ظهر الكفين فكأن قطنهما مسحت مع ظهر الكفين هذا من جهة او من جهة اخرى ان المراد بالكفين في الترتيب انما هو ظهرهما دون بطنهما
1:52:24وذكروا توجيهات اخرى بامكانك الرجوع لها في حاشة بن قندس وغيرها اه هل يجوز للمرأة الاغتسال في بيت محرم او بيت صديقها؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان المرأة تضع ثيابها في غير بيتها
1:52:37نهيا شديدا وزجر عن ذلك اشد الزجر لكن اذا وجد شرطان وهو كمال الستر كمال الستر وليس يعني ستر يعني ثقة تامة والامر الثاني وجدت حاجة فالامر في ذلك قد يكون اسهل
1:52:54اه هل يكره لمن عنده شك انه اذا اجل التيمم لاخر الوقت قد تفوته الصلاة ويخرج الوقت خلافا للاستحباب التأخير؟ نقول نعم اه هم قالوا لو صلاها في اول الوقت
1:53:07اه صحت صلاته اذا خالط التراب ما ليس بتراب وله غبار وهو ليس بنجس ولم نستطع ان نغلب ايهما فهل يجوز التيمم عليه؟ هم قالوا اذا شك مثل صاحبنا نفس المسألة قالوا اذا شك فلم يعرف ايهما الاغلب
1:53:27فالاصل تغريب الطهارة باعتبار انه هو الاصل هل التسمية يقصد في الوضوء التيمم مستحبة ام واجبة؟ عند الفقهاء هي واجبة هي واجبة وليست مستحبة ذكر المصنف في باب الغسل خروج مني الرجل من فرج المرأة بعد الغسل لا يوجب اعادتها لغسلها. صح
1:53:46لكن لم يتعرض لوجوبي غسله والاستنجاء من عدمه فهل يكون طاهرا والحال هذه على اصل ام يكون نجسا لانه خارج من الفرج؟ لهم قالوا انه طاهر صرح ومر معنا انهم حكموا بطهارتهم ومر معنا ايضا في موضع ثالث
1:54:03انهم قالوا لكنه يوجب الوضوء ولذلك هو طاهر يوجب ولما ذكروا ان ما خرج من السبيل ينقض الوضوء ولو كان طاهرا. مثلوا له برطوبات المرأة وماء الرجل مرت معنا في كلام المصنف نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد