شرح أخصر المختصرات (درس ٣١) للشَّيخ أ.د عبدالسلام الشويعر
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضر فصل واظهار محرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرظى. واشهد ان لا اله الا الله وحده
0:22لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه. وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. يقول الشيخ رحمه الله هذا فصل في هذا الفصل تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن احكام الظهار. وسبب ايراد العلماء للظهار بعد فرق النكاح
0:42كالطلاق ونحوه قالوا لان الظهار يتعلق الطلاق من جهتين. الجهة الاولى ان اهل الجاهلية قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم كانوا يعدون الظهار طلاقا فابطل الله عز وجل ذلك. وبين ان الظهار منكر
1:02من القول وزور وانه ليس بطلاق وانه لا يحرم المرأة على زوجها لا حرمة دائمة ولا مؤقتة. فدل ذلك على نسخ حكم تحريم الظهار بالطلاق وبقي بعض احكامه او بقي بعض اثاره كالكفارة. هذا
1:22السبب الاول لاراده في فرق النكاح والا فليس هو فرقة. الظهار ليس فرقة. السبب الثاني ان الظهار قد يكون لتطلب المرأة به فرقة النكاح. فاننا في الفصل الذي قبله تكلمنا عن الايلاء. وهو ان
1:42يحلف الزوج بالله عز وجل او باسم من اسمائه او صفة من صفاته على ترك الوطئ اكثر من اربعة اشهر فاذا امتنع بسبب اليمين فانه الى فانها تتربص اربعة اشهر فان فاء زوجها والا حق له والا
2:02قالها ان تطلب الطلاق او تطلب الفسخ عفوا او ان تطلب الفسخ والقاظي او الحاكم مخير بين ان يطلق او يفسخ بلا طلاق وهذه مرت معنا نقول مثله الايلاء. او ومثل الايلاء الظهار. فان المرء اذا ظاهر من زوجته
2:22امتنع من وطئها ومن فعل الكفارة معا فانه يجوز لها ان تطلب الفسخ لامتناعه من الوطء بحجة الظهار وكفارته. فحينئذ نقول اما ان تكفر واما ان تطأ والا فان للمرأة ان تفسخ النكاح بحكم حاكم لان الرجل امتنع من وطئها بعلة الظهار. وقول الشيخ رحمه الله تعالى الظهار محرم
2:52مشتق من الظهر لانكم كما تعلمون ان الاشتقاق يكون من الاسماء في قول اكثر العلماء وهي طريقة البصريين من اللغويين واما الكوفيون فيرون ان الاشتقاق يكون من الافعال من ظهر ولكن الاغلب على ان الاشتقاق من الاسماء هو الظهر
3:12ولان اعلى واكبر ما في الجسم هو الظهر فناسب ان يكون التوصيف به. ولذا فان المظاهر يقول لزوجته هي عليه كظهر امه او كظهر اخته فهو احد اجزاء الجسد ولكنه اكبرها واظهرها ولذا ضرب المثل به
3:32وقول المصنف الظهار محرم وهذا باجماع اهل العلم انه محرم. لان الله عز وجل سماه منكرا من القول وزور ولذا عد فقهاؤنا او عد بعض فقهائنا ان مظاهرة الرجل من امرأته من كبائر الذنوب
3:52لان المنكر في كلام الله عز وجل والزور لا يصدق لا يصدقان الا على الكبائر دون الصغائر. اذا فظ معصية باتفاق وعدها بعض فقهائنا من كبائر الذنوب لكونها منكرا وزورا. نعم. وهو ان يشبه زوجته
4:12او بعضها بمن تحرم عليه او بعضها او برجل مطلقا. لا بشعر وسن وظفر وريق ونحوها. يقول الشيخ هو اي شبه بان يقول هي يعني زوجته مثل او وغيرها من الحروف التي تدل على التشبيه. فيشبه زوجته
4:32بشيء اخر ممنوع من وطئه. وقول الشيخ ان يشبه زوجته المراد بالزوجة الزوجة او مآلا وذلك ان الرجل اذا تلفظ بهذه الكلمة فقال لامرأة هي عليه كظهر امه فلا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان تكون تلك المرأة زوجة له. فهذا ظهار. والحالة الثانية
5:02ان تكون تلك المرأة ليست زوجة له. ولم تصبح زوجة له بعد ذلك. فليس بظهار. والحالة الثالثة ان يتلفظ وهي ليست زوجة له. ثم يتزوجها بعد ذلك. فانه على قول فقهائنا يكون ظهارا
5:22اذا فقول الشيخ ان يشبه زوجته اي زوجته حال تلفظه او بعد تلفظه صارت زوجة له فانه في كلا الحالتين يكون الحكم ظهارا. قال او بعضها او بعض زوجته قوله او بعضها اي بعض زوجته. والمراد
5:42البعض هنا لا مطلق البعض. وانما المراد بالبعض هنا البعض الذي لا ينفصل. بمعنى اما ان يكون جزءا مشاعا فيقول نصفك ربعك ثلثك وهكذا. او يسمي الجزء الذي لا ينفصل منها. ولا تنكر
6:02ولا ينفصل منها عادة كالرأس واليد والرجل والظهر والبطن ونحو ذلك من الامور التي لا تنفصل. واما اذا الشيء ينفصل عادة فان تشبيه بعظ المرأة بمن يحرم لا يكون ظهارا
6:22لو شبهها شبه شعر زوجته بامه. او ظفرها. او نحو ذلك مما ينفصل. وسيأتي في كلام صنف اشارة لذلك بعد قليل. قال بمن تحرم عليه؟ قول المصنف بمن تحرم عليه من؟ اسم موصول بمعنى الذي
6:42وهو من صيغ العموم كما تعلمون. فيشمل ذلك كل من تحرم عليه من النساء. سواء كانت تحرم عليه الى الابد او كانت تحرم عليه الى امد. كمن شبه زوجته بجارته. بجارته في السكنة فانها محرمة عليه الى امد
7:02او شبهها باختها فانه في كلا الحالتين يكون ظهارا. والعبرة بالمشبه به. وقت التلفظ واما المشبه وهي الزوجة فانه لا عبرة بوقت التلفظ بانما ينظر لوقت التلفظ قال بعد ذلك كما ذكرت لكم قبل قليل. قال او بعضها قوله او بعضها يعني ان يشبه زوجته
7:32لبعض من تحرم عليه. وهذا الشرط فيه كالشرط السابق. بشرط ان يكون ذلك البعض مما لا ينفصل فلو شبهه بمنفصل فلا يكون ظهارا كأن يقول هي عليه كشعر امه فلا يكون ذلك ظهارا
7:52قال او برجل مطلقا. قول المصنف او برجل مطلقا يعني بكل الرجال. وكلمة مطلقا هذه الحقيقة ان عليها تتبع. فان عادة العلماء اذا اوردوا في المختصرات مطلقا فانهم يقصدون به التنبيه. الى ان اقسام هذا المطلق كله داخل في الحكم. ويكون
8:22فيه اشارة الى خلاف في بعض اقسامه. واما الرجل فلا خلاف في اقسامه مطلقا. سواء كان ذلك رجل صغيرا او كبيرا قريبا او بعيدا. ولذلك فان الاولى ان يقول او برجل من غير زيادة مطلقا. ولذا فان بعض
8:42اراد ان يتكلف فقال قوله او مطلقا يقصد بها القريب او البعيد. وهذا غير مراد فالاصل عند العلماء وخاصة في المختصرات انهم لا من الاوصاف الا ما كان مؤثرا بنفسه او يشار به الى تأثير عند غيره. يعني عند العلماء الذين يقولون به في المذهب
9:02او المصنف الذي صنف به هذا الكتاب او عند غيره ليشير الى عدم تأثير هذا الوصف. اذا فقوله او برجل مطلقة اي لجميع الرجال طيب قال لا بشعر قوله لا بشعر اي ان كان التشبيه بشعر رجل او بشعر امرأة فان
9:22لا يكون ظهارا لانه مما ينفصل وسن لانه ينفصل وينكسر وظفر اظفار اليدين والقدمين وريق ومثل الريق ايضا الدمع والعرق وغير ذلك. قال ونحوها اي ونحوها مما ينفصل وبعضهم يقول مما ليس بثابت فبعضهم يجعل الضابط الانفصال وبعضهم يجعل يجعلهما ليس ثابتا
9:52من الاشياء التي تنفصل غير التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى قالوا الروح فان الروح تخرج من بدن الادمي حال نومه الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فدل ذلك على انها تنفصل. فلو شبه رجل زوجته
10:12روحي امه فلا يكون ذلك ظهارا لانها ليست بثابتة او بكونها ليست اه ولكونها منفصلة نعم ليست دائمة الاتصال نعم قال وان قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته بوطئها مطاوعة. نعم. قول المصنف وان قالته اي لو ان
10:32زوجة امرأة قالت لزوجها هو عليها كظهر امه. كظهر امها. فقال ليس بظهار. لان الله عز وجل خص ذلك بالقول للنساء الذين يظاهرون من نسائهم ولم يقل للزوج والزوجة فدل على ان الحكم الظهار انما يكون
10:52بلفظ الرجل اذا القاه على زوجته. قال فليس بظهار فلا يأخذ حكم الظهار. قال لكن عليها كفارته تجب الكفارة لان هذا اللفظ منكر من القول وزور. وقد رتب الله عز وجل على هذا اللفظ في حق الرجل هذه الكفارة
11:12فيجب عليها كذلك. اذا فقول المصنف ليس بظهار. هذا قول جمهور العلماء. واما انه يجب على الزوجة كفارة في الظهار فانما هذا من المفردات. فيجب عليها كفارته اي كفارة الظهار الذي سيأتي ذكره بوطئها مطاوعة اي اذا
11:32وطئها زوجها مطاوعة بان مكنت من نفسها. لان هذا بمثابة العود. نعم. ويصح ممن يصح طلاقه. نعم مر معنا ان كل من صح نكاحه صح طلاقه. والذي يصح نكاحه هو العاقل. البالغ
11:52وهذا باتفاق ويزيد عليه العلماء انه يصح نكاح وطلاق مميز الذي يستطيع ان يميز النكاح ولو كان دون البلوغ. اذا فالمميز يصح نكاحه وطلاقه نقول ويصح ايضا ظهاره اذا ظاهر. والمراد
12:12بالتمييز في باب النكاح غير التمييز في باب الصلاة. فان التمييز في باب النكاح هو معرفة النكاح واثاره. طيب ممن يصح طلاق طلاقه وحينئذ يصح ظهاره وان لم يك عاقلا قالوا السكران اذا كان
12:32بطريق محرم بان شرب خمرا فانه في هذه الحال عقله ناقص فلا تصح عقوده الا وظهاره فانه يأخذ حكم ذلك. ولا يشترط في الطلاق ان يكون مسلما وعلى ذلك فان المسلم وغير المسلم كالذمي
12:52يصح ظهاره. نعم. ويحرم عليهما وطأ ودواعيه قبل كفارته وهي عتق رقبة نعم. يقول الشيخ ويحرم عليه اي على المظاهر وهو الرجل والمظاهر منها وهي المرأة. وطأ وهو الجماع ودواعيه وهو المباشرة
13:12قبل كفارته اي قبل ان يكفر كفارة الظهار. لقول الله عز وجل من قبل ان يتماسى والمساس هنا يشمل الوطء ويشمل دواعيه. ثم فصل الكفارة فقال وهي عتق رقبة فان لم يجد. فدل ذلك على ان كفارة الظهار على الترتيب. فهي على الترتيب وهو الذي يدل عليه
13:42كلام الله عز وجل ثم بدأ اولا فقال وهي عتق رقبة. عتق الرقبة في باب ظهار يطيل العلماء في تفصيله. ويحيلون عليه كل كفارة يجب عتقها على هذا الباب ولذلك اذا اردت ان تعرف احكام الرقبة المعتقة فانهم يريدون حكمها في باب الظهار
14:12ويحيلون عليها كل كفارة اخرى سواء كان في باب الصيام او كان في باب القتل او غير ذلك او الايمان او غير ذلك من الابواب وذلك سيشير المصنف في بعض اوصافها. قال وهي عتق رقبة فان لم فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع
14:32ستين مسكينا قال فان لم يجد اي لم يجد عتق الرقبة فانه يصوم شهرين متتابعين. عندنا هنا مسألة ما هو العبرة بعدم الوجود؟ عندنا ثلاثة اوقات فاي هذه الاوقات الثلاث
14:52هو العبرة به اذا كان يتعلق به الحكم والانتقال الى البدن. هل العبرة بوقت تلفظه؟ ام العبرة بوقت عوده وعزمه على العود وهو الوطء او العبرة بالاداء والفعل نقول فقهاؤنا يقولون ان العبرة بوقت الاستطاعة هو وقت الوجوب وجوب الكفارة عليه
15:22كفارة سببها التلفظ بالظهار. ولا تجب الا بالعود وهو الوطأ فالعبرة بوقت الوطأ فيكون وقت وطئه لزوجته ووقت الوجوب. وحينئذ نقول ننظر في وقت الوطئ فان كان عاجزا عن العتق انتقل لبدنه وهو الصوم. فان كان عاجزا عنهما
15:52انتقل الى بدنه الثالث وهو الاطعام. واما ان كان قادرا على العتق. فانه في ذمته الى حين القدرة ولا ينتقل الى بدنه. الا اذا عجز عجزا مستمرا دائما فحينئذ نقول انه لا يستطيع
16:12فعله على سبيل الديمومة وهذا يتحقق في الصوم. اذا هذا معنى قوله فلم يجد عرفنا متى العبرة بالانتقال للبدن؟ قال فصيام متتابعين وسيأتينا كيف يكون تقدير الشهرين ان شاء الله في كتاب العدد. ولابد ان يكون الشهران متتابعين اي متواليين. فلا يجوز الفصل بينهم
16:32ما الا باحد امرين الامر الاول ما وجب افطار الافطار فيه مثل اه مثل ايام العيدين وايام التشريق. او ان يفصل بين الشهرين المتتابعين بما وجب الصوم فيه كرمضان او الامر الثالث ان يفصل في صيام الشهرين المتتابعين بما يجوز الافطار فيه
17:02مثل السفر ومثل المرض ونحو ذلك. قال فان لم يستطع اي صيام الشهرين متتابعين وعرفنا متى وقت عدم طاعة فاطعام ستين مسكينا وسيأتي تفصيله. نعم. ويكفر ويكفر كافر بمال وعبد بالصوم. نعم يقول ان الكافر كالذمي اذا
17:22ظهر من زوجته فانه لا يجوز له ان يكفر بالعتق. ولا يكفر آآ الصوم. لان الصوم منه لا يصح لانه تشترط الى نية. قال وعبد بالصوم لان العبد لا يملك مالا فلا يصح منه العتق ولا يصح منه كذلك
17:42الاطعام. اذا الكافر انما انما يكفر بالمال. والمال يكون احد امرين. اما العتق او يكون بالاطعام. وليس للكافر ان يكفر بالصيام اذا فقوله يكفر بمال المال يشمل امرين يشمل العتق ويشمل الاطعام. نعم
18:02وشرط في رقبة كفارة ونذر عتق مطلق اسلام وسلامة من عيب مضر بالعمل ضررا بينا. نعم بدأ يتكلم في شرط الكفارة التي وقال وشرط في رقبة كفارة اي في جميع الكفارات ونذر اي ونذر عتق مطلق بمعنى
18:22ان ينظر الرجل ان يعتق عبدا ويسكت هذا معنى النذر عتق المطلق. هناك نذر عتق مقيد كأن يكون عبد او امة ثم ينذر لله عز وجل ان يعتق هذا العبد او الامة غير المسلم. فحينئذ يجوز اعتاق غير المسلم لانه
18:42معين ومحدد واما المطلق فلا فلا يجوز صرفه الا لمؤمن. قال اسلام اي لابد ان يكون مسلما وهذا من باب اذا اتحد الحكم واختلف السبب فهل يحمل المطلق على المقيد ام لا؟ المعتمد عند كثير من الفقهاء
19:02انه يحمل المطلق على المقيد في هذا النوع. قال وسلامة من عيب مضر بالعمل. العيوب التي تكون مضرة للعمل في القمة كثيرة جدا مثل قطع جميع الاصابع او الاصابع التي تكون مؤثرة في العمل ومثل قطع اليد والرجل وذهاب السمع
19:22والبصر فان هذه لا تجزئ في الكفارات ونحوها لان هذا العيب يمنعها من الكسب فلا تكون كاملة. نعم. ولا يجزئ التكفير الا بما يجزئ فطرة ويجزئ من البر مد لكل مسكين ومن غيره مدان. نعم هذا فقهاؤنا يقولون ان الكفارات لا تجوز الا بما يجوز
19:42اخراجه في الفطرة وهو التي جاءت في حديث ابي سعيد وغيره. وهو البر والشعير والملح والتمر والزبيب هي خمسة اشياء. هذي الامور الخمسة هي التي ورد بها النص. وغيرها لم يرد به النص. فحين اذ هي التي يجوز اخراجه
20:02وغير هذه الامور لا يجوز الاخراج. قال ويجزئ من البر مد لكل مسكين. فكل واحد من من المساكين الستين يعطيه مدا والمد هو ربع صاع. ملء الكفين ومن غيره اي ومن غير البر من الاصناف الاربعة الباقية فانه يعطيه مدين
20:22اي نصف صاع ودليل ذلك قضاء الصحابة ففي حديث معاوية انه قال فانا نرى ان نمد من هذه السمراء يعني البر يعدل دين من غيرها. نعم. فصل نعم بدأ مصنف هذا الفصل بذكر اللعان. واللعان هو احد فرق النكاح. بل ان هذا الفرقة
20:42تختص بامر وهو ان الفرقة فيه على سبيل التأبيد. فانها بينونة مؤبدة. واما الطلاق ثلاث انها بينونة كبرى لكنها مؤقتة لحين ان تنكح زوجا غيره. واما اللعان فانه بينونة مؤبدة ولو اكذب المرء او اكذبت المرأة
21:02نفسها ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين لاسقاط الحد. نعم بدأ المصنف اولا بقوله ويجوز اللعان. اللعان جائز وليس بلازم الا في موضع قد اشير له بعد قليل في مسألة نفي الولد وسيأتي بعد قليل ما يتعلق به
21:22وانما قال المصنف يجوز فلاجل اسقاط الحد. لان موجب اللعان امران. وهذه مسألة من اهم المسائل اللعان لا يشرع الا لاحد موجبين ان لم يوجد واحد من هذين الموجبين فحين اذ نقول لا لعان لا يشرع اللعان مطلقا
21:42اول هذين الموجبين اسقاط الحد. واللعان لاسقاط الحد جائز. واما النوع الثاني فان اللعان لاجله واجب وساذكره بعد قليل. ما معنى اسقاط الحد؟ بمعنى ان الرجل يقذف زوجته بالزنا ثم بعد ذلك تطلب الزوجة اقامة حد القذف على زوجها. فان الله عز وجل
22:12خص الزوج بان يخير بين واحد من ثلاثة امور. اما ان يأتي بالشهداء اربعة على ان زوجته قد زنت. واما ان يوجد ثمانين جلدة. واما ان يلاعن زوجته فاذا فعل واحدا من هذه الامور فانه مخير فيكون جائزا له فعل اي واحد من هذه الثلاثة. ولذلك عبر المصنف بانه يجوز
22:42في هذه الحال والزوج مخير ان يأتي باي من هذه الامور الثلاث. الموجب الثاني للعان هو نفي الولد. فاذا تيقن الزوج ان امرأته قد حملت من غيره وان حملها او ولدها ليس منه ويجب ان يكون ذلك بيقين. وكان ذلك الولد مما
23:12نسبته اليه وهذا القيد مهم. لانه اذا لم يكن يمكن نسبة الولد اليه بان يكون مثلا ولد لاقل من ستة اشهر مثلا او نحو ذلك او لم يمكن اجتماعهما فان الولد ينتفي من غير لعان. طيب نرجع
23:32مسألتنا نقول اذا اذا تيقن ان امرأته حملت او انجبت من غيره اي من زنا. فان انه يجوز يجب عليه ان ينفي الولد عن نفسه. وحينئذ قال العلماء يجب عليه اولا ان يقذفها بالزنا وجوبا. ثم اذا قذفها بالزنا
24:02لا عناء ولو لم تطلب هي باقامة حد القذف. لان اللعانة هنا لمصلحة الزوج. وهي نفي الولد. اذا فقول المصنف ويجوز اذا ويجوز للحالة الاولى في قضية اللعان او سببه. ويجوز اللعان
24:22وسيأتي صفته بين الزوجين قوله بين الزوجين يدلنا على ان لا لعان بين غير الزوجين. قوله بالغين لان اللعان ايمان فلابد ان يكون الزوجان بالغين. ولو كان الحمل قبل البلوغ. عند بعضهم الذين
24:42وهذه مسألة اخرى لا اريد ان اذكرها. طيب قال عاقلين فلو كانت الزوجة او الزوج ليس بعاقل فلا لعان بينهما. قال اسقاط الحد هذا هو الموجب الاول للعان الذي ذكرته قبل قليل. نعم. فمن قذف زوجته لفظا وكذبته فله لعانها بان يقول اربعا
25:02طيب قال فمن قذف زوجته هذا الشرط الثاني فان الشرط الاول هو ان يكون اللعان بين زوجين بالغين عاقلين الشرط الثاني ان يكون قد قذف زوجته بالزنا. واذا عرفت ان موجب اللعان احد امرين اما درء الحد او نفي الولد
25:22فان الزوج في قذفه زوجته في الحالة الاولى ليس مصيبا. وفي الحالة الثانية واجب عليه قذف لنفي الولد. فتارة قد يكون القذف محرما وتارة يكون جائزا. وتارة يكون واجبا. ان كان فيه نفي ولد
25:42قال فمن قذف زوجته بالزنا؟ او ما في معنى الزنا مثل الاتيان في الدبر فانه ملحق بالزنا ويأخذ وحكمه. طبعا من اجنبي قال لفظا هنا قول المصنف لفظا مشكلة. لان العلما يقولون ان القذف بالكتابة
26:02معتبر وكذا القذف بالاشارة من الاخرس معتبر. فقوله لفظا مشكل ما المراد منه واظن ان الصواب عدم وجودها وانما لو اطلق المصنف وقالوا من قذف زوجته بالزنا لكان اولى. قال وكذبته. اما
26:22ان صدقته فانه يقام عليها الحد. قال فله لعانها بان يقول اربعا كما في سورة النور الله عز وجل وهذا القول اربعا له شرط انه لابد ان يكون بحضرة امام او نائبه وكل لعان ليس بحضرة
26:42امام او نائبه فلا عبرة به لابد ان يكون باذن الامام او حظر او نائبه بحضرة الامام او نائبه. واما الزوج الاخر فليس بلازم. فقد يلاعن الزوج ثم بعد قليل تحظر الزوجة وتلاعن. فلا يلزم اجتماعهما في مجلس
27:02تلاعن وانما لابد من حضور الحاكم لان من المسائل التي تحتاج الى حكم حاكم. نعم. بان يقول اربعة اشهد بالله اني لصادق فيما رميتها به من الزنا. وفي الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. نعم. قال ان يقول اربع مرات اشهد بالله اني
27:22صادق فيما رميت به رميتها به من الزنا هذا هو قذفه لها. قال وفي الخامسة الشهادة الخامسة ان يقول وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين نعم. ثم تقول هي اربعة اشهد بالله انه لكاذب فيما رماني به من الزنا. وفي الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من
27:42الصادقين فاذا تم سقط الحد وثبتت الفرقة المؤبدة وينتفي الولد بنفيه. نعم قال اذا ثبتت هذه اذا تم هذا اللعان كاملا بهذه الايمان الاربع والشهادات لان الايمان شهادات موثقة بايمان فاذا انتهت هذه الشهادات
28:02اربع والخامسة التي فيها اللعن او الغضب فانه بعد ذلك تثبت اربعة احكام ذكرها المصنف. اذا قوله فاذا تم اي تم اللعان بصيغه التي تقدم ذكرها. ترتب عليه اثر وهي اربعة اشياء اولها قال سقط الحد. فالحد حين
28:22ان يسقط اي على الزوج حد القذف وهو ثمانون جلدة. الثاني قال وثبتت الفرقة. اي بين الزوجين وهذه الفرقة لا يشترط لها حكم حاكم فلا يلزم ان الحاكم يقول فرقت بينهما بل ان حضور الحاكم واذنه باللعان
28:42يثبت الفرقة كما جاء عن ابن ابن شهاب قال ثم مضت السنة في التفريق بينهما. الحكم الثالث ان الفرقة مؤبدة ومعنى كونها مؤبدة اي لا تحل هذه المرأة لمن لاعنها
29:02ابدا حتى الموت وان اكذب هو نفسه او اكذبت هي نفسها. الاثر الرابع قال وينتفي الولد بنفيه. اي اذا زاد في اللعان الولد وقال ان هذا الولد ليس ابنا له فانه حينئذ ينتفي الولد. عندنا هنا شروط في اللعان تتعلق
29:22نمر على بعضها من الشروط التي اوردها العلماء انه يجب الاتيان بالالفاظ الشرعية كما جاءت في كتاب الله عز وجل والامر الثاني طبعا وبناء على ذلك فلو ان فلو انه غير في اللعنة بالسخط او نحو ذلك لم
29:42يترتب عليه اثره. الامر الثاني انه لا بد من الترتيب بين الالفاظ. فحينئذ يبدأ بالشهادات الاربع ثم اللعنة وهي بالشهادات الاربع ثم بالغضب. الامر الثالث انه لابد من الموالاة. بين الجمل
30:02وعدم الفصل بينها بفصل طويل. واما نفي الولد فان له شرطا وهو الا يتقدمه اقرار به. فمن اقر بولده ثم اراد نفيه فليس له ذلك حتى انهم قالوا لو هنئ بالولد فقبل التهنئة فهو اقرار. فحين اذ
30:32ليس له ان ينفر ولده بعد ذلك. وانما ينفيه حال كونه حملا او بعد ولادته وقبل اقراره به ولا نقول بعد الولادة مباشرة فقد يكون الزوج غائبا. ولم يعلم بالولادة الا بعد سنة او سنتين او ثلاثا او اربع. فلابد
30:52ان يكون قبل الاقرار به. نعم. ومن اتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ امكن اجتماعه بها او لدون اربع سنين منذ ابانها ولو ابن عشر لحقه نسبه ولا يحكم ببلوغه مع شك فيه. نعم هذه مسألة وهي تتعلق
31:12يلحق نسب الولد لابيه. لماذا اورد المصنف هذه المسألة هنا؟ قلت لكم ان سبب اللعان الثاني هو شو الولد. ومتى يكونون في الولد اذا كانت المرأة قد انجبت ولدا يمكن ان يكون ذلك الولد منسوبا
31:32اليه لان المرأة قد تكون فراشا متزوجة او امة. ومع ذلك وهي فراش لزوجها تنجب ولدا لكن لا ينسب بابيه. لا يمكن ان ينسب لهذا الرجل. مثل رجل تزوج امرأة اليوم وفي ثاني يوم
31:52ولدت فهذا الولد لا ينسب لابيه. ابدا حتى لو استلحقه في قول عامة اهل العلم الا خلافا قد اشير له بعد ذلك. فالمقصود ان عندهم انه لابد من معرفة ما يمكن او الوقت الذي يمكن نسبة
32:12ولد صاحب الفراش. لسببين. السبب الاول انه ان كان خارج هذا الزمن فلا ينسب له ابتداء الامر الثاني انه لا يكون محتاجا الى نفي بلعان وانما ينتفي وحده طيب بدأ يتكلم المصنف متى ينسب الولد لابيه؟ فقال ومن اتت زوجته قوله زوجته بمعنى انها ذات فراش اي بالعقد
32:42بولد يشمل الذكر والانثى. بعد نصف سنة. بعد نصف سنة يعني ستة اشهر. لان اقل مدة الحمل ستة اشهر قضى به الصحابة كعمر وعلي رضي الله عنهما وقضى ايضا به ابن عباس واستنبطه من كتاب الله عز وجل ومرت
33:02قال منذ امكن اجتماعه بها. العبرة بالامكان وليس بالعقد. عندنا ثلاثة اشياء عندنا العقد وعندنا الامكان وعندنا تيقن الاجتماع ثلاثة اشياء. العقد واضح وهو الايجاب والقبول وتيقنوا الاجتماع هذا واضح ايضا كذلك. بقي عندنا مرحلة بينهما وهو امكان الاجتماع. متى يتصور
33:32عدم امكان اجتماع قالوا اذا كان العادة تحيل اجتماعه بها قديما قبل وجود الطائرات لو تزوج مشرقي بمغربي بمغربية فلا يمكن اجتماعه بها الا بعد مسافة من السير طويلة جدا فالعادة تمنع امكان اجتماعه بها. وكيف يتزوجها؟ وكيف يتزوجها؟ يتزوجها بالوكالة
34:02يوكل ذاك المشرقي شخصا يزوجها في في المغرب المشرق يشمل مطلق المشرق من الصين والمغرب ينتهي الى امريكا اظن امريكا تتبع المغرب باعتبار انه هو مغرب الارظ. فكل هذا يسمى مشرقا ومغربا. طيب اذا
34:22معنى الامكان فهم يزيدون على العقد بالامكان العادي. طيب منذ امكن اجتماعه بها هذا هو الادنى فان نقص عنه فلا ينسب له الولد. وساذكر مسألة بعد قليل مهمة. قال اولدوني اربع سنين منذ ابانها
34:42يعني من من حين طلقها طلاقا بائنا. سواء كان بينونة صغرى. او بينونة كبرى فمن حين الطلاق والابانة اذا مرت اربع سنوات ثم ولدت بعد الاربع سنوات فان الولد لا ينسب اليه
35:02لان اكثر مدة الحمل هي اربع سنين. لقول الامام مالك رضي الله عنه انه جاء ان نساء بني عجلان في كن يحملن اربع سنين. قالوا وهذا اكثر ما ثبت. هذا كلامهم طبعا في هذه المسألة. فقط من باب الفقه. قول
35:22مصنف او لدوني اربع سنين منذ ابانها ليس ذلك مطلقا وانما لشرط مهم. بشرط ان لا تكون قد اقرت على نفسها بانقظاء العدة. فاما ان اقرت او ثبتت البينة بانقظاء عدتها فان كل ولد بعد
35:42العدة لا ينسب لمبينها سواء كان بوفاة او بغيره. قال ولو ابن عشر اي ولو كان الزوج ابن عشر. وهو الذي يسميه العلماء يولد لمثله. قال لحقه نسبه. من حين الولادة يلحقه النسب
36:02ولا ينتفي عنه الا بلعان. اذا اذا كان في هذه المدة ولدته في بعد الزواج. بستة فاكثر مع امكان الاجتماع او بعد البينونة بطلاق او وفاة. لاقل من اربع سنين. ولم يفز الانقضاء
36:22فان الولد ينسب لزوجها التي هي فراش له. الا اذا نفاه بلعان. طيب قال ولا يحكم ببلوغه اي ببلوغ ابن عشر وجود هذا الوادي المنسوب اليه. قال مع شك فيه. لان هذا محتمل وهذي
36:42ليست من علامات البلوغ عندهم وانما هو محتمل. ولذلك لو ان هذا الذي كان ابن عش وطأ امرأة ثم نسب له الولد بعد ذلك ثم جنى جناية ولم يتيقن بلوغه فلا نقيم عليه القصاص. ولا نقيم عليه الحدود لانه مشكوك في بلوغه
37:02ومع الشك فانه لا يصار الى الحكم. وهذا معنى الكلام الذي اشرت له في اول هذا الباب في قول المصنف ويجوز اللعان بين زوجين بالغين لانه قد ينسب الولد وهو ابن عشر لكن يؤخر اللعان اذا اراد نفيه لحين بلوغه اي بعد بلوغه. طيب عندي مسألة هنا اعطيكم
37:22الفائدة كثير من الناس يتزوج او يطأ امرأة بالحرام بالزنا. ثم تنجب هذه المرأة فيريد ان ينسب هذا الولد له. فنقول ان له اربع حالات. الحالة اولى ان يطأ هذه المرأة ولم يثبت حملها. بان كان قد
37:52استبرأها اما بحيضة عند بعض اهل العلم وعند بعضهم بثلاث حيض. ثم تزوجها بعد ذلك بعد توبتها فهذا هو الاصل الاصل انه لا يتزوج المرء امرأة وطأها في الزنا الا بعد استبرائها. وهل تستبرأ بحيضة ام بثلاث
38:12المذهب ثلاث والرواية الثانية حيضة واحدة. هذا هو الاصل هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية ان يطأ رأى رجل امرأة بالزنا ثم تحمل وتلد. ثم يتزوجها بعد الولادة. هنا فئة الولادة. فهل يجوز له ان يستلحق هذا الولد ويقول ان هذا الولد هو ابن لي؟ نقول ان عقد اجماع
38:42متأخر لان هناك خلاف عند بعض التابعين في هذه المسألة. انه لا يجوز استلحاق هذا الولد. فلا يجوز ان سبأ اليه ولا يستثنى من ذلك عند اكثر اهل العلم وهم المذاهب الاربعة جميعا. الا
39:02اكانت الجاهلية لما جاء ان عمر رضي الله عنه كان يليط ابناء الجاهلية بمن استلحقهم عبرة من كان في الجاهلية ويلحق بالجاهلية الاولى الجاهلية الثانية بان كان المرء جاهلا الحكم
39:22فبعض الناس يجهل حكم الزنا بالكلية. او كان جاهلية كان حديث عهد باسلام. وهذه الجاهلية الثانية الجاهلية الاولى زمن والجاهلية الثانية باعتبار الشخص. مثل ان يتزوج ان يزني كافر بكافرة وينجبان ولدا ثم يسلم بعد ذلك ويريد استلحاقه نقول يجوز. لان عمر كان يليط ابناء الجاهلية
39:52بمن استلحقهم في الاسلام؟ هذه الجاهلية الاولى وهذه الجاهلية الثانية. الجاهلية الثانية لمن؟ كان كافرا ثم اسلم. والجاهلية الاولى لمن؟ حيث كان الناس كلهم ليسوا بمسلمين. طيب الحالة الثالثة ان يتزوج ان يزني الرجل بامرأة وينجب وتحمل منه. ثم
40:12ما يتزوجها قبل الاستبراء. وتلد لاكثر من ستة اشهر فاذا ولدت لاكثر من ستة اشهر فهل ينسب الولد اليه ام لا؟ بعض اهل العلم يقول اصل النكاح غير صحيح لانه لا يصح
40:32بالاستبراء ومن تجوز قال يصح. نسبة الولد اليه لانه لانها انجبته بعد اقل الحمل اكثر مدة الحمل اكثر من اقل مدة الحمل وهو ستة اشهر. الرابعة والاخيرة واطلت في هذه المسألة. اذا زنا رجل بامرأة
40:52ثم تزوجها قبل ان تلد وولدت لاقل من ستة اشهر. فان المذاهب الاربعة جميعا في المشهور يرون انه لا ينسب اليه ولم يخالف في ذلك الا ابو حنيفة في رواية في رواية عنه واختار هذه الرواية ابو الخطاب او ورجح هذا هذا القول
41:12ابو الخطاب حكاه رواية عن الامام احمد. اذا اصبحت عندنا اربع حالات. نعم. ومن ومن اعتق وباع من اقر بوطئها فولدت بدون نصف سنة لحقه والبيع باطل. نعم يقول الشيخ ومن اعتق امة او باع تلك الامة وقد اقر بوطئها
41:32فولدت عند من باعها او ولدت بعد اعتاقها لدون نصف سنة من حين العتق او او بيعها لحقه اي ان الولد لحقه. لانه قد اقر بوطئها. قال والبيع باطل؟ لانها حينئذ تكون ام
41:52وام الولد لا يجوز بيعها لكن يجوز عتقها فالعتق يصح ولكن البيع يكون باطل نعم. قال رحمه الله باب نعم باب العدد العدد جمع عدة وسيأتي المصنف قسمها الى انواع سبعة تقريبا او ست نعم سبعة. نعم سبعة قسمها
42:12لستة انواع وبعضهم يجعلوها سبعة آآ والعدة هي التربص من المرأة والامتناع عن تزوج نعم. لا عدة في فرقة حي قبل وطئ وخلوة. نعم قول المصنف لا عدة في فرقة حي. قوله فرقة
42:32يدل على انه لا موجب للعدة الا في الفرقة. واما ان لم تكن هناك فرقة فلا عدة. وقوله يدل على ان العدة قد تكون للفرقة بسبب الحياة والفرقة بسبب الوفاة. فان الفرقة بسبب الوفاة
42:52توجب العدة عدة الوفاة. قال قبل وطئ وخلوة. لان الله عز وجل بين ان الرجل اذا طلق زوجته من قبل ان يمس انتهى فانه لا عدة عليها فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وقول المصنف قبل وطأ وخلوة هذه العبارة فيها
43:12لان عطفه بالواو يقتضي ان الوطأ والخلوة كلاهما مشترط للعدة. وليس ذلك ذلك بل ان وجود واحد منهما اي الوطء او الخلوة فقط يكون موجبا للعدة. ولذلك فان ان يقول قبل وطئ او خلوة. اذ الخلوة موجبة للعدة في قضاء الخلفاء الاربعة. فقد ثبت ان ابا بكر وعمر
43:42عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كانوا قد قضوا انه اذا ارخيت الستر واغلقت الابواب فقد وجب المهر فقد ثبت المهر ووجبت العدة. فدل ذلك على انه العبرة بوجود واحد منهما. نعم. وشرط لوطئ كونها يوطأ مثلها وكون
44:02يلحق به الولد ولخلوة مطاوعته وعلمه بها ولو مع مانع. نعم بدأ يتكلم عن الوطء المؤثر في العدة. قال وشرط في وطئ يؤثر في وجوب العدة كونها يوطأ مثلها بان تكون بنت تسع. فاما من كان دون تسع فان مثلها لا
44:22قال وكونه يلحق به الولد. وبعضهم يعبر بان يطأ مثله وهي ادق في ثقة والذي يطأ مثله هو ابن عشر. ولماذا قلنا ان قول بعض الفقهاء يطأ مثله ادق من كونه يلحق به الولد لان مراد المصنف ابن عشر والمجبوب
44:52الحقوا به الولد ومع ذلك اه عفوا المجوب لا يلحق به الولد لانه لا يمكن ان يخرج منه الولد ومع ذلك فانه تجب العدة بالخلوة به. فالمجبوب تجب العدة بالخلوة به مع انه
45:12لا يلحقه الولد ولذلك عبر بعضهم بيطأ مثله وهو ادق. نعم. قال ولخلوة وهو القيد الثاني لابد من مطاوعتها هي وعلمه بها بان لا يكون نائما في غرفة ودخلت عليه. قال ولو مع مانع اي ولو كان المانع حسي
45:32او شرعية فالمانع الحسي مثل الجب. والعنة مثلا فانهما اه او العنة فانها موانع حسية والموانع الشرعية مثل الاحرام ومثل الحيض. اختم بمسألة وهي قضية الخلوة شوف عندنا الخلوة يترتب عليها احكام كثيرة. عندنا الخلوة في باب الطهارة يترتب عليها سلب طهورية الماء. وعندنا الخلوة في باب النكاح يترتب عليها
46:02الخلوة بالاجنبية ومنها وجوب المهر. في باب الصداق ومنها ثبوت العدة وغير ذلك من الاحكام. فما معنى الخلوة العلماء يقولون ان الخلوة هو وجود قيدين. وجود قيدين. القيد الاول عدم المشارك. والقيد الثاني
46:22عدم الناظر. فاذا كان رجل مع امرأة في مكان ولا مشارك لهما ولو كان ذلك المشارك مميزا او امرأة فانه حينئذ يكون خلوة. فان كان المشارك امرأة او مميزا او رجلا اجنبيا او
46:42هريرة فلا خلوة. هذا القيد الاول. القيد الثاني اذا لم يكن هناك احد ينظر اليهما. فلو ان رجلا جلس مع من عقد عليها في مكان عام فليس ذلك خلوة كساحات الحرم مثلا. ولو كان الذي ينظر اليه غافل فلا يسمى هذا الفعل
47:02خلوة نعم. وتلزم لوفاة مطلقة. نعم تلزم لوفاة مطلقا اي سواء خلا بها او لم يخلو بها. صغيرا انا اولى نعم. والمعتدات ست نعم بدأ يتكلم المصنف عن المعتدات ولذلك يسمى كتاب باب العدد
47:22وعدتها مطلقا الى وضع كل حمل تصير به امة ام ولد. نعم قوله الحامل هذي المعتدة الاولى وعدتها مطلقا. اي سواء كانت الفرقة بسبب طلاق او بسبب فسخ او كانت بسبب وفاة هذا معنى قوله مطلقا. الى وضع كل حمل
47:42فان العدة لا تنقضي الا بكل الحمل لا ببعضه. وذلك ان المرأة اذا وضعت حملها فان بعض الاحكام تتعلق باول الحمل وبعضها تتعلق باخر الحمل. ومن اجل صور معرفة اول الحمل واخره. اذا كانت المرأة حاملا بتوأمين
48:02فانه قد يكون بين الاول والثاني ساعات وربما يوم كامل. فنقول ان النفاس يبدأ بخروج الاول واما انقظاء العدة فانه يتعلق بخروج كامل الثاني. لا بد ان يخرج جميعه وهذا
48:22قول كل الحمل وقول المصنف بوضع كل الحمل يدلنا على انها تخرج من العدة بوضع كامل الحمل سواء كان لها نفسك او لم تنفس وسواء تطهرت او لم تتطهر. قال كل حمل تصير به ام ولد
48:42ومر معنا ان المرأة تصير ام ولد اذا كان المولود قد استبان فيه خلقة ادمي. كرأس او رجل او يد ونحو ذلك. ولا يمكن ان يصير فيه استبانة خلق ادمي الا اذا بلغ اكثر من ثمانين يوما. لما ثبت من حديث ابن
49:02انه قال حدثني الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفة ثم يكون اربعين ليلة مضغة معلقة ثم يكون اربعين ليلة مضغة. والمضغة هي التي يكون فيها التخلق. فلا تخلق الا اذا دخل في
49:22بواحد وثمانين. وبناء على ذلك فاننا نقول ان المرأة اذا اسقطت سقطا. فنقول هذا السقط ننظر له اولا. هل يرى وفيه استبانة خلق ادمي ام لا؟ فان استبان فيه رأس او يد او رجل فنقول ان هذا الدم الذي يخرج من المرأة دم نفاس
49:42والمرأة تكون ان كانت مطلقة او كانت متوفى عنها زوجها قد خرجت من عدتها ولو كانت الولادة بعد من حين الوفاة او الطلاق. الحالة الثانية اذا كان هذا السقط الذي خرج منها لم يستبن فيه خطة الادمي
50:02نرى فيه خلقة ادم وكثير من الاحيان اذا كان سقطا فان الطبيب ينظف رحم المرأة فيقطع الجنين تقطيعا هذا الذي مات فنقول ان كان لم يستبن خلقه ولم يمكن النظر اليه فنقول ننظر كم عمر ذلك الجليل فان
50:22الثمانين يوما بان كان واحدا وثمانين يوما فاكثر فحين اذ نقول قد خرجت من عدتها والدم الذي خرج منها يحكم بانه نفاس. وان كان دون ذلك فنقول لا عبرة به مطلقا. نعم
50:42ثم قال وشرط لحوقه للزوج. فان كان الولد الذي انجبته لا يلحق بالزوج. بان كان الزوج دون عشرة عشر سنين مثلا او كان الزوج مجبوبا لا يمكنه ان يطأ. ومن اه جبت مذاكره فانه لا ينسب له الولد. او ان المرأة
51:02تزوجها زوجها ثم طلقها في مجلس العقد. وحينئذ لم يخلو بها ومع ذلك انجبت فنقول انها هذا الواد لا ينسب اليه لانها انجبته لاقل من ستة اشهر كما تقدم. نعم. واقل مدته ستة اشهر وغالبها تسعة واكثرها
51:22اربع سنين نعم اقل مدة الحمل ستة اشهر تقدم معنا دليله قول الصحابة رضوان الله عليهم غالبه تسعة وهذا هو المعروف عند جميع الناس في كل البلدان قال واكثرهم اربع سنين لما نقله الامام مالك عن نساء بني عجلان وهو اكثر ما ورد وعندنا قاعدة الاستدلال وهي من الادلة الاستئناسية وليست من الادلة القوية
51:42والاستدلال باكثر ما ورد. اذا كان استمساكا باصل. او الاستمساك او الاستدلال باقل ما ورد. اذا كان على خلاف الاصل والاستمساك بهذين الدليلين معتبر عند كثير من فقهاء الحديث ويستدلون به. نعم. ويباح القاء نطفة قبل
52:02اربعين يوما بدواء مباح. نعم هذا عندهم انه يجوز القاء النطفة لانها ما زالت تسمى نطفة. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم اباح العزل. ومن صور العزل هو القاء النطفة
52:12بعد الوطء وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحمل من حين الوطء الى ان يبلغ الاربعين سماه نطفة في الجميع فدل على ان الحكم فيه متساو. فحين اذ يجوز القاء النطفة لكن بشروط. الشرط الاول ان يكون بدواء مباح. ليس بدواء محرم. والشرط الثاني
52:32لا يضر المرأة والشرط الثالث ان يكون باذن الزوج لانه روي في الحديث لا يعزل عن الحرة الا فكذلك ما في معنى العزل وهو اه اسقاط النطفة والقاؤها. هذا الذي عليه فقهاؤنا. ولكن الذي عليه العمل القضائي
52:52والانظمة في في وزارة العدل انه يمنع الالقاء ولو كان دون الاربعين. نعم. الثانية المتوفى عنها بلا حمل فتعتد حرة اربعة اشهر وعشر ليال بعشرة ايام وامة نصفها ومبعضة بالحساب. نعم قال المتوفى عنها زوجها بلا حمل اي ليست حاملا تعتد
53:12الحرة اربعة اشهر كاملة وعشر ليال بعشرة ايام لان اليوم يتبع الليلة حينئذ نقول ان اليوم والليلة هنا معناه اربع وعشرون ساعة. عندنا هنا مسألتان كيف نعرف ابتداء العدة وكيف نعرف انتهاءها؟ تبتدأ العدة
53:32عدة المتوفى عنها او عدة المطلقة اذا كانت بالاشهر تبتدأ العدة من حين الوفاة فمن الساعة التي مات فيها الزوج تبتدأ العدة. سواء كانت قد علمت او لم تعلم. لا عبرة
53:52بعلمها وانما العبرة بساعة وفاة الزوج. احتدت او لم تحتد لا فرق. انتهاء المدة كم؟ نقول ان انتهاء له حالتان. الحالة الاولى ان يكون ابتداء العدة في رأس شهر قمري
54:12فحينئذ تمكث اربعة اشهر قمرية وتزيد عليها بعشرة ايام. وبناء عليه ففي الساعة التي مات زوجها فيها تخرج من العدة فيما يقابله بعد اربعة اشهر وعشرة ايام اما ان كان الزوج مات في غير رأس الشهر كاليوم الثاني الى اخر يوم من الشهر. فانها تعتد ثلاثة اشهر
54:42قمرية كاملة. والشهر الرابع تعتد ثلاثين يوما كاملة فتعتد فيه ثلاثين يوما كاملة. فقد تزيد عمن اعتد اربعة اشهر قمرية كاملة يوما وقد تكون مثله تماما. عرفنا الفرق لماذا؟ لان هذا الشهر الذي مات زوجها فيه هو داخل بين شهرين
55:12اخذت جزءا من الشهر السابق وجزء من الشهر الاخير. فهو جزء من شهرين. فقد يكون احد الشهرين ثلاثين وقد ليكونان معا ثلاثين وحينئذ نقول لما وجد الاحتمال فنجعل هذا الشهر ثلاثين كاملا. وتزيد عشرة ايام عليه بعد ذلك
55:32نعم وبعضهم يقول احتياطا تمكث مئة كم اربعة في ثلاثين مئة وعشرين وعشرة ايام مئة وثلاثين يوما. نعم. قال وامة نصفها اي نصف ذلك. ومبعظة بالحساب اه تزيد عن النص بالحساب فلو كانت معتق نصفها فتأخذ نصف الذي الذي تمكثه الامة وتزيد نصف النصف الباقي
56:02وهكذا نعم وتعتد من ابانها في مرض موته الاطول من عدة وفاة او طلاق ان ورثت والا عدة طلاق. نعم. من يطلق زوجته في مرضه اي مرض موته سواء كان مخوفا او غير مخوف فان طلقها طلاقا رجعيا ومات في اثناء العدة فانها ترثه
56:22وتعتد بعد ذلك عدة جديدة. واما ان كان قد ابانها وليس الطلاق طلاقا رجعيا. معنى ابانها انه طلقها ثلاثا او طلقها على عوظ او خالعها فيكون فسخا اذا سواء كان الطلاق بينونة كبرى او الطلاق بينونة صغرى. او كان فسخا فكله يسمى ابانة. قال وتعتد من ابانها في مرض موته
56:52الاطول من عدة وفاة او طلاق. فتأخذ الاطول منهما ان ورثت ان حكمنا بارثها بان كان تهما حال تطليقها بحرمانها من الارث. بان كان مرظه مرظا مخوفا. واما ان كان غير متهم بان كان
57:12مرضه غير مخوف فانها لا ترث. قال والا عدة طلاق. مر معنا في الارث. كنتم تتذكرون قبل او في المواريث؟ ان المرأة ترث من زوجها ان ابانها في مرضه المخوف ولو ولو آآ
57:32ولو خرجت من عدتها. ولو خرجت من عدتها. فانها ترث منه. لكن لو كان قد توفي قبل خروجها من عدتها فانها تمكث الاطول من العدتين. نعم. قال والا عدة طلاق اي وان لم آآ
57:52تكن ترث فانها تمكث عدة الطلاق. نعم. الثالثة ذات ذات الحيض المفارقة في الحياة. نعم ذات الحيض بمعنى التي تحيض. المفارقة في الحياة اي بغير وفاة وانما بطلاق او بفسخ ونحو ذلك فان المذهب ان جميع الفرق بين الزوجين فانه لابد
58:12ان تعتد بثلاث حيض سواء حكمنا انه طلاق او حكمنا بانه فسخ وسواء حكمنا بانه رجعي او مبان لابد ان تعتدوا بثلاث حيض فتعتد حرة مبعضة بثلاث حيضات وامة بحيضتين نعم اما الحرة فواضح؟ واما الان ما فانها على نصف حرة
58:32وهي حيضة ونصف والحيضة والنصف اه لا يمكن لان الحيضة الواحدة لا تتبعظ فتكون الامة تحيض اه تعتد بحيضتين وبناء عليه فان المبعضة تزيد عن الامة ولو بجزء. والزيادة بجزء لا يقبل التبعيض في الحيضة الواحدة فتعتد
58:52بثلاث. الرابعة المفارقة في الحياة ولم تحظ لصغر او اياس فتعتد حرة بثلاثة اشهر وامة بشهرين بالحساب. نعم. قول المفارقة في الحياة يعني بطلاق او فسخ ونحوه. ولم تحظ لصغر لقول الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم
59:12ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر. ولم تحظ يعني ولم تحظ تلك المرأة لصغرها او اياس تأتي ان الاياس ببلوغها خمسين عاما وسيأتي ان شاء الله الكلام عنه. قال فتعتد حرة بثلاثة اشهر عرفنا ان ابتداء المدة هنا من حين
59:32مفارقة بالطلاق والتلفظ به او الحكم به من القاضي. وثلاثة اشهر تكون من بدء الساعة الى ما يقابلها بعد ثلاثة اشهر عرفنا كيف يكون حسابها؟ قال وامة بشهر اب وموعظة ومبعظة بالحساب المبعظة هنا جعلناها بالحساب لان الشهر يقبل التبعيظ بخلاف الحيظة فانها لا تقبل التبعيظ
59:52الخامسة من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه فتعتد للحمل غالب مدته ثم تعتد كآيسة. نعم. قال من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه قد يكون قد رفعه حمل قد يكون قد رفعه الرضاع فان المرأة اذا كانت ترضع فانها قد
1:00:12لا تحيض قد يكون رفعه مرض قد يكون رفعه طعام قد يكون رفعه خوف بعض النساء اذا خافت من شيء معين او ساءت فانه يرتفع حيضها فانه حينئذ قال تعتد للحمل غالب مدته. لانه في الغالب ان الاسباب تستبين
1:00:32واطول الاسباب هو الحمل. فتمكث غالبا مدة الحمل ولا نقول اقله وانما تمكث غالب مدة الحمل وهو ستة اشهر. ثم بعد ستة تسعة اشهر ثم بعد ذلك تعتد عدة الايسة. وما هو عدة الايسة ان كانت حرة ثلاثة اشهر وان كانت امة شهران. فحين اذ
1:00:52التي ارتفع حيضها ولم تعرف ما رفعه. فانها حينئذ تعتد ان كانت حرة سنة وان كانت امة احد عشر شهرا طيب ان كانت قد عرفت السبب فنقول ان كانت قد عرفت السبب وكان اياسا فتعتد عدة الايس ثلاثة اشهر
1:01:12وان كان غير الاياس فانها تنتظر حتى يرتفع سببه. عرفت انه حمل تنتظر حتى تلد. عرفت انه رضاع تنتظر حتى تنتهي من الرضاعة ربما تمتد الى سنتين وهكذا. وان علمت ما رفعه فلا تزال حتى يعود فتعتد به او تصير
1:01:32ايسة فتعتد عدتها نعم هذه تقدمت. وعدة بالغة لم تحظ ومستحاضة نعم. هنا مسألة يبدو المصنف ما ذكر سن القياس. المعتمد عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. ان المرأة اذا بلغت خمسين حولا قمريا
1:01:52فانه يحكم باياسها. ولو كان يخرج منها دم. لقول عائشة رضي الله عنها ان المرأة اذا بلغت الخمسين لم تلد. هذا هو المشهور عند فقهائنا وبناء عليه فان كل امرأة بلغت خمسين عاما قمريا
1:02:12فانها تعتد عدة الايس ولو كان يخرج من هدم. واغلب النساء الدم الذي يخرج منها بعد الخمسين ليس دم جبلة طبيعة وانما دم مرض كأمراض وتليفات تكون في رحمها. نعم. وعدة بالغة لم تحض ومستحاضة
1:02:32مبتدأة او ناسية كايسة. نعم يقول الشيخ وعدة بالغة لم تحظ. بلغت بان رأت علامات البلوغ غير الحيض. فانها تعتد الايسة ثلاثة اشهر. قال ومستحاضة مبتدأة. لان المستحاضة انواع. مستحاضة مبتدأة ومستحاضة مميزة
1:02:52حاضة معتادة والرابعة مستحاضة متحيرة. الاولى وهي المستحاضة المبتدأة التي من حين بدء بها وهي مستمر بها الدم فلم تستطع التمييز. فهذه تعتد ثلاثة اشهر. الثانية المستحاضة المميزة التي تستطيع ان تميز دم الحيض من غيرها
1:03:12فانها تمكث دم التمييز ثلاث حيض. فانها تعرف اللون تعرف الدم بلونه. وقد جاء في الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان دم الحيض دم اسود يعرف وفي لفظ يعرف. فدل على اوصاف الثلاثة التي يعرف بها الحيض ويميز. الحالة
1:03:32ان تكون المرأة معتادة بان تكون لها عادة فنقول تمكث عادتها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم امكثي قدر حيضتك اي العادة. امكثوا قدر حيضتك هذه هي العادة. فلو كانت عادتها انها تحيض خمسة عشر يوما مثلا وتطهر
1:03:52اكثر من ذلك فانها تعتبر هذا حيظا وهكذا. نعم. قال او ناسية هذه المبتدأة المتحيرة حيرة التي نستمييز ونست عادتها او فقدت عادتها بكثرة استحاضتها لان العادة تثبت بثلاث وتفقد بثلاثة اشهر متوالية. فانها حينئذ تكون معتدة بثلاثة اشهر. نعم. السادسة امرأة
1:04:22عقود تتربى نعم المرأة المفقودة هي التي فقد زوجها ولها حالتان اما ان يكون فقد في هلاك او ما هو غالبه الهلاك او فقد بامر قالبه السلامة. تتربص ولو امة اربع سنين ان اربع سنين انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك. وتسعين
1:04:42ولد ان كان ظاهرها السلامة ثم تعتد للوفاة. نعم انظر معي قبل ان ابدأ بهذه المسألة. المرأة اذا غاب عنها زوجها وفقد لم تعرف ما هي. لم اين هو؟ فلها حالتان. هي مخيرة. اما ان تطلب الطلاق والفسخ. فيفسخ القاضي لاجل الغيب
1:05:02فمن حين يغاب الزوج عنها ستة اشهر ولا تعلم مكانه يجوز ان ترفع للقاضي فيفرق القاضي بينهم ما للغيبة وحينئذ فانها لا ترث من ماله شيئا. ولا تأخذ من النفقة شيئا. بعد الستة اشهر
1:05:22الحالة الثانية ان تقول لا. اريد ان ابقى في ذمة هذا الزوج. فتأخذ من ما له الذي تركها وهي في ذمته يعني تركه عندها فتنفق من هذا المال عليها وعلى ابنائها. وتنتظر
1:05:42يحكم القاضي بوفاته فترث. هذه التي تتكلم عنها. اذا هذه المدة الطويلة ليس فيه اظرار على المرأة لان المرأة مستفيدة تقول اريد ان ارث ماله واريد ان كذلك ان يعني استمر اخذ من
1:06:02نفقة لي فهذه نضرب لها المدة الطويلة واما ان ارادت الفرقة فانه لها الحق بعد ستة اشهر طيب ولذلك بعض الناس قد يستطيل المدد نقول لان فيه اضرارا الغائب. فلذلك هي التي تصبر لاجل ذلك. اضرار ربه وبورثته. طيب. قال تتربص
1:06:22ولو امة اربع سنين لان هذا التربص ليس متعلقا بها وانما متعلق بالغائب. ان انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك كان يكون بحرا ويعني غرقت السفينة وقديما يقول ركب بحرا وجهل امره لان الاصل في ركوب البحر قديما الهلاك
1:06:42او كان في حرب ونحو ذلك. وهذا قضى بها عمر انها تمكث اربع سنين. طيب عندنا هنا مسألتان المسألة الاولى هذي الاربع سنين متى نحكم بابتدائها نقول يحكم بابتدائها من حين الغيبة من ابتداء غيبته. الامر الثاني انه لا يشترط لضرب هذه المدة حكم حاكم
1:07:02بل تبدأ المدة من حين الغيبة ولو لم يحكم الحاكم بها. ثم قال وتسعين سنة منذ ولد ان كان ظاهرها اي ظاهر غيبته السلامة كان يكون ذهب لتجارة. ونحو ذلك. والسبب لانه يندر ان
1:07:22ان شخصا يعيش بعد التسعين. وقلت يندر بان غالب الناس لا يجاوزون السبعين. هذا هو الغالب. واما مجاوزة التسعين فنادر واما مجاوزة مئة وعشرين فقد حكى بعض اهل العلم الثقات كالشيخ تقي الدين ان
1:07:42انه لم يثبت احد على مر التاريخ باسناد صحيح انه قد جاوز المئة والعشرين. مئة وعشرين بلغوها. وقد جمع الذهب جزء ام مطبوعا واظن قبله ابن ابن ابن منده رحمة الله عليه اظنه محمد ابن اسحاق او ابنه ابراهيم نسيت الان جزءا في من بلغ مئة وعشرين من الصحابة
1:08:02لكن جاوز مئة وعشرين ذكر الشيخ تقييدا انه لم يثبت ان احدا بلغها او جاوزها عفوا ان احدا جاوزها فلذلك العلماء عندما قالوا تسعين بانه نادر والنادر لا حكم له. نعم. وان طلق غائب او مات فابتداء العدة من الفرقة. نعم قال الشيخ وان طلق الغائب
1:08:22حال غيبته فان العدة تبتدأ من حين الفرقة سواء علمت او لم تعلم قضى به الصحابة ومنهم العبادلة ابن عمر وابن عباس وابن مسعود. وعدة من وطأت بشبهة او زنا كمطلقة الا امة غير مزوجة فتستبرأ بحيضة. نعم. هذه المسألة ذكرت لكم قبل قليل. القاعدة عند فقهائنا
1:08:42ان كل امرأة حرة فانها انما تعتد بثلاث حيض سواء كانت مفارقة بطلاق او مفارقة بفسخ او موطوءة بسبب نكاح فاسد او موطوءة بشبهة من غير من غير عقد اما شبهة عقد او شبهة فعل وذكرتها قبل او كانت موطوءة بزنا
1:09:12من وطأ امرأة بزنا فلابد ان تمكث ثلاث حيض. حتى تحل زوجها الذي هو هي في ذمته او تتزوج ان لم تكن غير مزوجة لابد من الاستمرار لابد من الاستبراء والحرة لا تستبرأ الا بالعدد. اما استبراء الحيض فعند فقهائنا خاص بالايماء ولذلك قال الا امة
1:09:32غير مزوجة فتستبرأ بحيضة او عند البيع فلابد من استبرائها. نعم. وان وطأت معتدة بشبهة او زنا العلماء يقولون ان العدة او العدد اربعة انواع. عدة المعنى فيها واضح. مثل عدة الحامل واضح
1:09:52المعنى المعلل اي الحكمة هنا المعنى بمعنى الحكمة لاجل استبراء الرحم التعبد فيها متمحض. يعني العلة فيها التعبد فقط. مثل اه مكث التي تحيض ثلاث حيض. وعدة يوجد وفيها التعبد والمعنى اي التعليل ولكن التعبد اغلب. وعدة العكس
1:10:32التعليل فيها او المعنى فيها اغلب وهي التي ذكرها قبل قليل. نعم. وان وطأت معتدة بشبهة او زنا او نكاح فاسد اتمت عدة الاول ولا يحتسب منها مقامها عند ثان ثم اعتدت لثان. نعم يقول شيخ لو ان امرأة معتدة وطأت بشبهة. يعني اخطأ
1:10:52رجل فوطئها ظنها زوجته مثلا وهذا يسمى شبهة الفعل او زنا يعني زنا بها رجل قال او نكاح فاسد قول المصنف نكاح فاسد تبع فيها صاحب المنتهى وهذا خطأ. لان النكاح في العدة باطل باجماع اهل العلم. وفقهاء
1:11:12هنا وان كانوا لا يفرقون بين النكاح بين الفاسد والباطل الا انهم يفرقون بينهما في بابين واحد هذين البابين النكاح فيجعلون المجمع عليه باطل والمختلفة فيه فاسد. ولذا فان الصواب انه يقول او نكاح باطل. اتمت عدة الاول. حسب
1:11:32ما هي العدة سواء كانت حيضا او كانت آآ مدة. قال ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني ان كان نكاحا او فعلا. ثم اعتدت فتمكث بعده عدة ثانية. لان القاعدة عندنا ان العدد لا تتداخل. هناك امور تتداخل وهناك لا تتداخل. هذي من الامور التي
1:11:52قد لا تتداخل لان الحق في العدد حق يغلب فيه حق الادمي ولذا فانهم قالوا لا تتداخل نعم ويحرم احداد على ميت غير زوج فوق ثلاث. نعم لحديث ام حبيبة رضي الله عنها لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على غير زوج فوق ثلاث. الا
1:12:12نعم الا اه الا من مات عنها زوجها فتحد اربعة اشهر وعشرا. ويجب على زوجة ميت ويباح لباء. طيب بدأ يتكلم المصنف عن الاحداد الاحداد هذا هو الامتناع من بعض المباحات التي فيها الزينة وسيتكلم عنها المصنف وهو واجب تارة ومحرم
1:12:32ومنتارة ومباح تارة فهو واجب على المتوفى عنها زوجها ولذلك قال ويجب على زوجة ميت وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفريعة امكثي حتى يبلغ الكتاب اجله. وكذلك في حديث ام سلمة حينما حرم النبي صلى الله عليه وسلم ومنع من بعض انواع
1:12:52الزنا قال ويباح لبائن يعني ان المرأة اذا طلقت طلاقا بائنا جاز لها ان تحد على زوجها يكون طلقها ثلاثة ثلاثة طلقات. فيجوز لها ان تحد لمحبتها زوجها. وحيث لا رجعة لها فمن باب اظهار ذلك جاز لها الاحداد عليه
1:13:12لكن الفرق بين احداد الاحداد لاجل الوفاة والاحداد لاجل الطلاق البائن من جهتين الجهة الاولى ان الاحداث لاجل الوفاة واجب وهذا مباح. الفرق الثاني ان الاحداد لاجل الوفاة فيه الخروج من البيت واما الاحداد لاجل الطلاق فلا يتعلق به الخروج من البيت. وانما يكون متعلق
1:13:42بالزينة فقط. نعم. وهو ترك زينة وطيب وكل ما يدعو الى جماعها ويرغب في النظر اليها. نعم قال وهو ترك زينة الاحداد يتعلق به احكام الامر الاول ترك الزينة. والمراد بالزينة زينتان. وان شئت قل ثلاثا. من باب التفصيل فتزد
1:14:02ولا يضر. الزينة الاولى زينة الجسد. وزينة الجسد تكون اما بالحنة وضع الحنة تمنع منه والكحل وما في معناهما كادوات المكياج. النوع الثاني وهو متعلق ايضا بزينة البدن لكن فصلناه من باب
1:14:22بالتفصيل زينة البدن بالحلي. زينة البدن بالحلي. الاول زينة البدن بغير الحلي كالكحلي والحنة زينته بالحلي الذي ينفصل في حرم على المرأة ان تلبس حليا من ذهب او فظة ونحوها. ويجب عليها فصله
1:14:42لو باتلافه فلو كان عليها خاتم وجب عليها ان تقطعه قطعا ولو بقصه وجوبا. طيب الحلي الذي لا كلوا من ذهب او فضة. هل يجوز للمحدة لبسه؟ ظاهر كلام فقهائنا انه يمنع. لانه المقصود منها الزينة
1:15:02فيمنع. واما ما يجعل على الجسد لغير الزينة كالساعات المعتادة. فانه يكون حينئذ جائزا. فليس المقصود ما يلبس وانما ما يلبس للزينة. وان كان ظاهر بعضهم خصه بالذهب والفضة لكن ظاهر تعليلهم انه كل ما
1:15:22ايلبس للزينة؟ فالاكسسوارات هذي داخلة فيه. الامر الثالث من الزينة قالوا ما يكون من الثياب. زينة الثياب. فلا تلبس من الثياب ما وجد فيه احد وصفين اما ان يكون ثوب زينة ينظر اليه بغض النظر عن لونه او ان
1:15:42يكون لونه من الالوان الفاتحة جدا غير الابيض. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تلبس المرأة الثوب المصبوغ. والمقصود مسبوق اي المصبوغ صبغا يكون فاتحا هذا مرادهم. ولذلك قال المصنف وهو ترك زينة فيشمل الزينات الثلاث. زينة البدن
1:16:02وزينة الثياب وزينة الحلي وزينة الحلي يشمل الزينات الثلاث قال وطيب هذا الامر الثاني مما تجتنبه المرأة. فانها تجتنب بعد زينة الطيب. والمراد بالطيب التطيب لا الشم والتطيب يشمل ثلاثة اشياء. التطيب بوظعه على البدن. او
1:16:32بالادهان به جعله كشهر على هيئة الدهن. والثالثة باكله. والفقهاء يقولون ان الاطياب لا يجوز اكلها ها كالزعفران فالمحدة لا تأكل طعاما فيه زعفران لان الزعفران يستخدم طيبا وطعاما ويستخدم صبغا
1:16:52فلا تصبغ به ثوبا ولا تتطيب به ولا تأكله. طيب. قال المصنف وكل ما يدعو الى جماعها. قول المصنف وكل هذه الحقيقة فيه نظر والصوب ان يقول وهو كله. فان الفقهاء يجعلون جملة كل ما يدعو الى جماعها
1:17:12ها تبيين للزينة التي فصلت لك انها ثلاثة انواع. فقوله وكل الواو هنا تفيد المغايرة والاقرب انها من باب التفسير ظاهر كلام المحققين كصاحب الاقناع. قالوا وكل اي وهو كل ما يدعو الى جماعها ويرغب في النظر اليها. يعني المراد بالزينة ما سبق
1:17:32نعم. اذا قوله وكله هذا تفصيل للزينة. او مناط الزينة. نعم. ويحرم بلا حاجة تحولها من مسكن وجبت فيه ولها الخروج نهارا. نعم هذا الامر الثالث الذي يحرم على المرأة المحدة فعله وهو الخروج من المسكن. لحديث فريعة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لها امكثي حتى
1:17:52يبلغ الكتاب اجله. قال الشيخ ويحرم بلا حاجة تحولها من مسكن وجبت فيه اي وجبت فيه العدة عليها. بان مات زوجها عنه وهي فيه وكان ذاك البيت بيت الزوجية. لا كان البيت بيتا لابيها وامها فان هذا لا يسمى بيت الزوجية وانما العبرة ببيت الزوجية
1:18:12طيب اذا مات زوجها وهي في بيت فيحرم عنها فيحرم عليها الخروج فيه. طيب الخروج يقول العلماء يجوز لها ان تخرج من هذا البيت في النهار لحاجتها لان فريعة خرجت من بيتها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فالسؤال لحاجة. فيجوز ان تخرج لحاجة. من الحاجة العمل الاكتساب الذهاب التسوق الذي تحتاجه
1:18:42واما في الليل فيقولون لا يجوز لها ان تخرج من البيت الا لضرورة. كعلاج ونحوه او خوف. ولذلك يقول المصنف ويحرم بلا حاجة هنا قوله بلا حاجة اي بلا حاجة شديدة
1:19:02تحولها من مسكن وجبت فيه. هذا يتكلم عن مطلق الانتقال من المسكن. فان لم توجد الحاجة الشديدة كعدم القدرة على سداد الايجار ونحوه وجب عليها المكث في ذلك المنزل. ولا تخرج منه ليلا الا لضرورة ولا نهارا الا لحاجة. وهذا معنى قوله ولها الخروج لحاجتها نهارا
1:19:22بعض الفقهاء مثل الزركشي ذكر ان المرأة يجوز لها يعني المرأة المحدة يجوز لها الخروج نهارا لغير حاجة. قال لان الاصل ان المرأة لا تخرج من بيتها الا لحاجة نعم. ومن ملك امة يوطأ مثلها من اي شخص كان حرم عليه وطأ ومقدماته قبل استبراء حامل بوضع
1:19:42ومن تحيض بحيضة وايسة وصغيرة بشهر. نعم هذا يسمى الاستبراء. فان من ملك امة يوطأ مثلها بامكانك انت تسع من اي شخص كان سواء كان مسلما او غير مسلم واطئا لها او غير واطئ سواء كان ذاك الذي تملكها منه آآ ذكرا او انثى لا فرق
1:20:02قال حرم عليه وطؤها ومقدماته وهي مقدمات الوطء قبل الاستبراء. وكيف يكون الاستبراء؟ اذا كانت حاملا بالوضع واذا كانت تحيظ فبحيضة وان او صغيرة بشهر وهذا لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم انه امر الا يطاع سبي او طاس الا بعد ان تستبرأ او بعد ان يستبرأن. نعم
1:20:22قال رحمه الله تعالى فصل ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب على رضيع وفرعه وان نزل فقط. نعم قوله ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب الواو هنا عطف على ما سبق من الاحكام السابقة فان الرظاع يتعلق به احكام منها الفرقة وغيرها
1:20:42والنكاح ولذلك اورده بعد الفرقة والنكاح وهو متعلق بهما معا. قال ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هذا نص حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين
1:20:52قال على رظيع وفرعه اي ابناء الرظيع المرتظع يعني وان نزل اي وان نزل فرعه سواء كان وارثا او غير وارث ذكر او انثى فقط وهذا يدلنا على ان اصول الرظيع وحواشي الرظيع وهم ابناء الاصول لا تنتشر اليهم الحرمة
1:21:12وانما الرضاعة خاصة بالرظيع وفروعه ذكورا واناثا وارثين او غير وارثين. نعم. ولا حرمة الا بخمس رضعات في الحوض وتثبت بسعوط ووجور ولبن ميتة وموطوءة بشبهة ومشوب. نعم. يقول الشيخ ولا حرمة الا بخمس رضعات لحديث عائشة رضي الله
1:21:32عنها نسخت بخمس رضعات محرمات. قوله في الحولين لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الرضاعة من المجاعة. وقد جاء في ما يدل عن الصحابة ان التقرير بالحولين بل لان الله عز وجل قال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فلما كان الحمل ستة اشهر فان الفصال والرظاعة
1:21:52يكون ستة يكون كذلك ودعم لان الله عز وجل قال والوالدات يرظعن اولادهن حولين كاملين فجعل العبرة بالحولين في الرضاعة نعم. هذا التقيت بالحولين وعندهم ان التقيد بالحولين على سبيل التحديد. وليس على سبيل التقريب. لان المقدرات عند
1:22:12وتارة تحديد وتارة تقريب. فالقلتان ومسافة السفر مثلا تقريب. وهنا على سبيل التحديد. وبناء عليه. فلو زاد عن ولو بلحظة لم ينشر الحرمة. قال ويثبت بصعوط وهو الذي يقطر في الانف وجور
1:22:32وهو الذي يوضع في الفم من غير مص. ولبني ميتة بان تكون الام قد ماتت ثم ارتظع منها الولد الرضعة الخامسة مثلا فحين اذ تنشر الحرمة. قال وموطوءة بشبهة فانه لبنها ينشر الحرمة. قال ومشوب كان
1:22:52اه تسحب المرأة لبنان في كأس وتزيد وتزيده بماء مثلا فيكون مشروبا بماء. نعم. وكل امرأة تحرم عليه بنتها كامه وجدته وربيبته اذا ارضعت طفلة حرمتها عليه. يقول الشيخ كل امرأة تحرم عليه بنتها. كامه
1:23:12وجدته وربيبته. ربيبته هي بنت زوجته وبعضهم يقول ابنة ابنته والابنة اوضح من الربيبة قال اذا ارضعت طفلة حرمتها عليه اذا الرضاعة تحرم ثنتين. تحرم على الرظيع وعلى فروعه وسبقته. والثانية
1:23:42حرم على من حرمت اه على الرجل من حرمت عليه بنت امرأة فانها اذا ارظعته تكون محرمة عليه كذلك. لانها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما هو عمك من الرضاعة. نعم
1:24:02وكل رجل تحرم عليه بنته كاخيه وابيه وربيبه اذا ارضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه. نعم هذي مثل السابقة. لان هذي المسألة يسمونها اه لبن الفحل فان الرظاعة ينشر حرمة الحرمة من لبن الفحل. نعم. ومن قال ان زوجته اخت اخت
1:24:22من الرضاع بطل نكاحه. نعم لانه اقر على نفسه بما يفسد النكاح. ببينة ولا مهر قبل دخول ان صدقته لا نعم لا مهر لها لانه كان باقرار منه وتصديق لها. فكان الفرقة جاءت من جهة فيها
1:24:42ويجب نصفه ان كذبته قال ويجب نصف المهر اذا كان قد اقر على نفسه بانها اخته من الرضاع ان كذبته لان الفرقة جاءت من جهته هو وكله بعد دخول مطلقا. قال وكله ان يجب لها المهر كاملا بعد الدخول مطلقا سواء صدقته او كذبته بان المهر بما استحل من فرجه
1:25:02وان قالت هي ذلك وكذبها فهي زوجته حكما. نعم قال وان قالت ذلك وكذبها. قال لست اختا لي من الرضاعة ولا بينة فهي زوجته حكما اي لا ديانة بمعنى انه يجب على المرأة ان تمتنع من وطئه ولا تمكن من نفسها ويجب عليها كذلك
1:25:22ان تفارقه ولو بعوض وجوبا عليها لانها ديانة هي ترى انها ليست زوجة له وهذا معنى قوله حكما. ومن شك في رضاع او عدده بنى على اليقين. نعم قوله ومن شك في رضاع اهو موجود ام ليس موجودا؟ فان لا عبرة بالشك هنا فلا تحريم. او عدده لم يدري
1:25:42هو بلغ الخمسة ام لا؟ بنى على اليقين وهو الاقل. ويثبت باخبار مرضعة مرضية وبشهادة عدل مطلقة. نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة امرأة في اثبات الرضاعة وقوله بشهادة عدل يعني سواء كان ذلك العدل رجلا او كان امرأة لا فرق بيد ان هذا العدل من شرطه ان
1:26:02هنا اه عدلا ظاهرا وباطنا. نعم. قال رحمه الله باب النفقات. نعم بدأ المصنف يتكلم عن النفقات وهي من توابع عقد النكاح. قال على زوج النفقة زوجته من مأكول ومشروب وكسوة وسكنة بالمعروف. نعم. قال بدأ المصنف يتكلم عن نفقة الزوجة وهو اهم النفقات
1:26:22وقد اجمع عليها وقد جاءت في كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى لينفق ذو سعة من سعته. قال وعلى زوج النفقة زوجته. والنفقة واجبة لاحد امرين لكي نفهم مقدار النفقة. امر يجب بالعقد والتمكين. وعقد
1:26:42يجب لاجل الاستمتاع. فاما الذي يجب بالنفقة والتسليم انا قلت التمكين والتسليم عفوا والتسليم بالنفقة والتسليم فانه ثلاثة اشياء. الطعام والشراب والسكنى واللباس واما النفقة التي تجب لاجل الاستمتاع فهو الماء للاغتسال
1:27:12من من من الحيض. ونحو ذلك والطيب اذا طلبه. وغير ذلك مما يتعلق بمصلحة الزوج فحيث طلبه وجب والا فليس بلازم. طيب نبدأ بالاول وهو النفقة التي تجب العقد وبالتسليم. فقال وعلى زوج
1:27:32زوجته من مأكول ومشروب. وهذا هو النفقة التي يسمونها بعضهم. بعضهم يختصر فيقول هي النفقة. فيقول يجب زوجته وكسوة وسكنى. فبعضهم يخص النفقة بالمأكول والمشروب لانه الاصل. طيب. قال من مأكول ومشروب وكسوة اي اللباس وسكنة
1:27:52معروف اي بما جرى به العرف. فيفرض لموسرة مع موسر عند تنازع. عبر المصنف بقوله عند تنازع لانه لان الاصل في العشرة بين الزوجين المعروف والاحسان. تفضل. قال من ارفع خبز البلد وادمه. لان الاصل في الاطعام
1:28:12خبز والادم ليس المراد به ما جرت عادتنا بتسميته ادما وهو المرق. وانما المراد بالادم كل ما يؤكل مع الخبز فان مما يؤكل مع الخبز اللحم فيسمى ادما. وغير ذلك مما يؤكل مع الخبز. فان جرت عادة
1:28:32بغير الخبز والادم فانه يعني اه يحكم به كما هو ظاهر كلامهم. نعم. قال الموسرين في ذلك. قال وما يلبس مثلها ولو كان حريرا. وينام عليه. ونزيد ايضا اجلسوا عليه نعم ولفقيرة مع فقير كفايتها من ادنى خبز البلد وادمه وما يلبس مثلها وينام ويجلس عليه. باقي ربع
1:29:02طيب ناخذ هذي بسرعة. قال وفقيرة مع فقير كفايتها. يعني اقل ما يجزئ يكفيها من اقل خبز في البلد ويمثل العلماء البلد بالخشكار وقد ذكر ابن الجوزي في كتابه في الطب النبوي ويسمى بلقط المنافع كيف يكون صنع خبز الخشكار
1:29:22قال وادمه اي واقل الادم وما يلبس مثلها اي من الفقراء وينام ويجلس عليه. قال متوسطة مع متوسط المتوسط بين ذلك وموسرة مع فقير المتوسط مع ذلك وعكسها وهي الفقيرة مع الموصد ما بين ذلك. اي المتوسط بين آآ كسوة نفقة الفقير. نفقة الموسر ونفقة المعين
1:29:52نعم لا القيمة الا برضاهما؟ نعم يقول الشيخ انه لا يجوز اخراج النفقة بالقيمة بان تعطى مالا الا اذا رضي هو ورضيت هي هذا هو المذهب فلابد ان يكون طعاما وكسوة وسكنى. وعليه مؤنة نظافتها نعم هذا النوع الثاني من النفقة التي تكون لاجل الاستمتاع. لا
1:30:12واجرة طبيب وثمن طيب. نعم لان هذه آآ ليست من الاستمتاع الا اذا طلبها الزوج. فطلب منها طيبة فيلزمه ان يعطيها قيمته وتجب لرجعية وبائن حامل لا لمتوفى عنها. نعم وتجب النفقة للرجعية. اي جميع النفقة السابقة
1:30:32الا النفقة التي تكون لاجل الاستمتاع وهي مؤنة النظافة. قال وبائن حامل شرطها ان كون ذلك الحمل يصح الحاق نسبه به. بان كان لم ينفه. ودليل ذلك قول الله عز
1:30:52عز وجل واولاة وولاة الاحمال فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وقول مصنف وبائن حامل المعتمد عند فقهائنا ان النفقة ليست لاجل مرأة. وانما النفقة لاجل الحمل. وبنوا على ذلك مسائل منها
1:31:12ان المرأة لا يصح لها ان تخالع زوجها على نفقة الحمل اي على اسقاط نفقة الحمل. نعم. قال لا لمتوف عنها فان المتوفى عنها لا لها ولو كانت حاملا. وانما ينفق على الحمل من تركته ونصيبه. فان لم تكن له تركة فتكون نفقته على من وجبت
1:31:32عليه من قرابته. ومن حبست او نشزت او صامت نفلا او لكفارة او قضاء رمضان ووقته متسع او حج او حجت نفلا بلا اذنه او وسافرت لحاجتها باذنه سقطت. نعم يقول شيخ من مسقطات نفقة الزوجة اولا اذا حبست في مكان لاي سبب
1:31:52فانا حينئذ سقط احد الواجبين عليها والواجبان عليها الاحتباس والتمكين وهنا لم له ولا يمكن ان تمكنه فحين اذ لا نفقة لها. قال او نشزت والنشوز اما بخروجها من البيت او بامتناعها من التمكين
1:32:12قال اوصامت نفلا فانها اذا صامت نفلا وزوجها حاضر تسقط نفقتها وقيده بعضهم وهذا التقييد حسن وقيده بعضها بعضهم انه لا تسقط نفقتها الا اذا طلبها فامتنعت. واما اذا لم يطلبها بان كان خارج
1:32:32مثلا فانه لا تسقط نفقتها. وهنا عندما نقول انه سقطت نفقتها لا نقول سقطت مطلقا. وانما سقطت نفقة في النهار فقط ووجبت لها نفقة الليل ونفقة باقي الايام. لان المذهب عندنا ان النفقة تجب في اليوم مرتين
1:32:52تجزأ في النهار له نفقة وفي الليل له نفقة. قال او لكفارة بان صامت لكفارة وقد منعته نفسها او قضاء ووقتهم متسع فانها كذلك تسقط نفقتها في النهار. قال او حجت نفلا بلا اذنه. اي في الحج
1:33:12فيما سبق كالصوم للنفل والكفارة والقضاء. واما ان كان باذنه فان لها النفقة. قال او سافرت لحاجتها باذنه اذا سافرت لحاجتها باذنك قد تكون زيارة قريب لها او لنزهة او لتجارة ولو كان باذنه فانه لا
1:33:32قتلها الا ان يتبرع هو او يكون مسافرا معها. لانها هي التي منعته حقه من التمكين قال سقطت اي سقطت نفقتها حال سفرها او في نهار صومها. نعم. ولها الكسوة كل عام مرة في اوله. نعم الكسوة تجب في
1:33:52مرة واما نفقة المأكل والمشرب فانها تجب في كل يوم. فيعطيها اياه في اول اليوم. واما اللباس فبما جرت به العادة مرتان او ثلاثة او اربع في السنة. نعم. ومتى لم ينفق تبقى في ذمته؟ نعم واذا لم ينفق عليها بقيت في ذمته ولم تسقط
1:34:12ولم تسقط بطول المدة وهذه اشارة للخلاف مع ابي حنيفة واصحابه. نعم. وان انفقت من ماله في غيبته فبان ميتا رجع عليه فيها وارث نعم اذا انفقت ماله تظنه آآ حيا في قصة المفقود فبان ميتا فانه يرجع عليها الوارث في المدة السابقة
1:34:32لانها اخذت من ماله وهي ليست زوجة. ومن تسلم من يلزمه تسلمها او بذلته هي او وليها وجبت نفقتها ولو مع صغره وعنته وجبه. نعم هذه المسألة سهلة جدا لكن تحتاج الى حل يعني الضمائر فيها وحل الاسماء الموصولة. قوله ومن؟ هنا
1:34:52به اي الزوج من؟ من الازواج. ومن تسلم اي من الازواج من يلزمه؟ من الثانية؟ من الزوجات اي من يلزمه تسلمها اي من الزوجات. ويلزمه تسلمها هي من؟ هي التي يوطأ مثلها
1:35:12ان تكون بنت تسع فاكثر. واما ان تسلمها قبل بنت تسع فهذه مسألة اخرى. قال او بذلته اي بذلت التسليم فبذلت التسليم. فالظمير هنا عائد لنفسها او او تسليم نفسها. قال او بذلته هي اي بذلته
1:35:32الزوجة لزوجها ولم يلزمها ان تسلم نفسها. بان كانت لم تقبض مهرها الحال. قال او وليها؟ فسلمها ايه وجبت نفقتها كاملة ولو مع صغره بان كان دون عشر سنين ومرض الزوج وعنته بان كان
1:35:52وجب به بان كان مقطوع المذاكير. او كانت هي ايضا لا يمكن وطؤها اما لمانع شرعي او حسي. نعم. ولها منع نفس قبل دخول لقبض مهر حال ولها النفقة. نعم قال لها منع نفسها وعدم التسليم قبل الدخول. واما بعد الدخول فلا ليس لها منع نفسها
1:36:12لقبض مهر حال لاجل هذه العلة وهو قبض المهر الحال. واما اذا كان المهر مؤجلا بان امهرها عشرة حالة ومئة مؤجلة فقبضت الحال فليس لها ان تمنع نفسها. فقط الفقهاء اجازوا لها المهلة لاجل التجهيز. فيجوز لها ان تطلب المهلة لاجل التجهيز. ومر معنا كم مقدار المهلة؟ قال
1:36:32ولها النفقة اي ولها النفقة مع امتناعها بتسليم نفسها نعم اخر جملة. وان اعسر بنفقة معسر او بعضها الا بما في لا لا بماء. وان اعسر بنفقة معسر او بعضها لا بما في ذمته او غاب وتعذرت باستدانة او نحوها فلها الفسخ
1:36:52حاكم وترجع بما استدانته لها او لولدها الصغير مطلقا. نعم هذي اخر مسألة نقف عندها. يقول الشيخ ان اكسر الزوج بنفقة معسر قوله بنفقة يعني ولو كان المرأة قد فرض لها نفقة متوسط بان كانت الزوجة موسرة وهو معسر
1:37:12ولكنه عجز عن نفقة المتوسط ونزل عجزه حتى عجز عن نفقة المعسر. فحينئذ يثبت حكم واما ان وجبت لها نفقة المتوسط المتوسطة مع المتوسط وعجز عنها وقدر على نفقة المعسر فليس لها الفرقة
1:37:32طيب قال وان اعسر اي الزوج بنفقة معسر ولو كان قد حكم لها بنفقة متوسط او بعضها اي بعض النفقة اي نفقة لا بما في ذمته اي الماضي قبل المدة السابقة. يعني اعسر بما ثبتت الذمة. او غاب اي
1:37:52غاب هنا طبعا غاب معطوفة على وان اعسر او غاب وليست معطوفة على قوله لا بما في الذمة. قال او غاب اي الزوج وتعذرت اي وتعذرت النفقة باستدانة لم تجد احدا يستدين في ذمته هو. فتقول استدين على زوجي. يقول لا اريد ان اقرظك
1:38:12لان الزوج غائب لا اريد ان اقرظ زوجتك زوجك بانه غائب. قال او نحوها بان لم يكن له مال يمكن ان تأخذ منه. قال فلها اي للزوجة الفسخ اي الفسخ والفرقة بين عن زوجها بحاكم لابد من حكم حاكم. والقاعدة عند العلماء ان كل فرقة
1:38:32فيها خلاف بين العلماء او فيها اختلاف في الوجود والعدم فلا تصح الا بحكم حاكم. قال وترجع اي الزوجة جته بما استدانته لها اي لمصلحتها هي او لولدها الصغير مطلقا اي ترجع مطلقا على الزوج. سواء فسخت بعد ذلك او لم تفسخ
1:39:02وسواء حكم بمات فتأخذه من تركته او رجع حيا. نقف عند هذا الموضع ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نبينا محمد نبينا محمد
1:39:21نبينا محمد نبينا محمد نبينا محمد نبينا محمد نبينا محمد نبينا محمد نبينا محمد نبينا محمد