٤. شرح الإقناع لطالب الانتفاع | الشيخ أ.د عبدالسلام الشويعر
0:00بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم ثم بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله باب الانية وهي الاوعية كل اناء طاهر يباح اتخاذ
0:20هو استعماله ولو كان ثمينا كجوهر ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد
0:36يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب الانية اورد الانية بعد كتاب الطهارة والمياه او في اثناء كتاب الطهارة بعد ذكره احكام المياه لان الانية هي الوعاء الذي يحمل فيه الماء
0:50لاجل هذه المناسبة ناسب ان يورد احكام الالية بعد احكام المياه. وقوله وهي الاوعية ليبين ان المراد ذلك لانه ربما تكون لفظة الانية من المشترك اللفظي التي تدل على اكثر من معنى فاراد ان يميز هذا المعنى عن غيره
1:09اول حكم كلي اورده المصنف ليستثني بعده قال كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله ولو كان ثمينا. قوله كل اناء طاهر يباح اتخاذه الطاهر يخرج النجس والمتنجس وقوله يباح اتخاذه يخرج ما يحرم اتخاذه
1:28اه اما لنهي الشارع عنه كالذهب والفضة واما بصفة مكتسبة فيه ككونه من مال حرام وسيأتي ان شاء الله الحديث عنه قوله يباح اتخاذه واستعماله الاتخاذ معنى عام يشمل القنية ويشمل
1:46الابقاء على العين لغرض الاستقدام في المستقبل واما قوله واستعماله اي استعمال هذا الاناث اي ما يستعمل فيه عادة وقول المصنف ولو كان ثمينا اغلب استخدام المصنف كما تقدم معنا انه يطلق لو للإشارة للخلاف. وهنا اشار المصنف لخلاف في المذهب وهو خلاف ابي الوقت الدينوري
2:09فان ابا الوقت الدينوري نقل كراهة الوضوء من الاناء الثمين بينما المصنف هنا نص على الاباحة اي من غير كراهة وقوله كجوهر ونحوه هذا تمثيل للاناء الذي يكون ثمينا كأن يكون من جوهر ونحوه اي من الامور التي تكون ثمينة
2:29بل اما لاجل صنعتها واما لاجل مادتها اللا مكونة له او لغير ذلك من الامور الا عظم ادمي وجلده واناء مغصوبا واناء ثمنه حرام وانية ذهب وفضة مضببة بهما. ايحرم
2:46على الذاكر والانثى ولو ميلا بدأ المصنف في ذكر استثناءات من هذه القاعدة والحقيقة ان هذا الاستثناء الاقرب انه استثناء منقطع وليس استثناء متصل لان ما استثناه المصنف ليس داخلا في كونه طاهرا
3:04مما يباح اتخاذه طاهرا مما يباح. لان هذه اما ان تكون نجسة او مما يحرم اتخاذه واستعماله آآ اه بدأ اول مصنف باول الامور التي استثنيت وهي ان يكون عظم ادمي وجلده فانه لا يجوز
3:22استعماله في اي سائر الاستعمالات هذا هو الاصل لان الادمي وان لم يكن نجسا الا انه لا يجوز استعمال عظمه وجلده ويستثنى من ذلك سورة واحدة لم يتكلم عنها الفقهاء قديما لعدم معرفتهم لها
3:41وهذا هو محل ايرادها في كتب الفقه. وهو قضية نقل عظم الادمي او احد من اعضائه لاخر وهو الذي يسمى بزراعة الاعضاء وبعض المعاصرين في القرن الماضي اخذ اطلاق العلماء في هذه المسألة فحكموا بانه لا يجوز زراعة اعضاء الادمي ونقلها من ادمي لاخر
4:02لان الفقهاء منعوا من ذلك ولكن لعل معاني الشريعة ومقاصدها تدل على خلاف ذلك فان فيها منفعة وخصوصا مع الحكم بطهارتها قوله واناء منصوبا طبعا ايظا ومع عدم قيام غيرها مقامها
4:21من الادوية ونحوها. قوله واناء مغصوبا هذا هو المحرم لاجل طريقة كسبه بان يكون مغصوبا. والغصب اما ان يكون قهرا او سرقة او غير ذلك من الصور الكثيرة وقد اوصلها بعضهم لاكثر من عشر كما ذكره منصور في شرح المنتهى في اول باب الغصب
4:39قال واناء ثمنه حرام يعني ان الاناء لم يكن محرم الكسب وانما ثمنه كان محرم الكسب سواء كان ثمنه محرما لعينه او محرما او كان موصوفا ولم يكن معينا سواء كان ثمنه معينا
5:00وكان الثمن المعين محرما او كان ثمنه غير معين وهو الثمن الموصوف في الذمة ثم صار ثم ثم بذل فيه مالا حراما. قوله ذهب وفضة قوله ان الذهاب والشرطة معروف الحديث ثابت حديث حذيفة وغيرهم ان انية الذهب والفضة محرم استعمالها
5:20والقاعدة ان كلما حرم الشرب فيه فان سائر الاستعمالات ملحقة به كما ان هناك قاعدة اخرى سيأتي بعد قليل في كلام المصنف. وكل ما حرم استعماله على سبيل الاطلاق فانه يحرم اتخاذه على هيئته على سبيل الاطلاق. اذا عندنا
5:38قاعدتان كل ما حرم الشرب فيه حرم استعماله وكل ما حرم استعماله على الاطلاق حرم اتخاذه على هيئته على الاطلاق قوله ومضبب بهما اي ومضببا بانية الذهب والفضة لم يذكر المصنف الا المظببة فقط دون ما عداه من اه صور التي ينتفع بالذهب والفضة في
6:02الاناء كالمموه والمطلي وغيره. وهذا له غرظ وهو ان الاستثناء سيعود اليه بعد قليل ان شاء الله في كلام المصنف قال المصنف فيحرم على الذكر والانثى ولو ميلا كيف يحرم الذهب والفضة الا استعمال والاتخاذ
6:17على الذكر والانثى لا فرق ولو ميلا المراد بالميل هو ميل المكحلة بضم الميم وضم الحاء وميل المكحلة مكحلة هو الذي يجعل في وسطها ثم ينقل فيه الكحل الى العين
6:33فهذا هو الذي آآ فيه آآ اشار اليه المصنف ولو ميلا اي ميل المكحلة وقوله ولو اشار بذلك لخلاف لبعض اهل العلم وهو الشيخ تقي الدين فان الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى يرى اباحة الاكتحال بميل الذهب والفضة
6:52ويرى ان ذلك من باب الحاجة من باب الحاجة. والحقيقة ان تعبير المصنف في قوله ولو ميلا آآ ذكر الخلوة ان ان ان البهوت جعل في شرحها اي في الكشاف
7:13عبارة ولو ميلا غاية لمقدر فيكون غاية وليس اشارة لخلاف. وانما يكون غاية لمقدر وعلى ذلك فان يكون التقدير انما حرم اتخاذه من الانية من ذهب والفضة فانه يحرم اتخاذ
7:30اه فانه يحرم الاستعمال له ولو كانت الالة قليلة كالميل. فجعله من باب التقليل. فتكون لو هنا للتقليل هذا هو ما فهمه الخلوة من عبارة منصور ولكن الاقرب ان لو هنا انما هي اشارة لخلاف الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله. ولذلك فانه لا ينظر لهذا الحد في القلة بل ربما نقص عنه
7:55عندنا هنا مسألة مهمة جدا وهي قضية قول المصنف يحرم على الذكر والانثى اه الذي يحرم هما امران الاتخاذ والاستعمال فانها عائدة لاول جملة في الباب حينما قال يباح اتخاذه واستعماله
8:08فالذي يحرم اتخاذه واستعماله على الذكر والانثى معا والمراد بالاستعمال واضح ان الاستعمال هو استعماله اما في اكل او شرب او في غيرها من الاستعمالات ولو كان زينة كان يجعل تحفة في البيت
8:22او يجعل امورا كثيرة سيأتي بعد قليل اشارة لكيفية الاستعمال من كلام المصنف. لكن بقي عندنا الذي هو قد يكون يحتاج الى بعض التفصيل وهو كيف يحرم اتخاذها كيف يحرم اتخاذها
8:37اه اتخاذ الانية الذهب والفضة انما يحرم على المذهب ليس مطلقا وانما يحرم اذا كان على هيئة الاستعمال واما اذا لم يكن على هيئة الاستعمال فانه يكون جائزا كان يكسر مثلا او بان يكون لا يمكن استعماله لاي سبب من الاسباب
8:58وهذا القيد اورده جماعة من اصحاب احمد كالموفق والشال طبعا الموفق في الكافي والشارح ومنصور في الكشاف وغيره. والعلة فيه ما ذكرت في القاعدة قبل قليل ان ما حرم استعماله مطلقا
9:13فانه يحرم اتخاذه على هيئة الاستعمال ومثلوا ذلك الخمر فانه يحرم اقتناؤها والات اللهو فانه يحرم اقتناؤها على هيئة الاستعمال وكذلك الاصنام الا ان الا ان تتغير هيئتها فيمكن الانتفاع بها بغير ذلك
9:33وهذه المسألة اه او على المذهب قبل ان اذكر الخلاف. المذهب عندما جعلوا الاتخاذ ممنوعا يدلنا على ان المذهب انما انما هو منع الاتخاذ للانية ونحوها التي تكون من الذهب والفضة
9:50سواء نوى الاستعمال او لم ينوي الاستعمال لم يفرقوا للنية وانما نظروا لهيئتها عند الاتخاذ وهذا الاتخاذ يشمل القنية ولو جعلها قنية عنده ويشمل ايضا المتاجرة بها وغير ذلك كما ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى في شرحه للعمدة
10:13والمعنى والمعنى في ذلك قالوا لان اتخاذها وابقائها ربما جعله يدعوه لاستعمالها في احيان كثيرة ومثلوا ذلك قالوا كالخلوة بالاجنبية فانه محرم خشية الوقوع في المحرم. فكذلك يكون اتخاذ عن ذلك. وقد ذكر ان هذا هو قول الاصحاب آآ جمع منهم ابن مفلح في الاداب الشرعية
10:39قال هو قول الاصحاب حكاه عن الاصحاب جميعا اه طبعا هناك رواية اخرى في المذهب انه يجوز الاتخاذ ممن نقل هذه الرواية ابن هبيرة في الافصاح. طيب ومثله قنديل ومصعط ومجمرة ومدخنة وسرير وكرسي وخفان
10:56ونعلان ومشربة وملعقة ومشربة وملعقة وابواب ورفوف. نعم كل هذه ملحقة بالانية. فقوله مثله اي ومثل الانية في الحرمة سواء كان استخدامها من ذهب خالص او مظبب بها او ما في حكم المظبب كما سيأتي بعد قليل كالموه والمطعم وغيره هذه الادوات
11:19الالات التي اوردها المصنف وهي واضحة القنديل والمصعب الذي يجعل فيه السعوط الذي يجعل في الانف والمجمرة التي هي المبخرة فلا يجوز جعلها وغير ذلك من هذه الامور ومن الاشياء التي جرى العادة عند بعض الناس عندنا الان عندما يجعلون اه سيوفهم كذلك فان السيف لا يجوز الا ما
11:39كان من باب الحلية الذي سيأتينا ان شاء الله في كتاب الزكاة ما الذي يستثنى من الحلية كالمنطقة وغيرها ولم يعدوا فيها تحلية السيف نعم بهذه الطريقة الكثيرة نعم. قال احمد لا تعجبني الحلقة ونص انها من الانية. نعم هذه مسألة
11:57آآ يعني منفصلة فقوله قال احمد لا تعجبني الحلقة. مراد احمد بالحلقة اولا هي الاطار الذي يجعل على المرآة. وقوله قال احمد نصها ما نقل الفضل بن زياد وقد نقل نص رواية احمد ابو بكر الخلال في كتاب الترجل وهو كتاب مطبوع ان الفضل بن زياد قال سمعت احمد سئل عن الحلقة التي تكون على المرآة
12:22فضة فقال احمد هذا يستعمل لانه لانه تحمل به المرآة لا يعجبني ثم نقلها ابو جعفر نقلها ابو بكر عن جعفر بن محمد النسائي. فنص احمد على انه لا يعجبه. اه قبل ان نتكلم عن مسألة كلمة احمد اريد ان ابين قاعدة
12:40ان جماعة من اصحاب احمد كابن حمدان ومن تبعه كالمرداوي قالوا ان كل نص لاحمد يقول فيه لا يعجبني فانه يخرج من نص احمد هذا روايتان عنه رواية بالكراهة ورواية بالتحريم
12:58وحينئذ فان قول احمد لا تعجبني الحلقة اي ان احمد له روايتان نقلت عنه اما الكراهة واما التحريم وقد جزم جماعة برواية الكراهة وممن جزم برواية الكراهة القاضي ابو يعلى
13:16وعلل انه مكروه لانه يسير وليس كثيرا ولاجل حاجة فانها مستعملة في المرآة الصغيرة اذا جعل لها حلقة من فضة لا تؤذي اليد بخلاف لو كان كانت حلقتها من حديد فان الحديد يؤذي اليد
13:32ربما اصابه الصدأ ونحو ذلك من الامور فعلله القاضي لكونها قليلة لحاجة والرواية الثانية انها تكون محرمة وهذه الرواية الثانية هي التي تناسب النقل الثاني ولذلك قال المصنف ونص فقوله ونص يدل على ان هذه النص
13:54اه تختلف عن الرواية الاولى تختلف عن الرواية الاولى. لانه قال ونص انها من الانية ونص انها من الانية طبعا الظمير في قوله انها اي الحلقة من الانية نص احمد في ذلك فيما نقله ايضا
14:13آآ الخلال عن الاثرم انه سأل احمد عن حلقة المرآة من فضة وعن رأس المكحلة من فضة وما اشبه ذلك فقال احمد كل شيء استعمل مثل حلقة المرآة ورأس المكحلة
14:31فانها فانه يستعملها فانا اكرهه فنص على ان كليهما من الانية ونص احمد على ان المكحل المكحلة من الاية في رواية اخرى من رواية الفضل بن زياد وعلى ذلك فقوله ونص اي نص احمد على ذلك من باب الجمع بين الروايتين
14:51اذا فهنا كلام المصنف فيه نقل للروايتين عن احمد نقل الرواية الاولى لا تعجبني ونقل ونص. وقبل ان انتقل ما بعدها اريد ان ابين بس مسألة واحدة وهي ان احمد اذا جاءت عنه روايتان اما نصا
15:07او من باب الايمان مثل هذه من باب الايمان لان لا يعجبني تخرج عن الروايتين من باب الايمان. فان جمع نصوص احمد او اعمال كل نص في محله فيه مسلتان لاصحاب احمد. فمنهم من يقول يجب ان يحمل كلام احمد بعظه على بعظ
15:24فحينئذ فقد نص في موضع على التحريم وفي موضع من باب الايما على الكراهة فاننا نحمل الصورتين كليهما على التحريم ومنهم من يقول لا بل نجعل كل نص في محله
15:37فتبقى الرواية الان على حالهما وعلى العموم فظاهر كلام المصنف انه حكى خلافا حكى خلافا وقدم آآ او او كأنه يميل الى انها محرمة. انه يميل الى انها محرمة نعم
15:51ويحرم مموه ومطعم ومطلي ومكفت ونحوه منهما. نعم. اه قوله منهما من الذهب والفضة المموه هو ان يذاب الذهب والفضة ثم يغمس فيه الاناء فاذا اخرج منه اصبح على الجزء الخارجي منه هذا الذهب الذي اذيب
16:12وقوله مطعم هو ان يجعل الذهب والفضة قطعا ثم تثبت هذه القطع في الاناء اما بمسامير او بنحو ذلك. وقوله ومطلي بهما اي مطلي بالذهب والفضة والطلاء هو جعل الذهب والفضة كالورق. رقيق جدا
16:35ثم يلصق بالاناء نشبهه بالقصدير هذا القصدير الذي يجعل على الاشياء يجعل مثل بنفسه رقته ثم يلبس الاناء وقوله ومكفة التكفيت هو جعل الذهب والفضة شريطا رقيقا ثم بعد ذلك
16:56الاناء اذا كان من خشب ونحوه يجعل فيه مجاري يعني آآ يعني مجال دقيقة بمعنى لنقول ممرات دقيقة ثم تجعل هذه اه الشرائط من الذهب والفضة في داخل هذه المجاري بان يدق دقا حتى تدخل في هذه المجاري
17:13هذه كلها يسمى كذلك. طبعا المطلي عندنا الان يختلف يختلف عن المطلي قديما المطلي عندنا الان هو جعل الذهب مع مواد اخرى تخلط به ثم بهذه الوسيلة الحديثة بالرش ونحوه يرش على المعدن
17:33الذي يراد طلاء به ثم بعد ذلك يصبح مطليا. هذا المطلي الذي نسميه نحن طلاء هل هو ملحق بالطلاء القديم ام ليس ملحقا به الاوائل لم يتكلموا عنه ولكن من نظر للمعنى
17:49حينما نظر نصه على هذه المعاني بحيث ان كل ما ذكروه من هذه الاوصاف هو انه يبقى للذهب جرم قال ان المطلي في وقتنا من الذهب والفضة لا يمكن الانتفاع بالذهب فانه لا يحك
18:02بخلاف الموه والمطعم والمكفت والمطلي كذلك باللغة القديمة فحين اذ لا يكون داخلا في الممنوع. وانما نقول هو مكروه وممن ذهب لهذا الرأي من مشايخنا الشيخ محمد بن عثيمين فانه مال لهذا نظرا للمعنى. ومن مشايخنا وهو ظاهر كلام الشيخ ايضا بن باز
18:21ان المطلي يؤخذ بدلائل اللفظ او بظاهر اللفظ فظاهر كلامهم ان كل ما سمي طلاء فهو محرم فيدخل فيه فاصبح اما النظر لظاهر اللفظ واما ان ننظر للمعنى الذي نص عليه العلماء وهو يعني قولان من مشايخنا بناء على كلام فقهائنا رحمة الله عليه
18:42نعم. قال ونحوه اي ونحو هذه الاشياء التي ذكرها مما اه يعني لم يذكره المصنف المظبب والمنقوش واشياء كثيرة جدا اخرى قد تحدثنا وتصح الطهارة منها وبها وفيها واليها. نعم قوله وتصح الطهارة منها اي من الانية التي من الذهب والفضة او مموهة الى اخره
19:03كريم قوله منها اي من الاناء بان اه يصب منه قوله وبها اي وبالاناء بالاناء يعني آآ يستعين به وفيها بان ينغمس في الاناء اذا كانت من غمس كامل جسده او احد اعضاء جسده بان يغمس يده مثلا
19:28واليها سيفسرها المصنف بان يجعلها مصبا لفظل طهارته يعني اذا توضأ يجعلها تحته يتجمع فيها الماء لكنه آآ الوضوء صحيح لكن ممنوع الاستعمال. اثم على الاستعمال لكن الوضوء والطهارة صحيحة
19:44طبعا هو تعبير مصنفي الطهارة يشمل ازالة الحدث. رفع الحدث وازالة الخبث بان يجعلها مصبة لفضل طهارته. نعم هذا تفسير لقوله واليها نعم فيقع فيها الماء المنفصل عن العضو عن العضو بعد التطهير
20:00فيتجمع فيها الماء. نعم ومن اناء مغصوب او ثمنه حرام وفي مكان مغصوب الا ضبة يسيرة عرفا من فضة لحاجة. اولا قول المصنف ومن ماء مغصوب قوله ومن آآ هذه من
20:19اه تحتمل انها اه ابتدائية يعني يعني فتكون الابتداء منها فتكون معطوفة على قوله وتصح الطهارة منها ومن هذه ومن ومن الاناء المرصود وبناء على ذلك قد يفهم من ذلك
20:38ان قوله ومن اناء منصوب مفهومها يوهم انه يصح الطهارة منها ولا يصح بها ولا فيها ولا اليها. لانه ذكر منها وسكت عن الباقي والاحتمال الثاني ان ان يكون مراد المصنف وهذا طبعا هو ليس مراده الاول ولكن نوجه ذلك بان نقول قوله ومن اناء
21:01اه ان يكون مراده منها ومن اناء ويعطف عليه الباقي. وهذا هو مراده جزما. قوله او ثمنه حرام اه هذا سبق الحديث عنه بان يكون اشتري بثمن حرام وتقدم سواء كان الثمن معينا
21:17وهو محرم او كان غير معين وهو الموصوف ثم بذل فيه مالا محرما بخلاف ما ذكرناه في الماء الذي اشتري بثمن معين فانه لا تصح الطهارة فيه مر معنا قبل درسين او ثلاثة. نعم
21:31قوله وفي مكان مغصوب اي وتصح الطهارة في مكان مغصوب كذلك اه سواء كان ارضا او غيرها او اناء قوله الا ظبة يسيرة قوله الا هذا الاستثناء عائد لاول الكلام وهو قوله
21:50انية ذهب وفضة ومظببة بهما اي فيحرم كل مضبب بالذهب والفضة من الانية يحرم استعماله واتخاذه الا ظبة يسيرة عرفا اذا فالاستثنى هنا عائد لما ذكر في اول الباب حينما قال ومظببا بهما الا ظبة يسيرة. وهذا مستثنى لحديث انس رضي الله عنه
22:15وقد القاعدة عندنا ان كل ما استثني من من من حكم الكلي العام يضيق بحسب وروده بالنصف النص وقد ذكر المصنف اربعة قيود انها لابد ان تكون ظبة فغير الضبة لا لا تقبل فلو كان تمويها او تطعيما او طلاء او تكفيتا فانه لا يقبل
22:34وقوله يسيرة لا بد ان تكون قليلة والظابط فيها العرف كما ذكر المصنف عرفا وعندنا قاعدة ان كلما احتاج الى التقدير فاننا نرجع للنص فان لم يوجد رجعنا الى اللغة فان لم يوجد رجعنا الى العرف
22:50وهذه قاعدة مشهورة في مذهب احمد نص عليها كثير من المتقدمين والمتأخرين كالموفق وقبله ابن البنا في شرحه الخرقي وكفي بل القاضي اشار اليها كذلك والقيد الثالث قوله من فضة ادل على ان غير الفضة كالذهب لا يصح
23:05وقوله لحاجة هذا القيد الرابع لابد لحاجة وسيفسر المصنف بعد قليل معنى الحاجة قال كتشعيب قدح يعني لو ان قدحا انكسر تحتاج الى تشعيب بان بان يعني لكي يلتئم بعض اجزائه لبعض
23:22فتجعل فيه هذه الفضة فانه جائز ثم بين بعد ذلك ظابط الحاجة فقال وهي قرأتها وهي ان يتعلق بها غرض غير زينة ولو وجد غيرها وتباح مباشرتها لحاجة وبدونها تكره. نعم. قوله وهي هذا
23:39تفسير الحاجة اذا فقوله وهي عائد للقيد الرابع وهو الحاجة ان يتعلق بها ان يتعلق بالضبة التي آآ تكون يسيرة من فضة غرظ وهذا الغرض غير الزنا فكل الاغراظ معتبرة
24:03فاذا انكسر هذا يسمى غرظ اذا انشرم واصبح يجرح كذلك اذا اصبح قديما وغير ذلك من الاغراض الكثيرة التي هي لمصلحة الاناء هذا هو الضابط وقول المصنف ولو وجد غيرها اي ولو وجد
24:20اناء غير الاناء او وجد شيئا يمكن ان يضبب به غير الفضة فانها جائزة لان هذه تعتبر حاجة وقد وجدت والحاجة غير الزينة هذا الحاجة في هذا الموضع لان الحاجة احيانا قد تكون تدخل في عموم التعريف لها وقد تكون حاجة خاصة ببعض الابواب
24:40وتعبير المصنف هنا آآ ولو اشارة لخلاف في المذهب ذكره ابو المعالي ابن المنجى في كتاب النهاية. فقد ذكر احتمالا في المذهب انه متى قدر صاحب الاناء على التظبيب بغير الفضة
24:57لم يجز له ان يضبب بالفضة. وهو احتمال ذكر صاحب النهاية ومن باب الفائدة اه ان صاحب النهاية يأتي دائما بروايات تفرد بها وعادة عادة ما تفرد به صاحب النهاية لا يكون مقبولا لانه يتوسع في ذكر اراء لم يسبق اليها
25:18اه هذا احد التفسيرات في الحاجة هناك تفسير اخر في الحاجة غير الذي ذكره المصنف ولكنه غير معتمد وهو انه قيل ان الحاجة عجزه عن اناء اخر واضطراره لهذا الاناء فجعل الحاجة للاناء
25:33وليست الحاجة للفضة في في يعني تشعيبه او في سد الغرض الذي لاجله. ثم ذكر مصنف اه مسألة فقال تباح مباشرتها اي مباشرة الضبة بان يكون الضب في في جزء من فم فم الاناء فيشرب من جهتها
25:52قال لحاجة بان يكون الحاجب بمعنى ان الشرب عادة من جهتها مثل الاناء الذي يكون له مقبض فغالبا الناس يشربون من جهة معينة وهنا اذا وافق ان هذه الجهة لان الانسان يقبض الاناء بيده اليمنى
26:10فاذا وافقت ان هذه الجهة هي التي فيها الضبة فان الحاجة موجودة فلا يلزمه حينئذ ان يبتعد ويكون مباحا قال وبدونها اي وبدون وجود الحاجة تكره ان تعمد ذلك طبعا
26:23وثياب الكفار كلهم واوانيهم طاهرة ان جهل حالها. حتى ما ولي عوراتهم كما لو علمت طهارتها. نعم قوله وثياب الكفار كلها او ثياب الكفار نعم كلهم نعم كلهم وثياب الكفار كلهم
26:41يعني جميع الكفار سواء كانوا كتابيين او غير كتابيين وسواء كانت ايضا ثياب مستعملة او غير مستعملة. واوانيهم كذلك مستعملة او غير مستعملة ان جهل حالها التقييد بالجهالة لانه ان علمت طهارتها جازت
27:01وام بلا اشكال واما ان علمت نجاستها فلا يجوز استعمالها حتى تطهر الا ان تكون نجسة العين كجلد خنزير ونحوه قال حتى ما ولي عوراتهم لماذا ذكر ذلك؟ لان عادة الكفار انهم لا يتطهرون من النجاسات
27:18قال كما لو علمت طهارتها وهذا ذكرته قبل قليل انه لو علمت طهارتها فانها جائزة. فقوله كما هنا من باب اه التدليل والتنظير وليس من باب التشبيه محتمل التشبيه كذلك فيكون حكمان كذلك. نعم
27:36وكذا ما صبغوه او نسجوه وانية مدمني الخمر ومن لابس النجاسة كثيرا وثياب وثيابهم وبدن كافر ولو من لا تحل ذبيحته وطعامه وماؤه طاهر مباح. نعم كذلك يقول كذلك ما صبغوه وسيأتينا ان شاء الله تفصيله او نسجوه. او كذا ايضا
27:56نسجوها اي نسجوا الثياب لماذا الصبغ والنسج؟ لان الصبغ هو نسج قد يستخدم فيه صبغ آآ غير طاهر لان قديم الاصباغ تجعل فيها اصباغ اه مأخوذة من الحيوانات ومأخوذا من اشياء عضوية وهذه الاشياء العضوية قد تكون فيها النجاسة. اما في وقتنا هذا فاغلب الاصباغ في العالم كله اصباغ كيماوية وليست اصباغا
28:20عضوية. قال وانيت مدمن الخمر بناء على ان الخمر نجسة ومن لابس النجاسة كثيرا بان كان يعني يعمل في نجاسة ونحوها وثيابهم كذلك تكون طاهرة. قال وبدن الكافر لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس قال الموفق
28:37ان قوله المؤمن يشمل المؤمن وغيره فيكون وصفا طرديا فيشمل الجميع قال ولو من لا تحل ذبيحته هذا اشارة منه لخلاف في مذهب احمد في مسألة ان من لا تحل ذبيحته فانه
28:55آآ لا يجوز استعمال انيته الا بعد غسل الا بعد غسلها وهذه رواية عن احمد منصوصة اختارها القاضي ابو يعلى وصححها المجد في شرحه على الهداية وقدمها الموفق في الكافي
29:09ولذلك لقوة هذا الخلاف لاختيار هؤلاء يعني الاكابر من فقهاء احمد اشار لهذا الخلاف طبعا من لا تحل ذبيحته كالمجوس والوثني وغيرهم من من من غيرهم البوذي هو وثني كذلك والهندوكي باء وثني
29:27قال وطعامه وماؤه طاهر مباح. بل حكى الاجماع على ذلك كما اشار اليه بمثله وتصح الصلاة في ثياب المرضعة والحائض والصبي مع الكراهة ما لم ما لم تعلم نجاستها. نعم. هذه المسألة تختلف عن
29:43سابقا السابقة تتكلم عن اللبس وهنا تتكلم عن الصلاة في الملبوس هذا الفرق بين سنتين فاللبس مباح لان بعض الزملاء والاخوة الافاضل يقول كيف يقول هناك انها مباحة وهنا يقول خص
30:03المرضعة والحائض ونحوهم بالكراهة فنقول هنا الكراهة متعلقة بالصلاة والمسألة السابقة الاباحة للبس يقول المصنف وتصح الصلاة في ثياب المرضعة لان المرضعة اه مع حملها للطفل فانه تصيبه تصيبها نجاسته اما من بوله او غائطه او قيءه
30:25قال والحائض كذلك انه يصيبها كذلك وهذا في الحقيقة مبني على الحال القديم حينما كان التحرز من نجاسات الطفل والحيض قد تكون فيها مشقة. واما الان فقد يكون اختلف الوضع كثيرا. قال والصبي مع الكراهة
30:43ايضا اه ثياب الصبي لانه لا يعرف تطهر لكن مع الكراهة وسبب هذه الكراهة انما هو لاجل احتياط للعبادة فقاعدة مذهب احمد انهم يتوسعون في الاحتياط للعبادات واما المعاملات كاللبس
30:59فانهم لا يتوسعون في الاحتياط. وانما قاعدة احمد الاحتياط في العبادات اكثر ولذلك عبروا بها وقيل رواية ثانية مذهب احمد انه ليس مكروها وانما هو خلاف الاولى وهذا هو الذي نص عليه الشارح
31:19وكان منصور في شرحه يميل لهذا انه خلاف الاولى وليس مكروه يقول ما لم تعلن نجاستها وهذا لا شك انه اذا علم نجاسة جميع المتقدمات سواء حال اللبس او عند الصلاة فانه لا تصح الصلاة
31:35قوله ما لم تعلم نجاستها يعود لكل الاشياء السابقة بدءا من قول المصنف وثياب الكفار طاهرة الى اخره اي ما لم تعلم نجاستها ولا يجب غسل الثوب المصبوغ في حب الصباغ مسلما كان او كافرا نصا وان وان علمت نجاسته طهر بالغسل ولو بقي اللوم
31:57نعم هذه مسألتان المسألة الاولى قال ولا يجب غسل الثوب المصبوغ في حب الصباغ اه الصباغ له حب والحب هو الاناء الكبير الذي يجمع فيه الثياب ثم يصبغ الثياب قديما يصبون الثوب اكثر من مرة
32:16لاني كما ذكرت لك قبل قليل ان الصدق قديما كان صبغا آآ يعني عضويا فمع كثرة الغسل والاستعمال يذهب اللوم فربما بعد اربع خمس عشر غسلات يتغير اللون او يبهت
32:31فيأخذ الناس ثيابهم ويذهبون للصباغ في عيد صبغها مرة اخرى وهكذا فالصبغ يتكرر اكثر من مرة ويكون سبب ان يجمع اناء يكون له اناء كبير يضع فيه الصبغة مع مع ماء ويكون حارا ثم يغلي ويطبخ فيه هذه الثياب حتى لدرجة معينة ثم بعد ذلك تصطبق
32:56يقول انما صبغت في حب الصباغ لا يجب غسل الثوب لماذا لان الاصل الطهارة معامن احتمال النجاسة والنجاسة واردة من جهات الجهة الاولى واردة من جهة نوع الصبغ فان الصبغ احيانا قد يكون نجسا
33:13كذلك قد تكون طبعا نوع الصبغ او ما يضاف مع الصبغ من امور اخرى تثبت مثبتات اللون تسمى وقد يكون بسبب الثياب التي جعلت معه فان الثياب الاخرى قد تكون نجسة
33:27فاجتمعت مع هذا الثوب في هذا الاناء والحب ليس كبيرا جدا فكثير من الاحيان قد لا يبلغ القلتين ولانه مائع فلا ينظر فيه في الكلتين وعدمها طيب طبعا مائع غير الماء
33:42الماء هو الذي ينظر اليه في قلتين قال المصنف نصا اي نص عليه احمد ونص احمد ما جاء انه سئل عن صبغ اليهودي بالبولي فقال المسلم في هذا يعني الصبغة
33:55والكافر سواء ولا تسأل عن هذا ولا تبحث عنه فان علمت نجاسته فلا تصلي فيه حتى تغسله. هذا هو نص احمد ثم قال الشيخ وان علمت نجاسته اي علمت نجاسة الثوب بسبب احد السبل اوردتها قبل قليل طهر بالغسل
34:14وان بقي اللون لان اللون هذا النجاسة تذهب بذهاب اثرها واما اللون فقد ورد النص بالعفو عنه. وان كان اللون سببه النجاسة وان كان فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لتلك المرأة حتيه واقرصيه ولا يضرك اثره
34:29فاللون معفو عنه وانما يجب الغسل ولو مرة واحدة واذا قوله فغسل اي غسله ولو مرة واحدة بل يجوز له ان يلبسه اذا خرج من الصباغ مباشرة. ولا يطهر جلد ميتات نجس بموتها
34:44بدبغه ويجوز استعماله في هذه الجملة بالحديث عن جلود الميتة فقال ولا يطهر جلد ميتة نجسة بموتها بدبقه قوله جلد ميتة نجسة بموتها هذا احد انواع الحيوانات التي لها جلد
35:04وهي الميتة التي تنجست بموتها او تنجس جلدها بموتها وهذه هي الحيوانات الطاهرة في الحياة هي الحيوانات الطاهرة في الحياة التي ماتت بغير تذكية اذا فقوله ميتة نجسة نجسة بموتها اي نجس الجلد بموتها هي الحيوانات
35:30الطاهرة في الحياة سواء كانت مأكولة اللحم او كانت دون الهرة الحجم فانها طاهرة في الحياة وماتت بغير تزكية الاولى بغير تذكير بان ماتت حتى نفسها حتف انفها او او بتزكية غير معتبرة شرعا والثانية اصلا لا تذكى فان التذكة لا تطرأ عليها
35:52فجلدها لا يطهر بدبغها مطلقا لا يطهر. بل يبقى نجسا دبغ او لم يدبغ وان جاز دبغه لكن لا يطهر. نعم ويجوز استعماله في يابس بعد دبغه لا في مائع. نعم. يقول لكن
36:08استثني من ذلك الانتفاع بها هلا انتفعتم بايهابها ونحمل الانتفاع على الاستعمال في يابس يعني استعماله لشيء يابس كأن يجعل يجمع فيه الاواني او ان يجمع او ان يجعل للجلوس عليها او ان يجعل آآ للدقيق او يجعل للبر او يجعل للمطعون
36:32غير المائعة وهذا معنى قوله ويجوز استعماله اي استعمال جلد الميتة التي تنجس بموتها وهي الحيوانات الطاهرة في الحياة التي ماتت من غير تذكية معتبرة فيجوز استعماله بعد الدبغ لا قبله فان قبل الدبغ وجها واحدا لا يجوز استعماله. حكاها الشيخ تقي الدين
36:52لا في مائع اي لا يجوز في مائع الاحتمال لان المائع يعني يسهل وصول النجاسة اليه فاحتمال ان ينتقل تنتقل النجاسة اليه ولو رائحة نعم. قال ابن عقيل ولو لم ينجس الماء بان كان يسع قلتين فاكثر فيباح الدبر. يقول قال ابن عقيل ابو الوفاء
37:13يحرم استعمال هذا الجلد المدبوغ اذا كان الحيوان لم يذكى يحرم استعماله في المائعات ولو كان الماء كثيرا جاوز القلتين فلا يحمل الخبث فحينئذ نقول يحرم معنى ذلك اننا نظرنا
37:34المظنة وان تأكدنا من عدم وجودها هنا لان هنا الماء الكثير لا يحمل الخبث ومع ذلك نقول لا يجوز استعماله وقول او نقل المصنف عن ابي العقيل انه قال ولو لم ينجز
37:50ايضا فيها اشارة لخلاف قوي في المذهب وهو اختيار الشيخ تقي الدين فقد نقل في الانصاف ان الشيخ تقي الدين يقول يجوز الانتفاع بها اي بالجلد المدبوغ من الحيوان الذي تنجس بالموت وكان طاهرا في الحياة
38:10اذا كان لا ينجس العين وهذه صورة منصور عدم تنجيس العين. اذا كان الماء لا يحمل الخبث طبعا القاعدة ان الشيخ ان لم ينجس العين ولم يذكر القلتين لان الشيخ تقي الدين لا يرى القلتين وانما يرى مطلق التغيير ولكن من باب اه ذكر القاعدة. نعم
38:28ثم قال الشيخ فيباح الدبغ اي يباح الدبغ لهذا لهذا الجلد لانه يمكن استعماله لانه لما جاز استعماله جاز دبغه ومفهوم هذه الجملة ان ما لا يجوز استعماله مما سيذكر بعد قليل
38:44لا يجوز دبغه لان ذلك لا ثمرة له وبناء على ذلك فان اه المرداوي في تصحيح الفروع جزم بالتحريم فقال الاقرب التحريم لانه اضاعة للمال وعبث بلا فائدة فما لا يباح استعماله لا يباح تبغه لانه تضيع للمال
39:07ويحرم بيعه بعد البغي كقبله. نعم. قال ويحرم بيعه اي ويحرم بيع هذا الجلد النجس لانه نجس والقاعدة عندنا ان كل نجس لا يجوز بيعه لفقد المالية بعد الدبغ كقبله اي كقبل الدبغ
39:22وهذه المسألة مبنية على اه الشرط المعروف في في في البيع انه لا يجوز بيع النجسات لفقد المالية ولما ذكروه في ان من شروط المثمن ان يكون فيه منفعة مباحة لغير حاجة
39:36ليخرجوا بذلك الكلب فان فيه منفعة لحاجة ويخرج ايضا هذا وهو الجلد النجس الذي يباح الانتفاع به في اليابسات فانهم يقولون هذا انتفاع لحاجة فلا يجوز بيعه. لكن لو قلنا بالطهارة فانه حينئذ يجوز لبى على ذلك الحارثي في المقنع
39:59نعم. وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا في الحياة ولو غير مأكول فيشترط غسله بعده ويحرم اكله لا بيعه. طيب قوله وعنه هذه الرواية الثانية ذكرتها قبل قليل وعنه اي عن احمد وهي رواية منصوصة عن احمد نقلها عنه جماعة
40:17واختار هذا القول جماعة من اصحاب احمد اه منهم المجد وابن حمدان وغيرهم يطهر اي يطهر منها اي من الميتة التي كانت طاهرة في الحياة جلد ما كان طاهرا في الحياة
40:34كما ذكرنا قبل قليل وحينئذ ما دام طاهرا فيجوز الانتفاع به ويجوز ايضا بيعه كما سيأتي ولو غير مأكول ولو كان غير مأكول قوله ولو غير مأكول اه نستفيد فائدتين. الفائدة الاولى ان لو قد تكون استدراكية من باب التأكيد
40:53وعلى ذلك فيكون مراد المصنف التأكيد على ان ما كان ذو كالهرة او دونها في الحجم انه لو دبر جلده فانه يكون طاهرا على هذه الرواية ظاهر على هذه الرواية وعن الرواية السابقة يجوز الانتفاع به
41:09ولكن في غير المائعات ولا يجوز بيعها اجلد هذه الامور يجوز الانتفاع بها اه والامر الثاني ولو غير مأكول يشار بها للخلاف ايضا فان في المذهب رواية اخرى اختارها الشيخ تقي الدين
41:25انه اذا كان غير مأكول فانه لا يطهر بالدباغة الشيخ تقي الدين رأيه ان كل مأكول اللحم اذا مات حتف انفه فان جلده يجوز الانتفاع به بعد الدباغة ويكون طاهرا
41:46طهارة تامة يستعمل في المائعات واليابسات ويجوز بيعه غيره. ولكنه خصها بالمأكول ولم يخصها ولم يعممها كالمذهب بالطاهر في الحياة قوله فيشترط غسله بعده اي فيشترط غسل الجلد بعد الدباغة
42:08فيشترط قصد الجلد بعد الدبابة وهذا الشرط انما هو على الرواية الثانية التي ذكرها المصنف ويطهر منها يعني على الرواية الثانية انه اه يعني يطهر بالدباغة وهذا الشرط دليله قالوا انه نجس
42:28والدباغة بمثابة الغسلات ونحن نقول ان الغسلات لابد ان تنفصل عن المحل ليحكم بطهارة المحل والمحل عندهم لم يجري عليه ماء وانما جرت عليه الدباغة وهي المواد التي تجعل عليه مع الضرب
42:50ولم يجري عليهما وعلى المذهب لا لا تطهر النجاسة الا بالماء. فلابد من غسله بعد ذلك. هذا هو المذهب ولكن اه ذكر بعض المحققين كصاحب التصحيح ان ظاهر كلام يعني كثير من اصحاب احمد انه لا يشترط الغسل بعد الدماغ على هذه الرواية كذلك
43:12قوله يحرم اكله لا بيعه اي يجوز بيعه واما حرمة اكله لانه وان حكمنا بطهارة ظاهره لكن يبقى اكله محرما لانه نجس. النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا انتفعتم
43:26ولم يطلق الاكل فيبقى نجسا حكما في الاكل وما عدا ذلك انما ابيح البيع والاستعمال ولا يطهر جلد ما كان نجسا في حياته بذكاة كلحمه فلا يجوز ذبحه لذلك ولا لغيره ولو في النزاع ولو في النزع
43:48قوله ولا يطهر جلد ما كان نجسا في حياته ما كان نجسا في حياته بمعنى ان ان يكون غير مأكول اللحم ويكون فوق الهرة في الحجم فوق الهرت في الحجم. هذا هو الذي يكون نجسا في حياته. فهذا القيدان لا بد من توفرهما للنجاسة
44:08وبعض العلماء مثل الموفق المقنع عبر بان يكون غير مأكول اللحم مطلقا لكي يدخل الادمي والمصنف انما اعرض عن عبارة غير مأكول اللحم لاجمع ما اعتبرناه قبل قليل فيما هو دون
44:24الهرة قال لا يطهر بذكاة لا يطهر بذكاة. الحقيقة ان قول المصنف لا يطهر بذكاة بها نظر والسبب ان المصنف نفسه عرف الذكاة في باب الذكاء بانها ذبح او نحر
44:45مقدور عليه مباح الاكل تغير مباح الاكل لا يتصور فيه الذكاء وبناء على ذلك فان هذا الفعل ما دام نجسا في الحياة ولو قطعت اوداجه وحلقومه ومرئه اي كل الاربعة
45:03فانه في هذه الحال لا يسمى هذا الفعل زكاة اصطلاحا نعم قد يتجوز ويقال ان هذه ذكاة باعتبار اللغة او باعتبار الظاهر ولذلك لو كان عبر وقال بدل بقوله بذكاء قال بذبح او نحوه قد يكون
45:22يعني اصوب من جهة وان كان غير دال على المراد. قوله كلحمه اي لا يحل جلده كما لا يحل لحمه وهذا واضح. قوله كلحمه يعني قد تكون تعليلية كذلك. قال اه فلا يجوز ذبحه لذلك
45:37اي للانتفاع بجلده فلا يجوز ولا لغيره ولا لاي سبب من الاسباب لا يجوز قتله الحيوان النجس الا في حالتين اذا كان الشارع قد امر بقتله مثل فواسق الخمس فانه يؤمر بقتلها او ان يكون مؤذيا
45:58اما بطبعه او بفعله بطبعه جنسه مؤذي او بفعله بان اذاه بان كان صائلا عليه وما عدا ذلك فلا يجوز قتله وبعض الناس يتوسع في قتل السباع هكذا تشهيا وهذا لا يجوز
46:14بل قال بل قال المصنف ولو في النزع وعبارة ولف النزع اخذها المصنف من كلام الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله فان الذي قال هذه الكلمة للشيخ تقييدي اي ولو رآه الشخص يحتضر
46:28الا يجوز له قتله؟ لانه لن ينتفع به بل يتركه يموت حتى انفه الا يقتله ما يسمى القتل الرحيم وقد ذكر العلماء ان القتل في النزع محرم للادم وللحيوان كذلك
46:42وهذا اللي يسميه بعض الناس بالقتل الرحيم فهو الادمي باجماع محرم ويوجب القود اذا كانت الحياة مستقرة للادمي والحيوان ولو كان غير مأكول ليس بجائز بل يترك وهذه من المسائل التي تخفى على كثير من خاصة طلبة العلم
47:02ناهيك عن عامة الناس ولذلك فان الشيخ منصور قال وهذا مما عمت به البلوى اي عمت بلوى الناس بالجهل به فيذبحون في النزع وفي غيره يظنون ان ذلك مباحا ولا يحصل الدبغ بنجس ولا بغير منشف نعم بدأ بيذكر الذي يكون به قال النجس لا يحصل به الدبغ لان النجس لا يطهر والدباغة مطهرة
47:25ولا بغير منشم للرطوبة منق للخبث. نعم. قوله ولا بغير منشف للرطوبة بحيث انه بعد الدباغة يبقى فيها رطوبة في الجلد لان لان الدباغة هي اخراج الدم الذي في الجلد
47:39ان معنى النجاسة التي في الجد وجود الدم. قرر ذلك جماعة اه فاذا بقي شيء من الرطوبة معناه ان بقي الدم فحينئذ بقيت النجاسة فيه منقن للخبث الذي فيه لابد
47:53ان يكون منشفا ومنقن. نعم. بحيث بدأ يذكر الان الظابط المنشف والمنقي للخبث اللي هي النجاسة. بحيث لو نقع الجلد بعده في الماء فسد. نعم هذا هو الضابط لان اذا نقع في الماء فسد العلن فيه رطوبة
48:13واما اذا لبس تماما واذا وضع في الماء لم يفسد هذا يدل على انه قد جف جفا او جفافا تاما والطريقة التقليدية في في الدباغة التي كانت موجودة في بعض المدابغ الى عهد قريب
48:30تلحظ انهم يجففونها بالايام فتجعل تجعل في الشمس بالايام المدد الطوال حتى تنشف نعم ولا بتشميس ولا تثريب ولا بريح. نعم. يقول ولا بتشميس التشميس وحده لا يكفي بل لا بد من الدباغة بالمادة والظرب معا
48:50ولا تدريب لان التدريب وحده لا يكفي اه لانه ان يبس بعد ذلك بعد التشميس فانما بقيت النجاسة في داخله ولا بريح كذلك يعني يوم ما حتى تأتيه الريح وحده ما يكفي بل لا بد بعد الدماغة يكون التجفيف
49:07التشميس وبالريح وبغيرها لكي يذهب ما بقي من مادة الدباغة فيه وجعل المصران وترا دماغ وكذا الكرش. نعم جعل النصراني نصران واضحة وترا وترا للقوس ووتر لغيرها مما ينتفع به من المباحات
49:27دماغ لانه فصل له ولا يحتاج ان يظرب. وكذلك الكرش اذا كانوا اندفعوا ينتفع به بذلك. والمقصود طبعا هنا المصران والكرش من غير المذكى. المذكى طاهر ابتداء فلا يحتاج الى
49:43اه هذا الحكم نعم ويحرم افتراش جلود السباع مع الحكم بنجاستها. نعم. جلود السباع. السباع تشمل كل ما كان اه يعني داخلا في هذا الصنف فيشمل الصغار والكبار وقد قسم العلماء السباع الى نوعين
50:03سباع حية آآ طاهرة في حياتها وسباع نجسة في حياتها فالسباع الطاهرة في الحياة هي الهرة وما كان دونها يعني من من السباع التي تكون صغرها حجمها حجمها صغير هذه طاهرة في الحياة
50:25واما ما عدا ذلك كالذئب وغيرها فانها فوق ذلك ذكر مصنف انه يحرم افتراش جلود السباع مع الحكم بنجاستها قوله يحرم افتراش جلود السباع اي الجلوس عليها او جعلها ممرا
50:42مع الحكم بنجاستها قال اي اذا حكمنا بنجاستها وبناء على ذلك فان السباع كما مر معنا نوعان طاهرة في الحياة وما ليس بطاهر في الحياة وكليهما اذا اه دبر اذا اذا ماتت فان جلدها نجس. فكلا الامرين نجس
51:06لكن ما كان طاهرا في الحياة يجوز الانتفاع بجلدها على مشهور المذهب اليابسات دون المائعات واستثنى هنا المصنف الافتراش الا يجوز الجلوس على جلود القطط ونحوها ان وجدت لانه يحرم الفراش لوجودها في الحديث
51:29وعلى العموم فان قول المصنف ويحرم اورد المصنف بعد ذلك وسيأتينا ان شاء الله في شروط الصلاة انه يكره افتراش جلدي الحيوان المختلف في طهارته فهناك ذكر انه يكره وهنا ذكر انه
51:47يحرم الافتراش فهنا نقول الجمع بين الكلمتين انه هنا قال اذا حكمنا بالنجاسة واما هناك فنقول يكره الافتراش اذا حكمنا بطهارتها لوجود الخلاف اذا هذه السباع ان حكم بالنجاسة حرب
52:08وان حكم بالطهارة كره ان كان فيها خلاف بذلك يفهم كلام المصنف ويكون واحدا نبه على ذلك يعني غير واحد من اهل العلم. نعم. ويكره الخرز بشعر خنزير خرز خرز النعل
52:22وشعر الخنزير يكون قوي جدا من اقوى من اقوى الشعر فهو جيد في خرز النعل ونحوه والخفاف ولك حتى يستخدم يعني بعض بعض بعض اجزاء الخنزير حتى في بعض الاشياء الطبية لقوته ومتانته. نعم
52:41ويجب غسل ما خرز به رطبا رطبا اي الشعر ان خرز رطبا فانه يغسل ما خرز به لانها نجاسة ويباح منخل من شعر نجس في يابس. نعم قوله يباح من غير كراهة
52:59منخل المنخل احنا ما زلنا نسميهم يعني نفتح الخان نقول ما نخل منخل لي هو الغربال الذي يجعل فيه يعني يخرج الصغير ويبقى الكبير فوق. يستخدم لاشياء كثيرة للحب وغيره
53:16قوله يباح من غير كراهة المنخل ان كان من شعر نجس الحيوان النجس ونحوه في يابس لا في لا في لا في ماء وهنا فرق بين كراهة السابق وهو الخرز بشعب الخنزير
53:32والاباحة هنا لان الخرز هناك قد يباشر الرجل وتصله المائعات بخلاف المنخل فانه لا يصله ماء لاننا قلنا يستخدم في يابس فلا تتعدى النجاسة الى غيرها. وهذا يسمى الفرق بين هاتين المسألتين
53:52ويكره الانتفاع بالنجاسات. نعم قوله يكره الانتفاع بالنجاسات تحتاج الى تفصيل الانتفاع بالنجاسة اولا اذا كان فيها تنجيس لغيرها سواء كانت ارضا او بدنا او ثوبا ونحو ذلك فانه يحرم. اذا كان فيها تنجيس
54:11الحالة الثانية اذا لم لم يكن فيها تنجيس فقد ذكر المصنف اي انه يكره فقوله اذا يكره الانتفاع بالنجاسات اي اذا لم تنجس غيرها وهذا على سبيل العموم لكن استثنى من ذلك امور سبق ذكرها مثل المنخل
54:28من الشعر النجس مثل ما سبق قبل قليل ان جلد الميتة التي تنجس بموتها اذا دبرت فانه يجوز استخدامها باليابس دون الماء واشياء اخرى ايضا اه يعني مستثنى تكون مباحة. نعم
54:48وجلد الثعلب كلحمه. نعم قوله وجلد الثعلب كلحمه لم يجزم المصنف هنا بمنع جلد الثعلب وانما قال جلده كلحمه لان الثعلب من السبع ولكن من اهل العلم وهو قول لبعض الحنفية وغيرهم
55:07ان لحم الثعلب جائز بحيث كان لحمه جائز فان جلده يكون مباحا او لحمه طاهر فيكون جلده كذلك طاهرا وانما نص المصنف عليه لبيان امرين الامر الاول انه داخل في القاعدة الكلية
55:26لان المذهب المجزوم به ان لحما الثعلب نجس فيكون جلده كذلك الامر الثاني الاشارة لنكتة وهي قضية مراعاة خلاف اهل العلم وقد بين اهل العلم وقد بين الامام احمد رحمه الله تعالى ان خلاف اهل العلم في هذه المسألة وهي جلد الثعلب ولحمه من الخلاف السائغ
55:48ولذلك صحح الصلاة خلف من يلبس اه او يكون في ثوبه جلد ثعلب لانه من الخلاف السائق لوجود الدليل الدال عليه. فان من الخلاف ما يكون سائغا ومن الخلاف ما لا يكون سائغا. والخلاف السائغ منه ما يكون قويا ومنه ما يكون دون ذلك
56:08فاشار المصنف اذا للخلاف في هذه المسألة نكتة مراعاة الخلاف فيها الذي نبه عليها احمد قبله ولبن الميتة وانفحتها وجلدتها وعظمها وقرنها وظفرها وعصبها وحافرها واصول شعرها وريشها اذا نتف وهو رطب او يابس نجس. نعم. قمص ولبن الميتة. اي اذا ماتت وخرج بعد وفاتها. واما قبل وفاتها فانه
56:36ويكون لبنة حية يعني او شاة حية فقوله لبن الميتة اذا كانت يعني مما يؤكل او لا يؤكل الحكم فيهما سواء طبعا هنا فائدة نبه عليها في فيكون اما في القاموس او في الصحاح
56:55اه الفرق بين الميتة والميتة آآ ان الميت بالتسهيل لغير الادمي والميت بالتشديد للادمي قال وعلى هذا جرى الاستعمال فالاستعمال عند غالب الناس ان الميت هو للادمي والميت لغير الادمي. هكذا ذكروه هذا الاستعمال ولكن عند اهل اللغة ثلاث توجيهات اخرى غير التوجيه الذي ذكره
57:19طيب قال وان فحتها وان فحتها اه يعني اما بتشديد الحاء او بتسهيلها الامر سهل لكن الذي نص عليه اهل اللغة التشديد الانفحة اللي هي آآ المصران او نحوهان في الاصل انها تقطع قطع صغيرة جدا
57:42ثم تجعل في اللبن ليكون جبنا وهي حقيقتها البكتيريا الموجودة في امعاء الحيوانات وخاصة البقر هي التي تسبب هذا التجبيد هذا تسمى الانفعة وقوله وجلدتها الظمير هنا فقط بغير الضمائر السابقة واللاحقة
58:03هو عائد للانفعال واما الضمائر السابقة واللاحقة فكلها عائدة للميتة لماذا؟ لاننا نقول لان لو اعدنا الضمير للميتة سيكون تكرار وقد فصلنا قبل في قضية احكام الجلد فنحتاج حمل كلام المصنف الى التأسيس بدلا من حمله على التأكيد
58:30ولان حملنا على التأكيد فيكون مجمل والاول مفصل وذلك تحمل هذه على ما ذكرت وعظمها اي عظم الميتة وقرنها قرن الميتة كذلك وظفرها وعصبها وحافرها واصول شعرها كلها نجس كل هذه الامور تكون نجسة
58:49اه طبعا اصول شعرها اه اه ايش معنى اصول الشعر يعني انه اذا نتف الشعر من اصله مع اصوله وهي الخلايا التي نبت منها فهذه الاصول التي الخلايا التي نبت فيها الشعر تكون نجسة
59:07بينما الشعر فانه ليس بنجس كما سيأتي بعد قليل قوله واصول شعرها وريشها الكتاب معنا مكتوب وريشها وهذا خطأ يغير المعنى تماما يغير المعنى الصواب ان تقول وريشها اي واصول ريشها
59:24الريشة اذا نتفت تكون نتفت مع اصلها قال اذا نتف يعني نتف الشعر ونتف الريش مع اصوله وهو رطب او يابس قوله وهو عائد الى الاصل اي اصل الشعر واصل الريش
59:42وليس عائدا للشعر ولا الريش وانما عائد لاصله الذي نحكم بنجاسته. فلا نقول انه نجس ما دام رطبا وطاهر اذا كان نجسا لا ليس صحيح بل عليهما معا نجس اي نجس نجاسة عين ليست نجاسة طارئة فحين اذ لا يطهر بالغسل
59:59بل يجب ان قطعه او غير ذلك لكي ينتفع بعد ذلك بالشعار اما اما الاولى فانه لا تطهر بشيء وصوف ميتة طاهرة في الحياة وشعرها ووبارها وريشها ولو غير مأكولة. كهر وما دونها في الخلقة
1:00:21وعظم سمك ونحوه وباطن بيضة مأكول صلب قشرها صلبة مأكول صلب قشرها طاهر ولو سلقت في نجاسة لم لم تحرم. نعم بدأ يتكلم المصنف يعني اورد المصنف ما يكون من الميتة
1:00:37نجسا نجاسة عين كاللبن والانفحة والجلد والعظم الى اخره بدأ يتكلم المصنف الان عما يكون من الميتة طاهر فقال صوفوا الميتة طاهرة وصوف ميتة طاهرة في الحياة فانه طاهر لان الحيوان الذي يكون طاهرا في الحياة وهو مأكول اللحم او
1:01:01ما كان بحجم الهرة فما دونها في الخلقة ما دام طاهرا في الحياة فان صوفه طاهر ولو ماتت. يجوز جزه بعد وفاتها واخذه. قال وشعرها يصح بسكون العين كما قرأت ويصح بفتح العين
1:01:18واهل اللغة يقولون ان اصح الوجهين فتح العين وشعارها ايضا يكون طاهر فيجوز جزه كذلك. لان بعض الحيوانات لها صوف وبعضها لها شعر الماعز شعر والظاء نصف ووبرها كالابل وريشها كالطير كلها طاهر
1:01:37ولو غير مأكولة قوله ولو غير مأكولة اي اذا كانت كالهرة وما دونها في الخلقة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انها من الطوافين عليكم الطوافات وقول المصنف هنا ولو
1:01:52غالبا كما مر معنا انها اشارة لخلاف وهذا الخلاف ذكره ابن حمدان في الرعاية وغيرهم من فقهاء المذهب ان الصوف ونحوه اذا كان من من الحيوان الطاهر الذي لا يؤكل فانه يكون نجسا
1:02:10فهو اشارة لهذا الخلاف الذي اوردوه طيب قال كهر وما دونه في الخلقة هذا تمثيل لغير المأكول فكأنه يقول ان غير المأكول اذا كان هرا وما دونه في الخلقة ليس مطلقا لغير المأكول وانما فقط ما كان كذلك
1:02:31اما تمثيل او تقول هو تقييد كذلك بان تقول لغير مأكول اذا كان هرا او ما دونه في الخلقة فانه يكون طاهرا. قال وعظم سمك ونحوه قوله ونحوه طبعا عظم السمك لانه طاهر الحديث
1:02:49اه ونحوه اما ان يعود للعظم واما ان يعود للسمك فان عاد للعظم فيشمل جلده يشمل عينه يشمل احشاءه لحمه كله طاهر وان اعدناه للسمك فنقول ان كل ما كان حيوانا بحريا وان لم يسمى سمكا كالاخطبوط وغيره من الحيوانات الموجودة في البحر
1:03:09فانها طاهرة قال وباطن بيض مأكول صلب قشرها يقول المصنف ان البيضة اذا بقيت في جوف الحيوان وقد مات ثم عند شق بطنه خرجت تلك البيضة او خرجت بعد وفاته. فهل نحكم بطهارتها ام لا؟ نقول نحكم بطهارتها بشرط
1:03:34ان يكون قشرها قد صلب فاصبح قويا وسميكا بحيث انه يمنع وصول النجاسة اليه لان الحيوان اصبح نجسا الان فلو لم يكن صلب لربما انتقلت النجاسة من باطن الحيوان الى هذه البيضة
1:03:50لان النجاسة اكتسبها الحيوان بموته حتف انفه ولذلك قال وباطن اي داخل بيض مأكول اما غير المأكول من الحيوانات كالطيور السباع وغيرها فانها ليست طاهرة. صلب قشرها وان لم يسلب القشر بان كان رقيقا فانه يكون نجسا
1:04:11طيب تعبير المصنف بباطن البيض المراد يعني القشرة فما دونها واما ظاهرها اي ما فوق القشرة فانه نجس لانه كان في داخل الجوف طيب النجاسة قالوا هذه نجاسة نجاسة طارئة وليست نجاسة عين
1:04:32لان البيض ليس نجسا وانما تنجس من الحيوان وبناء عليه فيقولون يطهر بغسله مظاهر البيضة يطهر بغسله واما باطنها وقشرها اذا كان قد صلب فانه طاهر. ظاهر عين وانما تنجس الظاهر فقط اذا لم يخرج الا بعد
1:04:52وفاة او موت الحيوان نعم قال طاهرون هذا واضح؟ قال ولو سلقت. سلقت يعني طبخت طبخت كما هي نسميها البيض المسلوق ابتلي قد يعني طبخت في ماء نجس في نجس في في
1:05:07بناء في نجاسة نعم في نجاسة يعني في ماء النجس او وقع فيه نجس لم تحرم لم تحرم البيضة لان لان قشرها صلب فيمنع وصول الماء النجس او المتنجس اليها
1:05:26ولكن يجب غسله قبل اكلها هذا من باب طرد القاعدة. نعم وما اوبين من حي من قرن والية ونحوهما فهو كميتته. يعني الحديث ما ابي من حي فهو كميتته. قوله ما ابين اي ما قطع
1:05:41او يعني ما في معنى قطعي يعني بارادة الشخص او بارادة غيره او بفعل غيره. من حي اي من حيوان حي من قرن او الية الياء التي هي يعني الية الشاة نسميها كذلك للان ونحوهما
1:05:58مثل رجل واحيانا تقطع الرجل كاملة آآ يقطع آآ يعني يد يقطع هكذا لسان فهو كميتته اي حكمه كحكم ميتة. فان كان من الميتة طاهر فهو طاهر وان كان من نجس فهو نجس. مثال مثاله الطاهر الصوف
1:06:19الشعر الوبر الريش كل هذه الطاهرة من الميتة فتكون من الحي اذا ابيت طاهرة وما كان من الميت نجس مثل الجلد العظم القرن الظفر فكذلك ايضا يكون اذا ابينا من الحي فانه يكون نجسا
1:06:41يستثنى من هذا امران قالوا اولا ما كانت الادانة بالطبع ومثلوا لذلك بامرين الامر الاول البيضة فان بالطبع تدين من الحيوان وحدها ومثل مسك الغزال فانها تبين وحدها وتسقط وحدها
1:07:02ولا نقول انها كميتة فتكون نجسة بل هي طاهرة. فالمسك وجلده طاهر الامر الثاني المستثنى ايضا قالوا يستثنى ايضا ما كانت الادانة ذكاة له ما كانت الادانة ذكاة وهذا في الحيوان الناد
1:07:22وسيأتينا ان شاء الله في الذكاة مد الله في العمر ان الحيوان الناد تكون تذكيته بجرحه في اي موضع من جسده فلو آآ جرحه وقطع عضوا منه فانها تكون تذكية له
1:07:37وهذا العضو المقطوع يكون مباحا ومما يعني اه تكون ذكاته بالعقر كذلك العقرب العقرب العفو ليس العقرب الذي في البحر السرطان؟ نعم هذا تذكيته بعقله اي بجرحه. فلو ان اه حيوان السرطان هذا اردت تذكيته
1:08:02بعقله فقطعت جزءا منه كيده مثلا. فحين اذ نقول هذا المقطوع حكمه حكم الطاهر لانه تذكيته ابانته ذكاة له. نعم. فقط هذي فقط استثنى انا ابنتها لان الاستثناء دائما يعني يم دقيق الفقه. ومهم طالب العلم ان يعتني
1:08:22كثرة استثناءاتنا او بدقة الاستثناءات طيب ولا يجوز استعمال شعر الادمي لحرمته وتصح الصلاة فيه لطهارته. نعم. يقول ان شعر الادمي اذا استعمله غيره في ثوب او في غيره فانه لا يجوز استعماله
1:08:38لحرمته لانه محرم يعني حرمته هنا للتحريم اه وليس من باب انه محرم يعني من باب الحرمة بمعنى التعظيم وانما لانه محرم فلا يجوز استعماله تقدم الاشارة لذلك قبل فيما ابينا من الحي
1:08:55ويعني المسألة بالنسبة للشعر الادمي فيه خلاف على قولين ومن اهل العلم من رأى ان النهي عن الوصل عن الشعر انما هو منهي عنه باستخدامه شعر ادمي فالنهي عن الوصل لاجل استخدام شعر الادمي. هذي احد الاقوال في التعليل
1:09:14ما هي عن الوصل لماذا طيب قال وتصح الصلاة فيه لانه طاهر ليس بنجس وهذا الكلام الذي قاله المصنف انه تصح الطهارة اه قيده الشيخ منصور لم يجعله على اطلاقه
1:09:28فقال مقيد ما لم يكن شعروا الادمي ساتر للعورة فان ساتر العورة اذا كان محرما فان وجوده كعدم فلا تصح الصلاة فيه فان كان غير ساتر بان يجعل على الرأس او على
1:09:43القدمين فانه تصح الصلاة فيه لانه ليس بنجس طبعا محل ذلك ما لم يكن اه الشعر متصلا به فقد يكون الشخص جيبه في الصلاة واسع فاذا ركع انكشف قال العلماء فاذا غطاه ولو بلحيته
1:10:01اي غطى الجيب اي فتحة الصدر ولو بلحيته كفاه في ستره لان الستر بحيث انه لا يرى لعورة نفسه اثناء الصلاة والمسك وجلدته ودود القز ودود معذرة شيخ هذه من المستثنيات مما ابينا من الحي
1:10:19المسك وجلدته تكلمنا عنها قبل قليل والعلة فيها اه كما مر انه مما كانت الابانة بالطبع نعم قدود القز ودود القز ودود الطعام ولعاب الاطفال ولعاب الاطفال الاصل انه يكون نجسا لانه لا يجوز اكله
1:10:39ولكنه مستثنى ويحكم بطهارته لان آآ ورود الحاجة فدود القز هو الذي يستخرج من الحديد ودود الطعام لانه يوجد في التمر وفي غيره فيجوز فيكون طاهرا وحينئذ يجوز تناوله نعم. وما سال من فم عند نوم نعم. لعاب الاطفال لاحتمال التنجس. انه متنجس بقيء ونحوه
1:11:05وما سال من فم عند النوم ايضا لاحتمال وجود النجاسة لكن هذا الاحتمال طارئ والاصل الطهارة لعلنا نقف عند هذا القدر اسأل الله العظيم ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح
1:11:21وان يتولانا بهداه وان يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات اه هذا احد الاخوان يقول ان في الدرس الماضي الاول عند قول المصنف ولو في غير الرائحة ولو في غير الرائحة. قال انك ذكرت ان الخرقي قال انه لا يعفى الا عن يسير الرائحة
1:11:43نعم كلام صحيح فربما ذهب وهلي في كلام المصنف رحمه الله تعالى اثناء الشرح فان قوله السابق ولو في غير الرائحة اي آآ اشارة ليس لخلاف الخرق وانما اشهار الخلاف القاضي
1:12:00قد ذكر القاضي ان الاصحاب على ان اليسير في الطعم واللون اي غير الرائحة لا يعفى عنه وانما يسلب الطهورية فيكون حينئذ الخلاف هناك للقاضي واما الخرق فانه فقط خص الرائحة فيكون عكس ذلك. نعم يعني جزاه الله خير وجزاك الله خير شيخ محمد لو نبهتنا على هذا الشيء. اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا