شرح أخصر المختصرات (درس ٢٩) للشَّيخ أ.د عبدالسلام الشويعر
0:02الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. قال الشيخ محمد بن بدر الدين بن بلبان الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه احصن
0:18صلاة كتاب الطلاق نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم
0:29كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد قول الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الطلاق بدأ المصنف بالطلاق في فرق النكاح وجعله كتابا مستقلا لان الطلاق عند علمائنا عقد مستقل وبهذا العقد يحل
0:46عقد النكاح فهو حل لعقد النكاح بعقد اخر وهو عقد الطلاق قول المصنف اكرهه بلا حاجة اي يكره الطلاق بلا حاجة لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق
1:01وقوله ويباح لها اي ويباح للحاجة لسببين السبب الاول ان عندنا قاعدة كلية وهي ان كل مكروه ترتفع كراهته عند وجود الحاجة والامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها البتة
1:24فكل طلاق حدث منه صلى الله عليه وسلم انما هو لحاجة لا لضرورة والحاجة اقل بكثير من الضرورة. والفقهاء يفرقون بين الحاجة والضرورة بخلاف تفريق الاصوليين. فالفقهاء يقولون ان الحاج الظرورة هي الحاجة للعين
1:41والحاجة هي الحاجة للوصف نعم يكره بلا حاجة ويباح لها ويسن لتضررها بالوطء وتركها صلاة وعفة ونحوهما. نعم قال ويسن اي الطلاق لتضرره بالوطء لان هذا من نفي الضرر عن اخيك المسلم وهي المرأة
2:00قال وتركها صلاة. قول المصنف وتركها صلاة المشكل. لان ترك الصلاة عندنا كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر فكيف نقول انه يسن لترك الصلاة الطلاق؟ ولذا قال بعض المحشين في حاجة المنتهى وهو الشيخ
2:20قال ان المراد بقوله وتركها صلاة اي تأخير الصلاة عن وقتها. فان تأخير الصلاة عن وقتها له الطلاق كالتي تصلي الصلاة في وقت الاضطرار في اخر العصر او تصليه في في اخر الليل بعد ثلث الليل او
2:40بعد نصفه على القول بان وقت العشاء ممتد الى نصفه. ولذلك يعني كلام المصنف هنا مشكل الا ان تقيده بما ذكره المحشي. قال وعفة ترك العفة تشمل امرين الامر الاول الوقوع في الفاحشة الكبرى وهي الزنا. والامر الثاني ما دون ذلك كالتبرج وغيره
3:00وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم المرأة ان تتبرج بعد زواجها. فقد جاء عند الطبراني ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب النساء في يوم عيد ثم ذكر فظل ازواجهن
3:10عليهن قال ثم تأتي احدكما فتتبرج هكذا بهذا اللفظ. فالمقصود من هذا ان التبرج نقص عفة. العلماء يقولون في الحالتين لا يجب طلاقها حتى وان وقعت في الزنا لا يجب طلاقها
3:24وانما يجب عليه امران. الامر الاول اذا وقعت في الزنا ان يعتزلها. والا يطأها لكي لا يعني يختلط الماء هذا واحد. الامر الثاني انها اذا حملت من الزنا وجب عليه قذفها
3:44لم؟ لانه لا لعانة الا بعد قذف. فيقذفها بالزنا ثم يلاعنها بعد ذلك. لنفي الولد وجوبا وهذا اللعان الواجب وسيأتينا ان شاء الله في الدرس القادم لا اظنه اليوم. اذا هذا على المشهور قلت على المشهور لم؟ لان دائما اذا قلت لكم على المشهور في الغالب ان الرواية الثانية التي ينتصر لها كثيرا وليس
4:07دائما الشيخ تقي الدين تكون على خلاف ذلك. وهو ظاهر القرآن عليه فان قول الله عز وجل الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين يشمل ابتداء العقد واستدامته
4:24والفقهاء انما حملوه على الابتلاء لاستدامة او حملوا ذلك على الوطء. وهذه الاية قال عنها ابن عربي في احكام القرآن. واظنه ينقلها عن القشيري فانه لما طبع كتاب احكام القرآن بالفتح القشيري وجد ان اغلب كلام ابي بكر بن عربي مأخوذ من ابي الفتح
4:44قشيري من مالكية العراق وهو بصري. ذكر ابن العربي ان العلماء يقولون ان هذه الاية اللي قرأتها عليكم قبل قليل في سورة النور هي اشكل اية في فقها ففقها مشكل مشكل جدا نعم ولا يصح الا من زوج ولو مميزا يعقله نعم لا يصح الطلاق الا من الزوج
5:04وقد يطلق القاضي في صور نادرة عندهم. قال ولو مميزا يعقله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الطلاق لمن اخذ بالساق والمميز اذا كان يعقل النكاح ويعقل الطلاق فانه حينئذ يصح لانه اخذ بالساق وان لم يأخذه فعلا
5:24وهذا يؤيدنا الكلمة التي قلتها لكم قبل قليل في الدرس السابق ان التمييز يختلف من باب الى باب. فالتمييز هنا في باب الطلاق هو الذي يعقل الطلاق النكاح شيء اخر وفي البيوع شيء اخر وفي العبادات شيء ثالث. نعم. ومن عذر بزوال عقله او اكره او هدد من قادر
5:44فطلق لذلك لم يقع. نعم قال الشيخ ومن عذر بزوال عقله. زائل العقل قد يكون بجنون وقد يكون بنوم وقد يكون باغماء. وكل هذه معذور بزوال العقل فيها الامر الرابع الذي يكون فيه زوال العقل وهو بتناول شيء. كمسكر مغيب للعقل وهو الذي يسمى
6:11عند الفقهاء بالمخدر وسيأتينا ان شاء الله في الجنايات ما الفرق بين المغيب للعقل وهو المخدر؟ وبين المسكر الفرق بينهما من حيث الحقيقة ان الاول فيه طرب ونشوة والثاني لا طلب ولا نشوة فيه. وقيل ايضا من الفروقات ان من شرط الاول ان يكون
6:31مائعا كما في الدليل كما تعلمون. وان كان صاحب الاقناع مشى على انه ولو كان جامدا كاختيار الشيخ تقي الدين. ومن حيث الحكم انا فرقت لاني ساذكر الحكم هنا في باب الطلاق ومن حيث الحكم ان المسكر فيه حد بينما المغيب لا حد فيه وانما
6:51فيه التعزير وهذا يذكرونه هناك وهناك فقس نذكره بعد قليل. اذا من تناول مسكرا او مغيبا العقلي وعند تناوله له غاب عقله نقول ان كنت ممن عذر بالتناول كان تناولته خطأ
7:11او نحو ذلك فانه لا اثر لتصرفاته من طلاق ونحوه. وعباداته طبعا الاعتداءات على الناس يعني مضمونة في الكل. واضح؟ ومن لم يعذر فانه مؤاخذ بطلاقه. انظر معي. قول المصنف ومن عذر بزوال عقله. يشمل اربعة اشخاص
7:41جون والمغمى عليه والنائم ويشمل كذلك من شرب مسكرا من شرب مسكرا بعذر كالجهل ونحوه. اما بالحكم او الجهل بالحال. الذي لا يعذر بزوال عقله من هو؟ قالوا هو الذي تعمد شرب المسكر. فانه اذا تعمد شرب المسكر وقتل يؤاخذ
8:11بجنايته عمدا وان تعمد شرب المسكر فطلق زوجه وقع الطلاق. هذه مسألة. طيب عندنا من الفروقات بين المغيب وبين المسكر في باب الطلاق انه على المشهور عند المتأخرين ان من لم يعذر بزوال عقله بالمسكر وقع طلاقه. اليس كذلك؟ ومن لم
8:41اعذر بزوال عقله بالمغيب لم يقع طلاقه. فلو ان امرأ اخذ شيئا من مغيبات العقل هذي الحبوب المهلوسة مثلا وتناولها وطلق زوجته على المذهب لا يقع. واما ان تعمد شرب الخمر وقع فقط عندهم شرب الخمر
9:01لماذا؟ قالوا لان لان الاصل القاعدة ان من ذهب عقله لا يؤاخذ بلفظه في الطلاق من جهة. الا الخمر لان الخمر داع النفس لشربها قوي لان فيها نشوة وطربا. بخلاف هذه المغيبات ليس فيها داعي وانما هو شيء يجعل بعض الناس يذهب اليه. طبعا هذا
9:21على المشهور. نعم. قال او اكره والمراد بالاكراه الاكراه الملجئ. اي التام. او هدد. هذا من باب عطف العام على الخاص لان اه من باب عطف في الخاص على العام. لان التهديد يقع به الاكراه. نصوا عليه. هناك في باب الجنايات
9:41يقع آآ الاكراه بالتهديد. فالتهديد هو من نوع الاكراه. قال من قادر هذا شرط الاكراه فلا بد ان يكون قادرا. ولابد ان الاكراه حالا لا مؤجلا فكل هذه من شروط الاكراه. قال فطلق لذلك اي لذلك الاكراه والتهديد لم يقع اي طلاقه. نعم
10:01ومن سخط طلاقه صح توكيله فيه وتوكله. يقول الشيخ ومن صح طلاقه صح توكيله اي ان يوكل غيره. فالزوج يجوز له ان يوكل من شاء فيه وهذه قاعدة مطردة. قال وتوكله يعني بان يتوكل عن غيره في التطليق
10:21هذه القاعدة لها طرد وليس لها مفهوم. اي عكس. بمعنى ان كل من صح طلاقه صح له ان يتوكل فيه. وهناك اشخاص لا يصح طلاقهم ويصح لهم ان يتوكلوا فيه وذكرها المصنف. تفضل. ويصح توكيل امرأة
10:42في طلاق نفسها وغيرها. نعم هذا عكس المسألة وهو المفهوم السابق. فالمرأة لا يصح لها ان ان تطلق بنفسها. لكن يصح لها ان نتوكل فيه. ولذلك لان من باب التوكل اوسع. من باب التوكيل. نعم. والسنة ان يطلقها واحدة في طهر
11:02النبي صلى الله عليه وسلم في في يعني الاحاديث التي جاءت ان ثبتت انه قال امرك بيدك. نعم. والسنة ان يطلقها واحدة في طهر لم يجامع فيه نعم السنة تشمل ثلاثة اوصاف. هذا وهذه الثلاثة الاوصاف هي السنة في العدد والسنة في
11:22زمن. اما السنة في العدد فهو ان يطلقها طلقة واحدة. والا يطلقها الطلقة الثانية حتى راجعها بعد ذلك. اذا فكل طلقة ثانية سواء كانت مجموعة بلفظ واحد. او في مجلس واحد
11:42او قبل انقضاء العدة افهم التفريق بين هذه الامور الثلاث فهي مهم جدا. فانه يعتبر طلاق بدعة. لكنه يقع. اذا طلاق البدعة من حيث العدد له ثلاث صور مهم جدا ان تعرف هذه الصور الثلاث. لان فيها خلافا. ساشرحه لك مهم. وكثير من الخاصة لا يحسن فهم
12:03في هذه المسألة ناهيك عن العامة الطلاق الذي هو بدعة في العدد له ثلاث صور في في الجملة طبعا تستطيع ان تزيد اكثر ثلاث بلفظ واحد انت طالق البتة انت طالق ثلاثا. وثلاث في مجلس واحد. انت طالق. انت طالق انت طالق. وثلاث
12:23او او او اكثر من واحدة قبل انقضاء العدة يطلقها اليوم غدا الثاني وغدا الثالث وبعده الثالثة وهكذا. كل هذا عندهم هو من باقي البدعة فلابد ان يراجعها ثم ينشئ لها طلاقا ثانيا بعد ذلك ليكون طلاق سنة. سارجع له بعد قليل. الامر الثاني
12:43طلاق البدعة من حيث الزمن وهو ان يطلقها غير حائض بمعنى انها تكون اما حامية او طاهرة. والامر الثاني ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. الا ان تكون ممن لا سنة لها ولا
13:03فبدعة طيب عندنا هنا مسألة طبعا او الدليل عليها ادل على هذي قول الله عز وجل فطلقوهن لعدتهن قرأها بعض الصحابة اظنه عبد الله بن عمرو بن العاص فطلقوهن لقبول عدتهم. وقبل العدة يكون في الطهر لان من طلق
13:23في الحيضة اطال على المرأة امد حيضتها. ولان الطهر تابع للحيض من طلق في طهر جامع فيه. فكأنه الحق الجماع في الحيض. طيب. اه نعم. قال والسنة ان يطلقها واحدة في طهر لم يجامع فيه. نعم
13:43ان طلق مدخولا بها في حيض او طهر جامع فيه فبدعة محرم ويقع. نعم وهذا البدعة في الزمن قال وان طلق مدخولا بها يدلنا على ان غير بها لا سنة لا سنة لها ولا بدعة من حيث الزمن. في حيض او طهر جومع فيه او جامع فيه فبدعة محرم. بدعة
14:03اي ليس يعني اه مخالف للسنة. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر لما طلق زوجته في الحيض والحديث الصحيحين ان يراجعها. وقوله محرم اي انه حرام يأثم. وقوله يقع الاجماع الذي ورد في هذه المسألة
14:23فقد انعقد الاجماع حكى الاجماع الامام احمد والامام احمد من اعلم الناس بخلاف السلف رضوان الله عليهم. حكى الاجماع على ان الطلاق في الحيض واقع. بل ان السنة تدل على ذلك فان حديث ابن عمر رضي الله عنه رواه عنه بضعة عشر راويا
14:46وجل هؤلاء الرواة يقولون ان ابن عمر او ان نافعا الراوي عن مولاه او ان سالما او ان ايوب يعني كلهم يقولون ان هذه الطلقة حسبت عليه. قال افحسبت عليه؟ قال نعم. قال ارأيت ان عجز واستحمق
15:06وغير ذلك من الالفاظ ولم يخالف الا شخص واحد وهو ابو الزبير محمد بن مسلم المكي. فقال انها لم تحسب عليه وقد ذكر مسلم في الصحيح لما روى اسناد حديث ابي الزبير المكي انه قد اغرب في لفظ منه ولم يرد لفظه وانما اورد لفظة
15:26ابو نعيم في المستخرج وقد اعل هذا الحديث كثير من اهل العلم نقل ابن عبد البر جمع من اهل العلم اعلوا هذا الحديث وهذا يدلنا على ان طلاقة في الحيض واقع لا شك فيه. لا شك فيه وفي الطهر الذي جامعها فيه. طيب الطلاق الثلاث انظر معي هل
15:46هو واقع ام ليس بواقع؟ حكي في بعض صوره الاجماع. نحن قلنا ان صوره ثلاث. بعض الصور الثلاث حكي الاجماع عليها ولذا فان المفتى به عند الشيخ ابن باز عليه رحمة الله والمشايخ من بعده انهم يقولون ان الطلاق الثلاث ليس كله
16:06واحدة وانما الصورة الاولى فقط دون الصورة الثانية والثالثة. هذا الذي يريدك ان تنتبه له. المفتى به عندنا ان الصورة فقط هي التي تقع واحدة لحديث ابن عباس في الصحيح في الصحيح حديث طاووس عن ابن عباس. واما الثانية والثالثة فقد حكي الاجماع على انها تقع ثلاثة
16:26طبعا الشيخ تقي الدين يرى ان الصور الثلاث كلها تقع طلقة واحدة فقط من باب الفائدة لمعرفة الخلاف المسألة. انا اقول هذا لم؟ لان بعضا من خاصة طلبة العلم يظن ان المفتى به ان المجموع بصوره الثلاث او الثلاث ان الطلاق البدعي بصوره الثلاث انها كلها لا تقع هذا غير صحيح يفتى به خلاف ذلك وكان
16:46الشيخ في الدرس يشدد يقول هذا القول مجمع عليه. ومن قال بخلافه فقد اخطأ. الصورة الاولى نعم ظاهر الحديث يدل عليه فقط. نريد ان نبين هذه المسألة بكل معرفة هناك الاحوط وقول عامة اهل العلم انه يقع في جميع الصور الثلاث. نعم. قال تسن رجعتها لحديث ابن عمر رضي الله عنه حينما امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يراجعها
17:06نعم ولا سنة ولا بدعة لمستبين حملها او صغيرة وايسة وغير مدخول بها. نعم قوله ولا سنة ولا بدعة. اي انه لا يوصف بالسنة لانه لا يوصف بالسنة الا اذا كانت له صورة تقابله وهي البدعة فحيث لا بدعة فانتفى الصورة المقابلة. قال لمستبين حملها
17:26اي التي تكون حاملا لحديث ابن عمر وليطلقها طاهرا او حاملا. الحامل هذه قد استبان حملها. قال وصغيرة وايسة لانها لا حيض لها ولا طهرة بل حالها مستمر فيه الطهر. ولذلك فانه لا سنة لها ولا بدعة. قال وغير مدخول بها لان المقصد
17:46الاسماء من او العلة الاظهر من النهي عن التطليق في الحيض قالوا لكي لا يطول العدة على المرأة فان من طلق امرأة في في حيضها فان هذه الحيض لا تحسب من العدة
18:02لان المأمور ان تمكث ثلاث حيض. والحيض لا يتبعض. فلا نقول تأخذ يومين من الحيض الاولى والثانية والثالثة وثلاثة ايام من الرابعة الحيض لا يقبل التبعيض فلذلك لم تحسب الحيضة الاولى. فلما كان الحيض لا يتبعض لم لم نقبل الحيضة الاولى. فطالت العدة عليها
18:22وحيث ان المدخولة لا عدة عليها فما لكم عليهن من عدة تعتدونها؟ فانه لا سنة لها ولا بدعة. طيب هنا مسألة مهمة جدا. قول المصنف ولا سنة ولا بدعة. هل المقصود من حيث الزمن؟ ام من حيث العدد؟ ظاهر كلامه اولا. نبدأ بالظاهر
18:42ظاهر الكلام ما رأيكم في ظاهر الكلام؟ ظاهر الكلام في الزمن وفي العدد. ولكن بعض المحققين يقولون انه خاص بالزمن دون العدد. اشار لهذا الخلاف الشيخ منصور وغيره. ولكن ظاهر كلامهم ان هؤلاء لا سنة
19:02انتبه ولا بدعة. والظاهر هو التعليل يعني ان العلة انما هو لتطوير العدة في هؤلاء. فالاستشكال الذي اورده منصور متجه جدا وما مال له الشيخ منصور بان لا سنة ولا بدعة خاص بالزمن دون العدد قوي جدا خلافا لظاهر كلامهم. ولذلك عندهم قاعدة اذا تعارضوا
19:22ظاهر مع المنطوق قدم المنطوق. والمنطوق هنا مقدم على الظاهر. الظاهر بمعنى عدم ذكر القيد. القيود هذه مهمة لا تتصور كيف. ولذلك يقولون تقييد كلام الفقهاء لا يكون الا لمن هو في درجتهم
19:37هذه المسألة ذكرها القرافي شوف من ايام القرافي. لانه عاب على ابن رشد انه يقيد كلام اصحابه من المالكية. فالتقييد ذكر القيد والاستثناء ليس باحد الناس وانما لمن كان في درجة اولئك. فترك القيد ظاهره الاطلاق. نعم. ويقع بصريحه مطلقا
19:57كنايته مع النية. نعم. قال ويقع بصريحه اي يقع الطلاق بالصريح مطلقا. مطلقا اي سواء نواه او لم ينوه. طيب ما المراد بكونه نواه او لم ينوي؟ يعني معليش لعنا اطور الشرح شوي لكن الفائدة. باب الطلاق مهم شوي. كان بودنا ان نمشي لكن بما اننا متأخرون متأخرون
20:17فنأخذ راحتنا بعض الشيء. شوفوا النية نوعان في باب الطلاق وفي غيره. لكنها في باب الطلاق اهم. لاننا نفرق بين نوعي النية سكنية للحكم. وهناك نية لللفظ. الذي يفقد نية اللفظ
20:37هو المخطئ والنائم. فهذا النائم والمخطئ قال لزوجته هي طالق. وقال لمن بعتك في البيع بعتك. فهذا لم ينوي اللفظ لانه مخطئ. اراد ان يقول قومي فقال مقيم او انت طالق. ومثله في البيع النائم. هذا لم ينوي ماذا؟ اللفظ. طيب. النوع الثاني
21:07من لم ينوي الحكم لكنه نوى اللفظ. هذا يتحقق في صورة واحدة فقط وهو الهازل او صورة اخرى وهو اللاعب. ان جعلت ان الهزل خلاف اللعب. اذ الهازل قد يتكلم صاحبه لا يعلم
21:27انه هازل فيه واما اللاعب فهو وصاحبه الذي يقابله يعلمان انهما يعني يكذبان. الهازل هذا لفظه بالطلاق او بالبيع غير مقصود الحكم اليس كذلك؟ اليس كذلك؟ بلى نعم قل بلى طيب
21:47من لم يقصد اللفظ والحكم لم تقع جميع عقوده الا ثلاثة تصرفات. ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند اهل السنن انه قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة هذه العقود الثلاثة
22:07يشترط فيها نية اللفظ ولا يلزم فيها نية الحكم. عرفنا الفرق بين النيتين هذا معنى كلام المصنف. اذا فقوله اين نعم. ويقع بصريحه مطلقا. اي سواء نوى او لم ينوي. نوى ماذا
22:27الحكم. واما ان لم ينوي اللفظ فباجماع لا يقع كالمخطئ والنائم. طيب قال وبكنايته اي وبكناية الطلاق مع النية فلا بد ان يكون قد نوى الحكم وهو الفرقة. نعم. وصريحه لفظ طلاق وما تصرف منه في غير امر ومضارع
22:47ومطلقة بكسر اللام. نعم قال وصريحه اي صريح الطلاق لفظ الطلاق وما تصرف منه. انت طالق انت مطلقة انت الطلاق وغير ذلك غير امر بان يقول اطلقي فيكون امرا لان الامر لا يفيد على الفعل الحال وانما
23:07في في امر قد يتحقق او لا ومضارع قال تطلقين. والمضارع لا يدل على هذا الزمان بل ربما يكون في مستقبل. واسم فاعل كمطلقة لابد بكسر ما قبل الاخير. واما اذا جعله اسم مفعول المطلقة وقع الطلاق. ولذلك قال بكسر اللام لانه يكون اسم
23:27فليست هي التي تطلق وانما هي المطلقة. نعم. وان قال انت علي حرام او كظهر امي وما احل الله علي حرام فهو ضهار ولو نار طلاقا. نعم هذه المسألة يقول لو ان رجلا اتى بلفظ ليس صريحا ولا كنائيا. طبعا كنائي نوعان ظاهر وخفي. وهل هو محصول الالفاظ الكنائية ام ليست
23:47صورة المصنف ما تكلم عن شيء. لم لم يذكر الكنائ نعم طيب لكن عموما اذا لم اذا لو ان رجلا اتى بلفظة هذه اللفظة ليست من صريح الطلاق ولا من كنايتها
24:04فلا يقع به الطلاق ولو نوى. بعض الناس يقول لامرأته افتح الباب وقصده الطلاق. نقول لا يقع اذا الطلاق يشترط له امرا اللفظ به. فبمجرد النية لا يقع. والامر الثاني ان يكون قد تلفظ بلفظ صريح او كنائي به
24:24اي بالطلاق. فان انتفى واحد من هذين الشرطين لم يقع فلو ان رجلا تكلم باي كلمة لا تدل على الطلاق فلا فلا يكون طلاقا ولو نواة. مثل المصنف هنا بمثال
24:39فيه احتمال ان يكون كناية في الطلاق. لكنه ليس من كنايات الطلاق. لان هذه الالفاظ التي اوردها المصنف هي صريحة في بهار وما كان صريحا في في نوع من الاحكام لا يكون كناية في غيره. في الجملة الا في بعض المسائل في في الخلع
24:59فان الخلع بعض الفاظه تكون كناية في الطلاق. قال وان قال انت علي حرام او كظهر امي او ما احل الله علي حرام هو ظهار ولا يقع به الطلاق ولو نوى به الطلاق. لان الله عز وجل سمى هذا الظهار منكرا من القول وزورا
25:19وقد كان اهل الجاهلية يعدون الظهار فرقة فابطل الله ذلك وسماه منكرا وزورا فلا يقع به طلاق. فلا نقول انه يقع به طلاق النوى لان هذا يخالف ظاهر القرآن. ولذا فاننا لا نوقع به الطلاق مطلقا. طيب. بس هنا فائدة في قوله انت علي حرام
25:39التحريم له ثلاثة انواع اما ان يضيفه الى اعيان واما ان يضيفه الى ابضاع واما واما ان او يطلق. فان اضافه والى اعيان فكفارته كفارة يمين مطلقا. البيت علي حرام السيارة عليه حرام. وان اظافه الى اظاع فهو ظهار مطلقا ولو نوى به غير ذلك
26:01كالطلاق وان سكت فنقول له ثلاث حالات ان نوى به تحريم بضع وظهار وان نوى به تحريم عين فيمين وان سكت ففيه اقوال. يعني لو ان سكت يعني وان لم ينه شيئا بعض الناس على لسانه علي الحرام
26:21قام علي علي الحرام الذي مال له الشيخ موسى انه لا شيء عليه فيكون لغوا وان كان الاحوط ان تكون عليه كفارة يمين. هذه المسألة ذكر ابن القيم انها من
26:31المسائل اظن انه قال نسيت كم قال اظن قال فيها عشرين قول او قال اربعين قول نسيت والله. لذلك العلم ايها الاخوة يعني كثير فان تأخذ قولا او قولين ثم تبني عليهما بعده يسهل عليك معرفته نعم تفضل يا شيخ وان قال كالميتة او او
26:52وان قال كالميتة او الدم وقع ما نواه. نعم لان هذه الالفاظ تصح ان تكون كناية في الطلاق. ومع عدم نية ظهار نعم لانها اية في الظهار فهي كناية في الطلاق وكناية في الظهار. نعم. وان قال حلفت بالطلاق وكذب دين ولزمه حكما. نعم اذا قال الرجل
27:12حلفت بالطلاق لافعلن كذا. اذا فقوله حلفت بالطلاق الجملة تحتاج الى ذكر الشرط بان يقول الفت بالطلاق الا ادخل بيتك. او الا اشرب او اكل من طعامك او اشرب من مشروبك. اذا فقوله حلفت
27:32الطلاق ليس حلفته وسكت بل لابد ان يذكر المشروط الذي علق عليه الحلف. وسيأتينا ان شاء الله مسألة الحلف بالطلاق بعد قليل. ثم وجد المشروط وهو دخول البيت او اكل الطعام
27:45فنقول ان كان قد حلف حقيقة فقد وقع الطلاق وسنتكلم عن الحلف بعد قليل. وان لم يكون يكن قد حلف وانما هو كاذب. ولذلك قال وان قال حلفت بالطلاق وكذب. ومعنى قوله كذب اي لم يكن قد حلف
28:05فانه في هذه الحالة قال دين بمعنى ان ان الطلاق لا يقع فيما بينه وبين الله عز وجل. قال ولزمه حكما فيما فيه حق ادم. وما هو الذي يلزمه يلزمه امران؟ الامر الاول
28:24الطلاق ان ادعت المرأة امام القضاء او اولياؤها قالوا انها قد طلقها سمعناه يقول حلفت. فنقول ما دام فيه حق ادمي فانه حينئذ تثبت. الامر الثاني اذا كان قد حلف بهذه الصيغة او قال هذه الصيغة لاقتطاع مال امرئ مسلم
28:44فانه يقبل حكما يقبل حكما. ان رضي طبعا المحلوف له. نعم. ويملك حرف بالطلاق اه ليس هو من الحلف المنهي عنه شرعا. من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. حديث عند الترمذي. لا يختلف. لان سنتكلم عن صيغة الحلف ان الحلف
29:04بالطلاق له صيغتان صيغة التعليق ان فعلت كذا فامرأته طالق. صيغة تعليق محض. والامر الثاني صيغة الحلف المحض بان يقول عليه الطلاق او الطلاق يلزمه. الطلاق ويلزمه ان فعل كذا وفرق بين الحكم وبين الصيغة سيأتي ان شاء الله. ويملك حر ومبعض ثلاث تطليقات وعبد اثنتين. نعم الاية
29:28هو عبد اثنتين لان العبد آآ على نصف الحر والطلقة لا تبعظ فنعطيه طلقة كاملة. نعم. ويصح استثناء النصف اذا اقل من طلقات ومطلقات. نعم. قال الشيخ ويصح استثناء النصف فاقل. من طلقات ومطلقات. الاستثناء هنا
29:48اللفظي المقصود بالاستثناء اللفظي. لان الاستثناء نوعان. استثناء لفظي. واستثناء بالنية. هنا يتكلم نصنف بالاستثناء باللفظ. وسيأتي سيذكر شروطه بعد قليل. استثناء النصف جائز فاقل وهذا مبني على القاعدة اللغوية والاصولية. وعندنا من قواعد الاصولية انه يجوز استثناء النصف اقل. واما اكثر من النصف فلا يصح
30:18وبناء على ذلك فلو ان رجلا قال لامرأته هي طالق ثلاثا الا واحدة. فنقول وقعت اثنتان لان هذه الزيادة المتصلة وهي الاستثناء تجعل الزيادة في حكم المزيد عليه. فتكون كالجملة الواحدة. فحين
30:38ان تكون قال هي طالق اثنتين هذا استثناء لاقل من النصف. استثناء لاكثر من النصف. ان يقول هي طالق الا اثنتين. او هي طالق ثلاثا الا ثلاثا. هي طالق ثلاثا الا اثنتين او هي طالق ثلاثا الا ثلاثا
30:58لغى الاستثناء فتقع ثلاث طلقات. تقع الطلقات الثلاث استثناء النصف مثاله ان يقول هي طالق اثنتين الا واحدة. نقول يصح. فتكون قد طلقت طلقة واحدة فقط هذا استثناء الطلقات استثناء المطلقات ان يقول زوجاته طوالق الا
31:23او زوجاته طوالق الا اثنتين. فهذا من باب الاستثناء في المطلقات وشرد تلفظ واتصال معتاد ونيته قبل تمام مستثنى منه. نعم يقول من شرط الاستثناء اولا التلفظ. فلا والاستثناء بغير اللفظ بالقلب الا في سورة واحدة سيردها المصنف بعد قليل وهو النوع الثاني من الاستثناء وهو استثناء بالقلب. قال واتصال معتاد اي اتصال معتاد بين
31:50استثناء والمستثنى منه بين اداة الاستثناء وبين المستثنى منه وهذا الاستثناء المعتاد بمعنى ان لا يكون هناك فصل طويل بينهما او كلام من غير جنس. وبناء على ذلك فلو كان الفصل قليل
32:06مثل السعال او عطاس فلا ضرر به. او نفس مثلا او كان الكلام بين المستثنى منه و واداة الاستثناء صفة للمستثنى منه. فيقول ان زوجته لنقل مثلا اسمها رقية ان زوجته
32:26رقية الطويلة المتينة البيضاء التي تلبس كذا كذا يذكر اوصافا. طالق ثلاثا الا واحدة او نريد ان نجعل الاوصاف بعد الثلاث. هي اه طلقت بالثلاث زوجته يعد جميع اوصافها ثم قال الا واحدة. فهذه الفصل الطويل هو من جنس المستثنى منه لانه صفة له. نعم. قال وليته قبل تمام
32:56المستثنى منه قبل تمام المستثنى منه. فالعبرة المستثنى منه لا بمطلق الكلام. وقد ذكرت لكم قبل قبل قليل ذكر المستثنى منه وبعده صفات. فلو لم ينوي الاستثناء الا في الصفات لما صح استثناؤه. بل لابد
33:16ان يكون عند تمام المستثنمة واما الرواية الثانية اختيار الشيخ تقييدين فان ينوي قبل انقضاء الكلام. الاول. ثم قال ويصح بقلب ان من غير تلفظ من مطلقات لا طلقات. صورة ذلك ان يقول زوجاته طوالق. وينوي في نفسه الا رقية
33:36مثلا يقول رقية لا ليست طارق. فحينئذ نقول يصح الاستثناء بالقلب. لان اللفظ يحتمله. واما اذا لم يحتمله اللفظ فلا وصورة عدم احتمال اللفظ ان يذكر العدد. فيقول زوجاته الاربع طوالق ثم ينوي في قلبه الا
33:56نقول لا يعتبر هذا الاستثناء لانه هنا اتى بلفظ يعني لا بد ان يكون الاستثناء لفظيا منه نعم تفضل وانت طالق قبل موتي تطلق في الحال؟ نعم قوله اذا قال اذا قال الرجل انت طالق قبل موتي فانها تطلق في الحال لان قبل الموت
34:15يصدق على قبر الموت بلحظة وبسنة وبعشرين سنة. فحينئذ اول وقت يصدق عليه انه قبل موت هو لفظه وقت في لفظه بالطلاق انت هي طالق قبل موتي. نعم. وبعده او معه لا تطلق. نعم لو قال الرجل لزوجه انت طالق بعد
34:35موتي او مع موتي. قالوا لا يقع الطلاق. لانه يصادف غير محل او او محلا غير مناسب لان الفرقة بينهما والفرقة بالوفاة اقوى تحصل بالوفاة. فاذا قال انت طالق بعد وفاتي
34:55هي ليست زوجة خلاص فارقها. ومثله معه. وقلنا ان معه غلبنا فيها فرقة الوفاة لانها اقوى. نعم. وفي هذا الشهر او اليوم او السنة تطلق في الحال. نعم في هذا لانه يصدق على هذا الوقت. وهذا اللحظة التي تكلم فيها تصدق عليه انها يوم وسنة وشهر. فهي جزء من السنة
35:15والشهر واليوم هذه اللحظة. فان قال اردته اخر الكل قبل حكما. نعم قبل حكما. لانه لان اللفظ يحتمله فان في والظرفية تحتمل الاول والاخير. ولكن الظاهر انه يقصد به الاول. فيغلب الظاهر ولكن لما كان له
35:35خلاف الظاهر ولما كان اللفظي معنى محتمل خلاف الظاهر قبل حكما ولكن لا يقبل قبل حكما وقبل ديانة نعم وغدا او يوم السبت ونحوه تطلق باوله. نعم. قال واذا قال انت طالق غدا او يوم السبت فانها تطلق باول
35:55وهذه مسألة عندنا مهمة مشهورة جدا هذي جبناها حتى في الحج وتأثيرنا حتى في الصلوات وهو متى يبدأ اول المعتمد عند فقهائنا ان اليوم يبدأ بطلوع الفجر الصادق هذا هو اول اليوم
36:14وقلت انه المعتمد لما؟ لان الرواية الثانية ان اليوم يبدأ بطلوع الشمس. طيب انا اسأل سؤال الصحابة لما نزل جبرائيل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس بدأ بصلاة الظهر قالوا وهي التي نسميها الاولى
36:34لماذا جعلت الظهر هي الصلاة الاولى؟ ولم يجعلوا الفجر. قالوا موافقة للحديث. ولذا فانهم في كتاب اه مواقيت الصلاة يبدأون بالظهر موافقة للحديث فقط. واذا قال بعض اهل العلم وهو الشيخ تقيدي بشرح العمدة ان الاولى ان يبدأ
36:54لانها اول النهار طبعا الشيخ تقيدي له رأي يرى ان النهار يبدأ بطلوع الشمس والليل ينتهي بطلوع الفجر وان من طلوع الفجر الى طلوع الشمس برزخ بين الليل والنهار فيأخذ بعض احكام الليل وبعض احكام النهار
37:15وهذا من فقهه الدقيق فان له تفريعات كثيرة جدا حتى تتعلق في الحج. وهو متى يكون نصف الليل الاخير؟ نعم في حديث منهي رضي الله عنها لا ليست حفصة اسماء نعم اسماء نعم احسنت نعم فلو قال اردته اردته الاخرة لم
37:35نعم اردت طبعا اذا قال آآ غدا لم يقبل اخره لانه ليس فيه في الظرفية. لم يأتي الظرفية نعم. واذا مظت سنة فانت طالق تطلق بمضي اثني عشر شهرا. يعني قال اذا مظت سنة فانت طالق فانها تطلق بمظي اثني عشر شهرا
37:55ماريا الا ان يكون لهم عرف بخلاف ذلك كالاشهر الشمسية. وان قال السنة فبانسلاح ذي الحجة لان الهنا عهدية فيصبح فيقصد بالسنة اي السنة المعهودة التي نحن فيها الان. قال رحمنا الله واياه فصل ومن ومن علق طلاقا ونحوه بشرط
38:15ومن علق طلاقا ونحواه بشرط لم يقع حتى يوجد. فلو لم يلفظ به وادعاه لم يقبل حكما. نعم هذه مسألة وهي مسألة التعليق الطلاق بالشرط. انعقد اجماع المسلمين على ان تعليق الطلاق بالشرط
38:35صحيح وما جاء عن خلاف بعض العلماء المتأخرين في القرن الخامس فهذا متأخر جدا في الغاء تعليق العقود على الشروط وان كان بعضهم يقول يلغو الشرط ويصح ويقع الطلاق لكنه فيكون داخل في عموم الاجماع عموما فتعليق
38:55الطلاق على شرط صحيح. طيب. اذا علق الطلاق على شرط لا يقع الطلاق الا اذا وجد المشهود. ولذلك قال ومن علق طلاقا ونحوه اي من العقود التي تقبل التعليق. كالطلاق مثلا والعتاق فان العتاق يقبل التعليق
39:17واما غيرهم ما لا يقبل التعليق فلا يصح. البيع لا يقبل التعليق على المشهور. النكاح لا يقبل التعليق الرجعة عندهم بانها ارجاع للامر الاول فيها وفيها معنى تغريب النكاح لا يقبل التعليق. فلا بد ان يكون مما يقبل التعليق وهذه
39:37في اوائل العقود. قال بشرط الشرط قد يكون زماني وقد يكون وصفي. فالزماني اذا جاء الجمعة او يوم او يومين. والوصف اذا فعلت كذا او فعلت او فعل فلان كذا او جاء الغائب. قال لم يقع حتى يوجد. في قول كافة اهل العلم الا الخلاف
39:57الشاذ الذي ذكرت لكم قبل قليل الذين قالوا يلغوا الشرط ويقع الطلاق فلو لم يلفظ به وادعاه لم يقبل حكما. قال لو لم يتلفظ بالشرط وانما نواه فقط. فانه لا يقبل حكما وانما يدين
40:11به يدين بخلاف الشرط بخلاف الاستثناء فانه لابد من التلفظ لان الاستثناء تخصيص واما الشرط فليس تخصيصا. والتخصيص لابد ان يتلفظ به. واما شرط فهو تعليق. وكثير من الناس قد يعلق الطلاق
40:31ولم يأتي بصيغته. وهذا كثير جدا. يعني يرى شيئا فيظن انه ستفعل فيشير تلفظ بلفظ الطلاق ودادانة الحال تدل على انه قد قصد به التعليق لكي لا تفعل زوجه شيئا معينا. او يأتي هو بصيغة الطلاق الصريح
40:51الحال لكي يمنع نفسه من شيء معين مثل عند المحاسبة امرأته طالق او يقول زوجتي طالق. زيادة الحال انه علقه على ان يدفع هو المال. فدراسة الحال هي الشرقية. ولذلك قبل في الشرقية
41:07هي عدم التلفظ لكن حكما لو اشهدت المرأة عليه شهودا انه قال بهذه الصيغة وهي صيغة التعليق وهو صيغة التنجيز الطلاق من غير تعليق ثم رفعت القضاء قال قصدي كذا كذا لقول ما نقبل لا نقبل القصد. لان القصد امر باطن فلا بد من التلفظ
41:27الكاشف له. نعم. ولا يصح الا من زوج بصريح وكناية مع قصد. ويقطعه فصل بتسبيح وسكوت لا كلام كأنك طالق ان طالق يا زانية ان قمت نعم هذا طبعا في التعليق يقول ان التعليق لا يصح الا من الزوج
41:47بلفظ صريح او بلفظ كنائي مع قصد التعليق لابد من القصد وهذا واضح. قال ويقطعه فصل بتسبيح وسكوت لو انه فصل بين التعليق وبين الطلاق سكوت او تسبيح فانه لا اثر لهذا التعليق فيه. قال لا كلام منتظم
42:07مثل ما ذكرت لكم ان يقول انت طالقة يا كذا كذا كذا من اوصاف اما المدح او الذم ان فعلت كذا فهذه الاوصاف لا تقطع الاستثناء ولا تقطع ايضا التعليق بل يكون كالجملة الواحدة حين ذاك. نعم. وادوات الشرط نحو ان ومتى
42:27اذا نعم قوله نحو لان ادوات الشرط متعددة واورد المصنف بعضها. نحو ان ومتى واذا وان كلمتك فانت طالق فتحققي او تنحي ونحو ونحوه تطلق. نعم يقول الشيخ من امثلة التعليق ان يقول الرجل لزوجته وهذه الامثلة تنشط
42:47وذهن وتفيد المفتي اذا اراد ان يفتي لغيره. ولنعلم ان اغلب هذه المسائل وردت اما عن عن الصحابة او عن التابعين او سئل عنها الامام احمد فلو نظرت في بعض فتاويك كتاب زاد المسافر وغيره ستجد ان اغلب هذه المسائل موجودة
43:04ولم يفرضها العلماء فرضا والعلماء يرون ان مسائل فرظ ليست مذمومة مطلقا وليست ممدوحة مطلقا وانما هي ممدوحة في احوال كالتعليم ولازم القول للاثبات او بطلان القول وغير ذلك مما ذكرها اطال عليه ابن القيم في الاعلام طيب قال ومن
43:25التعليق ان يقول ان كلمتك فانت طالق ثم يقول فتنحي. سواء وصل الكلمتين في جملة واحدة وسياق واحد ونفس واحد او فصل بينهما. يعني قال ان كلمتك يا رقية فانت
43:44طالق ثم قال ابعدي عن طريقي فتنحي. قوله فتنحي هذا كلام فحين اذ كلمها ولذلك قال فتطلق نعم قال فتحقي اي من كلامي او تنحي ونحوه من الكلام فتطلق بذلك. نعم. وان بدأتك بالكلام فانت طالق فقالت
44:06ان بداتك به فعبدي حر انحلت جبينه وتبقى يمينها. نعم اذا قال لزوجته ان بدأتك بالكلام فانت طالق. فردت عليه قالت ان بدأتك بالطلاق الكلام فعبدي حر. من الذي بدأ؟ بعد بعد كلامه هي التي بدأت. لذلك قال انحلت يمينه فبدأته هي بالكلام
44:26اشهد ان لا اله الا الله فلا يقع الطلاق مطلقا. وتبقى يمينها لان المراد حينئذ ان يمينها قولها ان بدأت به فعبدي حر انه يعتق عبدها. هنا مسألة بس اريد ان ننتبه لها هي التي اظن ان انسب موضع لها هنا فيما اظن. انظر معي عندنا
44:46حلف بالطلاق وعندنا تعليق الطلاق. التعليق قد يكون حلفا وقد لا يكون كذلك يكون حلفا اذا قصد به واحد من امور اربع. الحث او المنع او التصديق او التكذيب هذي التي يسميها العلماء الحلف بالطلاق. وان لم يقصد شيئا من هذه الامور الاربع فانه يكون تعليقا محضا
45:16تجوزوا العلماء احيانا بتسمية التعليق المحض حلفا. ويتجاوزون اكثر فيسمونه يمينا والا الاصل ان اليمين لا تكون الا بالله او بوصف من صفاته. واما الحلف فهو اوسع. طيب العلما يقولون ان الحلف بالطلاق له صيغتان صيغة
45:38تعليق المحض ان فعلت او فعلت كذا فانت طالق. والصيغة الثانية يسمونها صيغة الحلف بالطلاق. فيقول الطلاق يلزمني او ان يضيفه للمستقبل. ساطلقك ان فعلت كذا. فعلى المشهور اريدك ان تنتبه معي. فعلى المشهور
45:58ان الصيغة الاولى يقع مطلقا من صيغته الحلف. والصيغة الثانية لا يقع بها الطلاق. لانه لم ينشئ الطلاق. وانما قال سوف افعل الطلاق ان فعلت كذا فاظافه المستقبل. فلا يقع به الطلاق. الصيغة الثالثة لا يقع به الطلاق. واما الاولى فيقع به الطلاق. لان
46:18انها منجزة في التعليق. انا لا اريد ان اشرح غير المذهب لكن اريدك ان تعرف شيئا. للاسف سمعت في وسائل الاعلام ولا يتقدم في وسائل الاعلام الا من قوله بالبنان من يفتي في مسائل الطلاق وخاصة في مسائل التعليق بقول لم يسبق اليه مطلقا فتجده
46:38يقول هل تقصد الحث او المنع او التصديق او التكذيب؟ ان قال نعم قال لا يقع طلاقك. لانه يمينا وانما عليك كفارة يمين. وينسب هذا القول للشيخ تقي الدين ابن تيمية. وقد ذكر الشيخ تقييدي في كتابي كتابه في الرد
46:58السمك في مسألة تعليق الطلاق. قال من نسب لي اني اقول ان كل تعليق قصد به الحث او المنع او التصديق او التكذيب لا يكون طلاقا فقد كذب علي. لم يقل الشيخ هذا الكلام. وانما له شروط اخرى غير هذا الشر اوردها في هذا الكتاب. قلت هذا لم
47:18لانه يهلك الناس ثلاثة. نصف عالم يهلك دينهم. ونصف لغوي يهلك لسانه انا اهو ونصف طبيب يهلك ابدانهم. فبعض الناس في مسائل الطلاق لا يكون قد ظبط المسألة فيفتي بها. وقلت في باب الطلاق لم
47:38لان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مدينة متوافر فيها العلماء في عهد التابعين. كان ذكر ذلك ابن خيثمة في تاريخه ابن ابي خيثمة في تاريخه. ذكر ان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا او في عهد التابعين. لا يفتي في المدينة كلها
47:58ها؟ احد في الطلاق الا سعيد بن مسيب. شف مدينة. بل هي اكبر حواضر العلم في العلم. بل هي اكثر اكبر حواضر الاسلام في العلم لا يفتي فيها الا رجل واحد. والان كل شخص يفتي في الطلاق وخاصة المسائل مشكلة هذه المسألة مشكلة. لا الطلاق الثلاث ولا
48:18اللي ذكرت لكم التفصيل فيها قبل قليل وكثير من الناس يخطئ فيها ولا مسألة التعليق اما الطلاق في الحيض هذي فمثل الشمس انه يقع مثل الشمس مثل الشمس مثل هذا الشمس في رابعة النهار ان
48:28الطلاق وقع ولذلك يجب على الشخص وان كان يتدين برأي ان يتحرز واجعلها في ذمة غيرك من قاظ او او مفت فانتبه ليس كل ما تتعلمه تفتي به. الطلاق العلماء يعلمون احكامه لا يفتون به. فالطلاق امره خطير جدا جدا
48:49انت تبيحها لرجل وتحرمها على اخر. لا اثباتا ولا نفيا. نعم. وان خرجت بغير اذني ونحوه فانت طالق وان خرجت بغير اذني قال ونحوه من الالفاظ اي يعني ان خرجت من غير ان اذن لك
49:09ونحو ذلك من الاشياء المعلقة على الاذن لان ونحوه عائد للاذن من الدلائل من الالفاظ العادية للاذن وهذي العبارة فيها اشكال شوي قال فانت طالق ثم اذن لها ها فخرجت. انظر معي. المصنف ذكر السورة وهي صورتان. اذا قال الرجل لزوجه ان خرجت بغير اذن
49:29فانت طالق فاذن لها فان اذنه نوعان. النوع الاول ان اذن لها مطلقا قال قد اذنت لك في كل حال فكل خروج منها للبيت لا يقع به الطلاق. الحالة الثانية هي التي قصدها المصنف. اذا اذن لها
49:49مرة واحدة وانا اذكر لك هذا الكلام لكي لا يتوهم متوهم ان قصد المصنف مطلق الاذن لا وانما قصده الاذن لمرة واحدة فيجب ان يقيد كلام قال ثم اذن لها فخرجت ثم خرجت مرة اخرى بغير اذن اي اذن لها مرة واحدة فخرجت مرتين او اذن لها
50:09او لم تعلم؟ طلوقت. الاولى عرفنا لماذا؟ لانه اذن لها مرة واحدة. فعاد الحكم لحاله الاول. والحالة الثانية هنا لان ان الحكم معلق بفعلها وفعلها ينبني على ظنها وظنها مبني على علمها وعلمها انه لم يأذن لها فحينئذ تطلب
50:29نعم ثم خرجت بغير اذن او اذن لها ولم تعلم طلقت. وان علقه على مشيئتها تطبخ بمشيئتها غير مكرهة. او بمشيئة اثنين فبمشيئتهما كذلك. نعم يقول الشيخ لو علق طلاق امرأة على مشيئتها او مشيئة اجنبي. قالوا وقع الطلاق
50:49بشرط المشيئة. وكيف تعرف المشيئة؟ بان يتلفظ يقول قد شئت او تقول هي قد شئت. فان لم تتلفظ فلا فلا ندري ما الذي في القلب لا بد من الامر الكاشف علامات القلب. او تأتي بما يدل عليه ما نلزم ان تقول قد شئت وقد تقول انا طالق
51:09او نحو ذلك من الالفاظ التي تدل على انها ارادت او انا مطلقة ليست انا طالق انا انا قد طلقت او نحو ذلك من الالفاظ. قال وان علقه على مشيئة اثنين فبمشيئتهما معا. لابد ان يشاء وان يكشف عن مشيئتهما باللفظ. نعم. نعم. وان علاق
51:29وهو على مشيئة الله تعالى تطلوق في الحال وكذا عتق. نعم. التعليق على مشيئة الله عز وجل صورته ان يقول هي طالق ان شاء الله المشهور عند فقهائنا ان التعليق على المشيئة يلغو التعليق ويقع الطلاق والعتق واما التعليق على المشيئة في
51:49الايمان فانه لا يحنث بها. ففرقوا بين الطلاق والعتق من جهة وبين الايمان. دليلهم على ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه اظنه روي مرفوعا نسيت الان او نسيت. من تفريق الصحابة رضوان الله عليهم بينهما. ولان العتق والطلاق فيه
52:09بمعنى حقوق الادميين فحين اذ يغلب اللفظ. طيب التعليق على المشيئة سيأتينا ان شاء الله في كتاب الايمان انه يلغو فلو قال رجل والله لا افعل كذا ان شاء الله. نقول لو فعلت او لم تفعل لا تحنس. لان الله عز وجل لم يشأ او شاء
52:29سبحانه وتعالى فهي مشيئة كونية له سبحانه وتعالى اما الطلاق والعتاق فتلغو المشيئة للاثر الذي نقلت لكم اياه قبل قليل وان حلف لا يدخل دارا او لا يخرج منها فادخل او اخرج بعض جسده او دخل او دخل طاق الباب او لا يلبسه ثوبا من غزلها
52:49ثوبا فيه منه او لا يشرب ماء هذا الاناء فشرب بعضه لم يحن. نعم هذه الصور سهلة. يقول لو حلف الا يدخل دارا او لا يخرج من هذه الدار ادخل او اخرج بعض جسده سواء كان مما ينفصل او لا ينفصل تبقى معه الحياة اولى او دخل الطاق الطاق هو البرواز هذا يسمى طاقا
53:09قد يكون الطاق في المحراب الذي كان بعد عهد الصحابة الطاق المحاريب بعضها يكون على هيئة طاقة يكون بمثابة البرواز. قال او ادخل طاق الباب فانها لا يحنث لانه لم يخرج جميعه وانما خرج بعضه. والحج يدخل في المحدود في بعض الاجزاء. فالطاق حد واخراج بعض
53:29ليس اخراجا للجميع. وهو عندما قال لا اخرج او لا ادخل اي جميع جسده. قال وان حلف لا يلبس ثوبا من غزلها. فلبس ثوبا فيه منه لم يقع لان قوله ثوبا من غزلها من ابتدائية فدل على انه لابد ان يكون كامل الثوب آآ من غزلها فلو
53:49لبس ثوبا بعضه من غزلها وبعضه ليس من غزلها فانه لا يحنث. لان ظاهر اللفظ يدل على خلافه. ولكن لو قال لا البس ثوبا فيه من غزلها فتكون من هنا تبعيضية. فيه منه فتكون تبعيضية حينئذ فيقع الطلاق. وان
54:09حلف لا يشرب ماء هذا الاناء. فشرب بعضه قالوا لا يحنث الا بشرب الجميع. لان النكرة في سياق النفي والنهي تعم فلابد ان يشرب جميع الماء. تعم عموم اشخاص لابد ان يعم يشرب جميع الماء فلذلك لم
54:29وليفعلن شيئا لا يبر الا بفعله كله لم يكن له نية. نعم ان لم تكن له النية لان النية على الصحيح من كلام الاصوليين انها تخصص العموم وهذا هو الصحيح حتى عندنا في المذهب وان كان بعض اسره من الحنابلة يقول انها لا تخص العمر ولكن الصحيح في الاحكام وهناك قاعدة برجب فيها في الاحكام
54:49وفي الادلة الشرعية انها تخصص. نعم. وان فعل المحلوف عليه ناسيا او جاهلا حنف في طلاق وعتاق. نعم دون الايمان لان فيها حقوق الادميين فيغلب. لان حقوق الادميين لا يعفى فيها عن عن عن فعل الناس والجاهل. فلو
55:09امرء او جهل واتلف مال غيره يظمن. نعم. وينفع غير ظالم تأول بيمينه. نعم غير الظالم وهو المظلوم آآ ينفعه تأوله بيمينه ان كان فيها مصلحة فيتأول بذلك ولا اثم عليه فيه. وبعض العلماء يقول
55:29على غير اقتطاع حق. نعم. ومن شك في طلاق او ما علق عليه لم يلزمه. الاصل اليقين وهو عدم الوجود وفي عدده رجع الى اليقين نعم رجل شك هل طلق واحدة ام ثلاثا؟ فاليقين الاقل وهو واحدة. وان قال لمن ظنها زوجته انت طالق طلقت زوجها
55:49لا عكسها. نعم طلقت زوجته لانه قصدها لا عكسها لا المرأة الاخرى التي قال لها انت هذه الكلمة. نعم. ومن اوقع بزوجته سورة عكسها ان يقول لاجنبية هي طالق فبانت زوجة له. فحين اذ لا يقع الطلاق
56:09لا بزوجته ولا بالاجنبية قطعا. نعم. ومن اوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق او ظهار؟ لم يلزمه شيء. نعم لانه لا يقي يرجع اليه. وهم متغايران ليس بينهما معنى مشترك. لكي يكون يقينا. قال رحمه الله تعالى فصل واذا طلق حر من دخل او خلا
56:29بها اقل من ثلاث او عبد واحدة لا عوض فيهما فله ولولي مجنون رجعتها في عدتها مطلقا. نعم هذه مسألة الرجعة ما يتعلق بها يقول الشيخ وان طلق الحر من دخل بها او خلا لان من لم يدخل بها ولا ولا ولم يخلو بها فليس عليها عدة ولا وحيث لا
56:49لها فلا تكون رجعية وانما تكون بائنا. قال اقل من ثلاث لان الثلاث تكون بائنا بينونة كبرى. قال او عبد واحدة بلا اعوظ وعرفنا لمن الواحدة؟ قال بلا عوظ لان الثنتين تبين بها طلقات العبد اذا طلق زوجه ولو كانت حرة ثنتين بانت
57:09فالعبرة بالزوج في الطلاق. قال بلا عوض لان الطلاق بالعوض اذا كان بلفظ الطلاق فهو طلاق لكنه بائن. ذكرناها في الدرس العصر. قال فيهما اي في طلاق العبد وفي طلاق الحر. فله اي للزوج ولولي مجنون لانه يقوم مقامه في المصلحة رجعتها
57:29اي مراجعة الزوجة في عدتها اي قبل انقضاء العدة وسيأتي بيان العدد في محلها. مطلقا قوله هنا مطلقا اي سواء رضيت الزوجة او لم ترضى نعم وسنة لها اشهاد نعم وسنة اشهاد اي وسنة للرجعة الاشهاد. لماذا؟ لان العلماء يقولون ان الرجعة آآ
57:49قد تكون بالفعل والفعل لا يطلع عليه احد. فحين اذ دلنا على انه لا يلزم الاشهاد على الرجعة. وقد قال يزيد بن هارون شيخ الامام احمد عجبا للفقهاء يجيبون الشهادة على النكاح ولا يجيبونه على الرجعة وكتاب الله ناطق بخلاف ذلك
58:09وانظر عاد تأمل هذه الكلمة فيما بعد. نعم. وتحصل بوطئها مطلقا. نعم اي ان الوطأ وهو الفعل يحصل به. وقوله مطلقا اشارة للخلاف في الرواية الثانية مذهب احمد انه يقولون لا يحصل الرجعة الا بالوطء مع نيته فقوله مطلقا اي سواء
58:29او لم ينويه. وذكرت لكم دائما ان كلمة مطلقا يعني فيها اشكال واشارة. هي اشارة لخلاف في كثير من الاحيان وليس دائما وليس دائما. وفيها اشكال ان كلمة الاطلاق على سبيل الاطلاق لا يمكن ان تتحقق. اشار لهذا الاشكال
58:49الشيخ موسى في حواشي التنقيح. نعم. والرجعية زوجة في غير قسم. نعم المرأة الرجعية زوجة ترس. وتورث ولها نفقة. ويسقط من حقوقها فقط رسم وكذلك ايضا ما يتبع القسم كالمبيت. وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل. نعم قد وتصح اي الرجعة بعد طهر
59:09من حيضة ثالثة فالعدة تنقضي بانقضاء العين الثالثة والاغتسال بعدها ولو طالت. ذكر فقهاؤنا قالوا لو تعمدت اطالتها الاغتسال يوم ويومين وثلاثة فهل يجوز رجعتها؟ طبعا اذا عذرناها بعدم الخروج من الدين. فهل تعذر؟ نقول نعم يجوز رجعتها بعد ذلك. لان تركها الاغتسال يضرها هي
59:33وليس من مصلحتها لانها اذا اغتسلت فليس لزوجها ان يراجعها الا بمهر. وقبل الاغتسال له ان يراجعها بلا مهر. فهي المتظررة ولذا فانها فعلها هذا لم تجري بنفسها نفعا وانما جلبت لنفسها ضررا. نعم. وتعود بعد بعد عدة بعقد جديد على ما بقي
59:56انطلاقها نعم ولو كانت قد تزوجت زوجا اخر بعده. وماتت ادعت انقضاء عدتها وامكن قبل لا في شهر بحيض الا ببينة. نعم قال ومن ادعت انقضاء عدتها وامكن ذلك قبل لقضاء شريح مع علي وصدقه علي رضي الله عنه هذا من جهة الجهة الثانية
1:00:15آآ من جهة ثانية ان هذا امر لا يعلم الا من جهتها. فيقبل قولها. قال قبل لا في شهر بحيض الا بينة اي لا يقبل قولها بانقظائه في شهر في حيظ الا ببينة لان اقل الحيظ
1:00:35واقل الطهر انما يتحقق بتسعة وعشرين يوما لقضاء شريح. نعم. وان طلق حر ثلاثا او عبد اثنتين لم تحل له حتى يطأها زوج غيره. في قبل بنكاح صحيح مع انتشار. نعم. ويكفي؟ نعم. نعم نعم. ويكفي تغيب حشفة
1:00:55ولو لم ينزل او يبلغ عشرا. لا في حيض او نفاس او احرام او صوم فرض او ردة. نعم هذه المسألة وهي قضية ان المطلق البائن بدون لا تحل لزوجها الاول حتى ينكحها الزوج الثاني نكاح رغبة. وان يقع فيه وطئ فلا بد اذا من شرطين. نكاح الرغبة
1:01:15بان لا يكون النكاح تحليل لان نكاح التحليل لا يبيح والامر الثاني ان يكون فيه وطء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك فلابد ان
1:01:25وذكر صفته. قول الشيخ لا في حيض او نفاس او احرام او صوب فرض او ردة. هنا لان هذه الامور محرمة. والمحرم لا هناك ذكرنا انه مؤثر اليس كذلك وهنا نقول انه غير مؤثر لان ذاك من باب الاحكام الوضعية واما هذا فليس حكما وضعيا. وانما هو حكم تكليفي. لصحة
1:01:50الوطئ الذي ينبني عليه صحة العقد التالي. فحين اذ لا يكون اه يعني يعني معتبرا هذا البطء وهو في الحيض او في النفاس او في الاحرام. ذكر هذا الفرق الخلوتي فيما اذكر. قال رحمه الله تعالى فصل والايلاء حرام بدأ المصنف
1:02:10بذكر الايلاء المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكره للطلاق بدأ يذكر بعض الفرق التي تكون من قبل الزوج. فذكر اولا الى ثم وبعده الظهار. طبعا الظهار ليس فرقة. ولكنه يؤدي الى الفرقة كالايلاء. الايلاء ليس فرقة بنفسه. ولكن اذا لم يفئ فان المرء
1:02:30اه والزوج الذي مولي يؤمر بالتطليق. والايلاء اصله الحلف. نعم قول المصنف الايلاء حرام لان فيه اظارا بالزوجة فيكون حينئذ حراما نعم قال رحمه الله تعالى وهو حلف زوج عقيم يمكنه الوطء بالله او صفة من صفاته على ترك وطأ زوجته الممكن في قبل
1:02:53ابدا او مطلقا او فوق اربعة اشهر. نعم هذا هذا هو صفة الايلاء المحرم وما عدا قد يكون ايلاء لكنه ليس بمحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه الة من نسائه شهرا
1:03:06فليس كل اناء محرم الا ما كانت هذه صفته. الاول قال حلف زوج فغير الزوج اذا حلف الا يطأ امرأة فلا يكون الى الا يترتب عليه حكم. عاقل لان غير
1:03:16عاقل يمينه لا اثر لها اذ لا نية له. قال يمكنه الوطء لان الذي لا يمكنه الوطء لا يمكنه الفيئة فحين اذ فان يمينه لا اثر لها. قال بالله او صفة من صفاته يدلنا على انه لا يمين الا بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. وقال ابن مسعود رضي الله عنه
1:03:36لان احلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغيره صادقا. فالحلف بغير الله عز وجل لا يجوز. وحرام. طيب لكن لو علقه بغير بغير الحلف بالله وانما بحلف باخر. كان يقول عليه الطلاق الا يطأها كذا
1:03:56فجعل فعلقه على الطلاق فالمذهب انه تعليق محض ولا يكون الىء. وعلى الرواية الثانية يتوسعون فيرون انه من باب الايلاء. طيب قال على ترك وطأ زوجته الممكن اي الممكن وطؤها بان تكون ممن يمكن وطؤها لسنها في قبل لانه لو حلف على على
1:04:16هذا واجب شرعي فان الوطأ في الدبر محرم بل من الكبائر. عند فقهائنا. الوطء في الدبر من كبائر الذنوب عندنا. والوطء في الحيض ليس من كبائر من الصغائر لان الاول الادلة فيه صريحة وشديدة والثاني الدليل فيه دون ذلك. نعم. قال او مطلقا والثاني طبعا النفس
1:04:36تكرهه ولذلك لم يعد من الكبائر. قال او مطلقا ابدا يعني يقول لا اطؤها ابدا او مطلقا بان يسكت بان يقول لا اطأ فيسكت. وهذا قوله مطلقا يعني لا يذكر كلمة أبدا قال أو فوق أربعة أشهر إما بأن يصرح بأن فوق أربعة أشهر أو يقول إلى رمضان وبقي على رمضان مثل الآن تقريبا ثمانية
1:04:56اشهر فكلاهما يسمى فوق اربعة اشهر. نعم فمتى مضى اربعة اشهر من يمينه ولم يجامع فيها بلا عذر امر به. امرت نعم اذا مضت اربعة اشهر من اليمين ولم يجامع فيه
1:05:10وهو الفيئة بلا عذر لم يكن له عذر قد طرأ عليه. كمرض او سفر ونحو ذلك امر به اي امر بالفين وامر بالجماع فان ابى فان ابى امر بالطلاق فان ابى امر بالطلاق يعني يؤمر بان يطلق
1:05:29فان ابى او امتنع فان امتنع طلق عليه حاكما. نعم قول المصنف فان امتنع طلق عليه حاكم. بعض العلماء يقول فان امتنع حبسه حاكم ثم بعد ذلك طلق عليهم ابا مطلقا. واما الحل فيما دون اربعة اشهر فانه ليس حراما. وخاصة ان كان لحاجة
1:05:48فيكون جائزا لحاجة مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان لحاجة لانهن غاضبنه عليه الصلاة والسلام ومغاضبة النبي صلى الله عليه وسلم محرمة بخصوصه صلى الله وسلم. ولذلك عمر بعد اذا دخل على زوجه حفصة على بنته حفصة رضي الله عنها. وعنفها اشد التعنيف. مما حدث منهن. نعم
1:06:08ويجب بوطئه كفارة يمين نعم ويجب بوطئه كفارة يمين لاجل يمينه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني وفي لفظ كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير. حديث ابي موسى في الصحيح. وتارك الوطئ مرارا بلا عذر
1:06:28نعم يقول الشيخ ان الذي يترك الوطأ من غير يمين. شف من غير يمين وانما ضرارا ليضار امرأته. بلا عذر كمرض وسهر ونحو ذلك. فانه يكون كمول من حيث ان ان القاضي يضرب له اربعة اشهر فان فاء والا امره بالطلاق
1:06:51فان امتنع حبسه او طلق عليه. ولم نقل انه الى لماذا؟ لانه ليست عليه كفارة اذا فاء. فلا يكون ايما فلا يكون يمينا ومثله ايضا على المشهور من علق آآ شيئا على على الوطء كالظهار مثلا
1:07:11فحين اذ نقول انه يجب عليه ان يكفر كفارة الظهار او ان يطلق وسيأتينا ان شاء الله في الظهار اه اذا نقف هنا احسن لكي نأخذ الظهار بما اننا متأخرون. اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وان يتولانا
1:07:31الهدى وان يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. امين. واسأله جل وعلا ان يرزقنا الفقه في الدين. امين. ومتابعة سنة سيد المرسلين صلى الله عليه واله وسلم وان يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات وان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. انا اخذ فقط الاسئلة المتعلقة بالدرس. فقط ما عدا ذلك
1:07:51اه لا تعلق له في الاسئلة. يقول اخونا ما الفرق بين قاعدتين تنزيل الاكثر منزلة الكل؟ ومن تنزيل المظنة منزلة المئنة الاولى من باب تغليب العدد