استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:02الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين قال المصنف رحمنا الله واياه كتاب النكاح. اه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان
0:22لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر احكام
0:32فعقد لها كتابا ووجه كونه كتابا لان هذا الفصل لا تعلق له او لان هذا المبحث لا تعلق له بما قبله والعلماء يعقدون الكتاب والفصل والباب. فالكتاب هو الذي يكون لا تعلق له بما قبله وليس مبنيا عليه
0:52فان انبنى عليه جعل فصلا او بابا تحته. يقول الشيخ يسن اي يسن النكاح مع شهوة لمن لم يخف الزنا اما كونه سنة فلان النبي صلى الله عليه وسلم امر به. فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وقوله صلى الله عليه وسلم
1:12معشر الشباب يدل على ان هذه السنية هي لمن كان عنده حاجة اليه وباعث يرغب به. ولذلك قرنه بالوصف الغالب المقارن له وهو الشباب. ولذلك قال المصنف يسن مع شهوة اي بمن كانت له شهوة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ان الزواج هي
1:32سنة المرسلين. وان من تبتل فليس من منه صلى الله عليه وسلم في النفر الثلاثة الذين سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقالوا عمله فقال بعضهم اما انا فلا اتزوج النساء فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال انا اعلمكم بالله واتقاكم له. ثم ذكر من وصفه صلى الله عليه وسلم انه
1:52ويتزوج النساء. ومن رغب عن سنته صلى الله عليه وسلم فليس منه. وقوله يسن عبر المصنف بالسنية. لان اعلى درجات الندب السنية لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وحث وقوله لمن لم يخف الزنا
2:12هذا القيد باخراج الوجوب كما سيأتي في كلام المصنف. واما من خاف الزنا على نفسه فانه يجب عليه ان يتزوج ليعف نفسه او ليعف نفسه. وهذا معنى قول فذكر مصنف اولا الاستثناء ثم ذكر
2:32مفهومه بعد في قوله ويجب على من يخافه ان يخاف الزنا. ويسن النكاح واحدة حسيبة دينة اجنبية بك ولود نعم قول المصنف يسن نكاح واحدة. ذكر العلماء ان السنة الا يتزوج المرء الا واحدة فقط. واما الزيادة عليها فانه
2:52جائز وهذا الجواز قد يرقى للندب عند الحاجة اليه. وقد نص احمد والشافعي وابو حنيفة وغيرهم من اهل العلم على ان السنة والافضل للشخص الا يتزوج الا واحدة. وعبرت الفقهاء بالسنة لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم
3:12هو من خصائصه ولذا فان العلماء يعقدون بابا في كتاب النكاح بابا طويلا جدا في خصائصه صلى الله عليه وسلم جل خصائصه انما هي في النكاح في عقده وفي صفته فانه يجوز ان يعقده بلفظ الهبة ومن غير مهر وان يزوج غيره بلا ولي
3:32ذلك من المسائل فالاصل ان جل خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في باب النكاح ولذا فان تزوجه بتسع هو من خصائصه وليس غيره موافقا له في هذه الخصيصة. والدليل على ان السنة ان تكون زوجة واحدة ما روينا عند بن ناصر الدين من حديث ابي ذر
3:52رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابا ذر اني اراك رجل ضعيف فلا تتزوجن الا واحدة. واستدل الشافعي على ذلك بقول الله عز وجل وان خفتم عيلة
4:02فكثرة الولد تكون سببا في كثرة فكثرة الولد وهم العيلة والعيال تكون سببا في الانشغال عن العلم والانقطاع عن العبادة. ولذلك نص احمد والشافعي وابو حنيفة وغيره من اهل العلم على ذلك. وهذه السنية كما تقدم قد ترتفع عند الحاجة لما يخالفها. قوله حسيبة
4:22اي ان المرأة اذا اراد ان يتزوج فليبحث عن المرأة الحسيبة. والحسب والنسب بينهما عموم وخصوص فالحسب اعم من النسب فان من الحسب النسب ويزيد عليه بامور اخر كالشرف. الرياسة ونحوها. والمظنة ان من تزوج
4:42فان ابنه منها يكون شبيها بخؤولته واجداده. وقد ذكر الزبير بن بكار ان اشبه الناس بالرجل ابناء بنته ولذا فان اشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم آآ سبطاه الحسن والحسين وغيرهم ايضا كعبد الله بن جعفر. لكن من اشبه
5:02الحسن والحسين. فالمقصود ان الشخص يبحث ويتخير نطفه الحسيبة ذات المكانة ومن المكانة النسب. قوله دينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. اذ الدين هو الاصل واذا قدم على غيره. اجنبية اي ليست قريبة لعمر
5:22رضي الله عنه فانه امر بان الناس يغترب والا يأخذوا من القرابات لكي يكون ابناؤهم انجبا واقوى بدنا ولا يظو قوله بكرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر فهلا بكرا تداعبها فتداعبك وتداعبها. وقوله ولود اي ان اهلها ينجبون
5:42لان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ الودود آآ خيرها الودود الولود. اي انها تنجب. فالمرأة اذا كانت تنجب هذا من صفات الخيرية قال رحمه الله ولمريد خطبة امرأة مع ظن اجابة نظر الى ما يظهر منها غالبا. نعم
6:02قول يصنف ولمريدي خطبة امرأة بدأ يتكلم المصنف عن النظر الى المرأة الاصل ان النظر الى المرأة محرم الا عند الحاجة ومن اجاء الشهادة والعلاج وغيرها من الامور ومنها لمن اراد خطبة امرأة وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم جابرا ان ينظر اليها الى امرأة
6:22فقال انظر اليها فان في اعين النساء شيء فان في اعين الانصار شيئا. اما المقصود اعين الانصار من الرجال او من اعين الانصار من النساء. وقول المصنف ولمريدي النكاح ظاهر هذه العبارة ان النظر الى المخطوبة جائز. وهذا الذي مشى عليه في المنتهى. بينما الذي مشى عليه في الاقناع وهو ظاهر
6:42نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه سنة. واذا قالوا ويسن النظر الى المخطوبة. وهذا هو الاظهر وهو الذي مشى عليه موسى في الاقناع. وهو ظاهر الحديث ان النظر الى المخطوبة سنة فانه احرى ان يدم بينكما. ولكن اجاب من انتصر لقول المنتهى والمصنف ان هذا امر بعد
7:02قذر والامر بعد الحظر يعيده الى حاله الاول وهو الاباحة. كما ان الامر في قول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم للنساء مثنى وثلاث ورباع امر بعد حظر فارجعه الى الامر الاول وهو الاباحة. وقوله لمريد خطبة امرأة يدلنا على انه لا يجوز النظر لامرأة الا
7:22اذا اراد خطبتها هذا هو القيد الاول ان يكون مريدا. القيد الثاني ذكره المصنف في قوله مع ظن اجابة. فاذا ظن جابه فانه حينئذ يجوز له النظر. سواء اذنت او اذن اهلها بالنظر اليها او لم يأذنوا فان جابرا لم يكن فان
7:42جابرا كان يتتبع من اراد خطبتها في الاسواق فينظر اليها وفي الازقة ينظر اليها. قال الى ما يظهر منها غالبا العلماء يقصدون بما يظهر منها غالبا بل ينصون على انها اربعة اشياء فقط. وهو الوجه واليدان والرقبة
8:02والقدم اول قدمان. نصوا على هذه الاربع وقالوا هي اربع ونصوا عليها قالوا هي اربع بهذا العدد. وان كان بعض المشايخ يقول لا ان قيدهم هذا يختلف باختلاف الاوقات لكن ظاهر كلام الفقهاء التخصيص بهذه الاربع. والوجه معروف حجه واما اليدان
8:22فقد ذكر القاضي ان اليدان يكونان الى المرفقين يجوز النظر اليهما. كذا ذكر القاضي. والرقبة معروفة والقدم كذلك قال ان امن الشهوة. اه هنا كلمة الشهوة امر في القلب فان الشهوة في القلب. وتختلف من شخص الى اخر. ولا شك
8:42لان الرجل اذا نظر الى امرأة فلربما كان نظره الى شهوة. فليس المراد هنا اذا امن مطلق الشهوة. وانما المقصود هنا اذا امن ثوران الشهوة. وهكذا نصوا عليه صراحة ان المقصود بالشهوة هنا ثورانها لا مطلقها. لان كل
9:02التعمد فيه يكون سببا ربما لشهوة ونحو ذلك. ثم قال المصنف نعم وله نظر ذلك ورأس وساق من ذوات في محارمه الا وله نظر ذلك. اي يجوز للرجل ان ينظر الى ما ظهر غالبا وهي الاربع. اي هي الاربعة الامور التي سبق ذكرها قبل
9:22ورأس اي وكامل الرأس بشعره وساق من ذوات محارمه اي من النساء التي يحرم عليه ان يتزوج بهن للقرابة او الرضاع. وهي كل آآ وهي كل امرأة محرمة عليه للنكاح وهو محرم لها
9:42قال ومن امة سواء كانت الامة مستامة او غير مستامة كما هو ظاهر يطلق المصنف ووافقه عليه صاحب الاقناع وهذا وفاقا لصاحب الاقناع واما المنتهى فقد فرق بينهما. نعم. وحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له. نعم. يقول الشيخ ويحرم تصريح
10:02بخطبة معتدة. الخطبة لها لفظ صريح ولها لفظ فيه تعريض وليس بالصريح. فالصريح ان يقول اريد الزواج منك او نحو ذلك من العبارات. واما التعريض بالخطبة فان يأتي بالالفاظ التي
10:22تدل على ذلك مثل ان يقول ان لي رغبة بك. وقد جاء ان عمر ابن عبد العزيز رظي الله عنه ورحمه حينما كان واليا في المدينة هنا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم مات رجل من اهل المدينة فمر بزوجته وهي تلطم وجهها فقال لها عمر رضي الله عنه لا تلطمي
10:42فان لنا فيه نظرا. وهذا من باب التعريض بالخطبة. اذا فالتعريظ بالخطبة يختلف بالصيغ المختلفة لكن لا يكون تصريحا من الناس من يقول هذه المعتدة من طلاق بائن هل يجوز لها ان ينظر لها الخاطب؟ نقول لا
11:02اذا اذا اذا تعرضت له فمعناها انها خطبة. ولكن ان نظر اليها من غير اذنها ومن غير علمها فهذا امر اخر يتعلق به هو واما في عرفنا الان فهي تخرج له فمعناها انها نوع خطبة وان لم يسمها خطبة لكنها مقدمات النكاح. قال الشيخ وتحرم او حرم
11:22اتصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له. المعتدة قد يكون عدة انظر معي من اربعة اشياء اما ان يكون من طلاق رجعي او ان يكون من وفاء او ان يكون من طلاق بائن بينونة كبرى او من
11:42طلاق بائن بينونة صغرى او من فسخ. خمسة امور. لكي نفهم هذه الخمس وهي ستأتينا ان شاء الله غدا النوع الاول قلنا ان تكون ان تكون معتدة من طلاق رجعي بان يكون قد طلقها الطلقة الاولى او الثانية فهي زوجة. هنا
12:02زوجة لزوجها الذي طلقها اذ يحل له ان يراجعها بقوله او بفعله. والمعتدة من عدة طلاق الرجعي يحرم التصريح والتعريض بخطبتها من غير زوجها لان زوجها يجوز له المراجعة فمن باب اولى انه يجوز له
12:22التعريض والتصريح بالخطبة. اما غير زوجها فلا يصح التصريح ولا التعريف مطلقا. هذا واحد. ثانيا المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى وهي ثلاث. او بينونة صغرى. وهي بعوض بلفظ الطلاق. او بفسخ. كأن تكون بذلت عوظا فتلفظ بلفظ الخلع لا بلفظ
12:52طلاق او بالفسوقات الاخرى التي يفسخها الحاكم. فهؤلاء الثلاث عدتهن ثلاث حيض. ان كانت من ذوات الحيض او ثلاثة اشهر ولا يجوز لزوجها ان يراجعها. لكن يجوز له في الحالة
13:12في الثانية والثالثة ان يعقد عليها عقدا جديدا. لانها باء بينونة صغرى او مفسوخة ولا تحسب من الطلاق طيب هذه المرأة المبانة لا يجوز لاي رجل غير زوجها طبعا ان يعرض ان يصرح بخطبتها. لان هذه العدة فيها حظ الزوج
13:42فيها معنى حظ الزوج الاحترام وغيره وان كان طبعا التعليل هذا فيه اشكال عند بعض اهل العلم كالشيخ تقييدي. لكن يجوز التصريح يجوز عفوا يجوز التعريف يجوز التعريض لها من غير زوجها. فيأتي رجل لامرأة معتدة من طلاق بائن بينونة كبرى او بينونة صغرى او
14:02فسخت نكاح زوجها ان يعرض لها. طيب اما زوجها فانه يجوز لها ان يصرح بالخطبة اذا كانت بينونة صغرى او من فسخ اما البينونة الكبرى اصلا لا يجوز له ان يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره
14:16النوع الخامس المتوفى عنها زوجها افرضتها لمال لانه لا زوج لها كي نقول هل يخطبها زوجها ام لا؟ فهذه المرأة يجوز التعريض ولا يجوز التصريح اذا هذا قول مصنف وحرم تصريح بخطبة معتدة مطلقا بالانواع الخمسة ذكرناها قبل قليل على غير زوج تحل له
14:36متى تكون تحل للزوج في حالتين فقط؟ الحالة الاولى او في ثلاث حالات فقط. الحالة الاولى اذا كانت طلاقا رجعيا الحالة اذا كان طلاقا بائنا بنونة صغرى. الحالة الثالثة اذا كانت من فسخ. واما اذا كانت بنونة كبرى او بوفاة فان الزوج يمكنه
14:56في الوفاة ان يعرض ولا يحل له في الطلاق البينونة الكبرى. قال وتعريض بخطبة رجعية يحرم على الكل الا زوجها ان يعرض بذلك. نعم وخطبة على خطبة مسلم اجيب. نعم. قال وخطبة على خطبة مسلم ما ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يخطب المسلم على خطبة اخيه
15:16والخطبة على خطبة المسلم لها شروط اورد المصنف بعضها. الشرط الاول انه لابد ان يكون قد اجيب فان لم يكن قد اجيب. فانه في هذه الحال لا يجوز فانه يجوز الخطبة على خطبته
15:36وكيف يكون لم يجب باحد امرين. يعني كيف تكون انه لم يجب؟ اما انهم ردوا او سكتوا ولم يردوا عليه. وكيف تكون الاجابة؟ هل العبرة بالولي ام بالمرأة نفسها؟ قالوا العبرة بالمرأة
15:56باجابتها هي لا باجابة وليها. فلو علم ان وليها راكن لهذه الخطبة ولكن المرأة ليست راكنة جاز له الخطبة الخطبة. هناك قيد ثاني يذكره فقهاؤنا واختصره المصنف ربما لبداية الاول عليه وهو العلم
16:16بالخطبة فانما خطب على خطبة اخيه وهو جاهل بخطبة الاول فانه لا لا اثم عليه. طيب المسألة الاخيرة عندنا خطب على خطبة اخيه ثم تزوج فنقول هو اثم والزواج صحيح. لان هذا النهي ليس متعلقا بذات العقد وانما
16:36متقدم عليه وليس متعلقا بشرطه ولا صفة من صفاته التي لا توجد الا به. نعم. وسن عقد يوم الجمعة من قال ان عقده اي عقد النكاح يوم الجمعة. لان يوم الجمعة فيه ساعة اجابة والشخص اذا عقد النكاح آآ
16:56يدعو له الحاضرون ويدعو ايضا الزوج والمرأة وليها والشهود وغيرهم ممن حضر فهو مظنة لاجابة الدعاء باذن الله عز وجل. وهذي من المواطن التي في الغالب لمن يعلم انها مواطن تضرع في الدعاء. فالام تدعو لابنتها
17:16والاب يدعو لابنه في وقت العقد من قلب. امن يجيب المضطر اذا دعاه. فمثل هذه يرجى بها الاجابة. فالعلة في استحباب ان يكون يوم الجمعة هو ذلك. قال مساء المراد بالمساء ليس الليل وانما ما كان بعد الزوال. لان ساعة الاجابة
17:36يوم الجمعة مستحبة ان تكون في المساء. وقد جاء في احاديث لكنها فيها مقال يريده الفقهاء في كتبهم ان الزواج مساء سبب لبركته اي عقد النكاح في المساء يعني في العصر مثلا او في اخره سبب لبركته. قال بعد خطبة ابن مسعود المراد به ان
17:56يقول ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد
18:06عبده ورسوله. الى هنا هذا الذي جاءت في خطبة ابن مسعود رضي الله عنه. وقد كان الامام احمد رحمه الله تعالى اذا حضر عقد نكاح ولم يخطب فيها بهذه الخطبة يخرج منه. مما يدل على تأكيد استحباب هذه الخطبة عند عقد النكاح فهي خطبة. طيب
18:26الزيادة عليها امران الزيادة الاولى بذكر الايات الثلاث اوردها بعض اهل العلم فقهائنا وبعضهم لم يوردها واقتصر على الحنبلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لان الايات الثلاث انما فسرها بها سفيان. عندما روى الحديث. وهناك زيادة اخرى مباحة وليست مندوبة
18:46وهو المشهور في كتب الفقهاء ان يقولوا اما بعد فقد امر الله بالنكاح ونهى عن السفاح فقال وهو اصدق القائلين امرا ومخبرا وانكحوا ما منكم من الصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وهذه لا ادري ما هو اصلها لكنها موجودة في كتب الفقهاء. وموجودة
19:06في خطب ابن نباته المشهور هذا البليغ. فانها موجودة فيه ولا ادري ما هو اصلها. والغالب والظن في اهل العلم انهم لا يريدون شيئا عبثا وانما يريدونه لان له مسندا لكن ربما لم يصلنا بعد. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل
19:26اركانه الزوجان الخاليان من عن الموانع وايجاب بلفظ انكحت المصنف بذكر اركان النكاح والعلما لهم طريقتان بعظهم يذكر ركنا واحدا وهو الصيغة وهو الايجاب والقبول. وبعضهم يعده يعده الزوجان اركانا والنتيجة واحدة. لما؟ لاننا اذا قلنا ان
19:46هو الايجاب والقبول فلا اجابة ولا قبول الا من الزوجين. فدل على انهما ركنان فيه. بدأ المصنف في اركانه فقال الزوجان الخاليان من الموانع وسيأتي المصنف بذكر الموانع بعد ذلك في كلامه الذي سيأتي بعده. قال وايجاب الركن الثاني او الثالث هو الايجاب والقبول
20:06والايجاب يكون من الولي والقبول يكون من الزوج هذا هو الاصل لانه احيانا قد يكون هناك نائب عنهما كوكيل ونحوه. وسيأتي تفصيل ذلك في محله. عقد النكاح عقد خطير جدا. ولذا فان النبي صلى الله عليه وسلم قال
20:26قال ان احق ما اوفيتم من الشروط ما استوفيتم به لاستحللتم به الفروج. فعقد النكاح هو من احق الشروط احق العقوق بالوفاء به. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انكم اخذتموهن بكتاب الله. ولذلك فان الشارع احتاط لهذا العقد
20:46احتياطا ليس لغيره من العقود. وفقهاؤنا نظروا لمقاصد الشريعة. حينما جعل الشارع فرقا بين النكاح والسفاح. فامر بالتفريق بينهما. ولذا فقد احتاطوا له في شروط النكاح وفي اركانه وبناء عليه فمن احتياطهم نظرا لمقاصد الشريعة والنظر في عمومات الادلة ونظرهم متجه ومستدل واستدلالهم
21:16ونظرهم متجه ومستدل له ان عقد النكاح لا ينعقد الا بشروط. الامر الاول انه لا ينعقد الا باللفظ وهذا معنى قوله بلفظ فلا ينعقد بالكتابة ولا ينعقد بالاشارة ولا لذلك الا مما لا يستطيع الكلام كاصم. فهذا معذور. اذا فالكتابة ان يكتب رجل لاخر زوجته فيقول الاخر قبلت لا ينعقد به. هذا الامر الاول
21:46الامر الثاني انه لا ينعقد الا باللفظ الصريح فقط. وليس له الفاظ كنائية. ولفظه الصريح في الايجاب لفظاني فقط وهما انكحت وزوجت ولفظه الصريح في القبول لفظانه كذلك وهما قبلت ورضيت او ما يقومون
22:06مقامهما كقول نعم وسيأتي بعد قليل. اذا الامر الثاني انه لا ينعقد الا باللفظ الصريح وهما لفظان فقط نكحت وزوجت ملكت لا ينعقد به. اعطيت هي لك لا ينعقد بي لا بد من احد هذين اللفظين. الامر الثالث انه لا بد ان يكون
22:26الايجاب والقبول بالعربية لمن يحسنها. فمن احسن العربية وتلفظ بغيرها لم ينعقد النكاح؟ بل لا بد ان يأتي بها ومن لم يحسن العربية فيجوز له ان يعقد النكاح بلسانه ولا يلزمه ان يتعلم العربية لان هذا ليس لفظ عبادة. الامر
22:46الرابع انه لابد من الترتيب بين اللفظين. فلابد ان يتقدم الايجاب على القبول فلو تقدم القبول على الايجاب فقال زوجني ابنتك فقال زوجتك لم ينعقد. بل لابد ان يتقدم الايجاب على القبول
23:06الامر الرابع انه لابد ان يكون او الخامس ان يكون بينهما موالاة. والموراة المراد بالموالاة ان يكون الايجاب والقبول في مجلس واحد والا يفصل بينهما فاصل طويل عرفا. اما بسكوت طويل او من كلام من غير جنسه. الامر السادس لابد من اتحاد المجلس. فلو
23:36اختلف المجلس يقولون لا يصح فلو كان في بلد والاخر في بلد اخر وتكلم بالهاتف لم ينعقد على ظاهر كلامهم وهذا اللي صدر به قرار مجمع الفقه. لانه لابد من اتحاد المجلس بينهما. هذه القيود الخمس في الصيغة لم يذكرها العلماء عبثا
23:56لان كثيرا من السفاح قد يكون شكله شكل النكاح. وتعلمون ان بعضا من اهل العلم اخطأوا رحمه الله تعالى فقالوا ان من عاهر بامرأة على عوض فانه يدرأ عنه الحد. لشبهه بعقد النكاح. اذا هناك شبه. فلابد من التفريق بين عقد
24:16نكاح وبين غيره ولذلك احتيط اليه باشياء فرق ما بين النكاح والسفاح اعلانه فرق ما بين النكاح والسفاح الضرب والالفاظ الاخرى المختلفة في هذا الحديث. نعم. اذا فقوله له بلفظ انكحت او زوجت فقط دون ما عداها من الفاظ فلا يقوم غيرها مقامها
24:36نعم وقبول بلفظ قبلت او رضيت قبلت او رضيت دون ما غيرها من الالفاظ فقط. يعني فقط هذي تحتمل احتمالين ان تعود الى الايجاب بلفظي او الى الايجابي عفوا نعم اما ان تعود الى الايجاب بلفظيه والقبول بلفظيه او
24:56تعود الى القبول فقط. كلا الامرين المحتملة نعم. او مع هذا النكاح او تزوجتها. نعم. او يقول القابل قبلت هذا النكاح فيزيد لفظة هذا النكاح. او يقول تزوجتها. فيكون من باب الاخبار
25:16هذا هو الاصل انه لابد من الاتيان بالصيغة الصريحة. هناك امر واحد عند العلماء يقولون ان السؤال معاد في الجواب فمن سئل سؤالا فاجاب بنعم فكأنه اعاده. فلو ان ابا جاءه رجل
25:36قال زوجني ابنتك. فقال نعم او قال اتزوج ابنتك؟ فقال نعم. ثم قال قبلت انعقد النكاح ومثله ايضا الثاني فقال زوجتك ابنتي اقبلت؟ فقال نعم. فقوله اقبلت؟ نعم نعم قبلت فاعاد فاعاد السؤال في الجواب. نعم. ومن جهلهما لم العربية واللفظين هذين
26:06لم يلزمه تعلم اي تعلم العربية. وكفاهم وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. نعم الخاص بكل لسان باي لغة من لغات العالم يتلفظ به لا يلزمه التعلم. لكن من كان عالما بلسان العرب وجب عليه ان يأتي به. هذا من باب الاحتياط لعقد النكاح لان عقد النكاح
26:26خطير ولولا يعني المقام ليس مقاما لذكر اخبار ذكرت لكم كيف ان بعض الناس يتلاعب في عقود النكاح ويدخل على نسوة بامور عجيبة جدا فالاحتياط له بعدم الاصرار النكاح والتشديد في نكاح السر والتشديد في نكاح الرغبة وان
26:46في الصيغة كما قال ابن مسعود كما قال ابن عمر رضي الله عنه انما النكاح الرغبة فمثل هذه الامور تجعل فرقا بين النكاح والسفاح. نعم. وشروطه اربعة قوله وشروطه بعضهم يعد الشروط في النكاح اربعة وبعضهم يعدها خمسة الفرق بينهما فرق اللفظي لان من عدها اربعة فانه يعد شروط الصحة
27:06ومن عدها خمسة عد شروط الصحة وشروط اللزوم. والمصنف اورد الشروط الاربعة شروط الصحة ثم سيرد بعده شرطا خامسا وهو شرط اللزوم تعيين الزوجين ان يعينا فلابد ان يكون الزوج والزوجة معينين اما بالاسم او بالاشارة او
27:26صفتي كان يقول زوجتك ابنتي فاطمة او زوجتك ابنتي هذه او ان يكون المرء له ابنتان كبرى وصغرى فيقول زوجتك ابنتي الكبرى او الطويلة او غير ذلك من العلامات التي يكون فيها تعيين مميز. لا مطلق الوصف. نعم. لكن لابي ووصية في
27:46عفوا الشرط الثاني ورضاهما اي لابد من رضا الزوج ورضا الزوجة. وهنا مسألة اريد ان ننتبه لها في الرظا. رظا الزوجة شرط دائما في صحة عقد النكاح. طيب لما الولي اذا؟ نقول الولي يوجب في العقد
28:06هو موجب في العقد. الذي يشترط رضاه الزوجة. ما الفرق بين من اشترط الولي ومن لم يشترط الولي يشترط رضا الزوجة نقول الفرق بينهما في من يوجب فمن اشترط الولي يقول الولي يوجب
28:26واذا كانت المرأة غير راضية وعليها ولاية اجبار جاز لها فسخ النكاح. وان تغيروا قضية وعليها ولاية اختيار لم ينعقد. لم ينعقد. واضح المسألة؟ طيب. من لم يشترط يقول ان المرأة
28:51اذا تزوجت يعني واوجبت العقد بلفظها فان لوليها ان يفسخ النكاح اذا لم يرضى. وهذا هو تحقيق كما ذكر بعض المتأخر المذهب ابي حنيفة. نقل بعض المتأخرين وقالوا هو تحقيقه فانه يكون
29:11معلقا على اذنه اذا العكس بينهما الولي ليس منفيا على الاطلاق بل هو لازم سنشير له في محله. طيب يقول لكن لاب ووصيه في نكاح وتزويج صغيرة وبالغ معتوق وهذي تسمونها ولاية الاجبار. انظر معي. الولي هو الذي يوجب في عقد النكاح. والمولى عليه هي الزوجة
29:33هذه الولاية نوعان ولاية اجبار وولاية اختيار. فولاية الاختيار لا يصح تزويج او لا يصح تزويج الولي لموليته الا ان تكون راضية. فان لم تكن راضية ركز معي فان لم تكن راضية لم يصح عقد النكاح. لفوات شرطه. لانه ولاية احفظ. ولاية ماذا
30:03تخيير او اختيار. النوع الثاني ولاية الاجبار. يجوز للاب ان يزوج موليته من غير رضاها لكن اذا كانت من اهل الرضا من هي الذي من اهل الرضا؟ البالغ العاقل. ان كانت من اهل الرضا او صارت بعد ذلك
30:23فلها حق الاختيار. فتقول لا اريده. فينعقد صحيحا ثم تفسخه بعد ذلك. الم تأتي تلك المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت ان ابي قد زوجني من ابن اخيه ليرفع بي خسيسة نكاح ولاية اجبار. فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها لها
30:43فقالت اما وقد رد نكاح الي فقد امضيت ما امضى ابي ولكني اردت ان يعرف النساء ان لهن من امرهن خيرا. وضح معنا الان الفائدة فرق بين الاختيار والاجبار. الاجبار لا ينعقد الا برضاها. عفوا الاختيار لا ينعقد الا برضاها. الاجبار ينعقد ولو
31:03ان ترضى لكن لها حق الفسخ ان كانت من حق من اهل الرضا فلا رضا الا بعلم وكمال ارادة. طيب انظر معي من التي عليها ولاية الاجبار؟ نقول ان المرأة التي عليها ولاية اجبار ثنتان. النوع المرأة الاولى
31:23كل امرأة بكر سواء كانت صغيرة او كبيرة. الثانية وساذكر دليلها بعد بعد قليل الثانية كل امرأة ثيب بلغت تسعا فاكثر. عفوا كل امرأة آآ نعم كل امرأة مجنونة عفوا كل امرأة مجنونة. الامر الثالث يعني فاقدة الاهلية. الامر الثالث كل ثيب دون تسع بالظبط
31:53كل ثيب دون تسع وسيأتي بالدليل على هذه الثلاث بعد قليل. هؤلاء الثلاث يجوز للاب ان يزوجهن بدون رضاه نبدأ بالاولى كل امرأة بكر مهما كان عمرها. فيجوز للاب فقط دون ما عداه. ان يزوجها بدون رضاها
32:13ما الدليل عليه؟ نقول دليلان. الدليل الاول حيث ذكرت لكم قبل قليل. فان النبي صلى الله عليه وسلم صحح تزويجه لهذه المرأة الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايم احق بنفسها. والبكر تستأمر
32:33قالوا والعطف يقتضي المغايرة. فحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم البكر احق بنفسها مفهومه. عفوا عندما قال صلى الله عليه وسلم الايم احق بنفسها فومه ان البكر ليست احق بنفسها. فحين اذ يكون عليها ولاية اجبار. ما الحكمة؟ لان بعض الناس يقول ما الحكمة عاقلة المرأة
32:53معها كامل ارادة تتصرف فيما نقول نعم هناك حكمة. من اصعب الامور على النساء او على كثير من النساء الزواج. وخاصة اذا طالت ائمتها فربما تتخوف النكاح وتتهيب ذلك الفعل لانها ستخرج من بيت ابيها وهي امرأة مخدرة الى بيت زوجها
33:13ولذا فان لابيها خاصة وابوها عنده من كمال الشفقة. وحسن الاختيار ما ليس لغيره. ان يجبرها على ان تذهب لبيت فاذا ذهبت فرأت ان الامر سهل الزواج امر من سنن المرسلين. ومن فطرة الله التي فطرها في قلوب الناس. فلربما استكالت نفسها فحينئذ رضيت
33:33لكن ان لم ترضى فلها حق الفسخ. ابتداء ولها حق الفسخ ايضا بعد ذلك بامر اخر من بسبب العوام الثانية من قلنا السيد التي دون تسع لانه جاء في بعض الالفاظ اليتيمة واليتيمة هي التي تكون صغيرة. طيب
33:53الامر الثالث المجنونة فاقدة العقلية لانه لا اهل له. المرأة انما تزوج اذا كانت عليها ولاة اجبار اذا كانت للاب ولذلك قال وللاب ووصيه دون ما عداهم من الاولياء في نكاح في نكاح فقط دون ما عدا من تصرفات تزويج صغير وهو الذكر وبالغ معتوه
34:13اي فاقد الاهلية ومجنونة وهو النوع الاول من النساء وهي فاقدة الاهلية بذهاب عقلها وثيب لها دون اي تسع سنين واما اذا كانت ثيبا فوق تسع فانها لا تسوج الا بامرها ولو كانت غير بالغة وبكر مطلقا
34:33اي كانت بالغا او ليست ببالغ دون التسع او فوق فانها تزوج بلا اذن وعليها ولاية اجبار لكن اذنها باقي ورضاها. نعم كسيد مع امائه عفوا كسيد مع امائه وعبده الصغير هذا من باب الاشارة الى ان السيد يزوج اماءه وعبده الصغير ولو لم يرضى
34:53نعم. فلا يزوج باقي الاولياء صغيرة بحال. ولا بنت تسع الا باذنها. نعم. قال اما باقي الاولياء غير الاب ووصيه كالجد مثلا والاخوة وغيرهم لا يزوجون الصغيرة بحال. ولا بنت تسع الا باذنها فلابد ان يكون لها اذن
35:13طبعا الصغيرة بحال قوله بحال اي من كانت دون تسع لا تزوج سواء كانت بكرا او ثيبا هذا معنى قوله بحال قوله ولا يا بنت تسع مراده ولا تزوجون آآ بكرا بنت تسعين. بنت تسع هنا المراد بها البكر
35:33واما الثيب بنت التسع فلا يزوجها لا الاب ولا غيره الا باذنها. نعم. اذا فقوله ولا بنت تسع اي ولا ثيبا بنت تسع. نعم. الا باذنها وهو صمات بكر ونطق ثيب. نعم صمات البكر هذا هو اذن البكر وانطقوا الثيب. الا المجنونة فان المجنونة مطلقا يزوجها غير
35:53الاب نعم. والولي هذا هو الشرط الثالث وهو الولي لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. وهذا الحديث الظن ببعض اهل العلم الذين لم يعملوا به عدم صحة الحديث. والا لم يقل احد هوى بعدم العمل به. وان
36:13انما لم يصححه ويدل على ذلك ان الامام احمد في اول امره كان يقول لا يصح حديث في انه لا نكاح الا بولي. ثم اما نظر في الاسانيد وحدث بها صحح الاحاديث كحديث ابن عباس موقوفا عليه وحديث ابي موسى وغيرها. وهذه من المسائل التي
36:33احمد قال فيها انه لا يصح حديث ثم رجع فاقر وهذا من الواجب على طالب العلم انه اذا رجع في العلم ان يرجع واما الاستمساك بالباطل والخطأ فليس هذا علامة اهل العلم. بل يجب على المرء ان يرجع ولا يكون المرء طالب علم الا اذا
36:53خادم من هو اعلى منه ومن هو مساو ومن هو دونه. الم يقل عمر رضي الله عنه فيما نقل عنه ان صح الاسناد في هذا المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم
37:03اخطأ عمر واصابت امرأة فدل ذلك على ان الانسان يجب عليه ان يرجع وقد جعل كما قلت لكم انا احمد له ايضا نظائر فيها قال لا يصح حديث ثم نبه مثل مسألة القبر وغيرها رحمة الله على الجميع. اذا الحديث ثابت بمجموع طرقه وبمتابعاته وبشواهده وصحح احمد حديث ابي
37:23موسى على سبيل الانفراد آآ قال وشروطه اي وشروط الولي نعم ستة تفضل وشروطه تكليف نعم المراد بالتكليف البلوغ والعقل لانه آآ من ليس كذلك فان تصرفه ناقص على نفسه من باب اولى تصرفه على غيره. وذكورة وذكورة لان الانثى لا يصح ان تزوجنا
37:43نفسها فمن لا يصح فعل الفعل النفسي لا يصح ان يتولى على غيره فيه. وحرية نعم المراد بالحرية اي كمال الحرية وبناء عليه فان المبعض ونحوه لا يكون وليا في النكاح. لانه محجور عليه في تصرفه. ورشد نعم المراد بالرشد هنا غير الرشد
38:02باب الحجر الذي تقدم فان المراد بالرشد هنا معرفة الكفء في النكاح ومعرفة مقاصد النكاح. ولذلك قل العلماء ان المقصود من الولي في النكاح ليس بمجرد ان يحضر في مجلس العقد فيقول زوجتك وانتهت المشكلة. لا بل ان المقصود من الولي
38:22ان يبحث في حال الزوج المتقدم هل هو كفؤ لموريته ام لا؟ والامر الثاني ان المرأة اتى ايمنيته اذا لم يأتي لها كفؤها بحث لها وليها عن كفئها كما فعل عمر لما تأيمت بنته حفصة. فلذلك فان الولي اذا كان عارفا لمقاصد النكاح
38:42فانه في هذه الحال يكون رشيدا فيه. والظد بالظد فان لم من لم يكن رشيدا فيه يكون سقطت عنه الولاية ولذلك يقولون ان من يتكبر على الازواج ويمتنع من مقابلتهم يكون بمثابة العاضل فتسقط ولايته على
39:02نعم. واتفاق دين نعم هو اتفاق الدين لان هذي فيها معنى الولاية. فلابد من ان يكون الدين متفقا. وعدالة ولو ظاهرة ان يكون الولي عدلا. بمعنى ان يجتنب ما يكون سببا للفسق وهو الافعال
39:22انتقادات معا وقول المصنف ولو ظاهرا استثنى العلماء يشترطون العلماء الاصل في العدالة ان تكون ظاهرا وباطنا الا في الولي في النكاح والشهود في النكاح ويكتفون بالظاهر والدليل على ان ان الولي لابد ان يكون عدلا ما جاء عن الامام احمد انه قال اصح شيء فيه ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه
39:42انه قال اي ما امرأة نكحها وليها المسخوط عليه فان نكاحه منها باطلة او فان نكاحها باطل. وقال احمد هذا اصح شيء في الباب. والعلماء يقولون ان احمد اذا قال اصح شيء فانه يدل على انه
40:02ويصح الاحتجاج بهذا الحديث ولا يلزم صحته. هكذا نصه. فاذا قال اصح يصح الاحتجاج به لكنه ليس بالصحيح. اذ هناك فرق بينما يحتج به وبين الصحيح. قال الا في سلطان فلا يلزم عدالة السلطان. وسيد كذلك لان لان الملك اقوى من
40:22سائر الولايات. نعم. بدأ يتكلم المصلي بعد ذلك عن ترتيب الولاية. نعم فقال نأخذها بسرعة. ويقدم وجوبا اب اي ليس اختيارا. اولها اب نعم ثم وصيه الوصي هو الذي يوصي اليه بعد وفاة كما مر معنا في كتاب الوصايا. نعم ثم جد لاب وان علا
40:42لان الجدود فيها معنى الابوة. ثم ابن وان نزل نعم لحديث ام سلمة رضي الله عنها لما زوجها ابنها. وهكذا على ترتيب الميراث نعم فيرتبون ترتيب الميراث من حيث القوة والدرجة والجهة. ثم المولى المنعم ثم اقرب عصبته نسبا. نعم مثل ما تقدم في الميراث
41:02ثم ولاء ثم ولاء اي معتق المعتق. فانه حينئذ يزوج. قال ثم السلطان. قول المصنف ثم السلطان العلماء يقصدون به درجة الى درجة واحدة الدرجة الاولى من كان سلطانا بمعنى انه له ولاية شرعية اما بنفسه او بنيابته
41:28بنفسه وهو الامام الاعظم وبنيابته كالقاضي ونحوهم. فهذا يسمى سلطانا. الامر الثاني الذي يقصده العلماء قالوا ذو السلطان فقالوا اذا كانت المرأة في بلد لا سلطان فيه اي لا حاكم زوجها ذو سلطان. كالنساء
41:48اللاتي يكن في بلاد الاقليات حيث لا حكومة اسلامية فيزوجها ذو سلطان. والمراد بذي السلطان كل من له سلطان كدهقان القرية اي رئيسها وامام مسجد ورئيس المركز ومن تصدر بعلم وعرف ان له مكانة في المجتمع كرئيس الجالية وغيرها يجوز له ان يزوج المرأة. فان فقد السلطان
42:08السلطان زوجها عدل من المسلمين تختاره باذنها تختار عدلا ويزوجها عدل من المسلمين. فان فقد عدل من المسلمين جاز لها ان تزوج نفسها. اذا لم يكن بينها وبين عدل المسلمين الا مسافة طويلة. فانه حينئذ يجوز ان تزوج نفسها
42:28هذي موجودة ولا نقولها من باب الفرض بل انا سئلت فيها. ولذلك الفقهاء عندما يريدون المسائل الاصل انها وقعت ولو نعم فان عضل الاقرب من التزويج من الكفؤ هذا هو العظم. او لم يكن اهل مع طلبها طبعا عضل اذا كانت طالبة
42:48وامتنع هو اما اذا امتنعت هي وامتنع هو فليس عظلا. قال او لم يكن اهلا بان فقد احد شروط الولي الست التي تقدم ذكرها او كان مسافرا فوق مسافة قصر نعم متقدم؟ مسافة القصر على خلاف بين اهل العلم؟ ما مقدار المسافة التي تسقط الولاية؟ قيل مسافة قصر وقيل الغيبة التي لا تقطع
43:08بمسافة طويلة. زوج حرة ابعد ابعد. يعني ان الابعد من الاولياء بحسب الترتيب يزوج فاذا فقد الاب ووصيه تنتقل بعد ذلك الى الجد. كان الجد غائبا تنتقل الى الابن ثم هكذا سائر الورثة. والمشهور عند فقهاء
43:28ان الولاية تنتقل بالعضل وبالفقد من غير حكم حاكم. فيزوج مباشرة ولكن الذي عليه العمل عندنا في المحاكم انه اذا كان بسبب العضل فلا تنتقل الولاية الا بحكم الحاكم. فتنتقل الحاكم وهي رواية ثانية مذهب احمد
43:48والحاكم يزوجها هو او ينقلها لاحد الاولياء. والقضاء اخذوا بهذه الرواية اصلح للناس قال وامة حاكم الامة لا يزوجها سائر الاولياء لان الولاية عليها ولاية ملك فلابد ان يزوجها الحاكم. الشرط الرابع وشهادة رجلين مكلفين
44:07عدلين ولو ظاهرا. نعم اقالة ولا وشهادة رجلين مكلفين عدلين. لانه لا تصح الشهادة في اه الا بالرجال فيما اه يكون في باب الانكحة وقد جاء في بعض الالفاظ وشهادة عدلين لا نكاح الا بولي وعدلين وشهادة وشاهد عدل نعم
44:27قال مكلفين عدلين ولو ظاهرا عرفنا ما معنى الظاهر؟ سميعين لكي يسمعا الاجابة والقبول ناطقين اه اي يتكلمان بما عند الخصومة وطلب الشهادة. نعم. والكفاءة شرط للزومه فيحرم تزويجها بغيره الا برضاها. نعم. الكفاءة ما هي
44:47العلماء قالوا ان الكفاءة هي ان تكون كفؤا له من حيث العموم. والكفاءة تكون في خمسة امور. الكفاءة في الدين فغير المسلم ليس كفؤا للمسلمة. مطلقا. فحينئذ تكون الكفاءة شرطا للصحة. اذا الكفاءة اذا كانت للدين
45:07فانها شرط للصحة. النوع الثاني من الكفاءة الكفاءة في النسب. والنوع الكفاءة في الصنعة والنوع الرابع الكفاءة في اليسار. بمعنى اه ان يكون الزوج قادرا على النفقة عليها بمثل ما ينفق عليها اهلها عادة. قد يكون اهلها اغنياء جدا. وهو اقل غنى منهم لكن
45:37نفقة البيت مثل النفقة. فغالب الناس نفقاتهم المعتادة متساوية. فحين اذ يكون كفؤا لها من باب اليسار. ليس معنى المساواة ان يكون كلاهما اصحاب الملايين. او بعض الناس وهم قلة ممن يزيد على الملايين. لكن المقصود انه يكون قادر على الانفاق عليها مثل ما ينفق عليها اهلها. هذه اربعة امور
45:57الخامس ايش؟ الحرية وهذه قضية الحرية والرق فقد يكون شرطا للصحة وقد يكون شرط اللزوم في قضية آآ الطروق عليه. والاصل انه شرط للصحة. طيب. يقول المصنف وشرط الكفاءة والكفاءة شرط للزوم
46:17في غير طبعا الحرية وفي غير الاسلام. بمعنى انه ينعقد النكاح صحيحا ولو لم تكن هناك كفاءة لكن يجوز لكل واحد من الاولياء ولو رظي الاقرب ان يفسخ النكاح به. قالوا لان
46:37تنتقل للجميع. هذا واحد. ثانيا عندنا قاعدة ان هناك فرق بين الاستدامة والابتداء اذا تزوجها الرجل وهو كفؤ لها. ثم طرأ عليه ما يقدح في الاستدامة. كان يكون قد افتقر
46:57او ان يكون قد عمل بمهنة وضيعة مثلا وهكذا كزبال ونحوه. فحينئذ نقول ليس للاولياء الفسخ وانما لها هي للزوجة. اذا فطروء عدم الكفاءة بعد عقد النكاح يجعل يجعل الخيار لها. واما ثبوته قبل عقد النكاح فالخيار للاولياء. كلهم سواء كانوا قريبين او بعداء
47:27نعم قال رحمه الله تعالى فصل. نعم. بدأ يتكلم في المحرمات اخذها بسرعة. ويحرم ابدا ام وجدة وان علت وبنت وبنت ولد وان سفلت سفلت وان سفلت واخت مطلقة وبنتها وبنت ولدها وان سفرت وبنت كل اخ وبنتها
47:47وبنت ولدها وان سفلت وعمة وخالته مطلقة. نعم هذه المحرمات بالنسب وهي في الاية ان الام وامها والبنت وبنات الابناء وبنات بنات. وان سفلن والاخت مطلقا شقيقة ولاب او لام. وبناتها اي وبنات الاخوات جميعا
48:07آآ وبنات ولدها اي وبنات ولد الاخت وان سفلت وبنات كل اخ شقيق او لاب او لام وبناته وبنات ابنه وبنات بنته كذلك والعمة والخالة مطلقا اي سواء كن شقيقات او لاب او لام كلهن محرمات للنسب نعم
48:27ويحرم برضاع ما يحرم بنسب نعم هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من رضاعة ما يحرم بالنسب. هذا على سبيل الجملة استثنى العلماء صورتين او استثنوا جملتين فيهما اربع سور نأخذها على سبيل السرعة. يقول ان ما يحرم بالوظاع يحرم بالنسب الا ام اخيه و
48:47اخت ابنه اما ام اخيه اما ام اخت ام اخيه واختي نفس الشيء ام اخيه وام اخته سواء اما ام اخيه فتحت سورتين ركزوا معي ام اخيه من الرضاع رجل ارتظع معه اخ اخر من امه هو فنقول
49:07ام اخيه من الرضاعة ليست حراما عليه طيب ام اخيه ايضا تحتمل شيئا اخر ان يكون اخوه من النسب امه من الرضاعة. فليست حراما عليه كذلك. هاتان الصورتان اخذناها من قوله ام اخيه
49:27اي ام اخيه من الرضاعة وهي ام من النسب او ام اخيه من النسب وهي ام من الرضاعة ليست حراما عليه. الامر الثاني اخت ابنه فابنه من الرضاعة امه من النسب ليست حراما عليه. اخته اعفو اخته من النسب ليست حراما عليه
49:47وكذلك العكس. فابنه من النسب اخت ابنه من الرضاعة ليست حراما عليه. هذه سور اربع جملت جمعت في مثالين جمعها بعض المتأخرين وهي من حيث المعنى صحيحة لكن يمكن نقول انها ليست داخلة في القاعدة لانها مستثناة معنى اخر
50:07نعم لماذا اوردت هذه للفائدة؟ لان احد العلماء المتأخرين من فقهائنا الف رسالة كاملة مطبوعة في شرح هذه المسألة لانها اشكت على الطلبة ما معنى ام اخيه واخت ابنه؟ كيف؟ فاهمة في الطريقة ذكرتها لكم؟ الفت فيها رسالة كاملة وهو الشيخ ابن حجي من علماء القرن قبل
50:27الماضي الف فيها رسالة كاملة. نعم. ويحرم بعقد حلائل عامودي نسبه وامهات زوجته وان علون. نعم قال يحرم بالعقد اي مجرد الايجابي والقبول. حلائل عمودي النسب. يعني زوجات الاباء وزوجات الابناء. نعم. وامهات وامهات زوجاتي
50:47وان علوت نعم وبدخوله اي بالعقد مع الدخول تحرم الربيبة وهذه محرمات بالعقد وبالدخول المحرمات بالمصاهرة. وقول المصنف يحرم بالعقد خرج مخرج الغالب. لماذا؟ لان العلماء يقولون كل وطئ سواء كان بعقد صحيح او بعقد فاسد او بعقد باطن او كان الوطء محرما كزنا
51:17فانه تحرم به حلائل عمودي النسب وامهات الزوجة والربيبة. هذا قول فقهاء مطلقا كل عقد. وبقوله وبدخول يعني نعم. وبدخول ربيبة وبنتها وبنت ولدها وان سفلت. نعم الربيبة هي بنت الزوجة. سميت ربيبة من باب غالب الحال
51:37ولا يلزم ان تكون في الحجر. بنتها وبنت ولدها وان سفلت لان لانها تابعة له. نعم. والى امد اخت معتدة لامد اولها اخت معتدته. من طلق امرأة وما زالت في عدتها فان اختها محرمة عليه. لا يجوز له ان يتزوج اختها
51:57وثانية حتى وزوجته وتنقضي ما دامت زوجته اخته يحرم عليه وان تجمع بين الاختين. قال وزانية حتى تتوب. انظر معي الزانية لها حالتان ابتداء العقد واستدامته معها. ابتداء العقد على الزانية
52:17حرام الا ان تتوب. لقول الله عز وجل الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. والزانية لا ينكحها الا زن او مشرك ذلك على المؤمنين محمول على ابتداء العقد. الحالة الثانية استدامة العقد. من تزوج امرأة فوقعت في الزنا
52:37هل يجب عليه فراقها ام لا؟ المشهور عند المتأخرين انه لا يلزم. لكن يجب عليه نفي الولد ان كان هناك ولد واختار بعض اهل العلم وهو اختيار الشيخ تقييدين انه يجب عليه مفارقتها لظاهر الاية
52:57اذا عندنا فرق دائما بين الاستدامة والابتداء ومنها هذه الصورة. نعم. ومطلقته ثلاثا حتى يطه زوج غيره. قبل اه الزاني حتى تتوب وتنقضي عدتها قول وتنقضي عدتها حتى وان كان الزنا منه. فلا يجوز له ان يتزوج بها ما دام في عدتها. لان الولد
53:17والنطفة التي حملت بها من الزنا نطفة حرام. فلا ينسب له الولد وان تزوج من هذه المرأة. قال ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بشرطه. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اه قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فلابد ان
53:37يكون وطأ تاما وقوله بشرطه اي بعقد صحيح وان يكون النكاح نكاح رغبة وان يكون وطأ كاملا نعم. ومسلمة على كافر وكافرة على مسلم الا حرة كتابية. نعم لا يجوز الزواج الكافر المسلم
53:57الا الحرة الكتابية فيجوز. وعلى حر مسلم امة مسلمة. نعم يحرم على الحر ان يتزوج امة مسلمة لانه ان تزوجها فانجبت ولدا فان هذا الولد يكون قنا. ولذلك لا يجوز للمرء ان يتزوج امة
54:17في فرق بين التسري والتزوج التسري هو ان يملك الامة وحينئذ يطأها. يجوز ذلك. اما الزواج فهو ان يعقد عليها وليست في ملكه. هل يمكن للمرء ان يتسرع ويتزوج؟ سؤال. ممكن؟ كيف
54:37ما يمكن ابدا لان اضعف يدخل في الاقوى والملك اقوى. بل لو كان متزوجا امة ثم ملكها اصبح وطؤه لها بالتسري لا بالعقد. او ان اعتق مسألة اخرى. مسألة اخرى. مسألة اخرى هذي. هذي مسألة اخرى. طيب. زواج الحر بالامة لا يجوز
54:57الا في حالة واحدة اذا لم يجد طولا. ولذلك قال ما لم يخف العنت. هذا فقد الطول. يخاف العنت اي عنت العزوبة يخشى الوقوع في الزنا. قال لحاجة متعة او خدمة. يعني اما الوقوع في الزنا او محتاج لعنة
55:17عزوبة يحتاج الى من يخدمه المتعة ووقوع خشية الوقوع في الزنا. والخدمة هو الوقوع يعني هو هو حاجة خدمته في بيته الى امرأة تخدمه ولو كانت زوجة. اذا تزوج الحر امة فانجب ولدا او بنتا فان الولد ينسب اليه
55:37فيكون فلان بن فلان لكنه يكون قنا الا في حالة واحدة اذا اشترط الزوج على ما لك الامل ان ولده منها حر فيكون حينئذ حرا. ولذا قد يكون بعض الاقناء معروف نسبهم
55:57احد فقهاء الحنفية المشهورين له كتاب مطبوع في مجلدين ظخمين اسمه السماني هو ذكر انه عربي صريح النسب لكنه قل اعتق سببه ربما هذا او غيره ان صح ما نقل عنه. نعم. ويعجز عن طول حرة او ثمن امة. نعم. قدم
56:18الحرة يعني لا يستطيع المهر وثمن الامة ان يتملكها. نعم. وعلى عبد سيدة لا يجوز للعبد ان يتزوج سيدته. لان الملك اقوى وعلى وعلى سيد امته وامة ولده. نعم لا يجوز له اصلا ما حتى لو اراد ان يعقد عليها لا ينعقد. لان وطأه لها وطأ بالملك
56:38وعليه امة ولده كذلك لانها في ملكه. وعلى حرة قن ولدها نعم نفس الشيء. نعم نفس وطوها بعقد حرم بملك يمين الا امة كتابية. نعم يقول الشيخ ومن حرم وطؤها بعقد حرم وطؤها بملك يمين. الحرمة
56:58هذي قد تكون لاجل النسب. وقد تكون لاجل السبب. فمن كانت عنده امتان فوطئ احداهما ليس له اي الاخرى حتى يخرج الاولى عن ملكه. او يترك وطأها ويستبرأها. قال الا امة كتابية فان الامة
57:18لا يجوز زواجها من الحر لكن يجوز وطؤها من مالكها المسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل والشروط في النكاح نوعان نعم صحيح هذا هذا الفصل من اهم الفصول وهو متعلق شروط النكاح قال هو نوعان صحيح وفاسد. بدأ بالصحيح فقال
57:38صحيح كشرط زيادة في مهرها نعم الصحيحة كثيرة جدا. بعضها متعلق بالزوج وبعضها متعلقة بالزوجة. والمتعلق بالزوجة نوعان شيء يتعلق مال ضرب له المصنف مثالا قال كشرط زيادة في مهرها وشرط متعلق بمصلحتها كأن لا يتزوج عليها ونحو ذلك. الفائدة منه نعم
57:58فان لم يفي بذلك فلها الفسخ. نعم. قال قال المصنف فان لم يفلها بذلك فلها الفسخ. يعني ان تخلف الشرط يجعل المرأة بين امرين اما ان تفسخ النكاح واما ان ترضى بامضاءه وتسقط حقها من هذا الشرط. الا شيئا واحدا
58:18قال وهو الشروط المتعلقة بصفة المال وقدره. فان الشروط المتعلقة بصفة المال وقدره اذا فسخ النكاح بقي في الزوج وفاسد يبطل العقد وهو اربعة اشياء نعم الفاسد من الشروط في النكاح نوعان فاسد يبطل وفاسد لا يبطل فاما الفاسد الذي يبطل
58:38فهو احد امرين اما الذي ورد النص بالنهي عنه والتحريم او الذي يخالف حقيقة العقد وينقله عن اصله اولها مثال الشغار نعم نكاح الشغار سمي بذلك تشبيها له بالكلب لان الكلب اذا اراد ان يبول رفع رجله فقالوا شغل الكلب. وهو ان يزوج الرجل موليته على ان
58:58يزوجه الاخر موليته ولا مهر بينهما. فخلي عن المهر ورتب عليه نكاح التزويج معا. نعم. والمحل والمحلل هو الذي تزوج امرأة ليحلها للاول. والعبرة بنية الزوج لا بنية الزوجة ولا وليها. والمتعة نعم والمتعة وهو نكاح
59:18وهو انواع. النوع الاول ان يتزوجها وينص على انه متعة. تزوجتك متعة. النوع الثاني ان يكون مؤقتا تزوجتك شهرا النوع الثالث ان يتزوجها وان يعلق في الزواج الطلاق. فيقول تزوجتك وانت طالق بعد شهر. النوع الرابع ان يتزوجن
59:38ثم يعلق الطلاق على امد في مجلس العقد. فيتزوجها ويتم العقد وقبل ان يتفرقا يقول هي طالق بعد شهر هو متعة. الامر الخامس ان يتفقا ويتواطأ على على الطلاق وان لم يذكراه فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا
59:55والمعلق قال رحمه الله تعالى والمعلق على شرط غير مشيئة الله تعالى. نعم اه قول المصنف المعلق على شرط اي ان النكاح اذا علق على شرط غير مشيئة الله عز وجل فانه لا ينعقد مثل ان يقول فلانة زوجتك
1:00:12فلانة ان رضيت امها فحينئذ نقول لا يصح. بل لابد ان يكون العقد منجزا بخطورة هذا العقد. فانه لا يقبل التعليق لان العقد نوعان من عقود تقبل التعليق وعقود لا تقبل التعليق. كما ان العقود ايضا الفسخ بعضها كذلك. نعم
1:00:30وفاسد لا يبطله. نعم بدأ نتكلم عن النوع الثاني من الشروط وهو الشروط التي لا تبطل عقد النكاح وظابطه ان كل شرط خالف حقيقة العقد ابطل العقد وكل شرط خالف مقتضى العقد
1:00:46فسد ولم يفسد العقد ولذلك الامثلة التي سيريدها المصنف هي في الحقيقة من مقتضيات العقد وليست من حقيقته. اولها كشرط الا مهر. قال كشرط ان لا مهر. المذهب المشهور ان المهر من مقتضيات العقد
1:01:04وليست من اركانه قلت المذهب لان الرواية الثانية انهم يرون ان المهر ركنا. ان المهر ركن فيه فلو ان رجل تزوج امرأة واشترطت عليه او اشترط عليه ان لا مهر بينهما فنقول ان العقد الصحيح لكن هذا الشرط الشرط باطل. فيكون حكمها حكم مفوضة فلها مهر المثل
1:01:20او لا نفقة من مقتضيات العقد النفقة. بمعنى ان ينفق الزوج على زوجته فلو اشترط عليها الا نفقة صح العقد ولزمته نفقتها. او ان يقيم عندها اكثر من ضرتها او اقل. نعم. من مقتضيات العقد القسم. اذا كان للرجل نساء عدة
1:01:39فحين اذ لو اشترطت هي ان يزيد في قسمها او يشترط هو ان اه يعطيها قسما اقل من ضرائرها فان هذا شرط باطل ويجب عليه العدل بين في القصر ومثله ايضا نقول في المبيت ولم يذكر المصنف ذلك. فان من مقتضيات العقد المبيت. وهو ان يبيت عند الحرة ولو كان ليس له الا زوجة واحدة وجوبا. كل اربع
1:02:02بليالي ليلة ما لم يكن غائبا وان كان مسافرا ان لا يغيب عنها اكثر من ستة اشهر وهو نصف العام ومثله ايضا مقتضيات العقد الوطئ وبمقتضيات العقد الولد فلو اشترط او اشترطت عليه ان لا ولد بينهما فالشرط باطل والعقد صحيح. نعم. وان شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح
1:02:21بها فلها الفسخ بهذه الجملة لانه فاصل بين عيوب النكاح وبين الشروط فمن اشترط صفة معينة في المرأة فبان خلاف ذلك فله فسخ النكاح به كان يشترطها بكرا او طويلة او سميعة فبانت لا تسمع فانه حينئذ
1:02:39اه له فسخ النكاح اظن نقف هنا لان الاقامة اوشكت تأخرنا قليلا في درس المغرب لكن غدا ان شاء الله نكمل الباقي بصورة اسرع وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.