استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال مؤلف رحمه الله باب الوضوء وهو شرعا استعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة على صفة
0:20بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد كنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه الله تعالى
0:38باب الوضوء وهذا التويب الذي اورده المصنف رحمه الله تعالى مكون من كلمتين فاما الكلمة الاولى فهو قوله باب فانه مما يعرف من نافلة العلم التي تكرر عند مناسبتها ان هذه الكلمة في نطقها ثلاثة
0:56اوجه فيصح رفعها ويصح نصبها وفي لغة ضعيفة يمكن خفضها فالرفع على انها خبر لمبتدأ محذوف اي هذا باب ويصح ان تكون مبتدأ لخبر محذوف. واما نصبها فعلى تقدير اقرأ باب الوضوء. واما خفضها في ان تقول باب
1:18فهي لغة ضعيفة قالوا لان حذف الخافض في غير ان وان ضعيف غير وارد عند العرب في لغتهم المشهورة وقوله الوضوء كما تعلمون جميعا ان هناك فرقا بين فتح الواو فيه وضمها والمشهور ان ضم الواو هو الفعل واما فتح الواو الوضوء فهو الاسم
1:46والمراد بهذا الباب انما هو الفعل لان ما يتوضأ به اي الاسم تقدم الحديث عنه عند الحديث عن المياه وانواعها وقول المصنف وهو شرعا هذا التعريف للوضوء في الشر وذلك ان
2:03الالفاظ التي يعرفها الفقهاء التي يذكرها الفقهاء في كتبهم. ويريدون تعريفها تارة يكون استعمالهم لها من باب اللغة وتارة يكون استعمالهم لها من باب الشرع وتارة يكون من باب العرف الخاص
2:21واعني بالعرف الخاص اي ما تواضع عليه الفقهاء ولذلك فان من الامور التي يحسن التنبيه اليها ليس كل ما عرف في كتب الفقه فانه تعريف شرعي. بل ان بعضه شرعي وبعضه ليس شرعيا وانما هو اصطلاحي. اي اصطلاحي عند اهل الفن. والضابط في التفريق بين المصطلحين ان
2:44ما ورد في كتاب الله عز وجل او في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مستعملا فيهما على هذا المعنى فاننا اذا اردنا تعريفه فاننا نقول تعريفه شرعا واما ما تواضع عليه اهل الفن اعني علماء الفقه او الاصول او مصطلح الحديث وغير ذلك من علوم الشريعة فاننا نقول تعريفه
3:06واصطلاح وهذه يحسن التنبيه اليها وقوله استعمال ماء طهور خصه بالمال يخرج ما يتعلق بالتيمم والطهارة الحكمية لمن كان عاجزا ان سميت طهارة وسيأتين في محلها وقوله ما ان طهور
3:25استدرك المؤلف نفسه على غيره اعني صاحب التنقيح ان كلمة طهور هذه الاولى حلفها لان معرفة الطهور مبنية على معرفة صفة الوضوء فان الطهارة مستلزمة معرفة الطهور وكذلك الوضوء لانه تطهير فلابد ان يعرف ما يكون به. هذا هو
3:48ما وجه ما اعترض به المؤلف في حواشي التنقيح على صاحب التنقيح في تعريفه الطهارة بانها استعمال الماء الطهور وقوله في الاعضاء الاربعة الاعضاء الاربعة التي وردت في كتاب الله ستأتي بعد قليل على صفة مخصوصة وهذه الصفة هي التي جاءت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم
4:08من جانب الغسل او المسح او الدلك او ما يتعلق بالحد فكما سيأتينا بعد قليل ان الى قد تكون بمعنى مع وقد تكون بانتهاء الغاية والذي جاء في كتاب الله عز وجل لبداية السنة ان الى بمعنى مع
4:26نعم وفروضه ستة. نعم. قوله وفروضه ستة ساقف مع هذه الكلمة شيئا يسيرا المصنف رحمه الله تعالى وغيره من فقهائنا رحمهم الله بينوا ان الوضوء له فروظ ستة ثم اتبع ذلك بان له واجبا
4:45وهو التسمية. ففرقوا بين الفرظ وبين الواجب والغالب في استخدام الفقهاء وما يريده الاصوليون ان الفرض والواجب مترادفان فحيث اطلق احدهما في كتب الفقه فانه يراد به المعنى الاخر الا في مواضع معدودة ومن هذه المواضع ما يتعلق بباب الوضوء
5:09فانهم فرقوا بين الفرض وبين الواجب ومنصوص الامام احمد رحمه الله تعالى التفريق بين الفرض والواجب نص نبه على ذلك ابو الوفاء ابن عقيل ومر معنى ذلك في شرح مختصر ابن اللحام الاصولي
5:24ولهم طريقتان عند من يقول بالتفريق بين الفرض والواجب فبعضهم يقول ان الفرض هو ما ورد في الكتاب والواجب هو ما ورد في السنة وقال بعضهم ان الفرض الذي لا يسقط بالسهو ولا بالنسيان
5:42واما الواجب فهو الذي يسقط بذلك وهذا معنى قول احمد ان الفرض اكد اي من الواجب فهو اكد باعتبار هذين المعنيين وهنا الستة الفروض التي سيريدها المصنف واردة في الكتاب بينما الواجب وهو التسمية وارد في السنة وهذه الفروض الستة
6:03ده لا تسقط بنسيان ولا بجهل واما التسمية فانها تسقط بالسهو والجهل على احد الوجهين كما سيأتي بعد قليل وبناء على ذلك فان قوله فرض هنا هي بمعنى ركن وبمعنى انها واردة في القرآن. غسل الوجه واليدين الى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين الى الكعبين والترتيب
6:27الموالاة. نعم هذه الفروض الستة واردة في كتاب الله عز وجل كما في سورة المائدة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين هذه هي الاعضاء الاربعة. ودلت الاية على وجوب الترتيب والموالاة. فاما الترتيب بين هذه
6:47الاعضاء فلان الله عز وجل قد ذكر ممسوحا بين مغسولات والفصيح من كلام العرب ان تذكر المتشابهات المتناظرات ثم تعقب بالمغاير لها وقد اورد هنا مغاير بين متشابهات فلم نجد لذلك معنى في لسان العرب الا وجوب الترتيب وهو الذي دلت عليه احاديث
7:09في السنة ما دل على هذا المعنى واما وجوب الموالاة بينها فان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وهذه الفاء تفيد التعقيب والمعطوف على ما افاد التعقيب افاد معنى
7:26الجملة الاولى فدل على ان كل عضو من الاعضاء يلزم ان يكون عقيب عقيب العضو الذي قبله. وهذا يدلنا على الترتيب اذا هذه الفروض الستة في كتاب الله عز وجل الدلالة عليها
7:41بقي عندي هنا امر المصنف عبر قال واليدين الى المرفقين مع ان الفقهاء ينصون على ان الواجب هو مسح اليدين مع المرفقين والى غالب الاستخدام انها تستخدم لانتهاء الغاية وما بعد الحد لا يدخل في المحدود في قول اكثرهم. لان بعضهم يقول انه يدخل وبعضهم يقول فيما يكون من جنس واحد يدخل كاليد والا فلا
8:07ولكن نقول هنا الى بمعنى مع وانما جاء المصنف بلفظ الى مع هذا الاحتمال موافقة لما في كتاب الله عز وجل ايضا وقوله مسح الرأس كما تعلمون وسيأتينا ان شاء الله ان مسح الرأس فرض والاذنان من الرأس لحديث انس الذي سيأتي الاشارة اليه في
8:26وسبو وجوبه الحدث ويحل جميع البدن كجنابة. نعم هاتان مسألتان احتاج الى تفصيل المسألة الاولى قول المؤلف رحمه الله تعالى وسبب وجوبه اي سبب وجوب الوضوء الحدث او سبب وجوبه او او سبب وجوب الغسل الحدث. هذه الجملة عبر بها المصنف بسبب الوجوب. بينما صاحب المنتهى
8:50عبر بانه يجب بالحدث انظر المؤلف عبر بانه سبب الوجوب بينما ابن النجار عبر بانه يجب بالحدث فاي العباراتين ادق قبل ان نحاكم بين العبارتين يجب ان نفرق بين العبارتين
9:10فان هناك فرقا بين سبب الوجوب وبين الوجوب ويظهر الفرق من جهتين وخاصة الفرق الثاني هو الذي يظهر فيه ثمرة كبرى الفرق الاول بين سبب الوجوب وبين الوجوب ان سبب الوجوب اذا انعقد
9:30فليس في استطاعة المكلف اسقاطه والفرق الثاني ان سبب الوجوب لا يجوز تقدم الواجب عليه اي فعل الواجب عليه انتبه للثانية هذه المهمة سبب الوجوب لا يجوز تقدم فعل الواجب عليه
9:54فاذا تقدم عليه فانه لا يجزئ بينما الوجوب يجوز تقدم الفعل عليه وبناء على ذلك فنقول ان سبب وجوب الوضوء هو الحدث ووجوبه بالعبادة التي يشترط لها الصلاة التي يشترط لها الطهارة
10:18فاذا جاءت العبادة فقد وجب واما سببه فقد تقدم عند الحدث. فلا يجوز تقدم الوضوء على الحدث ولكن يجوز تقدمه على العبادة مثله في الزكاة نقول ان سبب وجوب الزكاة ملك النصاب
10:36ووجوبها يكون عند حولان الحول فلا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب ويجوز تعجيل الزكاة قبل حولان الحول لحديث العباس مما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي علي ومثلها
10:51ومثله ايضا نقول في الصلاة فان سبب الوجوب هو دخول الوقت والوجوب يكون اذا تضايق الوقت فلم يكن كافيا الا لها اذا اذا عرفت الفرق بين سبب الوجوب والوجوب تبين لك ان عبارة المصنف الشيخ موسى ادق
11:11واجود من عبارة صاحب المنتهى لما قال ويجب بالحدث عبارة المصنف ادق واجود والذي ذكر القاعدة الفرق بين الوجوب وسببه هو العلامة ابو الفرج ابن رجب في قواعده وهي قاعدة نفيسة
11:26فيما يجوز تقدمه على احد اسبابه اذ سبب الوجوب لا يجوز التقدم عليه واما الشرط والواجب اي وقت الوجوب فانه يجوز التقدم عليه. نعم هذه المسألة الاولى المسألة الثانية في قوله ويحل آآ ويحل جميع البدن
11:48جنابة معنى هذه الجملة ان من اصيب جاءه حدث اصغر او حدث اكبر فان هذا الحدث الاكبر يحل في جميع اعضاء بدنه ونستفيد من ذلك حكمين. الحكم الاول ان الحدث الاصغر ليس خاصا اعضاء الاربعة التي تغسل
12:11بل هو في بجميع البدن وحيث حرم مس المصحف لمن عليه حدث اصغر فنقول بجميع بدنه وليس بالاعضاء التي تغسل هذا الامر الاول. الامر الثاني وهي مسألة ساشير لها اشارة وسيأتينا التنبيه عليها في او تفصيلها في المسح على الخفين. وهي مسألة
12:32ان الحدث لا يتبعر الحدث لا يتبعظ لا وجودا ولا رفعا. وهذه قاعدة يترتب عليها عدد من الاحكام الدقيقة معنى قولنا ان الحدث لا يتبعظ يعني ان الحدث يحل بجسد الادمي مرة واحدة. فمن حين ينتقظ حدثه ومن حين يشرع في نومه فانه حينئذ
12:53فقد اصبح الحدث حالا بجميع بدنه عضو دون عضو بل في جميع في جميع البدن يحل في وقت واحد ويرتفع كذلك في وقت واحد الا نقول لمن غسل بعض اعضاءه في جنابة او غسل بعض اعضاءه في وضوء
13:12انه قد ارتفع بعض حدث اعضاء بعض بعض الحدث فارتفع حدث بعظ اعظائه دون بعظها هكذا قالوا وذكر الشيخ منصور في كتاب المسحل او في باب المسح على الخفين وسيأتينا ان هناك احتمالا اخر
13:32انه في رفع الاحداث يرتفع الحدث عن كل عضو على سبيل الانفصال لكن يكون مشروطا باتمام كمال الوضوء او كمال الغسل ومآل هذا القول الذي ذكره الشيخ هو ما هو القول الاول ان ان الحدث لا يتبعظ عند الرفع لكن لها فائدة سيأتي محلها ان شاء الله
13:55المسح على الخفين ربما بعد اسبوعين او ثلاثة وطهارة الحدث فرضت قبل التيمم. نعم هذه المسألة وهي قضية ان طهارة الحدث اي من من الحدث الاصغر والاكبر بالوضوء او الغسل فرضت
14:08قبل التيمم فرضت اي شرعها الله عز وجل وفرضها قبل ان يشرع التيمم. سبب ايراد هذه المسألة ان الله عز وجل في سورة المائدة اورد الوضوء والتيمم بعده فقد يوهي مقتران هاتين هذين الحكمين في هذه الاية ان فرضهما كان في وقت واحد
14:27وحينئذ قد يقال ان التيمم فرض في وقت الوضوء فلا يكون بدلا له وهذا غير صحيح ولذلك حكى ابو عمر ابن عبد البر الاتفاق على ان الوضوء شرع مع مشروعية الصلاة في مكة
14:43والغسل كذلك شرع بمكة هذا كلام ابي عمر ابن عبد البر وبناء على ذلك فان اية المائدة التي قال الله عز وجل فيها يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم
15:00تكون مؤكدة لا مؤسسة مؤكدة للحكم السابق لا مؤسسة له وموجبة له نعم والنية شرط للطهارة والنية شرط لطهارة الحدث ولتيمم وغسل وتجديد وضوء مستحبين وغسل يدي قائم من نوم ليل ويأتي
15:22ولغسل ميت الا طهارة ذمية لحيض ونفاس وجنابة ومسلمة ممتنعة فتغسل قهرا. ولا نية للعذر طيب نقف عند هذا القدر بدأ المصنف رحمه الله تعالى بشروط الوضوء وقد اورد المصنف عشرة شروط
15:40اول هذه الشروط الطأنية فقال والنية شرط ومعلوم كلام الشيخ تقي الدين وبعده صاحب الانصاف هل النية شرط ام انها ركن والمشهور في كلام الفقهاء انها شرط لانها تكون متقدمة عليه
15:58وبعضهم يقول انها ركن فيه للزوم مصاحبتها ووجودها لابتداء الحكم الى منتهاه وهذا فيه تفصيل قد تكون ثمرته في كثير من الاحيان غير واضحة ولكن انما هو من باب يعني التأكيد اهو هل النية ركن ام شرط الخلاف فيها مشهور والتفصيل مشهور
16:18وقوله لطهارة الحدث اي سواء كان الحدث اصغر او كان حدثه اكبرا او اكبر لان قوله لطهارة الحدث ان تشملوا كل حدث فان المفرد اذا عرف بال يفيد العموم اي جميع الاحداث بنوعيه
16:36كما ان قوله الحدث قلنا بنوعه الاصغر والاكبر وهو ايضا يشمل الحدث الذي يجب التطهر منه ويشمل كذلك المندوب فلا بد ان يكون آآ للطهارة المندوبة ايضا نية وسينص عليها المصنف بعد قليل
16:54قال ولتيمم بان التيمم بدا الوضوء والبدر يأخذ حكم المبدن. قال وغسل والغسل يعني من الجنابة قال وتجديد وضوء مستحبين اذا قوله وغسل وتجديد وضوء مستحبين هذا الذي ذكرته قبل قليل. وهو ان النية واجبة
17:16الغسل وتجديد الوضوء المستحب قالوا وغسل يدي قائم من نوم ليل ويأتي اي سيأتي حكمه عندما يتكلم عن صفة الوضوء كما تعلمون ان غسل اليدين اليدين من من نوم الليل الناقض للوضوء واجب في حديث ابي هريرة
17:38لاستيقظ احدكم اذا اذا اذا استيقظ احدكم فليغسل يديه ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده وهذا الحديث دلنا على ثلاثة قيود لوجوب الغسل انه لابد ان يكون بياتا اي من نوم ليل
17:56وان يكون النوم نوما ناقضا. وان يكون النوم نوما ناقضا للوضوء وهذا معنى قوله وغسل يدي قائم من نوم اي ناقض للوضوء ليل من نوم ليل اما نوم النهار فانه لا يجب غسل اليدين فيه
18:13وانما اوجبنا النية فيه لانه واجب وهو في معنى الحدث والا فليس حدثا قال ولغسل ميت لا بد ان من يغسل الميت ويباشر التغسيل ان ينويه قال الا هذا استثناء من الطهارة التي لا يجب فيها النية. فقال الا طهارة ذنية لحيض ونفاس
18:35جنابة انظر معي الرجل اذا تزوج امرأة كتابية فان هذا العقد صحيح ولكن تلك المرأة اذا اجنبت بحيض او نفاس او جنابة فلا يجوز وطؤها في في حيض ونفاس سيأتي الجناة بعد قليل فلا يجوز وطؤها الا بعد الاغتسال
18:57بقول الله عز وجل فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله ومعلوم ان الكافر كتابيا كان او غير كتابي نيته غير معتبرة وجودها كعدمها فهذه الكتابية اذا اغتسلت لاجل الحيض والنفاس
19:16فان اغتسالها لا يرفع عنها الحدث فحين اذ نقول يصح لاجل استباحة الوطء. لا لاجل رفع الحدث مع انه لا نية لها لا نية معتبرة هذا الغسل لانه واجب. اما الجنابة فالعلماء يقولون ان الغسل من الجنابة
19:35ليس شرطا لصحة المطاوئة المعاودة للوطء وانما هو ادبي لان النفس تقذر وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال او الوضوء لمن اراد المعاودة فهذا الحق به فحينئذ يكون كذلك حكما
19:55وهنا المصنف رحمه الله تعالى قال الا طهارة ذمية اعترظ بعظ المحققين على هذه الجملة وهي قوله الا ذمية فقال لو انه قال الا كتابية لكان ادق والفرق بين الكتابية والذمية
20:11ان الكتابية اشمل فكل ذمية كتابية كل ذمية كتابية اشمل من جهة والكتاب اضيق من جهة كيف اول شيء ان من الذين يلحقون باهل الذمة المجوس المجوس قد يكونون اهل ذمة سنوا بهم سنة اهل الكتاب
20:36لكن لا يجوز وطأ المرأة والزواج بها. اذا كانت مجوسية فهذا وجه عموم الذمية عن الكتابية ووجه عموم الكتابية عن الذمية ان الكتابية تشمل الذمية والمعاهدة والحربية وكل هذه الامور الثلاث او النسوة الثلاث يجوز الزواج بهن
20:58ولذلك فان التعبير بالذمية غير دقيق والاصوب والادق ان يقول كتابية ليخرج ما ذكرت ويدخل ما ذكرت لكم قبل قليل ثم قال ومسلمة ممتنعة اي ممتنعة من الاغتسال منه الحيض ومن النفاس
21:17فتغسل قهرا اي الممتنعة فانها تغسل قهرا اه لانه يكون حينئذ من الاحكام الوضعية. قال ولا نية للعذر ولا نية ولا نية اي ولا نية لها للعذر هذا من باب التعليم. اللام هنا لام التعليم
21:34فاراد المصنف ان يقول ان هؤلاء المستثنيات في اغتسالهن انما اسقطن وجوب النية عليهن لاجل العذر اما لعدم امكان النية كالذمية او الكتابية بمعنى ادق او لاجل الامتناع ومضرة الزوج فحين اذ تسقط النية
21:54ولا تصلي به ومجنونة من حيض ونفاس مسلمة كانت او كتابية. قوله ولا تصلي به الظمير المظمر لهذه الجملة انما هو عائد لاخر مذكور فحسب. وهي الممتنعة فكأنهم قالوا ولا تصلي الممتنعة عن الغسل به اي بهذا الوضوء
22:21والسبب انه قد اختل فيه شرطه وهو النية فلا يصح. اذ النية يلزم من عدمها العدم ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم لذاتها نعم قال ومجنونة من حيض ونفاس نعم كمل ومجنونة من حيض ونفاس نعم والمجنونة من حيض النفاس اذا كانت مزوجة فكذلك لا يشترط الاهمية
22:43المجهول لا نية له مسلمة كانت او كتابية. نعم هنا المصنف عدلها فقال او كتابية. فلو انه ذكر في الموضعين عبارة كتابية لسلم من الاعتراض على كلامه وقد ذكرت لكم في اول درس ان من اغراض التي نريد ان نبينها في هذا الكتاب حل الفاظه
23:02وبيان محترازات الالفاظ والقيود التي فاتت المصنف وبيان تصحيح كلماته فان هذا الامر هو الذي يجعل الشخص يدقق في كلام الفقهاء ويزن كل حرف من كلامه بميزان دقيق وهذا يحتاج الى يعني بعض البطء كما
23:20سنمشي عليه ان شاء الله وينويه عنها نعم وينويه عنها اي وينوي من يغسل المرأة الماضي سبق ذكرها عن هذان ولا ثواب في غير منوي. قوله ولا ثواب في غير منوي. هذه مشهورة القاعدة مشهورة جدا. هل النية شرط لفوات الثواب فحسب
23:41ام انها شرط لفوات الثواب وفوات الصحة ومعلوم خلاف الحنفية حينما يصوغون القاعدة فيقولون لا ثواب الا بنية. والجمهور يقولون لا عمل الا بنية. اي لا عمل صحيح الا فبين المصنف رحمه الله تعالى ان المرء لا يثاب على فعل يفعله هو الا بنية
24:05كما انه لا اذا كان ذاك الفعل يشترط له الصحة فلابد يعني يلزموا فيه الصحة فلابد فيه من نية لاشتراط صحته وقوله ولا ثواب في غير المنوي ليس على اطلاقه فان هناك بعض العادات التي ورد النص بها قد يثاب عليها في غير هذا المحل. نعم
24:23ويشترط لوضوء ايضا نعم رجع للشروط بعدما اورد الشرط الاول وهو النية بدأ بالثاني وهو عقل لان غير العاقل لا نية له فمن باب التبع اه تخلف الشرط الاول فمن باب ابراز الشرط الثاني. ولذلك بعض العلماء يقول ان العقل داخل في النية
24:42فلا يحتاج النص عليه لان فاقد العقل وكذلك فاقد التمييز لا نية له ولكن ابرزه العلماء لعلهم من باب عطف الخاص على العام نعم وتمييز وتمييز المراد بالتمييز وجهان المذهب قيل من بلغ السابعة وقيل ان التمييز لكل عبادة وعقد
25:05يخصه باعتباره فمن ميز صفة الوضوء عن غيره وصفة الصلاة عن غيرها فانه يكون مميزا. وعلى العموم فان الصبي قبل التمييز لا نية له مطلقا. وبعد التمييز له نية ناقصة
25:19فاذا بلغ عاقلا فان نيته حينئذ تكون كاملة يترتب عليها جميع الاحكام واسلام واسلام لان الكافر وان كان عاقلا بالغا فان نيته ملغاة ليست له نية الا من باب الفائدة قالوا الا عبادة واحدة
25:38وهي الاسلام فان الاسلام لابد له من نية ورد بعض فقهائنا قال ان الاسلام لا تشترط له نية وانما هو فعل وعلى العموم هل هو استثناء ام ليس باستثناء بطرد قاعدة ان الكاف لا نية له؟ مسألة لا محصلة لها. نعم. وازالة ما يمنع وصول الماء. نعم
25:58قال وازالة ما يمنع وصول الماء الذي يمنع وصول الماء هو ما يكون على البشرة مما يكون له جرم. وقد نص على اشتراط ان يكون له جرم بعض المتأخرين من المحشين انه لابد ان يكون له جرم لان ما لا جرم له
26:15مثل الحبر وغيره فانه لا يمنع وصول الماء القاعدة ان يكون له جرم. اذ الجرم هو الذي يمنعه وصول الماء وهذه امثلتها كثيرة جدا مثل الطين والعجين وغيره ومثلها من الامور المعاصرة ما يتعلق بالبوية مثلا. البوية التي توضع اليد الغرا فان هذا يمنع وصول الماء
26:38واما الكريمات فان الغالب على هذه الكريمات انها لا تمنع وصول الماء لانها ليست ذات جرم وان كان الماء ربما تجمع على هيئة كور على على اليد لكنه لا يمنع لانه ليس ذا جرم
26:52الا ان يكون كثيفا جدا يظهر لونه وحجمه فيكون ذا جرم فانه حينئذ يكون مانعا وانقطاع ناقض قوله انقطاع ناقض اي ناقض للوضوء وسيأتينا ان شاء الله النواقض في الدرس القادم
27:06واستنجاء او استجمار قبله واستنجاء او استجمار اي فعل الاستنجاء او الاستجمار قبله اي قبل الوضوء متى ان خرج من السبيلين ناقض ان خرج من السبيلين ناقض يشرع له الاستنجاء والاستجمار
27:24لان بعض النواقض لا التي تخرج من السبيلين لا يلزم لها الاستنجاء والاستجمار مر معنا في الدرس الماضي ربما قبل الماضي وهو ان غير الملوث لا يلجأ لا يجب له الاستنجاء ولا استجمار
27:43اذا فقول المصنف واستنجاء واستجمار بقيدين القيد الاول ان يكون قد خرج قبل الوضوء من السبيلين او احدهما ما يوجب نقض الوضوء من النجاسات والامر الثاني ان يكون ذلك الخارج
27:59مما يوجب الاستنجاء والاستجمار كغير يعني اه من غير الملوث ونحوه. نعم. وطهورية ماء. نعم هذه واضحة تقدمت بالتفصيل. واباحته بحيث يكون محرما اه اما بسبب الكسب او بسبب العين بسبب العين
28:19اه كالخلاف في مسألة ابار قوم صالح نعم ودخول الوقت من غير بئر الناقة. نعم ودخول الوقت على من حدثه على من حدثه دائم. نعم. من حدثه دائم سيأتينا ان شاء الله التفصيل فيه ان من يكون حدثه دائم كمن به استطلاق ريح
28:36وسلس بول وجرح في احد المخرجين او دم يثعب او امرأة مستحاضة ونحو ذلك فان من حدثه حدثه دائم فانه يجب عليه ان يتوضأ عند دخول الوقت اي بعد دخول الوقت. فاذا دخل الوقت الذي يستباح له
28:55الوضوء فانه يتوضأ اذا كان لفرض نعم بفرضه ويشترط لغسل لغسل نية بعدما ذكر مصنف شروط الوضوء شرع بعد ذلك بالحديث عن شروط الغسل وهي ثمانية نعم نية واسلام اولو نية تقدمت واسلام ايضا تقدم
29:16سوى ما تقدم نعم سوى ما تقدم اي كالمرأة الذمية والممتنعة وغيرها نعم. وعقل وعقل اي ويشترط ان يكون عاقلا هنا يعني ملاحظة على المؤلف فانه جعل الاستثناء متعلق بالاسلام فقط
29:35مسألة الكتابية مع ان الامثلة التي اوردها المصنف رحمه الله تعالى فيها ما يتعلق فاقد العقل وهي المجنونة فانه لا يلزم نيتها ولذلك يقولون لو ان المصنف اخر قوله سوى ما تقدم
29:52فجعلها بعد العقل لكان ذلك ادق لكي يعود الى العقل والاسلام والنية. فيعود للشروط الثلاثة وهذا ادق. نعم وتمييز تقدم وفراغ موجب غسل قوله وفراغ موجب غسل موجبات الغسل خروج الدم الحيض والنفاس
30:11ونحوه فاذا انقطع شيء فلا فلا يجزئ الاغتسال ولا يصح الا اذا انقطع الموجب وسيأتي ان شاء الله في باب الحيض كيف نحكم بانقطاع الحيض او النفاس وله ثلاث علامات يعرف بها. نعم. وازالة ما يمنع وصول الماء. نعم وهذي تقدمت
30:29وطهورية ماء نعم هذا السابع تقدم واباحته واباحته كذلك تقدمناه. ولو سب الماء للشرب لم يجز التطهير منه ويأتي في الوقف نعم قوله ولو سب الماء للشرب معنى قوله سبل اي اوقف
30:45ماء للشرب اي لغرض الشرب لم يجز التطهير منه سواء كان التطهير من حدث او لازالة نجاسة وذلك لان القاعدة عند اهل العلم ان شرط الواقف كنص الشارع فحيث شرط الواقف انه يلزم ان يكون ماء الشرب ان هذا الماء الموقوف لاجل الشرب
31:09فانه لا يصح صرفه لغيره فيكون حينئذ في حكم الماء المغصوب وقاعدة المذهب ان الماء المغصوب لا يصح الوضوء منه ولا به وذلك كما مر معنا في باب الانية وذلك للقاعدة المشهورة انه لا يمكن ان نجتمع في الفعل الواحد حرمة وايجاب
31:34وهذا انشر المذهب وهو قول اكثر اهل العلم انه لا يصح الوضوء او قول كثير من اهل العلم انه لا يصح الوضوء. هذا تقدم الحديث عنها. طيب فقط اريد ان انبه لمسألة
31:46هناك فرق بين تسجيل الماء وبين تسبيل وسيلة الماء فمن سبل زيرا او برادة للشرب فان الماء الذي فيها ليس مسبلا لان الماء يعبي زيد وعمرو من الناس تبرعا ولم يسبلها للشرب او تكون تأتي من ما يسمى بالبلدية
32:13وهو الماء الذي يعني ليس مسبلا لهذا الغرض فهنا الذي اوقف الالة لم يوقف الماء حديث المصنف انما هو فيمن اوقف الماء. اشترى الماء او حاز الماء لان الماء قبل حيازته حينما كان في نقع البئر ليس مملوكا لاحد
32:34فان الماء في نقع البئر غير مملوك الناس شركاء في ثلاثة الماء في نقع البئر ولو كان البئر في ملكك ليس مملوكا لك وانما انت مختص به وسيأتيك في كتاب البيت
32:46ولكن اذا حزته بان استخرجته بالة او بدلو فانك تملكه بالحيازة فمن ملك الماء باحد الطرق السابقة الشراء او نحوه ثم اوقفه هذا الذي نقصده لا من اوقف الالة لماذا قلت هذا؟ لان بعض الناس قد يتحرج من الوضوء مثلا من البرادات
33:07وهذي البرادة انما اوقفت الالة ولم يوقف الماء والماء انما هو مشبوك على الماء الذي يأتي من وزارة الاوقاف او يأتي من البلدية على حساب الاوقاف في دفع في المساجد او وجعت المساجد
33:19ولا تشترط النية لطهارة الخبث. نعم قوله ولا تشترط النية لطهارة الخبث المراد بدهارة الخبث هو ازالة النجاسة سواء كان في نجاسته في في مائع او كانت النجاسة على ثوب او في بدن او كانت النجاسة
33:36على البقعة التي يلزم تطهيرها في الصلاة وسيأتي محلها الحديث عنها في الصلاة والسبب في ذلك قالوا لان ازالة النجاسة من افعال التروك. والقاعدة عندهم انما كان من افعال التروك فلا تشترط له النية
33:51لانها من الاسباب وكل ما كان سببا فلا تشترط فيه النية كل الاسباب لا تشترط فيها النية ولذلك كانت النجاسات تقع في البئر بئر البضاعة ومع ذلك يحكم بنجاسته لكثرة الماء الذي يرد فيها ويكون في جوفها
34:12والكلاب كانت تغدو وتروح في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحكم بنجاسة ارض المسجد لان اثر الكلاب طهره ما بعده وهكذا مما يتعلق عدم اشتراط النية نعم ومحلها القلب نعم قوله ومحلها القلب اي النية العبرة بما في القلب. نعم
34:32فلا يضر سبق لسانه بخلاف قصده لو سبق لسانه بخلاف ما يقصد فانه لا يضر كما لو كان ينوي الوضوء فتلفظ فقال قصدت الصيام فانه لا يضره ويصح وضوءه ولا ابطالها قوله ولا ابطالها. كمل
34:50عشان تكمل جملة ولا ابطال الطهارة بعد فراغها. نعم. انظر معي. قوله ولا ابطالها تتمة للجملة التي بعدها. فتكون ولا ابطالها ولا ابطال الطهارة بعد فراغها فقوله بعد فراغها عائد
35:08للجملتين المعطوفة والمعطوفة عليها فيكون التقدير ولا يضر ابطالها بعد فراغها ولا ابطال الطهارة بعد فراغها وضحته اذا قول المصنف ولا ولا ابطالها اي ولا يضر ابطال النية الظمير هنا المظهر
35:28المراد به النية ولا يظر ابطال النية بعد فراغ الطهارة لا بد اذ لو لم نقل بذلك لكان قول المصنف خاطئا. اذ النية ابطالها في اثناء العمل مبطل. سيأتي بعد قليل في نصه
35:44وانما مراده ما ذكرت لكم طيب اذا سورة ابطال بعد الفراغ من النية بعد فراغه من من من الطهارة هو ان المرء عندما يتوضأ وينتهي من وضوئه يبطل نيته. قال لم انوي
36:01الوضوء او قطعت نية الوضوء نقول لا اثر له ما السبب ان الوضوء رفع حدث وارتفع حدثك وابطالك النية او ابطالك الطهارة بالنية لا يفسد الحدث اذ الذي يفسد الحدث انما احد موجبات الغسل او نواقض الوضوء وليس منها النية. النية لا تنقض الوضوء
36:26ولا تجيبوا الغسل وهذا معنى قولي نعم هو هو اختصار قوله ولا ابطالها ولا ابطال الطهارة بعد فراغه قوله بعد فراغه اي بعد فراغ متوضئ من الطهارة او المتطهر من الطهارة معناه اشمل لكي تشمل الوضوء والغسل معا
36:44اذا بس اريدك ان تنتبه ان قوله بعد يعود للجملتين ولذلك الاولى في نسخة معنى ان تحذف الفاصلة لكي ينحل الاشكال. نعم ولا شكه فيها او في الطهارة بعدها نصا. نعم قوله ولا شكه فيها. اي ولا شكه
37:04في النية او في الطهارة بعدها المرء قد يشك هل نوى الطهارة ام لم ينوها ويشك؟ هل كان متطهرا ام ليس متطهرا؟ هذا معنى قوله شكه فيها اي في النية
37:21او شكه في الطهارة هل هل كان متطهرا او ليس بمتطهر بعده اي بعد تطهره فالضمير هنا يعود للطهارة اي بعد الطهارة بعده اي بعد الطهارة او بعد التطهر المعنى واحد
37:37وهذه مبنية على قاعدة مشهورة جدا جدا جدا كلكم يعرفها انه لا عبرة بالشك الطارئ فكل شك بعد انتهاء العبادة لا عبرة به سواء كان الشك في وجود النية او كان الشك في وجود الفعل. او كان الشك في وجود الفعل لا اثر له
37:58او ترك بعظ اجزاءه. العبرة بالشك في اثناء العبادة الذي سيتكلم عنه المصنف. اما بعدها فلا عبرة به وقوله نص ظاهر كلام المصنفون ان ان نصا يعود للاخيرة فقط وهي الشك
38:15وقد نص عليه احمد في مواضع كثيرة منها ما جاء في مسائل ابي داوود انه قال سمعت احمد سئل عن الرجل يشك في وضوء به فقال اذا توضأ فهو على وضوءه حتى يستيقن الحدث
38:32واذا احدث فهو محدث حتى يستيقن انه توضأ هذا نص احمد على المسألة الاخيرة لكن ذكر صاحب الانصاف ان النص يعود للجملتين فيعود لهذه المسألة ويعود الى ان الابطال بالنية بعد الفراغ من العبادة ليس مفسدا للعبادة. نص على ذلك او ذكر ذلك في الانصاف
38:56وان شك في النية في اثنائها لزمه استئنافها. نعم بدأ يتكلم عن الشك بعدما انهى الحديث عن الشك بعد انتهاء العبادة بدأ الان يتكلم عن الشك في اثناء العبادة وهنا يمثل بالطهارة ومثلها الصلاة سيأتينا ان شاء الله في باب السهو
39:13قال وان شك في النية هل كان ناويا الطهارة ام لا في اثنائها اي في اثناء الطهارة لزمه استئنافها اي لزمه اعادة الاستئناف بمعنى الاعادة وبناء على ذلك فان ما فعله من الوضوء فمما فعله من افعال الوضوء
39:33قبل الشك تكون باطلة لان الشك في اثناء العبادة مؤسر فيرجع فيه الى اليقين وعند بعضهم يرجعوا الى غلبة الظن سيأتينا ان شاء الله قاعدتها في كتاب تجود السهو واذا رجعنا لليقين
39:51اليقين هو اصل العدم دائما عندنا قاعدة ان الاصل عدم الاصل عدم النية فلذلك حكمنا ببطلان الوضوء لمن شك نعم وكذا ان شك في غسل عضو او مسح رأسه في اثنائها. نعم هذا ايضا مهم مثله وهو اذا شك في الفعل الاول شك في النية وهذا الشك
40:12بالفعل في اثناء الوضوء شك هل غسل عضوا من اعضائه؟ او هل مسح رأسه ام لا؟ يلزمه ان يرجع لذلك العضو ويأتي به وما بعده يأتي به وما بعده الا ان يكون هناك فصل طويل
40:27وسيأتينا ضابط الموالاة فيلزمه الاستئناف يلزمه الاستئناف نعم الا ان يكون وهما كوسواس فلا يلتفت اليه. نعم هذه قاعدة يجب ان ننتبه اليها حيث نقول دائما ان الاصل اليقين فان هذه القاعدة
40:45يستثنى منها من كثر شكه والبعض العلماء يعبر بمن كثر شكه وبعضهم من يقول يعبر بالوسواس والتعبير لمن كثر شكه قد يكون ادق لان كثيرا من الناس لا يعلم انهم موسوس او يخاف
41:02ان يصف نفسه بانه موسوس يخاف يقول عندي شك لا لا ما وصلت للوسواس انت موسوس ولذلك عندنا قاعدة انه دائما نبني على اليقين سواء اقل الافعال او نفي الافعال
41:16او عدم الوجود للنية الا من كثر شكه وهو الموسوس فنقول له اعمل بالعكس فمن شك في الوجود وعدمه فهو قد فعل الشيء اي انه موجد له سواء كان غسل عضو او نية او نحو ذلك
41:36ومن شك هل صلى ثلاثا ام اربعا؟ نقول انت موجد لها وقد صليت اربعا ومثله ايضا يقال في سائر الاحكام ان من شك فلا نقول يبني على اليقين وانما يبني بعكس اليقين. هكذا عبر بعض فقهائنا يبني بعكس اليقين
41:54اليقين اليقين دائما اليقين معنى المستصحب ليس اليقين في النفس عندما نقول الشك واليقين اليقين هو المستصحب وهنا تبني بناء على عكس اليقين بان من كثر وهمه وشكه لا عبرة بشكه لا عبرة بشكه
42:10فان ابطلها في اثناء طهارته طبعا وهذه القاعدة مهمة جدا. هذه لان سبب كثرة اه الوسواس او زيادة الوسواس عند من يقع في الوسواس قراءته اول كلام الفقهاء وعدم انتباهه لاخره
42:26ولذلك اهلك الناس ثلاثة نصف طبيب ونصف نحوي ونصف فقيه واظن انه ان وجد نصف فقيه قد ينفع فان قد يهلكهم منه ربع فقيه او خمس فقيه. نعم فان ابطلها في اثناء طهارته بطل ما مضى منها. نعم قولوا فان ابطلها اي ابطل النية
42:45في اثناء طهارته يشمل الوضوء والغسل والتيمم بطل ما مضى منها اي بطل ما اه فعل من افعال لانه قال اولا استأنف وهنا فصل كلمة استأنف. ولو فرقها على اعضاء الوضوء صح
43:02نعم قوله ولو فرقها اي فرق النية على اعضاء الوضوء صح سورة التفريق ان ينوي عند كل عضو فينوي اولا فيقول وانا اتجوز فاقول يقول فيقول نويت رفع الحدث عن وجهي ثم نويت رفع الحدث عن يدي ثم عن رأسي فحينئذ يقولون يصح نعم
43:21وان توضأ وصلى صلاته ثم احدث ثم توظأ وصلى اخرى ثم علم انه ترك واجبا في احد الوضوئين لزمه اعادة الوضوء والصلاتين نعم. يقول المصنف وان توضأ وصلى صلاة ثم احدث بعد
43:39تلك الصلاة ثم توضأ وضوءا اخرا فصلى صلاة اخرى ثم علم انه ترك واجبا هنا تعبير المصنف بانه ترك واجبا فيه نظر حقيقة لان الواجب في تعبير المصنف والفقهاء في باب الوضوء هو التسمية فقط وليس هذا مراده
43:58لان لان التسمية تسقط والاصوب ان يقول ثم علم انه ترك فرضا او شرطا هذا هو التعبير الادق قال ثم علم انه ترك واجبا فواجب هنا بمعنى الفرض او الشرط
44:14وان كان الدلالة العامة تستخدم الواجب بمعنى الفرض في احد الوضوئين اي ولم يعلم اي الوضوئين الذي ترك فيه ذلك الفرض لزمه اعادة الوضوء والصلاتين لماذا؟ لانه لا يدري اي وضوء اين
44:30الباطن الذي ترك فيه ركنا من اركانه وفرضا من فرائضه. وحيث وجد ذلك فاننا نحتمله الاول فحينئذ نقول ابطلنا الوضوءين فبطلت الصلاتين معا لكن يقول العلماء رحمهم الله تعالى انه لو لم يحدث بين الوضوئين
44:51لو لم يحدث بين الوضوئين وانما جدد الوضوء اي انه توضأ ثم صلى ثم جدد الوضوء ثم صلى صلاة ثانية من غير آآ من غير حدث ثم شك اي الوضوئين الذي ترك فيه
45:11الواجب فانه لا لا يعيد الصلاتين معا بان احدى الصلاتين صحيحة قطعا احدى الصلاتين صحيحة او او عفوا ان الصلاة الثانية قطعا صحيحا فانما يجب عليه اعادة الاولى فقط الثاني قطعا صحيحا لانه اما الوضوء الاول او الثاني صحيح فحينئذ
45:34يكون تكون الصلاة الثانية صحيحة. هذه المسائل قد تستغرب منها لكن صدقني انها في غاية الاهمية لان معرفتك هذه الدقائق وهذه التفريعات التي اوردها الفقهاء وحكوها ليس من باب ارأيت ارأيت
45:51هي التي تنشط ذهنك ولذلك كل الفقهاء مجمعون او متتابعون لا اقول مجمعون وانما متتابعون على ان من شرط التمكن من الفقه معرفة الفروع الكثيرة لا تقل هذه المسألة لا احتاجها او لم اسأل عنها بل ان معرفتك لها هي التي تجعلك تنظر لمداركهم
46:14وتعرف مسلكهم بالاستدلال والنظر وتنشط ذهنك في هذه المسائل. نعم. وان جعل الماء في فيه ينوي ارتفاع الحدث الاصغر. ثم ذكر انه جنب فنوى الحدثين ارتفعا نعم قوله وان جعل
46:31الماء في فيه يعني في فمه ينوي ارتفاع الحدث الاصغر لماذا اورد الفهم لان اول ما يجب اه من فرائض الوضوء وغسل الوجه والسنة ان يبدأ فيه بالمضمضة ثم الاستنشاق. فاول فعل في الواجبات هو الفرض
46:48يقول ينوي ارتفاع الحدث الاصغر ثم ذكر انه جنب فنوى ارتفاع الحدثين اي الاصغر والاكبر معا ارتفعا لان الماء ما زال على محل الفرض وما دام ان الماء في محل الفرض وهو في الفم
47:06فانه يطهر حتى ينفصل فاذا انفصل فانه يكون حينئذ آآ منفصلا ومستعملا. نعم. ولو لبث الماء في فيه حتى تغير من ريقه لم يمنع. نعم. وكذلك لو انه تغير من الريقة لان هذا التغير هو في محل التطهير ومر معنا
47:28في اول باب المياه ان المتغير في محل التطهير يبقى طهورا وانما يحكم بسلب الطهورية بان يكون طاهرا او نجسا اذا انفصل عن محل التطهير وهنا ما دام في الفم لم ينفصل
47:44فهو طهور وان كان متغيرا بريق. نعم. وان غسل بعض اعضائه بنية الوضوء وبعضها بنية التبرد ثم واعاد ما نوى به التبرد بنية الوضوء قبل طول الفصل اجزأ. نعم هذي مسألة واضحة انه يقول لو غسل بعض اعضائه بنية الوضوء
48:03وبعضها ليس بنية وضوء وانما بقصد التبرد كرأسه مثلا ثم اعاد ما نوى به التبرد بنية الوضوء اعاده نية وضوء قال قبل طول فصل هذا الشرط الذي اورده المصنف انه لا بد ان لا يكون هناك فصل طويل
48:19لكي لا تفقد الموالاة؟ قال اجزأ ان يصح هناك شرط اخر ايضا لابد من الاتيان به اذا تحققت الموالاة وكيف تتحقق الموالاة بان يكون الاعضاء التي نوى فيها التبرد هي اخر اعضاء الوضوء
48:37وليست اوله ولا في وسطه وبناء على ذلك فلو انه نوى التبرد ثم نوى الوضوء ثم رجع لاعضاء الوضوء التي نوى بها التبرج فغسلها بنية الوضوء لم يجزئه بفقد الترتيب
48:51وهذا القيد لم يرده المصنف ولكن لابد من ايراده يعني اه ملزم الاحتراز كما احترزه هو من طول الفصل. نعم. والتلفظ بها وبما نواه هنا وفي سائر العبادات بدعة. احسنت. يقول الشيخ والتلفظ بها اي بالنية
49:08وبما نواه هنا يعني في الطهارة وفي سائر العبادات بدعة. هذا من الشيخ رحمه الله تعالى يدلنا على ان التلفظ بامنية بدعة وعندنا النية لها درجات اول درجاتها هو القلب
49:30اذ محلها القلب الامر الثاني التلفظ بها سرا والامر الثالث التلفظ بها جهرا والتلفظ الجهري له درجتان اما ان يسمع نفسه فقط واما ان يتعدى فيسمع من بجانبه اذا هذه ثلاث درجات
49:53نية القلب وهذه باتفاق وان يسمع نفسه ثانية والثالث الجهر بها بحيث يرتفع صوته فيسمعه من بجانبه حكي الاتفاق كما سيأتي ان الجهر بها بحيث يسمع بجانبه بدعة الخلاف انما هو في مسألة واحدة
50:12وهو ان يسمع نفسه فقط من غير جهر ان يتلفظ بها من غير جهر فيسمع نفسه واقل الكلام هو ان يحرك لسانه وشفتيه وقيل هو ان يحرك لسانه وشفتيه مع اسماعه نفسه فقط
50:32وهذي مسألة ستأتينا ان شاء الله في قراءة الفاتحة الشيخ الشيخ مؤلف رحمه الله تعالى اختار ما عليه متقدم اصحاب احمد ورجحه المحققون كالشيخ تقي الدين وتلاميذه ان التلفظ بها ولو اصرارا بدعة
50:50اذ لم يرد عن احمد ولا عن احد من كبار اصحابه انه تلفظ او او نص على استحباب التلفظ بها مطلقا وانما وردت عن بعض المتأخرين وهذا يدل على المسألة قبل ان ننتقل مسألة تتعلق بمعرفة الكتب
51:07انه عندما يأتي شخص ويقول ان المذهب كذا فان الموجود في كثير من كتب المتأخرين ان التلفظ بالنية مستحب سيأتي كلام المصلي فيه ثم جاء المصنف وهو الشيخ موسى الحجاوي في الاقناع وقال ان التلفظ بها بدعة
51:28هل نقول ان الرجل خالف المذهب وان الرجل فعل ونرفع عليه من الكلام ونصب ينزل من قدره. نقول ليس كذلك بل ان المذهب اختزاله في قول واحد قد يكون صوابا وقد يكون خطأ
51:45هذا من الاسفاف ومن تحقير علماء كثر تتابعوا على مذهب بالتفريع عليه والتدوين والتصحيح والتضعيف وجعل بالمذهب قول زيد او قول عمرو ولذلك المذهب اوسع من ان يكون قولا واحدا. نعم قد يقال المذهب باعتبار العهدية اي المذهب عند المتأخرين. فاذا اطلق المذهب كذا
52:09ونسبناه لقول اي عند المتأخرين والا فكلمة المذهب الاصل انها اشمل ولذلك دائما العمل بقواعد المذهب اقوى من العمل بنصوص بعض اصحابه واكرر كلمة اكررها بن حمدان انه يعرف الصحيح من الاقوال في المذهب بثلاثة اشياء نص احمد
52:29وقواعده او قواعد مذهبه والامر الثالث قول الاكثر من اصحابه اذا قالوا شيئا. هذه القواعد الثلاثة لما ضعف العلم اصبح الناس يعرفون المذهب بكتب وقول الافراد. نبه لذلك صاحب الانصاف
52:45قال ان لم استطع ان اعرف الامور الثلاثة فاني ارجع للاخرى اذا يجب ان ننتبه لهذه المسألة اكررها تكريرا بينا لاني اجد من بعض الاخوان ربما عدم دقة فيها يقول واستحبه سرا مع القلب اذا القلب واجب. كثير من المتأخرين نص على ان قول المتأخرين الشيخ شمس الدين الزركشي
53:06قال ومنصوص احمد ان احمد منصوص احمد وجمع المحققين خلافه. بل كل متقدم لاصحاب احمد على خلافه واول من جاء عنه انه يجهر بالنية هو الامام الشافعي رحمه الله تعالى نقلت في رواية الربيع
53:23ابن سليمان نقلها المقري في معجمه المطبوع هنا في الرياض نعم قال الا في الاحرام قال ايش؟ الا في الاحرام وقصده الا في الاحرام بالتلبية عندما يلبي الشخص بالاحرام فيقول لبيك اللهم حجا او حجا وعمرة
53:41او حجا او عمرة متمتعا بها الى الحج. فبعض الناس يجعل نوع النسك الذي يذكر في التلبية جهرا بالنية وقال بعض المحققين من الشافعية ان هذا في الحقيقة ليس جهرا بالنية. بل هو عبادة مستقلة عن النية
53:59وهذا هو الصواب هل استثنى هنا ليس استثناء متصلا ليس استثناءا متصلا بل كل العبادات لا يستحب الجهر بها وما يجهر في الاحرام فليس من باب النية. ومثله يقال ايضا ومثله يقال ايضا في
54:17الذبح الاضحية اللهم عن فلان واهل بيته هذا ليس من باب الجهر بالنية وان كان ايضا استثناء صورة ثانية بعض الشافعية وانما هو عبادة فقط اريد ان اشير هذا الامر وان قلنا انه غير مستحب
54:31الجهر بالنية عفوا التلفظ بها ليس الجهر التلفظ بها الا اننا احيانا نقول لبعض الاشخاص تلفظ بالنية وهذا دائما نحتاجه لمن كان عنده وسواس في النية فقد يفتى نقول له اكتب
54:47او وجهة ضمنية لكي ترتاح هذا استثناء لكن ليس حكما عاما للكل ويمكن على ذلك ان نقول ما ورد عن بعض اهل العلم محمول على هذه الصورة. ممكن والله اعلم
54:59ثم قال الشيخ وفي الفروع لمحمد بن مفلح والتنقيح القاضي علاء الدين مرداوي يسن النطق بها سرا فجعلاه سنة وهو سهو هذا الكلام ذكره المصنف هنا وحشاه على التنقيح نفس العبارة اتى بها هناك
55:15فقط اريد ان ابين هذه المسألة عندنا مصطلحان كما ذكرت لكم هناك مصطلحان الوجوب والفرظ هنا مصطلحان وهما السنية والندب السنية والندب غالب استخدام الفقهاء انهم يجعلون المسنون مرادفا للمندوب
55:34ولكن المدققين في الفاظهم يفرقون ايجعلون المسنون هو ما كان دليله نقليا عن النبي صلى الله عليه وسلم او جاء عن الصحابة واما المندوب فان المندوب هو ما كان مسنونا او
55:55كان دليله معنى من معاني الشريعة كالمصلحة والنظافة وغير ذلك ولذلك يقول الشيخ يقول ان من قال كلام كلام المؤلف ان من قال ان الجهر ان ان النطق وليس الجهر افضل. ان النطق بالنية
56:12سنة خطأ بعدم ورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه رضوان الله عليهم ولكن الصواب ان يقول مندوب اليه لان الدلالة على المندوب الذي دلنا على المندوب هو
56:29جانب مصلحي لما يكون من جانب الشك في النية عند بعض الاشخاص وغيرهم. او للمصنف وجيه استدراك وجيه عليهما. وان كان نعتبر لهم بانهم الفقهاء كثيرا ما فيسمونه المفروظة فيسمونه المندوبة مسنونة
56:45ويكره الجهر بها وتكرارها وهيكره الجهر بها اي رفع الصوت سواء يعني وصل الى ما زاد عن اسماع نفسه او اسمع الناس وقد حكي الاتفاق على المنع منها حكى الاتفاق الشيخ تقييمي وقال انه اتفاق اهل العلم ذهب اربع وغيرهم
57:07قوله وتكراره اي تكرار النية تكرارها بعض الناس يكرر النية مرتين وثلاثا وهذا غير مشروع زاد بعض المالكية وهو القاضي عياض قال ونية النية تكره نية النية ان المرء يقف ويحدث نفسه انه سيفعل كذا
57:22امر النية اسهل من ذلك بكثير فان النية اقدامك على العمل هذا هو تحقق النية نعم وهي قصد رفع الحدث او الطهارة لما لا يباح الا بها. نعم بدأ المصنف بيان النية قال وهي اي النية
57:37قصد رفع الحدث او الطهارة لما لا يباح الا بها ذكر المصنف ان النية للوضوء شيئين ثم ذكر بعدهما شيئا ثالثا الامر الاول قصد رفع الحدث هذه النية الاولى التي يرتفع بها الحدث
57:55النية الثانية الطهارة لما لا يباح الا بها في ثالثة لكن ذكرها بعد اسطر وهو اذا نوى ما تسن له الطهارة اذا يكون عندنا النية التي ترفع الحدث ثلاثة اشياء
58:12وجمع هذه المتفرق مهم لانه ذكر اثنتين وقد يظن انها ثنتان والحقيقة ان هناك ثالثة واستأذن الثالثة بعد قليل نبدأ بها واحدة واحدة قوله قصد رفع الحدث الحدث يطلق على امرين
58:27اما ان يطلق بالحدث الناقض فيقصد به رفع الناقض واما ان يقصد بالحدث الوصف الذي يحل بالادمي اذا جاءه النقب فان اردنا بالحدث هنا الناقض فان العبارة تحتاج الى تقدير
58:50فنقول قصد رفع حكم الحدث لان الناقض لا يرتفع اذا نزل ما يرتفع يبقى الناقض موجود اصلا لكنه صار هو خبر موجود لا يرتفع ما هو بباقي الناقل وهذا نبه اليه
59:07صاحب المبدع لكن نحملها على ان المراد بالناقض بالحدث هنا هو الناقض ونقول واما ان اريد بالحدث هنا الوصف الذي يكون بالانسان اذا وجد شيء من النواقض فان الوصف يرتفع فحين اذ نقول ان الاستدراك
59:28ليس على وجهه مطلقا وانما ممكن ان يكون كذا ممكن ان يكون كذا اذن عرفنا النية الاولى. النية الثانية قال الطهارة لما لا يباح الا بها فكل من نوى ان يتطهر
59:41ولم ينوي رفع الحدث وانما روى التطهر لاستباحة عبادة لا تباح الا بالطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف وغيره فان هذا يرفع حدثه وان لم يكن مستحضرا نية رفع الحدث لكنه كان مستحظر النية التطهر لما لا تباح
1:00:04الا بها اي بالطهارة ثم فر بعد ذلك نعم حتى ولو نوى مع الحدث النجاسة او التبرد او التنظيف او التعليم. نعم قوله حتى ولو نوى مع الحدث اي مع نية رفع الحدث. الاصل مع الحدث
1:00:19اي مع نية رفع الحدث النجاسة قصده ازالة النجاسة وهنا حدث المضاف وبقي المضاف اليه وهو لغة فصيحة واسأل القرية اي واسأل اهل القرية قال او التبرد اينوى التبرد مع نية الحدث او التنظف او التعليم
1:00:36يعني معلم طلابه او اهل بيته فانه يرتفع حدثه اذ لا مزاحمة في المحل. لان هناك اشياء تقبل المزاحمة وفي اشياء لا تقبل المزاحمة وهذه يعني لا اثر المزاحمة فيها. لكن ينوي من حدثه دائم الاستباحة
1:00:53ويرتفع حدثه ولا يحتاج الى تعيين نية الفرض. نعم. هنا ذكر مصنف ان هناك شخصا يتوضأ نحن كنا مر معنا ان النية اما قصد رفع الحدث او نية الاستباحة استباحة ما لا يباح الا بالطهارة
1:01:12يقول الشيخ ان من كان حدثه دائما انظر معي من كان حدثه دائما كاستطلاق ريح ومستحاضة ونحو ذلك لا ينوي قصد رفع الحدث وانما ينوي الاستباحة وانما ينوي الاستباحة قال ويرتفع حدثه اذا نوى الاستباحة
1:01:34طيب اه اريد ان ننتبه لمسألة هنا لانها فيها اشكال في كلام المصنف استشكله كثير من الفقهاء هنا المصنف يقول لكن ينوي من حدثه دائم الاستباحة واضح؟ قال ينوي الاستباحة
1:01:53ظاهر كلامه فقط ولا ينوي رفع الحدث هذا مأخوذ من ظاهر كلامه وقد جزم بهذا الظاهر مرعي في الغاية فقال انه يتعين عليه ان ينوي الاستباحة ولا يجزئه ان ينوي رفع الحدث
1:02:13اذا الظاهر الموجود هنا جزم به بعض المتأخرين كمرعي وغيره ومما جزم به ايضا صاحب الكشاف الشيخ منصور انه لابد ان ينوي الاستباحة. فان نوى رفع الحدث فقط لم يرتفع حدثه
1:02:30واضحة هذي المسألة؟ اخذناها من المفهوم والمفهوم هذا من المتأخرين من صرح به كمنصور ومرئي لكن انظروا الاشكال ما هو؟ ركزوا معي في وجه الاستشكال قال ينوي الاستباحة ويرتفع حدثه
1:02:46يقول انه اذا نوى الاستباحة ارتفع حدثه موت الاشكال يقول انتم منعتم من نية رفع الحدث لكن قلتم يرتفع حدثه النتيجة هي رفع الحدث ايكون ذلك يعني نوع تناقض الذي يتحقق لا تنويه
1:03:10ولذلك لو قيل طبعا رفع الحدث كلهم اخذوها من كلمة قالها المرداوي في الانصاف وهذا هو الصحيح مع ان في اول كلامه وهم وقال هو سهو من ابن تميم حينما قال انه يرتفع حدثه
1:03:31ولذلك الاقرب اننا نقول واحد من الثنتين اما ان نقول لا يرتفع حدثه كما قال بعض الاصحاب او نقول انه لو نوى رفع الحدث لاجزأه ذلك وهو الاقرب الثاني وهذا الذي مشى عليه جماعة كابن حمدان وغيره
1:03:47ولذلك المذهب في هذه المسألة مضطرب ان اقول وكله مأخوذ من كلام القاضي علاء الدين في الانصاف والصواب تعديل احدى الجملتين والاقرب عندي ان نية رفع الحدث مجزئة لمن نوى لمن كان حدثه دائما. وقد نص عليه بعض الاصحاب قلت لكم
1:04:06كلام صاحب الانصاف يرجع اليه نعم وقال ولا يحتاج الى تعيين نية الفرض يعني لا يلزم انه ان يعين بنية الفرض وانما يكفي استباحة نعم فان نوى ما تسن له الطهارة كقراءة وذكر نعم بس هنا بس انبأ هذا هذه هي النية الثالثة انتبهوا هنا هذه هي النية الثالثة للوضوء
1:04:29او الطهارة عموما النية الثالثة هي ان ينوي ما تسن له الطهارة وحينئذ احيانا يرتفع حدثه كقراءة وذكر واذان ونوم ورفع شك. طيب نقف هنا. هذه صور مما تسن له الطهارة
1:04:45وهي قراءة القرآن الذكر لله عز وجل لانه داخل في عموم يعني آآ ذكر الله عز وجل يستحب له الوضوء والاذان والنوم قبل ان ينام يتوضأ قال ورفع شك المراد بقوله ورفع شك
1:05:01بمعنى ان الشخص يشك هل احدث ام لم يحدث فحال شكه توضأ لاجل الشك ثم بعد انقضاء وضوئه تبين له انه محدث قطعا فنقول ان وضوءك هذا رافع للحدث. نعم
1:05:19في غضب وكلام محرم كغيبة ونحوها. نعم. طبعا هنا انا نسيت اقول لكم اه قلت لكم ان المصنف قبل قليل استنكر على المرداوي انه سمى المندوب مسنونا رد عليه بعض المحشين المتأخرين انا لا اعرف اسمه لان بعض المخطوطات التي بلا اسم قال وقد وقع
1:05:46للمؤلف يعني موسى الحجاوي في كتابه الاقناع ما استنكره على غيره وهذا كثير منها هذا الموضع فانه قال فان نوى ما تسن له الطهارة وبعض المسلمات المذكورة هذه لم يرد فيها نص
1:06:00وانما هي اجتهادية فهي حقيقة مندوبة الاولى ان يقول فان نوى ما يندب له الطهارة على قاعدته هو التي استدركها القاضي علاء الدين وعلى الشيخ محمد بن مفلح نعم وفعل مناسك الحج نصا قوله وفعل مناسك الحج نصا اي ان احمد نص على الاخيرة فقط طبعا نص الراجح للاخيرة
1:06:21فان في مسار اسحاق ابن منصور كوسج اه ان احمد مصعدة استحباب الغسل عند فعل المناسك وقد تتبع القاضي ابو يعلى في التعليقة في كثير من المواضع وعنها الشيخ تقي الدين في شرح العمدة. مسائل احمد في المواضع التي يستحب فيها الغسل
1:06:38عند عند دخول مكة فيستحب وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر اه وكذلك ايضا في سلمك الله عند عند دخول مكة قلنا وعند الوقوف بعرفة وعند الطواف وهكذا. نعم
1:06:54غير طواف غير طواف لان نية رفع الحدث الطواف واجبة فيجب لها الطهارة والماظي من افعال المناسك مسلم له. نعم وكجلوس بمسجد واكل نعم ممكن جلوس المسجد هذا يستحب له
1:07:10وفي النهاية وزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي. هنا بس مسألتان المسألة الاولى قوله وفي النهاية اه قوله في النهاية المراد بالنهاية النهاية لابي المعاني بالمنجى وهذا الكتاب النهاية اراد ان يجعله
1:07:26كنهاية المطلب ابي المعالي الجويني وقد جعله شرحا على الهداية لابي الخطاب الكلوذاني ولكن ابا المعاني ابن المنجى صاحب صاحبنا هذا توسع فاتى باقوال غريبة في كتاب النهاية لم يسبق اليهم
1:07:48ولذلك القاعدة عندهم ان ما تفرد به صاحب النهاية ليس معتمدا وقد ذكر بعض المتأخرين واظنه البرهان ابن مفلح ان صاحب النهاية يأخذ من كتب المذاهب الاخرى ويضعها في كتابه
1:08:05لانه يريد ان يكون كتابه كبيرا فيه فروع كثيرة هذا كتاب عموما غير موجود عندنا لكن المقولات عنها كثيرة اذا عرفت الكتاب الذي قصده المصنف وصفته فقبل ان اذكر المسألة التي اوردها المصنف
1:08:17قوله وفي النهاية عندنا قاعدة اشرت لها اكثر من مرة هناك فرق بين قولهم قال وبين قولهم وقال فان قولهم قال يدل على انه زيادة قيد معتمد في المسألة. قال فلان ان ان هذا القيد معتمد. واما اذا قالوا
1:08:39واو قبل القول وقال فمعنى ذلك ان المذكور على خلاف معتمد فكأن المصنفون يقول ان ما ذكره صاحب النهاية ليس هو المعتمد. لانه قال وفي النهاية وفي النهاية اي وقال في النهاية هذي قاعدة مشهورة عندهم في هذه المسألة
1:08:55اليس هذا هو المعتمد طيب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة ولا شك وسيأتينا تفصيلها النبي صلى الله عليه وسلم ورد زيارته او زيارة قبره عن بعض الصحابة وهو عبدالله بن عمر رضي الله عنه
1:09:12واما غيرهم الصحابة فلم ينقل لنا وربما فعلوه وربما لم يفعلوه. واما اجرها فان اجرها هو اجر السلام والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام وفي كل موضع يصلى ويسلم عليه فان لله ملائكة سيارة يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم
1:09:29صلاة الناس وسلامهم وبناء على ذلك فان هذا الوضوء لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الانفراد لاجل القبر فيه نظر الا ان تقول لكوني لكونه سيكون فيه مرورا بالمسجد
1:09:45فان هذا قد يكون مقبولا. نعم ويأتي في الغسل تتمته او نوى التجديد ان سننا نقول او نوى التجديد هذه صورة من صور ما تسن له الطهارة ناسيا حدثت. طيب قوله ان سن
1:10:00معنى قوله ان سن يعني ان تجديد الطهارة ليست مسنونة دائما وانما في بعض الاحوال ستأتي بعد قليل قوله ناسيا حدثه شف ركز معي شوي جملة ناسيا حدثه تحتمل احتمالين
1:10:16الاحتمال الاول ان تكون عائدة لاخر جملة فقط وهو قوله او نوى التجديدا وهذا القول هو الذي قاله صاحب الانصاف ومنصور الكشاف فقد مشيا على ان هذا الجملة ناسيا حدثه يعود للاخيرة
1:10:37فقط وقيل ان ناسيا حدثه تعود للسابقة فتشمل نوى التجديد وتشمل ايضا نوى ما تسن له الطهارة. بالسور السابقة كلها فيكون الجميع كله مجزئا عن الحدث الاكبر بهذا الشرط ان يكون ناسيا حدثه
1:11:00نعم او صلاة بعينها لا يستبيح غيرها او طيب او صلاة بعينها لا يستبيح غيرها ارتفع حدثه في كل الصور السابقة. نعم. ولغى تخصيصه ولغى تخصيصه اي تخصيصه النية لهذه الصلاة بعينها ويسن التجديد ان صلى بينهما. نعم هذا بدأ يتكلم متى يسن تجديد الوضوء؟ اذ ليس
1:11:22تكرار الوضوء مسنونا وانما يسن في حالتين فقط او في حالة واحدة والثاني يجب يجب اذا وجد ناقض ويسن في حالة واحدة قال ان صلى بينهما تعبير المصنف ان صلى بينهما
1:11:39فيها مسألتان. المسألة الاولى ان كلامه هنا مطلق فيشمل ان صلى فريضة او صلى نافلة وهذا هو المعتمد نص عليه منصور وغيره انه يشمل النافلة والفريضة فكل من توضأ ثم صلى صلاة فريضة او نافلة استحب له ان يتوضأ بعد ذلك وان يجدد الوضوء
1:12:02هذا المسألة الاولى المسألة الثانية ان من بعض اصحاب بعض المحققين كالشيخ تقي الدين قال انما يسن تجديد الوضوء اذا فعل بعده ابادة يشترط لها الوضوء وهذا اشمل يدخل في في ذلك ما لو طاف بالبيت
1:12:25او مس مصحفا او نحو ذلك مما يشترط له الطهارة فحينئذ او مثلا سجد سجود سهوا ثم قلنا انه صلاة او ليس بصلاة على القولين وهكذا وهذا القول اشمل وهو الذي
1:12:40تدل عليه الادلة عموما وهي تدل عليه نصوص احمد وعلى ذلك فيكون قول المصنف هنا من باب التمثيل للعبادة لا من باب التحديد لها وهو محتمل المسألة قوله والا فلا اي والا فلا يسن الوضوء
1:12:55ولا يعني ولا يسن تكرار الوضوء ولا يسن تكرار الوضوء والا فيباح. نعم ويسن لكل صلاة ويسن لكل صلاة اي يسن تجديد الوضوء لكل صلاة لا تجديد تيمم وغسل. نعم يقول ان الحكم السابق انه يسن التجديد
1:13:11لكل صلاة او ان صلى بينهما خاص بالوضوء وليس مستحبا تجديد التيمم والغسل. لان التيمم يجب عند دخول كل وقت فهو من باب الاستباحة. وان نوى غصنا مسنونا اجزأ عن الواجب. نعم قول المصنف انوى غسلا مسنونا
1:13:30اجزأ عن الواجب من كان عليه من كان آآ مغتسلا فان له احوالا في النية فتارة ينوي المسنون فقط ويترك الواجب نسيانا واحيانا ينوي المسنون ويترك الواجب عمدا واحيانا ينوي
1:13:57الواجب وفقط وهذا واضح واحيانا ينوي الواجب والمسنون معا اذا هذه صور اربع اوردها المصنف كلها قال المصنف وان نوى غسلا مسنونا كغسل جمعة مثلا اجزأ عن الغسل الواجب محل هذه الجملة؟ ركز معي
1:14:20اذا كان قد نسي ان عليه حدثا منين اتينا بهذا القيد؟ مع انه غير مذكور في كلام المصنف قالوا لانه مقاس على الوضوء وقد مر معنا قبل قليل في الوضوء
1:14:37انه قال ناسيا حدثه ناسيا حدثه فانه يرتفع فما قيس عليه يأخذ حكمه وقد نص على ذلك بعض المتأخرين كمنصور ونص على ان هذا القيد اشتراط اشتراط نسيان الحدث ذكره صاحب الوجيز صاحب الوجيز هو الدجيبي
1:15:00وميزة الدجيل في الوجيز او من ميزات الدجيل في الوجيز انه معني بذكر القيود ومن من اجود كتب المتأخرين في ظبط القيود حقيقة ولذلك البهوتي ينقل من الوجيز كثيرا في الروضة
1:15:15بذكر قيود المسائل هيظبط المسألة بقيدها والقاعدة عندهم اي عند من يكتب من الفقهاء ان ترك القيد خطأ. هكذا يقولون ترك القيد خطأ طيب هذه الصورة الاولى مفهوم هذه الجملة
1:15:31انه لو تركه عالما بالحدث يعني متعمدا نية الحدث المسموم وينوي عدم رفع الحدث الاكبر فانه لا يرتفع حدثه الاكبر وهذا نصوا عليه صراحة لان هذا من باب التلاعب من باب التلاعب
1:15:52وهذا نص عليه منصور وغيره من المحققين بينما مرعي الغاية لما لم ينتبه لهذا القيد قال انه يتجه عنده انه يرتفع فنظر لظاهر الكلام. فنظر لظاهر الكلام وكلام منصور ادق
1:16:14واضبط في هذه المسألة ولا شك انتم معي؟ ولا طال الدرس معي جيد الحمد لله. اذا اذا نن والمسنون متى يرتفع حدثه الاكبر ان كان عليه به قولان الكلام مصنف مطلق فيه قولان منهم من قال ان كلام المصنف يحتاج لتقييده طريقة منصور وغيره نقلا عن صاحب الوجيز لابد ان يكون ناسيا حدثه
1:16:36مفهومه انه ان كان ذاكرا للحدث الاكبر ولم ينوه عمدا عمدا فهو تلاعب فحين اذ لا يرتفع حدثه الاكبر وذهبوا مرعي في اتجاه اللهو او توجيه له اه انه يرتفع كذلك
1:16:53والاقرب الاول. نعم. عكسه وكذا عكسه بان ينوي الواجب فيرتفع فيجزئه عن المسلمين لا شك هذا واضح هذا لا شك فيه وان نواهما حصلا. نعم هذه الحالة الرابعة وهما اذا نواهما مع نوى رفع الحدث ونوى المسنون معا. قال حصلا
1:17:12قوله حصل ما معناها؟ هو يقول لو لو نوى الواجب اجزأ لكن هنا عبر بحصل قالوا المراد بقوله حصل اي حصل الثوابان واما الاجزاء فهو مسلم عند طالب العلم اذا فقوله حصل اي حصل له ثواب العملين
1:17:35فنفهم من ذلك ان من اغتسل وقد نوى الحدث الاكبر دون الاصغر فقط اعفوا من حدث من نوى الحدث الاكبر دون مسنون فانه يؤجر على رفع الحدث ولا يؤجر على المسنون لانه
1:17:48من الوحي وهذا مفهوم كلام المصنف هنا والمستحب ان يغتسل للواجب غسلا ثم ثم للمسنون غصنا اخر. نعم يرى المصنف ان هذه يعني يكون لها غسلان لانه كمال تنظف والشرع اه يستحب كثرة الاغتسالات والتنظف والغسالات
1:18:07وانما يكره كثرة الماء واغتسالان في وقت واحد حسن وان نوى طهارة مطلقة قوله طهارة مطلقة يعني انه ينوي التطهر ولم يكن قصده رفع حدث ولم يكن قصده استباحة اتوب
1:18:23اه اصل الاستباحة عبادة لا تشرع الا بالطهارة ولم يكن قصده سنة يعني او او لعبادة مسنونة كما مر. هذا معنى قوله طهارة نوى طهارة فقط. نعم او وضوءا مطلقا اي وضوءا مطلقا نوى الوضوء
1:18:40لا لاجل الصلاة ولا لاجل ما يستباح له او الغسل وحده او نوى غسلا هكذا وحده. نعم. او لمروره في المسجد لم يرتفع. نعم. قوله لمروره المسجد ساذكره بعد قليل قال لم يرتفع
1:18:54اي لم يرتفع حدثه فيما سبق كله لانها نيته ليست نية موجودة التي قلنا ثلاثة اشياء نية رفع الحدث او نية الاستباحة او نية فعل عبادة مسنونة طيب بقي عندنا كلمات او لمروره في المسجد. صورة هذه المسألة
1:19:15ان من كان اه يرغب المرور في المسجد وعليه حدث اصغر واكبر ثم تطهر لاجل رفع حدثه عفوا ثم تطهر لاجل مروره في المسجد. لاجل هذه العبادة لمرور المسجد هل يرتفع حدثه ام لا
1:19:40ظاهر كلام المصنف انه لا يرتفع حدثه لماذا؟ قال لان المرور في المسجد لا يشترط له الطهارة الا عابر سبيل الا تشترط له الطهارة فلا يكون هذه النية من نية استباحة عبادة تشترط لها الطهارة
1:20:01وضحت توجيهه هذا كلام واما ما استدركه بعض المتأخرين منهم منصوب فقال لا ان الظاهر انه يرتفع للحدث الاكبر دون الحدث الاصغر ونقل ذلك عن الشيخ تقي الدين بن قندس
1:20:22وهذا الذي نقل عن ابن القدس مال له منصور لكن ابن النجار في المنتهى وشرحه له جزم بانه لا يرتفع مطلقا كما هو ظاهر كلام المصنفون. نعم. وان اجتمعت احداث متنوعة ولو متفرقة توجب وضوءا
1:20:38ان او غسلا فنوى بطهارته احدها ارتفع هو وسائرها وان نوى احدها ونوى الا يرتفع غيره لم يرتفع غيره. نعم هذه مسألة فيما يتعلق تداخل الاحداث وليست طهارات. الطهارات تقدم انها تتداخل ولكن يستحب ان يجعل لكل طهارة
1:20:56اه يعني المسنون غسلة مستقلة قال وان اجتمعت احداث متنوعة ولو متفرقة متفرقة يعني في اوقات مختلفة توجب وضوءا او اجتمعت احداث متنوعة توجب غسلا اذا هذا المقصود. قال فنوى بطهارته احدها اي احد تلك الاحداث. هذا تفريغ على ان النية
1:21:19السورة الاولى فيها نية رفع الحدث انا واحد الاحداث ارتفع هو اي ذلك الحدث وسائرها اي جميع الاحداث الحالة الثانية ان واحد احدها ونوى الا يرتفع غيرها. نوى احدها الاولى وسكت عن الباقية
1:21:37والمثال الثاني نوى احدها ونوى الا يرتفع باقيها. باقي ذلك باقي تلك الاحداث قال لم يرتفع غيره. اي لم يرتفع غير الحدث الذي نواه. وهذه مسألة مشكلة الثاني مشكلة كيف ذلك؟ انظروا معي
1:21:56رجل احدث ببول واحدث بغائط جيد فلما اراد ان يتوضأ نوى ان يرفع الحدث من البول وسكت او نسي الحدث الاخر نقول يرتفع الحدث الكلية لكن لو نوى ان يرفع الحدث
1:22:21عن البول قال ولا اني شف كذا ولا انوي رفعه حدث الغائط او الريح ماذا يقول المصنف؟ لم يرتفع غيره يعني يرتفع الحدث الذي نواه وهو ماذا؟ حدث البول طيب لو ارتفع حادث البول هل يجوز له ان يصلي
1:22:39لم يرتفع حدثه فكيف يقول لم يرتفع غيره مفهومه انه يرتفع حدث البول تصور في المسألة كلام المصنف مشكل فاراد بعضهم ان يبرر كلامه سأذكر التبرير كلامهم ثم سأذكر بعد ذلك توجيها اخر في كلام المصلي فأراد بعضهم ان يبرر كلام المصلي فقال
1:23:02لها فائدة ما هي الفائدة قال ان يأتي بوضوء ثاني فيتوضأ مرة اخرى لاجل الحدث الثاني الذي لم ينوه ونفاه فيقول نويت الحدث نويت الوضوء عن حدث الريحي ولا انويه عن البول الذي توضأت به اولا
1:23:20فحينئذ يتلفق الفعلان فيرتفع الحدث الذي له مسببا هذا كلامه وهذا الكلام حقيقة غير صحيح وقواعد المذهب تأبه و القاعدة عندنا ان الحدث لا يقبل التبعيظ كما مر معنا فحينئذ نقول
1:23:45ما دام كذلك فانه لا يرتفع بالكلية ما دام نفى الثاني نقول لا يرتفع بالكلية وانتهينا. وهذا هو الاقرب على القواعد لكي يكون المسألة فائدة لا يرتفع لا يرتفع مطلقا لا حدث هذا الذي نواه
1:24:02عن عن البول مع نفيه مع نفيه مع نفيه رفع الحدث عن الريح فنقول الريح مثلا المذهب ظاهر وكلام مصنف يرتفع عن حدث البول فقط وقواعد المذهب تأبى ذلك يرتفعان معا؟ ما دام انهما لانه نفى
1:24:24نفع ولو كان علي حدث نوم فغلط ونوى رفع حدث بول ارتفع حدثه. نعم يقول ولو كان عليه حدث نوم فغلط ونوى رفع حدث بول ارتفع حدثه لان هذا مثل ما سبق
1:24:41يعني من باب الغلط او النسيان او لاكتفاء باحدها يجزئه ويجب الاتيان بها عند اول واجب وهو التسمية كان بدا يتكلم في قضية متى تكون النية؟ فقال يجب الاتيان بها عند اول واجب
1:24:56واول واجبات الوضوء هو التسبيح وعندي هنا بس موقف يسير جدا وان كنا تأخرنا في درس اليوم معذرة اه الفقهاء يقولون ان ان النية واجبة عند اول العبادة فيجب وجودها عند الاول
1:25:12ويجوز تقدمها قبلها سيأتي التقدم بعد قليل نازع في صحة ذلك وجودا الشيخ تقي الدين ليس حكما شرعيا. وانما نازع في ذلك وجودا الشيخ تقييم يقول لا يمكن ان لا توجد النية الا عند اول العبادة
1:25:34لان اول العبادة يكون المرء مشغولا بشيء اخر كالتسمية في الوضوء او التكبير في الصلاة فلا بد ان تكون النية سابقة لا يمكن ان تكون موجودة فحينئذ نقول النية لابد ان تكون موجودة قبل
1:25:50انازع الشيخ تقي الدين من حيث الوجود الحالي والعقلي بان تكون النية موجودة ابتداؤها عند اول عبادة بل لابد ان تكون قبلها اذ لا يجتمع في ذهن الشخص فعلا في وقت واحد لا يستطيع الاتيان بهما معا
1:26:03ابتدائهما وكلام الشيخة مفيد شيء واحد ما يقع من بعض الموسوسين عندما يريد ان تكون النية موافقة لاول العمل خاصة عند من يقول كبعض الشافعية يجب ان تكون موجودة عند اول العمل
1:26:21ولا يجزئ وجودها قبلها بيسير فتجد بعض الناس يأتي بالنية مرتين وثلاث واربع وعشر وقد نقل عن بعض الموسوسين انه كان يغسل وجهه وهم فقهاء الشافعية الكبار انه كان يغسل وجهه عشرات
1:26:37عشرات المرات فمر به بعض العوام فقال انما يكفيك ثلاث فقال لو صحت لي واحدة لما زدت عليها هو يريد ان تكون النية موافقة لاول الواجبات عندهم هو غسل الوجه
1:26:53فيقول لا لا تأخرت قليلا لأ نسيت فاصبح يقع في الحرج وهو من كبار كبار الشافعين المقصود من هذا ما هو اننا ان وجودها عندها التعليق عليها عندها صعب وجوده بل لا يتحقق كما قال الشيخ تقييم فلنكتفي لنقول
1:27:11ان تكون متقدمة ولو بيسير نعم ويستحب ويستحب عند اول مسنوناتها وان وجد قبل واجب في غسل اليدين لغير قائم من نوم ليل. طيب نقف هنا. يقول ويستحب اي النية عند اول مسنوناتها اي مسنونات الوضوء
1:27:28ان وجد قبل واجبه. يعني ان وجد المسنون قبل الواجب ومثل المسنون بمثال قال كغسل اليدين لغير قائم من نوم الليل فالذي يريد ان يغسل يديه قبل البسملة فانه في هذه الحالة
1:27:49يستحب له ان ينوي عندها الوضوء. لكن لو اخر غسل اليدين بعد البسملة فانه في هذه الحال اه آآ يكون قد اتى بالواجب وهو الاتيان بالنية عند اول الواجبات اذا قوله ان وجد
1:28:09اورد بعض المتأخرين الحواشي هل نقول ان السواك سنة متقدمة عن الوضوء فيستحب نية الوضوء عند السواك؟ قالوا لا لسببين ان السواك ليس خاصا بالوضوء وثانيا ان السواك المستحب انما يكون عند المضمضة كما سيأتينا ان شاء الله
1:28:29وعلى العموم فان النية اذا تقدمت فانها جائزة ولا يضر الفصل في هذه الاستثناء. فان غسلهما بغير نية فكمن فكمن لم يغسلهما. نعم يقول هنا ان من غسل يديه اذا استيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء
1:28:45فيجب عليه ان يغسلهما بنية رفع الحدث او ما في معنى الحدث من اليدين. فان غسله بغير نية فوجود ذلك كعدمه فيجب عليه الاعادة يعني. نعم. ويجوز تقديمها بزمن يسير كصلاة ولا يبطل ويجوز تقديمها اي تقديم النية بزمن يسير كالصلاة. هنا
1:29:05الكاف هذه ليست للتعليم وانما للتشبيه. قلت لكم ان الكاف في كتب الفقه تارة تعليل وتارة تشبيه. هنا للتشبيه فكأنه يقول لك انه يجوز تقدم النية قبل فعل اول العبادة في الوضوء وكذلك الصلاة
1:29:21شف وكذلك الصلاة فلا يحتاج ان يعيد لك الحكم في الصلاة فخذه هنا نعم. ولا يبطلها عمل يسير. يعني عمل يسير يفصل بين النية وبين اول العبادة المنوية ويستحب استصحاب ذكرها الاستصحاب نوعان استصحاب الذكر واستصحاب الحكم استصحاب الذكر مستحب. فلو غاب عن ذهنه نية الوضوء في اثناء الوضوء
1:29:46لا يضره ولابد من استصحاب حكمها في ان بان لا ينوي قطعها. نعم بين هنا المصنف استصحاب الحكم وهو الا ينوي القطع هذا معنى عدم الاستصحاب فان نوى القطع فانه في هذه الحالة لا يكون مستصحبا الحكم. استصحاب الحكم
1:30:06بحكم النية واما استصحاب الذكر بان يكون متذكرا انه في وضوء واما حكمها بان لا يقطعها ففقد الحكم كم مضى علينا؟ بدأنا تسعة واربعين من اجل نقف اه لعل النقف عند هذا القدر
1:30:22وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد كان ودنا نمشي شوي لكن لعل ان شاء الله من الدرس القادم نبدأ اختصر في الكلام بعض الشيء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اخونا يقول هل الاحساس بخروج ناقض يعتبر شكا او يقينا؟ خروج الناقض ان كنت قد رأيت بعينيك خروجه
1:30:39او شممته باحد الحواس شم او المس او النظر طبعا الطعم لا يتصور فانه حينئذ يكون يقينا ما عدا ذلك فانه ليس بيقين لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يأتي لاحدكم فينفخ في مقعدته فلا يلتفت حتى يسمع صوتا او يجد ريحا
1:31:02فلابد من آآ اليقين في ذلك وما عدا ذلك فانه يعتبر شكا وخاصة في استطلاق الريح فان تقلصات الامعاء تقع كثيرا عند الناس فيظن ان تقلص الامعاء خروج ريح فاذا طاوع نفسه
1:31:17ربما ادى به الى الوسواس ولذلك من البدايات من اسباب قطع الوسواس من البداية اول ما يبدأ بك هذا الامر اقطعه وخالف الشيطان يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان
1:31:30آآ قال المصنف التلفظ بالنية بدعة ثم قال بعدها يكره الجهر بها. تعبير المصنف لماذا قال بعد بعده يكره مراعاة لخلاف بعض اهل العلم كالشافعي وبعض المتأخرين وليست كل بدعة محرمة على الاطلاق وانما قد يتلبس بها ما يجعلها محرمة ويتلبس بها ما يجعلها
1:31:52اه مكروهة ومر معنا ان مع كراهتها الا اننا ننصح بها من يقع في وسواس ونحوه لكي يرتاح اعرف شخص لم يرته حتى كتب ورقة قبل كل صلاة اصلي الظهر لازم يكتب ورقة يجعلها امامي ولا يقول اشك انا صليت الظهر والعصر
1:32:09فنسأل الله عز وجل له الشفاء والعافية نعم هذا حديث الفأرة تكلمنا عنه في الدرس الماضي واختلاف الروايات فيه يعني اخونا يقول ذكرت قبل قليل انه ان وغسلا مسنونا اجزأ عن واجب
1:32:24ان البغوث ذكر هذا القيد في شرح الاقناع ولم يذكره في شرح المنتهى وهو اخر مؤلفاته هل هذا يعني عدم اعتباره خاصة هو ظاهر كلام المنتهى والاقناع وهو قياس الوضوء
1:32:38لا بالعكس تصحيحه الصريح مقدم على المعروف هذه قاعدة يعني ليس مقدم على المؤخر المنطوق مقدم على الظاهر. هذه قاعدة في التعامل مع كتب الفقهاء فما ذكره في الكشاف هو هو الاقرب كما ذكرت لكم
1:32:52يعني هو مقدم على كلامه الثاني لانه منطوق. وهناك قد يكون غفل قد يكون نسي. قد يكون قد احال على تفصيل هنا وهكذا يقول قارورات الموية في المساجد هل تعتبر ماء مسلا؟ نعم هي ماء مسبل لكن هل هي مسبلة للشرب
1:33:09الظاهر انها مسبلة بالشرب لان هذه القرارات يكون سعرها اغلى من سعر غيرها التي تستخدم تستخدم في غير الشرب يقول كيف اجمع بين غسل الجنابة وغسل التنظف؟ انا اغتسل غسل التنظف ثم اخرج من الحمام وادخل واغتسل غسل الجنابة اف لا لا ليس هكذا ليس هكذا
1:33:30اذا اراد المرء ان يجمع يجمع بين غسل المندوب والغسل الواجب طبعا الافضل ان يبدأ بالواجب اولا ثم المندوب بعده فالقاعد ان الجرية تكفي فيكون اذا جلس تحتا مروش يسمى بالدش
1:33:47الجارية الاولى والثانية والثالثة نقول للجنابة ثم الجرية التي بعدها والتي بعدها تجعله هي فرق نية فقط انتهت وخاصة الان الاغتسال سهل عن طريق هذه هذه المصبات اللي تسمى الدش او تسمى المغسل
1:34:03نعم قد يكون شقة اكثر لو كان الشخص يسكب على نفسه باناء ونحوه لكن الان سهل جدا والانسان في مكانه. لا فقط مجرد نية يكون بينهما ثواني نعم هذا نفس السؤال السابق
1:34:21يقول هل غسل ممتنعة يسلب الماء الطهورية اه هم يقولون ان الذي يسلب الماء الطهورية لرفع حدث كامل وهنا لم يرفع الحدث لا اعلم كلامهم لكن يظهر من تقعيدهم ان غسل الممتنعة لا يسلب الماء الطهورية
1:34:42هذا اخونا يقول الجنب هل يجوز له الجماع؟ نعم يجوز له الجماع. ولكن يندب له الاغتسال او الوضوء. من باب الندب فقط والذي ذكره العلماء هناك التعليم اه مسألة اخرى تتعلق بالنظافة. اه يقول ماء زمزم
1:35:00الموجود للشرب في الحرمين هل هو مسبل للشرب لانه محاز غير مملوك هم يقولون ان ماء زمزم لا يملك. هكذا ذكروه اظن ممن ذكر هذه المسألة انا انسى واظن في تحفة الراكع او ان الذي ذكرها بدر الدين الزركشي نسيت
1:35:19فذكر بعضهم انه لا يمكن فان قلنا انه ليس مملوكا لانها بئر للعموم البئر موقوفة للجميع فيجوز حينئذ غسل اليدين منها او الاغتسال بها لمن اراد الاغتسال بماء زمزم يقول كأن في بعض اقوال المصنف شيء من التكلف
1:35:37لا ليس تكلف اشرت لهذا الكلام قبل قليل ان التكلف شيء مختلف ولم يتكلف هو مسائل وجدت جمع هذه المسائل ورتبها ونظمها وقبلهم وقبله يعني واخذ كلام من قبله وهذه التفريعات هي التي تنشط الذهن
1:35:55واذا كان احد المشايخ عليه رحمة الله كان يقول اقرأوا كتاب العتق مع عدم وجوده العتق فيه من التفريعات اكاد اقول ما لا يوجد في كتاب اخر من كتب الفقه. كتاب العتق والولاء
1:36:08والمكاتبة والتدبير وام الولد فيه من التشقيق والتفريع ما يعني يتعبك اشد التعب ولكن ميزة تلك المسائل مع ندرتها وقلتها بل عدمها في هذا الزمان انها تكسب الالة فهي دربة
1:36:26مثل الرياضيات. الرياضيات قد تعطى في دراستك في المراحل الاولية والجامعية. مسائل كثيرة قد لا تحتاجها في حياتك كلها لكنها تعطيك ملكة العمليات الحسابية واكتساب هذه الامور الشعر بما يحفظ المرء الغريب
1:36:41او العربية يحفظ الغريب ويكثر من الغريب الذي قد لا يستخدم. كونوا يعني مستوحشا. وقد يكون مهجورا. لكن معرفتك لهذه الامور هي التي تكسبك تكسبك سرقة العرظ. وتعرفون بعظ المعاصرين الف كتابا توفي عليه رحمة الله الف كتابا في ان من اكثر
1:37:00من قراءة كلام العرب القديم كشعر الجاهلية وغيره استقام لسانه واستطاع ان يميز كلام القدامى من كلام المحدثين نفس الشيء الفقه قراءتك لهذه التفريعات ومعرفتك منين اخذوها ليس مجرد انك تأخذ المسألة فحسب بل معرفتك لها كيف اخذوها؟ من اين بنوها؟ وخاصة فيما يتعلق بالمعاني والتخريجات. شف كيف
1:37:24المعاني هو تخريج عن الاصول والتخريجات اقصد بها التخريج على الفروع يجعلك تعرف كيف تأخذ من حيث اخذوا وتصحح ما صححوا وما وهم فيه بعض تنبه له وما يحتمل تقول هو محتمل وهكذا. ولذلك يعني انا حرصت في هذا الشرح اننا في الاقناع ان نحرص على
1:37:43طريقة اهل العلم في التحشية والتدقيق. وقد قال الامام الجليل الشافعي رحمه الله تعالى من تعلم علما فليدقق فيه لابد من التدقيق. اما الشيء اذا عجزت عنه قلت هذا التكلف وهذا تنطع وهذا تشدد
1:37:58قديما قالوا ان من عجز عن اكل العنب قال عنه انه حامض. انت اذا اجدت الفن احكم عليه بعد ذلك بالتكلف الشيخ تقييدي لما احسن واجاد الفهم في المنطق وتكلم عنه الكل قبل قوله ملخصوا كلامه. اما من لم يحسن هذا الباب وتكلم عنه
1:38:19ما من مرسل لم يقبل كلامه ونازعه اهل الاختصاص ولذلك انت كن من اهل الباب وافهم كلامهم ثم احكم عليهم بعد ذلك واذكر ان احد المشايخ مات سأله شخص فقال ان كتب الفن الفلاني
1:38:34اه يعني تتشابه وتتكرر وبعضها في مسائل لا حاجة لها فاجابه جواب جميل جدا قال اذا قرأت كتب هذا الفن كله تعالوا قل لي هذا الحكم وهو صحيح ام خطأ
1:38:52اما ان تحكم باطلاعك على صفحات واوراق لفن كامل تزهد وتزهد فيه غيرك لا شك ان هذا يعني يعني في تصور ناقص نعم قد يكون بعض العلوم اهل العلم تكلموا عنه على سبيل الجملة ان الفائدة فيها ضعيفة او او نادرة او معدومة
1:39:10يمكن الاستغناء عنه؟ نعم هذا موجود في بعض العلوم الالات التي موجودة وبعض العلوم مثل المنطق وغيره قد تكون الفائدة ضعيفة في اغلب نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.