٨٦. شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام | الشيخ أ.د عبدالسلام الشويعر
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين يقول مصنف رحمه الله تعالى
0:16وعن رويفا ابن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسقي يماءه زرع غيره. اخرجه ابو داوود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله
0:36واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن رويثع ابن ثابت رضي الله عنه
0:48ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسقي ماءه زرع غيره قال اخرجه ابو داوود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار. يعني حديث رويفع
1:03وذلك ان هذا الحديث تفرد به رويفع رضي الله عنه بهذا اللفظ كما ذكر البزار قال واسناده حسن وهو كما قال رحمه الله هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل ان يحرم
1:18لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسقي ماءه زرع غيره هذه من الفاظ البلاغية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم للكناية على معنى يريده. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم
1:35يكني عن كثير من الامور بل ذلك في كتاب الله جل وعلا في تسمية الغائط وغيره وقد الف بعض علماء اللغة وهو الجرجاني كتابا مطبوعا في الكنايات وعقد بابا طويلا بكنايات النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدخل في هذا الباب الحديث الذي اورده المصنف هنا وهو
1:58وحديث رويفا لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسقي ماءه زرع غيره والمراد بذلك انه لا يجوز لشخص ان يطأ امرأة تكون حاملا المراد بزرع غيره اي الحمل الذي يكون في بطن المرأة فانه زرع كحال الزرع الذي يكون في الارض
2:21والمراد بان يسقي ماءه اي ان يطأ امرأة اخرى سواء كان بعزل او بدون عزل فالمراد به حكم اغلب وهذا الحديث فيه من الفقه مسائل متعددة المسألة الاولى في هذا الحديث انه لا يجوز لامرئ ان يعقد ولا
2:45ان يطأ امرأة حاملا من غيره. سواء كان الحمل بسبب مباح او بسبب محرم والسبب المباح بان يكون الحمل بسبب زوج سابق والسبب المحرم هو ان يكون الحمل بسبب زنا
3:04والفقهاء يقولون لا يحل له ان يعقد عقد النكاح على المرأة الحامل لان عقد النكاح هو سبب الوطء الاساس بخلاف الملك ملك اليمين فان الرجل قد يملك امرأة فمن اثار ملك اليمين انه يباح له وطؤها
3:23وليس الغرض الاساس من الملك هو الوطئ. فقد يتملك امة لاجل خدمتها ونحو ذلك فيجوز تملك الامة الحامل ولا يجوز عقد النكاح عليها اذا لا يجوز عقد النكاح على المرأة الحامل
3:43ويشمل ذلك الصورتين ان تكون حاملا من غيره. وهنا عدة فيجب عليها ان تخرج من عدتها والنكاح باطل. وكل من عقد على امرأة في عدة فالنكاح باطل يجب عليه تجديده
3:57وكذلك اذا كان النكاح من غير اذا كان الحمل من غير عقد كأن يكون الحمل بسبب وطء شبهة او ان الحمل بسبب زنا فيحرم عقد النكاح كذلك حال حملها ويكون العقد باطلا كذلك لان هذا متعلق بالاستبراء الذي سنذكره في المسألة الثانية
4:17الامر الثاني نحن قلنا انه لا يجوز عقد النكاح عليها ولا يجوز وطؤها. لا يجوز للرجل ان يطأ امرأة اذا كانت حاملا وهذه المرأة سواء كانت زوجه وسواء كانت ملك يمينه فالحكم فيهما سواء. فلا يجوز لها ان يطأها ان كانت حاملا من غيره طبعا لابد
4:36نقيد بهذا القيد وهو ان يكون الحمل من غيره. وصورة ان المرء تكون زوجته حاملا من غيره نقول ان ذلك له صورتان. الصورة الاولى ان يكون حملها بسبب الزنا والصورة الثانية
4:53ان يكون حملها بسبب وطئ شبهة. وسنفرد الحديث لقضية الزنا اذا زنت امرأة رجل هل يجب عليه ان يستبرأ ام لا وسنذكره ان شاء الله بعد قليل واما الامة فواضح فانه ربما
5:10يشتري الامة وقد كانت حاملا قبل شرائه اياها فلا يجوز له ان يطأها الا بعد استبرائها اذا هذه هي المسألة الاولى التي تؤخذ من هذا الحديث المسألة الثانية المأخوذة من هذا الحديث
5:25ان هذا الحديث يدل على ان الاستبراء انما يكون اذا استبان الحمل بوظع الحمل يكون الاستبراء بوضع الحمل ودليل ذلك انه قال ان يسقي ماءه زرع غيره فلابد ان يكون ذلك بوضع الحمل
5:47ان كانت حاملا والا اي ان لم تكن حاملا فمشهور المذهب انه لا يمكن ان تستبرأ المرأة الحرة الا بثلاث حيض بمعنى لو ان امرأة وقعت في زنا او في وطأ شبهة
6:04ثم اراد رجل ان يعقد عليها بعد هذا الوطء الذي هو بسبب زنا او ببطء شبهة. فالمذهب انه لا يجوز الا بعد الاستبراء والاستبراء يكون اما بوظع الحمل ان استبان او بان تحيظ ثلاث حيظ كسائر العدد. هذا هو مشهور المذهب
6:22الرواية الثانية في المذهب انه يكتفى بحيضة واحدة وهذه الرواية اختارها جمع من فقهاء المذهب حتى قال ابن ابي عمر في الشرح الكبير ان هذه الرواية هي الاولى فالمقصود هو بيان براءة الرحم
6:39من الحمل فيكون حالها كحال الامة. والا فمشهور مذهب ان الاستبراء بحيضة انما هو من خصائص الامة. واما الحرة فلابد فاذا وقعت في زنا ان تترك ثلاث حيض كسائر العدد لان الحرة دائما تعتد عدة كاملة
6:57اذا عرفنا كيف يمكن استبراء المرأة الحرة اذا وقعها غيرها اذا وقعها غير زوجها بسبب زنا او بسبب وطئ بوطء شبهة. الامر الثالث في هذا الحديث دليل على ان الزانية
7:16والموطوءة بشبهة تستبرأ مطلقا لاحتمال ان تكون حاملا وان كانت ذات زوج وهو مشهور المذهب بل هو قول عامة اهل العلم فانهم يقولون ان الرجل اذا وقعت زوجته في الزنا
7:36او وطئت وطأ شبهة فيجب عليه ان يستبرئها وجوبا ويحرم عليه ان يطأها وكم مقدار استبرائها مر معناه ان مشهور مذهب انها ثلاث حيض ان لم تكن حاملا وان كانت
7:52حاملا فحتى تضع والرواية الثانية انها ان لم تكن حاملا فبحيضة واحدة يعرف به براءة رحمها وذهب بعض اهل العلم ويفتي به بعض المشايخ المتأخرين من مشايخنا ان المرأة اذا وقعت في وطئ شبهة
8:09او في زنا فيجوز لزوجها الا يستبرئها. يجوز له الا يستبرئها فيجوز له ان يطأها مباشرة. قالوا لان الشرع متشوف لاثبات النسب وحيث تشوف الشرع لاثبات النسب فانه غير متيقن بان هذا الوطء الذي كان بشبهة او بسبب زنا كان سببا للحمل
8:35فاذا وطأها بعد ذلك مباشرة فحملته فقد ينسب هذا الرجل حمل لوطئه وقد ينسبه لوطء الشبهة او الزنا فحين اذ اذا تردد في النسبة فانه ينسب له فيكون فيكون الولد ولد فراش
8:52فيكون الولد ولد فراش وهذا يفتي به بعض المشايخ منهم الشيخ ابن عثيمين وغيره وهي رواية في مذهب الامام احمد وان كانت على خلاف المشهور المجزوم به على مشهور المذهب
9:03الامر الاخير من هذا الحديث وسيأتي ان شاء الله في حديث ابي سعيد كذلك ان هذا الحديث استدل به على ان الامة انما تستبرأ ويجب استبراؤها اذا كان سبب الحمل مجهولا
9:22او كانت توطأ او كانت توطأ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل له ان يسقي ماء زرع غيره ان يسقي ماءه زرع غيره فاذا كانت المرأة الامة مجهولة لا يعلم هل وطئت ام لا
9:37او كانت توطأ فالاحتمال ان تكون حاملا تستبرأ واما اذا كانت الامة لا توطا لكونها بكرا او لكوني مالكها امرأة او ان مالكها صغير لا يطأ مثله دون العاشرة او قال مالكها وهو صادق في قوله انه لم يطأها مطلقا
10:00فذهب بعض اهل العلم وهو اختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه ان هذه الامة لا تستبرأ لماذا؟ لانه مجزوم بعدم حملها فحينئذ لا تستبرأ واما مشهور المذهب بل قول عامة اهل العلم
10:18ان الامة تستبرأ مطلقا وقالوا ان هذا الحديث خرج مخرج الغالب وسيأتي في حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باستبراء كل امة سواء كانت توطأ او لا توطأ سيأتي الخلاف في محله لكن محل الشاهد ان هذا الحديث استدل به بعض اهل العلم على ان التي تستبرأ من الاماء انما هي
10:45ها التي تكون مظنة للحمل بان كانت توطا او مجهول حالها والمقصود بالامة التي تستبرأ اننا نقول ان كل من اشترى امة او ملكها بسبب ارث او بسبب هبة او بسبب غنيمة
11:05فلا يجوز له ان يطأ هذه الامة حتى يستبرئها بحيضة واحدة لان الايمان تستبرأ بحيضة واما الحرة فتستبرأ بثلاث حيض على مشهور المذهب وقيل حيضة. سيأتي حكم هذه المسألة فيما بعد. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله
11:23الله عنه في امرأة المفقود تربصوا اربع سنين ثم تعتد اربعة اشهر وعشرا اخرجه مالك والشافعي. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان. اخرجه الدار قطني باسناد ضعيف
11:43هذا حديثان اوردهما المصنف احدهما موقوف والثاني مرفوع تأمل موقوف هو ما روى مالك والشافعي من طريق مالك من حديث عمر وروه باسناد صحيح الى سعيد بن المسيب عن عمر
11:59ان عمر سئل عن امرأة المفقود والمقصود بالمفقود اي الذي فقد خبره فلم يعلم احي هو ام ميت فقال عمر تربص اربع سنين اي انها تمكث اربع سنين. والمراد بالسنين في كلام الفقهاء دائما السنين القمرية
12:20قال تربصوا اربع سنين ثم تعتد اربعة اشهر وعشرا هذا الاثر رواه ما لك والشافعي كما ذكرت قبل قليل من طريق سعيد بن المسيب عن عمر وسعيد وان لم يكن قد ادرك عمر رضي الله عنه
12:37الا ان الصحابة ومنهم عبدالله بن عمر رضي الله عنه كانوا اذا اشكل عليهم شيء من قضاء عمر بن الخطاب ذهبوا الى سعيد بن المسيب فسألوه فسعيد من اعلم الناس
12:51بقضاء عمر وباخباره ومن اعلم الناس بالاحكام التي افتى بها عمر وقضى ولذلك فان يعني جميع اهل العلم يرون ان ما روى سعيد عن عمر من قضائه وخبره انه محمول على الاتصال والصحة
13:13كيف واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل ابن عمر وهو عبد الله ابن عمر كانوا يرجعون لسعيد في هذه المسائل. ولذلك لما يأتي بعض الناس ويرى هذا الحديث وان سعيدا لم يسمع من عمر ثم يحكم بضعف هذا الحديث
13:28للانقطاع الذي رآه في ظنه فان هذا في غير محله فمعلوم ان كثيرا من المتقدمين كانت طريقتهم يرسلون الحديث اذا جزموا بصحته وقد روي عن ابراهيم النخعي رحمه الله تعالى انه قال اذا رويت حديثا ولم اسند لكم عمن فانما سمعته من طرق وليس من طريق واحد
13:50وكذلك سعيد بن المسيب اذا ارسل شيئا عن عمر خاصة. فانما هو من علمه المجزوم به عنه فيه هذا الحديث آآ ذهب اليه الامام احمد طبعا الامام احمد ذكر ان بعظ طرق هذا الحديث ظعيفة غير طريق سعيد
14:07ضعف ذلك من طريق كما نقل ذلك عنه اسحاق بن منصور كوسج ولكن نقل الاثرم عنه انه صحح هذا الحديث وذهب اليه فقد سأله ابو بكر الاثرم فقال اتذهب الى حديث عمر
14:23فقال احمد هو احسنها اي احسن ما قضي فيه في هذا الباب. رواه ثمانية عن عمر رواه ثمانية من اصحاب عمر عنه. ثم قال ان بعض الناس يكذبونه عن عمر وليس كذلك وانما هو ثابت عنه. وذكر ان عددا من الصحابة وافق عمر
14:41رضي الله عنه في هذا الخبر هذا الحديث او الخبر عمر رضي الله عنه اخذ به فقهاء رحمهم الله تعالى فذكر الفقهاء ان المرأة اذا غاب زوجها وانقطع خبره فلم تعلم حياته من موته ولم تعلم ولا يعلم سلامته من
14:59هلاكه فان له حالتين الحالة الاولى ان يكون غيبته وانقطاع خبره في حال خوف وفي حال عدم امن فقالوا يؤخذ بقضاء عمر في ذلك لان عمر رضي الله عنه قضى بهذا القول في محضر من الصحابة رضوان الله عليهم
15:21ووافقه جمع من الصحابة كما نقل الاثرم عن احمد انه قال وافقه عدد من الصحابة وعدد منهم. فكان هذا بمثابة الاجماع من الصحابة رضوان الله عليهم على التقدير باربع سنين. قالوا والتقدير باربع سنين هذا محمول على ان له اصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم
15:41لانه من قضاء عمر وموافقة الصحابة له ومثله ليس له نظائر في اشياء لها نظائر فتلحق بنظائرها من باب الاجتهاد كان يكون اقل ما ورد او اكثر ما ورد ونحو ذلك
15:55ولكن هذا التقدير باربع سنين ليس له نظائر فدل على انه ليس من باب الاجتهاد. وانما هو مما يغلب على الظن انه من باب النقل وان لم يك قد وردنا فيه حديث مرفوع للنبي صلى الله
16:08عليه وسلم قال ولكن نحمله في حال غلبة مظنة الهلاك فتمكث المرأة اربع سنين قمرية من حين الفقد ثم بعد هذه الاربع سنوات تعتد اربعة اشهر وعشرة ايام فيحكم بوفاته بعد
16:25اربعة اشهر وعشرة ايام والاربع سنين كما ذكرت قبل قليل انما هي السنين القمرية الحالة الثانية عندهم قالوا اذا كانت غيبة الرجل في حال ظاهرها السلامة وعدم الهلكة كأن يكون سافر لتجارة لبلد قريب لا حرب فيه
16:48او سافر عن طريق البر ليس عن طريق البحر لان البحر في الزمن الاول غالبه الهلكة فقالوا هنا لا يعمل بقضاء عمر رضي الله عنه وانما الاصل بقاء الزوج فحين اذ ننظر لغالب وليس لغالب وانما لاقصى لاكثر فاخذوا بالاجتهاد هنا. فقالوا ننظر لاكثر حياة الناس
17:10فقالوا ان اكثر ما يمتد اليه عمر الادمي وما زاد عن ذلك فهو نادر جدا ليس قليل وانما هو نادر. والنادر لا حكم له ان يبلغ عمره تسعين سنة قالوا فحينئذ
17:26تمكث زوجه اي زوجة المفقود الغائب هذا تمكث تسعين سنة من حين ميلاده ثم بعد التسعين سنة تعتد باربعة اشهر وعشرة ايام اذا ارادت البقاء في ذمته وارث ماله. لكن لو ارادت الفرقة لها الحق الفرقة لها ان تطالب بالفرقة
17:45فيفرق القاضي بينهما من غير حكم بوفاته انظر في فرق انه يفرق بينهما بسبب بسبب الفقد فانها ترث ماله وتأخذ الثمن او الربع ان لم يكن له ولد ويجوز لها ان تطلب الفرقة قبل الفرقة قبل ذلك بسبب ضرر وقع عليها. ومن الضرر وهو غيبته وعدم وطئه اياها. وسبق معنى ذلك
18:09عندما ذكرنا في باب الاله ليس هنا في باب الزاد في تقدير المدة المتعلقة بذلك وهي انها من اربع الى ستة اشهر اذا هذا هو محل التفريق بسبب الفقد والغيبة المقصود انها ترث ما له
18:24وخلال مدة الفقد يؤخذ من ماله نفقة. فتبقى المرأة هذه ينفق عليها من ماله سكنى وطعام ولباس. لا فرقة لا فرقة وفاة. تكون حكم الفرقة فرقة وفاة لانها تعتد بعدها باربعة اشهر
18:43وعشرة ايام هذا اذا كان بالحكم بالفقد اما في الحالة الثانية لا فيكون حكمه حكم الفسخ ومشهور مذهب ان كل ما كان فسخا فانها تعتد له ثلاثة قرون. والرواية الثانية انها تعتد له بقرء واحد
18:59فيكون فسخا بسبب الاظرار لكنه فسخ ليس له حق الرجعة فيه. ليس له حق المراجعة في اثناء العدة لكن ينشأ لها عقدا جديدا. ثم اورد المصنف بعده حديثا اخر وهو حديث المغيرة بن شعبة
19:13ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرأة مفقود امرأته حتى يأتيها البيان. والمراد بالبيان هنا في قول اكثر شراح الحديث اي حتى يأتيها اليقين بان زوجها قد توفي قال اخرجه الدار قطني باسناد ضعيف. والحقيقة ان قول المصنف انه باسناد ضعيف
19:35فيه نظر بل هو اشد من ذلك. فان هذا الحديث قد تفرد به محمد ابن شرحبيل الهمداني عن المغيرة بالشعبة ومحمد ابن شرحبيل هذا ذكر ابو حاتم انه يروي احاديث باطلة
19:52وانه متروك احاديثه منكر فلا يجوز الاحتجاج به لا من قريب ولا بعيد وخاصة انه تفرد بهذا الحديث اذا هذا الحديث لا يصح مطلقا اذ لو كان كذلك فانه لا يفسخ
20:07او لا يحكم بوفاة الزوج الغائب الا ان يأتيها يقين بوفاته اي خبر واراد بعض الشراح ان يوجه هذا الحديث ان فرض صحته فقال ان المراد بهذا الحديث حتى يأتيها البيان
20:23اي حكم القاضي اي حكم القاضي وعلى ذلك فانهم يشترطون للتفريق بين الرجل وزوجته والحكم بوفاته اذا كان مفقودا ان يحكم القاضي بذلك فقالوا ان المراد بالبيان هنا اي حكم القاضي
20:40وهذا طبعا فيه نظر ولذلك فان مشهور المذهب ان فرقة المرأة من زوجها المفقود وتوزيع ارثه لا يشترط فيه حكم القاضي فاذا بلغ تسعين سنة من حين ميلاده او بلغ اربع سنوات من حين فقده فيما ظاهره الهلكة
21:02فانها تعتد بعد ذلك من غير حكم قاظ ثم يجوز لها ان تنكح طبعا ان رجع زوجها بعد ذلك استبان ان عقد الثاني غير صحيح. ولكن ما نتج عنه من ولد ينسب للزوج الثاني فيجوز له
21:19ان يرجع لزوجته الاولى هذا ما يتعلق في مشهور المذهب في هذه المسألة اه الذي عليه العمل الان انهم لا ينظرون او في حال السلامة او في مظاهره السلامة لا ينظرون للتقدير باكثر مدة العمر وهي تسعين سنة
21:40وانما يأخذون بالاربع سنين مطلقا فيقولون ان اثر عمر رضي الله عنه قوي فيؤخذ به مطلقا. سواء كان فيما ظاهره السلامة او في مظاهره الهلكة وهذا صدر فيه قرار من مجمع الفقه
21:55قبل نحو ثلاث سنوات ان المرأة بعد اربع سنين ينظر القاضي في الحكم ويجوز له ان يزيد عن الاربع لكن لا ينقص عن اربع لقضاء عمر وظاهره التوقيف. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى
22:13وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيتن رجل عند امرأة الا ان يكون نكحا او ذا محرم اخرجه مسلم نعم هذا حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيتن رجل عند امرأة الا ان يكون نكحا او ذا محرم ناكح
22:33عن اي زوجا او ذا محرم اي من محارم الزوجة اورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث في باب العدد لمناسبة ان المرأة لا يجوز لها ان يبيت عندها من ليس محرما لها او زوجة
22:50وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيتن المراد بالمبيت والبقاء في الليل ولذلك مر معنا في مشهور مذهب في حديث ابي هريرة فان احدكم لا يدري اين باتت يده
23:04فيغسل فليغسل يديه ثلاثا قالوا هذا خاص بنوم الليل دون نوم النهار فيرون وجوب غسل اليدين ثلاثا من نوم الليل فقط لانه متعلق بالمبيت اذا فقوله لا يبيتن رجل عند امرأة اي نوم الليل او البقاء في الليل وان لم يكن فيه نوم. عند امرأة آآ الرواية التي في مسلم
23:25هي عند امرأة ثيب والحافظ في البلوغ ازال كلمة الثيب من باب الاختصار فقط وقد ذكر العلماء ان قول النبي صلى الله عليه وسلم عند امرأة ثيب خرج مخرج الغالب. لان المرأة اذا كانت بكرا ففي الغالب انها تكون مخدرة وتكون ممن
23:42ويكون عند اهله لا يمكن ان يبيت عندها من ليس من محارمها. واما المرأة الثيب فقد يتساهل الناس معها وهذا الحديث فيه من الفقه مسائل المسألة الاولى انه لا يجوز للرجل
23:59ان يبيت عند امرأة لا تحل له ولو كانت هذه المرأة كبيرة السن او ممن لا يرجى وطؤها ويرغب في مثلها الامر الثاني انه يجوز لذي لذي المحرم ان يخلو بمحرمه
24:18يجوز للمحرم ان يخلو بمحرمه والمراد بالمحرم هو كل رجل يحرم عليه على سبيل التأبيد نكاح امرأة الا ان يكون سببه سببا محرما وهو اللعن غير الملاعن. واما من حرم حرمت عليه امرأة على سبيل التأقيت
24:42فانه حينئذ لا يكون محرما لها وهذه هي التي ذكرها العلماء في باب المحرمات من النساء هي المحارم. لو نظرت للرجال فانهم المحارم وقد يكون بسبب النسب وقد يكون بسبب الصهر وقد يكون بسبب الرضاعة. لها ثلاثة اسباب المحرمية. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن
25:03رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم اخرجه البخاري. نعم هذا حديث ابن عباس رضي الله ذكر المصنف ان البخاري قد رواه. والصواب ان الشيخين
25:19معا البخاري ومسلم كلاهما روايا هذا الحديث اه فيه ان طبعا ورواه بنفس الطريق كلاهما رواياه من نفس الطريق طريق سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار من طريق المعبد عن ابن عباس رضي الله عنه بنفس الطريق من غير
25:34اختلاف بينهما. فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم. هذا الحديث اشمل من الاول فقوله لا يخلون يشمل الليل والنهار. وقوله بامرأة يشمل الثيب وغيرها
25:52الا مع ذي محرم هنا من باب التغليب ادخل فيه الزوج الا مع زوج او ذي محرم كما في اللفظ في بعض الفاظ الحديث وهذا اللفظ الذي اختاره المصنف الا مع ذي محرم لان الزوج هو محرم وان كان ليس ممن
26:07يدخل في الوصف اللي ذكرناه قبل قليل تحرم عليه على سبيل التأبيد بانما تباح له المرأة الخلوة باجماع اهل العلم لا يجوز للرجل ان يخلو بامرأة. لا تحل له باجماع اهل العلم ذلك ولكن يفيدنا هنا في من باب الفقه مسألة مهمة جدا
26:24ما هو ضابط الخلوة؟ ذكر فقهاؤنا رحمهم الله تعالى ان الخلوة تنتفي باحد امرين اما بالمشاهدة واما بحضور ثالث نبدأ بالقيد الاول طبعا بالفائدة الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون ظابط الخلوة ليس في باب النكاح. وانما يوردونه في باب المياه
26:53حينما يتكلمون عن خلوة المرأة بالماء وانه يسلبه الطهورية. ثم يقولون بعده وهذه الضوابط التي يذكرونها كالنكاح كخلوة النكاح ذكر هذه العبارة بالنص المرداوي في الانصاف وغيره وصاحب الفروع الشيخ محمد بن مفلح وغيره
27:12اذا الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون ان الخلوة تنتفي باحد امرين. اما بالنظر واما وجود ثالث. نبدأ اولا بالنظر النظر قالوا لو كان رجل مع امرأة وينظر اليهما ينظر اليهما فانه لا يحكم بهذه الخلوة
27:33فلو ان امرأة كانت مع ماء وخلت به بطهارة كاملة من حدث ولكنه ينظر اليها وهي تتوضأ فلا نسمي هذا الفعل خلوة وكذلك الرجل اذا كان مع زوجه التي عقد عليها
27:50في مكان وينظر اليهما فان هذا لا يسمى خلوة يوجب كمال المهر ويوجب العدة ومثله في هذا الباب في قضية الخلوة هنا فان الحكم فيهما سواء اذا كان ينظر اليهم فاذا كان المكان مفتوحا
28:07وغير مغلق فانه ينظر اليهم. هذا الامر القيد الاول. سم مثل الزجاج كذلك ولذلك زي ما تفضلت بعض المشايخنا توفي عليه رحمة الله كان يقول ان المرأة اذا ركبت مع سائق
28:24في سيارة والزجاج غير يعني مغلق مكان مفتوحا او مثلا اه غير مظلل ونحو ذلك. وكان المشوار قريب بحيث انه يمكن ان ينظر له ليس في ازقة يكون فيها امكان عدم النظر. فان هذا ليس من
28:38وهذا مدون ومكتوب وليس ايظا يعني سماعيا فقط بل هو مكتوب من بعظ مشايخنا عليه رحمة الله هذا القيد الاول القيد الثاني ان يكون هناك احد حاضر والذي تنتفي به الخلوة من الحاضرين ومن الناظرين اشخاص
28:56الامر الاول ان يكون زوجا. والثاني ان يكون محرما وهذا واظح اذا كان الذي ينظر او الذي آآ يعني يعني حاضرا زوج او محرم فهذا نص في الحديث النوع الثالث
29:16قالوا اذا كان ذلك المحرم دون سني دون البلوغ ولو كان دون البلوغ لكنه فوق التمييز واما ان كان دون سن التمييز فلا عبرة بوجوده. هذه قاعدة عندهم. فلا عبرة بوجوده
29:32عادي الامر الاول الثالث ممن حضوره ينفي الخلوة قالوا جمع النساء فمشهور المذهب ان وجود جمع من النساء مع رجل ينفي الخلوة وجزموا بذلك لا في باب المياه ولا في باب الحرمة هنا ولا في باب وجوب الصداق
29:56كاملا وثبوت العدة. القيد الرابع او الصورة الرابعة اذا وجد جمع من الرجال وامرأة واحدة يعني رجلان وامرأة هل هذه خلوة ام لا؟ المذهب نعم هي خلوة. لانها من باب النظر الاولوي. من باب الاولوي لا شك اذا كان الرجل واحد حرام
30:15عند باب اولى ان يكونا رجلين. طبعا كلامنا كله هذا فيما اذا لم تكن هناك يعني آآ دواعي شهوة فانه اذا وجد وعي الشهوة حتى المحرم يحرم عليه ان يجلس مع في محرمه
30:28وذكر بن مفلح الفروع رواية اخرى محتملة فقال ويتخرج من عنده هو رحمه الله تعالى انه اذا وجد جمع من النساء جمع من الرجالي مع امرأة فانه لا خلوة قال ووجه تخريج ذلك
30:44انه جاء ان اسماء بنت ابي بكر بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت فدخل علي رجال من قريش لو كان رجلا لكان خلوة. فقال فدخلت علي رجال من قريش
30:58فدل على ان وجود جمع من الرجال ينفي الخلوة طبعا كل هذا الكلام كما ذكرت لكم فيما اذا لم توجد هناك شبهة او مظنة فان وجدت الشبهة او المظنة فانه يحرم حتى مع المحرم. حتى مع الاخ يحرم على المرأة ان تخلو باخيها
31:13وهذا وجه خرجه ابن مفلح بناء على اصل يذكره الحنابلة وهو ان الامام احمد كل حديث صح اسناده فان ما فهم من هذا الحديث هو وجه ينسب لمذهب الامام احمد
31:29ولذلك فان الحنابل من اوسع المذاهب في قضية التخريج على النصوص الشرعية فما فهم من الحديث فيحتمل ان يكون وجها في مذهب او اصحاب الامام احمد. ولكن المجزوم به وهو وهو الصواب جزما ان
31:44القياس الاولوي يقتضي ان وجود جمع من الرجال من المحرم فلا بد ان يكون المكان مفتوحا فينظر اليهم او ان يكون هناك جمع من النساء او ان يكون هناك محرم او زوج
31:58هذا الحديث ايضا يدل على مسألة اخرى وهي قضية سد باب الذرائع فانه آآ الشريعة جاءت بسد عدد من المسائل وقد ذكر الفقهاء مسألة دائما تتكرر وساذكرها مع ذكر قيدها لان بعضا من الناس يذكر هذا القيد ولا يضبط تطبيقه. الفقهاء يذكرون انه اذا
32:24حرم الشيء من باب سد الذريعة انه اذا امن ذلك الشيء ابيح ذلك المحرم. كل ما حرم من باب سد الذريعة اذا امنت الذريعة ابيح ذلك الشيء ابيح وهذا الامر بدأ الناس يطبقون هذه القاعدة ويذكرون هذا الكلام الذي ذكره ابن قاضي الجبل وذكره ابن ابن القيم وشيخ الاسلام وغيره
32:52والحقيقة ان هذه القاعدة التي ذكروها صحيحة. لكنها ناقصة فانما حرم من باب سد الذريعة نوعان اما ان يكون تحريم سد الذريعة من باب النص عليه في الشرع واما ان يكون من باب الاجتهاد من اهل العلم
33:14ولا شك ان الاول اقوى بكثير من الثاني. هذا القيد الاول يجب ان ننتبه له القيد الثاني المهم انهم عندما قالوا ان ما حرم سدا للذريعة يجوز اذا امنت الذريعة
33:29نقول ليس على اطلاقه بل نقول عند الحاجة ولذلك يجب ان يجمع بين القاعدتين فانما حرم عند ما حرم سدا للذريعة تحريم الوسائل يسمى اذا وجدت الحاجة اليه ابيح مع امن هذه الذريعة وهو الوقوع في ما هو اشد
33:50تجد المحرمات نوعان ما حرم لذاته وما حرم لغيره فما حرم لذاته تحريمه تحريم مقاصد وما حرم لغيره تحريمه تحريم وسائل هذا الذي حرم لغيره او تحريم وسائل هو الذي حرم من باب سد الذريعة
34:09وهذه تطبيقها من من يعني اكثر المسائل حتى في الربا وحتى في الطهارة وحتى في الصلاة وفي غيرها من من المسائل وان كانت العبادات اقل من المعاملات والانكحة لكن لا بد ان نقيد نقول اذا امنت الذريعة
34:27واحتيج اليها امنت الذريعة واحتيج اليها ولذلك جاءت بعض الاخبار ان بعض المهاجرات لما هاجرن من مكة الى آآ المدينة ذهب معها من ليس بمحرم لها كذلك عائشة رضي الله عنها في قصة الافك لما جاء صفوان بن معطر رضي الله عنه فكان معها هنا لوجود الحاجة ابيحت وامرت فقد كانت متحجبة رضي الله عنها
34:53ولا يصار للاعلى الا مع فقد الادنى ولذلك بعض اهل العلم يرى ان المرأة ان احتاجت للسفر ليس مطلق السفر يجوز لها ان تسافر من غير محرم اذا امن اذا امنت ما حرم من تحريم المقاصد وهو امنت الشر عليها
35:11اما بوجود رفقة ثقات من النساء او نحو ذلك من الوسائل لكن ليس مطلق السفر لم يقولوا بمطلق السفر ابدا ما قال بذلك احد لا الشافعية ولا الشيخ تقييدين وانما يقولون اذا احتاجت لهذا السفر واختلفوا في بعض الصور هل هي حاجة ام لا كالحج
35:27ونحوه نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا اوطاس لا توطأ امل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. اخرجه ابو داوود وصححه الحاكم. وله شاهد آآ عن ابن عباس في
35:48دار قطني نعم. هذا حديث ابي سعيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا اوطاس لا توطأ حامل حتى تضع. وهذه سبق في حديث رويفا وكان الانسب ان يذكر المصنف حديث رويفع مع حديث ابي سعيد
36:03لكن قد نتلمس غرضا للمصنف بانه قدم حديث رويفع عن الاستبراء لان حديث رويفع يشمل العقد فيكون العقد على المرأة المعتدة ويشمل ايضا الوطء ويكون هذا خاص بالوطء وحديث بويثع يشمل العقد والوطء معا. قال لا توطأ حامل حتى تضع وتقدم شرحه. قال ولا غير
36:24ذات حمل حتى تحيض حيضة اه قوله ولا غير ذات حمل يعني اي الحائل التي ليست بحامل حتى تحيض حيضة قوله حتى تحيض حيضه اي تنقضي حيضتها وليس المقصود بها حيضة كاملة
36:41ولذلك فان فقهائنا يقولون لو انه اشترى امة لو انه اشترى امة وكانت حائضا في وقت شرائها فمجرد انقظاء هذه الحيضة يكون استبراء ولو بعد يومين او ثلاثة قالوا لان الحيض لا يتبظع
37:02فاذا وجد بعضها فكانما وجدت كاملة هذا الحديث طبعا الفقهاء رحمهم الله تعالى يخصونه باي مشهور المذهب يخصونه بالسبايا او بالاماء فقط. فيقولون ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضه انما هو خاص بالسبايا الامام
37:24واما الحرائر فانها اذا وطأت بشبهة او وقعت في الزنا ولو مكرهة فانما تستبرأ بثلاث حيض وذكرت ان لكم الرواية الثانية انما هي بحيضة واحدة سنعرف الحديث الوجه بعد قليل
37:40طيب آآ هذا هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضه. هنا مسألة مهمة هل هذه الجملة الحكم فيها معلل ام انه تعبدي فمن قال انه معلل
37:56فقال انه علل بقصد براءة الرحم فكل طريق يثبت به براءة الرحم فانه يحصل به ذلك الحكم وان لم تحصل حيضة هذا هذا الظاهر فيما يعني عند اهل هذا القول
38:16واما مشهور المذهب فيرون ان هذا الحكم تعبدي فلا بد من وجود هذه الحيضة. وبناء على ذلك وجدت مسائل المسألة الاولى انهم يقولون ان البكر اي على مشهور المذهب الذين قالوا انه تعبدي. ان البكر لابد
38:38البكر من هي؟ البكر التي ملكت باليمين. ان البكر التي ملكت باليمين لابد ان تستبرأ حيضة كاملة مع انها بكر واما من قال انه معلل ببراءة الرحم فيقول البكر لا تستبرأ. فيجوز وطؤها من حين شرائها
38:56كذلك اذا امن انها لم توطأ وليست بحامل مطلقا كان تكون هذه الامة التي اشتراها في بيته يعلم انها في بيته تملكها زوجته مثلا وهي في بيته ويعلم انه لم يدخل عليها احد فهو يقين منه بذلك
39:12فاشتراها من زوجته فعلى مشهور مذهب لابد ان يستبرئها حيضة حيضة فتطهر من هذه الحيضة واما على الرواية الثانية فيقول ان المقصود هو براءة الرحم وقد استيقنه لانها تحت نظره
39:27ومثله ما ذكرت لكم قبل قليل من امثلة بما يتعلق بما لو اخبره الثقة مالكها او كانت مالكتها امرأة او كان مالكها صبيا لا يطأ مثله ونحو ذلك اه في قوله ايضا اه حتى تحيظ مما ينبري على هل الحكم معلل او تعبدي
39:45اذا وجد شيء يقوم مقام الحيضة اذا وجد شيء يقوم مقام الحيضة بمعنى آآ لو ان امرأة يعني وجدت هذه التحاليل الدم وقيدها التي يمكن اكتشاف ان المرأة المملوكة مثلا هل هي حامل ام ليست بحامل؟ فالمذهب انه يجب من باب التعبد
40:11ان تستبرأ بحيضه مثل ما ذكرنا في المعتدة يجب ان تمكث ثلاث حيض واما عن الرواية الثانية فانه اذا جزم بوجود هذه التحاليل والمختبرات فانها لا تستبرأ كذلك المسألة المشهورة عند فقهائنا وهمة فريد المذهب لو انه وجد طهر مستمر قد يرتفع حيض هذه المرأة
40:35المملوكة فالمذهب لا يعتبر ذلك مبيحا لوطئها بل لابد ان تحيظ. تنتظر حتى تحيض ولو طالت المدة حتى يعني بلغت سن الاياس فتنتظر مثل من ارتفع حيظه ولم تعرف سببه تماما
40:53واما على قول غيرهم الرواية الثانية وافقهم المالكية والشافعية فيرون ان الحيض الطهر الطويل مبيح للوطء وان لم يحدث هناك حيض لان المقصود هو استبراء الحيض استبراء الرحم وقد وجد بذلك
41:09سم تمكث شهرا بالظبط نعم تمكث شهرا احسنت قالوا تمكث شهرا تمكث شهرا طبعا هذا غير غير رأي شيخ الاسلام شيخ زميرة بما يستيقن وهم يقولون ان ما الذي يستيقظ؟ هل هو شهر ام ثلاثة اشهر؟ نص احمد في بعض الروايات انه لابد ان تمكث ثلاثة اشهر قال لان اقل ما يستبين به الحمد ثلاثة اشهر
41:30نص عليه احمد في بعض الروايات لكن مشهور مذهب لا ما يكفي ثلاثة شهور حتى اما ان يأتي حيض او يستبين حمل او نجزم انها قد ايست بالقياس هذا مشهور مذهب. يعني اه طبعا المذهب بنوه على ماذا؟ قالوا بناء على الغالب
41:50ولذلك يعني نص احمد في مسائل ومن حرب فيما لم اك واهما انه لما سئل عن هذه المسألة عن البكر وغيرها قال بناء على الاغلب هذا الحديث النادر ان تكون المرأة بكرا فلذلك تستبرأ بناء على الاغلب نص عليه احمد ان داخلة في قاعدة الاغلب وان النادرة لا حكم لها. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى
42:11وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهل الحجر متفق عليه من حديثه ومن عائشة في قصة وعن ابن مسعود عند النسائي عن عثمان عند ابي داوود. نعم. هذا الحديث حديث آآ يبنى عليه العديد من الاحكام
42:32وهو حي أبي هريرة وعائشة وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهل الحجر قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش ان ينسب
42:45لصاحب الفراش. وصاحب الفراش احد شخصين اما ان يكون زوجا فالولد اذا ولد من امرأة متزوجة فانه فانه ينسب للزوج مطلقا او ان يكون صاحب الفراش مالكا. فلو ان امة
43:08ولدت على فراشي سيدها ايش معنى على فراشه؟ بمعنى انه تسرى بها ووطأ ووطئها اذا اعترف بوطئها فانها تكون سرية له هذا معنى السرية لان الامة اما ان تكون سرية فيتسرى بها
43:26واما ان لا يطأ الا الا يطأها فتكن ليست سرية وانما هي امة ان كانت فراشا له اولدت ولدا فانه ينسب له لانه على فراشه طبعا اه القصة التي جاء فيها هذا الحديث
43:43بان عبد ابن زمعة رضي الله عنه وسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه كذلك اختلفا في ولد فقال عبد بن زمعة ان هذا الولد اخي لانه ولد على فراش ابي
43:59امه كانت امة يملكها زمعة والد عبد وولدت على فراشه وقال وقال ان ابي قال لي انه فراش انني وطأت هذه الامة اذا فهذا الولد يكون اخا له لانه اذا السيد اذا وطأ امته فولدت ولدا فان هذا الولد يكون حرا
44:20بخلاف لو كانت متزوجة من حر غير السيد فان هذا الولد ينسب لابيه لكنه يكون قنا ولا يكون حرا فقالت فقال يعني العبد انه اخي لان لان ابي قد جعلها فراشا. وقال سعد ابن ابي وقاص بل هو
44:41واخي انا لان ابي قد ذكر لي بانه قد وطأها اي قبل الاسلام في الجاهلية وانتم تعلمون انه في الجاهلية كانت انكحة الناس على انواع من هذه الانواع النكاح الشرعي الذي اقره الله جل وعلا
45:01وحرم ما عدا ومن صور الانكحة الباطلة انه كانت المرأة البغي تضرب لواء على بيتها فيأتيها الرجال ثم اذا انتهت وحملته تكتب اسماء هؤلاء الرجال طبعا فاذا حملت ووضعت ولدها
45:20تختار من شاءت من الرجال فتلحقه به ولا يأبى احد منهم ولا يأنف من الحاقه به ومن صور انكحت الجاهلية كذلك ان المرأة تضع لها لواء مثلا كذلك ثم بعد ذلك يطأها الرجال فاذا ولدت
45:40دعي القافة فيلحقونه باشبه هؤلاء الرجال بهم وهذي من انكحة الجاهلية ولما جاء الاسلام اقر النسب بها ولم يقر النكاح. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يليط واولاد الجاهلية بمن استلحقهم بها اي في الجاهلية. فما دام في الجاهلية هذا الانتساب فانه حينئذ يلحق بهم
46:06طيب اذا لما اختصم سعد وسعد معه يعني معه اصل وهو نكاح جاهلية فلو لم يكن الا بينة سعد وحده بينة سعد وحده. وهو ان اباه وطئ هذه المرأة واقر بها
46:25فانه يمكن استلحاقه فينسب له طبعا ويشتري يكون عبدا لان الولد يتبع امة. فيشتري الولد ويعتق عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر بينهما قال النبي صلى الله عليه وسلم
46:38الولد للفراش. فقدم قول من كان معه الاصل وهو الفراش. قال وللعاهر الحجر اي للزاني الحجر فيرجم فذهبت ذلك مثلا هذا الحديث من الاحاديث التي يضرب بها الامثال وجمعها او ادخلها من الف في الامثال كابي الشيخ وغيره
46:58الاصبهاني والعاهر الحجر اي للزاني ان يرمى بالحجارة وهو الحد الشرعي. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الولد بعد ذلك رأى انه شبيه تعد فقال بعد ذلك هو لك عبد ابن زمعة واحتجبي منه يا سوده لان سود زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي سودة بنت زمعة اخت عبد
47:22فهذا الولد اثبت النبي صلى الله عليه وسلم انه اخوها لكن قال احتجبي منه لا ينظر اليك وهذا الفعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم استدلاء يعني فعل بالباطل لا بالظاهر الظاهر يحكم بالقضاء. لان القضاء يحكم الظاهر واما الباطن فيما بين المرء وبين الله
47:39عز وجل من باب الديانة فانما له قواعده واحكامه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم امر سودة من باب الباطن لا من باب الظاهر. فالظاهر هو اخوها
47:49ولم ينفي اخوته لها. طبعا بعض الفقهاء يعني من باب النكتة في هذه اللغوية ذكر هذه الفائدة القاظي عياظ في كتاب الالماع وهم حنفية يرون ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم
48:05بان هذا الولد اخ لعبد وانما حكم بانه اخ لسعد ولكن لمجرد اثبات نسب وحكم طبعا لما يكون اخا لسعد ماذا يكون يكون عبدا؟ اليس كذلك؟ لان امه امة وابوه حر. والولد يتبع امه في الرق
48:28فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هو لك عبد ابن زمعة وانما قال هو لك عبد ابن زمعة. هو لك عبد يعني يبنى زمعه وهذا طبعا غير صحيح
48:42لان الالفاظ الاخرى صريحة جدا بانه وسلم حكم بانه هو لك اخ وغير ذلك من الالفاظ الصريحة التي تدل على الباب. هذا الحديث فيه من الفقه الكثير من اول هذه المسائل
48:55ان كل من ولد على فراش فانه ينسب لصاحب هذا الفراش. مطلقا كل من ولد على فراش فانه ينسب لهذا الفراش ولذلك لا يجوز لرجل ان يعقد على امرأة حامل لانه سينسب له ولدها وهو ليس منه
49:15وهذا هو محل الشاهد الاساسي عند المصنف ومما يؤخذ منه وهذه متعلقة بباب اللعان يذكرها فقهاؤنا في باب اللعان. فيما اذا ولد الرجل على فراش رجل ثم ادعى اخر انه ابنه. فان الثاني لا يقبل قوله مطلقا مهما اتى من بينات
49:38لو اتى بقافة ولو اتى بشهادة ولو اتى بتحليل الحمض النووي فاننا لا نقبل ذلك مطلقا فنقول ان فلانا هو ابن لفلان. لا نقبل اي صالف من لا ينفى نسب رجل ولد على فراش باي سبب من الاسباب
49:59الا في حالة واحدة وهي حالة اللعان فقط. غير اللعان لا يقبل فلو ان رجلا اقر بنسب ولد او ولد على فراشه ثم بعد وفاته جاء ابناؤه الاخرون فقالوا ان هذا الولد ليس اخا لنا
50:18واتوا بكل بينات الارض. ومن بينات الارض هذا التحليل حمض النووي وانه ليس من فصيلة ابيهم ولا يقبل ان يكون لابيهم. فهل ينتفي ذلك ام لا نقول لا ينتفي؟ بل هو اخوهم. وتثبت له سائر الاحكام
50:33من ارث ومحرمية وغيرها لكن اذا الشخص في نفسه يرى خلاف ذلك فمن باب الباطن هذه مسألة اخرى بشرط ان تكون القرينة قوية جدا اذا المقصود من هذا ان كل من ولد على فراش رجل يسمى او ينسب له ويسمى معلوم النسب. هذا يسمى معلوم النسب
50:53فكل من استلحق معلوم نسب فان استلحاقه باطل بل اذا استلحقه يقام عليه حد القذف مباشرة. لماذا استلحقتها؟ لانك معناها انك نفيته عن ابيه. وكل مرة ما اخر بالزنا او رمى
51:11اباه او امه او نفى نسبه فانه حينئذ يكون قاذفا. القذف ثلاث اشياء رمي بالزنا وما في معناه كاللواط او رمي لابويه بذلك او نفي لنسبه. هذه كلها يسمى قذف
51:25يجلد ثمانين. طبعا نفي نسبه من ابيه. لا نفي نسبه من قبيلته. هذه مسألة اخرى نفي النسب من قبيلة هذه اخرى الا يقام عليه حد القاتل في الثمانين. ولكن يقال ليس تبنى فلان هذه التي هي منصور القذف سيأتي ان شاء الله في بابها
51:40اذا عرفنا معلوم النسب. النوع الثاني فقط من باب تكملة الامر ذكرته لكم قبل في باب اللعان. اه هناك شخص اخر يسمى مجهول النسب مجهول النسب ومجهول النسب هو الذي لم يعلم ابوه
51:57نسبه لا يعلم نسبه لابيه ولا يعلم سبب الولادة ايضا لا يعلم سبب الولادة يعني مجدى لقيط في شارع وجد في بعد حرب بعد حرب وجد بعد فيضان يقال في اندونيسيا بعد الفيضانات تريد اطفال لا يعرف اباؤهم
52:16امهاته مات ابوه وامه لا يعرف من هو فمثل هؤلاء يسمى مجهول النسب لا يعرف ابوه ولا يعرف سبب ولادته. هذا يجوز استلحاظه لمن استلحقه بشروط ذكر اهل العلم النوع الثالث
52:31ما يسمى بمقطوع النسب مقطوع النسب اي قطع الشرع نسبه فلا ينسب لاحد ومقطوع النسب هو الذي جهل نسبه لابيه لا يعرف له فراش وفي نفس الوقت عرف سبب الولادة وهو سبب الغاه الشارع وهو الزنا
52:51فكل من كان سبب ولادته الزنا او ما في معنى الزنا فانه يسمى مقطوع النسب يلغى معلوم ومجهول ومقطوع المقطوع له قسمان او صوره او خمس صور له انا قلت قسمين قبل قليل
53:13ليس له سبب. اذا له قيدان ليس شرطان. لله لها صور خمس سور ذكرت لكم من قبل اه لها قيدان القيد الاول لا يعرف نسب ابيه النسب المعتبر. لا يقال فلان ابن فلان ليس له ولد فراش ليس ولد فراش
53:31والغى الشرع سبب ولادته. كأن يكون ابن زنا او بسبب تحمل من غير فراش امرأة ليست ذات فراش وتحملت وهكذا. المسألة الاخيرة طبعا سأل هذا الحديث هذا اصل من اصول الباب هذا الحديث حديث يعني يبنى عليه الكثير من الاحكام. قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. ان كل من ولد على فراش رجل
53:54فانه يكون منسوبا اليه. قال الفقهاء بقيدين القيد الاول لابد ان يكون هذا الرجل ممن ينسب له الولد ممن يمكن وطؤه فمن لم من لا يمكن وطؤه فانه لا ينسب له الولد. فلو كان هذا صاحب الفراش دون عشر سنين. رجل تزوج امرأة هو عمره
54:17ست وتزوج امرأة وعمرها يعني بالغ فوق العشرين مثلا. فانجبت فنقول هذا الولد لا ينسب له لان لان صاحب الفراش هنا ممن لا يطأ مثله فلا يقع فلا يتصور لكن لو كان ابن عش فما زاد فجاز. اذا هذا القيد الاول. من القيود التي اوردوها كذلك. قالوا لا بد ان
54:39الزوج ممن يتصور عادة وطؤه. هناك يمكن وطؤه هنا مما يتصور عادة وطبعا ومثلوا ذلك بمثالا قديما قالوا لو تزوج مشرقي مغربية فولدت فهل ينسب هذا الولد له ام لا؟ عادة المشرق لا يمكن ان يصل مغربية. ولم يستثني الاوائل الا صورة واحدة. يسمونها بصاحب الخطوة. قال
55:06الا ان يكون من اصحاب الخطوة فيذهب ويعود في يومه. طبعا واصحاب الخطوة هذه طبعا آآ كلمات الشيخ؟ هي من صور الكرامات. نعم. وذكر بعض اهل العلم انهم شيخ الاسلام ابن تيمية انها متصورة. لكن الخرافيين يكثرون
55:24كثرة كبيرة جدا ويكذبون فيها وقد ذكر الشيخ محمد تقي الدين الهلالي وهم العلماء القرن الذي نحن فيه مات اظن الف واربع مئة واثنين قال كنت عند بعض مدعي هذه الخطوة
55:39الهند فكان يدخل الناس ويخرج ويقول ذهبت الى مكة وصليت وزحام اليوم اسلم عليكم فلان ويرجع قال فمر من المرات قالوا انه ذهب فقالوا اخرجوا فانا ابيت ان اخرج بقيت او بقيت
55:57فجلست يقول بحثت بحثت بحثت بحثت حتى وجدته مغتب تحت احد الاسرة تحت الكراسي. فقال لي استر علي لا تخبر احد واعدك الا احدا بهذا الكلام بعد اليوم. فبعضهم يكذب لاجل ان يدعي هذا الشيء
56:12لكن اه عقلا اعفوا شرعا ممكن ان يكون ذلك فقد كان لسليمان عليه السلام فقد قد وقد وقد اذا دخلت على الفهم المضارع تكون من باب التقليل بل ربما يكون للنادر
56:22فلا ينكر ذلك تعرفون ان لا لكاء له جزء كامل في شرح اصول السنة في باب الكرامات ابن آآ سيد اليعمري كذلك له كتاب في تتبع كرامات السلف الصالحين اتكلم عن كرامات السلف غير كرامات المتأخرين. قصص شيخنا ذكرها اكثر من هالنوع؟ لا اعلم. لكن اه كثير من اهل العلم اثبتها
56:42الشيخ تقي الدين وغيره له كلام في اثباته قال لكن ليس بهذه الكثرة. قد قد لا انا لا اعلم لا اعلم. يحتاج النظر في الاسانيد الذي نقلوها كلا لكاء وغيرهم
56:52من كتب في هذا الباب نعم ذكروا الله اعلم عن صحتها ان ثبت باسناد صحيح بشرط ان يثبت باثبات صحيح. ممكن سليمان عليه السلام كان له ذلك كان له ذلك
57:06محكمة لا. الاصل عدم عدمه. طبعا الان اختلف الان في طيارات يا شيخ. اذا ادعى اذا ادعى قدم عاد ينظر لحاله لكن عموما اذا هذا هو القيد الثاني وهو العادة من امثلة العادة كان يكون الرجل يعني يقولون
57:22بعيدا يعني مريضا في مستشفى وهكذا في العادة تمنع ان مثله يطأ القيد الثالث هذا المهم جدا اريد ان اقف عنده لان اطلت في الشرح اه قالوا لابد ان يكون الولد ولد لاكثر من ستة اشهر. وهذا قول جمهور اهل العلم وهو مشهور بالمذاهب الاربعة
57:41فاذا ولد الولد لاقل من ستة اشهر من عقد النكاح فانه لا ينسب للاب مطلقا من غير لعان اصلا لا ينسب وهذا قول جماهير اهل العلم والمذاهب الاربعة جميعا وفي رواية في المذهب اختارها ابو الخطاب. وهي رواية عن ابي حنيفة ليست موجودة في كتب الحنفية المتأخرين
58:07انما نقلها ونقل راويها فلان ابن حماد نسيت اسمه الان بالتمام ابن قدامة في المغني. انه ينسب له اذا اقر الزوج بذلك كأن يكون الرجل فجر بامرأة ثم تزوجها فولدت
58:28لاقل من ستة اشهر فالجمهور جميعا ان هذا الواد لا ينسب له مطلقا يعني يجب على جهة التسجيل والتوثيق ينظر ان كان بين العقد وبين الولادة اقل من ستة اشهر لا ينسب له. يقال ولد زنا
58:42وينسب لامه واما على الرواية الثانية والتي عليها العمل الان انه ينسب له وهو اختيار ابي الخطاب وهو قول يعني له حظ لان الشرع متشوف لاثبات النسب. اذا عندنا صور انظروا معي
58:57خليك لا انسى لان هذا الصور من عندي. اذا عندنا صور اذا زنا رجل بامرأة فله حالات الحالة الاولى ان يتزوجها وهي حامل طبعا يقول لا يجوز له ان يتزوجها وهي حامل لانها لانه زنى بها على المذهب. والرواية الثانية يجوز اذا كان الزنا بسببه هو. ذكرت هذه المسألة في حديث رويفا
59:22اذا تزوجها وهي حامل فولدت لاكثر من ستة اشهر فانه ينسب له في الظاهر في قول المذهب والجمهور الصورة الثانية ان زنى بها ثم تزوجها وولدت لاقل من ستة اشهر
59:38فجماهير اهل العلم وهو مشهور المذاهب الاربعة جميعا لا ينسب له واختار ابو الخطاب ورواية عن ابي حنيفة النعمان الامام انه يسب له وهو الذي عليه القضاء عند الان في المحاكم
59:50نعم نظرا لتشوف النسب بالظبط ولانه عموم حديث الولد للفراش. الصورة الثالثة ان ترد مولودها منه قبل عقد النية نكاح ثم يريد ان يستلحقه لنفسه. فنقول حينئذ لا يجوز حكي اجماعا. نعم حكي خلاف عن اسحاق بن راهوية. فاجاز استلحاق
1:00:13قال ونسب للشيخ تقي الدين ابن تيمية انه يجيز استلحاقه بهذه الصورة ولكن هذا غير صحيح بل كلامه الصريح في الفتاوى وفي الفتاوى المصرية بالخصوص وهي ادق تحريرا من غيرها
1:00:28انه قال لا ينسب له لا ينسب له هذه الصورة. نعم نسب له هذا الكلام ابن اللحام لكن الكلام اللحام له توجيهه الحالة الخامسة اذا فجر بامرأة وولدت ولدا وهي ذات زوج يعني ذات فراش
1:00:46واقر بهذا الولد صاحب الفراش يعني لم لم ينفه. فهذه لا خلاف بين احد مطلقا لا خلاف ضعيف ولا غير ضعيف انه لا يجوز استلحقه اذا اصبح عندنا خمس صور في الاستلحاق كلها متعلقة بقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد الفراش العاهر الحجر
1:01:05نعم شرعا ديانة؟ نعم نعم فيه رواية شيخ الاسلام مفهوم كلامه انه اذا فجر بامرأة جاز له ان يعقد عليها من غير استبراء حتى كذا يقول من غير استبراء. هذا رأي شيخ الاسلام
1:01:24على جوازه. الذي قظى به بعظ القظاة ان رجلا زنا بامرأة ثم طبعا اذا رفع القاضي قال اريد ان انسب هذا الولد لي يقام عليه حد الزنا لانه اقرار فيوجد مئة انتهينا
1:01:38فقال اريد ان انسب هذا الولد لي. سواء تزوج امه بعد ذلك او لم يتزوجها والولد مجهول ليس معلوم النسب ليس ذا فراش. قضى بعض القضاة باثبات النسب لما ذكرت لكم قبل قليل مما هو قول اسحاق بن راهوية ونسب للشيخ تقي الدين ابن تيمية بسبب اللحى ولد اكثر من قضية مباشرة محكمة الاستئناف تنقضه تنقض
1:02:00ينقذ مباشرة لا قبل الولادة لو تزوجها قبل الولادة ولو بقليل الامر سهل اه المذهب ما يجوز. ما يجوز. النكاح باطل. باطل. المذهب باطل. النكاح باطل. ووطؤه اياها الزنا المذهب لا يجوز. في قوم
1:02:21قول والعمل على القول الثاني بالضبط العمل على القول الثاني نعم ان يتزوجها لا ليست في عدة هي في حال استبراء ليس في عدة والاستبراء قلنا قبل قليل انه اذا
1:02:40كان الزنا منه ذكرتها في حديث رويفا في البداية انه اذا كان الزنا منه هو هل يستبرئها الشيخ تقليد يقول لا يستبرئ المرأة التي زنى بها هو والمذهب يجب ان يستبرئها ثلاث حيظ وليس حيظا ثلاث حيظ
1:02:59ان كانت حائلة نعم نكمل ولا نكمل طيب لا لا ماشي تأخرنا مرة في الشرح شوي في بركة تأخرت كم جلسنا يا شيخ ساعة وثلث والله تأخرنا اليوم ما اشرح شي ابدا
1:03:15طيب نقف اذا نقف نقف الشيخ مسعود انا والله ودي انا كنت مخطط اليوم اني سانهي الرضاع بس اليوم هديت والنفقات كاملة والحضانة اربعين حديث من المخطط اليوم خلي الاسبوع الجاي
1:03:37طيب اذا لن نضع رظع يبغى لي شوي شرح تركيز. لكن الاسبوع الجاي لا بد ان توطنوا انفسكم على ساعتين ان شا الله. سم تفضل يا شيخ طبعا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
1:03:51نعم في قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم طيب انا انا سأذكر لك هو هذي انا عن قصد تجاوزتها وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسقي ماءه زرع غيره. قال بعض اهل العلم آآ
1:04:11ان الزرع اذا سقي نمى وكبر فشبه النبي صلى الله عليه وسلم وطأ الحامل بذلك لان الحمل اذا وطئت المرأة الحامل فانه ينمو بالوطء الثاني بالماء الثاني الذي يأتي منه واضح؟ يؤثر كيف يكون تأثيره؟ هنا يؤثر يؤثر. كيف يكون تأثيره؟ بعض الناس قالوا يؤثر من جهة
1:04:41الشكل والهيئة ولذلك رووا حديثا ان طبعا الحديث ما يصح اسناده حديث علي ضعفه احمد ان ولدا آآ استلحقه اثنان وطئوا امرأة في الجاهلية. طبعا في الجاهلية ما في شي اسمه مقطوع النسب. كل مقطوع النسب في الجاهلية قبل الاسلام. من استلحقه في الاسلام جاز
1:05:05كان يريط ابناء الجاهلية بمن استلحقهم في الاسلام من زنا بامرأته في الجاهلية قبل الاسلام اي قبل اسلامه هو او قبل وجود الاحكام الاسلامية يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم فاستلحقه في الاسلام جاز
1:05:20آآ فرجل فهناك ولد استلحقه اثنان فلما دعي بالقافة الحقه القافة بهما معا معنى ذلك قالوا لان الاثنين وطئ هذه المرأة فقالوا فقضى عمر وعلي بالحاق الولد بهما معا فهو ابن زيد وعمرو مان. طبعا هذا الحديث ما يصح ولا لانه يشبه. هذا محل الشاهد منه ما هو قالوا لان من وطأ امرأة حامل
1:05:49كان الشبه به كذلك. كان الشبه به كذلك. لهذا اللي ذكره. هذا ذكره. لكن الحقيقة يعني قد يكون فيه بعد عند المختصين في علم الاجنة الان قد ينكرونه. لكن الذي يقوله علماء الاجنة الان المتخصصون. زين يعني سواء من اطباء ومن علماء
1:06:09الاحياء وغيرهم ان وطأ المرأة الحامل يزيد في نمو الحمل يكون جسده اقوى بنية واتم خلقة واكمل ذكاء مثل مرظع اذا ارضعت ولدها وسلم علميا ان المرأة المرضع الذي ترضع ولدها ولا
1:06:29الاعتماد على على الحليب الصناعي يكون اقوى بدن واكمل عقلا واتم ذكاء من غيره. هذا يعني مسلم قد يكون من باب الاغلب. ولذلك نص الفقهاء هذه نصوص كثيرة جدا قالوا ويستحب وطأ الحامل
1:06:44لان وطأ الحامل يقوي بدنه ليس معنى ذلك ان يعني وطأ يجعل اليد وطأ للرجل كما ذكره بعض الفقهاء هذا فيه بعد يعني كل عضو من الاعضاء يكون بسبب بطء معين
1:06:54لا ليس كذلك وانما يعني يكون مؤثرا في نمو البدن. هكذا ذكروه هذا هو الاقرب الموافق للطب ولا يخالف ظاهر الحديث واحد يقول ان تشويه. لا هو الحديث ذكرت لك قبل قليل فهم بعض الفقهاء المتقدمون فهمهم وفهمهم قد لا يكون في
1:07:19يعني نجزم بانه هو الحديث لكن توجيه الحديث بما يتوافق مع علم الاجنة الحديثة وما ذكرت لك لا ليست ذريع عفوا ان يكون التحريم منصوص عليه وقد يكون التحريم اجتهاديا
1:07:33فكل ما كان التحريم فيه منصوصا عليه يكون اقوى مما كان باجتهاد الفقهاء تعرف دائما الاصل هذا الحديث. النظر للمرأة محرم تحريم ذرائع لكنه حرم بالنص. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. وقل للمؤمنات يغضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن
1:07:58هذا تحريم بالنص. تحريم النظر للمرأة تحريم بالنص. تحريم بالنص. والشريعة الذريعة لكي لا يقع في الزنا. او الافتتان هذا هو الذريع هذا الوسيلة المقصد تقصد؟ نعم. المقصد لكي لا يقع في الزنا. بالنص؟ نعم. وذلك لكن لا يقع في الزنا. نعم. طيب
1:08:16بالنص نعم فهنا لا نخرج منها مثل ما كان مما حرم باجتهاد الفقهاء. الفقهاء قد يحرمون بعض الاشياء من باب سد الذرائع مثل خلوة الخلوة حرمت بالنص. بالاجتهاد بالاجتهاد بالاجتهاد. هذا كثير جدا. قالوا مثال ذلك. اذا صلى
1:08:38الى صورة اذا صلى الى صورة يصلي امامه في قبلته صورة هذا من اجتهاد الفقهاء التحريم قالوا لانه ذريعة لاحد امرين اما انه ينشغل بالصورة عن الصلاة نعم. او ذريعة لكي لا يتشبه بطريقة الكافرين. وبناء على ذلك بنوا عليه امرين. الامر الاول ان الصلاة الى الصورة على مشهور مذهب مكروه. ليس
1:09:03محرم لانه اخف كان باجتهاد وليس بنص. الامر الثاني قالوا لو كانت الصورة ليست في قبلته وانما مائلة عنه ولو يسيرا جاز. انا اكلمك على مش هو المذهب نمشي به كل مسألة قد يرد فيها بعض الخلاف. نعم
1:09:17فدائما كل ما كان باجتهاد حرمته تكون ادنى حتى تصل احيانا للكراهة. الامر الثاني ان امن الذريعة فيه او اوسع من امن الذريعة فيما حرمه الشارع بنصه امن الذرية لان لان لان تحريمه تحريمه باجتهاد الفقهاء من باب الالحاق ودائما دائما المشبه
1:09:40اضعف من المشبه به المقيس اضعف من الاصل. وهذه قاعدة مسلم بها حتى قيل ان المقييس لا يقاس عليه. فدائما ما كان تحريمه بسبب الاجتهاد اقل. طبعا هذه الذرائع انواع يا شيخ. هناك ذرائع يعني ذرائع سدت لمقاصد عظيمة جدا كالشرك
1:09:59فاذا كان المعنى لاجل ذريعة الشرك فانه يغلق بالكلية. ايه مثل الصلاة القبور. الصلاة القبور ظاهر المذهب او متأخر ليس الظاهر مثلا المتأخرون يعللونه طبعا شف هنا تحريم الذرائع بنص من؟ بنص الشارع ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في
1:10:19واليه الى المقبرة. الحمام فيه الحشوش فيها. لكن فيه واليه المقبرة. لما قال المتأخر ان العلة فيه النجاسة وغير صحيح وفاقا للشافعية اخذوا من الشافعية متأخرون. اليهما باجماع الصلاة الى النجاسة جائزة. واليها. اذا انما حرم عن الصلاة في
1:10:39واليها سدا للذريعة سدا للذريعة وهي ذريعة الشرك. الذريعة شديدة وهي الشرك. الامر الثاني النهي فنقول لو جاءنا رجل وقال انا لا اعظم القبور واصلي في المقبرة نقول صلاتك باطلة
1:10:56لكن في حالة حاجة شديدة جدا حالة حالة شديدة جدا مما ذكروه من الحالة الشديدة شف الحاجة الشديدة جدا قالوا لو خشي لذكرها بعض الفقهاء هل تسلم ام لا؟ قالوا لو خشي خروج الوقت قبل خروجه من المقبرة. هل يصلي في المقبرة ام لا
1:11:13ذكر في اما نكت المحرر او في بعض حواشي المنترسين بعض حواشي المنتهى اظن حاشية يوسف يسمونه حاشية حفيد ابن المؤلف. لان المنتهى انظر المنتهى الفتوح ينقل عن ابيه هذا واحد ابوه
1:11:38اتنين لصاحب المنتهى شرح عليه ثلاثة لابن المؤلف حاشية عليه اربعة لحفيد المؤلف حاشية عليه خمسة لحفيد ابن المؤلف يوسف ابن احمد مسمن على جده احمد الفتوحي حاشية عليه. اذا هم خمسة كلهم سمى الفتوح الفتوح الفتوح ابن نجار
1:12:05فيخلط بينهم فلذلك يفرقون بينهم باسم واسم اخر فيوسف الذي انجب هذه الفائدة اذا اذا يضيق في الذرائع التي ورد النص بها اذا كان منصوص عليها وكانت تشد ذريعة اشد نعم. فاعظم ما حرم لاجله ما كان لاجل الشرك. يعني مثلا عندك الحمام الحمام
1:12:28لا تصح الصلاة فيه اختار الشيخ تقي الدين انه تصح الصلاة فيه ضاق الوقت المذهب ولا على الرواية اختيار المشايخ اما المذهب فانهم يقولون اذا وجد جدار فصل واما ما عليه العمل وهو التحقيق انه لابد ان يكون هناك جدار وممر وطريق. ولو طريق شخص واحد
1:12:51الذي عليه العمل الان عندنا مشايخنا يقول لابد ان يكون بين المسجد وبين المقبرة جدار وممر. ولو ولو شارع يمر فيه رجل واحد. رصيف وداخل السور يوجد قوام فيه ممر. يعني الممر هذا هل هو آآ داخل في المسجد؟ منفصل عن المسجد. في مسجد
1:13:17ممتاز لا ممر يعني طريق مرصوف وشارع مم. يوجد. مم. ثم يوجد زور حول ويسمى الجميع مسجدا اذن ساصبح الجميع مسجدا. يعني انا اعطيك مثلا مسائل من تطبيقات مشايخنا. المسألة الاولى في
1:13:39في في في مسجد ابن عباس ففي قبلته مقبرة كان بعض الناس يتحرج منها حتى جعلوا كانت متصلة فجعلوا طريقا الان يوجد طريق بين المقبرة التي في قبلة مسجد ابن عباس
1:13:56يقولون ان قبر ابن عباس فيها ليس صحيح. قبر ابن عباس في محل اخر بجانب لكن ليس في المقبرة التي قبلي المسجد. معروف ومحل يعرفه وهو مكان منفصل خاص بقبر ابن
1:14:06رضي الله عنه ما زال محترما ومحاطا. لكن ليس هو الذي يدفن فيه قديما قبلي المسجد فوجد مقبرة جعلوا شارعا فالان زال الاشكال. فاخذوا باحوط القولين اه في قبر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفقهاء
1:14:23ان شمالي المسجد شمالي قبره عليه الصلاة والسلام هذا طريق يفصل بينه وبين دكة الاغوات طبعا راحت دكة الاغوات الان اصبحت للناس كان دكة مرتفعة شوي كان يسموها دكة الاغوات التي هي الصفة قديما. بعض الناس يسميها الصفة وهي ليست الصوفة الصفة خلف في داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم
1:14:43هذا طريق ذكر فقهاء الشافعية ان هذا الطريق الصلاة فيه باطلة. كذا يكون باطلة لانه صلاة في طريق شف صلاتهم في طريق والصلاة في الطريق على المذهب والشافعية اظن وغيرهم باطلة لا تصح الصلاة فيه. لانه يسد الطريق
1:15:03وكانوا الى عهد قريب يمنعون الناس من الصلاة في هذا المحل لكي يكون بين الناس وبين قبر النبي صلى الله عليه وسلم طريق وجدار فيكون منفصل عنه. فمن صلى خلفه في دكة يعني المحل الان سمى الدكة
1:15:18لا في طريق لكن الناس يتوسعون ويصلون فيه في بس يصلون فيه الناس الان لهم الان تقريبا بضع سنوات اقل من خمس سنوات توسعوا ده فيه ليس ليس يعني خلف قبر النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ليست بعد التوسعة
1:15:33مباشرة كان في طريق يمنعون الناس من الصلاة الى عهد قريب. خلف القبر مباشرة من الجهة الجنوبية يعني بمقدار متر. ثم يأتي الناس ويصلون هذا افتى الشافعية نقلها ابن فرحون ان الصلاة فيه باطلة
1:15:50وانه لا يجوز ادخاله في المسجد. كذا قالوا لا يجوز ادخال المسجد. حتى لو دخل الوقف باطل. الوقف باطل. وافتوا ان الجهة الجنوبية الوقف فيها باطل كذلك في القرن الثامن الهجري فلذلك من صلى خلف هذا الطريق هو الاولى. من صلى في هذا الطريق
1:16:07نقول بناء على قول من قال ان وجود فقط الجدار يفصل فانه كافي صلى فيها هو مبني على قضية المقبرة انها تطلق على امرين. على مكان القبر وعلى المكان المحاط
1:16:21المكان المحاط ما دام محاطا فكله يسمى مقبرة الا ان يكون منفصلة تماما. ولذلك يقول المقبرة لا يجوز الصلاة فيها الا صلاة الجنازة فقط غيرها ما يجوز الصلاة لكن في غرف تكون غرفة الحارس
1:16:34الحارس ايه ده منفصل تعتبره كأنه منفصلة اصلا ما يدفن فيها. وان كان دار السنة ليس حكمه حكم المساجد. دقتها نقول باب ينفتح داخل المسجد وخارجه لا هذه منفصلة وان كان بابها على المقبرة
1:16:48كان يعرف قديما كثير من الناس يسكن في المقابر لفقره وما زال موجود في مصر بالظبط. يسكنون في المقابر يسكنون فيها. لكن لا يسكنون على القبور لكن في اطراف منها يبدو. سم. لا المسجد بالمكان المحاط
1:17:02متى يحكم بانه مسجد بقيده القيد الاول الاحاطة القيد الثاني الوقف وقف البقعة يعني قد تكون البقعة الف متر واحيط بخمس مئة نقول المسجد هو الخمس مئة دون الباقي وان كانت مرافق
1:17:18اذا خصصت هذا المكان فانه يكون مسجدا طبعا يأتي عندنا مسألة مهمة غالب الفقهاء طبعا ما تكلموا عنها المح لها بعض الفقهاء الماحا دقيقا هذا الوقف هل لابد ان يكون وقفا على سبيل التأبيد
1:17:32وهذا هو مشهور كلام العلماء ان الوقف المؤقت يأخذ حكمه الوقف المؤقت مثلا يقول صلوا في هذا المسجد شهر او شهرين. الفقهاء اغلبهم لا يعتبره. لكن في رواية عند الحنفية قول قول عند الحنفية. ورواية عند الحنابل
1:17:46انه يصح ان يكون الوقف مؤقتا يجوز عندهم التعليق نوعين تعليق ابتداء وتعليق وانتهاء تعليق ابتداء اوقفته اذا مت وتعليق انتهاء اوقفته الى هذيك من وهذي الى مثل شرط الواقف والشرط الفاسخ
1:18:02فالتعليق الاول واقف والثاني فاسخ فعندهم ان هذه العقود مما لا تقبل التأقيت لا تقبل الفاسخ لكن في رواية في مذهب اختيار يعني ما نص عليها شيخ الاسلام لكن كأنه يميل لها وابن قاضي الجبل كأنه يميل له يصح الوقف المؤقت
1:18:18منصور الوقف المؤقت قضية الان المكاتب الاعمال والشركات ومحلات تجارية عندما يجعلون لهم دكانة يجعلون دكانين فيقولون هذا مسجد برضا المالك فان هذا الوقف وقف مؤقت وليس وقفا مؤبد فيأخذ حكم المساجد وان لم توقف البقعة. لان بعض الناس يشدد هذا الموضوع فيقول ان الوقف يقع بالفعل
1:18:43في وضع المحراب طيب وهذي مفاريج المذهب وبناء على ذلك فانك اذا وضعت محرابا في سوق تجاري لك فان هذه البقعة تكون وقفا. طيب اذا بعت هذا السوق التجاري او هذه المحلات التجارية يجب ان تخرج هذا المحل فانه مسجد ليس ملكا لك
1:19:01وهذا جعل كثير من الناس الذي يعرف هذا الحكم من التجار يقول لا اذن هذا ليس مسجدا او يقول لك وصلوا فيهم يعني ادنت لكم الصلاة لكن ليس مسجد ولم يجعل فيه محراب
1:19:12وجدت قضايا في المحكمة اه اصحاب مثلا محطات تجارية اكثر ما تكون محطات تجارية. يبنون مسجد. ثم يبنيها عمارة فتأتي بعض من له حقل الترافع ومنها وزارة الإسلامية فتقول نريد
1:19:28هذه البقعة التي في المحطة ان تثبت وقفا اغلب المحطات طبعا البلدية تلزم كل محطة بنزين في المملكة لابد فيها مسجد اجباري اجباري داخل البلد او خارجه هذي بقوة النظام البلدية. فهذه مشكلة لكن اذا اخذنا الرأي الثاني وهو الوقف المؤقت يعني يحل اشكالا كثيرا
1:19:47انت تتكلم عن القبر ايه انا احسب اتكلم عن احكام المسجد. هو اذا كان خارج السور وبينك وبينه سور وطريق. على الروايات مشايخنا هكذا يا اخوان. لكي لا تكون صليت اليه
1:20:01يجب ان يكون لا الا تكون صليت اليه. هم يقولون اذا فصلت بينه وبينه جدار خلاص انحل الاشكال. فقد انفصل لكن صليت اليه لان تعرف الان شف يا شيخ الان الامام والمؤتم
1:20:15اذا كان المؤتم خارج المسجد او كلاهما خارج المسجد معي وفصل بينهما طريق اذا ما يصح الائتمان صح ولا لا لكن لو فصل بينهما جدار يصح الائتمام اذا كان ينظر اليهم بينهم فتحة
1:20:33طبعا لابد من الصف فطبعا هذه المسألة ثانية بطلان صلاة الفذ هذه مسألة اخرى البطلان شيء اخر وضحت المسألة طبعا بعضهم يجي يتقيد امتلاء المسجد هذه مسألة اخرى. فوجود الجدار في حد ذاته لا لا يقطع الائتمام الذي يقطع اتمام الطريق
1:20:48هذا كلام المشايخ على العموم ان المسألة فيها خلاف. هل يكفي الجدار؟ المذهب يكفي الجدار على على اسماء ايه؟ بمجموعة رجال الثقات انتبه لا تقول لك الرجاجيل مع امرأة ليس خلوة هذا اخطر من الخلوة بعض الرجال
1:21:08بلى لا ليس ظرورة دخلوا عليها ليس ظرورة نسيت الحديث. دخولهم يعني هم هم عليهم الاثم وهي ليس اثم عليها هذول صحابة يا شيخ. هم دخلوا على انه مباح دخلوا على انه مباح. انا ما ادري وش القصة؟ انا له قلب لا اعلم. هو قال هكذا بالنص
1:21:32وعهد قديم بها حتى يعني قصة يعني نقل نقلته عن ابن مفلح عهدي قديم. فما اذكر ما هو قال اذكر حديث اسماء ذكره لكن نسيت التفاصيل بعد الشيخ سم شيخنا
1:21:46المذهب نعم تنتفي بالصبي المميز. اما من كان دون سبع لا تنتفي به الخلوة. شف يا شيخ عندما نقول تنتفي به الخلوة ليس معناه انه يجوز ان الصبي المميز ان يسافر بالمرأة في السفر. السفر لا. السفر ليس لاجل الخلوة. نحن نتكلم عن الخلوة
1:22:04عند الفقهاء نصوا اين اين يذكرون حكم المحرم تتوقعون سهلة ذي ما يبغى لها شي كتاب الحج احسنت يا شيخ في كتاب الحج يذكرون في كتاب الحج انه لا يصح ان يكون محرم الا بالغا
1:22:19لابد ان يكون بالغا. بعضهم قال من راهق البلوغ اخذ حكمه. يعني ابو ثلاطعش اثنعش يصارعني جسمه جسمي ترى بعض الشباب ما شاء الله يبان عليه يعني يظهر فيه انه كبير وان لم يكن قد بلغ يعني ظهرت علامات البلوغ الثلاث
1:22:35طبعا البلوغ نوعان بعلامة وبتحقق التحقق يكون بالاحتلام فقط والعلامات هي بلوغ خمسة عشر عاما والانبات بعض اهل العلم وذكر لهذا شيخ الاسلام في موطن واحد ذكرها في الصلاة لما جاء في الحج
1:22:55كانت من المفقود من شرح العمدة يعني انشرح العمدة فيه فقد كثير والفقد هذا اظنه من الشيخ نفسه بعظه بعظه من الشيخ وبعظه من من النساخ. والدليل على انه من الشيخ نفسه ان في بعظه وجد في بعظ النسخ يقول
1:23:11تنقل الاحاديث هو يبدو انه زي المسودة فكاتب تنقل الاحاديث التي في الباب. فالشيخ بيظ بعظ المسائل مبيضة بيظة هذي مشهورة عند الفقهاء. عند العلماء لكنه لما جاءها في باب الحج ما تكلم عنها. المسألة ما هي
1:23:29طبعا هذي فائدة خارج الدرس ان الشيخ يقول ان البلوغ نوعان المتحقق وهو بالاحتلام فما كان وجوبه لحق الله جل وعلا لا يجب على العبد الا بالمتحقق. فالحج لا يجب على العبد ديانة الا اذا بلغ بالاحتلام
1:23:47واما ما كان متعلقا بحقوق العباد كالمعاملات البيع والشراء الجنايات القصاص وغيرها فينظر العلامات الاخرى كالانبات وبلوغ خمسة عشر عام هذا رأي الشيخ لم ارى احدا نص على هذا غيره. ذكرها في باب الصلاة
1:24:06وقال ان محلها انما هو في باب الحج. لما جاء في باب الحج قالوا وهل يجب على من من بلغ ولم يحتلم ثم نقط نقط نقط. لكن من اراد ان يجدها هناك
1:24:17عفوا شيخ عبد الله الذريع عندي بالاجتهاد ذكرت انها لا تجوز مطلقا الا للحادث مم اذا كان هناك حاجة ونعطل وفي مثال اخر في الربا اي الضرورة اشد من الحاجة. انا اعطيك حاجة اخرى. يعني فقهائنا يقولون ان العرايا تجوز. الحديث
1:24:40وهذي من فريد المذهب والنص هم معمرينه بالنص. العرايا ما هي ما هي العوائل؟ هذه بيع بيع التمر على النخل او الرطب على رؤوس قديمة بتمر زين لابد من شروط الشرط الاول ان يكون خرس بخرسه تمرة لابد ان يخرس. وان تكون هناك مماثلة على سبيل الخرس. تقدير. الامر الثاني
1:25:06ان يجزه الان ان يجزه الان على طول على طول الان يأخذه الان زيد الامر الثالث ان يكون في خمسة اوسق او دون. نعم. مشهور المذهب انهم اخذوا بما دون وقالوا ان حديث داوود ابن حصين
1:25:19اختلف في ال داود فنأخذ بالاقل الاحتياطي. نعم. والرواية الثانية انه ناخذ الى خمسة. نعم. خمسة اوصق الفرق يمكن يعني تمرة هو تمرتين الفرق بين خمسة اوسق وما دون خمسة اوسق شيء قريب. نعم. لماذا ابيح مع انه ربا؟ الى الحاجة، لماذا؟ حاجة التفرقة. لا لا على قاعدتنا
1:25:36لا شوف يا شيخ الربا نوعان ربا حرم لذاته تحريم مقاصد وربا حرم لغيره تحريم وسائل اذا كان معها قبل قليل. فما حرم لذاته وهو ربا الجاهل. ذكرنا اظن هنا في الدرس هذا يحرم قليله
1:25:53كثيرة لا فرق نعم وما حرم لغيره وهو ربا الفضل ايه فانه يجوز بشرطين الشرط الاول ان يكون لحاجة والشرط الثاني ان يكون اه ان يكون لحاجة وان تؤمن الذريعة. نعم. انظر هنا. ربا الفضل لذلك قال ابو سعيد وابن عباس انما الربا
1:26:17الربا النسيئة. نعم. فقالوا يجوز ربا الفضل. صح ولا لا؟ فاجازوا ربا الفضل. قصدهم الربا المقصود لذاتي اذا هذا ربا فظل العراي ربا فضل. نعم. لان العلم لان عدم العلم بالتساوي كالعلم استفاض. نعم. هذا واضح. نعم. هو هو رب لكن انظر
1:26:37اول شي الحاجة هل توجد حاجة؟ نعم حاجة التفكر. نعم هل امنت سؤالها؟ هل امنت ذريعة ربا الجاهلية؟ من الشروط اللي ذكرتها لك قبل قليل انا؟ بلى قلنا بجزه الان
1:26:52لو كان بدون جزه الان لكرب جاهلية حرام. لذلك انا ذكرت لك هذا القيد مهم جدا. نعم. هذا القيد مهم جدا يا شيخ. نعم. وانا سمعت بعض الناس يشرح كتب المذهب ولا ينتبه هذا القيد. القيد هذا مجمع عليه
1:27:06عند فقهاء الذين طبعا المبلغ هم الذين يتوسعون في العرب. ايه لانك لو لو لو قلت انه ما يجز الان صار ايش يبقى نسيء ربا جاهلية يحرم قليله وكثيره انت فاضل الى الامد. نعم. نعم. نعم
1:27:20التفكه هذي حاجة عامة من الحاجات نوعين حاجة خاصة وحاجة عامة. الحاجة العامة يتساهل فيها سهل الحاج العام حاجة الناس للتفكك كبيرة التفكه حاجة الناس والرطب. ايه رطب وانا عندي حويل تعرف الحويل يا شيخ؟ تعرف الحويل
1:27:38الحويلي عن تمر العام خذه الان وكلهم. في تسليم ما في نصيحة. انت تبي شوي يا شيخ خذ لك خذ لك كيلو واحد بكيلو وانتهينا. طيب صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد