استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00قال رحمه الله باب دخول مكة بدأ يتكلم المصنف عن دخول مكة وكيف يكون دخولها واداء العمرة والحج ويورد العلماء هنا الواجبات والسنن معا قال يسن نهاوا من اعلاها. نعم يسن الدخول من اعلى مكة لماذا؟ لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من اعلاها
0:20بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قصد علوها قصدا ليس من باب يعني غير القصد هكذا الموافقة. والدليل انه سأل حسان قال اين حسان ماذا قال حسان؟ قال قال عدمنا خيلنا ان لم تروها تثير النقع موعدها كداء. فقال ادخلوا من حيث ذلك الموضع. فيستحب الدخول من كدى
0:40هو علو المدينة يقاربه الان ما نعرفه باسم الحجون ويصح بالفتح ويصح بالظم. واللغويون اجازوا الوجهين وان كان بعظهم قدم الفتح وبعضهم قدم الظم فيصح ان تقول الحجون ويصح ان تقول الحجون. والنبي صلى الله عليه وسلم قصد الدخول من اعلاها فلذلك يستحب. والمسجد من
1:00باب بني شيبة قال ويستحب دخول المسجد من باب بني شيبة. ذلك حينما كان هناك مسجد لما روى البيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم
1:10خلا المسجد من هذا الباب يعني باب بني شيبة. فالمستحب لمن دخل المسجد وباب بني شيبة محله في الصحن في الصحن قريب من بئر زمزم. وهذا انما كان مستحبا حينما كان هناك باب. وحينما كان ذلك المحل موجودا
1:30اما وقد اتسع المسجد حتى دخل فيه ربما مكة كلها التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ربما لا ادري انا بالضبط لكن اقول ربما مكة التي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كلها دخلت المسجد الحرام فنقول ان هذا الاستحباب فات محله فات المحل والقاعدة ان الشيء اذا فات محله سقط
1:50وحينئذ فالظاهر من كلام فقهائنا وتقعيدهم اننا نقول لما فات محل الدخول من باب من باب بني شيبة اذا كل مكان يدخل منه الحاج والمعتمر للحرم سواء. لا نقول ما يحاذيه كباب السلام. لان باب السلام اصبح الان خلف
2:10خلف خلف المسعى بل ان باب السلام خلفه وهو داخل في المسجد وهي الساحات الملحقة به. ولذلك ظاهر قاعدة الفقهاء انه لا يصبح لما اصبح المسجد واسعا وانما كان قصد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الباب بعينه وقد دخل في المسجد فكل باب يدخل منه المرء للمسجد يفصل
2:30به المعنى نعم. قال فاذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. نعم واصح ما فيه ما جاء عن سعيد بن جبير وهو ان يقول اللهم انت السلام ومنك السلام
2:40حيينا رب حيينا ربنا بالسلام او ان يقول اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا كما جاء عن سعيد ابن مسير نعم قال ثم فمطبعا للعمرة المعتمر وللقدوم غيره. نعم. يسن للطائف اذا كان هذا اول طواف يطوفه اذا دخل البيت ان يكون مطبعا
3:00والاضطباع هو ان يخرج ذراعه الايمن ويجعل رداءه تحت ابطه ويجعل طرف على كتفه الايسر هذا يسمى الطباعة. والاضطباع مستحب في الطواف اذا كان اول طواف يدخله. سواء كان طواف قدوم او طواف عمرة
3:20ما سيذكر المصنف بعد قليل لحديث جابر فكان اول طواف اضطبع به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الاطباع يسمى ايضا اجتماع مال الصماء كما فسره ابو عبيد والامام احمد. وبناء على ذلك فانه مكروه في الصلاة. فانه مكروه
3:40في الصلاة وعلى ذلك فان اه هذا الاطباع اذا اخرج المرء انتهى من طوافه ثم قاد الصلاة فانه الافضل له ان يعني يفك الارتباع ثم بعد ذلك يصلي. قال ويستلم الحجر الاسد
4:00اسود ويقبله ثم طاف مطبعا للعمرة للعمرة المعتمر للعمرة المعتمر لانه اول طواف والقدوم وللقدوم غيره القارن والمفرد قال ثم يستلم الحجر الاسود ويقبله اي ويقبل الحجر. عندنا هنا مسألتان قوله هو يستلم
4:20تقبله. نبدأ اولا في في الاستلام. استلام الحجر الاسود مستحب. ان يستلم الحجر الاسود. ولكن استلام الحجر الاسود له درجات افضلها ان يستلم الحجر الاسود وان يقبله. ثم يليها ان يستلم
4:40بيده ومع الاستلام ان يضع يده عليه او ان يمسحه. ان يضع يده عليه. ثم يقبل يده. كما جاء من حديث ابن عباس ويجوز ايضا والدرجة الثالثة ان يستلمه بغير يده كعصا ونحوها كمحجر
5:00وجاء عن ابن عباس انه يقبل ما وضعه عليها. كالعصا ونحوها. الدرجة الرابعة اذا لم يستلمه لا بيده ولا بعصا فانه يشير لها اشارة بيده بيده ليست بيديه وانما بيده وحده وحينئذ
5:20لا يقبل يده لعدم الورود. اذا هذا ما يتعلق باستلام الحجر وتقبيله. هذه اربع درجات. طيب المسألة الثانية اننا نقول لا يستلم من اركان البيت الا ركنان فقط الاستلام الذي هو ماذا
5:40باليد وضع اليد او مسح وهما الركنان اليمانيان. الحجر الاسود والركن اليماني الذي يقابله. وما عداها من الاركان لا تستلم. ولذلك لم يكشف الا هذان الركنان هكذا ستارة الكعبة منذ القدم. لا يكشف منها الا ركنان. فلا يستلم الا هذين الركنين لانها السنة. طيب هذا الامر
6:00الامر الثالث ان الحجر ان الركن اليماني الاخر ليس الحجر الاسود وانما الركن اليماني يستلم ولا يقبل لا قبل التقبيل انما هو خاص بالحجر الاسود كما قال عمر لولا اني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك فانما العبرة بالاتباع
6:20العبرة بالاتباع. طيب. قال فان شق عليه اشار اليه اي اشار الى هذا وذكرنا قبل قليل انه قد يكون اذا اشار فقط فانه لا يقبل ما اشار به بل لابد ما استلمه اما بيده او بعصا ونحوها. طيب. المعتمر يجب عليه ان يحاذي الميقات
6:40وجوبا يجب عليه ان يحاذي الميقات. وان يكون محاذاته بوجهه. فيلتفت عليه. فيلتفت عليه بجسمه. والا يكون ان فيلتفت عليه بكل وجهه وان يحاذي بعضه ولو حاذى بعضه. والمحاذاة هنا انما يعتبر فيها الظن ولا يلزم القطع
7:00اليقين فيها مثل ما قلنا في المحاذاة على المواقيت. فلا يلزم ان يكون موافقا للخط حينما كان هناك خط او عند لمبة الاضاءة عند ذلك وانما بالظن بحسب نظره. نعم. قال فانشق اشار اليه وهو ان يقول بسم الله والله اكبر جاء
7:20عن ابن عمر موقوفا وروي مرفوعا وفي اسناده الحارث الاعور. ويوم الافقي في هذا الطواف. نعم قال ويرمل اي يستعجل يعني يسرع في مشيه في مشيه مع مقاربة الخطى وقد ثبت ذلك في الصحيح من حديث جابر ابن عمر. قال في هذا الطواف اي في طواف العمرة
7:40لغير المعتمر ويكون ويكون الرمل ثلاثة فقط واما الاربعة الاخرى فانه لا يرمل فيها وانما يسعى عاديا قال اذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام. يصلي ركعتين ندبا. لقول الله عز وجل اه اه واتخذوا من
8:00من مقام ابراهيم مصلى والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ما في حديث جابر وغيره. والصلاة خلف المقام قيل ان المراد بالمقام هو حجر وقيل ان المراد بالمقام هو المكان. ولذلك يقول العلماء ان كل من صلى ركعتين في اي مكان في المسجد
8:20كفى نعم. قال ثم مكتوبة او غيرها من السنن تدخل فيها لتداخل الصلوات. نعم. قال ثم يستلم الحجر الاسود. اي يستلم الحجر الاسود بعد صلاة الركعتين لما جاء في مسلم من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الركعتين رجع الى
8:40فاستلم الحجر ولكن الفقهاء يقولون دائما في كل موضع يستلم فيه الحجر اذا كان فيه مشقة عليه او مزاحمة لغيره المسلمين فانه حينئذ الافظل في حقه ترك هذا الاستلام. الافضل ترك هذا الاستلام. لانه يترتب عليه ظرر اشد
9:00نعم. قال ويخرج الى الصفا من بابه. قال ويخرج من الى الصبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بما بدأ الله به. فيخرج منه بعده مباشرة الى الصفا من باب
9:10طبعا وقوله هو يخرج اتى بالواو لا يدل مما يدلنا على انه لا يجب آآ موالاة السعي آآ بين الصفا والمرة بعد الطواف بالبيت قال من بابه اي الباب الذي كان موجودا قديما حينما كان الصفا والمروة خارج الحرم. واما الان فلا يوجد باب
9:30زال هذا الباب فيكون المحل قد فات. قال فيلقاه حتى يرى البيت. نعم. قال فيلقاه لما ثبت في مسلم من حديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني طاف رقى حتى نظر الى البيت عليه الصلاة والسلام ورفع يديه وجعل يحمد الله ويكبره كذا في حديث ابي هريرة في صحيح مسلم
9:50قال فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد. قال فيكبر ثلاثا لما جاء في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ثلاثا اي يكبر ثلاثا الله اكبر الله اكبر الله اكبر
10:00فيقول ما ورد منها ان ان يقول ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومما يقوله ايضا انه يكبر ويقول آآ يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك يقول ما ورد من حيث الدعاء فانه يستحب عند ابتداء عند ابتداء السعي كل شوط ان يمد يديه
10:20الى السماء ويدعو قال ثم ينزل ماشيا الى العلم الاول فيسعى شديدا الى الاخر. قال ثم ينزل ماشيا. يعني يمشي على قدميه من غير رمل ولا شدة الى العلم الاول. العلم الاول الذي كان عند بيت العباس رضي الله عنه. وهو الذي نعرفه الان بالعلامة الخضراء
10:40بالعلامة الخضراء هذا هو العلم الاول. قال فاذا وصل اليه سعى سعيا شديدا. اه سعي هنا يكون مشيا يعني مشيا سريعا ويقارب فيه الخطى ولكن اه لا يكون فيه اه ايذاء بحيث انه يسقط منه شيء والراكب كالذي يدف بعربيات
11:00لا يشرع له السعي في هذا الموضع. قال الى الاخر اي الى العلم الاخر. بشرط الا يؤذي ولا يؤذى. نعم قال ثم يمشي ويلقى الموت يمشي ما بعد العلم الثاني الى ان يصل المروة. ويقول ما قاله على الصلاة. قال ويرقى المروة. انظر معي
11:20رقي الصفا والمروة مستحب وليس بواجب. وهما مستحبان للرجل دون المروة دون المرأة. فان المرأة لا يستحب لها الرقي على الصفا والمروة ولا يستحب لها الرمل في الطواف ولا السعي بين العلمين. كما جاء من حديث ابن عمر المرأة تخالف في هذه الامور الثلاثة
11:40طيب لما قلنا انه لا يجب رقي الصفا والمروة ما هو اقل الواجب لاستيعاب ما بين الجبلين؟ قالوا ان يلصق كعبه بالجبل الاول فيمشي حتى يصل الجبل الثاني ويلصق كعبه به هذا اقل ما يكون واجبا. وبناء عليه فلو رقى ولو
12:00آآ خطوة واحدة فيكون هنا اتى بالواجب. طبعا الجبل ذكر العلماء عدد درجاته. عدد درجات الجبل في الصفا وعدد درجاته في المروة ليبينوا المقدار والدرجات موجودة الى الان. ترى الدرجات ولكن بعض هذه الدرجات قد غطيت بالرخام
12:20ولذلك الان يوجد عندنا في بدء كل اه شوط في الصفا والمروة بينهما يوجد علامة ما هو حد الواجب للسعي اذا الحد الواجب يوجد هناك علامة مكتوب عليها نهاية الطواف وابتداء الطواف. هذا هو ابتداء الجبل كما قدره الان. وقد قدر بناء على قرار من هيئة
12:40العلماء لانهم عرفوا تقديره بالدرجات. والدرجات يعني انا اتذكر الى قبل العشرة وقفت عليها اغلبه كان موجودا. لم يكن قبل العشرة مغطى من الدرجات الا درجتين او ثلاث قبل عام العشرة. وعددتها يعني بقي منها احدى عشر من اصل خمسة عشر درجة. والثاني عشر
13:00باقي طرفها واما الان فقد يعني غطي بالزجاج ونحوه لان بعض الناس ربما سبب زحاما للمسلمين برقيه ومكثه على الجبل. فكانت المصلحة من فعل ذلك وذلك القاعدة عند اهل العلم انه يجوز للمصلحة فعل بعض الامور. كثير من الاشياء من المصلحة يعني تركها النبي صلى الله عليه وسلم ترك بناء الكعبة على بناء
13:20للمصلحة وكذلك هذا يدلنا على ان كثيرا من التصرفات الحج تصرفات ولائية. ولذلك فان العلماء في باب كل الاحكام السلطانية يعدون الاحكام السلطانية كالقاضي ابي يعلى وقبل القاضي الماوردي ذكروا ان الاحكام السلطانية والولايات السلطانية احدى عشرة منها ولاية الحج
13:40وبعض العلماء يزيد في ولاية الحج حتى في قضية النفر من عرفة كالمالكية. فيجعلون ان النفرة من عرفة قبل اه امير الحج لا او فيها دم فالمقصود ان باتفاق اهل العلم ان كثيرا من التصرفات الحج انما هي تصرفات ولائية. نعم. قال ويقول ما قاله على الصفا. نعم
14:00ثم تقدم ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه الى الصفا. نعم وتقدم. ويفعله سبعا ويحسب ذهابه ووجوعه يعني يحسب ذهابه شوطا ورجوعه شوطا. لان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا وانتهى بالمروة فدل على ان كل شوط ان كل ما بين جبلين شوط. قال
14:20تحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعبه. نعم يقول المصنف ان المتمتع اذا حج متمتعا فله حالتان. اما ان يكون قد ساق الهدي معه فان كان قد ساق الهدي معه فانه لا يجوز له ان يتحلل بقص شعره. وانما يبقى
14:40ذبح هديه. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا اني سقت الهدي لاحللت لتحللت. ولكنه لم يتحلل عليه الصلاة والسلام لحلقت فلم يحلق النبي صلى الله عليه وسلم لاجل انه لم يسق الهدي ولم يتحلل. النوع الثاني ان يكون المرء لم يسق الهدي. ما معنى سوق الهدي؟ اي ان يأتي بالهدي
15:00من بلده من خارج الحرم. اذا كان لم يسق الهدي فانه يتحلل بقص شعره بعد اداءه العمرة. نعم قال ومعه هدي اذا حج فلا يتحلل الا اذا حج. نعم. قام المتمتع يقطع التلبية اذا اخذ في الطواف. نعم وكذلك المعتمر. كما جاء في حديث جابر
15:20قال رحمه الله فصل في صفة الحج والعمرة. نعم. يسن لمحل بمكة الاحرام بالحج يوم التروية. نعم يقول المصنف ان المحل وهم اهل مكة او من كان متمتعا وتحلل بعمرة او اه من دخل مكة بعمرة قبل قبل
15:40حج قبل اشهر الحج ومكث في في مكة وانشأ الحج بعد ذلك فهؤلاء الثلاثة المتمتع واهل مكة ومن كان قد دخل مكة اتى بعمرة قبل ذلك او ابيح له الدخول لها فانه يستحب له ان يحرم بالحج يوم التروية. واما القارن او المتمتع الذي لم يحل فانه على احرامه
16:00فيحرم بالحج يوم التروية بعد اغتساله استحبابا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمبيت بمنى والمبيت بمنى استحبابا في اليوم الثامن وقد حكاه الكرماني اجماعا ان كل افعال اليوم الثامن مستحبة. من تخصيصه بالاغتسال او تخصيصه بالاحرام او
16:20فبيت بالمنى في اليوم الثامن. فاذا طلعت الشمس ساوى الى عرفة وكلها موقف الا بطن عوانا. نعم كما جاء في حجة النبي صلى الله عليه وسلم انه انما خرج من من
16:30متجها الى عرفة بعد طلوع الشمس. قال وكلها اي كل عرفة موقف الا بطن عرنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وارفعوا عن بطن عرنة. نعم قال وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما اي ويسن ان يجمع بين الظهر والعصر وان يكون الجمع تقديما ويكون الجمع فيها
16:50مع الامام فان صلى مع الامام فانه يصلي في المكان الموجود هذا الذي هو خارج عرفة وهو نمرة او يصلي في داخل عرفة فيجوز له ذلك. قال لمن ايستحب ان يجمع جمع تقديم؟ وقول المصنف جمع فيها المشهور عند فقهائنا ان الجمع في يوم عرفة
17:10ليس نسكا وانما لعلة السفر. ولذلك آآ ذكر بعض الفقهاء كما هو ظاهر المنتهى. ونص عليه صراحة بن قايد في حاشيته عليه ان المكي لا يجمع بين الظهر والعصر في عرفة. نعم. قال واكثر الدعاء ومما ورد. قال
17:30اكثروا الدعاء في هذا الموضع ومما ورد ومن افضل ما ورد ان يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت اه وهو الحي الذي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. قال ووقت الوقوف من فجر عرفة الى فجر النحر. نعم هذا هو المشهور. لان اليوم يبدأ
17:50ومن طلوع الفجر فمن وقف قبل من بعد طلوع الفجر فقد صح وقوفه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة ابن مدرس من وقف معنا في هذا اليوم فيشمل اليوم من طلوع الفجر. قال ثم المستحب والمتأكد بعد الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
18:10قال ثم يرفع بعد الغروب الى مزدلفة بسكينة. قال ثم يدفع اي يخرج من منى متجها الى مزدلفة بعد الغروب وجوبا لمن قال عرفة قبل الغروب بسكينة اي بهدوء وعدم زحام ومزاحمة للاخرين. نقول نعم انظر معي. من دخل عرفة
18:30بعد الغروب جاز له الخروج في اي وقت شاء هذي الدرجة الاولى. الدرجة الثانية من دخل عرفة قبل الغروب فلا يجوز له الخروج الا بعد غروب الشمس. فان خرج قبلها وجب عليه دم وصح حجه. لان
18:50النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ما دفع احد منهم قبل الغروب وقد قال خذوا عني مناسككم. ولم يأذن لاحد البتة. فدل على انها واجب هذي الحالة الثانية. الحالة الثالثة ان يدخل قبل الغروب. وتغرب عليه الشمس ولكن الامام لم
19:10ادفع بعد الامام امام الحج ودائما يكون امير الحج هو امير مكة. امير مكة هو امير الحج. والحج دائما يكون معه يسمونه البيرق الذي هو العلم وكل سنة يحج لابد ان يحج بالمسلمين امير. من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده الصحابة لابد ان يحج في كل سنة يكون امير حج الا ان
19:30يكون هناك سنة تخلف ولا اعلم لا ادري. فامير الحج الفقهاء يقولون يكره ان يدفع قبله. اذا اذا دفع قبل الغروب حرم وبعد الغروب وقبل امير الحج يكره وليس بمحرم. وغالبا اول من يدفع هو لان امير الحج يكون مقره في طرف عرفة
19:50في طرف عرفة ولا يفتح الطريق للسيارات الا بعد الدفع وغالبا الذي يدفع قبله بعد الغروب انما هم المشاة. نعم. قال ويجمع فيها بين العشائين تأخيرا ويبيت بها. نعم يجمع في مزدلفة بين العشائين تأخيرا. كما النبي صلى الله عليه وسلم قال اقبل امامك فاخر
20:10النبي صلى الله عليه وسلم بانه الاصلح ويبيت بها. نعم. قال فاذا صلى الصبح اتى المشعر الحرام. اذا صلى الصبح في تلك الليلة اتى المشعر الحرام. المشعر الحرام قيل فانه كل مزدلفة وقيل ان المشعر الحرام هو الجبل الذي في محله بني هذا المسجد. وقد ذكر بعض العلماء من علماء مكة في القرن
20:30ماضي ان هذا الجبل غير مجزوم به انه هو المشعر الحرام. ولعل في ذلك حكمة ارادها الله عز وجل لكي لا يكون الناس يتزاحمون في مكان معين. نعم قال فوقاه ووقف عنده قال فرقاه بناء على ان المشهور عند فقهائنا ان المشهد الحرام هو الجبل. وليس وليس عموم المزدلفة. قال وقف وقف عنده
20:50نعم وحمد الله وكبر وقرأ فاذا افضتم من عرفات الايتين ويدعو حتى يسفر. ويدعو حتى يسفر اسفارا عند طلوع الشمس لكي لا يشابه المشركين حينما كانوا ينتظرون حتى تطلع الشمس فيقولون اشرق سبيل. وانما يدفع قبل طلوع الشمس
21:10قال ثم يدفع الى منى اي ثم ينتقل من مزدلفة الى منى بعد طلوع الشمس استحبابا. فاذا بلغ قبل طلوع الشمس عند الاسفار استحبابا فاذا بلغ محسرا اسرع مئة حجر. يبقى محسر هو واد بين مزدلفة وبين عرفة. بين مزدلفة وبين منى
21:30وهو معروف وواضح والسنة فيه الاسراع. بالنسبة للمشاة اذا اراد ان يعرف وادي محسر ما هو؟ وانت ماشي مع طريق المشاة وهو لطريق مازنين هذا هو طريق المشاة الان. اذا رأيت لوحة مكتوب عليه نهاية مزدلفة. فاسرع حتى تصل الى اللوحة التي
21:50بعدها مكتوب عليها بداية منى هذا المنطقة تقريبا وزدنا فيها بعض الشيء يسمى وادي محسر. بعض الشيء يعني زدنا. قال واخذ حجر انه ليس مسافة بعيدة واخذ حصى الجمار سبعين اكبر من الحمص من الحمص ودون البندق. يستحب له ان يأخذ حصى الجمار قبل دخوله منى
22:10والفقهاء يقولون ويكره اخذها من منى. لانه من منى يجب ان يكون الاولى له ان يكون مسرعا في الذهاب اليها. واخذ الحصى لا يكون مزدلفة فقط بل له الحق ان يأخذه من مزدلفة ومن الطريق قبل مزدلفة وبعدها من اي مكان شاء لكنهم قالوا يكره من منى لان النبي
22:30فلما اخذها قبل ذلك فقالوا حجمها ان تكون اكبر من الحمصة او الحمصة وهي معروف حجمها ودون البندق والبندق يكون اكبر منها قليلا والنبي صلى الله عليه وسلم اشار بيده وقال بمثل هذه فارموا عليه الصلاة والسلام. وبناء على ذلك فان الصغير جدا لا يجزئ. والكبير جدا لا يجزئ
22:50الصغير جدا لا يجزئ والكبير جدا لا يجزئ هذا واحد اثنين ما لم يك حصن وليس صاعدا على وجه الارض فلا يجزئ كذلك فلو مثلا بنعل ونحوه فانه لا يجزئ لانه ليس حصن ولا في معناه. قال فيومي جمرة العقبة بسبع اي بسبع حصيات
23:10متعاقبات لا بد ان تكون متعاقبات. اذا قوله فيرمي لا بد ان يكون الفعل فعل رمي. وبناء عليه فلو وظعها وظعا فليست مجزئة لابد ان يكون فعل رمي وفعل الرمي واضح لا بد فيه من الفعل غير الوضع فانه ترك. الامر الاول لابد ان يكون رميا. الثاني لابد ان يكون سبعا
23:30وصفة السبع ان تكون متعاقبات. اي واحدة بعد واحدة. فلو رمى السبع رمية واحدة ما اجزأه. ولذلك السبع بعضهم يقول يكون عائدا للرمي اي بسبع رميات بسبع رميات فيكون رمي سبع رميات بحجارة اذا لابد من
23:50سبع والمراد الرمي ماذا؟ قالوا ان يصيب الحوظ ان يصيب الحوظ لماذا قلنا الحوظ؟ لان الجمرة محل جبل صغير سواء في الصغرى والكبرى او طرف جبل في الكبرى. ولم يكن لها حوض في الزمان الاول. افهموا معي لم يكن لها
24:10حوض في الزمان الاول ثم بعد ذلك جاء المسلمون والمسئولون عن الحج منذ الزمان القديم فجعلوا حدا هذا المكان الذي يرمى الجبل الذي يرمى. فجعلوا له حدا. وهذا الحج جعلوا له طووه طويا. الطوي تعرفونه بلغة العم الطوي الذي يكون في
24:30بئر ونحوه يعني جعلوه مثل الحجارة. فاصبح محدودا به. ما الذي حدث بعد ذلك؟ الارض تشب اي ترتفع. ترتفع. معروف الارض تشب ولذلك لما يعني اه ارادوا ان يوسعوا اه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد
24:50قرون في القرن تقريبا قالوا الخامس او الرابع نسيت الان حفروا في بعض الاطراف فوجدوا الحجارة تحت قامت رجل بطول قامة رجل كامل وجدوا الحجارة الحصباء التي فرش بها عمر المسجد. ذكر ذلك بعض المؤرخين اظن ابن النجار او ابن فرحون نسيت الان. وجدوها بطول قامة الرجل
25:10فدل على ان الارض تشب يعني ترتفع. باللهجة الجميلة سميتها تشب يعني ترتفع. فاصبحوا يزيدون في هذا الطير. او الطيل لهذا ترتفع ترتفع وهكذا. ثم بعد ذلك جعلوا لها شاخصا. الشخص لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
25:30في عهد متقدم وانما جعلوه للتبيين فجعلوا شاخصا للجمار. اذا الواجب ما هو؟ رمي المحل. والمحل ما هو ما هو المحل؟ هذا المطوي الجدار المبني هذا هو هذا هو الواجب شرعا. ما زاد عن هذا الجدار لا يكون
25:50مجزئا ولو ضرب المرء الشاخص ثم ارتد اليه فليس بمجزئ كذلك. بل لا بد ان يكون في المحل. ولو سقط في المحل ثم خرج اجزأ واضح المسألة طيب ما الذي حدث بعد ذلك؟ الارض ما زالت تشب وترتفع لما
26:10جاءت التوسعة الاخيرة حفروا ونزلوا تحت بطول اكثر من يعني طويل جدا يعني تحت دور البدروم وتحت البدروم ورأيت بنفسي بمسافة اكثر من عشرين ربما متر او اكثر لا تضبطها. يوجد الطي القديم جدا الحجارة القديمة. وجدت الحجارة القديمة
26:30فما الذي فعلوه؟ جعلوا له بمثل ما نسميه المحقان. وهو ان الاسفل ضيق والاعلى واسع فالطي القديم ما زال موجودا الى الان. الى الان الطي القديم موجود. وهذا المرمى الموجود الان هو من حقيقة من علو
26:50ثم ينزل الى الطي الاسفل. ولذلك فان من يرمي في الدور الاسفل الذي تحت الارض. انما يرمي في طي القديم فقط الذي يرمي تحت لا يرمي الا في المكان الصغير. والذي اعلى منه انما هو بمثابة المصب فيه. وقد نص الفقهاء انه
27:10لورماء ثم عاد اليه كان رمى في جبل ثم سقط اليه فانه يجزئ حين اذ لانه بفعله الرمي الرمي وسقط في السفل. اذا الموجود الحقيقي هو نفسه المرمى القديم. وانما جعل فوقه بمثابة يعني الموصلات اليه
27:30وقد نص الفقهاء على جواز ذلك واضحة معي؟ اذا لم يزيدوا في المحل لم يوجد في المحل شيء بتة. ومن رمى في تحت الارض الدور اللي تحت الارض فيجد المرمى كما هو بالحجارة القديمة لم تتغير القديمة جدا ربما القرن الثاني او الثالث او الرابع لا ادري بالضبط تحتاج الى تحليل يعني لاي
27:50في زمنه. اذا اذا عرفنا كيف يكون سبع جمرات. نعم. قال يرفع يمناه حتى يوى بياض ابطه. ندبا ومع كل حصاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر. نعم. انتهى الوقت
28:06بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. اما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى ثم ينحو ويحلق او يقصر من جميع شعره. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا
28:26محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ثم اما بعد فذكر المصنف رحمه الله تعالى في صفة الحج حينما ينتهي من رمي الجمار قال ثم ينحر اي ينحر هديه ان كان معه هدي او كان متمتعا او قارنا فهذا هو محل
28:46النحر فان النحر لا يجوز الا في هذا الوقت. اي بعد مزدلفة. قال ويحلق في بعظ المختصرات ثم يحلق فجعلوا ثم هنا من باب الترتيت الافضلية فان الاولى ان يبدأ بالنحر ثم الحلاق. والمصنف انما اتى بالواب ربما
29:06يبين انه يجوز تقديم النحر على الحلق او العكس لان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا اخر يوم ذاك الا قال افعل ولا حرج قال
29:16يقصر من جميع شعره. لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة. فدل على ان اه التقصير مجزئ ولكن لابد ان يكون التقصير من جميع الشعر. لابد ان يكون من جميع الشعر. من جوانبه وقفاه
29:36وصبغيه وقد حكى ابن مفلح الاجماع في باب الطهارة على ان الصدغين من رأس وهذه ينبني عليها احكام حينما قلنا انه يجب مسحه واستيعاب الرأس فيجب مسح الصدغين. وكذلك عندما نقول انه يجب قص جميع
29:54الشعار فيقص من شعر صدغيه مع اه والفقهاء لما قالوا ان جميع الشعر اي على سبيل الاغلب والظن. اذ لا يمكن القص من كل شعرات على على سبيل الجزم قال والمرأة قدر انملة يعني بقدر ان تقطع ما يقادر هذه الانملة قالوا فاقل فاقل يعني لو نقص
30:18عن الانملة شيئا يسيرا فانه يكون مجزئا حينئذ ولا شك. فقالوا انملة فاقل ليس على سبيل التقليل قالوا الانملة فتكون انملة فاكثر وانما قالوا انملة فاقل. مما يسمى قصا قال ثم قد حل له كل شيء الا النساء. وما في معنى النساء كالمباشرة فلا يجوز. وعقد النكاح كذلك فلا يجوز. اذا التحلل الاول
30:44يحصل باثنين من ثلاثة وهو الحلاق ورمي جمرة العقبة والطواف بالبيت. وانما اورد المصنف هنا التحلل الاول فبعد امرين اثنين وهو الحلاق ورمي الجمرة. ولم يذكر الطواف لان السنة ان يكون بعد ذلك. من حيث الترتيب والافضلية. واما النحر فلا
31:04اثر له في التحلل لا في الاول ولا في الاخير. نعم. قال ثم يفيض الى مكة فيطوف طواف الزيارة الذي هو وكر. قال ثم يفيض الى مكة يعني يقصد الى يقصد مكة فيطوف طواف الزيارة الذي هو يسمى بطواف الحج. بعض العلماء يسميه طواف
31:24صدر واما فقهاؤنا فانما يسمون طواف الوداع طواف الصدر. لان بعض العلماء يسمون طواف الفاظة طواف الصدر. كما هي طريق الشافعية بخلاف قنابل فانهم يسمون طوافا وداعي طواف الصدر. طيب اذا قال فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن. لما قال انه ركن اراد ان
31:44يبين اشياء منها ان هذا الطواف لابد فيه من النية. لان الركن ما كان جزءا من الماهية فلابد من وجوده. هذا الامر الاول. الامر الثاني انه لما كان ركنا فان له وقتا فلا يجوز طواف الزيارة قبل منتصف
32:04في الليل من ليلة العاشر من ذي الحجة. قبل منتصف الليل لا يجوز وسيأتي ان شاء الله تحديد منتصف الليل بعد قليل عندما نتكلم عن اركان والواجبات في الحج الامر الثالث انه لا يصح قبل الوقوف بمزدلفة او المبيت بمزدلفة باقل ما يسمى مبيتا فيما سيأتي بعد قليل
32:24فلو ان امرأ قدمه على المبيت بمزدلفة ثم ذهب الى مزدلفة نقول لا يصح. لان من شرط الركن الترتيب من شرطه الترتيب. نعم قال ثم يسعى ان لم يكن سعى وقد حل له كل شيء. نعم لما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما طاف بالبيت
32:44في اليوم العاشر قال فحل عليه ما كان قد حرم عليه اي من النساء ومن غيرها. وقول المصنف ثم يسعى ان لم يكن سعى. انتبه. هنا ما قال الفقهاء ثم هذه لها فائدة جدا مهمة عندهم. وهي انهم يقولون ان السعي لا يصح الا ان يسبقه
33:04طواف لا يصح سعي بدون ان يتقدمه طواف. قالوا وما جاء في بعض الفاظ الحديث سعيت قبل ان اطوف فقد انكرها الائمة وقالوا انها لا تصح. والصواب انه فعل قدم كل شيء الا السعي فانه لا يصح ان يتقدم على الطواف. اذا هنا
33:24فقول المصنف ثم يسعى اي من شرط صحة السعي ان يتقدمه طواف. سواء كان الطواف واجبا او غير واجب كالمندوب ونحوه. قال ان لم يكن سعى الذي سعى منه المفرد والقارن كما مر معنا بالامس اذا اخذ الطواف والسعي قبل الوقوف بعرفة. نعم. قال وسنة
33:44ان يشرب من زمزم لما احب ويتضلع منه ويدعو بما ورد. قال ويسن للمسلم دائما ان يشرب من ماء زمزم. لما احب لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وغيره النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم انه قال
34:04ماء زمزم لما شرب له. ولكنهم يستحبون ان يتضلع بمعنى انه يشرب حتى لكأنما يخرج الماء من ضلوعه مما يدل على انه يشرب شربا كثيرا جدا. ولا شك ان ماء زمزم لما شرب له. وقد جمع بعض اهل العلم من شرب ماء زمزم
34:24لاجل العلم اما لاجل ان يقرأ واما لاجل ان يحدثه عالم او لاجل ان يرزق فقها او لاجل ان يرزق علما. ولذلك من اعظم ما يشرب له ماء زمزم ان يشرب لاجل
34:40سؤال الله عز وجل الفقه في الدين والعلم باحكام شرع الله المتين. منهم ائمة كثر والف الحافظ جزءا كاملا مطبوعا في ذكر الائمة وتبعه تلميذه السخاوي في من شرب ماء زمزم للعلم. نعم. قال ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال ثلاث ليال. نعم. قال ثم يرجع اي
35:00فيبيت بها اي بمنى ثلاث ليال اذا كان يعني اه متعجلا بغير المتعجل. طيب اه المبيت بمنى ما ضابطه المبيت عندنا يأتي في الحج مرتان مبيت في مزدلفة ومبيت في منى اما المبيت بمزدلفة فالعبرة بالزمن
35:27الذي هو نصف الليل العبرة بنصف الليل. لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم عند وكان الصحابة يتراءون او وبعض الصحابة يترأون القمر اذا غاب. فالعبرة عندهم بالزمن. وسيأتي ان شاء الله. واما المبيت في منى فالعبرة
35:47بالفعل انظر الفرق بين المبيت في مزدلفة والمبيت بمنى المبيت بمزدلفة العبرة الى نصف الليل من حيث الزمن. فمن اتى مزدلفة قبل نصف الليل ولو بنصف ساعة. كفاه نصف ساعة وسيأتي
36:03واما في منى فالمبيت بها لا يسمى مبيتا الا ان يمكث نصف الليل فاكثر وكم وكيف يعرف نصف الليل؟ ينظر غروب الشمس وينظر طلوع الفجر ويحسب نصف هذا الليل بالقدر
36:21فيلزمه ان يمكث هذا النصف من الليل نعم قال ويوم الجماع وفي كل يوم من ايام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة. قال وفي ويرمي الجمار في كل يوم. يعني الجمار الثلاث
36:36يبتدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. قال من ايام التشريق وهو اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ان كان متأخرا. بعد بعد الزوال وجوبا لان ابن عمر رضي الله عنه كان ان حكى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر زوال الشمس ثم بعد ذلك يرمي
36:56فلم يرمي النبي ولا احد من اصحابه معه رضوان الله عليهم الجمرة قبل الزوال. فدل على ان الانتظار الى ما بعد الزوال واجب. والنبي وسلم قال خذوا عني مناسككم. قال وقبل الصلاة
37:10وقبل الصلاة ندبا. اذا بعد الزوال وجوبا. وقبل الصلاة ندبا قال ومن تعجل في يومه. والدليل على كونه ندبا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل رميت بعدما امسيت قال افعل ولا حرج. والقاعدة عندنا ان المراد
37:29بالمساء ما كان بعد الزوال. كل مساء كان بعد الزوال يسمى مساء. ولذلك قال الامام احمد اهل مكة يقولون قبل اي قبل الزوال صبحك الله بالخير. او كيف اصبحت وبعد الزوال يقولون كيف امسيت؟ وما زلنا نقولها الى الان. ما زال في لهجتنا الدارجة وهذا لسان العرب يقولون بعد الزوال كيف امسيت
37:54قبل الزوال يقولون كيف اصبحت او صبحك الله بالخير ومساك الله بالخير. نعم. قال ومن تعجل في يومين ان لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت من قد نعم المبيت بمنى اما ان يكون يومين للمتعجل واما من اراد ان يتأخر فله ثلاثة ليال من اراد ان يتأخر
38:14اما ان يكون بارادته هو يمكث بارادته. واحيانا نلزمه بالمبيت في الليلة الثالثة. متى يكون ذلك؟ نقول اذا غربت عليه شمس ليلة ليلة الثاني عشر وهو لم يخرج اذا لم يخرج من منى قبل غروب الشمس فانه حينئذ ماذا؟ يلزمه المبيت. انظروا
38:41ليلة الحادي عشر احسنت. الثالث عشر ليلة الثالث عشر. احسنت لان ليلة الثاني عشر. ليلة الثالث عشر يعني الليلة المقبلة الثالث عشر. يعني غابت شمس يوم الثاني عشر غابت شمس يوم الثاني عشر. انظر معي
38:56عندنا قاعدة عند الفقهاء ان ما قارب الشيء اخذ حكمه ومن تفريعاتها ان من نوى فعلا معينا وبدأ فيه ولكن لم يكمله الا بعد خروج الوقت فانه يأخذ حكما من فعل ذلك
39:13نفس الشيء نقول من كان في منى وقد تهيأ للخروج قبل غروب الشمس يوم الثاني عشر وغربت عليه الشمس وانما هو سببه سبب وانما سبب منعه من الخروج من منى زحام ونحو ذلك فنقول لا يلزمه المبيت
39:32تطبيق هذه القاعدة اين ثاني في الصلاة؟ حينما نقول ان المسافر لا يكون مسافرا الا اذا خرج من العامر. فلو ان امرأ تهيأ للخروج وحمل متاعه. ولكنه زحم في البلدة ولم يخرج. نقول انت في حكم المسافر ولست بمسافر. يجوز لك ان تترخص
39:52لكن اذا جاوزت العامر وان دخل عليك وقت الصلاة وانت في داخلها نعم قال وطواف الوداع واجب. نعم وطواف الوداع واجب لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الطواف
40:07امروا وهذا امر لا وجه لصرفه للندب وانما يستثنى من ذلك المرأة الحائض. فان المرأة الحائض يسقط عنها ذلك. وقد آآ اومأ الموفق وان لم يعتمده المتأخر على ان المريض يسقط عنه كذلك ايماء. بناء على قاعدة الفقهاء بان الحيض يعدونه يعدونه نوعا من انواع المرض. ذكر ذلك الموفق تفقه
40:31كها منه لكن لم يذكره المتأخرون نعم. قال يفعله ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد. نعم قال يفعله اي يفعل طواف الوداع ثم يقف في الملتزم والملتزم هو ما بين الركن والباب. المسافة القصيرة التي تكون بين الركن والباب
40:51هذا المحل محل فاضل. وقد كانت العرب تلتزم فيه يعني انها تلصق تلصق بطونها بالكعبة فان الالتزام في هذا المحل مستحب. وقد اقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عندما كانوا يفعلونه واقر الناس عندما كانوا يفعلون الالتزام. كما في قصة ابن
41:11وغيره وهذا المحل وهو الملتزم وهو ما بين الباب وبين الحجر الاسود وهو الركن جاء عن عمر انه تسكب فيه العبرات وجاء عن بعضهم خبرا لا نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه من مواطن اجابة الدعاء
41:30وعلى العموم هو لا شك انه يعني من الاماكن الفاضلة التي يعني ذكرها اهل العلم وان لم يرد نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لكن عمل الصحابة
41:40النبي صلى الله عليه وسلم واقراره لهم يدل على ذلك. قال ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد. اي بما ورد من جوامع الكلم. من جوامع الكلم اذ لم يرد في هذا الموضع عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وانما ورد عن بعض السلف كما جاء عن الشافعي عليه رحمة الله انه كان
42:00مثلا في هذا الدعاء يعني مثلا بادعية فكان يقول اللهم هذا بيتك ولا هذا الحرم حرمك والى غير ذلك لكن بما ورد من جوامع الكلم او نقل ولنعلم ان ما نقل عن الاوائل من الدعاء
42:15في الغالب ما يكون فيه من من من جمع الكلم وفيه من خير التعبير خير من دعائنا لانفسنا. ولذلك جاء ان الشيخ ابا عمر اخا الشيخ ابي محمد من ابو محمد؟ الموفق. يقول ما مر علي دعاء قال به احد من العلماء الا دعوته وجربت
42:38وسألت الله عز وجل به. اذا مثل هذه الادعية يعني ما قال هؤلاء العلماء الا اقل احوالها لان ما فيها من البلاغة كما نقلت لكم عن الشافعي وغيره. نعم قال وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد لا تدخل المسجد بناء على ما سبق من ذكر ان الفقهاء يقولون ان الحائض لا يجوز لها دخول المسجد بخلاف
42:58الجنب وتكلمنا عنها والتفصيل والقيود التي في محلها. نعم. قال وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وقبر صاحبيه. نعم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سنة سنة لان زيارة قبور المسلمين سنة عامة الا اني الا كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها
43:18فزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سنة بعموم النص وبخصوصه فقد كان بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنه يقصد قبر النبي صلى الله عليه واله وسلم ويزوره ويسلم عليه عنده. اذا زيارة قبر النبي صلى الله
43:33الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله عليه وضجيعيه في القبر سنة مستحبة لعموم الادلة وخصوصها. فكل من كان في مدينة النبي صلى الله الله عليه واله وسلم زائرا لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب له ان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه. لكن
43:53السلام على النبي صلى الله عليه وسلم هنا وهناك وفي الصين وفي كل بلدان الدنيا واحد. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لله ملائكة سيارين يبلغونني السلام اينما سلمتم. فكل من قال اللهم صلي وسلم على محمد فاجره هنا وهناك سواء. الفضل يعتبر لزيارة القبر
44:13فان زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاضلة كزيارة سائر قبور المسلمين. فانها فاضلة لانها تذكر الاخرة. ولها يعني اغراض كثيرة ربما اشرنا بعضها في كتاب الجنائز نعم احسن الله اليكم قال واصفة العمرة ان يحرم بها من ان يحرم بها من بالحرام من ادنى الحل وغيره من دويرة اهله ان كان دون ميقات والا فمنه بدأ
44:35المصنف عن صفة العمرة وقال ان العمرة الذي يحرم بها ثلاثة انواع. النوع الاول ان يكون المرء قد اه ان يحرم بها من من بالحرم من ادنى الحل. ان يكون المرء من اهل مكة اي من اهل حرم مكة. من اهل حرم مكة
44:55لانه لو كان من مكة من خارجها من الحل فيحرم من دويرته اذا اذا كان من اهل الحرم فانه يحرم بها من ادنى الحل. لان النبي صلى الله عليه وسلم اعمر عائشة من من التنعيم الذي بني في محله مسجد
45:10يسمى بمن مسجد عائشة رضي الله عنها. الحل ما هو؟ اما التنعيم الذي بني فيه المسجد او عرفة. او الشرائع الجزء الاخير منه اللي يسمى بشرائع المجاهدين او الشميسي او اي منطقة من الحل لا يلزم ان يكون من التنعيم. وانما التنعيم هو اقرب الحل لمسجد الكعبة هو اقرب الحلم
45:30مشوارا طيب قال طبعا مفهوم هذه الجملة ان من كان من اهل مكة واحرم من الحرم فان عليه دم ينعقد احرامه لكن عليه دم قال وغيره من دويرة اهله ان كان دون الميقات
45:47وغيره ممن كان خارج الحرمين خارج الحرم ودون المواقيت ليس افاقيا. فحين اذ يحرم من دويرة اهله. طيب ما معنى قول دويرة اهله؟ اي المكان الذي انشأ افيه طيب الفقهاء يقولون والبلدة يجوز الاحرام من طرفيها
46:07المستحب له ان يحرم من بيته من البيت الذي هو فيه. ولكن البلدة اذا كانت كبيرة فانها تعتبر محلا واحدا. فيحرم من وبناء على ذلك فلو ان امرأ من اهل مثلا قلت لكم عسفان مثلا او الجموم اراد ان يحرم من ليس من بيته وانما من
46:27فيها نقول يجوز ولذلك نجد اهل جدة مثلا كثير منهم يؤخرون الاحرام لطرفها محطة البنزين التي توجد في الطرف نقول لانها طرف المدينة لكن قد يقال انه يجب الاحرام من البيت خاصة
46:43وخاصة اذا كانت المدينة كبيرة كجدة وغيرها ولذلك فانه حينما قال المصنف ومن دويرة اهله اذا كانت البلدة كبيرة نقول بوجوب ان يكون الاحرام من البيت لا من طرف البلدة. نعم. قال والا فمنه اي ان كان افاقيا مجاوزا للميقات فمن الميقات. قال ثم يطوف ويسعى ويقصر وسبق بيانه
47:03نعم قال رحمه الله فصل او كان الحج او بعد احوامنا ووقوف وطواف وسعي. نعم اركان الحج اربعة هذه الاربعة اذا لم تتحقق فان الحج يفوت او ان الحج لا ينعقد
47:18او غير ذلك كما سأذكر لك بعد قليل. قال اولها الاحرام وهو نية الدخول في النسك كما ذكر العلماء. ومن ترك هذا الركن لم ينعقد نسكه ابتداء فلا يلزمه شيء
47:30والثاني قال الوقوف اي الوقوف بعرفة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. وبناء على ذلك فمن فاته الوقوف بعرفة فانه يسمى فواتا سيأتي حكمه والثالث هو الطواف اي بالبيت وهذا باجماع اهل العلم ان الطواف ركن في الحج فيبقى في الذمة ولو بعد انقضاء اشهر الحج
47:50وسعي اي سعي الحج لانه معه وكذلك باجماع. نعم. قال وواجباته سبعة وواجباته سبعة هذه ليست اركانا. وانما هي واجبات فاذا تركها المرء عمدا او نسيانا في الجملة لان فيه اشياء يعذر بها. في الجملة فانه يجبرها دم. دليله ما ثبت عند آآ
48:10في الموطأ ان ابن عباس رضي الله عنهما قال من ترك نسكا فعليه دم. فقوله من ترك نسكا يشمل من ترك واجبا او فعل محظورا وتقدم المحظور هنا ترك الواجب
48:22قال احرام ماو عن ميقات منه. نعم تقدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن مر عليهن من غير اهلهن. ممن يريد حج او عمرة. ووقوف الى الليل ان وقف نهاره. نعم
48:32سبق الدليل عليه فان من دخل اه في عرفة نهارا فيجب عليه ان يبقى الى الليل ومبيت من مزدلفة الى بعد نصفه ان وافاها قبله. قال ومبيت بمزدلفة الى بعد نصفه. انظر معي. المبيت بمزدلفة وقته من
48:49غروب شمس اليوم التاسع الى طلوع الفجر من اليوم العاشر. كل هذا يسمى مبيتا بمزدلفة هذا هو الوقت. هذا الوقت ينقسم الى قسمين النصف الاول والنصف الثاني. فمن دخل مزدلفة في النصف الاول منه
49:07فانه يجب عليه ان يمكث في مزدلفة الى تمام النصف الدخول بمزدلفة ركن ومن دخله في النصف الاول فانه يزيد على الركن بواجب اخر وهو انه يمكث فيه الى عفوا هو واجب
49:24ثم المكث في مزدلفة واجب فان دخل في النصف الاول فانه يجب عليه ان يمكث فيه الى تمام النصف واما ان دخل في النصف الثاني منه فيكفيه المرور اذا عندنا ثلاثة اشخاص رجل دخل مزدلفة
49:42قبل النصف فنقول يكفيك ماذا؟ ان تمكث الى نصف الليل لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس بالخروج رخص للنساء ولمن معهن وللرعاة ولغيرهم منهم ابن عباس ابن عباس كان جدعا ليس بالصغير ومع ذلك رخص له ونظرنا
50:00في التوقيت الشرعي ووجدنا ان الشرع انما يوقت بالمتناظرات فوجدنا اقرب توقيت قدره الشارع نصف الليل في صلاة العشاء فانطنا الحكم به كما قال عمر اعرف الاشباه والنظائر ثم قس الامور بعد ذلك. طيب ان جاء بعد نصف الليل فنقول ماذا
50:20يكفيك المرور مرور في مزدلفة طيب ان طلع الفجر وهو لم يأتي فان كان من غير عذر فعليه دم وان كان قد حبس عنه سقط عنه للعجز نعم قال وبمنى لياليها وبمنى لياليها فهو واجب وتقدم. وانما قلنا انه واجب وليس بركن لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص بترك المبيت للرعاة والسقاة
50:46والركن لا يسقط مطلقا. نعم والرمي كذلك مرتب لانه تابع المبيت بمنى ولانه اجاز فيه التوكيل. نعم. وحلق او تقصير حلق او تقصير فانه كذلك من الواجبات وطواف وداع. نعم هو كذلك لحديث ابن عباس وما عدا ذلك مما ذكره قبل فانه سنن. قال ولو كان للعمرة ثلاثة احرام
51:06وطواف وسعي نعم وتقدمت وواجبها اثنان الاحرام من الحل والحلق او التقصير الاحرام من الحل لمن كان من اهل مكة اه او اخذ نسكا واراد ان يأتي بعمرة اخرى واما ان كان افاقيا فانه يحرم من الميقات والحلق والتقصير وتقدم. قال ومن فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة وهدي ان لم يكن اشترط. بدأت
51:30تكلم المصنف عن مسألة يسميها الفقهاء بالفوات وهو فوات الوقوف بعرفة. نقول يكون فوات الوقوف بعرفة بانتهاء الوقوف. بانتهاء الوقوف. وينتهي الوقوف بطلوع الشمس يوم العاشر دليل ذلك ما جاء من حديث جابر رضي الله عنه انه قال لا يفوت الحج الا بطلوع شمس يوم الاضحى او يوم العيد كذا قال جابر
51:57فوات الحج يكون بطلوع بطلوع فجر يوم العاشر وهو يوم العيد. قال ومن فاته الوقوف بعرفة اتاه الحج اذا لا يكون حاجا لا يقف باقي المواقف. وتحلل بعمرة. يعني يجب عليه ان يتحلل بعمرة كما قال عمر رضي الله
52:17عنه صنع مثل ما يعني صنع ما يصنع المعتمر ثم تحلل بعد ذلك بهدي قاله عمر وروي مرفوعا. نعم. قال وتحلل بعمرة وهذه العمرة يكون فيها طواف وسعي وحلاق قال وهديا ويأتي بهدي ولو لم يكن متمتعا او قارنا ان لم يكن اشترط
52:38قوله ان لم يكن اشترط اغلب الفقهاء يجعلون الاشتراط متعلق بالاحصار لا بالفوات ولكن المصنف جعله سواء وهو احدى الروايتين عند المتأخرين. نعم. قال نعم تفضل. قال ومنع البيت اهدى ثم حل. فان فقده صام عشرة
52:53ايام ومن صد عن عرفة تتحلل بعمرة ولا ذنب. نعم. اه بدأ يتكلم المصنف عن الاحصاء وهو المنع من الوصول الى البيت او لبعض او ببعض الشعائر المنع ثلاثة انواع اما ان يكون منعا عن البيت كله وهو مكة او ان يكون منعا عن عرفة بالخصوص دون باقي البيت. او ان يكون منعا
53:15عن باقي الشعائر كمنى ومزدلفة الاول والثاني اوردهم المصنف والثالث لم يذكره. والفقهاء يقولون ومن منع من شيء من الشعائر صح حجه. وليس عليه شيء وانما الحكم متعلق بمن منع من
53:29او منع من البيت. بدأ بالاول فقال ومن منع البيت اي الوصول لمكة؟ اهدى. ما معنى اهدى؟ يعني اهدى بمعنى انه ذبح شاة. وهذا يسمى الاحصار اهدى ثم حل. يعني ثم يحل ولو كان ذلك قبل الوقوف. بان منع ولو قبله بيومين او ثلاثة. المنع
53:49كن بماذا؟ يكون اما بصاحب ذي غلبة او يعني كعدو ونحوه او ان يكون بمرض. هذا هو الاحصار هذا هو الاحسان قالوا قد الحق بعض اهل العلم به صورا اخرى لكن المجمل امران
54:04قال فان فقده اي فقد الهدي الذي يذبحه صام عشرة ايام قياسا على هدي التمتع والقران قياسا فيصوم ذلك. طيب عندنا هنا مسألة في الفوات ذكرنا انه يحلق وهنا لم يذكر انه يحلق
54:24فهل المحصر يحلق شعره ام لا ظاهر ما ذكره المصنفون ومشى عليه في الروض انه لا يحلق ولكن رجح الشيخ موسى بالاقناع انه يلزمه الحلاق اللي هو الحلق او التقصير. يلزمه. قال لظاهر النص مع ان قولهم ولا تحلقوا رؤوسكم وجهوه
54:42لمن لم من لم يلزمه قال بمعنى الاحلال مطلقا وليس المقصود به النسك. وعلى العموم هي قولان للمتأخرين. نعم الثاني قال ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة وندم. ومن صد عن عرفة فقط دون البيت فانه يكون حكمه حكم الفوات. فيتحلل بعمرة ولا
55:02عليه نعم نعم تفضل. قال رحمه الله فصل والاضحية سنة يكره تركها لقادر. بدأ يتكلم المصنف في هذا الفصل عن احكام الاضحية عادة يريد العلماء الاضحية بعد باب الهدي لوجود التشابه بينهما من حيث الزمان ومن حيث الصفة فانه لا يضحى الا
55:25الا بما يهدى به وهو بهيمة الانعام من ثلاثة الانواع فقط. وكذلك انما تكون الاضحية في وقت ذبح هدي التمتع والقران. قال والاضحية سنة وقد جاء فيها حديثان مرويان عند ابن ماجه
55:38وهذا في فضلها واما مشروعيتها فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى في اكثر من حديث عليه الصلاة والسلام بكبش عنه وبكبش عن من لم يضحي من من عموم المسلمين وكان كبشين ابيضين اقرنين يأكلان في سواد ويمشيان في سواد صلى الله عليه وسلم يعني ان فمه اسود
55:58اقدامه سود. نعم. قال والاضحية سنة يكره تركها لقادر. اذا كان المرء قادرا بان كان عنده مال يستطيع ان يضحي به فانه يكره له تركها لفضلها العظيم ولان النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الاضحية بل حتى في حجه فقد جاء من حديث عائشة
56:18انها قالت فادخل علينا في منى بلحم بقر وقيل هذه اضحية النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حجته وهو مسافر هدى ابلا وضحى ببقر كذا قال اهل العلم جمعا بين احاديث الباب. نعم. قال ووقت الذبح بعد صلاة العيد او قدرها الى اخر ثاني التشريق. نعم وقت الذبح لا يجوز ذبحها
56:42الصلاة او قدرها لمن لم يصلي او لم يكن عنده بجانبه من يصلي بان ينتظر بعد ارتفاع الشمس قيد رمح بمقدار ما تتم به صلاة الضحى بصلاة العيد صلاة العيد وهو تقريبا عشر دقائق ربع ساعة بالكثير بعد ارتفاع الشمس
56:58قيد رمح يعني بعد الاشراق ينتظر ارتفاع الشمس قيد رمح ثم ينتظر بها قدر الصلاة لين اقول ربع ساعة ثم بعد ذلك يجوز له الذبح ويستحب ان يؤخرها الى ما يكون بعد الخطبة هذا من باب الاستحباب لحديث البراء وجابر وغيرهم انه لا تصح الاضحية الا بعد الصلاة ما قبلها نعم
57:17نعم وقت الذبح بعد صلاة العيد او قدرها لمن لم يصلي الى اخر ثاني التشريق. اذا يكون الذبح اليوم العاشر واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر ثلاثة ايام فقط والدليل على ذلك انه كما قال احمد جاء عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم عن غير واحد من الصحابة ان الذبح ثلاثة ايام فقط يوم العيد
57:42ويومان بعده ونحن نحتاط للعبادة فنأخذ باقل ما ورد. واقل ما ورد عن الصحابة كما قال احمد عن غير واحد. جاء في بعض انهم ثلاثة من الصحابة وجاء اكثر انهم من الثلاثة
57:56عن غير واحد ان الذبح ثلاثة ايام. فالانسان يحتاط قدر استطاعته. فيذبح اضحيته في هذه الايام الثلاثة. ويدل على ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان نهى عن ادخار لحم الاضاحي اكثر من ثلاثة ايام. فكيف يجوز؟ طبعا ثم نسخ هذا الحكم. ان من لاجد دافة كما تعلمون في حتى يذكرها الاصوليين في مساجد
58:16العلة آآ فاذا كان يجوز الذبح في اليوم الرابع فلماذا نهي عن الادخار ويجوز الذبح؟ فدل على ان الذبح انما هو في وقت الادخار نعم قال ولا يعطى جازما اجرته منها. قال والجازر لا يجوز
58:32ان يعطى من اجرته من هذه الاضحية. لان الاضحية عبادة لله عز وجل وهي نسيكة وهدي لله سبحانه وتعالى فلا يعطى منها اجرة ما نؤاجره عليه لكن تعطيه هدية تعطيه هبة اذا كان فقيرا تعطيه صدقة يجوز لكن
58:50لا يعطى اجرة من اجزاء الذبيحة لا من جلدها ولا من لحمها ولا من جلالها ايضا وهو ما يجعل عليها. نعم. ولا يباع جلدها ولا لا شيء منها بل ينتفع به. قال ولا يجوز بيع جلدها ولا شيء منها من لحم ولا غيره. ولا حتى الجل الذي يجعل فوقها كانوا قديما
59:10لكي يعرف يجعل عليه مثل الجلي الجلال يجعل فوقه هذا لا يجوز بيعه. لا يجوز بيعه بل ينتفع به يعني ان الشخص الاضحية له يتصدق بها وينتفع بها عفوا يتصدق بها ويهدي وسيأتي الان وينتفع بالجزء الثالث هذا الجزء الثالث الذي جعله له يجعله انتفاعا
59:34اما باكل او ان يجعله وسائد في بيته كالجلد ونحو ذلك واضح معي؟ ولا يجوز له هذا الجزء الذي اراده للانتفاع ان يبيعه لكن يجوز كما خرجه ابن رجب وجزم به يجوز المبادلة به
59:50لان من من قواعدنا انه يجوز الابدال والاستبدال في الوقف وفي ما في معناه ومنه ذلك. فيجوز ان يبادل بجلد من اضحية بغيره. اذا قلنا لا يجوز في الجزء الذي يريد الانتفاع به. لكن لو اعطى الجلد لفقير
1:00:06ثم باع الفقير هذا الجلد لمصنع الجلود نقول يجوز. اذا انت اذا اردت ان تتصدق بالجلد فتصدق بالجلد والمتصدق عليه هو الذي يبيعه تعطيه الجمعية الخيرية والجمعية هي التي تبيعه او الفقير هو الذي يبيعه او الجهة التي تكون نائبة تبيعه اما انت فلا تتولى بيعه
1:00:26لا تتولى بيعها لانه يجب واطعموا منها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. كلوا انتفاع واطعموا القانع والمعتر وهو الفقير. القانع وهو الصديق ونحوه. نعم. قال وافضل هدي اضحية ابل ثم بقر ثم غنم. نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الذي يأتي في الساعة
1:00:44الاولى كأنما اهدى ابلا والثانية بقرة والثالثة غنما يدل على الافضلية. نعم. ولا يجزئ الا جذع ضأن او ثني غيره. نعم لما جاء من حديث جابر وغيره فالجدع الضأن وهو الشاه الجدع ما تم له ست سنين والثني ما سيأتي بعد قليل في تقديره لكنه من المعز له سنة
1:01:05ستة اشهر عفوا لا السديس لا لا لا ست سنوات سديس هذا يعني غير مأكول اللحم يصبح لحمه قاسي ستة اشهر احسنت الحسمي الذي له عمره ست سنوات سديس. يعني ان
1:01:17لحمه يكون ثقيلا. نعم. قال فثني ابل ما له خمس سنين. نعم فثني الابل ما له خمس سنين وما كان دون ذلك لا يجزئ ذبحه وبقى الانسانتان. نعم وما دون ذلك لا يجزئ ذبحه. وتجزئ الشاة عن واحد. طبعا وثني المعز سنة. وثني المعز سنة. قال وتجزئ الشاة
1:01:37واحد او عن واحد واهل بيته لكن لا يتشارك اثنان في شهر لا يتشارك اثنان في شاة لماذا؟ لان الاضحية تجوز عن واحد فهنا اثنان اشتركا بها. طيب ما معنى قولنا انها تجزئ عنه وعن اهل بيته
1:01:54قولهم وتجزئ عن اهل بيته لها معنيان كلاهما صحيح المعنى الاول ان يكون الرجل ومن اشترك ومن دخل معه في الشاة يسكنون بيتا واحدا بمعنى ان كان مطبخهم واحد ومطعمهم واحد
1:02:09اذا هم اهل بيت وان لم يك ابوهم واحد الامر الثاني ان يكون المراد باهل البيت من هم من قرابته كابنائه ومن يقوم بنفقتهم ومؤنتهم كما قال النبي وسلم شاة عنه وعن اهله
1:02:24بيته اي عن زوجاته عليه الصلاة والسلام والا فليس له ذرية صلوات الله وسلامه عليه. نعم قال البدنة والبقرة عن سبعة. نعم جاء ذلك عن جابر وجاء عن قضاء الصحابة رضوان الله عليهم. وتجزئ هزيلة وبينات عور او عوج. قال ولا تجزئوا
1:02:42في الاضحية ولا في غيره مما فيه هدي واجب هزيلة وهي التي جاء في حديث علي انها عجفاء وبينة عور اي العوراء البين عورها لان العوراء لا تأكل جيدا ولا تمشي مع القطيع مشيا يعني مناسبا. وكذلك من باب اولى العمياء ولو كان عماها غير بين فانها لا تجزئ
1:03:03قال او عرج وهي التي بان ضلعها يعني تمشي مشيا واضحا فيه العرج والعبرة بمن كانت يعني فيها هذا العيب قبل التعيين واما ان طرأ العيب عليها بعد التعيين كانت تقول اشتريت اضحية وعينت انها اضحية فطرأ عليها العيب فانها حينئذ تجزئ فالعبرة بوقت الوجوب
1:03:27وهو التعيين لا بوقت الذبح. نعم. ولا ذاهبة الثنايا. وهي الهتماء التي ذهبت ثناياها. او اكثر اذنها او كونها. نعم لحديث علي وهي العظباء التي ذهب اكثر اذنها وقرنها وهي داخلة في قاعدتنا السابقة وهو ان الاكثر يأخذ حكم القل. يأخذ حكم الكل. واما ان كان الذي ذهب
1:03:47نصفها او اقل فانه يجوز. واما ان كان كانت اذنها يعني غير موجودة بالكلية. فانه يجوز وتسمى البتراء. يعني خلقت بلا اذن او بلا قرن نعم. قال والسنة نحو ابل قائمة معقولة يدها اليسرى وذبح غيرها. نعم كما جاء من حديث ابن عمر انه ذبح كذلك وقال هكذا
1:04:07دفع النبي صلى الله عليه وسلم قال تنحر الابل قائمة اي لا تكن مضطجعة قائمة معقولة يدها اليسرى يعني تربط يدها اليسرى كي يعني تقل حركتها ويكون النحر بضربها بسكين ونحو ذلك بالطعن فتطعن فيما بين الرقبة وما بين الصدر
1:04:27ما بين العنق والصدر. قال وذبح غيرها بالنحر. بان يكون من اول الرأس ويجوز من اخر عفوا من اول الرقبة او من اسفلها. يجوز وجها. ويقول لله اللهم هذا منك ولك. يقول قال ويقول عند الذبح بسم الله وجوبا. وجوبا ولا تسقط عمدا لكن تسقط
1:04:47بخلاف الصيد فان البسملة على الصيد ليست واجبة بل شرط. فمن ترك التسمية على على الصيد نسيانا حرم اكل الصيد لحديث ابي ثعلبة واما التسمية هنا فانها واجبة. لانه يكثر من الناس الذبح ولان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث عائشة قال فسمي ثم كلي
1:05:07واما قوله هذا منك ولك فقد جاء في سنن ابي داوود يعني باسناد يعني حسنه بعض اهل العلم لان فيه محمد ابن اسحاق و ذكره مستحب وليس بواجب. قال وسن ان يأكل ويهدي ويتصدق اثلاثا مطلقا. مطلقا يعني للاية وهي قول الله عز وجل فكلوا
1:05:27منها واطعموا القانع والمعتر في قسمها ثلاثا مطلقا كلمة مطلقا تحتمل اي جميع الاضاحي سواء كانت الاضحية واجبة او ليست بواجبة الا اضحية واحدة وهي الاضحية التي تكون وصية وينص على انها صدقة فيجب ان تكون حينئذ كاملة
1:05:47من باب الصدقة واما المنذورة فانها تقسم ثلاثا طبعا في قضية نعم تفضل. قال والحلق بعدها. قال ويحلق بعدها؟ طبعا هذا فيما يتعلق في الاضحية. اذا كان اه قد لم يأخذ
1:06:01شعره وظفره سيأتي دليله بعد قليل. وان اكلها الا اوقية جاز. قال وان اكل الاضحية كلها ولم يتصدق بشيء الا بمقدار اوقية الفقهاء يقولون ان اقل ما توزن به اللحم الاوقية وهي مقدار صغير بملئ الكف او الكفين تقريبا هذي مقدار الاوقية قليل جدا يجوز لك
1:06:21ان تأكل الأضحية كلها الا بمقدار اوقية. فإن اكلتها كاملة ولم تبق اوقية. يقول فقهاؤنا يجب ان تضمن انا هذه الاوقية بمعنى ان تشتري لحما بمقدار اوقية وتتصدق به لماذا؟ لان الله عز وجل امر بالصدقة من الاضحية
1:06:41والاصل في الاضحية القربى الى الله جل وعلا فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر امر والاصل في الامر الوجوب. اذا من اكل اضحيته كلها يجب عليه ان يضمن بان يشتري لحما او يخرج من اللحم الذي عنده في البيت مقدار اوقية على الاقل ويتصدق به وجوبا
1:07:01قال وحوم على موريدها اخذ شيء من شعره وظفره وبشرته في العش. نعم لحديث ام سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم من قال اذا دخلت العشر واراد احدكم ان
1:07:11ان ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا. قال وتسن العقيقة. قال وتسن العقيقة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود مرهون بعقيقته. ومعنى قوله انه مرهون بعقيقته اي مرهونة سلامته. فمن باب الفأل بسلامة الولد وصحة
1:07:31في بدنه وسلامة عقله يعني طول عمره بمشيئة الله جل وعلا ان يعق عن هذا المولود. نستفيد من ذلك ان المولود اذا توفي كان يكون سقطا او توفي قبل ان يعق عنه فنقول هات محله فلا يعق عنه. لانها سنة فات محلها هذا قاعدة
1:07:51الحديث كل مولود مرهون اي مرهونة سلامته. اي سلامة المولود. طبعا وقد قيل ان المرهون مرهون اي مرهونة ولكن نقل احمد كما نقل ابن القيم في التحفة انه المراد بالمرهون مرهون سلامته. نعم. قال وهي عن الغلام شاتان وعن الجاوية شاة. نعم قال وعن
1:08:11غلام اي الذي ولد له يذبح عنه شاتان. شاتان وكما عق النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن بنته. قال وعن الجارية شاة تذبح عنه يوم السابع اولا المخاطب بالعقيقة هو الاب. هو الذي مخاطب بالعقيقة اساسا ابتداء. وبناء على ذلك فلو عق غيره
1:08:31انا فانها لا تقع في محلها الا اذا اذن الاب. لابد ان يأذى الاب او يستأذن. لانه هو المخاطب بها والسنة متجهة اليه. حينذاك طيب اه الامر الثاني عندما قال وتسن العقيقة لو فرض ان مولودا ولد في يوم وهذا
1:08:51وافق ان يكون وليمة نكاح. نقول يتداخلان. وهل يتداخل مع الاضحية كذلك؟ قال بعضهم نعم يتداخل مع الاضحية فلانها المقصود الذبح في اليوم السابع نعم. قال تذبح عنه اليوم السابع آآ المراد باليوم السابع ليس عند تمام السابع
1:09:11بل عند الدخول في السابع انتبه للفرق. لو ان مولودا ولد في يوم السبت فانه تذبح عنه عقيقته في يوم الجمعة. لان الجمعة هو اليوم السابع. واما اليوم السبت الذي القابل اتم سبعة ودخل في الثامن
1:09:27اذا تذبح عنه في يوم سابعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة وغيره. نعم. قال فان فات ففي او اربعة عشر فات ففي احد وعشرين ثم لا تعتبر
1:09:38طرق الحديث عند ابي داوود وغيره انه قال والا ففي اربعة عشر او احدى وعشرين ولم يزد على ذلك. قال وحكمها كاضحية. قالت ثم لا تعتبر الاسابيع يعني ان لم يعق في اليوم الواحد والعشرين فاي وقت شاء؟ الثاني
1:09:53عشرين والثالث والعشرين والثامن والعشرين لا ننظر للاسابيع كل الايام تكون متساوية ما لم يكبر الصبي ما لم يكبر الصبي نعم قال وحكمها كاظحية يعني من حيث نوع ما يذبح انه لابد ان يكون من الاصناف الثلاثة من بهيمة الانعام ومن حيث السن
1:10:13والسلامة من العيوب ونحو ذلك. لكن يقولون الفرق بين الاضحية وبين العقيقة من جهات. الجهة الاولى انه يستحب في الاضحية بان تقطع اجدالا بمعنى الا تكسر عظامها عظامها. وهذا من باب التفاؤل بسلامة المولود. جاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها وعمل به الصحابة
1:10:33كثير نقل عنه. الامر الثاني انهم يقولون ان الاضحية كما مر معنا لا يجوز بيع شيء منها. بينما العقيقة يجوز بيع شيء منها والتصدق بثمنه فرقوا بين الثنتين لان العقيقة هي لاجل سلامة المولود بينما الاضحية فهي محض التعبد لله عز وجل ولذلك يقول العلماء
1:10:53افضل ما يفعل في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة على الاطلاق هو ان يذبح لله عز وجل نسيك وهي الاضحية. افضل ما يفعل على الاطلاق الاضحية نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى كتاب الجهاد شيخ محمد لا بالفجر لا انا اخطأت بالفجر العرفة ينتهي
1:11:13كنت قلت بالشمس فهو من باب الاستعجال بطلوع الفجر. نعم. قال رحمه الله كتاب الجهاد. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بكتاب الجهاد بعد كتاب الحج. وفقهاؤنا الهم مسلكان في ذكر كتاب الحج. فبعضهم مثل الموفق ومن تبعه ومنهم المصنف يذكرون كتاب الجهاد بعد الحج. ويعدون الجهاد
1:11:33من العبادات لان الاصل في الجهاد ان يكون عبادة فليس لكل امرئ ان يجتهد فيه كما شاء ولا ان يتأول فيه كما شاء بل نحن محكومون فيه بالشرع. وبعض الفقهاء كالخرق ابي القاسم رحمة الله عليه. كان يجعل كتاب الجهاد في اخر الابواب بعد الحدود والجنايات
1:11:53تلحظه في ذلك قال لان الجهاد انما هو متعلق بولي امر المسلمين. فولي امر المسلمين هو الذي يقيم الحدود يقوم بالقصاص ونحو ذلك فكذلك هو الذي بيده الامر بالجهاد. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة الى ائمتكم ومنها الجهاد. هذان
1:12:13الترتيبات عند الفقهاء لها دلالة عظيمة جدا فليس كل من سمى فعله جهادا يكون جهادا وليس كل من ادعى ان ما يقوم به هو شعيرة من شعائر الاسلام كذلك. وانت اذا نظرت في كتب اهل العلم متقدمين وخاصة اذا قرأت في تاريخ الطبري وكتاب الكامل لابن المبرد
1:12:33عقد فصلا في بلاغة الخوارج. ستقرأ كلاما بليغا يحث على الجهاد. ويرغب فيه ولو قرأته لدمعت عينك ورق قلبك ولكن اذا علمت من القائل ومن المقول فيه علمت ان الله عز وجل ربما جعل بعض الناس يكون من اضلهم
1:12:53يحسب انه على هدى وخير واذا به في ضلال. كان الذين يقولون هذا اللفظ في في الجهاد ويحثون عليه خوارج خرجوا على علي وعثمان مان قبله وعلى خلفاء المسلمين بعده. فليست العبرة بالكلام وانما العبرة بالافعال ان تكون محكومة بشرع الله عز وجل قبل كل شيء فانه
1:13:13اصل ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم ان شخصا يخرج مع اقوام في طريق مستقيم ويكون في النار مع انهم في جهاد مستقيم والعكس فان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابلى معه بلاء حسنا. فقال اصحابه هنيئا له دخل الجنة. قال هو في النار. فذهبوا فاذا به لما كثرت
1:13:33جعل السيف او الرمح بين فندوتيه ثم تحامل على نفسه فقتل نفسه. اذا الراية التي كان عليها راية النبي وسلم ومع ذلك صاحبها في النار. وعكسه بعكسه. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان في اخر الزمان جيش يأتون يغزون مكة. ربما كان اولئك
1:13:53باسم الجهاد وباسم الدين يريدون غزو مكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيخسف بهم كلهم يخسف بهم. ثم يبعثون عن نياتهم كما جاء في حديث عائشة. اذا المقصود ان باب الجهاد انما يحكم بالنص فهو الاصل. ولما كان الامر امرا عاما جعل العلماء كلهم باتفاق. ان تحديد اوامره في
1:14:13لولي امر المسلمين حتى حكوا الاجماع اجماع انه لا يجوز جهاد بدون اذن امام وقال بعضهم لا يجوز جهاد مع نهي الامام وهاتان مسألتان مختلفتان نعم الفقهاء عادة انما يريدون في باب الجهاد الاحكام التابعة للجهاد كاحكام الغنيمة وغيرها واما احكام الجهاد نفسه فانهم
1:14:33يذكرونها في الاحكام السلطانية وفي كتب العقائد. هل هذا الجهاد صحيح ام لا؟ لانهم يوكلون امره لولي الامر. لكن يتكلمون في باب الجهاد عن تبعات الجهاد التي تختلف من وقت لوقت كما سيذكره المصنف نعم. قال رحمه الله هو فوض كفاية. نعم هو فرض كفاية ولا يكون فرض عين الا في احوال. الا اذا حضر هو
1:14:53او حصاه او اذا حضره العدو لقول الله عز وجل ولا تولوهم الادبار حضره اي حظر الرجل الصف. اذا حضر الرجل الصف. نعم او حصى او حصره العدو او باده عدو. نعم او حصره او حصر بلده عدو. نعم. او كان نفيه عاما ففوضه عين. نعم اين اي
1:15:14امر ولي الامر بالنفير. كما قال الله عز وجل ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتثاقلتم الى الارض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم آآ واذا استنفرتم فانفروا
1:15:24ولذلك يقول اهل العلم انما يجب الجهاد في اربع حالات. الحالة الاولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال عطاء كان الجهاد واجبا على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاعيان
1:15:34ما انتم فلا. الحالة الثانية اذا حضر المرء الصفين فلا يجوز له ان ينفر. لانه من كبائر الذنوب. الامر الثالث اذا العدو كما ذكر المصنف هنا والامر الرابع اذا استنفر ولي الامر ذلك الرجل بعينه. اذا ولي الامر اذا استنفر رجلا بعينه وجد
1:15:54عليه القتال واذا نهى رجلا او جماعة عن القتال يحرم القتال اذا نهى واختلف اذا سكت لم ينهى ولم يأمر. فالمشهور عند فقهائنا انه اذا سكت وهو اذا لم يأذن فانه منهي عنه كذلك
1:16:12اذا سكت لم يقل قاتل او لم تقاتل المشهور بالمذهب ان وهو قول الجمهور الا قولا ذكر صاحب الروضة والفقهية وذكره ايضا ابن جماعة انه يجوز اذا سكتوا وفرق بين اذا سكت وبين اذا نهى. اذا نهى هذا هو الاجماع المحكي. واما اذا سكت فهو الذي فيه خلاف والجمهور وهو المشهور انه لا يجوز الا باذنه. نعم. قال ولا يتطوع
1:16:32به من احد ابويه حو مسلم الا باذنه. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال اني كتبت في غزوة كذا وترك امه تبكي فقال ارجع لابويك فاضحكهما كما ابكيتهما. نعم
1:16:42قال وسنة بباطن واقله ساعة الثغر للحماية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار وذكر منهما عينا عينا باتت تحرس في سبيل الله والثغر قد يكون لاجل كفار او لاجل معتدين
1:16:58وقد يكون لحفظ النفس وقد يكون لحفظ المال وقد يكون لحفظ العقل كذلك. فكل ذلك يسمى رباطا. وقد قرر الشيخ تقيدي في اقتضاء الصراط تقييم صورا كثيرة للرباط فليس خاصا بين المسلم والكافر بل قد يكون بين مسلم ومعتد مسلم اخر. قال واقله ساعة لان هذا اقل برهة في الزمان
1:17:18وتمامه اربعون يوما. لما جاء من حديث ابي امامة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من رابط اربعين يوما خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه قال وعلى الامام منع مخذل وموجف. نعم المخذل الذي يخذل الناس والمرجف الذي يخوفهم
1:17:36وعلى وعلى الجيش طاعته والصبو معه. وجوبا؟ نعم. وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في بدأ يتكلم عن الغنيمة وهي ما يؤخذ من مال الحربي في الحرب. او ما استولي ما لي حربي في بلاد حرب. قال بالاستيلاء عليها في دار الحرب. وهذا مفهومه انه لو وجد في غير دار الحرب لا تسمى غنيمة. نعم. فيجعل خمسها
1:17:56خمسة اسهم. قال اذا وجدت غنيمة فانها تخمس خمسة اقسام. خمس يخمس اخماسا وخمس يقسم بين الغانمين. فالخمس الذي يخمس اخماسا خمس الخمس يكون لله ولرسوله في صرف مصرف وخمس لذوي القربى وهم بنو هاشم والمطلب فادخل بنو المطلب معهم هنا
1:18:16لانهم صبروا مع بني هاشم في الشعب واما في الزكاة فالمعتمد خلافا لما مشى عليه موسى في الزاد ان المحرم انما هم بنو هاشم فقط انما هم بنو هاشم فقط واما اه نعم
1:18:29نعم دون بني المطلب فالبنو المطلب ليس محرما عليهم الزكاة. خلافا للرواية الثانية كما ذكرت لكم عن موسى نعم. قال وسهم لليتامى الفقراء وسهم للمساكين وسهم لابناء السبيل وهذا واضح للاية. واعلموا ان ما غربتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. نعم. وشرط في
1:18:47لمن يسهم له اسلام لانه لا يسهم لاحد من غير اهل الاسلام. ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة لواجد سهم للفارس على فرس عربي ثلاثة وعلى اثنان. نعم هذا لحديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين انه يسهم للرجل اه ولفرسه ثلاثة. وللراجل سهم نعم
1:19:07ويقسم لحوم مسلم مكلف ويوضح لغيره. نعم ان لم يكن مسلما ولا حرا ولا مكلفا فيرظخ ايعطى من باب الرظخ والنفل. نعم. واذا فتحوا ارظا بالسيف خيل الامام بين قسمها ووقفها على المسلمين ضاربا نعم قال اذا اذا اذا فتح المسلمون ارظا فولي الامر مخير بين قسمها بين المسلمين كما فعل
1:19:27صلى الله عليه وسلم حينما قسم خيبر بين الصحابة رضوان الله عليهم او وقفها هو مخير ان يقفها على المسلمين كما فعل عمر رضي الله عنه حينما وقف سواد العراق
1:19:39ومصر والشام فانها اوقفت على المسلمين قال ضاربا عليهم خراجا مستمرا يؤخذ منهم ممن هي في يده وهذا الخراج آآ يكون واجبا وقد يجوز لولي الامر اسقاطه كما سنتكلم في الجزية ان شاء الله
1:19:56قال وما اخذ من مال مشرك بلا بلا قتال كجزية وخواجن وعشيء لمصالح المسلمين وكذا خمس خمس الغنيمة. نعم يقول المصنف هنا ان الجزية خراج والعشر من المعشرات غير الزكاة وكذلك خمس خمس الغنيمة الذي هو مصرف لله ولرسوله فان مصرفه مصرف لا يكون للفقهاء
1:20:16روى ان ما في المصالح العامة للمسلمين في طرقاتهم ومنافعهم العامة. نعم. قال رحمه الله فصل ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب او شبهته. بدأ يتكلم المصنف عن الذمة فقال يجوز عقد الذمة بمن له كتاب او شبهته وهم المجوس لحديث عبدالرحمن بن عوف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة اهل الكتاب لان
1:20:36للمجوس شبه كتابه لانهم قيل ان لهم كتاب لكنه محرف. الكفار ثلاثة انواع وان شئت قلت اربعة اه حربي لا صلح بيننا وبينه وذمي مقيم في بلاد المسلمين ومعاهد دخل بلاد المسلمين بعهد
1:20:56مستأمن وبينه وبين المعاهد عموما وخصوص. وكثير من اهل العلم يجعلهم متقارب يجعلهما متقاربان قال ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا او يعطوا الجزية. نعم فلابد لهم ان يسلموا او يعطوا الجزية. فان رضوا باعطاء الجزية ثم اسقطها ولي الامر عنهم جاز
1:21:14حكي اجماعا فعليا ذكر ذلك ابن الجزري في تاريخه. فقد ذكر ابن الجزري في تاريخه ان الجزية من بعد المعتصم الخليفة لم تؤخذ كذا قال ابن الجزري من فقهاء الشافعية في القرن السابع الهجري. وقد حكى ان زمنه لا لم تؤخذ الجزية في وقته. انها عطل في زمانه. وذكر ان هذا من باب
1:21:34التي يجوز لولي الامر اسقاطها وذكر ذلك ايضا من بعده الشيخ تقي الدين. نعم. قال وغيرهم حتى يسلموا او يقتلوا. نعم اي غيروا اهل غير اهل الكتاب بص وتؤخذ منهم ممتهنين مصغرين اي عند الاخذ فيجعلون في انتظار ويجعلون يعني حتى لقول الله عز وجل حتى يؤتوا الجزية عن يد
1:21:54هم صاغرون ولا تؤخذ من صبي وعبد وامرأة وفقير عاجز عنها ونحوهما. نعم لان عمر رضي الله عنه لم يأخذ منهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يأذن به نعم. قال
1:22:05العمل المكتسب نعم ويلزم اخذهم بحكم بحكم الاسلام فيما يعتقلون تحريمه من نفس وعرض ومال وغيرها نعم يأخذون لان لهم ما على وعليهم ما على المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اه الله الله يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى باهله بذمته
1:22:23لا يعني لا يعني لا تأخذ او تعتدوا على ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ويلزمهم التميز عن المسلمين. ولهم ركوب غير خيل بغير سود. نعم هذا بعض الشروط العمرية التي جاءت في في التي كتبها عمر لاهل الشام حينما صالحهم وهذه الشروط الف فيها الخلال جزءا
1:22:44ولها طرق عند الازدي في كتاب فتوح الشام قال وحومة عظيمهم وبداءتهم بان يكون لهم مكان مرتفع في مجلس او في بناء ونحوه. وبدأتهم بالسلام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بداءة اهل الكتاب
1:22:57السلام قال وان تعدى الذباب وانما يبدأون بغيرها من التحيات لكن السلام لانه امان لا يبدأون به قال وان تعدى الذمي على مسلم او ذكر الله او كتابه او رسوله بسوء انتقض عهده. نعم انتقض عهده مطلقا فيخير الامام فيه كما لو كان اسير
1:23:14حربيا بين القتل وبين الاسترقاق وبين المن رأى في ذلك مصلحة عامة المسلمين تكون بذلك بحمد الله عز وجل انهينا كتاب العبادات كاملة بملحقاتها. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يمن علينا بالهدى والتقى وان يرزقنا
1:23:34العلم النافع والعمل الصالح واسأله جل وعلا ان يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات واسأله سبحانه وتعالى ان يرينا الحق حقا وان يرزقنا اتباعه وان ان الباطل باطلا وان يرزقنا اجتنابه واسأله جل وعلا ان يرحم ضعفنا وان يجبر كسرنا وان يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة واسأله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا
1:23:54والمسلمين والمسلمات واسأله سبحانه وتعالى ان يغفر لوالدينا وان يشفي المريض منهما وان يعينا على برهما واسأله جل وعلا ان يوفق ولاة المسلمين في كل بلاد المسلمين للخير وان يرفع الضر واللاواء والشر عن اخواننا المسلمين في كل مكان وان يرد كيد الكائدين في نحورهم
1:24:14وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وامامنا وقدوتنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى اله الطيبين الطاهرين وازواجه امهات المؤمنين وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.