استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

سفر المعتدة من وفاة قبل انقضاء العدة للضرورة/السبت(10-6-2023م)فتاوى علي الهواء مباشرة

0:00السؤال الاول في هذه الحلقة حول المعتدة من وفاة اين تقضي العدة واذا كانت لديها من المسوغات والزروف ما يحملها على مفارقة البيت الذي جاءها فيه نعي زوجها فكيف يكون الحال وما هو الحكم
0:26مش شرعي. السؤال يقول امرأة مات زوجها قبل يومين في اليمن ومعلوم انها تعتد عدة الوفاة في بيتها. هي الان في اليمن ابنها اخرج لها فيزا وادخلها امريكا وعمل لها بيرميت مدته سنة ستنتهي خلال هذا الشهر
0:52وابنها الاخر واولاده في اليمن. فتريد ان ترجع معهم قبل ان يبلغ الكتاب اجله حتى لا تنقضي الفيزا وينقضي البيرمي. ويضطره لاعادة الاجراءات من جديد على ما في هذا من طول وتشعب
1:12وتكلفة وتعقيد. فما هو الحكم الشرعي في ذلك الجواب عن هذا ان نقول الاصل الاصل اولا نقرر الاصل ثم ننظر في الاستسناء الاصل بقاء المتوفى عنها زوجها في البيت الذي جاءها فيه نعي زوجها حتى يبلغ الكتاب اجله
1:36والاصل في هذا حديث الفريعة بنت مالك. كما في صحيح ابي داوود انها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله ان ترجع الى اهلها في بني خضرة فان زوجها خرج في طلب اعبد له ابقوا
1:56حتى اذا كانوا بطرف القدوم لحق بهم فقتلوه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ترجع الى اهله تقول لم يتركني في مسكن في مسكن يملكه ولا نفقة فقال لها نعم وافق ان ترجع الى اهلها
2:18فخرجت نعم تقول حتى اذا كنت في الحجرة او في المسجد دعاني او امر بي فدعيت له. فقال كيف قلت؟ فاعادت عليه القصة فقال لها امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله
2:38فاعتدت في بيتها اربعة اشهر وعشرا قالت فلما كان عثمان بن عفان في زمن خلافته وفي زمن ولايته ارسل اليها يسأله عن السنة عما قاله لها النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فاتبعه وقضى به
2:59فهذا هو ظاهر هذا الحديث ان المتوفى عنها زوجها تبقى في البيت الذي جاء فيه نحن نزوجها حتى يبلغ الكتاب اجله اربعة الفين وعشرة. في المسألة اجتهاد اخر لامنا عائشة رضي الله عنها وارضاها
3:17كان في مذهبها او في قولها ان المعتدة تعتد حيث شاءت. لان القرآن اشار الى المدة ولم يشر الى المكان. استدل بقول الله تعالى والذين يتوفون منهم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة
3:37فقالت ان الله اوجب على المتوفى عنها زوجها العدة ولم يحدد لها مكانا ولعلها رضي الله عنها لم يبلغها حديث الفريعة. فهي اجل من ان يبلغها الحديث ثم تقضي او تفتي على
3:56او بلغها ثم تأولته على نحو اخر جمعت بينه وبين ادلة اخرى كانت عندها انتهت بها الى هذا الاجتهاد ممن وافقا على قول هذا ممن روي عنه انهم وافقوها على قول هذا علي بن ابي طالب وابن عباس وجابر
4:16ابن عبدالله ايضا تابعها الحسن البصري وعطاء وطاووس وعمر ابن عبد العزيز ومن الفقهاء ابن وقد نقل عن عبدالرزاق في مصنفه انه قال اخذ المرخصون اصحاب الرخص في توفى عنها بقول عائشة. واخذ اهل العزم والورع بقول ابن عمر
4:46يبقى في الباب عزيمة ورخصة العزيمة قول ابن عمر وما جاء في حديث الفريعة. والرخصة في قول عائشة رضي الله عنها ومن وقع في ضرورة قلد من اجاز. اذا كان هناك فعلا ضرورة لهذه السيدة ان تنتقل مع اولادها الى امريكا قبل انتهاء عدة عدة وفات
5:09لزوجها وكانت هناك مضرة ظاهرة ستلحقها فيرجى ان يكون لها في قول عائشة سلف يمكن ان تعتمد عليه وان يسوغ لها النقلة حيث حيث اقتضت هذه النخلة الضرورة او الحاجة الماسة التي قد تنزل منزلها الضرورة في
5:30مثل هذه الحالة لا سيما في ظل المحارق المشرقية والاوضاع المأزومة والحرجة والمنكوبة. التي تعيشها ومعزم مجتمعاتنا المعاصرة في الشرق

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.