استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. اما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا
0:20عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فبالامس انهينا ما يتعلق بكتاب الزكاة واحكامها. ونبدأ اليوم بمشيئة الله عز وجل بالحديث عن ما اورده المصنف من احكام الصيام
0:38ويورد الفقهاء الصيام بعد الزكاة موافقة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس شهادة بان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان
0:55فاورد النبي صلى الله عليه وسلم صيام رمضان بعد بعد الزكاة فناسب ترتيب الابواب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم احسن الله اليكم قال يلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية الهلال ولو من عدل او باكمال شعبان بدأ يتكلم المصنف عن اول مسألة من الصيام
1:20وهي انه يلزم فالصوم واجب في الجملة بالشروط التي سيريدها المصنف. فيلزم الصوم اي صوم شهر رمضان لقول الله جل وعلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل
1:34بكم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فدلنا ذلك على انه يجب صيام شهر في رمضان او قضائه لمن لم يصمه لعذر كما سيأتي. اذا لزوم صيام شهر رمضان واجب باجماع الامة وفي كتاب الله
1:54عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدلان على ذلك وقوله يلزم كل مسلم هذا يدل على انه آآ انما من شرط وجوبه وصحته في الدنيا ان يكون مسلما
2:09وغير المسلم تقدم الحديث عنه في اكثر من مرة قوله مكلف الصوم من انما يجب على البالغ دون من كان دون سن البلوغ. كما ان الصوم انما يجب على العاقل دون المجنون. اذا المكلف يراد به البلوغ
2:28ويراد به تمام عقله. نعم. وان يكون قادرا. بمعنى ان يكون قادرا على الصوم وغير القادر على الصوم فانه لا يجب عليه الصوم. قال برؤية الهلال ولو من عدل بدأ يتكلم المصنف في هذه المسألة عن
2:48متى نعلم دخول شهر رمظان فانه يعلم دخول شهر رمظان بواحد من علامتين اول هاتين العلامتين ما ذكرها المصنف بقوله برؤية هلال والدليل على انه ان دخول شهر رمظان انما يثبت برؤية الهلال
3:09ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتموه فصوموا. فدل ذلك على ان العبرة برؤية الهلال والهلال هو ما استهل وظهر وعرفه الناس. اذا لابد من رؤية الهلال ويثبت دخول شهر رمظان خاصة دون باقي شهور السنة
3:29يثبت بشهادة رجل واحد. وما عدا ذلك من شهور السنة كلها فانما يثبت بشهادة رجلين. واما في شهر رمضان فيثبت بشهادة عدل واحد. والدليل على انه يثبت بشهادة عدل واحد ما
3:45جاء من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم ادخل شهر رمظان وحكم بدخوله بشهادة ابن عمر وحده وجاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم بدخول شهر رمضان برؤية اعرابي واحد
4:03فدل ذلك على انه يحكم بدخول شهر رمضان ولو كان بشهادة شخص واحد. سواء كان هذا الشخص ذكرا او انثى حرا او عبدا واما اذا كان الرائي للشهر او لهلال الشهر انما هو صبي ولو كان مميزا فلا تقبل شهادته. بل لابد ان يكون بالغا
4:26عدلا ولو ظاهرا قال او باكمال شعبان. العلامة الثانية لدخول شهر رمظان وهو اكمال شعبان اكمال شعبان لقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ الشهر هكذا او هكذا وهكذا فبين النبي صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم فاكملوا العدة
4:52كيف اكملوا عدة شعبان؟ فدلل ذلك على انه اذا اكمل شهر شعبان ثلاثين يوما فانه حينئذ يحكم بدخول شهر رمظان اذا هاتان علامتان يجزم بهما ومجمع عليهما للحكم بدخول شهر رمضان
5:11وهذه باتفاق اهل العلم قال او وجود مانع من رؤيته ليلة الثلاثين منه كغيم وجبل وغيرهما. نعم. هذه العلامة الثالثة ليست علامة لدخول شهر في رمضان وانما هي علامة مشكوك فيها. انظر معي
5:30اذا تراءى الناس هلال رمظان وهو ليلة الثلاثين من شعبان يحتمل ان تكون هذه الليلة ليلة ثلاثين ويحتمل ان تكون هذه الليلة ليلة الواحد من رمضان ان تراءى الناس الهلال فيها. فرأوا الهلال جزمنا ان الليلة التي بعدها
5:56هي من رمظان وهذا مجزوم به لرؤية العدل. او برؤية العدلين فيكون حينئذ يقينا. هذه الحالة الاولى الحالة الثانية ان يتراءبوا الهلال فلا يروه ولا يكون هناك مانع من رؤيته
6:13لا من غيم ولا قتر ولا جبل ولا غير ذلك فهنا نقول ليلة الغد يحكم بانها ليلة الثلاثين من شعبان وهذه اليوم منهي عن صيامه بعضهم يقول كراهة وبعضهم يقول تحريما وسنتكلم عنها. اذا ليلة الثلاثين هذه مجزوم بانها من شعبان لاننا ترى اين الهلال
6:39ولم يكن هناك غيم ولا قتر انظر للحالة الثالثة الحالة الثالثة ان يتراءى الناس الهلال فلا يروه بسبب وجود غيم او قتر يمنع من رؤيته فهذه الليل ليلة ليلة مشكوك فيها
6:59يحتمل ان تكون من رمضان ويحتمل الا تكون من رمضان وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فان ظم عليكم فاقدروا له او يضيقوا له اخذ العلماء من هذا الامر من النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فاقدروا له اي ضيقوا شعبان
7:19فاجعلوا شعبان تسعا وعشرين يوما وبناء عليه فانه يصام هذا اليوم بنية رمضان مع احتمال الا يكون من رمضان شوف كيف يصام يوم يوم الثلاثين من شعبان اذا شوف القيد ترى الناس الهلال فلم يروه لغيم ولا قتر
7:41فحينئذ يصوم لوجود الغيم والقطر هذا هو الشرط المهم. فحينئذ يصام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاقدروا له. اي ضيقوا شعبان فصوموا هذا اليوم. هذا اليوم يحتمل ان يكون من رمظان. ويحتمل ان لا يكون من رمظان فيصام حينئذ من باب الشك. طيب هذا الكلام الذي قال
8:01الفقهاء انه يصام هل اتوا به من عند يعني من اجتهاد منهم في تأويل الحديث فقط؟ نقول لا. بل ثبت ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ثاني الخلفاء الراشدين وان ابنه عبد الله ابن عمر من اشد الناس متابعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة بل عشرة من اصحاب
8:22النبي صلى الله عليه وسلم عشرة ليس واحد واثنان عشرة كلهم كانوا يصومون يوم الغيم يوم الثلاثين من شعبان حالة شوف القيد هذا المهم اذا حال بين رؤيته غيم او قتر. اذا يصام هذا اليوم لوروده عن عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بل
8:42كاد يكون هذا اجماعا سكوتيا منهم رضوان الله عليهم وخاصة يدل عليه الحديث فاقدروا له. اذا عرفنا اذا امرين الامر الاول ان هذا اليوم يشرع صومه وعرفنا دليله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضوان الله عليهم
9:00وعرفنا كذلك ان هذا اليوم لما يصام بنية رمضان على سبيل الشك. احتمال ان يكون من رمضان واحتمال ان لا يكون من رمضان فانه في بعظ السنين الماظية السابقة يعني من عقود وهكذا فانه صام الناس ثمانية وعشرين يوما فمن صام
9:20اليوم الذي يشك فيه لوجود غيم او قتر بنية رمضان فانه لا يلزمه ان يقضي بعده يوما لانه اتى بما فعله الصحابة رضوان الله عليهم. طيب اذا عرفنا هذا الشيء. طيب هل هذا اليوم صومه واجب ام ليس بواجب
9:38الذي مشى عليه المصنف وذكر الموفق انه ظاهر المذهب انه واجب وما لا الشيخ موسى في في الاقناع الى انه ليس بواجب وانما هو مندوب فقط. مندوب فقط وعلى العموم
9:54فانها قولان في هذه المسألة مشهوران عند المتأخرين. اهو واجب ام انه مندوب وظحت المسألة؟ اذا لكنه مشروع لا نقول انه منهي عنه ولا نقول انه محرم ولا نقول حتى انه مكروه. هو مشروع لكنه بين الندب
10:11اين الوجوب قال ونؤي نهارا فهو للمقبلة. قال وان رؤيا اي ورؤيا الهلال نهارا. فانه يكون لليلة المقبلة لا لليلة الماضية. ولذلك جاء عمر رضي الله عنه قال اذا اذا رأيتموه نهارا فصوموا اي في ليلة في في اليوم الثلاثين من رمضان قال فاذا رأيتموه نهارا فصوموا
10:34انه لليلة المتمة اي التي بعدها. فرؤية القمر في النهار لا يكون الليلة السابقة وانما يكون لليلة التي بعدها ويدل على ذلك عموم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان في اخر الزمان تضخم الاهلة. فيرى الهلال فيظن انه ابن ليلتين ابن ثلاث وهو في الحقيقة ابن ليلة
10:54وهذا يعني ملاحظ الان فكثير من الناس يقول ان الاهلة اصبح حجمها اكبر مما كان في الزمان الاول وخاصة من كبار السن طيب عندنا هنا مسألة قبل ان ننتقل لكلام المصنف في المسألة التي بعدها
11:09قلنا قبل قليل ان دخول شهر رمضان يثبت برؤية عدل وان خروجه لا يثبت الا برؤية شاهدين لو ان امرأ رأى الهلال وحده ولكنه لم يخبر الناس او انه كان بعيدا فلم يستطع ابلاغ شهادته واخباره. او انه ردت شهادته لسبب من الاسباب. فهل يصوم ام لا
11:41نقول اذا رأى هلال شهر رمظان صام ولو وحده لانه هذا اليوم قد يكون من اليوم مشكوك فيه الذي سبق معنا فحين اذ يصوم وجوبا. ولو لم تقبل شهادته. بخلاف هلال
11:56شهر شعبان فلو رأى هلال شهر شعبان وحده وردت شهادته او لم يؤد لم يؤدي هذه الشهادة فانه لا يصوم فانه لا يصوم. اذا لم يصم الناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم والفطر يوم يفطر الناس. ولان الفطر يشترط فيه شاهدان
12:16ورؤيته وحده لا تكفي. اذا نفرق بين رؤيته في دخول الشهر ورؤيته في خروجها. نعم. قال وان صار اهلا لوجوبه في اثنائه او قدم مسافر مفطرا او طهرت حائض امسكوه وقضوه. يقول ان المرء اذا اصبح اهلا لوجوبه في اثنائه. مثال
12:36ذلك اولا ان يكون الصبي قد بلغ في اثناء النهار. او ان يكون المجنون قد افاق في اثناء النهار. او ان يكون المسلم اسلم في اثناء النهار فيصبحون من اهل الوجوب في اثنائه. وفي حكمهم كذلك الحائض اذا طهرت في اثناء النهار والمسافر اذا قدم في
13:01النهار نعني بالنهار اي بنهار شهر رمضان. فنقول وان افطر اول النهار واكل وشرب وجاء بقاطع من قواطع صيام فانه يجب عليه ان يمسك باقي النهار. لما؟ اولا لحرمة هذا الشهر
13:18والامر الثاني لان الواجب اذا قدر الشخص ووجد شرط الوجوب في بعضه فيجب عليه ان يأتي ببعضه لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم فقد استطاع المرء الامساك في هذا في هذه الفترة والبرهة فيجب عليه الامساك حينئذ. اذا فقوله من صار اهلا لوجوبه
13:42اما لافاقة ونحوه او كذلك لو ان المرء لم يعلم برمضان الا في النهار فان بعض الناس يصوم في الليل عفوا يرقد في الليل مبكرا ولم يأته بعد اعلان الشهر هل دخل من رمظان ام لا؟ فيستيقظ وهو لم ينوي الصيام. لم ينوي الصيام مطلقا نوى الافطار. ولم يعلم به الا
14:07الا بعد طلوع الفجر فنقول يجب عليك الامساك ولكن يجب عليك قضاء لانك لم تصمه او لم تبيت النية من الليل قال ومن افضى لكبر او ماض لا يوجد بوءه اطعم لكل يوم مسكينا. نعم من افطر في نهار رمضان
14:26فله حالتان اما او خلنا نقولها حالتان ثم ساذكر لكم بعد قليل اربع حالات الحالة الاولى اما ان يكون قد افطر لعذر اما ان يكون افطر لعذر الكبر يعني لعذر مستمر لا يرجى برؤه
14:47ككونه كبيرا في السن. او لكونه مريظا مرظا مزمنا. فيكون زمنا حينئذ فهذا الرجل يجب عليه ان يكفر فقط ولا يجب عليه القضاء لقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية
15:05طعام مسكين. قال ابن عباس ليست منسوخة. وانما هي في الكبير والمريض يفطران ويطعمان اي ويطعمان اذا افطرا وانما يكون الاطعام بعد الافطار لا قبله لا تطعم الا بعد الافطار. بعض الناس يكون عنده رجل كبير او يكون هو مريضا
15:25في طعم قبل الافطار نقول ما يصح لا تطعم الا بعد الافطار اما في كل يوم بيوم تطعم او في نهاية الشهر تطعمها مرة واحدة لانه لا يجوز تقدم الفعل على سببه ان كان له سبب واحد. وهذه القاعدة مرت معنا قبل
15:41اذا عرفنا الحالة الاولى. الحالة الثانية ان يكون قد افطر لعذر غير مستمر ليس زمنا وليس كبيرا هرما فحينئذ نقول يجب عليه القضاء ولا تجب عليه الكفارة الا ان يكون قد افطر بالجماع
15:58اذا عرفنا نوعي الفطر باعتبار لزوم الكفارة وعلى العموم كل من افطر في نهار رمظان فهو واحد من اربعة اقسام. اما ان يجب عليه القضاء فقط واما ان يجب عليه القضاء والكفارة واما ان يجب عليه الكفارة فقط واما ان لا يجب عليه لا قضاء ولا كفارة
16:23اذا اربع حالات ساوردها هنا اجمالا وقد اورد المصنفون صورة وسيأتي بايراد بعض الصور الاخرى بعد قليل. الحالة الاولى الذي يجب عليه القضاء فقط من غير كفارة هو الذي افطر يوما من نهار رمضان بعذر او بغير عذر بغير الجماع
16:45من افطر يوما في نهار رمضان سواء بعذر او بدونه لكن بغير الجماع فانما يجب عليه القضاء فقط. الامر الثاني الذي يفطر يجب عليه الكفارة فقط ولا يجب عليه القضاء
16:59وهو الذي افطر في نهار رمضان بسبب عذر لا يستطيع معه الصيام على سبيل الاستمرار. كأن يكون كبيرا او ان يكون زمنا يعني مرض مستمر. كالذي يصاب بمرض يمنعه من الصيام والامراض كثيرة جدا. لا يحتاج المقام
17:19تعذيبها فهذا يجب عليه ان يكفر فقط وسنذكر الكفارة بعد قليل عندما نرجع لكلام المصنف الحالة الثالثة الذي يجب عليه صيام وكفارة معا وهم انواع النوع الاول من افطر في نهار رمضان بجماع
17:37فيجب عليه القضاء والكفارة وسيأتي والنوع الثاني من افطر في نهار رمظان من امرأة اذا افطرت المرأة في نهار رمضان لا لمصلحة نفسها وانما لاجل جنينها الذي في بطنها او لاجل الرضيع الذي
17:55ترضعه فاذا افطرت لاجل الرظيع الذي ترضعه او لاجل الجنين الذي في بطنها فيجب عليها القظاء ويجب عليها الكفارة وسيأتي. النوع الثالث الذي يقضي يفطر يوما في نهار رمضان لعذر او لغير عذر
18:12ويؤخر القضاء سنة كاملة حتى يأتيه رمظان الثاني فيجب عليه القضاء ويبقى في ذمته ويكفر عن كل يوم مسكينا. النوع الرابع وهو من الذي لا يجب عليه لا قضاء ولا كفارة فهو الذي افطر في نهار رمضان لعذر غير دائم
18:33ثم مات قبل تمكنه من الاداء مات قبل التمكن من الاداء. يعني مات في اثناء رمضان او مات بعد اليوم الاول من العيد. او مات وما زال مسافرا لم يتمكن من القضاء حينذاك. فحينئذ تسقط عنه الكفارة فلا كفارة
18:53فعليه في ماله ويسقط عنه كذلك ايضا القضاء وسيأتي ان شاء الله في كلام المصنف. اذا قول المصنف ومن افطر لكبر او مرض للاية وعرفنا كيف ان ابن عباس قال انها ليست منسوخة وانما هي خاصة بالكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه
19:10قال لا يرجى برؤه ان يغلبوا على ظنه انه لا يشفى منه. يغلب على ظنه انه لا يشفى منه. طيب فان شفي منه نقول ان المريظ الذي غلب على ظنه انه لا يشفى من من المرض
19:25ان شفي بعد ذلك فله حالتان. ان شفي بعد اخراجه الكفارة. فلا يلزمه قضاء هذا اليوم وان شفي قبل اخراج الكفارة فيلزمه القضاء يعني رجل فيه مرض قلب وقال له الطبيب مثلا ان المرض الذي فيك شديد. وهذا من باب
19:49الثقة فاذا اخبره الطبيب الثقة وقيل لابد من طبيبين اذا اخبره الطبيب الثقة بانه هذا يضره فلا تصم لانه من باب الاخبار يكفي فيه واحد فترك الصيام ثم بعد سنة او اقل من سنة
20:07تيسر له علاج بهذا العلاج يستطيع الصيام. فاتى بالعلاج فجاء فسأل هل اقضي السنة والسنوات الماضية ام لحينما كان يغلب على ظني اني لن ابرأ نقول لك حالتان ان كنت قد اخرجت الكفارة سقط عنك القضاء. لانك اتيت بالبدل ولا يجمع لا يجمع البدل والمبدل عنه
20:30وان كنت قد اخرت الكفارة ولم تخرجها فيجب عليك ان ترجع للاصل مثل الذي لم يصلي بتيمم ثم وجد الماء فحين اذ لا يلزمه ان يتوضأ. وان كان قد اخر الصلاة ولم يصلي فيجب عليه حينئذ ان يصلي بالماء. ومثله ايضا يقال في الحج
20:48هكذا في كما سيأتي معنا. المسألة الاخيرة قال لكل يوم مسكينا اي يطعم لكل يوم مسكينا وكيف يكون مقدار الاطعام قالوا القاعدة في الاطعام كما جاء عن ابن عمر وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم ان كل مسكين يطعم نصف صاع
21:06من اي طعام يقتاته الناس اي طعام يعطى نصف صاع كم نصف صاع؟ مدان تأتي بحثيتين بالمد هكذا يسمى نصف الصاع او بالتعبير ذكرت لكم بالامس قلنا الساعة كم لتر
21:21ثلاث لترات اذا نصف الصاع كم يكون؟ لتر ونصف. ابحث عن قنينة قنينة ماء تحوي لترا ونصفا من الماء ثم املأها من الطعام ثم اعطها الفقير هذي تعادل نصف صاع. نصف صاع. اذا عرفنا مقدار نصف الصاع من غير البر. واما البر فانما يكفي فيه مد واحدة
21:45اي ربع صاع لقضاء الصحابة كما قظى به عمر بعده ومشى عليه قضاء الصحابة فعدوا في الكفارات فقط دون الزكاة المدة من البر عن مدين من غيره طيب هذي المسؤولة في مقدار المسألة الثانية هل يلزم ان يعطى اذا افطر المرء ثلاثين يوما ان يعطى ثلاثون مسكينا
22:06ام يكفي مسكين واحد ان يعطى ثلاثين طعمة؟ نقول هنا لا يلزم التعدد. لان كل يوم منفصل عن اليوم الثاني بخلاف اطعام عشرة مساكين واطعام ستين مسكينا كما سيأتي بعد قليل. فان العدد هناك مقصود لمعنى شرعي ساورده في محله. هذي المسألة الثانية
22:26المسألة الثالثة هذا الاطعام هل لابد ان يكون حبا؟ بعض العلماء فالشافعي يقول يجب ان يكون حبا نقول يجوز يعني يجوز ان تطعمه حبا. ويجوز ان تطعمه مطبوخا كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم كان صغير كانوا يطعمون يطبخون الطعام ويعطونه مطبوخا. رزا مع دجاج مع ايدام وغير ذلك
22:51قد تكلم العلماء في اقل ما يسمى طعاما حينذاك. الذي قال الفقهاء هنا انه لا يجوز ان فاصنع الطعام ثم تدعو المساكين له. هذا لا يجزئ في الكفارات. لان هذا اباحة
23:07والكفارة يلزم ان تكون تمليكا اذا الكفارات لا بد ان تملكها للمسكين يصنع بها ما شاء يأكلها يطعمها يجعلها للغد يحفظها في الثلاجة يحفظها في كيفما شاء يجب ان تملك
23:24واما الطعام اذا صنعته فانت لم تملكه المسكين. وانما ابحت للمسكين اكلة فقد يأكل قليلا وقد يأكل كثيرا وقد يكون مريضا لا يستطيع الاكل وقد يكون مستحي يعني يستحي بالاكل فيكون حينئذ ليس تمليكا فلا يكفي
23:41فلابد من التمليك انتبه لهذه المسألة فرق بين الاباحة والتمليك. والحديث عن الاباحة طويل جدا فيه عشرات المسائل نعم قال وسن الفطور مريض يشق عليه ومسافر يقصر. نعم المريض اذا كان يشق عليه المرض. يشق عليه الصوم بسبب مرضه. اما مشقة
24:01عن العادة لشدة الم والدواء يخفف المه او لكون المرظ يزيد بسبب صيامه. او لكون الصيام يؤخر البرء بسبب عدم تناول الادوية ونحو ذلك فحين اذ يجوز له ان يفطر
24:18يجوز له ان يفطر والامر الثاني بل بل الافضل له ان يفطر الامر الثاني قال ومسافر يقصر كل من سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فالافضل له ان يفطر والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر
24:39فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان في مفهوم الحديث ان الافضل هو الافطار في السفر وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اخر امره في كما في حجة الوداع وغيرها لم ينقل عنه انه صام عليه الصلاة والسلام
24:53نعم نقل من حديث ابي هريرة انه صام لكن هذا محمول على توجيهين اخرين غير هذا المحل. لكن يدل على الجواز اذا الافضل ان المرء يفطر في نهار رمضان يفطر في نهار رمضان
25:06ولو اذا كان مسافرا ولو كانت لا مشقة عليه ولو لم تكن هناك مشقة لان المشقة لان المشقة حكمة في السفر وانما العلة فيه السفر والاصل في السفر انما هو المشقة لما ثبت في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من عذاب
25:27فمن قضى نهمته فليرجع. فالسفر كله عذاب ولو كنت راكبا ارفه المراكب. ولو كنت جالسا على ارفه الكراسي. فهو وماذا؟ نقول انه عذاب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشقة. طيب. عرفنا ان الافظل هو الافطار. لكن من صام في السفر هل يكره له ام لا
25:47بعض الفقهاء يقول يكره الصوم في السفر لكن نقول هذا فيه نظر لم؟ لانه قد ثبت في الصحيح ان ابا هريرة قال لقد رأيتنا وما منا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة
26:00وعندنا قاعدة اصولية يستنبط منها الاحكام ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها. ولذلك رجعها جمع من المحققين كالمجد وغيره انه لا يكره وانما يكون خلاف الاولى. خلاف الاولى هو الاحسن لك ان تفطر
26:17الافضل لك ان تفطر كما عبر المصنف انه يسن وهو الافضل. لكن لو صمت جاز من غير كراهة. لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها طيب هذا المكروه او او هذا الاولى احيانا قد يكون هو
26:32يقدم اذا علم المرء من نفسه انه ربما لن يقضي الصيام بعد رمضان. بعض الناس يعرف بنفسه التسويف والتأخير او يعرف من نفسه كثرة الاشغال بعد رمضان فيقول سوف اصوم في السفر لعدم وجود المشقة علي فحين اذ قد نقول ان الصيام هنا اولى كما ذكر ذلك ونقلته لكم قبل قليل عن بعض
26:54الفقهاء نعم قال وان ابطأت حامل او موضع خوفا على انفسهما قضتا فقط. طبعا هنا قال ومسافر يقصر لما؟ لان السفر مر معناه انه نوعان سفر قصير وسفر طويل فالمراد بالسفر هنا السفر الطويل الذي عرفنا حده وهو اربعة برود لما نص عليه ابن عمر وابن عباس
27:15قال وان افطرت حامل او مرضع خوفا على انفسهما خافت الحامل على نفسها كالمرظ ان يشق عليها او ان يزيد او يسبب لها الفطر المرض ونحو ذلك. فحينئذ تفطر لانها ملحقة بالمريضة
27:35فتفطر فقط ولا كفارة عليها. قال قضتا فقط فتفطر وتقضي هذا اليوم من غير كفارة. ومثلها المرضع اذا خافت على نفسها لانها تعلم انها ان صامت تنظر هي في بدنها فحينئذ تفطر فقط. نعم
27:51قال او على والديهما فمع الاطعام ممن يمون الولد. قال وان خافتا على ولديهما المرضع كثير من النساء اذا ارضعت تقول اذا صمت هذا اليوم فسيجف الحليب الذي يخرج من ثديها
28:06سيجف فحين اذ فيه خوف على الولد. لا يلزم الخوف خوف هلاكه لان خوف الهلاك قد هناك بدائل صناعية لا الخوف على الولد من ترك الرضاعة لان الرضاعة مستحبة ومتأكدة بل ان النبي صلى الله عليه وسلم حذر
28:23المرأة من منع وليدها لبنها كما جاء في الحديث في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود ان الخوف هنا خوف الجفاف. فاذا خافت المرأة ان يجف ثديها فحينئذ جاز لها ان تفطر
28:38وتقضي هذا اليوم ولو افطرت سنتين لان المرأة ترضع كم حولين متواليين لو خافت في السنة الثالثة بعض النساء ترضع للسنة الثالثة وبعض النساء ترضع اربع سنوات ولدها طبعا مكروه الزيادة عن السنتين
28:54وقد نبئت لبعض اهل هذا الزمان في بعض بلدان المسلمين ان امرأة ترضع وليدها وليس وليدا لها وولدها قد جاوز الثمانية عشر عاما ولدها تزوج وحدثني جارهم. ليس كما قيل وانما قال قال هذا الولد هو جاري. نقول هذا مكروه. عند اهل العلم ان تزيد عن السنتين بل
29:16ربما قد يصل للمنع نرجع لمسألتنا المرأة انما تفطر حولين لانه وقت الرضاعة ما زاد عن الحولين لا يجوز لها ان تفطر لاجل وليدها لكنها تفطر وماذا؟ وتطعم عن كل يوم مسكينا لقضاء الصحابة رضوان الله عليهم كابن عمر وابن عباس الاثر الذي ذكرت لكم قبل قليل. اوردت اوله وفي اخر
29:36قال والمرضعة والحامل اذا خافت على والديهما افطرتا واطعمتا عن كل يوم مسكينا. طيب الحامل الحامل اذا قال لها الطبيب ان ان الصوم يؤدي الى سقوط الولد فهذا خوف على الولد
29:53واما اذا قال يضرك انت لسبب فقر دم ونحوه فحينئذ يكون الخوف عليها. فحينئذ تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا قال ممن يمون الولد الكفارة ليست واجبة واجبة على الام وانما هي واجبة على من يمونه
30:13بان يكون لزمته النفقة او تكفل بنفقته كما مر معنا في باب زكاة الفطر او تكفل بالنفقة. قد يكون ابا وقد يكون متطوعا وقد يكون قريبا ونحو ذلك قال ومن اغمي عليه او جن جميع النهار لم يصح صومه. ويقضي المغمى عليه. نعم
30:33عندنا هنا اثنان او ثلاثة عندنا جنون وعندنا اغماء وعندنا نوم ثلاثة اشياء جنون واغماء ونوم وعندنا حالتان الحالة الاولى انا ساذكر الحالات ثم سنقسم بناء على الصور الثلاثة ان يبيت النية من الليل
31:00او الا يبيتها واما ان يفيق في اثناء النهار او الا يفيق واضح؟ نبدأ بالمجنون. نقول المجنون اذا لم يبيت النية من الليل او بيتها سواء اذا لم يفق في اثناء النهار
31:24فان صومه غير صحيح فان صومه غير صحيح هذا واحد. طيب الامر الثاني نتكلم ما زلنا في المجنون. نقول المجنون. اذا لم يفق اثناء النهار كله ولو لحظة واحدة فان الصوم ليس بواجب عليه. ليس واجبا عليه. يسقط عن الصوم لانه مجنون
31:48سقط عنه الصوم بالكلية لانه غير مكلف. الا اذا افاق في اثناء النهار ولو لحظة. هذا ما يتعلق بالمجنون. نأتي بالمغمى عليه المغمى عليه سواء يعني بفعله او ما يلحق بالمغمى عليه كان يكون تناول مغيبا لعقل كالبنج ونحوه او
32:10بفعل غيره الطبيب من غير اذنه اعطاه البنج او بسبب اغماء عام المغمى عليه انظر معي اذا اغمي عليه النهار كله ثم افاق يجب عليه قضاء هذا اليوم بخلاف المجنون
32:31واما اذا نواه من الليل واغمي عليه النهار كله فنقول يجب عليه القضاء كذلك واما اذا نواه من الليل وافاق في اثناء النهار ولو شيئا يسيرا صح صومه. اذا الفرق بين المجنون والمغمى عليه في صورة واحدة فقط
32:57وهما اذا وهو اذا اغمي عليهما النهار كله او غاب عقلهما في النهار كله. فالمجنون لا يؤمر بالقضاء والمغمى عليه يؤمر بالقضاء المجنون لا يؤمر بالقضاء والمغمى عليه يؤمر بالقضاء هذا الفرق بين المجنون والمغمى عليه في الصيام. ويتفقان
33:18بانهما اذا بيتا النية من الليل وافاقا ولو جزءا من النهار صح الصوم فان لم يبيت النية من الليل او لم يفيقا جزءا من النهار لم يصح صومهما. وهل يلزم القضاء على ما قلنا الفرق بين
33:37المجنون المغمى عليه اذا عرفنا المجنون والمغمى عليه هذا معنى كلام المصنف. ومن اغمي عليه او جن جميع النهار جميع النهار لم يصح صومه سواء بيت النية او لم يبيت النية من الليل. مفهومها انه اذا اغمي او جن عليه وقد افاق جزءا من النهار سواء في اوله او في اخره
33:59او في وسطه ولو يسيرا فانه يصح صومه بشرط ان يكون قد بيت النية من الليل. بشرط ان يكون قد بيت النية من الليل. قال ويقضي المغمى عليه مطلقا سواء افاق في اثناء النهار او لم يفق
34:15واما المجنون فلا يقضي اليوم هذا الا اذا افاق في اثناء النهار ولو لحظة. اذا ذكرنا تفاصيله بثلاث طرق جبت لك باكثر من اسلوب في التقاسيم لكي تفهم المسألة. اما النائم فالنائم لا يلزم ان يفيق في اثناء النهار. فالنائم اذا بيت النية من الليل
34:34ونام النهار كله صح صومه. صح صومه و سواء افاق او لم يفق نعم يصح صومه والنائم يجب عليه القضاء سواء يعني آآ اذا لم يبيت من الليل يجب عليه القضاء مطلقا. طبعا قاعدة عند فقهائنا ان المغمى عليه
34:56احيانا ينفقونه بالمجنون واحيانا يلحقونه بالنائم بناء على الاحوط في الاحكام قاعدة في الاغماء الاحوط هذا واحد الامر الثاني ان المغمى عليه لا ننظر فيه للمدة سواء كان يوما او يومين او ثلاثة كما جاء عن ابن عمر او اكثر من ذلك حتى لو اغمي عليه شهران او ثلاثة او اكثر
35:17مهما طالت مدة الاغماء فيسمى مغمى عليه لا ننظر للمدة نعم قال ولا يصح صوم فوض الا بنية معينة بجزء من الليل. نعم قال ما يصح صوم الفريضة المراد بالفريضة صوم رمضان او قضاء رمضان او
35:33والنذر هذي تسمى الفريظة لا يصح صوم الفريظة ايظا ومن الفريظة ايظا صيام ثلاثة ايام التي تجب على الحاج التي وجبت بناء على الكفارات هذي تسمى صوم فريضة. لا يصح وسائر الكفارات. ولا يصح صوم الفريضة الا بنية من الليل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما
35:53اعنه مرفوعا وثبت موقوفا والموقوف له حكم الرفع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل لابد من ان يأتي بجزء من الليل
36:06بالنية لانه يجب استيعاب النهار كله بالنية وما لا يتحقق الوجوب الا وما لا يتحقق الواجب الا به فهو واجب والواجب لا يتحقق الا باخذ جزء من الليل ولو قل ولو قل فلذلك يجب كما قلنا في المرفقين انه يجب الزيادة على المرفق
36:26ولو بيسير لانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فكذلك اذا يجب الاتيان بجزء من الليل في الصيام ولو لحظات يسيرة. طيب انظروا معي. هذه النية كيف تتحقق
36:40تتحقق بالعلم بالعلم ان غدا يجب صومه انه من رمضان. علم المرء ان غدا من رمظان هذه نية لان النية تتبع للعلم مع العزم على الفعل انه يقول غدا من رمظان اي يوم واجب اعلم ان غدا يوم واجب
37:00واعزم على الصيام فيه فهذه هي النية. النية احيانا قد يدل عليها الفعل. فمن اكل اكلة السحر او شرب ماء قبل من الليل فانه حينئذ يكون قد نوى لان هذا الفعل دل على النية. ليس هو النية
37:19وانما هو دال على وجود النية لان النية محلها القلب. الامر الثاني سبق معنا اننا قلنا ان النية يجوز ان تتقدم بيسير في الصوم يجوز ان تتقدم الى غروب الشمس. فكل نية بعد غروب الشمس من الليلة السابقة يسمى يسيرا. فالليل كله يسمى يسيرا
37:37لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل قال ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا مطلقا. طيب قوله بنية معينة المراد بنية التعيين نية الصوم وهو نية الفعل
37:52مع نية التعيين بان يكون اما كفارة او يكون رمظان او يكون قظاء او نذر هذا نية التعيين اما نية كونه قضاء او اداء ليس واجب وانما كونه صوم صوم كونه صوما واجبا عن رمضان او قضاء له. نعم قال ويصح نفل
38:11ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا مطلقا معنى هذا الكلام ان المرء يجوز ويصح له ان يصوم النفل سواء كان النفل نفلا مطلقا او نفلا مقيدا كالست من شوال كما هو ظاهر كلام الفقهاء
38:32يجوز ان يصوم النفل يعني مطلقا سواء كان مطلقا او مقيدا بالنية في اثنائه. يعني في اثناء النهار الدليل على ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها فيقول اعندكم طعام
38:49فان قالت لا قال فاني صائم فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي الصيام في النافلة الا في اثنائه والدليل الثاني انه في عاشوراء قبل ان يفرض صيام رمضان. وقضاء رمضان لانه فرض صيام رمضان وفرض قضاء رمضان. قبل ذلك كان واجب
39:10صيام عاشوراء فقط من غير القضاء امر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يعلم آآ بالصيام من الليل ان يصوم في اثنائه فدل ذلك على انه يصح الامساك لكن انما خص رمضان والواجب بلزوم التبييت من الليل. طيب
39:33نقول هذه النية لا فرق بين ان تكون قبل الزوال او بعده هذا واحد فيجوز ان تنوي قبل الظهر ويجوز ان تنوي بعده لكن بشرط واحد ان لا تكون قد اتيت بمفسد من مفسدات الصيام
39:49وما هي مفسدة الصيام؟ ان تأتي باكل او بشرب او بجماع او بغيره مما سيأتي بعد قليل ذكره وهذا معنى كلام الصنف هو يصح نفل لحديث عائشة وغيرها. ممن لم يفعل مفسدا اي من مفسدات الصيام التي ستأتي بنية اي ان ينوي نهار
40:05اي في النهار مطلقا. قوله مطلقا تحتمل اي ما قبل الزوال وما بعده وتحتمل ان تعود كلمة مطلقا للنفل. فتشمل جميع النفل سواء كان النفل مقيدا او نفلا مطلقا. فصيام الست من شوال مثلا يجوز
40:23صيامه ولو من نصفه لكن انتبه لمسألة ليس اجر من بيت الصيام من الليل كاجر من نواه في اثناء النهار فانما يؤجر من فما بعد فيكون اجره اقل من اجر من بيت من الليل. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل. ومن ادخل الى
40:43توفي او مجوفا في جسده كدماغ وحلق شيئا من اي موضع كان غير احليله او ابتلع نخامة بعد وصولها الى فمه. نعم بدأ يتكلم المصنف في هذا الفصل عن مفسدات الصيام وهي مسألة مهمة جدا. بدأ الاول باول
40:59وهو الاكل والشرب وما في معناه. وقد قال الله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فالاكل والشرب مفسدان قالوا ويدخل في معنى الاكل والشرب ما في معناهما مما اجتمع فيه معنيان
41:18ان دخل الى جوف واو مجوف وكان دخوله من مدخل النافذ. انتبه لهذين المقيدين فسأرجع اليهما بعد قليل. اذا ما هو عند الفقهائنا الذي في معنى الاكل والشرب قالوا كل ما دخل الى جوف الادمي ومجوفه يسمى يسمى الجوفان يسمى
41:38الجوفان كذا عبر بعض الفقهاء المتأخرين يسمونها الجوفان. ما دخل الى جوف الادمي او مجوفه وساذكرها بعد قليل بالتفصيل. بمدخل نافذ بمدخل نافذ بمعنى انه مدخل يوصل الى داخل الجوف. طيب نبدأ بالقيد الاول. الفقهاء يقولون
41:58جوف او مجوف ولذلك قال المصنف ومن ادخل الى جوفه او مجوف في جسده ويسمى الجوف هو المجوف الجوفان كما عبر به بعض المتأخرين كالشيخ منصور. يسمى احد الجوفين ما الفرق بين الجوف والمجوف
42:12طبعا اول من وقفت عليه فرق بين الجوف والمجوف وفقهائنا ابن قدامة. ثم تبعه ما بعده. الفرق بين الجوف والمجوف قالوا ان الجوف هو الذي يهضم الطعام نسميه الان بالجهاز الهضمي بدءا من المريء فما دونه. اما ما فوق المريء فليس جوفا بل له
42:32الظاهر فالفم حكمه حكم الظاهر ليس جوفا بل ولا ملحقا بالمجوف. وانما حكمه حكم الظاهر وبناء عليك فلو جعلت في فمك شيء فانه لا يفطر ما لم ينزل كما سيأتي بعد قليل في المكروهات والمفطرات
42:49واما المجوف فهو كل شيء مغطى في الجسد كالدماغ مثلا والرئتين تسمى ايضا مجوفا وسائر الجسد يسمى مجوفا. اذا هذا الفرق بين الجوف والمجوف الفقهاء يقولون كل ما يدخل للجوف والمجوف فانه يكون مفطرا
43:08هذا القيد الاول. القيد الثاني ان يكون من مدخل النافذ. ما معنى النافذ؟ اي انه يوصل للداخل. ما هي النوافذ؟ قالوا الفم والانف ولا شك ان الفم والانف يوصلان للجوف للجوف من باب اولى المجوف لان كل جوف مجوف. كل جوف لان الجهاز الهضمي
43:29مجوف ولكن ليس كل مجوف جوفاء طيب لا شك ان الفم والانف يوصدان مباشرة للجوف هذا لا شك فيه من الاشياء التي من المنافذ؟ قالوا العين والعين لها حكم الظاهر في بعض الاحكام
43:49لها حكم الظاهر لا الوجه لها حكم الظاهر في بعض الاحكام ولكنها ليست وجها وبناء على ذلك فيقولون هي نافذ هي في نفسها ليست جوفا العين ليست جوف ولا مجوف
44:01لكنها نافذ وهي نافذ للجوف لا للمجوف وبناء عليه فيقولون فمن نقط في عينيه فوجد طعمه في حلقه اي في جوفه افطر فيكون نافذا ادى الى الجوف النوع الثالث قالوا الاذن الاذن لا تؤدي الى الجوف وانما تؤدي الى مجوف وهو الدماغ
44:26فمن دخل قطر في اذنيه انا اذكر كلام المصنف ساذكر بعد قليل كلاما اخر نشرح كلام المصنف فمن قطر في اذنه فوصل الى داخل مجوف وهو داخل الرأس يعني جاوز الاذن الخارجية هذه
44:41لان الاذن الخارجية هذا من له حكم الظاهر وليس له حكم الباطن فحينئذ يكون مفطرا المنفذ الرابع قالوا الاحتقان وانا اسأل ماذا تفهم من كلمة الاحتقان هل المقصود الحقنة هذه؟ نقول لا
44:59لانه قد جاء عند ابن شيب وغيره انه قد كره الاحتقان. روي مرفوعا وثبت عن علي وغيره كره الاحتقان ما هو الاحتقان؟ هو ادخال شيء من طريق الدبر الذي يسمى بالتحاميل الشرجية ونحوها. الاحتقان هذا
45:16مفطر لانه يوصل الى الجوف. يوصل الى الجوف مباشرة فيكون حينئذ مفطرا لانه يؤدي الى الجهاز الهضمي وهي الامعاء وهي تمتص تمتص وتحيل الطعام فهو مفطر هذا ما يتعلق بالاحتقان. كذلك ايضا قالوا اذا كان في اليد جرح
45:38او كان في الرأس جائفة زين؟ فحين اذ اذا جعلت على الجرح دواء فان فانه سيمتصه الجسد فعندهم يفطر كذلك. ويلحق به الابر هذه التي تغرز. فانها تكون دخلت الى داخل المجوف من الجسد
45:59ذهبت الى المجوف سواء كانت في الوريد او كانت في العضل اذا كل هذه تعتبر عند مفطرة لانها ادخلت الى جوف او مجوف ومن منفذ يدخل اليها ما هي المنافذ التي لا تدخل اليها؟ اثنان. الامر الاول ما ذكره المصنف قال او قطر في احليله. الذي يقطر في الاحليل الاحليل
46:22هو مخرج البول فمن قطر في الاحليل يقولون فانه يؤدي الى المثانة والمثانة لا تمتص وانما تطرد فمن قطر في احليله فسيخرج ما قطره من دواء مع البول. فحين اذ لا يفطر. الامر الثاني ما كان من باب
46:39الجلد الذي لا جرح فيه وبداء اعداءك فان الناس نعرف نعرف الى نحن جربناها اذا مشى المرء على الحنظل يجد طعم الحنظل في حلقه يجد طعمه يقول ما كان من مسام الجلد فلا يفطر
46:55وما كان من الاحليل فلا يفطر. واضح الكلام هذا؟ طيب بناء على قول المصنف هنا ساذكر امثلة واجيبوني. لو ان امرأ جعل تناول ابرة. ابرة. هل يفطر بها او لا؟ على كلام المصنف وهو قول الجمهور. يفطر لانه دخل شيء الى جوفه او مجوفه
47:16من منفذ الصورة الثانية لو ان امرأ اتى ما يسمى المنظار الطبي عن طريق فمه. هل يفطر به ام لا؟ نقول يفطر به. لانه دخل شيء له جرم الى جوفه او مجوفه. الامر الثالث لو كان ادخل
47:41دواء عن طريق الدبر وهو التحاميد يفطر به ام لا؟ يفطر. لو ادخل منظارا عن طريق الدبر يفطر به ام لا؟ يفطر كذلك لو ان امرأ اتى بلصق الذي يخفض الحرارة. فجعله على جبينه. جاءته حرارة فجعل هذا اللصق على جبينه
48:02هذا موجود يباع في الصيدليات هنا فجعل اللصق على جبينه لخفظ الحرارة ايفطر به ام لا؟ لا يفطر. لانه لم يدخل الى داخل جوفه طيب لو ان امرأ وجد حرا شديدا وتعبا
48:19فانغمس في الماء من غير ان يبتلع شيئا في فيه. يفطر بذلك ام لا؟ لا يفطر طيب لو ان امرأ تمضمض بالماء يفطر بذلك ام لا؟ يفطر لماذا يفطر لم يصل شيء للجوف لم يصل شيء للجوف. لان الجوف قلنا هو المري فما الحلق ما دون. اللي هو المريء فما دون. هذا ظاهر له حكم
48:48ماهر لو ان امرأ تسوك بالمسواك في نهار رمضان قبل الزوال فنقول لا يفطر كذلك لا يفطر كذلك لانه لم يصل شيء لكن لو تفتتت اجزاؤه ونزل الى جوفه متعمدا به افطر وسيأتي بقضية ذوق الطعام وغيره
49:08وظحت المسألة هذا الذي عليه الفقهاء وعليه اكثر المتأخرين لكن للفائدة للفائدة هذي خارجة عن الدرس وانما هي للفائدة بمناسبة ذكر هذه الفائدة لاننا في شهر الصيام ان الذي مفتى عليه عند مشايخنا نحن قلنا قبل قليل المنافذ كم؟ نوعان احدهما
49:30منفذ والاخر ليس بمنفذ للجوف المفتى به عند مشايخنا ان المنافذ ثلاثة انواع المنافذ ثلاثة انواع المنفذ الاول ما ادى الى الجوف الذي هو يهضم الطعام فانه يفطر مطلقا وهو الفم والانف والدبر
49:54وعليه الفتوى المشايخ هذه الثلاثة الطرق تفطر مطلقا لانها ادت الى جوف يهضم الطعام النوع الثاني المنفذان اللذان ذكرهما الفقهاء وهما الجلد والتقدير في الاحليل لا يفطر مطلقا. لانه ليس بمنفذ
50:14للجوف ولا المجوف النوع الثالث هذا هو الفرق ان ما كان من غير هذه المنافذ الخمسة اللي ذكرناها قبل قليل فلا تفطروا الا ان تكون مغذية اذا الفرق بين المفتى به
50:30وما عليه فقهاؤنا رحمة الله عليه في هذا الكتاب وغيره انهم قالوا انه اذا كان من غير المنافذ الثلاثة ذكرناها قبل قليل فلا يفطر الا المغذي. كالابر الابر اذا لم تكن مغذية كابر الانسولين فالمفتى به انه لا يفطر. واما اذا كانت مغذية لتقوية البدن
50:50كالفيتامينات مثلا او الجلوكوز وغيره لتنشيط البدن فانها تكون مفطرة وهكذا طيب قال من اي موضع غير احليله الاحليل عرفناه؟ قال او ابتلع نخامة او نخاعة او ابتلع قيئا او ابتلع دما ما الفرق
51:06بين النخامة والنخاعة. النخامة قالوا تخرج من الصدر. وهي البلغم والنخاعة تنزل من الجيوب الانفية. يقولون تنزل من الرأس اي من الجيوب الانفية من علو هذه نخاعة وهذه نخامة تعمد شوف القيد الاول تعمد بلع النخامة او النخاعة او القيء او الدم الذي يكون في الفم مفطر
51:30تعمد ذلك مفطر بشرط ان تكون هذه الامور الاربعة قد وصلت الى الفم قد وصلت الى الفم. احيانا النخاعه تنزل مباشرة من الجيوب الانفية الى الصدر. ولو تعمدت بلعها لا تفطر
51:47لانها لم تصل للفم لم تصل للخارج نقول للفم خارج. كونه خارجا اذا اذا خرج شيء اما من من المجوف او من الجوف فانه حينئذ يفطر اذا ابتلعته. ومثله النخامة اذا كانت في الصدر اذا ارتفعت ووصلت للحلق ونزلت ولو عمدا لا تفطر. اذا
52:07قلة الفم فتفطر وهذا معنى قول المصنف اذا ابتلع نخامة اي عمدا بعد وصولها اي النخامة او النخاعة او القيء او الدم الى فمه لان قاعدتنا ان الفم من ايش؟ من الوجه من الخارج. وليست من الباطن وليست من الجوف
52:24طبعا ليس كل داخل جوف وليس كل خارج وجه. ولذلك انا قلت من الخارج ومن الوجه. هذه قاعدة طويلة سهلة محلها. نعم. او استقاء قاء لما جاء من حديث ابي هريرة وصححه جمع من اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقاء فعليه القضاء
52:42ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه من استقاء اي فعل القيء قالوا ويكون الاستقاء بامور منها. ان يدخل يده في فيه. حتى يستدعي القيء فيخرج ما في بطنه او ان يعصر بطنه عصرا شديدا حتى يخرج ما فيه
53:04او ان يتعمد النظر الى ما يعلم ان النظر اليه يكون سببا في القيء وزاد بعضهم او ان يتعمد شم رائحة شف يتعمد يذهب ليشم هذه الرائحة التي يعلم من نفسه
53:23ان شمها يؤدي الى القيء فذكروا بعضهم ثلاثة وبعضهم اورد اربعة اسباب. ولا تنازع بينهم لان العبرة في الجميع الفعل. واما بمجرد ان يتفكر في اشياء ادي الى القيء هذه معفون عنها لان الفكر كما سيأتي معنا معفو عنه وليس في ملك الشخص
53:42طيب هذا القيء اذا خرج شف اذا خرج ما معنى خرج؟ يعني تجاوز الجوف. ووصل الى الحلق افطر مستدعيه اي الذي تعمده سواء كان قليلا او كثيرا بخلاف الوضوء الوضوء انما ينقض الكثير دون القليل لماذا
54:01لانه هنا مفسد والمفسد كان بفعله فلا ننظر لقليله ولا لكثيره بخلاف هناك في الوضوء فان الوضوء كل قيء سواء كان منه او من غيره يعني باستدعائه او من غير استدعاء منه فانه يكون ناقضا. طيب
54:19اذا هنا او استقام طيب انظروا معي ساسأل سؤالا لو ان امرأ استدعى القيء ما معنى استدعى؟ يعني طلب القيء استقاء فحين اذ خرج القيء الى فيه فتذكر او ندم
54:37تذكر نفسي لكن نقول ندم فقال سارجع القيء فابتلع القيء ما خرج الا شيء يسير جدا جدا جدا جدا افطر بذلك ام لا افطر بماذا بامرين باستدعاء القيء وبالاكل والشرب او اكل وما معنى الشرب وهو بلعه للقيء
54:57طيب لو جاء شخص قال لماذا لم تقل ان من اسباب الاستدعاء القيء اكل الحبوب هناك حبوب تجعل المعدة تقي لم نذكرها لماذا؟ لانه وافطر باكل هذه الحبة قبل ان يقي
55:10نعم قال او استمنا او او استنى او باشر دون الفوج فامنى او املى او كرر النظر فامنى. نعم انظر معي النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل
55:25كل عمل ابن ادم له الحسنة بعشر بعشر اضعافها الا الصوم. فانه لي. الله عز وجل قال فان انه لي يدع طعامه وشهوته لاجلي. يقع طعامه وشرابه وشهوته لاجلي. قلنا طعامه وشرابه يدخل
55:45فيه الاكل والشرب وما في معناه وشرحناه قبل قليل. وقول وقول الله جل وعلا في الحديث القدسي ويدع شهوته لاجل تقضى الشهوت كما يعلم جميع الناس بثلاثة اشياء. اما ان تقضى بجماع
56:02واما ان تقضى بامناء واما ان تقضى بامداء اذا تقضى الشهوة بثلاثة اشياء بجماع وبامناء وباملاء. ثلاثة اشياء تقضي الشهوة والكل يعلم هذا الشيء ان الشهوة تقضى بهذه الامور الثلاثة نبدأ باولها. الجماع مفسد للصيام باجماع المسلمين. بل في كتاب الله عز وجل احل لكم ليلة
56:27كالصيام الرفث الى نسائكم. ثم قال بعد ذلك اه وكلوا واشربوا حتى لما ذكر المباحات في الليل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فدل على ان ما قبل حتى يأخذ حكم ما بعد لا يأخذ حكم ما بعدها. اذا فلا يجوز الجماع. وقد جاء الرجل
56:47صلى الله عليه وسلم فقال هلكت فهو من اعظم المفسدات اثما. هذا واحد. اثنين ان الاملاء وما معنى الامناء؟ هو انتقال المني من محله ولو لم يخرج. ولو لم يخرج الخارج كما سبق معنا اي موجب الغسل. فبمجرد الاحساس بخروج
57:07المني في محله من محله اي من الصلب دفقا واضح ما معنى دفقا كما قال علي رضي الله عنه اذا فظخت وجاء نحو عن ابن عباس اذا فظخت اي خرج دفقا
57:19انتقل دفقا يعني واضح معنى الدفق الكل يعرفه. فاذا انتقل المني من محله ولو لم يخرج اما بمنع شخص له. او كان ابي لم يخرج وحده فانه يفسد صومه اذا استدعاه ولذلك قال المصنف او استمنى
57:35او استمنى. وهذا عليه قول عامة اهل العلم بل هو قول الائمة ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد. المذاهب الاربعة جميعا على ان الاستمناء مفسد للصوم. ولذلك حده عده كثيرون من مسائل الاتفاق. والخلاف قيل انه وارد بعد ذلك
57:54ورد متأخر بعد القرون المفظلة بعد الاربع بعد القرن الرابع اذا الاستمناء مفسد في قول عامة اهل العلم وحكي اتفاقا اذا هذا النوع الثاني النوع الثالث من المفسدات يدع شهوته الامذاء
58:12ما الفرق بين المني والمذي تعرفون او ابين اولا نعلم المني والمذي يخرجان من الرجل والمرأة سوا المرأة تخرج من هملي يجب ان نفرق بين بعض الناس يقول المرأة لا تمضي تمضي نص عليه الفقهاء كابن عقيل في التذكرة ونص عليه كثيرون حتى الاطباء يثبتون ذلك. الفرق بين المنيوم ذي فائدة
58:33ترعى المني يخرج دفقا بلذة والمذي قد يخرج بلذة وقد يخرج من غير لذة. لكن الذي يفسد الصوم هو الذي يخرج بلذة. كما سيأتي بعد قليل. الامر الثاني ان ان المني فقير والمذي رقيق
58:52الامر الثالث ان المني طاهر والمذي نجس نجس يجب تطهيره. الامر الرابع ان المني لا يجب منه الاستنجاء. واما المذي فيجب الاستنجاء ويجب غسل الذكر والانثيين ما هما الانثيان حديث قلت لكم حديث آآ عمرو بن عروة بن الزبير مرفوعا وله شاهد عند ابي عوانة متصلا صحيحا كما قال ابن القيم. ما هما الانثيين
59:19هم الخصال. الرجل يجب عليه اذا امدى ان يغسل ذكره كاملا ليس محل خروج النجاسة فقط. كاملا مع الانثيين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت الامر الرابع انه يستحب نضح الثوب للمذيئ
59:35طبعا هذا عندهم او انه هذي مسألة اخرى طيب الامر الذي بعده انه يفسد بهما الصيام لكن يختلف بهم الحكم في جزئية ساذكرها بعد قليل اذا عرفنا الفرق بين المذي وبين ايش؟ المني
59:50المذيع من تعمد خروج المذي في نهار رمظان فسد صومه. ما الدليل؟ الله عز وجل يقول كما في الحديث القدسي يدع طعمته يدع طعامه وشرابه وشهوته لاجلي ولا شك ان المذي يقضي الشهوة او جزءا منها. طيب انظروا معي
1:00:07نرجع للثلاثة الجماع ما الذي يفسد نقول لا يفسد من الجماع الا ما كان فيه تغييب وحشفة في قبر او دبر لابد من تغييب الحشفة. اما ملاقاة فقط فلا تفسدوا الجماع لكنها منهي عنها. كما سيأتي بعد قليل فانها مباشرة. واضح الجماع هذا الذي
1:00:28يفسد وهو تغييب الحشفة نأتي للثاني المني والمذي ركزوا معي المني والمذي قد ينزلان اما بسبب التفكر. او ينزلان بسبب المباشرة ومنه الاستمناء. المباشرة. يعني بالفعل ومنه الاستمناء او ينزلان بسبب بسبب تكرار النظر ليس النظرة الاولى فان النظرة الاولى لك والثانية عليك
1:00:56فدل ذلك على ان ذلك الفقهاء يعبران بتكرار النظر. اذا المني والمذي ينزلان بايش؟ بثلاثة اسباب. اما بالتفكر واما بالمباشرة وهو الفعل ومنه الاستمناء. او بماذا؟ بتكرار النظر. ركز معي. السبب الاول وهو التفكر
1:01:16اذا نزل مدي او مني بسبب التفكر فلا يفسد الصوم. لان التفكر ليس بارادتك ما تستطيع ان ترد التفكر انت احيانا تريد في صلاتك الا تتفكر فتخرج ذهنك ويذهب يمينا وشمال. التفكر ليس بملكك ليس بارادتك فيعفى عنه
1:01:37انت اشغل ذهنك بالطاعة نعم لكن احيانا لو ان المرء يعني يستطيع ان يتحكم بفكره دائما لما جعل فكره الا في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لكن ما يستطيع ما تستطيع شواغل الدنيا كثيرة. اذا معفو عن التفكر النوع الثاني اذا كان نزول
1:01:57او المذي بالمباشرة. ومنه الاستمناء. فيفسد الصوم. يفسد الصوم مطلقا. سواء نزل بالمباشرة ومنها الاستمناء مني او مذي فيفسد صومه. واضح الامر الثالث اذا نزل بسبب تكرار النظر اذا نزل بسبب تكرار النظر
1:02:21فيفسد اذا نزل المني اذا كرر الصائم النظر فيفسد اذا نزل منه مني واما اذا نزل منه مذي فلا يفسد لان المذي اسرع نزولا من المني معروف. قال او نوى الافطار

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.