١٤. شرح الإقناع لطالب الانتفاع | الشيخ أ.د عبدالسلام الشويعر
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسمة. وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله فصل يسن الغسل لصلاة الجمعة لحاضرها في يومها ان صلاها. لا لامرأة نص
0:20الافضل عند مضيه اليها عن جماع فان اغتسل ثم احدث اجزاءه الغسل وكفاه الوضوء وهو اكد الاغسال المسنونة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد قول المصنف
0:40في فصل اورد المصنف في هذا الفصل مسألتين. المسألة الاولى الحديث عن الاغسال المسنونة. ثم اتبع ذلك بذكر صفة غسل الكاملة وصفته المجزئة. وقول المصنف يسن الغسل لصلاة الجمعة الى اخر كلامه. تعبير المصنف بالسنية يدلنا على ان
1:00ما ورد في هذه الاسباب التي سيوردها المصنف بعد قليل المستند فيها هو حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وسيأتي الاشارة لبعضها في محله والمصنف سرد الاغسال المسنونة ولم يذكر عدها
1:17وانما ذكر ستة عشر نوعا من غير ذكر لرقمها والفقهاء لهم طريقتان منهم المصنف الطريقة الاولى وهي طريقة المصنف انهم يريدون الاغسال ولا يذكرون عدها. والطريقة الثانية طريقة من يعد
1:35الاغسال فيقول وعددها ستة عشر ثم يعدها. وهذه يعني الطريقة الثانية هي طريقة صاحب المنتهى وصاحب الغاية وغيرهم والفرق بين الطريقتين ان من ذكر عددا في الاغسال فانه يدل على نفي السنية عما عداها
1:57وهذا ما صرح به المنتهى وشارحه فانه صرح بان الاغتسال غير مستحب في غير هذه الستة عشر. وعلى العموم فالقاعدة ان العلماء اذا اوردوا عددا فان الدلالة حينئذ تكون دلالة دلالة مأخوذة من مفهوم العدد
2:18وكل ما يذكرون فيه عدد فمفهوم الكلام ان ما خرج عن المعدودات التي ذكر رقمها فانه لا يأخذ حكمها ومن ذلك ايضا في هذه المسألة لما جاء الموفق في المقنع فقال الاغسال احدى عشرة
2:33قال شراحه وهذا يدل على عدم استحباب ما زاد بينما الذي لم يذكر عددا فان ظاهر كلامه قد يدل على الاقتصار على الستة عشر دون ما عداها ويحتمل الزيادة وعلى العموم فان الاغسال
2:50التي نص المتأخرون على استحبابها هي ستة عشر غسلا سيردها المصنف نمر عليها بعد قليل. وبعضهم زاد سابعا يعني زاد غسلا ليتمم السابع عشر وهو صاحب الغاية للمرأة التي ولدت ولادة عرية عن دم مراعاة للخلاف في المسألة. وما عدا هذه الاغسال فان
3:10انه يستحب منها ما يزيد عليها بنحو ست او سبعة اغسال فان مجمل ما قيل باستحبابه هو بضع وعشرون ثلاثة وعشرون واربعة وعشرون اوردها يوسف ابن عبد الهادي المعتمد المذهب انما هي ستة عشر او سبعة عشر فقط دون ما عداها وما عداها يكون مندوبا
3:29وقول المصنف لصلاة الجمعة الحديث فيها ثابت بل هو يعني متعدد من الاحاديث الواردة في صلاة الجمعة. وقول المصنف رحمه الله تعالى لحاضرها في يومها. هذه مكونة من شقين اي ان غسل يوم الجمعة انما يستحب لحاضرها
3:48والمراد بحاضرها اي من حضر الصلاة سواء كان الذي حضر الصلاة ممن تجب عليه ممن تجب عليه صلاة الجمعة او ممن لا تجب عليه وسواء كان مقيما او مسافرا او مستوطنا
4:04لا فرق في ذلك فكل من حضر صلاة الجمعة فانه يستحب في حقه ان يغتسل لها الا استثناء واحدا سيأتي بعد قليل ان بعض من حضرها لا يستحب له الغسل سيأتي في كلام مصنف
4:16وقوله في يومها هنا في ظرفية ومعنى ذلك انه يستحب الاغتسال في يوم الجمعة وهذا يدلنا على مسألتين مهمتين المسألة الاولى ما هو اول وقت يستحب فيه الغسل للجمعة. الفقهاء صرحوا بان غسل يوم الجمعة مستحب في يومها
4:40والمعتمد عندهم خلافا للرواية الثانية يختار الشيخ تيقي الدين ان اول اليوم يبدأ بطلوع الفجر فكل اغتسال من طلوع الفجر الصادق فانه يجزئ عن غسل الجمعة حين ذاك. لانه وافق يومها اي يوم الجمعة. وعبرت خلافا للرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقييدي لان
5:03انه يرى ان اليوم انما يبدأ بطلوع الشمس فيكون الاغتسال بعده لان الفجر هو او ما قبل ذلك هو الفجر وهو ليس وقت هل لصلاة الجمعة هذه المسألة الاولى التي عندنا. المسألة الثانية ان تعبير المصنف
5:20رحمه الله تعالى في يومها يشمل ما قبل الصلاة وما بعده فقد يوهم كلامه ان من لم يغتسل قبل الصلاة فانه يغتسل بعدها وهذا ما ذهب اليه الشافعية فان الشافعي يرون استحباب قضاء غسل الجمعة ولو بعد يوم او يومين
5:42هذا ماذا نقل او نقل في كتبهم؟ وممن فهم هذا الفهم من كلام المصنف ابن نصر الله في بعض حواشيه فانه قال ان قولهم في يومها يقتضي مشروعية واستحباب غسل الجمعة ولو بعد الصلاة
6:00ولكن هذا الحقيقة المفهوم بعيد على قواعد المذهب او قواعد المذهب ان المندوب اذا فات محله فانه لا يقضى. الا اذا ورد الدليل الدال على قضائه. وغسل يوم الجمعة عتيه هو متعلق بالصلاة
6:16وليس باليوم في كله ولكن قولهم في يومها اي سواء قدمت الصلاة لاول وقتها او اخرت لاخره فانه يغتسل قبلها. وان كان وان آآ يعني صاحب بن نصر الله متردد هل يصح الاغتسال في النهار بعد صلاة الجمعة ام لا
6:35لم يجزم بشيء وان كان في اول كلامه مال لعدم الاغتسال وقوله ان صلاها هذا القيد القيد مهم انه لابد ان يكون حضرها وصلاها هذا من باب التأكيد لحضور صلاة الجمعة فلابد ان يكون حضر صلاة الجمعة وصلاها. لان من الناس من يحضر ولا يصلي لكونه معذورا فان المعذور
6:56قد يحضر ولا يصلي وهذا لا اثم عليه في ذلك. في الجملة قوله لا لامرأة قوله لا لامرأة اي ان المرأة سواء صلت الجمعة وحضرتها او لم تصلي الجمعة فانه لا يستحب لها الاغتسال للجمعة. والدليل قول المصنف نصا
7:19اي نص عليها احمد وذلك فقد وذلك لما نقل اسحاق بن منصور كوسج انه سأل احمد واسحاق ابن راهوية عن هذه المسألة وهي مسألة هل على المرأة آآ غسل يوم الجمعة؟ فقال احمد لا غسل عليها. وقال اسحاق بن راهوية عليها الغسل. او يستحب ان يندب لها
7:39غسل ان صلت الجمعة. وعلى العموم فالمشهور على منصوص احمد في مسار اسحاق ابن منصور كوسج وهو ما ذكرت لكم ان المرأة وان حضرت الجمعة لا يستحب لها الاغتسال لها ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والافضل عند مظيه اليها عن جماع اي ان الافضل اي اي ان وقت
7:59اي ان وقت غسل الجمعة يبدأ من طلوع الفجر الى الصلاة كما مر معنا. ولكن افضل هذا الوقت ما اجتمع فيه قيدان او وصفان. الوصف الاول قوله عند مضيه اليها اي الى الصلاة وهو الذي يعبر عنه بعض الفقهاء بالرواح. والمالكية يجعلونه شرط
8:19لصحة هذا الغسل المندوب واما فقهاؤنا فيرونه شرط افظلية لا شرط صحة لهذا الفعل المندوب. عند المالكية انه يلزم ان يكون عند رواح لظاهر الحديث ان الاغتسال يكون عند الرواح للجمعة. ونقول ان الحديث الذي ورد محمول على الندب والافضلية. هذا القيد الاول وهو المظي اي الرواح للجمعة
8:43وقوله عن جماع هذا قيد ثاني واستدلوا بلفظ حديث وان كان بعظ المحدثين لا يؤيد هذا اللفظ وهو ما جاء في عند اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
8:56غسل واغتسل بالتشديد وحمل وحمل التشديد على ما ذكره المصنف ان يكون هناك موجب للغسل. ولكن بعض المحدثين مثل الخطابي في اصلاح غلط المحدثين آآ ظعف هذا هذا اللفظ والمعنى معا
9:12وحملوا ان ان من غسل واغتسل اي غسل شعره بخطمي واشنان او صابون وشامبو وغيره من باب كمال النظافة ثم فرع المصنف على مسألة الافضلية وعدم الوجوب اي الافضلية تكون عند المضي
9:30وليس المضي شرطا للصحة. قال فان اغتسل ثم احدث اغتسل غسل الجمعة ثم احدث المراد بقوله احدث اي حدثا اصغر لا حدثا اكبر اجزأه الغسل فلا يلزمه ان يعيد غسله
9:47وكفاه الوضوء في رفع الحدث الاصغر اذا هذه المسألة متفرعة على ان غسل يوم الجمعة مجزئ ولو لم يكن عند الرواح وانما الافضل ان يكون عند الرواح للمسجد. ثم قال المصنف وهو اكد الاغسال المسنونة. اي عن النبي صلى الله عليه وسلم
10:08والقاعدة عند اهل العلم ان اكد الاغسال والمندوبات هو ما اجتمعت فيه اوصاف منها ان يكون من اهل العلم من قال فكل مندوب قيل بوجوبه يكون اكد مما لم يقال بوجوبه. والامر الثاني ان يكون ظاهر الحديث يدل على التأكيد
10:30وهذان الامران آآ موجودان في غسل الجمعة خصوصا فان من اهل العلم من قال بوجوبه وظاهر الحديث يدل على التأكيد وذلك في الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم حينما قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. فهذا يدل على تأكيد الحكم
10:48فهو اكد الاغسال المندوبة ثم يليه في الافظلية آآ وهو ما وجد فيه حديث يدل على التأكيد وهو الغسل من تغسيل الميت فهو يليه في الافضلية ثم باقي الاغسال الاربعة عشر الباقية كلها في درجة واحدة من حيث الندب. هكذا مشاعريه المتأخرون
11:10نعم وعيد في يومها لحاضريها ان صلى ولو وحده ان صحت صلاة المنفرد فيها. نعم هذا هو الغسل الثاني وهو الاغتسال لصلاة العيد والاغتسال لصلاة العيد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل له وايضا جاء عن ابن عباس انه قال ان العيد جمعة فتأخذ احكامها ومن احكامها
11:30المتقدمة عليها استحباب الغسل لها. وقوله في يومها هذه في ظرفية كذلك. ولكن المراد بها توقيت الغسل. وليس توقيت الصلاة. وانتبه الفرق بين الامرين. اذا قلنا المقصود بها وهو المراد ان المراد بها بفي. يعني الجار المجرور هي متعلقة بتوقيت الغسل. بمعنى انه يستحب الاغتسال
11:59لصلاة العيد في يوم العيد الذي يبدأ من طلوع الفجر فمن حين يؤذن الفجر الثاني وهو الصادق وقت صلاة الفجر فانه حينئذ يبدأ وقت الاستحباب لان بعضا من اهل العلم وهي رواية قوية مذهب احمد انه
12:17يدخل اخر الليل ويعنون به ما بعد النصف في وقت الاستحباب فيستحب من الليل ولكن المعتمد عندهم طردا للقاعدة ان الاستحباب انما يكون بعد الفجر. هذا المعنى الاول وليس ذلك توقيتا للصلاة. لاننا اذا قلنا انه توقيت للصلاة
12:35فان من لم يعلم بصلاة العيد الا في اليوم الثاني كما جاء في قصة الانصار فانهم لا يغتسلون في اليوم الثاني وهذا ليس مرادا عندهم وانما المراد في قوله في يومها
12:49اي الاغتسال في يومها لا صلاة العيد في يومها دون اذا صليت في اليوم الثاني كالجهل وعدم العلم. نعم لقوله لحاضرها اي لحاضر صلاة العيد اما من لم يصلي صلاة العيد
13:04فانه آآ يعني آآ لا يغتسل قال ان صلى ولو وحده. قوله ولو وحده للتقليل اه اي ولو صلى منفردا والذي يصح له ان يصلي منفردا ليس مطلق الناس. وانما آآ في احوال متعددة
13:22ولذلك اشار اليها المصنف في قوله ان صحت صلاة المنفرد فيها. فقوله ان انتبه هنا هي تعليق على حال وليست تعليقا على قول انتبه لهذه المسألة التي قد تفهم خطأ
13:37قول المصنف ان هي تعليق على حال اي في الحال التي يجوز ان يصلي منفردا لان هناك احوال لا يصح ان يصلي منفردا لا ولا يظن بانها تعليق على قول
13:50ما معنى قول؟ لانه قد يعلق بعظ الاحكام على قول عند بعظ اهل العلم اي اذا قيل بهذا القول صح كذا. اذا المراد هنا في قوله في التعليق ان صحت صلاة المنفرد فيها هو التعليق على حال اي في حال
14:05صحتي المنفرد فيها. وما هي الحالات التي يصح صلاة المنفرد فيها قالوا ان تفوته صلاة العيد التي صليت بالعدد المعتبر من الناس ففي هذه الحال يصح له ان يصلي منفردا. ومثله ايضا لو كان في مكان محبوس فيه. ولا يستطيع الصلاة مع الناس فانه يصلي كذلك
14:28طرد نعم هذا الموضوع الثاني تفضل شيخ ولكسوف اه هنا فقط اه مسألة يعني تتعلق بالعيد في قول المصنف وعيد في يومها لحاضرها مر معنا في الجمعة انه استثنى من حاضر الجمعة
14:46الذين اه لا يستحب لهم غسل غسل الجمعة وان حضرها المرأة. بينما في العيد لم يستثنها وهذا يدل على ان الحكم مختلف فتكون المرأة كالرجل في استحباب الغسل لصلاة العيد. هذا على مشهور مذهب. بينما على طريقة الرواية الثانية وقول اسحاق بن راهوية
15:07ان الجمعة والعيد سواء يستحب للرجل والمرأة اذا حضروا الصلاة. اذا آآ اذا اذا هنا لا فرق بين المرأة والرجل في ذلك. ايضا اؤكد على المسألة السابقة قوله من حضرها يشمل من صلاها اداء
15:25ومن صلاها قضاء من صلاها في يوم العيد ومن صلاها في ثاني يوم العيد مثل الانصار لما فاتتهم صلاة العيد ولم يعلموا بالعيد الا بعد الزوال صلوها من القابل. نعم. ولكسوف واستسقاء نعم هذا الثالث والرابع
15:40وهو الاغتسال لصلاة الكسوف والاستسقاء. والدليل فيهما وان كانا ليس نقليا تماما ولكنه قياسي على نقلي. ومعلوم ان دليل القياس هو يسميه العلماء بمعنى الخطاب فهو ملحق بالخطاب. لكن عندنا هنا مسألة تتعلق بغسل آآ الكسوف والاستسقاء وهو متى يكون وقتهما
16:00مر معناه ان العيد والجمعة متعلقة باليوم واما الكسوف والاستسقاء فمتى وقتهما؟ ذكر صاحب الانصاف ان وقت الكسوف يبدأ من حين وقوع الكسوف او الخسوف لان هذا هو وقت الصلاة
16:16فاذا كان وقت الصلاة كان وقت ما تبعه ومنها الاغتسال له والامر الثاني وهو الكسوف فوقته يكون من حين التهيؤ للخروج للصلاة فمن حين تريد التهيؤ للخروج للصلاة فانك تغتسل
16:34ولا نقول انه معلق بموجبه اذ موجبه كما سيأتي معنا احد امرين اما تأخر القطر واما حاجة الناس بالقحط ونحوه وهذان الامران قد يكونان متقدمين جدا على وقت الصلاة. وذلك نجعلها متعلقة بالخروج
16:52متعلقة بارادة الخروج. نبه على ذلك صاحب الانصاف نعم يا شيخنا. ومن غسل ميت مسلم او كافر. نعم. قال وهذا هو الغسل الخامس المستحب وهو ان من غسل ميتا سواء كان الميت مسلما او كافرا فانه
17:11اه يستحب له الاغتسال والمراد بالغسل هنا من باشره لا من اعان عليه لاجل الحديث الذي عند الترمذي وان كان الترمذي قال انه لم يعمل به احد لكن المشهور مذهب احمد العمل به
17:24لكن ندبا لا وجوبا وقالوا ان هذا هو الدرج الثاني بعد غسل الجمعة في التأكد لاجل الحديث الذي ظاهره الامر به. هنا فقط عبر مصنف او كافر من باب التأكيد. لان غسل مسلم لازم بينما تغسيل الكافر ليس بلازم
17:39فلا يظن ان الاغتسال انما يكون ممن غسل مسلما بل حتى لو غسل كافرا ولجنون واغماء بلا انزال مني ومعه يجب. نعم. هذا السادس والسابع وهما الاغتسال للجنون والاغماء. اه الحقيقة
17:56ان بعض الفقهاء عبر عند الافاقة من الجنون والاغماء. فقد يكون اوضح في الدلالة لان الموجب الافاقة من الاغماء كما مر معنا في الحيض في الدرس الماظي هل هو الخروج ام الانقطاع
18:10ولذلك آآ المعنيان متقاربان ولا مانع من حدث المضاف وابقاء المضاف اليه. قوله ولجنون واغماء مر معنا الفرق بينهما بلا انزال مني اي اذا لم ينزل ويحتلم فانه في هذه الحالة لا يجب عليه الغسل وانما يندب اليه. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. النبي لم يجن
18:31وانما اغمي عليه فلما اغمي عليه عليه الصلاة والسلام في مرضه امر قرب سبع قرب لم تحل اوكيتها فاهريقت عليه وهذا اغتسال مندوب ومعلوم ان الانبياء لا يجنون عليهم الصلاة والسلام ولكن الحق الجنون بالاغماء بالقياس
18:51لمعنى فقد العقل لفقد العقل. نعم. وقوله ومعه يجب اي ومع الانزال في الحالتين حال الجنون والاغماء فانه يجب ومعه يجب هذا فقط من باب استحضار الذهن والا في الحقيقة
19:04ان ارادها ليس ليس في محله لان الوجوب هنا ليس لاجل الاغماء ولا الجنون وانما الوجوب لاجل الاحتلام ولكن ايرادهم من باب اكمال الصورة. نعم. والاستحاضة لكل صلاة نعم هذا هو الثامن تقريبا الاستحاضة. وقد ورد في بعض الفاظ الحديث امرها النبي صلى الله عليه
19:24وسلم ان تغتسل لكل صلاة والمراد بكل صلاة مفروضة وليس مطلق الصلوات المفروضة والمندوبة. نعم. ولاحرام ودخول مكة نعم هذا هو التاسع والعاشر الاغتسال لاجل الاحرام كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وامره ازواجه بذلك
19:40وعند دخول مكة وعند دخول مكة. وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما قصد بئر طوى واغتسل فيها عليه الصلاة والسلام وكانت بئر طوى خارج مكة واما الان فهي قريبة جدا من الحرم عند مستشفى الولادة السابق. وهو الان يكاد يكون مقارب لمحطة الكهرباء
20:01ديال الحرب فهي متصل مع التوسعة الجديدة للحرم يمكنك ان تصل اليه مشيا وبذلك الوقت كان خارج مكة وبعيدا عنها وبناء على كونه اصبح داخل مكة لا نقول ان الاغتسال فيه مندوب الان
20:16لان الاغتسال انما هو لاجل دخول مكة وليس الاغتسال لاجل هذا الموضع فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا البئر لما كان خارج مكة وهذا هو ظاهر كلام فقهائنا
20:27في مسألة بئر طواء. نعم اذا هما امران التاسع الاحرام والعاشر دخول مكة. طبعا قول المصنف آآ دخول مكة هنا اطلق وهذا يدلنا على ما صرح به صاحب المنتهى وهو ان كل من دخل مكة سواء كان
20:45اه او سواء كانت ذكر او انثى وسواء كانت الانثى حائضا او ليست بحائض فانه يستحب الاغتسال لدخول مكة ولو آآ كانت المرأة حائضا. المقصود هنا طبعا بالنسبة لوقتنا الان الذي يأتي عن طريق المواقيت. يمر بسيارته فان اغتساله
21:04في الميقات يتحقق به الامران الاغتسال للعمرة للنسك للاحرام عمرة او حجا والاغتسال لدخول مكة. لانهم صار متقاربين زمانا قديما كان بين الانتقال بظعة ايام ينتقم من ذو الحليفة الى مكة. واما الان فان هذا غير موجود وانما هو فرق نصف ساعة او تزيد قليلا
21:27نعم اه نعم قبل دخول مكة تفضل ودخول حرمها نصا. نعم قوله ودخول حرمها نصا هذا الحادي عشر وفرق المصنف بين امرين بين دخول مكة وبين دخول حرمها وقوله نصا اي ان احمد نص على ان دخول الحرم خاصة
21:49يستحب له وينبني على التفريق بينهما ان الحرم اذا كان متعديا حدود مكة كما هو الحال قديما واما الان فالعكس الذي سأذكره بعد قليل كما هو الحال قديما فان من
22:07دخل من الحرم الى مكة هل يغتسل ام لا مثل من كان في منى ثم انتقل اليها الى مكة منها حيث كانت من خارج مكة فذكر بن عماد ان ظاهر كلامهم انه يغتسل
22:23فقالوا يغتسل لدخول مكة ولو كان في الحرم. وهذا ظاهر كلامهم. هذه قد آآ لا تتصور الان وانما يتصور العكس فان جميع حدود مكة اصبحت مسكونة لا من جهة النورية ولا من جهة الشرايع ولا من جهة حتى طريق جدة اصبحت المخططات الجديدة
22:42التي من طريقها تكاد السكان والبنيان يتصل الى حدود مكة ومن طريق ايضا عرفة فالمتصور الان العكس وهو ان يدخل من مكة للحرم فهل يستحب الاغتسال ام لا ظاهر كلامهم كما قال ابن العباد ابن العماد في عكسها انه يستحب. وعلى ذلك فمن كان من اهل مكة واقول على ظاهر كلامهم
23:06ولا نجزم بانه مذهب مطلقا بناء على ما قاله ابن عماد فمن كان في الاحياء التي هي خارج مكة في الحل مثل بعض اطراف الشرائع مثل اخر النوارية مثلا مثل سكن جامعة ام القرى وهكذا
23:21اذا ارادوا الدخول الى مكة فعلى ظاهر المذهب انه يستحب لان دخول مكة عفوا دخول الحرم لان دخول الحرم يستحب له الغسل. نعم ووقوف بعرفة اي ويستحب الاغتسال والوقوف بعرفة لانه احد المناسك. وهو ابعظ الحج ويستحب
23:38لجميعه. نعم. وما بيت بمزدلفة كذلك نفس التعليم ورمي الجمار نعم قوله ورمي جمار اي يستحب الاغتسال لرمي جمار ويتحقق الاغتسال برمي الجمار باربع اغتسالات او باربع مرات الاول في يوم العاشر لاجل رمي جمرة العقبة. والثاني في اليوم الحادي عشر لرمي الجمار الثلاث
24:01وفي الثاني عشر والاغتسال الرابع في اليوم الثالث عشر لمن كان متأخرا غير متعجل. نعم. وطواف زيارة ووداع. نعم. الخامس عشر هو طواف في الزيارة فيستحب له الاغتسال وطواف الزيارة اما ان يكون في الحج او في العمرة
24:16وهو في الحج طواف الطواف الذي يكون بعد الوقوف بعرفة فانه يكون كذلك وسيأتينا في محله. واما في في العمرة فهو الطواف الذي يكون متعلقا بالعمرة. بقي هنا بس مسألة
24:31ان تعبير المصنف بطواف الزيارة الزيارة والوداع لم يذكر طواف القدوم لم يذكر طواف القدوم فهل يدل ذلك على ان طواف القدوم لا يستحب له الغسل؟ نعم هذا ظاهر كلامهم. لكن ذكر ابن نصر الله
24:47في حواشيه على كتاب الكافي للموفق ابن قدامة انهم لم يذكروا طواف القدوم لان الناس يطوفون طواف القدوم فيكون في حقهم طواف الزيارة كل معتمر اذا دخل مكة فان طوافه يكون في حقه طواف الزيارة. لان على المذهب ليس لاحد يدخل مكة الا محرما بحج او بعمرة
25:10نعم. ويتيمم للكل لحاجة. نعم قوله للكل اي لكل ما سبق من الامور الستة عشر السابقة التي يسن لها التيمم فيتيمم للكل لاحد لكل الاسباب المتقدمة لحاجة اي اذا وجدت حاجة
25:27اه لم تمكنه من الاغتسال ولما يسن الوضوء له لعذر. نعم. وقوله ولما يسن الوضوء له لعذر. هذه مسألة واربت في غير محلها فانه لا تعلق لها لا بالاغتسال وانما لها تعلق بالوضوء والتيمم
25:46ومعنى هذه المسألة ان المصنف حينما ذكر ان من استحب له الغسل ووجدت حاجة ليست ظرورة فقد الماء بالكلية وانما حاجة اضعف قليلا فانه يستحب له التيمم وان من سن له الوضوء
26:03كان هناك عذر وقد بين العلماء ان المراد بالعذر هو العذر الذي يبيح التيمم فانه يشرع له التيمم اذا عندهم في من فقد الماء وعليه لاجل الوضوء فانه يجب عليه التيمم كما سيأتينا ان شاء الله في الدرس القادم
26:27وان كان يريد ان يتوضأ ندبا فانه يستحب له التيمم. اذا كان هناك عذر وقد صرحوا بان المراد بالعذر هو وجود ما يبيح التيمم. هذه المسألة الواضحة اه فقط هناك مسألة يعني مقابلة ان بعض المتأخرين
26:48قال بل الصواب ان ما يسن له الوضوء يشرع له التيمم ولو لم يوجد عذر سواء وجد الماء او لم يجد الماء قالوا وهذا ظاهر كلام صاحب الغاية وهو الذي جزم به في الانصاف
27:08قالوا وهو ظاهر السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم في مواضع لرد السلام وغيره مع قدرته على الماء فتيممه لم يكن لعذر وانما تيممه كان لما يسن الوضوء له. اذا المراد فقط كلمة العذر انه
27:30ظاهر ما في الغاية الاطلاق وهو ما صرح به صاحب الانصاف وهو ظاهر السنة. نعم. ولا يستحب الغسل لدخول طيبة المراد بطيبة المدينة مدينة النبي صلى الله عليه واله وسلم
27:40ولا للحجامة ولا للحجامة نص على الحجامة لان فيها حديثا منكرا. ولبلوغ ولا لبلوغ اي لمن بلغ بغير الانزال او الحيض ان كانت امرأة مثل من بلغ بانبات او بلوغ سن وكل اجتماع وكذلك لا يستحب الاغتسال للاجتماعات. وقد اشار المصنف لهذه لان في بعضها خلافا في المذهب قد ذكرت له
28:00لكم ان يوسف عبد الهادي جمع الاغتسالات المستحبة عند اصحاب احمد اما اتفاقا او عند بعضهم فبلغت بضعا وعشرين. والغسل الكامل نعم شرع المصنف بذكر الغسل كامل وهو الذي يشتمل على الواجبات والمندوبات معا. ان
28:15ينوي ثم وقبل ان نبدأ صرح عدد من اصحاب احمد ومنهم صاحب المستوعب ان الغسل الكامل هو ما اشتمل عشرة اشياء وهذه العشرة اشياء نص عليها عددا وفائدتها ستأتي في كلامنا وقد نص المصنف على العشرة كلها
28:36فائدتها امران الامر الاول اننا نبين كل حكم على سبيل الانفصال فقد تتداخل بعضها فيظن المرء انهما حكما واحدا والامر الثاني ان ما زاد عن هذه العشرة قد ينازع في
28:52لاستحبابه نعم اولها ان ينوي ان ينوي هذا المستحب الاول او او الصفة الكاملة التي يتحقق بها الغسل كامل ان ينوي والمراد بالنية ما سيأتي تفصيله في كلام المصنف ثم يسمي ثم يسمي البسملة ومضت في الوضوء
29:09ثم يغسل يديه ثلاثة نعم وهذه من المندوبات بل ذكر جماعة منهم منصور في الروض وغيره ان استحباب غسل اليدين ثلاثا قبل الغسل اكد من استحباب غسلهما قبل الوضوء. قال لان اليدين عليهما حدث هنا متعلق بهما. نعم. ثم يغسل ما لوثه من اذاه. نعم. قوله ثم يغسل
29:30لوثه الظمير يعود الى جسده اي يغسل ما لوث جسده جميعا سواء على الخارج من السبيلين او على غيرها من جسده. وقولهما اسم موصول بمعنى الذي يشمل كل شيء يلوث سواء كان ذلك الملوث طاهرا وسواء كان نجسا فالطاهر مثل ماء الرجل وماء المرأة
29:50والنجس مثل البول والغائط وسواء كان ذلك الملوث وسواء كان ذلك الملوث آآ مما يكون على الفرج او ما عداه. وايضا سواء كان ذلك الملوث ذا جرم يمنع وصول الماء او مما لا يمنع وصول الماء
30:08اه فان كان مما يمنع وصول الماء فلازم كما سيأتي بعد قليل وان كان مما لا يمنع وصول الماء فليس بلازم. وسيأتي ايضا في كلام مصنف. اذا المقصود اه ان ما لوثه من اذى يشمل ذلك كله. ثم يضرب بيده الارظ او الحائط مرتين او ثلاثة. نعم قوله ثم يظرب بيده
30:28الارض او الحائط اهذا بعد غسله ما لوثه من اذى؟ ان كان موجودا طبعا وعندنا في صفة ذلك ان يضرب بيده التي مسح بها غالبا تكون الشمال يضرب بها الارض او الحائط كان بجانبه مرتين او ثلاثا
30:44لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث ميمونة. عندنا في هذه الجملة مسألتان المسألة الاولى ان هذا الحكم متعلق بما لوثه من اذى وبناء على ذلك فان لم يكن
30:56آآ على جسده اذى يلوثه فان هذه الهيئة التابعة لا توجد لانها متعلقة بازالة الاذى او كان قد ازال ما على جسده من اذى من غير مباشرة يده مثل اه ان يزيله بمنديل او خرقة او نحو ذلك
31:16فان الهيئة التابعة ترتفع كذلك. المسألة الثانية ان ضرب اليد على الارض او الحائط مرتين لم يذكرها من عد العشر. فدلنا ذلك على ما ذكرت لكم قبل قليل انها تابعة لغسل ما لوثه. فهي هيئة
31:33وهل الهيئات من فعل النبي صلى الله عليه وسلم تكون مسنونة ام لا؟ مر معنا في الاصول انها ان كانت بيانا لحكم فهي كذلك وان لم تك بيانا لحكم فانها دائرة بين الاباحة والندب
31:47لكن يجب ان نعرف علتها وان علتها متعلقة اذا ازال الاذى بيده مباشرة من غير حائل. نعم. ثم يتوضأ كاملا هذا امس من افعال الغسل كامل وهو ان يتوضأ كاملا
32:02قوله يتوضأ كاملا عندنا فيها مسألتان عبر المصنف بكامل يشمل جميع الوضوء فيدخل فيه غسل الرجلين فان غسل الرجلين الافضل عندهم ان يجعله كاملا يعني يغسل وضوءا كاملا مع غسل رجليه قبل تعميم جسده. واخذنا ذلك من قوله
32:20الامر الثاني وسيأتي انه يجوز له تأخير غسل رجله يجوز في كلام المصنف لكن الافضل ان يغسل رجله كاملة الامر الثاني ان تعبير المصنف يتوضأ كاملا اي وضوءا كاملا بمندوباته
32:34فيثلث التغسيل ويصبغ الوضوء ونحو ذلك الامر الثالث في هذه الجملة نص بعض الفقهاء ومنهم صاحب المستوعب ان هذا الوضوء ينوي به رفع الحدث نص عليه صاحب المستوعب ولم اقف عليه عند غيره. نعم. ثم يحثي على رأسه ثلاثة. يربي. ويروي بكل مرة اصول شعره. هذا هذا الفعل
32:59الذي يحصل به الغسل كامل ان يحثوا على رأسه ثلاثا يعني يحثو ماء على رأسه ثلاث مرات قال يروي بكل مرة اصول شعره كلمة اصول الشعر اذا اطلقت يقصد بها ثلاثة اشياء
33:15ظاهر الشعر وباطنه والبشرة التي تحتها يجب ان نفرق بين هذه الثلاث فظاهر الشعر الذي يرى وباطنه الذي يكون مستترا والبشرة التي تحته تدخل في الاصل. عندما عبر مصنف يروي بكل مرة اصول شعره فيشمل الثلاث
33:35ولماذا فرقنا بين الثلاث لانه سيأتينا بعد قليل ان شاء الله في الغسل الواجب او المجزئ ان الواجب انما هو غسل ظاهر الشعر وباطنه. واما البشرة فلا يجب غسلها وانما غسل البشرة مندوب في غسل الجنابة الا في حالة واحدة اذا كان المرء لا شعر له
33:56فانه في هذه الحالة يغسل بشرته لعدم وجود الشعر الظاهر الذي يكون ساترا للبشرة. اذا هذا المراد بقوله يروي بكل مرة لكل مرة اصول شعره فيكون ليس مجموع الثلاث مروي وانما يكون مرة واحدة
34:11وقد ذكر بعض الفقهاء ومنهم الموفق ومن تبعه ان صفة ترويته اصول شعره في الغسلات قال انه يستحب ان يخلل اصول شعره اشعار رأسه ولحيته ثم يفيض الماء بعد ذلك. فيخلل بيديه ثم بعد تخليله بيديه يفيض الماء. وبذلك يتحقق ما ذكره
34:33العلماء هنا في تحقيق كيفية ان يروي اصول شعره في كل مرة. نعم. ثم يفيض ثم يفيض ليس مقصود انه يكثر وانما اصول الماء هذا مقصود يروي يعني يصل اليه الماء. نعم
34:49ثم يفيض الماء على بقية جسده ثلاثة. نعم هذه الامر السابع وهو ان يفيض الماء على بقية جسده. يعني ما عدا الرأس الذي اصابه الماء او الوجه كان قد اصابه الماء كذلك معا. وهنا قول المصنف ثلاثا هذه فقط من باب الفائدة وان كانت على غير يعني
35:09المعهود في الدرس آآ هذه اخذها الفقهاء قياسا على الوضوء ومن اهل العلم وهي الرواية الثانية مذهب احمد ان الغسل لا يستحب فيه التثليث وانما يعني غسلة واحدة لظواهر الاحاديث
35:24فليس في الاحاديث ذكر التفريث في الاغتسال وانما في الوضوء فحسب وبناء على ان من قال ان الاغتسال عفوا ان القياس ظاهر قال بالثلاث ومن قال وبوجود الفرق بين القياسين او المقيس عليه والمقيس فانه يقول انه يكتفى بغسلة واحدة. نعم. يبدأ بشقه الايمن ثم الايسر. نعم هذا هو الامر الثاني
35:47التيامن حديث عائشة نعم. ويدلك بدنه بيديه. نعم. ويتفقد اصول شعره ويدلك يده بدنه بيديه هذا هو امر التاسع بواسطة الدلك هو ان يمر يده على جسده. لا يلزم ان يكون بخرقة ولا يلزم الضغط وانما يمر يده فقط على جسده
36:06الجملة التي بعدها هي متعلقة بالدلك داخلة في الدلك. فذكر من صور الدلك نعم ويتفقد اصول شعره قال ويتفقد اصول واضح انه يتفقد اصول الشعر من باب الدلك فيرويه طبعا يشمل شعر رأسه وشعر
36:24لحيته وهكذا. نعم. وغضاريف اذنيه. نعم. غضاريف اذنيه هذي الغضاريف التي في الاذن فيها طيات فيستحب ان المرء يدلكها يمرها يمر بيده على هذه الغضاريف فيدخل فيدخل اصبعه او خرقة في غضاريف اذنيه. نعم. وتحت حلقه وتحت حلقه
36:40هي دائما تحت الحلق قد يكون موضع شعر لمن له لحية في حلقه او قد ينبو عنها الماء اذا كان قد سكب الباء من علو فينبو عن ما تحت حلقه فيستحب له ان يمره
36:52الامر الاكد فيما لو كان الشخص له اه طبقات في حلقه بعض الناس قد يكون عنده سمن فيكون اه يعني اه بعظ الحلق او بعظ لحم الحلق يعني بعضه فوق بعض. نعم. وابطيه وابطيه فانه قد ينب عنه الماء كذلك ويستحب
37:10وعمق سرته وعمق سرته يعني واضح ان بعض الناس قد لا يصلها الماء وخاصة ان كان سمينا وحالبيه. نعم قوله وحالبيه كما تعلمون ان الحالبين داخل الجسد فما المراد بالحالبين؟ يعني انا ساذكر لكم معناها بالعامي ثم احاول ان اشرحها بالعربية. الحالبين احنا نسميها بالعامية اصفاق
37:29والمراد بالصفاق وهي عربية كذلك. وهو ملتقى الفخذين هذا يسمى هذا فيها الحالب الذي هو في داخل الجسد هذا هو الذي يستحب لانه قد ينبع عنه الماء ولا يصله. والا فالاصل الحالب يعني متصل بالمثانة وهو داخل الجسد
37:48نعم وبين اليتيه آآ واضح هذا المراد بها ولكن هنا مسألة في اللغة ذكر بعض اللغويين ومنهم صاحب الصحاح هكذا ذكر بعضهم اسم الكتاب بفتح الصاد ذكر صاحب الصحاح ان الصواب
38:05الييه بدون تاء وان الية تجمع على اليين بدون تاء على خلاف القياس وبناء على ذلك فالاصح في اللغة ان تقول وبين الييه نعم او الييه بين الييه بفتح الف نعم احسنت
38:23وطي ركبتيه لاسفل الركبة واضح يعني عكس الركبة التي تكون من جهة الباطن. نعم. ويكفي الظن في الاسباق. نعم. ويكفي الظن في الاسباق والمراد بالاسباق ما سيعرفه المصنف على ذلك وهو الذي يعني وصول الماء الى البشرة. ثم يتحول عن موضعه فيغسل قدميه. نعم. هذا هو الصفة العاشرة. شف
38:42بينه وبين التاسعة مسافة هذا هو العاشر انه استحب ان يتحول عن موضع عن موضعه فيغسل قدميه يعني توضأ وضوءا كاملا ثم يغسل قدميه بعد تعميم جسده. كما جاء في حديث ميمونة وغيرها. ولو في حمام ونحوه نعم ولو كان في
39:01حمام وعادة الحمام يكون مبلطا او اه يعني يعني مليصا اه فلا طنا فيه المراد فلا طين فيه ولو كان كذلك فانه يستحب ان يغسل قدميه لانه ربما ينزل من جسمه وسخ فيبقى الوسخ على قدميه
39:17هذا من جهة ولاجل ظهر الحديث. نعم. وان اخر غسل قدميه في وضوءه فغسلهما اخر غسله فلا بأس. نعم. قوله وان اخر غسل قدميه في بوضوئه مر معنا في قبل
39:30في الغسل كامل ان السنة ان يتوضأ كاملا اي مع غسل قدميه هم ثم هنا ذكر انه يجوز ان يتوضأ من غير غسل القدمين فيغسلهما اخر غسله فيكون حينئذ قصد القدم
39:48يجزئ عن عن الامرين وهذا ورد فيه حديث لكن الاول اظهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول المصنف فلا بأس فهناك قاعدة دائما انهم اذا قيل فلا بأس قاعدة عند فقهاء
40:02يقصدون بلا بأس اي من غير كراهة اي مباح من غير كراهة اه طبعا هنا في قيد ذكره بعضهم وهو ان غسل ذلك له شرط اه ان لا تفوت الموالاة
40:17ذكر ذلك بعض المتأخرين. نعم. وتسن موالاة ولا تجب كالترتيب. فلو فلو اغتسل الا اعضاء الوضوء لم يجب الترتيب فيها لان حكم الجنابة باقي. يقول المصنف وتسن الموالاة ولا تجب. اي لا تجب الموالاة في الغسل فلو غسل نصف جسده اول الليل
40:37ثم جفت العضو او الاعضاء التي غسلها ثم غسل الباقي في اخر الليل اجزأه. وقوله كالترتيب اي كما ان الترتيب ايضا لا يجب فيجوز له ان يغسل قدميه قبل غسل رأسه ويديه
40:50وفرغ على ذلك فقال فلو اغتسل معنى قوله اغتسل اي غسل سائر جسده الا اعضاء الوضوء. قال فلو اغتسل الا اعضاء الوضوء لم يغسلها وهي الاربعة. لم يجب الترتيب فيها
41:06يعني غسل جسده كله وابقى اه وجهه لم يغسله ويديه لم يغسلهما ورأسه طبعا رأسه يجب ان يغسله لكنه حينئذ يجب المسح وقدميه فحين اذ لا يجب عليه الترتيب بينها
41:23هذا واحد آآ قال لان حكم الجنابة باق اي باق في هذه الاعضاء ولم يرتفع عنها فحينئذ لا يلزم الترتيب بينها فيجوز ان يقدم بعضها على بعض طيب عندنا هنا مسألة يقول لو غسل
41:39من عليه غسل جسده كله الا رجليه فقط لم يوصلهما ثم احدث طبعا هو نسيت في المسألة قبلها آآ قوله لم يجب الترتيب فيها معلش نرجع للمسألة السابقة ثم اعود لكي نفهم المسألة الثانية قوله لو اغتسل الا اعطاء الوضوء لم يجب الترتيب فيها
41:59سورة هذه المسألة لو غسل جسده كله الا الاعضاء الاربعة ثم احدث بان نام او انتقض وضوءه وبقيت هذه الاعضاء الاربعة لم يغسلها فحينئذ نقول اغسل الاربعة ويرتفع الحدث الاصغر والاكبر ولو لم اه يعني تحدث الترتيب بينها. هذه الصورة التي اوردها المصنف قال لان
42:22ان حكم الجنابة باق عليه فلا يلزم الترتيب في الباقي بقي عندنا الصورة الثانية ذكرت لكم لو كان قد غسل جسده كله الا قدميه فقط ثم نام فانتقض وضوءه بنومه
42:36ثم استيقظ لو غسل قدميه هل يجزئ يجزئه ذلك ام لا ذكر الاصحاب انه يجب عليه الترتيب في غسل الاعضاء الثلاثة المتقدمة ما عدا قدميه فيجب عليه ان يرتب في الثلاثة الاعضاء الاولى
42:55واما قدماه لان حكم الجنابة باق عليها فانها تكون كذلك. هكذا ذكروا. نعم وان فاتت الموالاة جدد لاتمامه نية وجوبا. نعم. قوله وان فاتت الموالاة صفة فوات الموالاة بان يغسل بعض اعضاءه في الغسل
43:11ثم يجف ذلك العضو قبل ان يغسل الباقي هذا معناه لان ضابط الموالاة في الوضوء هو ضابطه في الغسل قوله جدد لاتمامه اي لاتمام الباقي نية نية اي لابد ان ينوي للباقي
43:24فلو لم ينوي بان اصاب الماء جسده من غير نية مثل ان ينغمس في ماء ففي هذه الحال لا يجزئه بل لابد من النية وهذا يدلنا على مسألة ان الظابط عندهم
43:36في المدة التي يجوز تقدم النية على الوضوء وعلى الغسل هي المقدار الذي لا يسقط به الموالاة. نبه على ذلك بعض المحشين من المتأخرين فيكون هو هذا هو الضابط واخذوه من هذه المسألة. طيب
43:56قول هنا تجديد النية ولم يذكر التسمية وقد ذكر بعض المتأخرين وهو مرعي انه يتجه ان التسمية يستحب الاتيان او يجب الاتيان بها اذا فصل بينهما بموالاة لانها تابعة للنية
44:14ورد كثير من المتأخرين هذا الرأي وممن جزم بنفيه منصور فانه نفى لزوم او استحباب التسمية حينذاك نعم. ويسن سدر في غسل كافر اسلم. يعني هذا من المستحبات ايضا لكن ليست متعلقة بالصفة فليست من العشرة وانما متعلقة بالماء. قال ويسن سدر
44:38والمراد بالسدر اه المعروف هذا الذي نضعه فيكون في السدر اه واشكل على بعضهم اذا غير الماء كيف يكون طهورا لذلك قال بعض المتأخرين ويتجه ان يكون السدر لا يغير الماء. وظاهر كلامهم انه وان غير فانه معفو عنه فيكون فيه بعض الغسلات ذلك
44:58قال ويسن سدر في في غسل كافر اسلم اذا اسلم الكافر فانه يستحب له ان يأتي مع الماء بستر. نعم. وازالة شعره ازالة شعر الكافر اذا اسلم طبعا والمراد بشعره الشعر الذي جرت العادة بازالته
45:14فهو نعم فيحلق رأسه ان كان رجلا يعني اذا كان المسلم رجلا فانه يحلق رأسه وان كان امرأة او رجلا ايضا فانه قد جرت العادة بحلق العانة ونتف الابط فيستحب
45:30فعلهما للرجل والمرأة اذا كان حديث عهد باسلام وهذي من الشعور التي تستحب ازالتها. اما الرجل فانه يستحب له حلقه هكذا ذكروا لعموم اوقى عنك شعر الكفر واغتسل نعم ويغسل ثيابه ويختتن وجوبا بشرطه نعم قوله بشرطه المراد بشرطه قيدان القيد الاول ان يكون مكلفا
45:50بالغا عاقلا والشرط الثاني ان يكون قد امن آآ الظرر في الختان. نعم ويسن في غسل حيض ونفاس سدر. نعم بدأ يتكلم عن المستحب في غسل الحيض والنفاس. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح البخاري ان غسل الحيض
46:09النفاس يختلف عن غيره من الاغسال الواجبة والمندوبة باحكام في صفته ومن هذه الاحكام اه ما اورده المصنف اولا انه استحب ان يكون فيها سدر وعندما نقول انه يستحب السدر هل هو مستحب لذاته
46:26ام لتنظيف به لم يصرحوا ولكنهم ذكروا في غسل نجاسة الكلب ان الاسنان يقوم مقام التراب. ولذلك قال بعض المحققين ان كل ما كان من باب المنظفات فانه يكون مستحبا
46:45للكافر اذا اسلم وللحائض والنفساء اذا طهرتا لان المقصود التنظيف وقطع الرائحة. فيكون الصابون مغني عن السدر في هذه الحالة. نعم. واخذها مسكا ان لم تكن محرمة. نعم قوله اخذها يعني تأخذ مسكا وهو الطب معروف
47:02ان لم تكن محرمة لانه يحرم عليها الطيب او تكون محدة فان المحد يحرم عليها كذلك. فتجعله في فرجها في قطنة او غيب بها بعد غسلها يعني في غيرها كخرقة. نعم. وهذا اللي جاء في الحديث فرصة ممسكة. النبي صلى الله عليه وسلم امر ان تأخذ فرصة ممسكة
47:20اي اه قطنة ممسكة اي فيها مسك. ليقطع الرائحة هذا تعليم. نعم فان لم تجد فطيبا لا لمحرمة. لا لمحرمة او او محدة كذلك فان لم تجد فطينا ولو محرمة. نعم. ولو محرمة لانه لطب فيه. فان تعذر فالماء كاف لا شك. نعم
47:40والغسل المجزئ من ان بدأ المصنف في ذكر الغسل المجزئ وهو الذي يقتصر على الواجب. ان يزيل ما به من نجاسة او غيرها تمنع وصول الماء الى البشرة ان نعم هنا قالوا زين ما يمنع وصول الماء الى البشرة. كل ما يمنع سواء كان نجسا او غيره
47:57واما ما لا يمنع وصول الماء للبشرة سواء كان نجسا او غيره فلا يلزم ازالته وسيأتي في كلام مصنف والحقيقة ان هذا الامر اللي ذكره المصنف ليس من الغسل وانما هو شرط متقدم قبل الغسل
48:09ولذلك فان بعضهم لا يذكره في صفة الغسل المجزئ. نعم. وينوي وينوي وجوبا. ثم يسمي مثل ما تقدم في الوضوء وتسقط السهو ثم يعم بدنه بالغسل حتى فمه وانفه. نعم لانهما من الوجه وتقدم معنا بالمضمضة والاستنشاق. كوضوء نعم. وظاهر شعره وباطنه
48:27قوله وظاهر شعره وباطنه اي ويجب ان ينصر ظاهر شعره وباطنه سواء كان شعر الرأس او كان شعر اللحية ومر معناه معنى ظاهر الشعر وباطنه. عبارة المصنف هنا مطلقة وهو المراد عندهم فيشمل ذلك الرجل والمرأة ويشمل ذلك الشعر
48:47الذي يغطي محل الفرظ والمسترسل كذلك. فيجب غسل ظاهر الشعر وباطنه سواء ستر محل الفرض او مسترسلا كأن يكون شعرا طويلا في الرأس او لحية طويلة وخلاف الوضوء فان الوضوء انما يجب غسل الظاهر دون الباطن كما تذكرون. نعم. مع نقضه لغسل حيض ونفاس. نعم هذي ايضا من
49:10الفرق الثالث في فرق غسل الحيض والنفاس عن غيره من الاغسال. مر معنا حكمان آآ انها تأخذ سدرا والامر الثاني انها تأخذ مسكا. وما في حكمه وهذا الامر الثالث وهو ان ان المرأة الحائض والنفساء اذا ارادت الاغتسال فانها تنفض
49:29شعرها وجوبا ومعنى آآ لفظه يعني اذا كان شعرها على شكل ظفيرة والذي يسمى جديلة فانها تفك هذه الجديدة او الظفيرة ونحو ذلك هذا مفردات المذهب التفريق بين الحيض والنفاس والمفردات. لا جنابة اذا روت اصوله. نعم. قوله لا جنابة اما الجنابة فلا يلزمها ان تفك شعارها
49:51سواء كان على شكل ظفيرة او على اي شيء يربط الشعر به عادة. باي هيئة يربط الشعار به عادة لا يلزم فكه. لكن بشرط ان يروي اصوله هنا القيد ليس مراد بتروية الاصول
50:07آآ البشرة ولكن المراد الظاهر والباطن من الشعر لان البشرة لا يجب غسلها. ولذلك فان كلمة اصول الشعر احيانا تطلق يراد بها الثلاثة اللي ذكرتها واحيانا تطلق في كتب الفقهاء ويراد بها اثنين. ظاهر الشعر وباطنه. وحتى حشافة اقلف ان امكن تشميرها. نعم. حشفة الاقلاف يعني غير المختون يسمى اقلف
50:30ان امكن تشميرها يعني اذا كان غير مختون وتشمر فيما لو كان مشقوق القلفة. نعم وما تحت خاتم ونحوه فيحركه. نعم المقصود بالخاتم اذا كان ضيقا فيحركني يصل الماء لما تحته
50:44وما يظهر من فرجها عند قعودها لقضاء حاجتها مر معناه ان هذا ملحق عندهم في الظاهر ولا ما امكن من داخله. نعم. وداخل عينه. وهذا يسمى نعم داخل فرج نعم المرأة نعم وداخل العين فلا فلا يجب غسله. بل ان داخل العين لا يستحب كما تقدم. وتقدم في الوضوء نعم تقدم. فان كان على شيء
51:05من محل الحادث نجاسة ارتفع الحدث قبل زوالها كالطاهرات. نعم. قول المصنف فان كان على شيء من محل الحدث نجاسة المراد بالنجاسة هنا النجاسة التي لا تمنع وصول الماء مثل البول
51:22لانها اذا كانت تمنع وصول الماء فقد ذكر في ابتداء الغسل انه يجب ان يزيل ما به من نجاسة او غيرها تمنع وصول الماء فيكون مراد المصنفون بقوله فان كان على شيء من محل الحدث نجاسة اي مما لا يمنع وصول الماء مثل البول ونحوه او الدم الخفيف
51:42وقوله محل الحدث المراد بمحل الحدث سائر الجسد في الجنابة والاعضاء الاربعة في الوضوء قوله ارتفع الحدث قبل زوالها اي قبل زوال تلك النجاسة. وبناء عليه فان العبادات التي يشترط لها الحدث نوعان
52:00عبادة يشترط لها ارتفاع الحدث وزوال النجاسة فلا بد من غسل النجاسة مثل الصلاة فلابد ان يغسل النجاسة حين اذ الحالة الثانية او النوع الثاني العبادات التي لا يشترط لها ازالة النجاسة
52:14فيجوز له فعلها وان بقيت النجاسة على بدنه ومثال ذلك قالوا قراءة القرآن فمن كان محدثا حدثا اكبر وعلى جسده نجاسة لا تمنع وصول الماء ولم يغسلها وانما عمم جسده بالماء
52:32فانه في هذه الحالة آآ يجوز له ان يقرأ القرآن ولا يجوز له ان يصلي فان قلت انه عندما يعمم جسده بالماء فستزول النجاسة. نقول نعم تزول تزول النجاسة على القول الصحيح المفتى به. لكن مر معنا ان كنتم تذكرون
52:50في باب الاستنجاء ان المشهور من المذهب ولكن على الخلاف الصحيح وخلاف المفتى وخلاف الادلة لكن او خلاف ظاهر الادلة ان النجاسة اذا وقعت على البدن في غير مخرج البول والغائط
53:03فيجب غسلها سبعا وبناء على فلو وقع بول على يده ثم عمم جسده بالماء ارتفع حدثه وبقي حكم النجاسة على يده لا ترتفع الا بغسلها سبعا. هذه هي السورة. وقول المصنف كالطاهرات اي
53:22مثل لو ارتفع حدث ان جسده لو غسل جسده وعلى جسده طاهر من الطاهرات التي لا تمنع وصول الماء مثل تراب يعني غبار يسير مثل بقايا السدر عند الاغتسال. بقايا الصابون هذه طاهرات
53:43الا يلزمه حينئذ فالحق هذه بتلك. نعم. فصل ويسن ان يتوضأ بمد نعم للحديث الذي ورد. ولذلك عبر بمسن قال المصنف سنقرأها قراءة في مقدار المد فقط نقرأها قراءة. نعم. وهو مائة واحد وسبعون درهما وثلاثة اصباع درهم
54:03ومائة وعشرون مثقالا ورطب وثلث رطب عراقي وما وافقه ورطوا اوقيتان وما وافق المراد بما وافقه من الارطال وهو الرطل العراقي هو الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. في الرطل النبوي هو الرطل العراقي. ساعلق على الرطل بعد قليل. هذا مراده بما وافقه نعم
54:23بعد العراقي العراقي قدمه لانه هو الذي يعادل وطن النبي صلى الله عليه وسلم ولان منصوص احمد عليه ثم دائما عادة يبدأون بالثاني الا في المختصرات يبدأون بالبلدة التي منها المؤلف. فالبعلي يذكر ارطال بعل بك
54:42والدمشقي ودمشق والمصريون آآ ارطال مصر مثل النجار وغيرهم. نعم. والمؤلف دمشقي. نعم ورط واقيتان وسبع اوقية مصري وما وافقه وثلاث اواق وثلاثة اسباع اوقية دمشقية وما وافقاه اوقيتان وست
55:00اسباع اوقية حلبية وما وافقا واوقيتان واربعة اسباع اوقية قدسية وما وافقاه اوقيتان وسبعة اوقية بعلية وما واقع يعني نسبة اللي بعلبك فالنسبة تصح اول الجزء المضاف ويحذف المضاف اليه. نعم. ويغتسل بصاع نعم قوله ويغتسل بصاع
55:19المعتمد عندنا ان ان الساعة اربعة امداد لان من اهل العلم من يقول ان الصاع الماء خمسة امداد. لكن الفقهاء مشوا على ان الصاع اربعة امداد وهو ظاهر السنة. نعم. وهو ستمائة وخمسة وثمانون
55:33درهما وخمسة اسباع درهم واربعمائة وثمانون مثقالا وخمسة ارطال وثلث رطن العراقي بالبر الرزين عليهما ساذكر البروزين بعد قليل. واربعة ارطال وتسع اواق وسبع اوقية مصري ورطم واوقية وخمسة اسباع اوقية دمشق
55:53واحدى عشرة اوقية وثلاثة اسباع اوقية حلبية وعشر اواق وسبعة اوقية قدسية وتسع اواق وسبع تنبعلية وهذا ينفعك هنا وفي الفطرة والفدية والكفارة وغيرها. نعم عندنا هنا بس في ما ذكره المصنف هنا اطال المصنف تبعا لصاحب التنقيح
56:14والمصنف الف رسالة توسع اكثر من ذلك في هذا الحكم وهي منشورة. عندي عدد من المسائل المسألة الاولى ان البلدان تختلف في الموازين قديما والمكاييل فناسب ان ان المصنف يذكر المكاييل والموازين التي كانت في زمانه هذا الامر الاول فلذلك فرق بينهم
56:32الامر الثاني العلماء منذ عصر متقدم وحسب علمي القاصر ان اول من فعل ذلك هو ابن ابي زيد القيرواني صاحب كتاب الرسالة وصاحب النوادر والزيادات من المالكية لما ارادوا ان يتكلموا عن
56:48الصيعان وغيرها قدروها بالوزن مع ان الصاع وحدة حجم والسبب انهم قديما لم تكن لهم وحدة حجم منضبطة بل ان كل بلدة يختلف وحدة حجمها عن البلدة الاخرى وانما كانوا قديما الوحدة المتفق عليها هي وحدات الوزن
57:07فيزنون بالدرهم واول من ظبط الوزن بالدرهم هو الدرهم الاسلامي كان في عهد صغار الصحابة رضوان الله عليهم الى الحجاج وقيل عبد الملك مروان وقيل قبل ذلك. وهو يعادل تقريبا
57:21يعني ما ذكروه اه في الجرامات يعني محدود بدقة وسيأتي ان شاء الله في الزكاة ولذلك يلحقون به اذا هذا ما يتعلق بنقله نقله للوزن كيف يوزن يأتون بالوزن ويأتون بما ذكره المصنف وهو البر الرزين. والمراد بالبر الرزين
57:40هو الجيد البر الجيد الثقيل قالوا ويعادل العدس وزدا فيقولون ان هذه الدراهم الدرهم وحدة وزن عندهم ليست عملة نقد الدرهم وحدة وزن هذه الدراهم نأتي بها ونجعلها من البر
57:59ثم نأتي بوعاء يكفي هذا المقدار من البر فنقول هذا هو الصاء. او هذا هو المد. هذه طريقتهم التي حفظوا بها مقدار الصاع والمد وهذا هو اصح ما في الباب. ما يوجد غيره
58:17الاسانيد التي ركبت على على المد النبوي وعلى الصاع النبوي ذكرا جماعة من اهل العلم انها كلها مجاهيل او في كثير من يعني اه طبقات اسنادها مجاهير ولا تثبت لا يوجد صاع نبوي بعد ما لك لا يعرف
58:35ان احدا بعد العصور تلك ذكر ان هذا الصاع كان في عهد الصحابة. كلها صيان متأخرة اذا هذا ما يتعلق ان هذا هو الظبط بها. فقط عرفت ادرك ان تعرف ما الفرق بين الارقان ان لكل بلدة رطب مختلف
58:49وان العلماء نقلوا وحدة الكيلي الوزن لضبطه فالوزن يكون بالدراهم وان وزنها بالدراهم يكون بالبر الجيد الذي هو الرزين الثقيل. ويعادل العدسة ثم بعد ذلك تنقله لوحدة الكلب والمراد بالكلى هي الحجم
59:07هذه المساحة يعني وليس الوزن نعم الحجم يقاس باللتر الان المكعب باللتر السنتي المكعب. نعم. هذه المسألة معنا المسألة الاخيرة اه قوله وهذا ينفعك هنا وفي الفطرة اي في زكاة الفطر والفدية
59:24حيث تجب في الفدية يعني مد او اكثر والكفارات حيث يجب فيها مد او نصف ساع وهو مدان. نعم. فان اسبق بدونهما اي بدون المد في الوضوء ودون الصاع في الغسل
59:38اجزأه ولم يكره ولم يكره لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وقد جاء انه اغتسل بثلاثة امدد عليه الصلاة والسلام والاسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه. نعم هذا اللي ذكرناه قبل قليل معنى الاسباغ
59:51سواء في الوضوء او في الغسل هو تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه قوله بحيث الباء هنا يقولون هي باء التصوير وليست باء الشرع ليست بشرط كذا او لكن ليصور لك هذا الشيء قال بحيث يجري عليه الجريان هو يصور صفة تعميم العضو بالماء
1:00:11ولا يكون مسحا المسح لا يجزئ عن عن عن الغسل او الغسل فان مسحه او امر الثلج عليه مسحه اي مسح العضو في الاغتسال او امر الثلج اليابس عليه لم تحصد الطهارة به الطهارة اي رفع الحدث به
1:00:30وان ابتل به العذر وان ابتلى العضو بسبب المسح او امرار الثلج سواء كان وضوءا او غسلا الا ان يكون خفيفا اي الثلج خفيفا فيذوب ويجري على العضو. نعم. اذا كان خفيفا فانه في هذا الحال
1:00:45يكون كالغسل ويكره الاسراب في الماء ولو على نهر جاري. نعم قوله ولو على نهر جاري موافقة للحديث ليس اشارة لخلاف وقد جاء في حديث عند ابن ماجة يعني يريده اهل العلم ويتساهلون في اسناده. نعم
1:00:59واذا اغتسل ينوي الطهارتين من المصنف هنا عن قضية النية في الاغتسال كيف تكون؟ اورد المصنف خمس سور في النية وزاد بعضهم نية سادسة مأخوذة من كتاب الطهارة نمر على ما ذكره المصنف ثم اوردوا الستة بعد ختمها. اول سورة قال اذا اغتسل ينوي الطهارتين من الحدث. هذا هو الاصل
1:01:20ان من اغتسل فنوى الطهارتين معا. الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى ارتفعتا معا ومثله ايضا لو نوى الطهارتان احدى الطهارتين هنا نوى الطهارتين وقد ينوي احدى الطهارتين وسيأتي بعد قليل نعم
1:01:37او رفع الحدث واطلق. نعم هذه الثانية النية الثانية هو ان ينوي رفع الحدث واطلق فلم يقيد ذلك بالحديث الاصغر او بالاكبر فانه حينئذ يرتفع الحدث هذا او استباحة الصلاة هذا الامر الثالث ان ينوي استباحة الصلاة
1:01:53وذلك في من كان وضوءه لا يرفع الحدث وانما يبيح وكذا غسله مثل من حدثه دائم او او امرا لا يباح الا بالوضوء وغسل كمس مصحف. نعم. امرا يعني او نوى استباحة
1:02:12امرا استباحة الصلاة او استباحة الصلاة او امرا او نوى امرا يعني نعم او نوى امرا مما سبق لا يباح الا بوضوء وهذا الحقيقة ان قوله نوى امرا لا يباح الا بوظوء هذا داخل فيما سبق
1:02:30فيكون كما قال شرح هو من باب عطف العام على الخاص وليست نية مستقلة وانما الثلاثة التي مضت اه قال كمس مصحف وغيره اجزأ عنهما اي اجزأ عن الحدث الاصغر والاكبر. نعم
1:02:45وسقط الترتيب والموالاة قوله وسقط الترتيب والموالاة يعني عندما يتداخلان يترتب عليه ذلك حكمان وسازيد ثالثا الحكم الاول انه يسقط الترتيب فيرتفع الحدث الاصغر وان لم يرتب بين الاعضاء والامر الثاني انه تسقط الموالاة
1:03:01فانه آآ لو فصل بينهما من غير حدث من غير حدث فانه في هذه الحالة تسقط الموالاة ومر معنا اذا احدث بينهما الامر الثالث الذي يسقط انه يسقط وجوب مسح الرأس
1:03:17مر معنا ان مشهور المذهب ان من غسل رأسه في الوضوء فيجب عليه ان يمر يده مع الماء واما في غسل الجنابة فلا يلزمه ان يمر يده على رأسه. نعم. وان نوى قراءة هذا النية الرابعة النوى
1:03:32ارتفع الاكبر فقط. نعم قوله وان نوى قراءة القرآن يعني بان يكون نوى ما يباح ما يباح الاغتسال قال وان وقراءة القرآن ارتفع الاكبر اي الحدث الاكبر فقط دون الاصغر. نعم النية الخامسة وان نوى احدهما لم يرتفع غيره. نعم النية الخامسة اذا نوى احدهما اي نوى الاصغر فقط او نوى
1:03:57والاكبر فقط فانه يرتفع ما نوى وعندما نقول فقط اي مع نفي النية الاخرى مع نفي النية الاخرى واما ان والاكبر ونسي الاصغر او لم يستحضرها ارتفع الاصغر تبعا اه بقي عندنا
1:04:13آآ النية السادسة لم يذكرها المصنف وهو وذكرها غيره وهو اذا اغتسل لما يسن له الغسل ناسيا ان الغسل واجب عليه فانه في هذه الحالة يقولون يرتفع الاكبر كذلك ست نيات ذكر الشيخ عثمان لا يوجد غيرها. قال لا يوجد غير هذي الست
1:04:33على سبيل الحصر. نعم ومن توضأ قبل غسله كره له اعادته بعد الغسل. نعم. قوله ومن توظأ قبل غسله مراده بذلك اي توضأ في اول اغتساله ليس قبله بمسافة طويلة وانما في اول اغتساله. قال كره له
1:04:53اعادته بعد الغسل لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم بل قال بعض المتأخرين وهو صاحب الغاية انه يتجه انه يتجه احتمال انه يحرم عليه اعادة وضوءه لانه لانه يتعاطى عبادة فاسدة
1:05:13هو تعبير وتعبير مرعي يتجه احتمال. احيانا يقول يتجه ويسكت. واحيانا يقول يتجه احتمال. ما الفرق بينهما انه اذا قال يتجه فمعناه ان هناك من فقهاء المذهب من سبقه لهذا القول وماله واليه
1:05:29واما اذا قال يتجه احتمال فمعناه انه من عنده والقاعدة عندهم ان من عبر باحتمال فهو اجتهاد لم يجزم به قائله لم يجزم به فان جزم به شخص من اصحاب الوجوه صار وجها. نعم. الا ان ينتقض وضوءه بمس فرجه او غيره. نعم قوله الا هنا ليس استثناء
1:05:50متصلا وانما هو استثناء منقطع بمعنى لكن لكن ان انتقض وضوءه اي وضوءه الاول الذي في اول اغتساله بمس فرجه او غيره من الامور النواقض كخروج الريح فانه يجب عليه ان يتوضأ اذا اراد فعل عبادة يشترط لها الوضوء. وان نويت من انقطع حيظها بغسلها حل الوطء
1:06:10ايه صح اي صح الاغتسال وارتفع الحدث الاكبر بذلك وتعبير المصنف حل الوطء الوطئ اه نقول يشمل على الصحيح نوت الوطأ او نويت حل الوطن فلا فرق بينهما. نعم. ويسن لكل من جنب ولو امرأة وحائضا ونفساء بعد انقطاع الدم. اذا اراد
1:06:31النوم او الاكل او الشرب او الوطأ ثانيا ان يغسل فرجه ويتوضأ لكن الغسل للوطء افضل. الغسل الولاء لكن الغسل للوطء افضل ويأتي في عشرة النساء ولا يضر نقف هنا. هذه المسألة آآ فيها اكثر من حديث حديث عائشة وغيره
1:06:50يقول المصنف ويسن لكل من جنب ولو امرأة قوله ولو امرأة هذه ليس فيها خلاف واورد هنا من باب فقط لكي لا يتوهم ان المرأة ليست جنبا اذا كانت حائضا
1:07:04صاحب بانصاف وهو المرداوي لما ذكر هذه المسألة قال قال الاصحاب ان المرأة والحائض اذا انقطع دمها يستحب لها او يسن لها الوضوء ولم يحكي فيها خلاف وهذا يدل على ان المصنف لم يرد بقوله ولو هنا خلافا. قوله ولو امرأة
1:07:26وحائض ونفساء يعني الجنب ولو كانت امرأة رجل او امرأة وحائض ونفساء ايضا يستحب لهما بعد انقطاع الدم هذا يدلنا على مسألة وهي ان الحائض والنفساء قبل انقطاع الدم فما دام دمها
1:07:44آآ اه محكوم بجريانه فانه في هذه الحالة لا يستحب لهما الوضوء للاكل ولا للنوم وقول المصنف بعد انقطاع الدم آآ تشمل صورتين في الحائض والنفساء الصورة الاولى يعني عند انقطاعه بحيث يكون علامة طهر
1:08:07ولكن انقطاع المرأة قد ينقطع دمها ولكنها تنتظر حتى تتيقن الانقطاع اما برؤية الصفرة او ترى الجفاف الدام التام وتختلف النساء في معرفة القطع بانقطاع الدم بالمدد على اختلاف احوالهم
1:08:25وقد يكون المراد بالانقطاع النقاء وهو الطهر وهو وهو الجفاف الذي يكون بين حيضين وسيأتينا ان شاء الله قريبا في باب الحيض هذه المسألة. المسألة الثانية المصنف حكم على اثنين فقط الجنوب
1:08:38والحائض والنفساء اذا انقطع دمهما وزاد بعض المتأخرين كمرعي ومنصور الكافر اذا اسلم فيستحب له الاغتسال للنوم والاكل قبل غسل الاسلام. قوله اذا اراد النوم والاكل او الشرب او الوطأة الثانية ورد فيها اكثر من حديث عند اهل السنن وبعضها في الصحيح ان يغسل فرجه لانه فيه الاذى
1:09:03يتوضأ هذا الوضوء لا يرفع الحدث وانما يخففه قال لكن الغسل بالوطء افضل كما جاء في الحديث نعم ويأتي ان شاء الله تفصيله في باب عشرة النساء قوله في عشرة النساء في باب عشرة النساء ولا يضر نقضه بعد ذلك اي ولا يضر نقض الوضوء الذي توضأه لاجل النوم او الاكل بعد
1:09:21ذلك اذا انتقض منه شيء من نواقض الوضوء لا يستحب له ان يعيد الوضوء. ويكره تركه لنوم فقط. قوله ويكره اي ويكره للجنب وللحائض والنفساء اذا انقطع دمهما تركه اي ترك الوضوء
1:09:36للنوم ترك الوضوء لاجل ان ينام فقط لاجل ظهر الحديث حيث عائشة وغيرها وعمر واما تركه لاجل الاكل وتركه لغير ذلك من الامور فانه ليس مكروها وانما هو خلاف الاولى. ولا يكره ان يأخذ الجنب ونحوه من شعره واظفاره. ولان يختضب
1:09:55قبل الغسل نصا. نعم هذي تقدمت معنا في الدرس الماضي. فاصل بناء الحمام يعاب على المصنف انه كرر المسألة مرتين. مع انها بنصها كررها نعم طبعا هذا الفصل نعم الذي بدأت بقراءته هو فصل
1:10:12اه يتعلق باحكام الحمام وكثير من اصحاب الامام احمد آآ يعني يعقدون هذا الفصل. والمراد بالحمام ليس الذي نسميه نحن الان حماما وانما الحمام هو المكان الذي يكون فيه ماء حميم اي حار ليغتسل فيه
1:10:27وقديما لم يكن في اغلب البيوت ماء حميم يمكنه الاغتسال فيه في بيته فكانوا يذهبون لحمامات مشتركة فيغتسلون فيها وهذه الحمامات كانت قليلة جدا في جزيرة العرب بل هي نادرة ولم يعرفها الصحابة رضوان الله عليهم حتى ذهبوا الى الشام
1:10:45وانتشرت فيها وهي قليلة في جزيرة العرب الى الان اللهم الا الفترة الاخيرة فقد وجدت في السنوات الاخيرة كثرت في المدن الحمامات هذه بغير هذا الاسم وان كانت تسمى حمامة في بعض الاماكن
1:11:03والمقصود منها هو ان المرء يضع ثيابه في ذلك الموضع اما منفردا او مشتركا مع غيره ثم يجري عليه ماء حميم اي حار يغسل به جسده. ويأتيه ربما شخص يساعده في غسل جسده وتدليكه
1:11:19هذا يسمى حمام ربما يعني يكون موجودا في بعض البلدان الان في الرياض وفي غيرها نعم فاصل بناء الحمام وبيعه وشراؤه واجارته وكسبه وكسب البلان والمزين مكروه. نعم. قول المصنف بناء الحمام وبيعه وشرائه واجارته
1:11:35وكسبه اي كسب ذلك الحمام الذي بناه صاحبه وكسب البلاني هو الحمام الذي يقوم بخدمة من يدخل الحمام والمزين المزين هو الذي الناس فيقص اشعارهم وجسدهم كلها مكروهة. عندي هنا عند مسائل امر عليها بسرعة لضيق الوقت. هذه الكراهة للبيع وغيره جاءت عن احمد فقد جاء في رواية محمد ابن يحيى
1:11:59الكحال ان احمد رحمه الله تعالى سئل عن بيع الحمام فقال لا يبيعه على انه حمام يبيعه على انه عقار ويهدم الحمام وسبب كراهتهم لذلك قالوا لانه ربما يفظي ويؤدي فيكون وسيلة لامر ممنوع
1:12:19ولكنه قد يكون مسموحا وما هي امور الممنوعة؟ كشف العورات ورؤية بعض الناس لبعضهم وغير ذلك من الامور التي قد يأتي الاشارة اليها. والقاعدة عند اهل العلم ان المباح ليس درجة واحدة
1:12:36بل ان المباح درجات متعددة الاصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الحجام عن اجرة الحجامة قال اعرفه ناظحك قالوا المراد بناظحه اما الناقة او الدابة التي تأتيه بالماء واما الخادم الذي يأتي بالماء
1:12:54وبنوا على ذلك ان اجرة الحمام مكروهة لان فيها فعل امر مكروه هو مص الدم. ومباشرة للنجاسة ومثله هؤلاء الذين ذكرهم المصنف ككسب البلان وصاحب الحمام الذي يؤجره او يؤجره والمزين
1:13:12والمراد بالمزين الذي يزين النساء يعني امرأة تزين النساء او رجل يزين الرجال قالوا لانه في كثير من الاحيان قد يقع في حرام. وقد جاء عن بعض السلف وهو محمد ابن سيرين لم اكواه نعم هو اظن محمد ابن سيرين في مصنف ابن ابي شيبة
1:13:29ان رجلا اتاه وقال ان امه كانت تزين الناس النساء. فهل اخذ من مالها شيء بعد وفاتها فامره بعدم اخذ شيء من مالها وهذا من باب الورع لا من باب الحرمة
1:13:44ولذلك بعض الفتاوى هي لاناس ورعين وليست لمطلق الناس وهذا يدلنا على مسألة اريد ان اطيل فيها وهي قضية ليست كل فتوى تنشر في لكل احد. فان بعض الفتاوى لشخص عنده ورع
1:14:00فيفتى بناء على اصله في الورع وفتوى لانها رخصة لامر تلبس به ذلك الشخص دون ما عداه فيأتي من يقرأ هذه الفتوى فيظن انها عامة وهذا الذي يظنه كثير من الناس من باب تصادم الاقوال. ووجد ذلك في اقوال السلف رحمهم الله تعالى من الصحابة وغيرهم فانها منقولة مجتزأة
1:14:21وقد كان جمع من المحققين يرى ان هذه اقوال السلف يجب ان يجتمع تجمع فتكون رأيا واحدا وخاصة اذا صدرت من شخص واحد او من اقوام من اقوام متقاربين نعم على العموم هذا الاثر يدلنا على ان المزين او المزينة قد تأتي بوصل قد تأتي بنمص
1:14:39قد تأتي بامر محرم تطلع على عورة لاجل ازالة شعر من الجسد ونحو ذلك فيكون كسبه محرما ومكروها. نعم قال احمد قال احمد في الذي يبني حماما للنساء ليس بعدل. نعم هذه الكلمة
1:14:52التي نقلها الحقيقة فيها نظر يعني لم اجدها بهذا النص وانما وجدت ان محمد ابن الحكم نقل عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه آآ قال لا تقبل شهادته ولم يقل ليس بعدل وفرق بين مسألتين
1:15:08ولذلك وجدت بعد ذلك ان من من اصحاب من من عاد على المؤلف هذه الكلمة فذكر ان الموجود في كتب الاصحاب انما هو رد الشهادة لا فقد العدالة وفرق بين المسألتين
1:15:22فانه يجوز اه رد الشهادة من غير فقد العدالة من باب التعزير فيقولون من باب التعزير ترد شهادته لكن يبقى عدلا يجوز لغيره من القضاة ان يقبلها فيرد بعضهم دون بعضهم وهذا بناء على اختلاف احوال القضاة في الزمان القديم. ولذلك فنقل المصنف انما هو بالمعنى
1:15:42ولم يكن موفقا رحمه الله تعالى ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه وللرجل للرجل دخوله للرجل دخوله هذه الصيغة عندهم اذا قالوا لفلان كذا تدل على الاباحة غير كراهة. نعم
1:15:59اذا امن وقوع محرم نعم هذا هو الشرط. واحد الرجل يشترط له شرط واحد ان يأمن من وقوع محرم بان يسلم من النظر الى عورات ناس لا ينظر اليهم نعم ونظرهم الى عورته ولا ينظرون الى عورته. نعم. فانه عورته نوعان مغلظة لا يجوز النظر اليها مطلقا
1:16:19ومخففة يجوز النظر اليها لحاجة نعم فان خافه كره اي خاف الوقوع في المحرم كره ليس محرم وانما يكره وان علمه حرم قوله وان علمه اي تيقنه هنا العلم بمعنى اليقين. حرم
1:16:37وللمرأة دخوله بالشرط المذكور. قوله وللمرأة المصنف رحمه الله تعالى اجاد بين ان المرأة يجوز لها دخول الحمام بثلاثة شروط اول شروط قال بالشرط المذكور وهو امن وقوع محرم قد تقدم. الشرط الثاني وبوجود عذر من حيض او نفاس او جنابة او مرض او حاجة الى الغسل. نعم لابد ان يكون لها حاجة
1:17:04له وليس من باب الترفه لانه قد ورد حديث في نهي المرأة ان تضع ثيابها في غير بيتها وقد جاء تخصيص هذا في بعض طرق الحديث من حيث علي من قول علي وغيره. الشرط الثالث ولا يمكنها ان تغتسل في بيتها لخوفها من مرض او نزلة
1:17:22والا حرم نصا قوله ولا يمكنها هذا الشرط الثالث ان تغتسل في بيتها لخوفها من مرض او نزلة لا يمكنها ان تغتسل للجنابة ونحوها من مرض بسبب ان فيها مرضا
1:17:35او نزلة برد وبيتها لا يوجد فيها الماء الحار الحميم الذي تستطيع ان تغتسل به وخاصة في البرد. والمراد بالنزلة نزلة البرد نزلة البرد نعم اه هذا الشرط الثالث ذكره المصنف
1:17:50لم يذكر هذا الشرط صاحب المنتحر وبناء على ذلك اخذ من هذه المسألة والذي اخذ هذا الفهم عثمان ان هذا الشرط مما تفرد به صاحب الاقناع عن صاحب المنتهى فصاحبهم تيشترط شرطين فحسب
1:18:07وصاحب الاقناع اشترط ثلاثة بناء على قولهم ان ما لم يذكر فليس بشرط وقوله والا حرما اي وان اختل واحد من الشروط الثلاثة المتقدمة حرم. نصا نص عليه احمد. نعم. لا في حمام دارها لا في حمام دارها فيجوز ذلك
1:18:22وهذا الحمامات الان متوفرة في الدور والحميم يصل الى البيوت بحمد الله. نعم. ويقدم رجله اليسرى في دخول الحمام والمغتسل ونحوهما. نعم. نعم. واضح نعم. والاولى في الحمام ان يغسل قبل ان ننتقل. قول المصنف هنا والاولى لم يعبر بيسن
1:18:39ولم يعبر بيندب لان عندهم كلمة اولى اشمل فقد يكون الاولى ادبا وقد يكون الاولى طبا صرحوا بذلك وهنا قوم المصنف الاولى بعضها ادبا وبعضها طبا وسيأتي الاشارة اليها والاولى والاولى في الحمام ان يغسل قدميه وابطيه بماء بارد عند دخوله نعم اول مسألة قال ان يغسل قدميه
1:19:05لان فيهما لوثا يعني وساخة وابطيه آآ غسل الابطين ذكر بعض المتأخرين ان غسله قد يكون ادبا وقد يكون طبا. فان كان ادبا لاجل ازالة الرائحة ولا يؤذي غيره وان كان طبا
1:19:24فقد نقل عن بعض الاطباء قديما ان غسل الابطين قبل دخول الحمام فيه صحة للبدن. وعلى العموم هو الادب والطب فان ارتفع الادب والطب فيهما فيرتفع الاولوية حينذاك بماء بارد بماء بارد نعم لانه انسب للجسد
1:19:41عند دخوله دخوله الحمامة. نعم. او المغتسل او نحوه ويلزم الحائط ويقصد موضعا خاليا ويلزم الحائط يعني يكون بجانب الحائط لماذا؟ قالوا لك لا يسقط لان الارض تكون زلقة فهذا من باب الادب والمصلحة. نعم
1:19:56قال ويقصد موضعا خاليا في الحمام اجلس فيه لكي يكون بعيدا عن الناس لا يرى ولا يرى. فلا يقع في الحرم ولا ولا يدخل البيت الحار حتى يعرق في البيت الاول. نعم هذا من باب الطب
1:20:10يعني يعرق قبل ان يدخل الحار لكي لا يتأذى جسده ويقلل الالتفات للناس وبعضهم علل بغير ذلك ولا يطيل ولا يطيل المقام الا بقدر الحاجة. نعم لانه الدخول اليه مقدر بالحاجة. ويغسل قدميه عند خروجه بماء بارد
1:20:29نعم. قال في المستوعب فانه يذهب الصداع. نعم قوله فانه يذهب الصداع استدلوا بذلك باثر رواه ابو نعيم في كتاب الطب ولكنه يعني لا يثبت مطلقا يعني بل هو في شديد الضعف والوهاب
1:20:43ولا يكره دخوله قرب الغروب ولا بين العشائين. نعم نص المؤلف على عدم الكراهة اشارة لمن كرهه وهو ابو الفرج ابن الجوزي. فقد نص على كراهته في كتابه المطبوع مؤخرا بمنهج المسمى بمنهج القاصدين. في ثلاث مجلدات
1:21:00نص على انه يكره الدخول بين العشائين وعللها بمعنى عام وهو انه وقت انتشار الشياطين. نعم ويحرم ان يغتسل عريانا بين الناس مطلقا سواء في الحمام او في غيره بل يجب ان يستر عورته ولو
1:21:13يعني المغلظة والاولى كاملة. فان ستراه انسان بثوب او اغتسى عريانا خاليا فلا بأس. نعم قوله فلا بأس مر معناه ان قول فلا بأس يدل على الاباحة من غير كراهة
1:21:26وهذا هو ظاهر كلام المصنف وهو الذي فهمه الفقهاء من كلامه وكثير من المتأخرين مخالفون في هذه المسألة ويرون كراهة الاغتسال عريانا. ممن نص على ذلك صاحب المنتهى والغاية وصححه جماعة متأخرين منهم الخلوة ولكن المصنف يرى ان الاغتسال عريانا
1:21:46آآ مباح وغيره يرى كراهته الا لحاجة اذ الكراهة ترتفع عند الحاجة. نعم والتستر افظل لا شك فيكون العريان خلاف الاولى الاغتسال مباحا فيكون خلاف الاولى. وتكره القراءة فيه فيه اي في الحمام والمراد بالقراءة
1:22:03قراءة القرآن وقد جاء عن ابراهيم النخعي انه كان يقرأ القراءة طبعا الحمام القراءة مكروهة فيه وانما المحرم عند قضاء الحاجة او مكان قضاء الحاجة واما المكان الذي يعد للاغتسال
1:22:23مثل هذي الحمامات الكبيرة التي تكون للاغتسال فانه لا يكره قراءة فانه يكره قراءة القرآن ولا يحرم وجاءت عن السلف قلت لكم عن ابراهيم النخعي وغيره. ولو خفض صوته ولو خفض صوته بالقراءة. تبقى الكراهة. وكذا السلام اي ويكره السلام
1:22:39عش من ذلك الابتداء ورده وجاء ذلك اثار عن الصحابة رضوان الله عليهم. لا الذكر قوله لا الذكر اي لا يكره الذكر. بل يهلل ويسبح ولو رفع صوته من غير ايذاء. نص احمد على الجميع نقل حرب الكرمان في مسائله انه قال سألت احمد القراءة في الحمام
1:22:59فقال الحمام لم يبنى للقراءة. قال حرب وكأنه كره ذلك حمله على الكراهة قلت في ذكر الله فرخص فيه نعم وسطحه ونحوه كبقيته. نعم قال وسطحه اي وسطح المسجد وبقي وبقيته ونحوه ونحوه اي نحو السطح مثل القبو
1:23:21كبقيته اي مثل الاشياء الموجودة هذي مخرجة على القاعدة المشهورة وهي ان السطح او الهواء يأخذ حكم القرار وهذه المسألة ستأتي ان شاء الله لها مسائل كثيرة عندما نتكلم عن اه مواضع النهي عن الصلوات نقف عند هذا القدر
1:23:39وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اه يقول عند الاغتسال وغسل الفرج ولمسه باليد هل يجب الوضوء بعد الغسل بسبب لمس الفرج اذا كان لمس الفرج بعد الانقضاء الوضوء كاملا
1:23:51فيجب عليه الاغتسال حينئذ اذا كان لمس الفرج بعد انقضاء الغسل كاملا فانه يجب عليه آآ يجب عليه آآ اعادة الوضوء واما ان كان في اثنائه واما ان كان في اثنائه
1:24:09وعم الجسد بعد ذلك الماء فانه يعتبر مثابة الغسلة الواحدة ومرت معنا وتكلمت عنها عندما تكلمنا عن الغسلة الواحدة يقول ذكرته في الدرس الماظي ان الودي يخرج من مخرج البول بسبب البرد ونحوه
1:24:21والذي وجدته بعد البحث السريع عن الودي يخرج عقب البول وليس له بالبرد. ممكن هذا يسمى وادي وهذا ودي كله يسمى وديا كله كذلك اه من استيقظ من نوم ليل وجنب
1:24:35وكان جنبا فهل ظاهر كلام الفقهاء انه يغسل يديه ثلاث مرات مرة لنوم الليل ومرة قبل غسل ما لوثه ومرة مع الوضوء مرة لنوم الليل يعني اذا كانت في وقت واحد
1:24:50فانها تتداخل واما اذا كان بعضها يفصل اه بينها اه افعال اخرى فانه يغسل يده مرة ثانية قول اخينا ظاهر كلام الفقهاء انه يحتي على رأسه ثلاثا يروي اصول شعره
1:25:05ولا يذكرون تخليل الشعر قبل ان هي على ذلك مع انه ورد صحيحا في حديث عائشة فقلت قلت في اثناء الدرس ان الموفق ومن تبعه بينوا ان تروية اصول الشعر يكون بالتخليد
1:25:20يكون بالتخليل والتخليل يكون سابقا للافاضة. ذكرت ذلك يقول هل يجوز لتقديم النية لكل غسل قادم؟ لا الغسل انما يكون نيته قبل بقليل يعني قبل ان تذهب الحمام ذهابك للحمام الذي نسميه نحن الان حمام ليس الحمام الذي
1:25:36مر في كلام مصنف ذهابك للحمام هذه قرينة على وجود النية للاغتسال من الجنابة هل المسابح العامة تدخل في حكم الحمام؟ هي ليست حماما لكنها تأخذ بعض احكام من حرمة النظر ونحوه
1:25:50لان الحمام له احكام كثيرة جدا جدا جدا الماء الذي يسيل فيه طهارته وغيره. ومن اكثر من يعني جمع احكام الحمام من المتأخرين يوسف ابن عبد الهادي في كتابه احكام الحمام في مجلد طبع
1:26:04آآ اذا كان المسجد باحة خارجية مغلقة. فهل المدخل الخاص بهذه الباحة يأخذ حكم باب المسجد فيدخل فيه بالرجل اليمنى نعم بالشرطين اللي ذكرتها قبل ان يكون محاطا وان يكون موقوفا
1:26:19اذا نوى رفع حدث لقراءة القرآن هل يرتفع الحدث الاكبر فقط؟ لا يرتفع الحدثان يرتفع الحدثان لا يرتفع يرتفع الحدث الاكبر فقط اذا قال نويت قال في نيته يعني نويت رفع الحدث الاكبر
1:26:35دون ينفي مع نفي الحدث الاصغر وذلك تتمة السؤال وان كان نعم لماذا لا يدخل فيه؟ نقول لا يدخل فيه لماذا فرقوا بين استحباب الغسل للمرأة في الجمعة والعيد اه قلت لكم ان بعضهم لم يفرق مثل اسحاق ابن رهوية وهي رواية عن احمد
1:26:53وبعضهم فرق بناء على نص احمد حيث نص على ان المرأة لا تغتسل اما دليلهم او يمكن ان يستدل لهم بذلك قالوا لان استحباب الاغتسال سياقه كان متجها للرجل حديث من غسل واغتسل ودنى وابتكر ومشى ولم يركب
1:27:10ومس من طيب اهله فيها جملتان او ثلاث متعلقة بالرجل مثل قوله مس من طيب اهله وقوله غسل على تفسير بعض الفقهاء كما مر معنا وغير ذلك. فقالوا هذا السياق يدل على استحباب للرجل
1:27:24هذا قد يكون استدلالا لهم في المسألة يعني هذا احد الاخوان سألني سؤالا في الدرس الماظي لم اجب عنه يقول اه في قول المصنف ولا يجب غسل بإيلاج بحائل مثل ان لف على ذكره خرقة. هل يدخل في ذلك من جامع زوجته وهو لابس
1:27:41الواقي يعني ظاهر كلامهم نعم لكن تعليلهم على خلاف ذلك فان تعليلهم في ذلك يقولون لمنعه تحقيق وجود اللذة فهذا التعليل يدل على ذلك ولذلك فان من المتأخرين الذين يعنون بالتعليل مرعي. مرعي في في الغاية يعتني بالتعليم. عكس منصور. منصور في شرحه والفاظه يعتمد على ظاهر الالفاظ
1:28:08واغلب المتأخرين يحبون الظواهر فحيث دل ظاهر على شيء فيأخذون به لان الرجع الرجوع للمعنى يعني ما اقول هو متعب لكنه يعني يحتاج الى يعني بعض من الامور والمقدمات المقصود ان ظاهر كلامهم كما ذكرت لكم ولكن النظر لتعليمهم انهم موجب للغسل
1:28:27ومما يدل على هذا التفريق ان العلماء رحمهم الله تعالى فرقوا بين الحائل الرقيق وعدم الرقيق وذلك في صور مثل قولهم ان الرقيق لا يكون ساترا للعورة بينما ما كان آآ متينا سميكا يستر وقد
1:28:44جاء به الحديث ففي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تصلي وعليها آآ قميص وعليها درع وليس عليها ازار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الدرع سابغا يستر ظهور القدمين. فقوله يستر
1:29:02تدل على ان الرقيق لا يستر ومثله ايضا يقال في الخف. ومثله يقال ايضا في احكام كثيرة وردت في هذا الباب. فالتفريق بين هذا وهذا موجود له نوائر وخاصة في المعنى اللي ذكرت لكم الذي علل به بعضهم الذي علل به بعضهم فانه لا يتحقق به المعنى لان الملامسة لها حكم مستقل. فالجماع يختلف ليس ملامسة بل هو معنى
1:29:24مختلف عنه. نعم نعم يقول هل هل الترديد مع المؤذن اثناء الاغتسال؟ يلحق بالذكر؟ نقول نعم. هو من الذكر. هذا سؤال في منديل يقول الخلاف في وجوب غسل الجمعة ما هي درجة
1:29:36وهل اتفق الائمة الاربعة على الاستحباب؟ نعم. اظن اظن ان ما كنت واهما ان ابن هبيرة نقل قول الاربعة في المسألة ولكن لعلك تراجع المسألة اه يقول قول المصنف عند انقطاع الدم هل هو مطلقا؟ وان لم تر القصة البيضاء
1:29:53ظاهر كلامهم نعم وان لم ترى قصة البيضاء. وقلت لكم عند انقطاعه ولو كان نقاء والنقاية قد يكون طهرا وقد لا يكون طهرا. اخر سؤال يقول اذا وقع الجوال في نجاسة رطبة
1:30:03فهل تجوز الصلاة وهو في الجيب؟ آآ انا اقول اغلب الاحيان يظن الناس ان الرطوبات نجاسات وهي ليست كذلك عندما تذهب دورات المياه في المسجد. بعض الناس كل شيء يسقط منه على الارض يظنه نجاسة ليس كذلك. فما كان خارج مكان قضاء الحاجة
1:30:23الاصل فيه الطهارة لان الظاهر انه متسرب من اماكن الوضوء وهو طاهر او طهور. واما ما في مكان قضاء الحاجة فالكثير من الاحيان ظاهره الطهارة كذلك. لان صنبور الماء طاهر
1:30:42وهناك اه فتحة اللي هي البالوعة التي يذهب لها الماء النجس ولذلك لا نجزم بالنجاسة وهذا هو الاقرب لكي لا يكون سببا للوسواس وكثير من الناس يبدأ يوسوس في هذا الامر
1:30:54الاصعب ان كثير من هذه الصور التي يظنونها نجسة ليست كذلك. نقف عند هذا القدر واعتذر منكم لان عندنا بعض العمل وصلى الله وسلم على نبينا محمد