استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد كنا قد وقفنا
0:10قبل الصلاة عند الحديث على ربا الديون. وذكرت لكم ان ربا الديون هو اخطر انواع الربا. وان ربا الفضل المجرد بل وربا النسأ المجرد عند بعض اهل العلم انما حرم لكونهما يفضيان الى ربا الديون. ولذا فان
0:30باب ربا الديون اوسع عند اهل العلم واكبر من غيره. ولذا فانه يجري في كل المثليات. سواء كانت تتحد فيه علة تتحد فيه علة المال الربوي من الذهب والفضة او من الاربعة الاخرى. فانه لا اثر لاتحاد العلة. قبل ان اتكلم عن
0:50بعض الامور المتفرعة على هذه المسألة اضرب مثالا طريفا اورده اهل العلم لاثر اختلاف العلة في انواع الربا فانهم يقولون ان بيع الحيوان بالحيوان يجوز ما دام حيين ولو كان متفاضلا وبنسب. والسبب في ذلك الحديث حديث عبد الله بن عمرو. ولان الحيوانات ليست مثلية. وذلك ان
1:20الحيوان لا يوجد حيوان مساو له من كل وجه. بل لابد ان يكون مخالفا له في لحمه ووزنه وسنه ولذلك من الامور ولذا فان بيع شاة بشاتين الى اجل يجوز. هذا من جهة. قالوا لكن لو ان المرء
1:40ذبح الحيوان فباع لحمه بلحمه فان كان اللحمان من جنس واحد بان كان اللحمان كلاهما من الغنم. او نحو ذلك فنقول يحرم فيه الفضل المجرد والنساء المجرد. والسبب في ذلك عندهم ان اللحم من الموزونات
2:10والعلة عند بعض اهل العلم في الجنس في النوع الاول من الاموال انها موزونة فيكون من باب بيع الموزون فيجوز فيحرم فيه ربا الفضل وربا النسا. الحالة الثالثة قالوا اذا كان اللحمان من حيواني
2:40مختلفين فيجوز التفاضل دون النسا. مثال ذلك اذا باع لحم ابل بلحم غنم فانه يجوز التفاضل بينهما الاتحاد العلة بناء على ان العلة الوزن ولا يجوز النسا. لان العلة متحدة والجنس مختلف
3:10الحالة الرابعة بيع لحم بلحم ويكون في اللحم عظم فلا يجوز مطلقا مطلقا لا يجوز لحم بيع لحم بعظم بلحم بعظم. قالوا لان اللحم اذا كان فيه عظم لا يمكن وزنه
3:30وحيث جهل التماثل فقد علم التفاضل. اذا هذه من الطرائف التي اوردها اهل العلم فنقول لحم بلحم يجوز مطلقا فظلا ونسيئة ولا يجوز مطلقا بيع احدهما بالاخر ويجوز فظلا دون النسيئة ويجوز فظلا
3:50آآ ويحرم فضلا ونسيئة ولابد من التماثل هذه الحالة الثالثة والحالة الرابعة انه يجوز فضلا ولا يجوز نسيئة متى عرفنا هذا؟ من باب التنزيل على القاعدة التي اوردتها لكم قبل قليل. وهذه من باب النكت التي يوردها العلماء في مسألة الربا من باب ضبط
4:10الباب واتمامه. مر معنا قبل ذلك ان من القواعد المهمة في باب الربا بل في باب المعاملات كلها اننا ننظر لمقاصد سواء مقاصد الشرع او مقاصد المكلفين. هناك عقد من انواع الربا بل هو من ربا الجاهلية. بين
4:30النبي صلى الله عليه وسلم انه يكثر في اخر الزمان. لان ظاهره بيع وباطنه اباحة الربا والتعامل به هذا العقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه اذا تبايعتم بالعينة واخذتم باذناب البقر سلط الله عليكم ذلا فدل على ان
4:50انما يكون بالتحايل على العقود الشرعية والنظر لشكلياتها. هذا النهي عن العينة هو نفسه النهي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام درهم بدرهمين وبينهما حريرة وجاء موقوفا عن ابن عباس. ومثله نهيه عليه
5:10الصلاة والسلام عن عقدين في عقد او عن بيعتين في بيعة لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عقدين في عقد وانما نهى عن بيعتين في بيعة. فنقول ان هذه الاحاديث الثلاثة كلها نهي عن فعل واحد وهو بيع العينة وانما تعددت صيغ النبي صلى الله عليه
5:30في النهي عنه لبيان خطورته. وكثرة فشوه في اخر الزمان. ولذا فانني سابين صورة بيع العينة كيف ان ظاهرها الاباحة وباطنها الربا الصراح؟ العلماء يقولون ان العينة نوعان اما ان تكون عينة او عينة عكسية. وكلا الامرين محرم
6:00اما عكس العينة فيجوز. اذا العينة العكسية محرمة وعكس العينة جائز. العينة ما هي؟ قالوا ان تكون العين من الدائن. فلو ان اثنين تبايعا سلعة. والدائن الذي سيكون في نهاية العقد هو
6:20ده ان بذل السلعة فباعها للمشتري بعشرة. بثمن مؤجل. ثم اشتراها منه بثمن معجل بخمسة. فحين اذ نتيجة العقد ان من المدين ثبتت في ذمته عشرة وقبظ بيده خمسة فحينئذ مآل العقد وحقيقته ربا. فكأنه اقرضه خمسة بعشرة. ولكن جعل
7:00بدل الخمسة والعشرة عقدين ولذا سميت عينة. العينة العكسية هو ان ان تكون العين من المدين. يأتي الذي يرغب ان يقرظ فيقول من يرغب بالاقتراظ عندك هذه السلعة اشتريتها منك بخمسة حاله فيعطيه الخمسة. ثمان الدائن
7:30يبيعها على المدين بعد ذلك فيقول اشتريها مني بعشرة بعد الف بعد سنة. النتيجة واحدة وهذي تسمى العينة والعينة العكسية. وكلا الامرين محرم. لان حقيقة العقدين هو ربا تراح ولذا فاننا عندما اعملنا مقاصد المكلفين ومقاصد العقود قلنا ان هذا العقد محرم
8:00فاذا انتفى المقصد ابيح. كيف ينتفي المقصد؟ اولا نقول اذا كان البائع اشترى السلعة بنفس الثمن. جاز. جاء البائع فباع عليه سيارة بعشرة مؤجلة. ثم اشتراها منه بعشرة اشارة حالة يجوز لانه حينئذ اعطاه عشرة بقيت في ذمته عشرة
8:30ما دام الثمن فيهما واحد فيجوز. الحالة الثانية اذا كان قد باعه بثمن مؤجل بعشرة. ثم ثم اشتراها منه باكثر من عشرة. وهذه تسمى عكس العينة. فهذه تجوز. انا تعمدت ان اذكر
8:50المصطلح لان بعض الاخوان يرى في بعض كتب الفقه العينة العكسية انها محرمة وان عكس العينة مباحة ويظن انهما قولان في مسألة واحدة وهناك فرق بين العينة العكسية وبين عكس العينة فان عكس العينة مباح والعينة العكسية محرمة
9:10اذا عرفنا اذا كان الثمن متحدا او انتفت شبهة الربا بان اشتراها باكثر مما باعها به بثمن معجل فانه اذ تجوز من صور اباحة العينة تكون فيه جائزة اذا تغيرت العين فاذا تغيرت صفة العين
9:30بتلف يعرض عليها او ذهاب بعض صفاتها او نماء متصل بها فانه في هذه الحال فان تغير العين يبيح شرائها بثمن مختلف. فقهاؤنا يقولون لسد باب الذريعة لاجل لان العينة انما هي تفظي الى الربا المقصود بذاته هو ربا الجاهلية. يقولون من باع شيئا بثمن مؤجل
10:00يحرم عليه ان يشتريه ممن باعه اليه ولو بدون اتفاق وقصد. ما دام ما دامت في ملكي الذي بعتها اليه فلا تشتريها منه ابدا. ولو هو عرضها في السوق لا تشتريها منه الا بالثمن الذي بعتها
10:20او باكثر لانك بعتها بثمن مؤجل. والسبب في ذلك انهم يقولون ان هذا من باب الاحتياط للعبادات وهناك في الشرع معاقدتان لا يجوز او شيئان لا يجوز شراؤهما وهو في بيع العينة هذه ومن تصدق بصدقة فانه لا يجوز ان يشتري صدقة
10:40ممن تصدق بها عليه. لكن لو انتقلت لطرف ثالث جاز لك ان تشتريها منه. في العينة او في شبيه العينة قبل قليل وفي قضية الصدقات لحديث عمر الذي تعرفونه جميعا. اذا هذا ما يتعلق بالاناء وعرفنا ان العينة في الحقيقة هي تحريمها تحريم مقاصد
11:00لانها تحيل على ربا الجاهلية الخطير. وفي هذا الزمان في الحقيقة ان كثيرا من المعاقدات نظروا للشكلية فقالوا ان شكل العقد جائز. اعطيتك ورقة فبعت ثم اعطيتك ورقة فاشتريته. او العكس اعطيتك ورقة اشتريت ثم
11:20واعطيتك ورقة فبعته والسلعة في مكانها. وسيأتينا غدا ان شاء الله بعض التطبيقات في التعامل بالعينة في هذا الزمان وكيف انها كثرت وقد اخبر النبي الله وسلم انها تكثر في اخر الزمان. علماؤنا يقولون ان هذه العينة قد تكون ثنائية وقد تكون ثلاثية
11:40فالثلاثية ايضا محرمة. قلنا قبل قليل ان من باع سلعة بثمن مؤجل. فان انت قلت هذه السلعة لطرف ثالث جاز لك ان تشتريها من الثالث. نعم. الا ان يكون هناك مواطئة واتفاق فانه فاننا نعمل
12:00قصد المكلفين وتواطؤهم فنقول ان المعاقدة حرام. بعض الناس يشتري او لنقل يبيع سلعة بثمن مؤجل كبطاقات قد سوى هذه او الصابون ان كان هناك بطاقات حقيقية سنتكلم عنها غدا ان شاء الله. فيبيعها بثمن مؤجل. بعشرة الاف مؤجلة ثم
12:20ثم يقول للمشتري بعها لجاري هذا فانه يشتريها منك فيشتريها منه بخمسة. وهو وجاره متفقان على ان رأس المال عندهما سواء مثلا او على انه ما اشتريته تدخله علي او غير ذلك من الامور. فالاتفاق حينئذ يجعل الجار
12:40كالاصيل في الحكم لانها من باب المواطأة. ولذا فاننا نقول ان العين قد تكون ثنائية وقد تكون ثلاثية. هذا ما يتعلق بالعنان هناك مسألة اخرى مهمة جدا وهذه المسألة من اهم الفروع التي يعمل عليها كثير من المعاصرين وخاصة البنوك
13:00وساذكرها على سبيل الجملة وغدا سافصل في في تطوير هذه الفكرة بعد ذلك. هذه المسألة هي مسألة المسألة مشهورة عند اهل العلم باسم التورق. سميت سميت تورق كذلك اي بسم التورق. لان المقصود منه الورق وهو الفضة
13:20وذلك ان من اشترى سلعة فانه لا يخلو من ثلاث حالات اما يشتري السلعة لينتفع بها كحال المستهلك اما ان يشتري السلعة ليتاجر بها كحال التاجر. يشتريها بثمن قريب جملة ثم يبيعها بثمن اعلى مفرقة
13:40ورجل ثالث يشتري السلعة لا يريد التجارة ولا يريد استعمال وانما يريد الورق يريد المال. فيشتريها بثمن عال ويبيعها بثمن اقل. سمي هذا التصرف تورقا. اذا هذا الذي يسمى بالتورق. هذا التورق اهل العلم
14:00رأى ان فيه شبها بالعينة. وبعضهم رأى انه لا شبه له في العينة. فمن قال ان له شبها بالعينة وجه ذلك بان قال ان هذا المتورق الذي اشترى ليبيع هو في الحقيقة لم يقصد السلعة وانما البيع
14:20رغبة في السلعة اما لاجل التجارة والمداولة او لاجل استهلاكها وليس واحدا من ذلك موجود هنا. فدل على انه انما اشترى لاجل ان يبيعها ولو بثمن بخس وتحسب عليه دينا بثمن اعلى. فحين اذ منع منها بعضها. وبعضهم اجازها على
14:40سبيل الاطلاق فقال ان هذا التورق جائز مطلقا. والحقيقة ان اقرب الاقوال فيها التوسط وهو اختيار العلامة ابن القيم وهو اننا نقول ان التورق لا يسار اليه الا عند الحاجة. فمن احتاج اليه فانه يذهب للتورق. واما ان يأخذ هذه
15:00العقود ليستهلكها في امور اه تحسينية او تجميلية فانه لا يكون ذلك مأذونا به على الاطلاق واقل احواله الكراهة في فيها غدا بمشيئة الله عز وجل. اذا هذا ما يتعلق بمسألة بيوع الجاهلية وبعض الحيل عليها واهم حيلة في الوقوع فيها
15:20وبيع العينة وقلت انه اهم حيلة لان هناك حيلا اخرى وهذه الحيل موجودة عند بعض البلدان وبعض التجار في بعض والسلع مثل بيع الوفاء فان بيع الوفاء في الحقيقة حيلة على بيع الربا الجاهلية الاعظم الاكبر فان بيع
15:40فيتعامل فيه في بعض البلدان عندنا هنا في المملكة عند تجار الذهب. فيأتي رجل بذهب التاجر اعطه اياه ويقول بعته لك بخمسة وساشتريه منك بعد ستة اشهر بعشرة. يقول بعته لك بخمسة
16:00الان وساشتريه بعد ستة اشهر بعشرة. فيأتي التاجر ويضع الذهب في الدرج وبعد ستة اشهر يخرجه بكيسته من غير نقلا ويأخذها منها عشرة. فالحقيقة انه اقرضه خمسة ليرد له عشرة. كل هذه حيل. وقد ذكرت لكم ان من الاصول الشرعية ابطال
16:20واغلب المعاصرين في المصرفية انما يصيرون لمذهب احمد في الرواية الثانية لسهولته الا في باب الحيل فانهم في الحيل لاجل ان يتحايلوا على بعض الاحكام الشرعية فيجيزونها. هذا ما يتعلق بالحيل وسنرجع
16:40لها غدا ان شاء الله بتوسع بمشيئة الله عز وجل. عندنا هنا مسألة وهي من اهم المسائل في بيع او وفي ربا الديون وهو من المسائل المشكلة عند اهل العلم اشكالا كبيرا. هذه المسألة وهي ما يسمى ببيع الدين
17:00وبيع الدين من اشكل المسائل لكثرة فروعه وذلك ان بيع الدين تارة كونوا بدين وتارة يكون بعين. وتارة بيع الدين بالدين. يكون بيع دين واجب بواجب وتارة يكون بيع واجب بساقط. وتارة يكون بيع ساقط بواجب. وتارة يكون بيع
17:30ساقط بساقط وبيع الدين بالدين او بالعين تارة يكون بمن؟ تارة يكون لمن هو عليه. وتارة ان يكونوا لغير من هو عليه. وتارة يكون بجنسه. وتارة يكون بغير جنسه. وتارة
17:50اذا كان بجنسه يكون بمثله قدرا وتارة يكون باقل منه او باكثر منه. وتارة يكونان الدينان من الاموال الربوية وتارة يكونان او احدهما من غير الاموال الربوية. اذا هذه الخيارات
18:10تجعل صور بيع الدين بالدين او بالعين تتجاوز مئتي سورة. تتجاوز مئتي سورة فانت اذا حسبت الامثلة اللي ذكرت لك قبل قليل ثم عددت الصور فيها ستجدها تتجاوز مئتي سورة. ولذا هذه المسألة وهي مسألة بيع الدين من
18:30المشكلة والحديث الذي ورد فيها هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكارئ بالكادر. قال الامام احمد فيما نقله ابن القيم في اغاثة الله قال ان هذا الحديث لا يصح لكن انعقد الاجماع عليه فلا يجوز بيع الدين بالدين. بعض اهل العلم وهو مشهور بمذهب احمد
18:50ضيقوا هذا الباب حتى انهم قالوا لا يجوز التصرف في الذمة. بل انهم حتى في الصلح. الا في صور اجازوه بلفظ الاسقاط ولم يجزوه بلفظ البيع. كما يكون في الذمم ونحو ذلك. ولذا فان نقول الاقرب في مسألة
19:10بيع الدين هو ما عليه الرواية الثانية من مذهب الامام احمد وهو اوسع المذاهب وادقها وظبطها. ظابطها ان كل بيع دين كونوا مفضيا الى الربا فهو حرام. وكل بيع دين لا يكون مفظيا الى الربا فانه ليس بحرام. وبناء على ذلك
19:30فاننا نقول ان بيع الدين اما ان يكون بدين واما ان يكون بعين واما ان يكون بمن هو وعليه او على غير من هو عليه. وقبل ان اشرح هذه الحالات على سبيل الجملة اريد ان ابين مصطلحين مهمين
19:50اكررها بعد قليل وهو كلمة الواجب والساقط. فان الديون تنقسم الى ديون واجبة وديون ساقطة. فالديون الواجبة هي التي الذمة وجبت في وقت التعاقد. اذا وجبت من حين التعاقد هذه الديون الواجبة. قبل
20:10لم تكن في الذمة الديون الساقطة هي التي كانت في الذمة قبل التعاقد فاسقطتها عند التعاقد. صورة ذلك رجل يطلب زيدا الفا وزيد يطلبه الفا من عملة اخرى. اذا عندما يتصارفان في الذمة فكل واحد اسقط ما في ذمته للاخر فيكون من باب بيع بيع الدين
20:40ساقط بالساقط. لان الدينين واجبان قبل التعاقد واسقطا في العقد. بيعان واجبان في العقد واجب بواجب ان لا يجب الدين الا عند التعاقد. زيد وعمرو قال بعتك او صرفتك الف ريال مئتي دولار. وكلهم يقول والتقابض غدا
21:10من باب بيع الدين الواجب بالواجب لانهما لم يجبا الا في هذه اللحظة. بيع الساقط بالواجب في ذمته شيء فيقول هذا الذي في ذمتك بعته عليك بكذا فيأتيه بدين جديد بدل
21:30الليل الاول طيب نقول بيع الدين بالدين اذا كان بيع ساقط بساقط فيجوز كل بيع ساقط ساقط يجوز ولا يتصور بيع الساقط بالساقط الا اذا كان على غير من هو عليه. وهذا الذي نسميه
21:50التصارف في الذمة ولو كان من الاموال الربوية. المذهب لا يصح لكن الصحيح المعتمد انه يجوز. محمد يطلبوا عمرا الف ريال. وعمرو يطلب محمدا عشرة الاف مثلا او عشرة الاف جنيه لنقل مثلا او
22:10خمسة الاف جنيه. فقال اسقطت ما في ذمتك في مقابل ما في ذمتي. نقول يجوز. المذهب احتياطا يقول لا لا بد من التقرب لكنه وهو اصح وهو الرواية الثانية ان بيع الساقط بالساقط يجوز. ولا يتصور بيع الساقط بالساقط على من هو عليه بل لا بد ان يكون
22:30على غير من هو عليه. الحالة الثانية من بيع الدين بالدين بيع الدين الواجب بالواجب. بمعنى ان يكون المتعاقدان طبعا لا يتصور واجب بواجب الا من متعاقدين لا من نفس المتعاقد فيكون عليه. ان يقول زيد لعمرو
22:50بعتك كذا في الدين في مقابل كذا بدين. فيكون الثمن والمثمن كلاهما دين في ذمة كل واحد منهما فنقول ان كل ما يشترط له التقابظ فباجماع اهل العلم العقد باطل. وهما عقد
23:10في بيع الموصوفات وفي الاموال الربوية. اعيدها مرة ثانية. وانا الخص لك مسألة بيع الدين بيع الدين الواجب بالواجب. عرفنا ما معنى الواجب الواجب؟ يعني ان الدين لا يجب الا في هذه اللحظة الان. قبل لم يكن في ذمتنا شيء
23:30فاشتري منك بالدين وانت تعطيني بالدين. نقول له حالتان. الحالة الاولى ان يكون المعقود مما يشترط له التقابض وهو بيع الموصفات يسمى السلم الثاني بيع الاموال الربوية ببعضها الذي يحرم فيه النسا تقدم معنا قبل قليل. فاذا تفرقا من المجلس قبل التقابض فان العقد باطل
24:00باجماع المسلمين لا خلاف فيه. ويجوز في صور قليلة منها ها؟ اذا كان البيع حالا للاعيان ولم يتقابظا. اذا اذا لم تكن موصوفات لكي نخرج السلام فان بيع المنصفات يشترط فيه التقابض وبيعا حالا فلو كان كلاهما مؤجل فانه يكون من باب الوعود
24:30وهذي مسألة مهمة اظن لا يمديني اتكلم عنها اليوم ساجعلها اول حديث غدا ان شاء الله. وقلنا البيع الحال في الاعيان ويقابل ذلك الموصوفات اذا تفرق قبل التقابض فانه حينئذ نقول انه يكون عقدا لازما في اصح قول اهل العلم ولا يعتبر العقد باطلا. هذا ما يتعلق ببيع الدين الواجب بالواجب
25:00الحالة الثالثة بيع الواجب بالساقط او العكس. والفرق بين بيع الواجب بالساقط والساقط بالواجب ان العلماء يقولون الفرق بين الثمن والمثمن دخول الباء. فما دخلت عليه الباء فهو ثمن. وهذا هو المعيار الاقوى عندهم
25:20في التفريق بين الثمن والمثمن وهو المعتمد في المذهب كما في الشرح وغيره. العلماء يقولون ان بيع الواجب بالساقط والعكس يجوز في احوال ولا يجوز في احوال. اول شيء لا يجوز اذا كان البيع
25:40اعلى من هو عليه. رجل يطلب زيدا الف ريال. فقال هذا الذي في ذمتك بعته عليك بالف ريال. فزاد في الدين. هذا بيع ساقط اسقط الالف في مقابل الف ريال حرام. اذا كان من جنسه وزاد فيه. او كان من غير جنسه. قال في ذمته
26:10الف؟ قال نعم. قال خلاص بدل الالف اقلبها الى سيارة. نقول ما يصح. بل لا بد ان يقبضك السيارة فيكون من باب بيع الدين بالعين هذا يجوز. اما ان يجعلها دينا اخر من غير جنسه فهذا ربا. فلا يجوز. اذا بيع الدين الواجب بالساق
26:30لا يجوز اذا كان على من هو عليه ان كان بجنسه بثمن اكثر او بغير جنسه واما ان كان بجنسه بثمن اقل فالصحيح خلافا للمشهور مذهب انه يجوز. عليك خلاص الشهر الجاي عطني اياه خمس مئة. فنقول يجوز. ولو كان بلفظ الابراء والاسقاط او كان لغيري
27:00ذلك من الالفاظ لان العبرة بحقائق العقود خلافا للمشهور. اي مشهور المذهب. اذا بيع الواجب للساقط اذا على من هو عليه لا يجوز مطلقا الا اذا كان بجنسه باقل. اما اذا كان بغير جنسه او بجنسه فاكثر فانه حرام. لا شك في ذلك
27:20طيب بيع الدين على غير من هو عليه صورة ذلك محمد يطلب زيدا الفا. فيأتي في عمر فيقول انا ساتقبل الدين وخذ هذا المال فيكون لي. هذا يسمى بيع الدين على
27:40غير من هو عليه. نقول ان كان بغير جنس الدين فيجوز. ان تطلب محمد عشرة الاف ريال خذ هذه السيارة وانا اكون اطلب محمدا عشرة الاف ريال نقول يجوز حينئذ طيب وان كان بجنسه
28:00فلا يجوز الا اذا كان بنفس المقدار. وهذا في معنى الحوالة. لان على غير المليء تصح بشرط رضا المحال. فحينئذ تكون في معناها لا بد من التماثل وهنا يأتي الخطأ الكثير الذي يقع فيه كثير من الناس. ويظنونه حلال وهو حرام
28:30اللي هو مفض الى ربا الجاهلية. وهو ان بعض الناس قد يكون مقرظا لشخص محمد زيدا الفا فيأتي شخص لمحمد فيقول خذ هذا المبلغ خمس مئة ريال ست مئة ريال
28:50سبع مئة ريال وانا اكون الدائن هذا المدين. نقول هذا لا يجوز. فلا ينتقل من ذمة الاول الى الثاني الا اذا اعطاه نفس المبلغ او من غير جنسه. اشتراه بسلعة اخرى فحينئذ تكون من باب الحوالة بالدين
29:10هذا الذي يجوزه. هذا التقسيم اللي ذكرته لك هو ان ظبطت هذا التقسيم. مرده الى قاعدة واحدة ان بيع الدين بالعين او بالدين انما يجوز اذا كان لا يفضي الى ربا الجاهلية وان افضى فانه حرام. فاذا عرفت التقصير
29:30اني ذكرته لك وظبطته عرفت الحلال من الحرام في بيع الدين على اختيار الشيخ تقيدا وهو الذي يعني تتسق معه قواعد ومقاصد الشرع في هذا الباب هذا ما يتعلق بمسألتنا الثانية في مسألة بيع الدين. قلت لكم في اول حديثي ان كل العقود
29:50تجوز الا ما اشتمل على واحد من اربعة اوصاف. مر معنا وصفان وبقي لنا وصفان. الوصفان اللذان مرا معنا ان يكون مشتملا على بيع محرم وعرفنا امثلة المحرم اربعة. والوصف الثاني ان يكون مشتملا على الربا. وعرفنا
30:10انواع الربا الثلاثة والحيلة على الربا وبعض الوسائل التي قد تكون اسمها غير الربا كبيع الدين وهي حقيقتها داخلة في الربا. بقي عندنا نصفان محرمان ثم بعد ذلك نكون قد اخذنا جميع العقود المحرمة مع الاستمساك بالاصل الشرعي. الوصف
30:30المحرم وهو ان يكون العقد مشتملا على غرر. وقد ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر هذا الحديث على عمومه فكل حديث فيه غرر فانه يكون محرما. ومعنى الغرر عند اهل العلم
30:50هو ان يكون المعقود عليه مترددا بين وجود الصفة وعدمها فهو متردد بين الوجود والعدم. وقد تصل الى التردد بين الغنم والغرم فيكون قبل ان اتكلم عن تفريع هذه المسألة سأذكرون يعني اصلا بنيت عليه ويتفرع عليها حكم
31:20وهو ان العلماء يقولون هل النهي عن الغرر؟ التحريم فيه لحق الله عز وجل ام لحق الادمي فمن اهل العلم من يقول ان التحريم فيه حق مشترك لحق الله عز وجل وحق الادمي. وحينئذ فكل بيع اشتمل على
31:40غرر فانه يقع باطلا ابتداء. ولا يكون صحيحا مطلقا. وقيل وهي الرواية الثانية مذهب احمد ان النهي عن الغرر انما هو لحق الادمي. وبناء عليه فان العقد يكون موقوفا. حتى يرتفع الغرر. فان ارتفع الغرر واستبان للشخص رضاه به يصح والا له
32:10والا فانه يبطل فيثبت له الخيار. اذا هذا ما يتعلق بالغرر قيل انهم باطل ابتداء وقيل يقع موقوفا ولا يترتب عليه اثره حتى يستبين الغرر ويزول فاذا زال المشتري له حق الخيار
32:30الغرر اهل العلم يقولون تارة يقع في المغالبات وتارة يقع في المعاقبة قالوا وهو في المغالبات اشد. اذا الغرر يقع في المغالبات وهو اشد ويقع في المعاقدات. معنى قولهم المغالبات يعني ان يغلب احدنا الاخر. فحين
33:00اذن يكون فيه الغرر. وهذا من اشد الامور وهو الذي يسمى قمارا. ولذا فان ثمار مغالبة وليس مقصود منها المعاقدة وانما غلبتك في الفوز بالقمار. واذا القمار عد من كبائر الذنوب لانه
33:20في مغالبة الشرع بناء على ذلك فانه ضيق باب المسابقات. وبين ان مسابقات على ثلاثة انواع التي يكون فيها مسابقة بين الناس. النوع الاول ما يحرم المسابقة فيه مطلقا بعوض وبدون عوض. والنوع الثاني ما يجوز المسابقة
33:50عليه لكن بشرط الا يكون فيه عوظ. فان كان بعوض حرم. والنوع الثالث المسابقات التي تجوز بعوض وبدون عوظ. اما النوع الاول الذي يحرم بعوض وبدون قالوا كل ما نهى الشارع عنه كالمسابقة الحرام. او كاللعب بالنرجشير. وقد ثبت
34:20النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. وهذا صريح ان النرد شير حرام واللعب به حرام. هذا حديث محمد صلى الله عليه وسلم لا دخل للاجتهاد فيه. غمس يده في لحم خنزير ويده في ودمه
34:40وهذا نص صريح جدا ولذا يجب ان نقف عند النصوص الشرعية وان نعظمها وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم بالنرجشير هذا الذي نعرفه وهو المكعبات. الذي فيه ستة ارقام سواء سميت اللعبة طاولة. سواء سميت اللعبة منابولي
35:00سواء سميت اللعبة ما سميتها من المسميات ما دام فيه النورد شير فانه حرام. سواء كان مصفوفا على هيئة سوداء وبيضاء او بغيرها ظاهر النص نظر الى النردشير. لا الى لعبة بعينه فكل ما فيه نرد فانه حرام. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما؟ لمعنى
35:20ولان فيه معنى يتعلق بالتوحيد. وذلك لانه متعلق من باب المناسبة لا من باب الاناقة الحكم. لان متعلقة بالظاهر العلة هي النرد. قالوا لان من يلعب بالنرشين لا يتعلق بالاسباب. فليس النرد سببا فقد يأتيك الواحد وقد يأتيك
35:40الستة انت وحظك. فحينئذ تكون معتمدا متعلقا على الحظ ورمية يدك. بينما المؤمن الاصل فيه ان يكون متعلقا بقضاء الله وقدره مع عمله بالاسباب. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ومثل هذه الامور مؤثرة فان سلوك الادمي مؤثر على عمله
36:00بقلبه وفعله. ولذا فاننا نقول من حكم تحريم اللعب بالنرجشية انها متعلقة بالايمان بالقضاء والقدر حيث ان من اعتاد اللعب بها والتعلق بها اصبح متعلقا بهذه الامور ليس متعلقا بقضاء الله وقدره فيما لا يعلم
36:20وليس معتمدا على سببه الواضح البين. هذا النوع الاول. النوع الثاني ما يجوز فيه اخذ العوظ وساقف عنده قليلا. لان فيه خلافا في الرواية الثانية وهو باب كامل يسمى باب السبق. ما
36:40يجوز اخذ العوظ فيه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا سبق الا في ثلاث في خف او نصل او حافر. فهذه الامور اجاز الشارع وهو نبينا صلى الله عليه وسلم بوحي من الله عز وجل ان يأخذ عليه جعلا. طيب
37:00لاهل العلم في صفة اخذ الجعل على المسابقات الثلاث رأيان. وقد قصدت ذكر الرأيين على غير عادتي فالاول هو المذهب والثانية هو الرواية الثانية وهي التي فيها اجتهاد ساذكره بعد قليل. فالمذهب انه لا يجوز اخذ
37:20الجعل على هذه الامور الثلاثة الا اذا كان الجعل والجائزة من اجنبي او من بعضهم لا يجوز اذا كان من جميعهم ما لم يدخل بينهم محلل. واستدلوا على ذلك بما جاء عن سعيد بن مسيب انه قال من السنة
37:40اذا كان ادخال ادخال المحلل بين المتسابقين. الرواية الثانية تقول ان هذا الحديث ضعيف لانهم مراسيل سعيد. وبناء عليه فان الامور الثلاثة الخيل والخف والنصل وهو السهم وما في معناه يجوز ان يكون الجعل من جميع المتبارين. فحينئذ يجوز عالعموم
38:10هذي مسألة المسابقة قد تأخذ منا بعض الوقت لكني سأقف يعني قد اشير لها غدا ان شاء الله في المسابقات. اذا هذا ما يتعلق بما ذكرته قبل قليل ان الغرر يدخل في
38:20بالمغالبات فيشمل القمار والمسابقات ويدخل في المعاقدات وهي المعاملات ولاتوسع وهو المهم عندي الان في الغرر في المعاقدات والمعاملات فانه الاهم عندنا اولا ليست كل العقود يحرم فيها الغرر. بل انما يحرم الغرر في
38:50العقود التي تكون معاوضة. واما عقود التبرعات فانه يجوز فيها الغرر. سواء كان جهالة او غيره. كل عقود التبرعات تجوز. فيها الغرر بينما عقود المعاوظات لا يجوز. هنا نكتة يعني فائدة. هناك عقود تردد في كونها عقود معاوضة او عقوبة
39:20تبرؤ وهي عقود المعاوظات غير المحضة. كمهر النكاح وعوظ الخلع. العلما يقولون مهر النكاح ملحق بالمعاوظات فلا يصح الا ان يكون معلوما. ولا يصح ان يكون مجهولا. فان كان جاهلا بطل المسمى وانتقل الى البدن
39:40فيكون مهر المثل. واما الخلع على المجهول فالحقوه بالتبرعات صححوا الخلع بالمجهول. فلو ان امرأة قالت لرجل خالعتك على ما في يدي او ما في هذا الكيس. قال تم قبلت خالعتك او قال طلقتك. فاخذ الكيس فاذا ليس فيه الا علبة منديل بريالين. نقول تم خلعه
40:10مع انه مجهول بينما في الصداق اذا كان مجهولا نقول ترجع الى او ترجع المرأة الى مهر المثل اذا فالعقود المعوظات غير المحظة الحقت بعظ اثارها بالمعاوظات المحظة وبعظها الحقت بالتبرعات ومنها الغرض ذكرت لكم قبل قليل
40:30اذا بعد ما ذكرنا ان الغرر شرط في المعاقدات التي قصد بها المعاوظة دون المعاوظات التي قصد بها التبرع. اليس اليس كذلك؟ طيب اذا هذا ما يتعلق به. صور الغرر في المعاقدات كثيرة جدا لا تحصى
40:50بل ان العلماء يقولون اغلب الشروط المذكورة في البيوع مردها الى الغرر على سبيل المثال حينما اشترط العلماء في المعقود عليه ان يكون معلوما قالوا لان المجهول مغرور لا يعرف مقداره
41:10فحينئذ العقد باطل عند من قال ان الحق متمحض لحق الله او مشترك. ومن قال انه للحق ادمي فيقول حتى يستبين فان استبان لصاحب الغرظ المغرور هنا ان يختار ما شاء. عندما قالوا يشترط ان يكون الثمن مقدورا على
41:30تسليمه فان غير المقدور على تسليمه فيه غرر هل يسلمه ام لا؟ عندما قالوا انه لابد ان يكون الثمن والمثمن كلاهما ايضا معلوما مقدور على تسليمه. وان يكون آآ مقدرا غير
41:50مجهول كل هذا آآ يعني يعني غير غير معدوم عفوا كنت غير مجهول غير معدوم كل هذه تدل على انه ليس اه فيه غرر. احيانا قد يكون الغرر ليس في الثمن ولا في المثمن. وانما يكون في الاجل. نقول ايضا يبطل العقل
42:10سورة هذا لو ان رجلا اتفق مع اخر على شراء سلعة بثمن لكنه لم يحدد الاجل فنقول ان عدم تحديد الاجل يبطل العقد لانكم اتفقتما على التأجيل ولم تذكرا مقدار الاجر فيبطل الثمن
42:30اذ الاجل مؤثر في القدر تبعا لا استقلالا. من صور النهي عن الظرر النهي عن بيع الثمر قبل صلاحه لان النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحه انما هو لاجل الغرر. لانك غار له فلا تدري
42:50هل يبدو صلاحها ام لا؟ هل ستأتيها افة ام لا؟ ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. اذا اريدك ان تعلم ان الغرر كثير جدا صوره متعددة واليه يرد اغلب او كثير من الامور المنهي عنها
43:10اه عندي هنا مسألة مهمة جدا وهي اخر مسألة في الغرر وهي من اهم مسائل الغرر الغرر يقول العلماء انه ينقسم الى قسمين. قسم محرم باجماع وقسم جائز باجماع. حكاه كثير. لا اقول واحد ولا اثنان بل بل عدد جم من اهل العلم. حكوا الاجماع على النوع الاول والاجماع
43:40النوع الثاني. فالغرر في اصله محرم. باجماع اهل العلم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرب بيد انه يجوز منه نوع باجماع اهل العلم وهو الغرر اليسير. فكل ما يعد غررا يسيرا فان
44:00انه يكون جائزا. لكن المسألة المهمة عندنا كيف يفرق طالب العلم والمفتي والقاضي بين الغرر هل هو غر يسير؟ ام انه غر كبير؟ فيدخل في المنهي عنه باجماع او في الجائز باجماع
44:20قالوا ان مرد ومناط التفريق بينهما اربع قواعد. اذا وجد هذه القواعد الاربع او احد فان الغرر حينئذ يكون يسيرا. اول هذه القواعد قالوا اذا كان الغرر ويسير بمعنى قليل. وضابط القلة مرده الى العرف. وغالب الناس لا يشتري
44:50شيئا الا وفيه غرر يسير. فقد تشتري شيء ويكون بعض اجزائه ثالثا. ففيه غر يسير وهكذا. اذا اليسير بمعنى القليل القاعدة الاولى ان يكون يسيرا بمعنى كونه قليلا. ولا نعرف القلة بالنسبة ابدا لا
45:10يمكن ان تنسب بالنسبة ومن نسبها الى نسبة سبعة بالمئة خمسة بالمئة فقد اخطأ. وانما مردها للعرف. فالنسبة من الكثير كثير. بعض العقود بالمليارات فنسبة واحد بالمئة بالملايين فيعتبر كثيرا حينذاك. فلذلك ينظر لا للنسبة وانما
45:30القاعدة الثانية التي نستطيع ان نفرق بين القليل والكثير. قالوا ان يكون الغرر محتاجا اليه. يعني ان الناس محتاج لهذا الشيء. واما غير المحتاج اليه فانه لا يكون يسيرا يعني
45:50ان لم توجد القواعد الاخرى او المناطات الاخرى. سبب هذه القاعدة اننا نقول ان كل امر حرم لغيره فانه عند الحاجة يجوز والغرر لم يحرم لذاته وانما حرم لغيره لكونه ظلما للادمي. فحينئذ نقول انه اذا كان لحاجة فيجوز
46:10وهذا كثير جدا ما ابيح لاجل الحاجة لوجود الغرض. عندما تشتري مثلا بطيخا هذا البطيخ الذي تشتريه ويسمى حبحبة ويسمى جحا سمه باي او يسمى ردي. فسمه اي اسم شئت من هذه الاسماء. هذه الاشياء
46:30عندما تريد ان تشتريه ما في جوفه لا تعرفه. قد يكون اصفر قد يكون احمر قد يكون ابيض. قد يكون حلوا قد يكون مرا فهناك مشقة كبيرة جدا من معرفة ما في داخله. فيها مشقة والناس محتاجون لشرائه فحينئذ نقول يغتفر
46:50هذا القرار. المناط الثالث بقرب انتهاء الوقت ان يكون يعسر التحرج منه او او التحرز من عفوا يعصر التحرز منه. اذ ما اذ ما لزم الغرر فيه المعقود عليه فانه حينئذ آآ يكون يسيرا. وان زاد حجمه مثل ما ذكرت لكم في ما مأكوله في جوفه
47:20ما مأكول في جوفه يصعب التحرز منه. من اشترى شاة وكانت هذه الشاة فيها طلوع مثلا. هذه الطلوع صعب التحرز منها بوجودها وهكذا في بعض انواع الشيا. طيب المناط الرابع قالوا يجب ان لا يكون الغرر
47:40هو المقصود بالعقد وانما اتى تبعا لان التابع يجوز فيه ما لا يجوز ما كان على سبيل فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. فمن اشترى المعقود عليه لاجل ما فيه الغرر حرم. ومن
48:00تراه وكان تابعا له ما فيه من الغرر يجوز. هذه هي المناطات المذكورة عند اهل العلم التي بها يتحقق ان الغرر يسير. والا لا فانه اذا اختلت جميعا فان الغرر حينئذ يكون غررا كبيرا. القاعدة الرابعة والاخيرة عندنا وهي
48:20الاخيرة في مسألة اه العقود المحرمة وهو ان لاجل التغرير. من باب الحفظ اقول كل العقود لكي لا نخرج اليوم الا نحن حافظين القواعد. كل العقود مباحة الا ما وجد فيه واحد من اربعة اوصاف. ان يكون محرما بنص الشارع. لمعنى
48:50اما لذاته او لكسبه كالمغصوب. واما ان يكون ربا واما ان يكون فيه ظرر. واما ان يكون فيه تغرير بعض اهل العلم جعل التغرير داخلا في الغرر. ولكني رأيت فصله لان فقهاء المذهب على المشهور لكن اعرف
49:10طريقة المذهب. المذهب يفرقون بين التغرير والغرر. فيقولون ان الغرر يقع باطنا ابتداء. واما التغرير فانه يقع صحيحا لكن يثبت للمغرر الخيار. فيكون مخيرا بين امرين او ثلاثة تارة يكون مخيرا بين الامضاء والفسخ وهما الامران وتارة يكون مخيرا كخيار عند وجود العيب يكون مخيرا بين
49:40افهم بين الامضاء والفسخ واخذ الارش. فحينئذ تكون ثلاثة امور. واما على طرد الرواية الثانية واختيار الشيخ تقي الدين فانه يرى ان التغيير داخل في الغرر. وفي الحالتين اي في الغرر وفي التغرير
50:00يثبت الخيار فيكون المغرر به في بيع غرر او بتغرير مقصود ثابت له الخيار لانه يتوسع العقود الموقوفة توسعا كبيرا. على العموم التغرير هو حق خالص للعبد. لانه غرر واظهر له خلاف الحقيقة. وبناء على ذلك فان اهل العلم كلهم يقولون ان التغرير يقف تصحيح العقد على اختيار
50:30العاقد ان شاء امضى العقد وان شاء فسهى. الدليل على ان التغرير منهي عنه ومؤثر في العقد الاصل الكلي وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. هذا اصل من اصول الشريعة في المعاقدات. فكل ما فيه غش
50:50وكل ما كان فيه تدليس وتغرير بالادميين فانه ما الذي يترتب على التغرير؟ قبل ان نذكر امثلة له العلماء يقولون ان التغرير يثبت فيه الخيار ويزيد على الخيار بامر اخر
51:10وهو ان اذا ترتب على هذا العقد ظمان فان الغر ظامن. فيظمن الغار اي الذي قصد التغرير كل اثر مترتب على المعقود عليه. من امثلة التغريدة التي نهى عنها الشارع ما يسمى بالتدليس وهو اخفاء العيب. فمن كان في
51:40آآ فمن عقد على سلعة ثم دلس فيها مثل المصراة. سراء هدي الدابة اياما شم وضع الشمال عليها لكي تظن لكي يظن المشتري ان هذه اه الدابة اه الحليب الذي فيها حليب ليلة. واذا به حليب ايام يومين او ثلاثة. وهذي التصفية. ولذلك اثبت النبي صلى الله عليه وسلم
52:10في المصراة الخيار بين الرد مع رد صاع من تمر وهو خاص بها دون ما عداها من عيوب الخيار يعني خيار التدليس وبين الامضاء من من ايضا طبعا التدليس هو اخفاء للصفة
52:30من سورة منصور التغرير ايضا اخفاء العيب وفرق بين الصفة والعيب الصفة قد تكون خلقة موجودة لكنها تخفى. واما العيب فهو امر طارئ فيخفيه. والفرق بينهما عند اهل العلم انه على المشهور وساذكره بعد قليل ان العيب يخير الشخص بين ثلاثة امور بينما
53:00ابليس يخير بين امرين. ففي خيار العيب يخير بين الرد وبين الامضاء وبين اخذ الارش بينما في خيار التدليس وخيار بين امرين وهو الرد او الامضاء. واختار ابن رجب ان في الحالتين يخير بين ثلاث
53:20واختار الشيخ تقي الدين عكس في الحالتين انما يخير بين امرين فقط. ليطرد قاعدته وهو ان الارش انما هو عقد جديد لكن على المنقد اشير له بعد قليل امكن الوقت. اذا من التغرير اخفاء الصفة هو التدليس
53:40من التغرير اخفاء العيب. من التغرير وهذه مهمة. الزيادة في الثمن وهو قبل ومن غبن في الثمن فانه في هذه الحال يصبح له الخيار. بين امرين على المشهور اما الرد واما الامضاء وليس له اخ فرق الثمن على المشهور وان قيل له اخذ اخذ الفرق
54:10ولابد ان نعرف مسألة في ما هو حد الغبن الذي يثبت به التغرير؟ العلماء يقولون ان الغبن ينقسم الى نوعين. غبن يثبت به الخيار مطلقا. الا مع الرضى وغد وغبن يثبت به الخيار مع الشرط فقط. فالاول من زاد في ثمن السلعة
54:40زيادة كبيرة تزيد عما يتغافل به الناس عادة. السيارة تجدها تباع في مدينة بعشرة في مدينة اخرى بخمسة عشر. ففرق الخمسة الاف هذه يتغابن بها الناس. بل السلعة الواحدة في السوق الواحد
55:00تزيد سعرها من دكان لاخر. في البلدة الواحدة من سوق الى اخر ذاك السوق يختلف سعره عن السعر الثاني. هل يسمى تغاب الناس عادة من زاد عما يتغابن به الناس عادة يثبت الخيار لمن غبن مطلقا سواء شرط خيار الغبن او
55:20ولو كان لم يصل الغبن وزيادة الثمن فوق ما تغاب به الناس عادة وانما في جرى به ثمن الناس عادة نقول لا خيار لك. هذي الحالة الاولى. الحالة الثانية الغبن الذي
55:40لا يثبت الا مع الشرط. وهو الغبن بزيادة الثمن عن سعر المثل. فان الزيادة عن سعر المثل لا يثبت الخيار الا اذا شرطت. كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي كان يغبن اذا باع واشترى. امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول لا خلابة
56:00اي اشترط عليك الا تزيد علي عن ثمن مثلي. فحين اذ اذا كان المرء قد اشترط هذا الشرط فنقول كلما بيع بثمن فوق ثمن مثل يثبت له الخيار. وان كان دون ما يتغاضن به الناس عادة
56:20هذا ما يسمى بخيار الغبن. من صور الخيار المهمة جدا. وهذي تحتاج الى وقفة باقي شي خلل؟ خمس؟ هاي تاخد وقت. طيب. من شروط الغبن المهمة او او عفوا من سرور من من من صور
56:40التغرير المهمة وليست الغبن من صور التغرير المهمة. وهو عند خلف الصفة بان يقول الشخص لاخر ان هذه العين فيها صفة كذا وكذا. ثم اذا جاءت العين لم يجد في هذه الصفة وفي معنى خلف الصفة ما يسمى بمخالفة الشرط. فيشترط احد
57:10بدين على الاخر شرطا جعليا والشروط الجعلية يعني التي اتفقوا عليها وليست التي من وضع الشارع. ثم بعد ذلك يخل احد العاقلين شرط فنقول انه عند الخلف في الصفة. او عند الاخلال بالشرط
57:30يثبت الخيار بين الفسخ والامضاء. لما؟ لان هذا العاقد قد غر الاخر فقال ان ساشتري منك هذه السلعة بهذا الشرط. فلما لم يفي بهذا الشرط كان مغررا له في شرطه. وفي صفته التي اوردها فثبت له الخيار
57:50المسألة التي اريد الحديث عنها والكلام هي مسألة مهمة جدا وهي الشروط في العقود من المناسب ذكرها ما في هذا المحل. الشرع اجاز الشروط. واحدا فاكثر. سواء كان الشرط بيعي او للمشتري او كان لكل واحد منهما شرط او لكل منهم اكثر من شرط فكلها تجوز
58:20على التحقيق والعمل على هذا الامر. لكن اريدك ان تعلم قاعدة مهمة جدا. ان الشروط في العقود تنقسم الى ثلاثة انواع شروط تصح وشروط تبطل العقد وشروط تبطل وحدها ولا تبطل
58:40العقد وهذه القاعدة هي ملخص كلام اهل العلم في الشروط. فنقول ان الشروط التي تصح في العقود هي كل شرط كان فيه مصلحة لاحد المتعاقدين فحيث كان فيه مصلحة لاحد المتعاقدين فان الشرط صحيح. ويكون لازما. فان اخل المتعاقد الاخر بهذا الشرط
59:10يكون قد غره وغرره بالتزام شرط لم يفي به فيثبت للطرف الاخر الخيار بين الامضاء والفسخ رجل قال لاخر اشتريت منك هذه السلعة على ان توصلها لي للبيت وتركبها. الدولاب تركبه. لم يركبه
59:30لم يوصله للبيت. فنقول لك الخيار بين الامضاء وبين الفسخ. انت مخير. وليس لك حق اخذ العرش الا برضاه من الطرف الاخر وساذكر بعض العرش ان شاء الله بين الاذان والاقامة. اذا هذه المسألة الشرط الاول وهو الشروط التي تكون لمصلحة العاقدين او للعقد
59:50او في صفة التسليم فانها تكون لازمة. وعرفنا اثرها قبل قليل. النوع الثاني من الشروط وهي الشروط التي تفسد وحدها. ولا تفسد العقد. وهي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حينما قال
1:00:10كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط. ثم قال لعائشة اشتريها واعتقيها فانما الولاء لمن اعتق. الظابط في الشروط التي تفسد وحدها دون العقد قالوا كل شرط خالف مقتضى العقد. شف عبارة مقتضى هذه مهمة لا تنساها
1:00:40كل شرط خالف مقتضى العقد فانه يبطل يبطل الشرط وحده ولا يبطل العقد. ما المراد بمقتضى العقد قالوا المراد بمقتضى العقد كل ما كان من اثار رتبها الشارع عليه. فعلى سبيل المثال لو
1:01:00وان شخصا اشترى من اخر بيتا وقال اشترط عليك الا تسكن هذا البيت. نقول العقد صحيح والشرط باطل. السبب ان من مقتضيات عقد البيع جواز السكنة والانتفاع. جاء شخص لاخر فقال له او لنأتي
1:01:20في قصة بريرة وهي اصل الباب لما جاء اولئك القوم لعائشة وقال اعتقيها والولاء لنا نقول العقد صحيح اشتريت تريها على ان يكون الولاء لنا نقول الشرط باطل. لان من مقتضى العتق ان يكون الولاء للمعتق انما الولاء لمن اعتق
1:01:40فلما خالف الشرط مقتضى العقد بطل الشرط وصح العقد. نقف شيخنا. نعم. اه قد وقفنا على قضية النوع الثاني من الشروط وقلنا انها الشروط التي تخالف مقتضى العقد وعرفنا دليل بطلان الشرط مع صحة العقد. من امثلة هذه الشرط
1:02:00التي اوردها العلماء ما مر معنا قبل قليل في مسألة البيع. من امثلته كذلك لو ان رجلا باع لاخر سلعة واشترط عليه ان لا تبيع هذه السلعة بل تبقى عندك. فنقول ان العقد صحيح ولكن الشرط باطل. لان الشرط
1:02:20نفي لمقتضى العقد ومقتضى العقد نفيه باطل لكن العقد صحيح لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم. من امثلته ايضا مثال العلماء وهو ان العلماء يقولون ان من ملك منفعة مؤقتة جاز له استيفاؤها بنفسه واستفاؤها من
1:02:40بغيره بعوض او مجانا ما دامت بنفس طريقة الاستيفاء. فمن استأجر عينا كبيت مثلا انه يجوز له ان يؤجره لاخر في الباطن. عنده. يقولون لو ان المؤجر الاول مالك العين اشترط عليه الا تؤجرها لاحد. فعلى مشهور المذهب ان هذا الشرط باطل. لانه متعلق باستيفاء المنفعة
1:03:10واستيفاء المنفعة آآ من مقتضيات العقد فلا يجوز اشتراط نفيه من الصور ايضا وان كانت ليست متعلقة بالمعوظات والعقود وانما في العقود غير المحظة لو ان رجلا تزوج امرأة واشترط عليها ان
1:03:30لا قسم لها او الا مبيت عندها. او انه لا نفقة لها. او لا ولد بينهما نقول ان العقد صحيح والشرط باطل. لان هذه الشروط متعلقة بمقتضى عقد النكاح وانما ومقتضى عقد النكاح انما هو القصد
1:03:50والمبيت وسائر الرمون المتعلقة بالعشرة. ومنها النفقة. اذا هذا المقصود بالنوع هذا امثلة او بعض امثلة النوع الثاني. النوع الثالث من الشروط التي تبطل وتبطل العقد قالوا وهي الشروط التي تخالف حقيقة العقد فتنقل العقد من كونه عقدا
1:04:10مباحا الى كونه عقدا محرما. فيصبح عقدا محرما. مثال ذلك بعض الشروط الجزائية فان بعض الشروط الجزائية جائزة وبعضها محرم. فلو ان رجلا اشترط على اخر انه بعتك هذه السلعة بالف. او
1:04:30او اقرضتك هذا المبلغ الف بالف ثم بعد ذلك كلما تأخرت في السداد في سداد الدين فعليك كذا وكذا فان الشرط الجزائي في الديون محرم. واما في الاعمال فيصح. قد اشير له غدا ان لم انسى
1:04:50من امثلة العقود او الشروط التي التي تعود على العقد بالبطلان. قالوا اذا اشترط في العقد ما ينقله الى الربا كاشتراط العينة بعتك لاشتري منك. وهو البيعتان في بيعة على التحقيق عند اهل العلم فانه يبطل العقد. فيكون العقد باطلا يقع
1:05:10باطلة من البداية لك سلعتك ولي مالي. مثله في النكاح قالوا المتعة وهو شرط التأقيت. او الشغار وهو خلو وهو خلو العقد من المهر على قول بعض اهل العلم او جعل البظع جزءا من المهر على المشغول بالمذهب فانه يكون ايضا مبتلى للعقل
1:05:30هذه انواع الشروط الثلاثة من اخل بالنوع الاول منها فانه يكون تغريرا لان العقد نص فيه على الشرط بقي عندي مسألتان اختم بهما مسألة الشرط ولعلنا نقف عند هذه الجزئية. المسألة الاولى فيما يتعلق بالشروط
1:05:50العلماء يقولون ان الشرط باعتبار وقته له ثلاثة اوقات. اما ان يكون سابقا للتعاقد او عند التعاقد او بعد التعاقد. نبدأ بالحالة الاولى وهو ان يتفق المتعاقدان على شرط قبل
1:06:10تعاقد بيوم او بيومين او اكثر. فهل يكون لازما اذا لم يذكر عند التعاقد ام لا؟ نقول اذا لم يأتي ما يدل على نفيه او لم يطل الزمان فانه يكون لازما. اشترط قبلها بساعات او بيوم
1:06:30او يومين على حسب العرف في الطول والقصر. ثم تعاقدا بعد ذلك ولم يطل الزمان من جهة ولم يدل يأتي ما يدل على نفي هذا الشرط فان المتقدم يأخذ حكم المقارب. النوع الثاني من شروط الشروط المقارنة وهي الاصل فان الشرط اذا قارن التعاقد
1:06:50صار لازما فيه ان كان صحيحا. يهم من النوع الثالث وهي الشروط المتراخية. فان بعض الناس اذا انهوا التعاقد بعد انتهاء مدة الخيارين خيار الشرط وخيار المجلس. او في اثنائهما قد يشترط احد المتعاقدين على الاخر
1:07:10وشرطا زائدا فيقول زدت الشرط الفلاني والشرط الفلاني. فهل الشرط المتراخي يكون لازما ام لا المشهور عند فقهائنا ان الشرط المتراخي ليس بلازم ولو ترى ضياع عليه. ليس بلازم وانما يكون من باب الوعد
1:07:30الرواية الثانية وهي التي عليها العمل ان الشرط المتأخر يكون لازما ما دام قد تراضيا عليه. فالمتراخي يأخذ الموافق سواء في العقود المالية او في العقود النكاح. امثلته في عقود النكاح لو ان رجل تزوج
1:07:50امرأة ولم تشترط عليه شروطا ثم زعلت بعد سنة وقالت من راجعة من بيتك الا بشرط كذا كذا فعلى القول الاول المشهور يقول نعم ولا يلزمه ذلك الشرط. لان الشرط لم يكن موجودا عند التعاقد. وانما هو وعد منه
1:08:10وعلى القول الثاني ان هذه الشروط تكون لازمة لان المتراخي ما دام برضى الطرفين يكون كالمقارن ولو بعد مدة الخيارين. المسألة الاخيرة واختم بها الحديث لاجل اقامة ولا يبقى عندنا يعني او نقتصر ان شاء الله بعد الصلاة. وهي مسألة آآ ما يسمى بالثنية
1:08:30والثنية هو الاستثناء من المعقود عليه. فان له شبها بالشروط. ولكن العلماء لا يريدونه لا يوردونه في الشروط الثنية هو ان يستثني وقد ثبت في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدنيا اي الاستثناء بمعنى ان يقول بعتك كذا الا
1:08:50هكذا بعتك هذه الشياة الا خمسا الا بعضها. او يستثني منفعة بعتك البيت الا سكناه شهرا فاني ساسكنه شهرا وهكذا. فهذا الفرق هذا معنى الثنيا. فثبت النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الثنيا. نهيه صلى الله عليه وسلم عن الدنيا
1:09:10محمول على الثنيا المجهولة لا المعلومة. فمن استثنى شيئا مجهولا فانه يكون ممنوعا لانه يؤول الى الغرر فان شوف هذي القاعدة قاعدة رياظيات حساب لكنها فقهية هذه القاعدة وان كانت حسابية الا انها فقهية وهي
1:09:30ان استثناء المجهول من المعلوم يجعل المعلومة مجهولة. خمسة الا شيئا. ما الباقي لا ادري مجهول اذا استثناء المجهول من المعلوم يجعلوه مجهولا فحين اذ يكون المال مجهولا لكن ثبت عند الترمذي من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدنيا الا ان تعلم. فان كانت الدنيا معلومة صح. اذا الدنيا جائزة اذا كانت معلومة. سورة
1:10:00ان رجلا يبيع بيته لاخر ويقول استثني سكن البيت سنة. نقول يجوز. رجل يبيع لاخر بستانه ويستثني ربعه يجوز يستثني شجرة يقول هذه الشجرة احبها وثمرتها اريدها نقول يجوز يستثني ثمرة البستان سنة يجوز. كل هذا جائز. لكن بشرط ان يكون المستثنى معلوما. يكون بذلك انهينا
1:10:30اهم القواعد في باب المعاملات بقي عندنا جزئية صغيرة جدا ارجو الا تجاوز عشر دقائق ان شاء الله او ربع ساعة بالكثير نكملها بعد الصلاة وهي متعلقة بفسخ العقود وعلاقتها بالبيوع. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. وان يتولانا بهداه وان يغفر لنا
1:10:50ولوالدينا والمسلمين والمسلمات وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.