استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

خدمة الزوجة والد زوجها؟ والتوفيق بين بر الام وصيانة مهابة الاب/فتاوى على الهواء/الثلاثاء/2021/2/9

0:00السؤال الثاني من شيخ جليل يقول خطبت الجمعة الماضية عن بر الوالدين وجائتني بعد الخطبة جملة من الشكايات بعضها يتحدث عن اشكالات في بعض الاسر الاسر حيث تعاني بعض النساء بسبب وجود والد زوجها معها
0:25وهي وزوجها واولادها يعني فتقول ان والد زوجها رجل مقصر في الصلاة يتلفظ بالفاظ غير لائقة ولا يعتبر قدوة حسنة للابناء ويثير المشكلات ويكزب فضلا عن كونها بتتقزز من تنزيفه لا تستطيع ان تتحمل عبء خدمته الى جانب مسئوليتها عن ابنائها
0:54حتى بعض الزوجات يقلن ان حياتهن مع ازواجهن تحولت الى جحيم. منذ ان سكن معهن ابو الزوج قل لو كان رجلا تقيا محافظا على الصلاة لتحملت كثيرا من الامور. حاولت اقناع زوجي ان يتحمل خدمة والده لكن
1:15انه ابى ده اشكال اولي اشكال الثاني اه يقول اصحابه ان التأكيد على حق الام في الخطاب الديني قد يزعزع منزلة الاب في الاسرة ويزعزع دوامته عليها وقيامه على شؤونها. فكيف نوفق
1:36بين الرعاية بالام والتوجيه النبوي الكريم بحسن صحابتها وبينما يلزم ان يكون عليه رب الاسرة من قوامة ومن ريادة ومن مهابة في اسرته حتى يتمكن من توجيهها ايضا بعض النسوة
1:59يقلن ان اباء ازواجهن يضغطون ويلزمون ابنائهم بارسال مصاريف لاخوانهم قهريا مع قدرة اخوانهم على الكسب والعمل على حساب وفاء الازواج بحقوق ابنائهم وزوجاتهم طيب نقول وبالله التوفيق ان في خدمة الزوجة
2:24لزوجها نفسه ان في ذلك خلافا فقهيا والقول بعدم وجوبه قول معتبر فكيف تلزم بخدمة والديه اذا جات خدمة الزوج نفسه ازا كانت خدمة الزوج نفسها محل خلاف فكيف تكون ملزمة بخدمة والديه
2:48طبعا الصحيح في خدمة الزوج ان الخدمة الداخلية على الزوجة والخدمة الخارجية على الزوج ولانهما في سفينة واحدة وقد يقوم الزوج ببعض اعمال الخدمة الداخلية كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم في مهنة اهله
3:06ليه؟ يبطق ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته ويخدم نفسه كما يخدم احدكم نفسه وآآ الزوجة قد تقوم ببعض اعمال الخدمة الخارجية عند عند آآ الاقتضاء. الزوج مريض الزول مشغول في عمل مسافر هما في سفينة واحدة
3:28العلاقة مبنية على التكامل والتراحم وليس على التنازع والندية والتنافس والتجاذب الصحيح انه لا يلزم الزوج خدمة والد الزوج او والدته سواء اكنا صالحين ام كانا مفرطين الا اذا كان ذلك عن رضا وتشاور بينهما
3:50وطابت نفسها به وان احتاج والد الزوج للخدمة يلزم الزوج ان يوفر لوالده او لوالدته التي تحتاج الى ذلك من يخدمهما اجرة ان قدر ان قوي على ذلك وقدر عليه او ان يلتمس لخدمتهما سبيلا اخر
4:11لكن يبقى ان في خدمة والد الزوج المريض او والدته برا بالزوج وصلة لرحمه وحسن معاشرة الله لكن هذا من جنس البر والاحسان وليس من جنس الواجبات المحتومة ويتأكد هذا مع الصالح منهم
4:35مسألة اخرى البر بالوالدين لا يتنافى مع معاشرة الزوجة بالمعروف والوفاء بحقوقها فلكل منهما حقوق يجب بذلها ويجب القيام بها جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول هذه القضية ما يلي
4:57لا منافاة بين بر بين البر بالوالدين ومعاشرة الزوجة بالمعروف فلكل منهما حقوق يتعين بذلها ولا يجوز ولا يجوز الجور على احد الطرفين بدعوى البر بالاخر ايضا ليس للزوج ان يسكن في بيته مع زوجته احد والديه محافظة على حقها في الخصوصية في بيت الزوجية
5:24الا اذا كان ذلك عرضا وتشاور معها ويلزم الزوج عند الاقتضاء ان يهيئ لوالده منزلا خاصا يليق به يكون فيه تحت سمعه وبصره ولكن لا يخدش حق زوجته في الخصوصية ان ابت عليه ذلك
5:46جاء ايضا في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا للاحوال الشخصية تحت عنوان مدى حق كل من الزوجين في اسكان من يعول معه عند عند الاقتضاء المادة الثانية والتسعون لا يجوز لاي من الزوجين ان يسكن مع زوجه في بيت الزوجية احدا من اقاربه
6:11وان كان مكلفا بالانفاق عليه الا اذا كان ذلك عن تراض منهما وتشاور محافظة على حقهما في الخصوصية في بيت الزوج ايضا ان وصية النصوص الشرعية بالام وان الحض على برها وحسن صحابتها. لا ينبغي ان يغض من مكانة الاب في الاسرة
6:35ولا يكون ابدا على حساب قوامته فالرجل سيد في بيته كما قال تعالى والف يا سيدها لدى الباب والريل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته وهو القوام على الاسرة كما قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما
6:58انفقوا من اموالهم واذا كان النساء شقائق الرجال اي مثيلاتهن في الاحكام فان للرجال عليهن درجة وهي درجة القوامة. كما قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة
7:16والتكافل في النفقة مشروع بين ذوي القربى. على ان توزع تبعاته بالعدل بين الموسرين من الاقربين بوثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا المادة السابعة والتسعين يجب على الاولاد الموسرين او القادرين على الكسب ذكورا او اناثا كبارا او صغارا نفقة الابوين كليا
7:42او جزئيا حسب حاجتهما الى ذلك وتوزعوا بينهم بحسب يسار كل منهم واذا تطوع احدهم بالنفقة فليس له ان يرجع بذلك على بقية اخوانه واخواته الا باتفاق مسبق بينهم على ذلك
8:02او لحكم قضائي سابق يحدد انصبتهم فيها وتحت عنوان نفقة ذوي القربى تقول المادة الثامنة التسعون تجب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من اقاربه الموسرين بحسب ترتيبهم وحصصهم الارثية
8:28فان كان الوارث معسرا تفرض على من يليه في الارث المادة التاسعة والتسعون تقول اذا تزاحم المستحقون للنفقة من ذوي القربى تقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الاولاد مع ضم والديه المستحقين للنفقة الى عائلته
8:50اذا كان كسبه يكفي للانفاق عليهما مع زوجته واولاده ثم نفقت دائر الاقارب معالم راشدة واضحة اشارات مرور بينة تمنع تصادم ان شريعة الله عدل كلها وحق كلها ورحمة كلها
9:15ومصلحة الا يعلم من خلق ان الله يعلم وانتم لا تعلمون

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.